السلام عليكم و رحمة الله و بركاته..سؤال: هل على الذهب الملبوس والمقصود للزينة وليس للكنز زكاة ؟
الإجابة :
نعم فيه زكاة ، لما جاء في الحديث الصحيح : أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - رأى في يد امرأة مسكتين من ذهب فقال : " أتؤدين زكاة هذا ؟ " ، قالت : لا ، قال : " أيسرك أن يسورك الله بسورين من نار " ، ولما جاء في ( الصحيحين ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : " ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار " .
والقائلون : ليس فيها زكاة ليس لهم دليل صحيح عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - .
- - - - - - -
من فتاوى الشيخ مقبل بن هادي الوادعي -رحمه الله-
▪ من شريط : " أسئلة نساء لحج " .