السلام عليكم ..
لتوضيح الأمر أتقدم بهذه الوضعية؛ فرضا أني وددت أن أقترض مبلغا من المال قدره 20000 دج لمدة سنة كاملة، فاشترط علي صاحبه مايلي:
نذهب إلى بائع الذهب ونقوم بمعرفة ما يقابل المبلغ ذهبا، أي نعرف كم يمكن للمليونين أن يشتريا من الذهب، فلنفرض أنه يمكّن من 4 غرامات.
عند وصول وقت السداد نعود إلى بائع الذهب لنعرف الآن كم يبلغ ثمن الـ 4 غرامات من الذهب. على اتفاق أن أرد له مقداره مالا ولو نقص ثمن الذهب بعد سنة.
ما حكم الشرع في مثل هذه الحالة؟
تصرف المقرض بهذه الطريقة بدعوى أن المبلغ بعد مدة طويلة تنقص قيمته السوقية.
بالتوفيق