الجمع بين وظيفتين - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الجمع بين وظيفتين

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-10-30, 12:31   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
NORA74
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










B8 الجمع بين وظيفتين

السلام عليكم من فضلكم اريد ان اعرف التبعات القانونية لمن يجمع بين وظيفتين . من فضلكم لا تبخلوا علينا و شكرا









 


رد مع اقتباس
قديم 2013-10-30, 12:45   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
جدو بوطبة
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي الجمع بين الوظائف

غير مقبول راجع دلك في منتدى الموطف









رد مع اقتباس
قديم 2013-10-30, 12:54   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
lalib40
عضو متألق
 
الصورة الرمزية lalib40
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اذكري الوضيفتين










رد مع اقتباس
قديم 2013-10-30, 13:40   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
" أبو عبود"
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

ممنوع قانونا. العام الماضي تم توقيف 5 عمال بالتربية منهم اساتذة لان لديهم سجل تجاري( مقاولات، نقل عمومين محلات). ثم تم عرضهم على مجلس التاديب وطالبت المحكمة بطردهم من الوظيفة مع اعادة الاموال بداية من تاريخ نشاطهم الثاني. ولكن بفضل موقف اعضاء اللجنة متساوية الاعضاء تم تبرئتهم لكن بشرط غلق السج التجاري في غضون 3 ايام.










رد مع اقتباس
قديم 2013-10-30, 14:39   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
sindabad2010
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
الجواب الشافي من هنا:
https://www.4shared.com/office/asZhkJ...2009_____.html










رد مع اقتباس
قديم 2013-10-30, 17:19   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
أسامة الزمالة
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أسامة الزمالة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ممنوع قانونا









رد مع اقتباس
قديم 2013-10-30, 20:11   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
NORA74
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا جزيلا لكم جميعا










رد مع اقتباس
قديم 2013-10-31, 14:26   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
الاستاد احمد
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B11

هل يعتبر العمل القلاحي عن طريق عقد الامتياز الفلاحي وظيفة ثانية










رد مع اقتباس
قديم 2013-10-31, 21:32   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
djamel bedouhene
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B1 mahdi bejaia

السلام عليكم زملائي المعلمين الجمع بين وظيفتين يعد خطا من الدرجة الرابعة و عقوبته قد تصل الى حد العزل










رد مع اقتباس
قديم 2013-10-31, 22:24   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
حكيم2010
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حكيم2010
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا جزيلا لكم جميعا










رد مع اقتباس
قديم 2013-11-02, 23:00   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
mardjawi
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية mardjawi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427
الموافق 15 يوليو سنة 2006،
يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

ناء على الدستور، لا سيّما المواد 51 و122-26 و124 منه،

- وبمقتضى الأمر رقم 74-103 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمـبر سنة 1974 والمتضـمن قانـون الخدمة الوطنية، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى الأمر رقم 76-111 المؤرخ في 17 ذي الحجة عــام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن مهام الاحتياط وتنظيمه،

- وبمقتضـى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الأساسي العام للعامل، لاسيما المواد من 180 إلى 186 منه،

- وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضـان عـام 1403 المـوافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عـام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم،

- وبمقتضـى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عـام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعـلق بحوادث العـمل و الأمـراض المهنيـة، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ فـي 21 رمضــان 1403 المـوافـق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى القانـون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل،

- وبمقتضى القانون رقم 90-02 المـؤرخ في 10 رجب عام 1410 المـوافـق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالوقاية من النزاعـات الجماعيـة فـي العـمـل وتسويتهـا وممارسة حق الإضراب، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 3 منه،

- وبمقتضـى القانـون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنـة 1990 والمتعلـق بكيفـيات ممارسـة الحـق النقابي، المعدل والمتمم،

- وبمقتضـى الأمر رقم 97-03 المـؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 الذي يحدد المدة القانونية للعمل،

- وبمقتضى القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد،

- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء،

يصدر الأمر الآتي نصّه :

مادة 43 : يخصص الموظفون كل نشاطهم المهني للمهام التـي أسنــدت إليهــم. ولا يمكنهــم ممارسة نشــاط مربح في إطار خاص مهما كان نوعه.

غير أنه يرخص للموظفين بممارسة مهام التكوين أو التعليم أو البحث كنشاط ثانوي ضمن شروط ووفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.

كما يمكنهم أيضا إنتاج الأعمال العلمية أو الأدبية أو الفنية.

وفي هذه الحالة، لا يمكن الموظف ذكر صفته أو رتبته الإدارية بمناسبة نشر هذه الأعمال، إلا بعد موافقة السلطة التي لها صلاحيات التعين.










رد مع اقتباس
قديم 2014-05-22, 08:42   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
bourezig
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية bourezig
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا على هذه القوانين أعلاه










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الجمع, وظيفتين


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 05:27

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc