السلام عليكم
أما السترة فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فقال : إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة و ليدن منها
و أما المرور بين يدي المصلي فقد ورد فيه حديث : لو يعلم المار ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه
و هذا وعيد شديد
أما بالنسبة إلى المرور فإن كان المصلي متخذا سترة فيجوز المرور خلفها
في حالة عدم وجود السترة و كان المرور بعيدا عن موضع سجوده فلا شيء على المصلي و المار
أما إذا مر بين يديه (بين مكان وقوفه و موضع سجوده) فحالتان :
إذا كان أحد المارين مما يلي المرأة الحائض (البالغة) و الكلب الأسود و الحمار فأن صلاته تبطل للحديث: يقطع الصلاة المرأة الحائض و الحمار و الكلب الأسود
إذا كان غير هؤلاء فيجب على المصلي أن يدفعه قال عليه الصلاة و السلام :
إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه، فإن أبى، فليقاتله؛ فإن معه القرين.
فإن مر أحدهم فصلاته صحيحة مع الإثم
أما إذا كان الإنسان مؤمونا فإن سترة الإمام له سترة
و لكن يجب عدم التساهل في هذا الأمر خاصة في صلاة الجماعة لأن هذا يذهب على الناس خشوعهم
و الضرورة تقدر بقدرها