![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
۞ اضراب الكنابست سيتواصل الأحد المقبل " التحدي : الجوع ولا الرجوع " .۞
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() في موقف لافت قررت نقابة الكنابست المستقلة في قطاع التربية مواصلة الاضراب حتى افتكاك كل الحقوق ، رغم محاولات البعض تكسير هذا
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | ||||
|
![]() اقتباس:
من الاسباب الاساسية للاضراب هو محاولة الوزارة ومن ورئها الحكومة تكسير شوكة النقابة لذلك قررت النقابة استرجاع مكانتها وتبقى كبيرة و وفية لمنخرطيها
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() ثقتنا كبيرة في نقابتنا ولن ننساق وراء هذه التهم الملفقة التي تسعى أطراف عديدة لترويجها لأغراض مبيتة ودنيئة |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() بالتوفيــــق
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() [[[ color="blue"]center]color="blue"] [/color]السلام عليكم [/color]هذه دعوة إلى كل الغيورين ..إلى كل الأساتذة و المعلمين لنقف وقفة رجل واحد في وجه الظلم الذي تمارسه الوزارة ، وقفة اعتراف لنقابة الكناباست لما حققته لنا على مر السنين منذ اعتمادها و حتى يومنا هذا ، و قفة شكر و عرفان للنقابة التي كانت و تبقى خير مدافع على مصالح الأساتذة و المعلمين و ليعلم الجميع أن .. قوتنا في وحدتنا .. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | ||||
|
![]() اقتباس:
![]() |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() ما ضاع حق وراءه طالب |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() لن نستسلم للوزارة |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() ما ضاع حق وراءه طالب |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() بلغني من البويرة .......الثانوية التي يعمل بها السيد محمد عبيدي عضو المجلس الوطني لنقابة كنابست " Cna-Pest " والذي تم تسريحه من طرف اللجنة المتساوية الاعضاء لولاية البويرة وكذلك لجنة الطعن الولائية يوجد بها 3 أساتذة مضربين فقط و أن بقية الأساتذة عازمون على الدخول في اضراب مفتوح في حالة ارجاع هذا الأستاذ المفصول . |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]() شكرا على اعلام |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]() ثقتنا كبيرة في نقابتنا ولن ننساق وراء هذه التهم الملفقة التي تسعى أطراف عديدة لترويجها لأغراض مبيتة ودنيئة |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||
|
![]() ما ضاع حق وراءه مطالب |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 14 | ||||
|
![]() اقتباس:
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 15 | ||||
|
![]() اقتباس:
التعديات على النصوص القانونية الواردة في ملف عضو المجلس الوطني المسرح من حيث الشكل:
1/ الأمر 06/03 المؤرخ في 15/07/2006 والمتضمن قانون الوظيفة العمومية المادة 166 : يجب أن يخطر المجلس الـتأديبي بتقرير مبرر من السلطة التي لها صلاحيات التعيين. في أجل لا يتعدى خمسة و أربعين (45)يوما ابتداء من تاريخ معاينة الخطأ . يسقط الخطأ المنسوب إلى الموظف بانقضاء هذا الأجل. - عند طرح سؤال حول تاريخ معاينة الخطأ صرح مدير التربية بأنه في تاريخ 30-12-2012 وهو تاريخ وصول تقرير اللجنة التحقيق الوزارية . وعندما أخبره ممثلو الأساتذة في اللجنة أن الخطأ المنسوب إلى الموظف سقط بسبب انقضاء الأجل ، تراجع فصرح بأن تاريخ معاينة الخطأ هو 04-04-2013 وهو تاريخ مراسلة منه إلى السيد رئيس الديوان ! - لاحظ ممثلو الأساتذة عدم وجود تقرير مبرر من مديرية التربية في الملف التأديبي حول الخطأ المنسوب إليه فكان رد مدير التربية بأن تقرير اللجنة الوزارية هو تقرير من السلطة التي لها صلاحيات التعيين إذ اعتبر أن السلطة التي لها صلاحيات التعيين الأستاذ هي وزارة التربية الوطنية ! المادة 167 : يحق للموظف الذي تعرض لإجراء تأديبي أن يبلغ بالأخطاء المنسوبة إليه و أن يطلع على كامل ملف التأديبي في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تحريك الدعوى التأديبية. المادة 169 :يمكن الموظف تقديم ملاحظات كتابية أو شفوية أو أن يستحضر شهودا.ويحق له أن يستعين بمدافع مخول أو موظف يختاره بنفسه. في الاستدعاء الخاص بالمثول أمام المجلس التأديبي :- لم يتم تبليغ المعني بالأمر بالأخطاء المنسوبة إليّه و بإمكانية استحضار شهود. و طلب منه المثول بناء على نتائج التحقيق الوزاري المتضمن تسليط عقوبة من الدرجة الرابعة في حقه. المادة 173 : في حالة ارتكاب الموظف خطأ جسيما . يمكن أن يؤدي إلى عقوبة من الدرجة الرابعة .تقوم السلطة التي لها صلاحيات التعيين بتوقيفه من مهامه فورا. - لم يتم هذا الاجراء إذ اعتبر مدير التربية بأن هذا من صلاحياته لأن له السلطة التقديرية . 2/ المرسوم 82/302 المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11/09/1982 و المتعلق بكيفيات تطبيق الأحكام القانونية المتعلقة بالعلاقات الفردية للعمل المادة 65 : لا تسلط العقوبة إلا بعد سماع العامل المعني إلا إذا رفض المثول و تمت معاينة ذلك قانونا، 3/ وفي فقرة تحديد الخطأ في المنشور الوزاري 87 – 04 تحت عنوان الاجراءات التأديبية تنص: عند تحديد الخطأ المرتكب ينبغي أن يكون التقرير المتضمن القضية: دقيقا ـ مفصلا – مبرار مع وجوب الرجوع إلى ملف المعني بالأمر. وفي حالة العقوبة من الدرجة الثالثة أو الدرجة الرابعة.: ضرورة احتواء التحقيق على : ذكر المبررات و رأي المعني بالأمر: - في التحقيق الوزاري المتعلق بقضية الأستاذ العيدي امحمد لم يتم ذكر المبررات و لم يتم الاستماع للمعنى بالأمر. - رفع السيد مدير التربية للجلسة المنعقدة في تاريخ 09 -05 -2013 بقاعة الاجتماعات بحجة اقتحام أعضاء من النقابة ومنع ممثلي الأساتذة في اللجنة الادارية المتساوية الأعضاء من إمضاء محضر للجلسة المرفوعة - استأنف الجلسة في مكتبه بدون حضورهم بحجة انسحابهم . 4. المرسوم 84-10 المؤرخ في 14 يناير 1984 المحدد لاختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها. بتاريخ 12-05-2013 تم اعلام السيد وزير التربية و والي ولاية البويرة بالصعوبات التي تعترض عمل اللجنة : نص الرسالة: بناءً على المادة 17من المرسوم 84-10 المؤرخ في 14 يناير 1984 المحدد لاختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها والتي تنص : " يعلم الوزير أو الوالي المعني، كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بأية صعوبة تعترض عمل اللجان." نحن ممثلو الأساتذة في اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء الممضون أدناه نعلمكم بأننا سجّلنا مخالفة و انتهاك السيد مدير التربية النصوص التنظيمية و التشريعية المعمول بها في إطار المجلس التأديبي المنعقد يوم 09 -05-2013 المتعلق بالأستاذ العيدي امحمد حيث كنا في اقتراع سري حول تاريخ معاينة الخطأ قصد التأكد من استيفاء المجلس للشروط الاجرائية رفع السيد مدير التربية الجلسة بعد دخول اعضاء من نقابة و أمر الجميع بالانصراف كما منعنا من امضاء محضر الجلسة و إذ به يستأنف أشغال المجلس دون حضورنا حيث منعنا بقرار منه الدخول إلى الجلسة وعليه وحسب المادة 19 من المرسوم 84-10 المحدد لاختصاص اللجان المتساوية الأعضاء فإن مداولات المجلس التأديبي المنعقد بتاريخ 09-05-2013 في قضية العيدي امحمد غير صحيحة . وفي انتظار ردّكم تقبلوا منا فائق الاحترام و التقدير. 4. القانون 90-14المتضمن الممارسة الحق النقابي المادة 54:" إذا أخل مندوب نقابي بأحكام المادة 52 أعلاه، يمكن مستخدمه أن يباشر إجراء تأديبيا ضده، بعد إعلام التنظيم النقابي المعني." - عدم إعلام نقابة الكنابست بالإجراءات التأديبية المتخذة ضد الأستاذ العيدي. من حيث الموضوع: المادة 181من قانون الوظيفة العمومية حددت الأخطاء المهنية وفقا لما يلي: تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء مهنية من الدرجة الرابعة إذا قام الموظف بما يأتي : 1.الاستفادة من امتيازات، من أية طبيعة كانت، يقدمها له شخــص طبيعي أو معنــوي مقابــل تأديتــه خدمة في إطار ممارسة وظيفته، 2.ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل، 3.التسبب عمدا في أضرار مادية جسيمة بتجهيزات وأملاك المؤسسة أو الإدارة العمومية التي من شأنها الإخلال بالسير الحسن للمصلحة، 4.إتلاف وثائق إدارية قصد الإساءة إلى السير الحسن للمصلحة، 5.تزوير الشهادات أو المؤهلات أو كل وثيقة سمحت له بالتوظيف أو بالترقية، 6.الجمع بين الوظيفة التي يشغلها ونشاط مربح آخر، غير تلك المنصوص عليها في المادتين 43 و44 من هذا الأمر. في تقرير اللجنة الوزارية ضد الاستاذ العيدي امحمد المؤرخ في 30-12-2013 لم يبين الأفعال المكونة للخطأ المهني ،ظروف وقوعها وتحديد الأشخاص الحاضرين أثناء وقوعها . |
||||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
منتتااللبببمنتالبب |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc