![]() |
|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() لمن مات تركة يرثها الوارثون بشرع الله ُ بالأبوة خمسة وبالبنوة أربعة وبالأخوة ثمانية وبالعمومة أربعة وبالزوجية اثنان وبالولاء اثنان . لكل منهم شرط في القسمة من النصف والثلث والربع والسدس والثمن والثلثان , وبفضل العلماء المسلمين أصبح التقسيم أسهل خاصة بتلك الطريقة العلمية التي تركها لنا سيدي علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه أنا وهي أسلوب الجداول والكسور بناءا عن الشهود او العقود . ســـــــــــــــــــؤال = من مات في حياة أبيه لا ارث لأبناءه في تركة جدهم ( من خرج عن المعمور فهو محظور ) . فكيف يعقل اسقاط الارث او حرمانه على الايتام بحجة وفاة الاب قبل الجد ومال ابيهم لابيه لم يفصل باسم جدهم مكتوب أو لا شيء لابيهم من أبيه كان يعيش ؟
|
||||
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الوراثة, سؤال, قانون |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc