ما يلزم من مبادئ اصول الفقه **لا تنسوني بالدعاء** - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام > أرشيف القسم الاسلامي العام

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ما يلزم من مبادئ اصول الفقه **لا تنسوني بالدعاء**

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-06-04, 23:04   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
virus47
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية virus47
 

 

 
إحصائية العضو










B18 ما يلزم من مبادئ اصول الفقه **لا تنسوني بالدعاء**

اعلم أن أصول الفقه مركب من مضاف وهو كلمة "أصول " ومضاف إليه وهو كلمة "الفقه" ويسمى مركبا إضافياَ وقد أخذ هذا المركب الإِضافي فوضع علماً على العلم المعهود فينبغي تعريفه باعتبار كونه مركباً إضافيا وباعتبار كونه علما.

أولًا تعريفه باعتبار كونه مركباً إضافياً
أولاً: تعريف باعتبار كونه إضافيا 1- كلمة أصول: الأصول جمع أصل والأصل في اللغة ما انبنى عليه غيره كالأساس أصل للسقف والجدار وكعروق الشجرة الثابتة في الأرض كما في قوله تعالى: {أصلها ثابت وفرعها في السماء} .
وفي الاصطلاح يطلق الأصل على عدة معان منها:
1- القاعدة العامة: كقولهم الأمر يقتضي الوجوب، يوضح ذلك قوله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه} فهذا أمر عام يقتضي وجوب الأخذ بكل ما آتانا الرسول عظيم من غير تعرض في هذه الآية بالذات إلى فرد من أفراد الأوامر التي وجهها إلينا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم .
2- الدليل، كقولك: أصل وجوب الصوم قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام} أي دليله.
2- كلمة الفقه: الفقه لغة الفهم ومنه قوله تعالى حكاية عن موسى {واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي} أي يفهموه.
وفي الاصطلاح: العلم بالأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد من أدلتها التفصيلية .
فأصول الفقه إذاً: قواعده التي يبنى عليها
شرح تعريف الفقه:
1- المراد بالعلم ما يشمل غلبة الظن كما في قوله تعالى {فإن علمتموهن مؤمنات} أي: ظننتموهن.
2- المراد بالأحكام الشرعية: الوجوب والندب والحرمة والكراهة والإِباحة فيخرج بقيد الشرعية: الأحكام العقلية كالواحد نصف الاثنين؛ والحسية مثل كون الثلج بارداً، والعادية كنزول المطر بعد الرعد والبرق.
3- والمراد بالتي طريقها الاجتهاد: إخراج ما لا يصح فيه اجتهاد كمعرفة كون الصلاة والصيام واجبين، والزنا والسرقة محرمين لمعرفة ذلك من الدين بالضرورة.
ثانياً تعريفه باعتبار كونه لقباً لهذا الفن.


هو علم يبحث عن أحوال أدلة الفقه الإِجمالية وطرق الاستفادة منها وحال المستفيد.
شرح هذا التعريف:
1- المراد بطرق الاستفادة: معرفة الترجيح عند التعارض مثلا.
2- وبالإِجمالية: ما عدا التفصيلية، كالأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي التحريم، والمطلق يحمل على المقيد والعام يخص بالمخصص، والقياس والإِجماع حجة.
موضوعه


وموضوع هذا الفن: الأدلة الموصلة إلى معرفة الفقه. وكيفية الاستدلال بها على الأحكام مع معرفة حال المستدل.

وفائدة هذا العلم هي: العلم بأحكام الله تعالى المتضمنة للفوز بسعادة الدارين.
استمداده



ويستمد هذا العلم من ثلاثة أشياء:
1- علم أصول الدين- أي التوحيد- لتوقف الأدلة الشرعية على معرفة الباري جل وعلا، وصدق المبلغ عنه صلى الله عليه وسلم وهما مبينان فيه مقررة أدلتهما في مباحثه.
2- علم اللغة العربية: لأن فهم الكتاب والسنة والاستدلال بهما متوقفان على معرفتها إذ هما عربيان.
3- الأحكام الشرعية من حيث تصورها ؛ لأن المقصود إثباتها أو نفيها وغير المتصور لها لا يتمكن من ذلك لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.
حكمه
وحكم تعلم أصول الفقه وتعليمه فرض كفاية.








 


 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 11:50

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc