![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
من يحق له الموافقة على طلب غياب المعلم هل مدير مدرسة ابتدائية أم مفتش المقاطعة أم مدير التربية ؟
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() أريد أن أعرف من يحق له الموافقة على طلب غياب المعلم هل مدير مدرسة ابتدائية أم مفتش المقاطعة أم مدير التربية ؟
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() أين الردود |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() المسؤول المباشر وهو السيد مدير المؤسسة |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | ||||
|
![]() اقتباس:
و قدمت طلب غياب ولم يوافق المدير ماذا افعل |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() نفس الجواب |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() المسؤول المباشر وهو السيد مدير المؤسسة |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() اظن الجواب هو نفسجواب اخوتي
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() السلطة التقديرية للسيد مدير المدرسة لأنه الوحيد الذي يعرف بدقة ظروف من يعمل معهم |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته : |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() تغيب والمدير يقوم بالحسم وانتهى الأمر |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]()
انا لدي امر خاص اقضيه في الفترة المسائية
اريد ان اعرف هل يمكنني ان اذهب للعمل في الفترة الصباحية و خلالها اقدم طلب الغياب للفترة المسائية وهل عليا ان انتظر موافقة المدير ام لا ام اغيب الفترة المسائية دون طلب الغياب |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | ||||
|
![]() اقتباس:
المرجـع : القانون 63 / 278 بتاريخ 26/07/1963 الأمـر 66 / 153 بتاريخ 13/06/1966 القانون 90 / 11 بتاريخ 21/04/1990 أ ـ العــطـــل : لكل موظف في حالة نشاط الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر والغاية منها هو السماح للموظف بالراحة قصد الاحتفاظ على صحته وتقوية قدرته للعمل من جديد . 1 ـ مـدة العـطـلــة : مـدة العطلـة ثلاثون يوما في السنة باستثناء الموظفين المكلفين بالنشاطات التعليمية والتكوينية ، فإنهم يستفيدون من راحتهم السنوية أثناء العطل المدرسية ، غير أنهم مرغمون أثناء هذه العطل بالمشاركة في الامتحانات والتدريبات التكوينية سواء كمستفيدين أو كمؤطرين إذا اقتضت الضرورة بذلك ، ويستفيد الموظف المقيم بالصحراء بعشرين يوما زائد الشهر . مــلاحـظــة : لا يمكن للمعلم أن يستفيد من عطلة الخريف أو الشتاء أو الربيع إن لم يستأنف التدريس قبل اليوم الأول من العطلة . 2 ـ العـطـلــة المرضيــة : لكل موظف الحق في تغيبات لأسباب صحية سواء كان المرض مؤقتا أو طويل الأمد . لا يحق للموظف أن يتغيب عن العمل بدعوى المرض ، إلا بعد تقديم شهادة طبية 3 ـ العـطـلـة المرضـيـة المـؤقتـة : للعامل المصاب بمرض مؤقت الحق في تعويضات يومية محددة كالتالي : ـ من اليوم الأول إلى اليوم الخامس عشر : 50 % من أجر المنصب اليومي الصافي ابتداء من اليوم السادس عشر الموالي للتوقف عن العمل ، 100 % من الأجر ( في حالة الإستشفاء يستفيد الموظف المريض من كامل الراتب وهذا إلا بالنسبة للأيام التي يقضيها في المستشفى . 4 ـ العـطـلـة المـرضيـة طويلـة الأمــد : تدفع التعويضات اليومية على أساس 100 % طوال مدة أقصاها 03 سنوات ، في حالة توقف يتبعه استئناف العمل يتاح أجل جديد مدته 03 سنوات على أن تمر على هذا الاستئناف سنة على الأقل ، وإذا كانت العطلة طويلة الأمد مختلفة . 5 ـ عـطـلـة الأمـومـة : تعتبر من التغيبات المدفوعة الأجر وهي حق من حقوق الموظفات مدة العطلة 14 أسبوعا متتالية ابتداء من التوقف الفعلي عن العمل . ب ـ التـغـيـبـــات : 1 ـ التغيـب الخـاص بالحـج : لكل موظف يرغب في أداء فريضة الحج الحق مرة واحدة طوال حياته المهنية في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته 30 يوما متتالية ، أما فيما يخص العمرة فليس للموظف الحق في التغيب مدفوع الأجر اللهم إذا كان في عطلة سنوية عادية . 2 ـ التغيب بسبب مناسبة عائلية : لكل موظف الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر في المناسبات العائلية التالية : ـ زواج الموظف : ثلاثة أيام عمل ـ ازدياد مولود للموظف : ثلاثة أيام عمل ، متتابعة أو غير غير متتابعة خلال 15 يوما بعد يوم الولادة ـ زواج البنت أو الإبن أو ختان الإبن : ثلاثة أيام عمل ـ وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي المباشرة للموظف والمدة هي : ثلاثة أيام عمل . ـ وفاة زوج الموظف : ثلاثة أيام عمل تضاف إلى الآجال المحددة مدة الطريق إذا اقتضى الأمر . 3 ـ تغـيـبـات خـاصـة : كل موظف تسند إليه مهمة وقتية في المجالس الشعبية له الحق في تغيبات خاصة مدفوعة الأجر ، لابد من تقديم طلب التغيب من طرف الهيئة إلى الهيئة المستخدمة . 4 ـ تـغـيبـات الرياضييـن : يستفيد الموظف الذي يلعب دورا نشيطا في المباريات الرياضية الوطنية والدولية من تغيب خاص مدفوع الأجر ، مدة المباريات مع زيادة مدة الطريق . 5 ـ تغيب الموظف الممثل النقابي : يستفيد كل موظف له صفة ممثل نقابي من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر في إطار ممارسة مهمته النقابية وأيضا عندما يدعى لمتابعة تداريب تكوينية نقابية شريطة أن يشعر قبل تغيبه الهيئة المستخدمة ويقدم لها جميع الأوراق الإثباتية . 6 ـ التغيـب للمشاركة في امتحان : لكل موظف يدعى لاجتياز امتحان الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته تساوي مدة اجراء الامتحان مع زيادة مدة الطريق . 7 التغيب للمشاركة في التكوين وتحسين المستوى : يمكن لكل موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر إذا تابع دروسا في التكوين أو تحسين المستوى مدتها 04 ساعات في الأسبوع . 8 ـ التغيبات الخاصة غير المأجورة : يمكن لأي موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة غير مأجورة لأسباب خاصة في حدود أربعة وعشرين نصف يوم عمل في السنة عندما تسمح بذلك ضرورات قاهرة للخدمة . 9ـ تغيبات الموظفات الأمهات المرضعات : للأمهات المرضعات الحق في تغيب ساعتين ( 02 ) كل يوم مدفوعين الأجر ابتداء من يوم الولادة مدة السنة الأولى ، وساعة واحدة ( 01 ) كل يوم مدفوعة الأجر مدة السنة الموالية . مــلاحــظــة : المنشور الصادر عن كتابة الدولة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري بتاريخ 20/09/1982 يمنع المنع الكامل التغيبات لمتابعة الدروس . |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||
|
![]() المسؤول المباشر وهو السيد مدير المؤسسة |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 14 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||
|
![]() المسؤول المباشر وهو السيد مدير المؤسسة |
|||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
ليوم, غياب |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc