"تكفّل الدولة بدفع فوائد قروض لونساج لا ينزع عنها شبهة الربا"
نفى الشيخ مأمون القاسمي، عضو المجلس الإسلامي الأعلى، في اتّصال له مع الشروق" أمس، أن تكون الخطوة الأخيرة التي قامت بها الحكومة حيال التكفّل بفوائد قروض (لونساج) عن المستفيدين هي بمثابة "إلغاء للفوائد الربوية"، مؤكّدا أنّ الحكم لا يتعلّق بالأشخاص وإنّما بالصيغة التعاقدية التي تبقى صيغة "ربوية محرّمة" لا يجوز الإقدام عليها، محذّرا بأنّه لابد أن يساس الاقتصاد وفق "قواعد الشريعة الإسلامية"، ليقترح بأن تغيّر هذه العقود ما بين البنوك والمستفيدين من عقود "مداينة" إلى عقود "مشاركة" وفق ما يقرّه المشرع الحكيم حتى تزول عنها شبهة الربا.
وفي نفس السياق، أكّد الشيخ موسى إسماعيل، "للشروق" بأنّ ما جاء على لسان الوزير الأول ، يبقي على "شبهة الربا" إلا أنّه رفض أن يعطي حكما عاما عن المسألة بسبب عدم "تبلور الفكرة تطبيقيا ولا وجود لتصوّر عملي واضح لها"، وعليه فالمسألة تبقى -حسبه- محل نظر ودراسة .
الشيخ محمد علي فركوس، من جهته حرّم "القروض الربويّة التي تتكفل الدولة بتسديد فوائدها"، موضحا أنّ "القرض لا يفقد صفة رِبويّته إذا قام غير المقترض بتسديده، سواء كان المتكفل بالتسديد شخصا طبيعيا كأحد أقاربه أو شخصا معنويا اعتباريا كإحدى الهيئات الإدارية أو المؤسسات الحكومية، لأن الفائدة الربوية اشتُرِطَتْ عند عقد القرض، فهي تندرج ضمن قاعدة "كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا" بغضّ النظر عن مسدّده"، وفي فتوى نشرت على موقعه أكّد الشيخ فركوس، بأنّ "الإعانة المالية متمثلة في قرض من البنك يمنح للمستفيد، تتكفل الدولة بتسديد الفوائد الربوية المترتبة عن القرض الممنوح، ففي هذه الحالة يحرم هذا التعامل، لاشتماله على الربا المحرّم بالنصوص الشرعية، إذ لا يخرج القرض عن كونه ربويا في الأصل، بغض النظر عن مسدده سواء المستفيد أو غيره، للنصوص الوعيدية الواردة في هذا التعامل". وفي اتّجاه مغاير أكّد الشيخ الطاهر عامر، بأنّ الخطوة الأخيرة من الدولة هي بمثابة "إسقاط شبهة الربا عن المستفيدين"، إلا أنّ "صفة الربا" لا تسقط عن العقد، ليبقى إثمه ووزره فقط على "الدولة" التي تدفعه للبنوك لا على المستفيدين .