من يحق له الموافقة على طلب غياب المعلم هل مدير مدرسة ابتدائية أم مفتش المقاطعة أم مدير التربية ؟ - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

من يحق له الموافقة على طلب غياب المعلم هل مدير مدرسة ابتدائية أم مفتش المقاطعة أم مدير التربية ؟

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-04-12, 12:35   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
عمرو مصطفى
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي من يحق له الموافقة على طلب غياب المعلم هل مدير مدرسة ابتدائية أم مفتش المقاطعة أم مدير التربية ؟

أريد أن أعرف من يحق له الموافقة على طلب غياب المعلم هل مدير مدرسة ابتدائية أم مفتش المقاطعة أم مدير التربية ؟
وهل يجب يكون بـ48 ساعة فبل يوم الغياب ؟وماذا لوكان في آخر لحظة ؟









 


رد مع اقتباس
قديم 2013-04-12, 13:03   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
عمرو مصطفى
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

أين الردود










رد مع اقتباس
قديم 2013-04-12, 18:17   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
mimooussama
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

المسؤول المباشر وهو السيد مدير المؤسسة
لو استطعت قبل يوم او يومين افضل لكن اذا كان الامر مفاجىء واضطررت للغياب فلا حرج عليك










رد مع اقتباس
قديم 2015-04-10, 15:16   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
kaother
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mimooussama مشاهدة المشاركة
المسؤول المباشر وهو السيد مدير المؤسسة
لو استطعت قبل يوم او يومين افضل لكن اذا كان الامر مفاجىء واضطررت للغياب فلا حرج عليك
لو اضطررت للتغيب نصف يوم
و قدمت طلب غياب ولم يوافق المدير
ماذا افعل









رد مع اقتباس
قديم 2013-04-12, 19:41   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
kaka10961
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

نفس الجواب










رد مع اقتباس
قديم 2013-04-13, 11:14   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
رشيد العايش
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

المسؤول المباشر وهو السيد مدير المؤسسة










رد مع اقتباس
قديم 2013-04-13, 11:16   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
amaniamina
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية amaniamina
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اظن الجواب هو نفسجواب اخوتي









رد مع اقتباس
قديم 2013-04-13, 11:25   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
الحاج بالدليل
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية الحاج بالدليل
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلطة التقديرية للسيد مدير المدرسة لأنه الوحيد الذي يعرف بدقة ظروف من يعمل معهم










رد مع اقتباس
قديم 2013-04-13, 11:30   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
علي م
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته :
طلب الغياب من السيد المدير بملء استمارة خاصة لذلك
ولا دخل للمفتش في ذلك والحسم ايضا من اختصاص المدير
وهو الذي يقدر ذلك تحياتي










رد مع اقتباس
قديم 2015-04-10, 17:41   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
yasser262626
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

تغيب والمدير يقوم بالحسم وانتهى الأمر










رد مع اقتباس
قديم 2015-04-10, 22:40   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
kaother
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










Mh51

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yasser262626 مشاهدة المشاركة
تغيب والمدير يقوم بالحسم وانتهى الأمر
انا لدي امر خاص اقضيه في الفترة المسائية
اريد ان اعرف
هل يمكنني ان اذهب للعمل في الفترة الصباحية و خلالها اقدم طلب الغياب للفترة المسائية
وهل عليا ان انتظر موافقة المدير ام لا
ام اغيب الفترة المسائية دون طلب الغياب









رد مع اقتباس
قديم 2015-04-11, 10:17   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
zak0540
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kaother مشاهدة المشاركة
انا لدي امر خاص اقضيه في الفترة المسائية
اريد ان اعرف
هل يمكنني ان اذهب للعمل في الفترة الصباحية و خلالها اقدم طلب الغياب للفترة المسائية
وهل عليا ان انتظر موافقة المدير ام لا
ام اغيب الفترة المسائية دون طلب الغياب
العـــطــــل والتـغــيـبــات
المرجـع : القانون 63 / 278 بتاريخ 26/07/1963
الأمـر 66 / 153 بتاريخ 13/06/1966
القانون 90 / 11 بتاريخ 21/04/1990
أ ـ العــطـــل : لكل موظف في حالة نشاط الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر والغاية منها هو السماح للموظف بالراحة قصد الاحتفاظ على صحته وتقوية قدرته للعمل من جديد .
1 ـ مـدة العـطـلــة : مـدة العطلـة ثلاثون يوما في السنة باستثناء الموظفين المكلفين بالنشاطات التعليمية والتكوينية ، فإنهم يستفيدون من راحتهم السنوية أثناء العطل المدرسية ، غير أنهم مرغمون أثناء هذه العطل بالمشاركة في الامتحانات والتدريبات التكوينية سواء كمستفيدين أو كمؤطرين إذا اقتضت الضرورة بذلك ، ويستفيد الموظف المقيم بالصحراء بعشرين يوما زائد الشهر .
مــلاحـظــة : لا يمكن للمعلم أن يستفيد من عطلة الخريف أو الشتاء أو الربيع إن لم يستأنف التدريس قبل اليوم الأول من العطلة .
2 ـ العـطـلــة المرضيــة : لكل موظف الحق في تغيبات لأسباب صحية سواء كان المرض مؤقتا أو طويل الأمد .
لا يحق للموظف أن يتغيب عن العمل بدعوى المرض ، إلا بعد تقديم شهادة طبية
3 ـ العـطـلـة المرضـيـة المـؤقتـة : للعامل المصاب بمرض مؤقت الحق في تعويضات يومية محددة كالتالي :
ـ من اليوم الأول إلى اليوم الخامس عشر : 50 % من أجر المنصب اليومي الصافي ابتداء من اليوم السادس عشر الموالي للتوقف عن العمل ، 100 % من الأجر ( في حالة الإستشفاء يستفيد الموظف المريض من كامل الراتب وهذا إلا بالنسبة للأيام التي يقضيها في المستشفى .
4 ـ العـطـلـة المـرضيـة طويلـة الأمــد : تدفع التعويضات اليومية على أساس 100 % طوال مدة أقصاها 03 سنوات ، في حالة توقف يتبعه استئناف العمل يتاح أجل جديد مدته 03 سنوات على أن تمر على هذا الاستئناف سنة على الأقل ، وإذا كانت العطلة طويلة الأمد مختلفة .
5 ـ عـطـلـة الأمـومـة : تعتبر من التغيبات المدفوعة الأجر وهي حق من حقوق الموظفات مدة العطلة 14 أسبوعا متتالية ابتداء من التوقف الفعلي عن العمل .
ب ـ التـغـيـبـــات :
1 ـ التغيـب الخـاص بالحـج : لكل موظف يرغب في أداء فريضة الحج الحق مرة واحدة طوال حياته المهنية في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته 30 يوما متتالية ، أما فيما يخص العمرة فليس للموظف الحق في التغيب مدفوع الأجر اللهم إذا كان في عطلة سنوية عادية .
2 ـ التغيب بسبب مناسبة عائلية : لكل موظف الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر في المناسبات العائلية التالية :
ـ زواج الموظف : ثلاثة أيام عمل
ـ ازدياد مولود للموظف : ثلاثة أيام عمل ، متتابعة أو غير غير متتابعة خلال 15 يوما بعد يوم الولادة
ـ زواج البنت أو الإبن أو ختان الإبن : ثلاثة أيام عمل
ـ وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي المباشرة للموظف والمدة هي : ثلاثة أيام عمل .
ـ وفاة زوج الموظف : ثلاثة أيام عمل
تضاف إلى الآجال المحددة مدة الطريق إذا اقتضى الأمر .
3 ـ تغـيـبـات خـاصـة : كل موظف تسند إليه مهمة وقتية في المجالس الشعبية له الحق في تغيبات خاصة مدفوعة الأجر ، لابد من تقديم طلب التغيب من طرف الهيئة إلى الهيئة المستخدمة .
4 ـ تـغـيبـات الرياضييـن : يستفيد الموظف الذي يلعب دورا نشيطا في المباريات الرياضية الوطنية والدولية من تغيب خاص مدفوع الأجر ، مدة المباريات مع زيادة مدة الطريق .
5 ـ تغيب الموظف الممثل النقابي : يستفيد كل موظف له صفة ممثل نقابي من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر في إطار ممارسة مهمته النقابية وأيضا عندما يدعى لمتابعة تداريب تكوينية نقابية شريطة أن يشعر قبل تغيبه الهيئة المستخدمة ويقدم لها جميع الأوراق الإثباتية .
6 ـ التغيـب للمشاركة في امتحان : لكل موظف يدعى لاجتياز امتحان الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته تساوي مدة اجراء الامتحان مع زيادة مدة الطريق .
7 التغيب للمشاركة في التكوين وتحسين المستوى : يمكن لكل موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر إذا تابع دروسا في التكوين أو تحسين المستوى مدتها 04 ساعات في الأسبوع .
8 ـ التغيبات الخاصة غير المأجورة : يمكن لأي موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة غير مأجورة لأسباب خاصة في حدود أربعة وعشرين نصف يوم عمل في السنة عندما تسمح بذلك ضرورات قاهرة للخدمة .
9ـ تغيبات الموظفات الأمهات المرضعات : للأمهات المرضعات الحق في تغيب ساعتين ( 02 ) كل يوم مدفوعين الأجر ابتداء من يوم الولادة مدة السنة الأولى ، وساعة واحدة ( 01 ) كل يوم مدفوعة الأجر مدة السنة الموالية .
مــلاحــظــة : المنشور الصادر عن كتابة الدولة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري بتاريخ 20/09/1982 يمنع المنع الكامل التغيبات لمتابعة الدروس .









رد مع اقتباس
قديم 2015-04-10, 17:51   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
farid1982
عضو متألق
 
الصورة الرمزية farid1982
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

المسؤول المباشر وهو السيد مدير المؤسسة










رد مع اقتباس
قديم 2015-04-10, 18:58   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
bouguesri
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B18 توضيح


مدير المؤسسة هو المسؤول المياشر لاشعاره بالغياب
-يستوجب كل غياب عن العمل ترخيص مسبق أو تبرير يقدم إلى إدارة المؤسسة على الأكثر خلال الثماني والأربعين (48) ساعة التي تلي الغياب عن المؤسسة.

- ويترتب عن كل غياب غير مسبب تطبيق الإجراءات الموصوفة في التنظيم الجاري به العمل.

- باستثناء حالات الغياب المنصوص عليها صراحة في التشريع والتنظيم المعمول بها لا يمكن الموظف أن يتقاضى أجرا عن فترة عمل غير مؤدي في المؤسسة.

- يمكن الترخيص للموظفين بغيابات استثنائية والأغراض شخصية غير مدفوعة الأجر طبقا للأحكام التنظيمية السارية المفعول.










رد مع اقتباس
قديم 2015-04-11, 10:25   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
عبد القادر28
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

المسؤول المباشر وهو السيد مدير المؤسسة










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
ليوم, غياب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 07:27

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc