***عائد من الاعتصام ***وشاهد على الاساليب الهمجية التي عومل بها من //شبه بالرسول//*** - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات النقابية واقوال الصحف

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

***عائد من الاعتصام ***وشاهد على الاساليب الهمجية التي عومل بها من //شبه بالرسول//***

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-03-15, 09:48   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
halali83
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










B17 ***عائد من الاعتصام ***وشاهد على الاساليب الهمجية التي عومل بها من //شبه بالرسول//***

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالب العلم والمعرفة مشاهدة المشاركة



كنت من الحاضرين بعد ان فلت انا وزملائي من جيوش قوات الامن لافتراقنا عن بعضنا نظرا لاننا اخذنا تجربة من تجمع السنة الماضية والذي كنا حاضرين وتعرضنا للاعتقال وبالطبع سنلبي نداء كل من ناصرنا وناصر قضيتنا

وفي هذا الاعتصام بقيت صورة هؤلاء النسوة راسخة بحيث رفضو ان يتحركو وبقيومتمسكين ثابتين , منشدات للنشيد الوطني حتى جاءهم اليقين بتحديد موعد للقاء بين وفد التنسيقية والوزارة وتأكد اطلاق سراح الزملاء المعتقلين هم حوالي 300 استاذة ومعلمة صنعو هالة بنشيدهم قسما امام مبنى الوصاية
مع العلم ان الشارع المؤدي للوزارة كان كله معلمين على شكل مد وجزر مع قوات الامن متقدمين متفادين همجية بعض افراد قوات الامن على شكل جماعات من 5 الى 10 مسافات قليلة بين المجموعة والاخرى ولم ينصرف الجميع الا بعد التأكد من فتح باب الحوار واطلاق سراح اللزملاء الموقوفين والمأكد كذلك ان عددا كبيرا من انحاء كثيرة من الوطن لم يسمح لهم بالدخول للعاصمة من الساعات الاولى وكل من كان يشبه للمعلم ارجع على طريقه ممن اختارو السفر عبر حافلات النقل البري

والمؤكد كذلك ان هذا القمع الغير مبرر الا اذا كان المبرر فقدان الحجة والتهرب من مواجهة الظالم لمن ظلمه قلت هذا الاسلوب الهمجي الذي عومل به المربي قد خدم قضيتنا وقد أدرك الرأي العام ان هناك فئة اغتصب حقها من المربين
وان التمييز قد طال من علم اطارات الجزائر وان الوزارة تستغلهم ليؤدو وظيفة ويتفاضو اقل من الاجر المحدد لهذه الوظيفة
ولم يبقى لنا الا التمسك بحقوقنا ومناصرة من ناصرنا ويجب ان نقف مع من يتبنى مطالبنا كلها وصراحة لان المطالبة بفتح القانون ليستفيد غيرنا والمطالبة لنا بخدعة الرتبة القاعدية لن تجدي نفعا يجب ان تذكر مع مطلب فتح القانون كل المطالب المرفوعة وبكل صراحة ووضوح في هذه الحالة وجب علينا الوقوف مع انفسنا

مع أن التنسيقية قد نجحت في اسماع صوتنا وتكذيب كل من تفاهم مع الوصاية على حسابنا ليلخص القضية في تقليص مدة التكوين والرتبة القاعدية الأكيد ان هذه الاكذوبة اصبحت من الماضي وهذا بفضل النساء والرجال الذين وقفو مع قضيتهم في 13 مارس وللحديث بقية









 


رد مع اقتباس
قديم 2013-03-15, 11:15   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ulacc
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية ulacc
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لن يضيع أجركم
بارك الله فيكم أخي الكريم









رد مع اقتباس
قديم 2013-03-15, 11:27   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
أستاذ علي
قدماء المنتدى
 
الصورة الرمزية أستاذ علي
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز المشرف المميز 2014 المشرف المميز لسنة 2013 وسام التميز 
إحصائية العضو










16


لن نسكت عن حقوقنا:
إدماج دون قيد أوشرط مثل ماطبق على الثانوي وسلك لادارة..
ادماج جميع المعلمين(ابتدائي) و الاساتذة (اساسي و تقني)بدون استثناء في الرتب القاعدية دون شرط.

الادماج في الرتب المستحدثة (رئيسي - مكون) الوارد في المرسوم التنفيذي 12-240 بنفس المعايير التي طبقت على التعليم الثانوي عند بداية سريان هذا المرسوم لتجنب التمييز والتفرقة .
اين هي الشروط التى ترقى بها :
1- اساتذة الثانوي
2- اسلاك الادارة
3- اسلاك التفتيش

الجميع يكتسب الخبرة









رد مع اقتباس
قديم 2013-03-15, 11:30   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
أستاذ علي
قدماء المنتدى
 
الصورة الرمزية أستاذ علي
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز المشرف المميز 2014 المشرف المميز لسنة 2013 وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي



نريد ادماج دون شرط حيث يكون الادماج في الرتبة القاعدية

المعاملة بالمثل بنفس ما عومل به زملاؤنا في الثانوي واسلاك الادارة والتفتيش
نريد ان يتم عودة الحق الى اصاحبه :
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العابدالكنتي مشاهدة المشاركة

إن عدم إدماج أساتذة التعليم الأساسي والمعلمون في الرتب القاعدية أستاذ تعليم متوسط وأستاذ مدرسة ابتدائية على التوالي كما نص عليه المرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 12-240 لهو ظلم وإجحاف لا يوازيه أي إجحاف وظلم آخر , وقد حاولت أن افهم واستوعب الأسس القانونية
والمصوغات المنطقية والحجج والبراهين التي اعتمدت عليه المديرية العامة للوظيف العمومي لرفض إدماجهم, كما أنني عكفت في الأيام الأخيرة للبحث و الدراسة في كل القوانين الأساسية التي تتضمن القانون الأساسي لأستاذ التعليم المتوسط منذ 1968 إلى يومنا هذا.طبعا الدراسة شملت تحديدا واقتصرت على رتبة أستاذ التعليم الأساسي , لكنه كل النتائج التي سنخرج بها ستنطبق على رتبة المعلم لأنهما في نفس الوضعية "آيل للزوال"

1- أول قانون أساسي لأستاذ التعليم المتوسط في جزائر الاستقلال:
صدر المرسوم الرئاسي رقم 68-302 المتضمن القانون الأساسي الخاص لأساتذة التعليم المتوسط بتاريخ 30 مايو 1968 ووقعه الرئيس الهواري بومدين آنذاك , وتضمنت الأحكام الانتقالية لهذا القانون الواردة في الفصل الخامس من المادة 20 إلى المادة 24 إجراءات واضحة ومحددة تمثلت في إدماج مباشر لكل الأساتذة العاملين في المتوسطات آنذاك دون تمييز , واشترطت إجراء امتحان الكفاءة المهنية للبعض ممن لا تتوفر فيهم الشروط تماما (بحكم الوضعية التي كان القطاع يعاني منها غداة الاستقلال ), والنتيجة انه تم إدماج كل الأساتذة العاملين في الطور المتوسط في رتبة أستاذ تعليم متوسط بعد تطبيق أحكام القانون.
2- ثاني قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط في ظل المدرسة الأساسية:
بعد 14 سنة من صدور المرسوم رقم 68-302 المتضمن القانون الأساسي الخاص لأساتذة التعليم المتوسط , وبعد إصلاح المنظومة التربوية أصدر الرئيس الشاذلي بن جديد المرسوم رقم 82-511 المتضمن القانون الأساسي الخاص بأساتذة التعليم الأساسي بتاريخ 25 ديسمبر 1982 , وجاء هذا القانون ليتوافق مع مفهوم الإصلاح التربوي و نظام التعليم الأساسي الذي باشرت به الدولة الجزائرية آنذاك , وما يهمنا وهو الأحكام الانتقالية للقانون المنصوص عليها في الفصل الخامس من المادة 20 إلى المادة 24 , والملاحظ إن هذا القانون كان مرنا جدا , فالمادة 20 نصت بوضوح على إدماج كل أساتذة التعليم المتوسط العاملون بالمتوسطات في الرتبة المستحدثة أستاذ تعليم الأساسي دون شرط أو قيد , وأكثر من ذلك سمح القانون للمعلمين العاملين بالمتوسطات بالإدماج في سلك أساتذة التعليم الأساسي بعد اجتيازهم امتحان شهادة التأهيل لأستاذية التعليم الأساسي.وهو ما سمح للكثير من المعلمين بالالتحاق بالطور المتوسط حينها.
3- ثالث قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط في جزائر التعددية:
لم يستمر العمل بالمرسوم الرئاسي رقم 82-511 سوى 08 سنوات فقط , ليصدر ثالث قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط وهو يعتبر أول قانون أساسي شامل خاص بكل عمال قطاع التربية , حيث تم دمج كل القوانين الأساسية الخاصة بالأساتذة والمعلمين وأسلاك المقتصدين في قانون واحد يجمع كل أسلاك التربية بمختلف أطواره الثلاث.
لقد جاء المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 06 فبراير 1990 في ظروف استثنائية تمثلت في انتقال البلاد من الأحادية الحزبية والتسيير الاشتراكي الشمولي إلى مرحلة الديمقراطية و التعددية السياسية , لذلك جاء هذا المرسوم التنفيذي موقعا من طرف رئيس الحكومة مولود حمروش , وتضمنت أحكام هذا القانون الانتقالية المتعلقة بأستاذ التعليم المتوسط ولا سيما المادة 43 الإدماج المباشر لكل أساتذة التعليم الأساسي العاملون بالمتوسطات في الرتبة القاعدية الجديدة أستاذ تعليم الأساسي وهذا رغم تغيّر شروط التوظيف فيها بحيث أصبح يشترط فيها الحصول على شهادة انتهاء الدراسة بالمعاهد التكنولوجية للتربية , كما سمح القانون بإمكانية الترقية لرتبة أستاذ التعليم الأساسي للمعلمين الذين مارسوا التدريس في المتوسطات لمدة لا تقل عن 05 سنوات والحاصلين على مؤهل الباكلوريا أو شهادة تقني سامي عن طريق إجراء امتحان مهني.
النتيجة:
إن القوانين الثلاث الصادرة قبل سنة 2008 من طرف الدولة الجزائرية , كلها اعتمدت على نفس المبدأ العادل والمنطقي في الأحكام الانتقالية وهو إدماج فوري و مباشر للموظفين العاملين وقت صدور تلك القوانين , ولم تشترط أي شرط ولم تضع أي قيد لإدماجهم , واعتبرت أن ذلك تسوية لوضعيتهم الإدارية ليس إلا , ما داموا هم أنفسهم يمارسون مهامهم وعملهم في المتوسطات قبل صدور القانون , وسيظلون يمارسون نفس المهام والأعمال بعد صدور القانون , أي انه لا تغيير فعلي وحقيقي في طبيعة العمل الممارس في الميدان.
إذا النتيجة الأساسية والهامة التي نخرج بها هي أن المشرع من 1968 إلى 1990 لم يشترط على أساتذة التعليم الأساسي العاملين بالمتوسطات وقت صدور القوانين لإدماجهم في الرتبة القاعدية الجديدة أي شرط أو قيد سواء كان المؤهل العلمي أو إجراء التكوين أو امتحان مهني , وقرر إدماجهم بشكل مباشر وفوري.
4- رابع قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط يكرس التفرقة والظلم:
صمد القانون الأساسي لعمال التربية المتضمن في المرسوم التنفيذي 90-49 لمدة تفوق 22 سنة , وخضع لعدة تعديلات مست جوهره والكثير من مواده , وجاء المرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية , المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 مختلفا عن كل القوانين التي سبقته في الشكل والمضمون وفي أحكامه الانتقالية , فخلافا لكل القوانين التي سبقته جاءت المادة 59 المتعلقة بأحكام الإدماج مختلفة في صياغتها , انتقائية , تمييزية , كرست الظلم والإجحاف الذي تعرض له ويتعرض له أساتذة التعليم الأساسي والمعلمون.
فعند صدور هذا القانون كان في المتوسطات ثلاثة أنواع من الأساتذة المدرسين وهم:
أولا: أساتذة التعليم الأساسي خريجو المعاهد التكنولوجية للتربية , ومن ضمنهم دفعة 97 حملة شهادة الباكلوريا. ومنهم كذلك فئة قليلة ممن يحملون شهادة الليسانس.
ثانيا: الأساتذة المجازون في التعليم المتوسط وهم من حملة شهادة الليسانس.
ثالثا: الأساتذة المجازون في الابتدائي والمكلفون بالتدريس في المتوسطات وهم يحملون شهادة الليسانس.
هؤلاء الموظفون كلهم وباختلاف مؤهلاتهم العلمية كانوا وقت صدور القانون يمارسون مهام التدريس بالمتوسطات بكفاءة وجدية وبعضهم لديه خبرات تفوق 30 سنة, إلا أن الإحكام الانتقالية للإدماج فرقت بين موظف وآخر, فبعضهم يدمج مباشرة وآخرون مطالبون باستظهار شهادة في التخصص والغالبية عليهم إجراء تكوين عن بعد من اجل الترقية للرتبة القاعدية في سلكهم , إن الخطأ الذي وقع فيها المشرعون لهذا القانون هو أنهم أرادوا تطبيق شروط التوظيف في الرتبة القاعدية "أستاذ تعليم متوسط " على موظفين توظفوا قبل صدور القانون وتم إدماجهم وتوظفيهم طبقا لإحكام قانون سابق لوجود هذا القانون , والأصل أن أحكام وشروط التوظيف تطبق على الموظفين الجدد , بينما الموظفين الذين يمارسون عملهم في الميدان بطريقة قانونية وطبقا للإحكام السارية المفعول , يتم تسوية وضعيتهم الإدارية والقانونية طبقا لإحكام القانون الجديد من خلال إدماجهم المباشر في الرتب القاعدية أو التي تتلاءم والرتب المستحدثة.وهو ما جرت عليه العادة منذ 1968.
إن أخطر ما جاء به هذا القانون , وهو أنه اشترط شروطا ووضع قيودا على فئة من الموظفين ليدمجوا في رتبة قاعدية كانوا فيها أصلا ويمارسون وظيفتها فعليا , مما يعني أنهم صاروا خارج سلكهم وحتى يكون ضمن السلك الجديد القديم "أساتذة التعليم المتوسط" عليهم إن يثبتوا كفاءتهم مرة أخرى بعد 20 أو 30 سنة من الخدمة ويجتازوا بنجاح اختبارات تتوج تكوينا عن بعد شكليا في الظاهر والمضمون؟
إن اشتراط التكوين أو المؤهل العلمي أو إجراء امتحان مهني من اجل إدماج أساتذة التعليم الأساسي في الرتب القاعدية للقانون الجديد ليس له أي تفسير قانوني أو مبرر منطقي , والقبول به من طرف النقابات واعتباره أمر لا مفر منه أمر ولا بد منه تجنّي و حوب عظيم.
الخلاصة هي أن القانون الأساسي الجديد للتربية لسنة 2008 , كرّس التفرقة والتمييز بين فئات وأسلاك التربية , وجاء بمعايير لا تتماشى مع الواقع والمنطق , فضاع وأضاع. ولا يمكن رفع هذا الظلم إلا بإدماج أساتذة التعليم الأساسي والمعلمون والمساعدون التربويين في الرتب القاعدية أستاذ تعليم متوسط , أستاذ مدرسة ابتدائية , مشرف تربوي على التوالي وإلغاء كل الرتب القديمة بتسمياتها وتصنيفها , عندها فقط يكون العدل قد تحقق والظلم قد رفع.
ملحق بالقوانين الأساسية لعمال قطاع التربية:
1.المرسوم 68- 302 المتضمن القانون الأساسي لأستاذ التعليم المتوسط
2.أحكام الإدماج للمرسوم 82-511 المتضمن القانون الأساسي لأستاذ التعليم الأساسي
3.المرسوم القانون الأساسي للتربية 90-49
4.أحكام الإدماج للمرسوم 90-49 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية

الحق الأصيل للآيل للزوال في الإدماج و التأهيل









رد مع اقتباس
قديم 2013-03-15, 11:35   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
أستاذ علي
قدماء المنتدى
 
الصورة الرمزية أستاذ علي
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز المشرف المميز 2014 المشرف المميز لسنة 2013 وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكم أخي الكريم





إلى السيــــــــــد:معالي وزير التربية الوطنية
من أساتذة التعليم الأساسي
ولاية :.............

الموضوع :أنصفنا سيادة الوزير ولا تساهم في إذلالنا
(لمّا هرِمنا أُهِنّا)
معالي الوزير : بعد التحية والإكرام نتوجه لسيادتكم لنطرح عليكم انشغالنا آملين فيكم كل خير مما سمعناه عن سيادتكم من إحقاق للحق ورفض للظلم
بعد الظلم الذي لحق بنا جراء المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية وبعد احتجاجنا وبطرق شتى فُتح النقاش لتعديل المرسوم سالف الذكر وكانت قضيتنا من بين الأسباب الرئيسية لتعديله حسب ما أفهمونا لكوننا الأكثر تضررا,وللأسف عدّل القانون ليُنصف الجميع وتعدل اغلب المواد القانونية ما عدا المواد التي فتح النقاش من اجلها .
ومن هنا نلتمس من سيادتكم التمعن في مادتين من القانون سالف الذكر لم يمسسهما التعديل:
المادة 50:

يكلف أساتذة التعليم الأساسي بتربية التلاميذ ومنحهم حسب مادة الاختصاص تعليما في المواد الأدبية والتكنولوجية وكذا التربية الفنية والتربية البدنية والرياضية وتأطيرهم في الأنشطة الثقافية وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتقييم عملهم المدرسي
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات ويحدد نشاط عملهم ب22 ساعة من التدريس في الأسبوع

المادة 54 :
يكلف أساتذة التعليم المتوسط بتربية التلاميذ ومنحهم حسب مادة الاختصاص تعليما في المواد الأدبية والتكنولوجية وكذا التربية الفنية والتربية البدنية والرياضية وتأطيرهم في الأنشطة الثقافية وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتقييم عملهم المدرسي
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات ويحدد نشاط عملهم ب22 ساعة من التدريس في الأسبوع
سيدي الفاضل من المؤكد أنك لاحظت أن النصين متطابقان وكأن أحدهما منسوخ عن الآخر, و الفرق الوحيد هو تسمية الوظيفة حيث ثُمنت وظيفة أستاذ التعليم المتوسط بما يسمى بالرتبة القاعدية في الصنف 12 والرقم الاستدلالي 537نقطة وفُُرض على أستاذ التعليم الأساسي تأدية نفس الوظيفة بنفس المهام ونفس عدد الساعات أسبوعيا ولكن بأجر أدنى أي الصنف 11 الرقم الاستدلالي 498 نقطة ووضع منصبه في طريق الزوال مع العلم أن التعليم الأساسي الذي يضُم التعليم المتوسط والتعليم الابتدائي هو الخيار المنصوص عليه دستوريا حسب المادة 53 ومع ذلك تم إلغاء التسمية بحجة الإصلاح وكأن الإصلاح يتم بتغيير التسمية التي لم يبق لها أثر إلا في وضع المنصب في طريق الزوال وكأن هناك مشكل مع مرحلة ما ,يراد التخلص لكل ما يرمز إليها وندفع نحن الثمن !!؟؟
سيدي إن الاستنساخ بين المادتين سالفتي الذكر نفسه في المادتين 35و41 واللذين تخصان التعليم الابتدائي
سيدي نحن من سمونا أساتذة التعليم الأساسي وأفهمونا أننا أقل من وظيفتنا ووضعوا مناصبنا في طريق الزوال ,اخترنا هذه الوظيفة حبا فيها رغم الفرص المتاحة في عدة ميادين آنذاك و توفر الشروط المطلوبة فينا حينها ودرسنا في معاهد متخصصة تابعة لوزارتنا و تخرجنا بشهادات رسمية موقعة من مصالح وزارتنا بعد سنتين من الدراسة والتربص المغلق وهناك من درس ثلاث سنوات , ووُظّفنا مع حقنا في الترقية إلى مناصب أعلى كحق مكتسب مع الوظيفة, التي التزمنا بها إلى أبعد الحدود وهذا بقيامنا بواجباتنا رغم قلة الإمكانيات وكان لنا الحظ في تأسيس المدرسة الجزائرية الحديثة و جزأرتها ليتمكن أبناؤنا التلاميذ من تحصيل العلم على يد أبناء وطنهم مجنبين الدولة تكاليف التعاقد مع الأجانب, لقد كان لنا دور في الحفاظ على النظام الجمهوري في المرحلة السوداء التي قلصت أعمارنا وذلك برفضنا لأوامر الإرهابيين بالتوقف عن العمل وواصلنا صمودنا دون أي حماية آنذاك ولسنا ممتنين بذلك, غالبيتنا مداومون على اكتساب المعلومة مطلعون على كل جديد خصوصا عندما يتعلق الأمر بما يفيد تلامذتنا ملتزمون بكل العمليات التكوينية التي ينظمها المفتشون وكل عملية تكوينية تنظمها الوصاية,ومنها ما سمي بالتكوين عن بعد , فبعد استبشارنا خيرا بإمكانية تجديد المعلومات بهذا التكوين رغم تأثير ذلك على الوقت المخصص للبحث فيما يفيد التلميذ, كانت الصدمة الأولى بإقصاء الأغلبية أولا بشرط السن مع علم الوصاية أن الأغلبية أشرفت على التقاعد و ثانيا بإقصاء بعض الاختصاصات كالتربية الفنية والموسيقية والبدنية, والزملاء الذين قلنا أنهم محظوظون اكتشفوا أن برامج التكوين بعيدة عمّا يحتاجه التلميذ من معلومات مع احتمال نية ما للتورط في ممارسات نحن نحاربها ونربي أبناءنا على تجنبها وان العملية إهدار للمال العام نظرا للغلاف المالي الضخم المخصص لها مع التأثير السلبي على البحث والتحضير لما يفيد التلميذ من معلومات فما كان من الأغلبية إلاّ أن قاطعت العملية ,منتظرين فرص أخرى أكثر جدية وتعميمها على كل أسلاك التربية على أن لا تكون شرطا أو حجة للإقصاء, وهذا رغم أن الحصول على المعلومة والبحث عنها أصبح أمرا عاديا مع التطور التكنولوجي فغالبيتنا متابعون لأي جديد والحمد لله . .
سيدي بعد كل هذا يأتي من يقول لموظف ما أنك لست في مستوى وظيفة أنت تمارسها ويُفرض عليك البقاء في ممارستها ويكون أجرك اقل من الأجر المثمن لها وأنت مشرف على التقاعد ويلغي كل ما اكتسبْته مع الوظيفة من حقوق في الترقية مع أن القاعدة القانونية تؤكد على أن القانون لا يطبق بأثر رجعي , إذ أننا بعد 20 الى 30 سنة من العطاء يطلب من موظف شروط توظيف جديدة ليدمج في وظيفته دون أي تغيير أو جديد أو إضافة في مهامه مع أن شروط التوظيف تهم الموظف الجديد وهذا أمر طبيعي نظرا لتغير الظروف والمعطيات والإمكانيات ويكون ذلك في كل الميادين أما من كان قيد الخدمة فمن حقه الإدماج في الرتبة المثمنة لوظيفته أي الرتبة القاعدية لذات الوظيفة وهذا ما عوملت به أسلاك أخرى
. والأعجب من ذلك أننا في الميدان يعتمد علينا في كل شيء كالإشراف على الندوات التربوية لتكوين الزملاء حديثي العهد بالمهنة والإشراف على ترسيمهم بعد تسميتهم في الرتبة القاعدية التي يقال لنا أنكم أقل منها أضف إلى ذلك إسناد أقسام الامتحانات لنا في أغلب الحالات.
سيدي إن القانون سالف الذكر مارس التمييز بين إطارات السلك الواحد وبين كل سلك وآخر وتعامل معهم بمقاييس مختلفة مخلا بمبادئ دولتنا والتي يكرسها الدستور وبكل ما التزمت به الدولة,كما أعطى الحق في الإدماج لأسلاك الإدارة من المدير إلى المستشار التربوي إلى المقتصد إلى المفتش في الرتبة القاعدية المثمنة لكل وظيفة على أساس من كان قيد الخدمة عند بداية سريان المرسوم سالف الذكر ودون أي شرط أو قيد مع اختلاف مستوياتهم من المتوسط إلى الثانوي إلى الجامعي بل هناك من وجد نفسه قد رقي من الصنف 11 إلى الصنف 15 , ونفس الشيء بالنسبة للزملاء في التعليم الثانوي ومع تغير شروط التوظيف بكالوريا +5 سنوات تكوين بعدما كانت 3 سنوات تكوين ببكالوريا مجردة أو السنة التحضيرية ومع ذلك أدمج الكل دون أي شرط أو قيد في الرتبة القاعدية التي تثمنها واستثنينا نحن مع بعض الزملاء في الابتدائي والأساتذة التقنيين.!؟
سيدي إن الدستور يؤكد على عدم التمييز بل المساواة في الحقوق والواجبات في مواده 29 و31 ويتبنى حقوق الإنسان لتكون تراثا مشتركا بين جميع الجزائريين تتوارثه الأجيال حسب المادة 32 كما أن تبني الدولة لميثاق الأمم المتحدة وأهدافه من خلال المادة 28 يلزم كل الهيئات بالالتزام بكل المعاهدات والاتفاقيات التي تتم بإشراف الأمم المتحدة وخصوصا فيما يخص حقوق الإنسان
سيدي استسمحكم في التذكير ببعض المواد والبنود لبعض المواثيق والمعاهدات التي تلتزم دولتنا بها دستوريا والتي تؤكد على المساواة في الأجر عند القيام بعمل ذي قيمة متساوية؛
نبدأ باتفاقية مؤتمر العمل العالمي رقم 100والتوصية رقم 90 واللتين تنصان على مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية

المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية [ الذي صادقت عليه الجزائرتنص في الفقرة أ رقم 1 على( أجر منصف، ومكافأة متساوية لدى تساوى قيمة العمل دون أي تمييز، على أن يضمن للمرأة خصوصا تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها أجرا يساوى أجر الرجل لدى تساوى العمل)
ج) تساوى الجميع في فرص الترقية، داخل عملهم، إلى مرتبة أعلى ملائمة، دون إخضاع ذلك إلا لاعتباري الأقدمية و/أو الكفاءة،
وأخيرا المادة 23: من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
في فقرتها الثانية التي تنص على أن:
لكل فرد وبدون أي تمييز الحق في اجر متساو من اجل عمل متساو, وفي فقرته الأولى التي تمنع التمييز وتؤكد على الإنصاف في شروط العمل
سيدي تلاحظون أن هذا القانون غير دستوري لإخلاله بمبدأ عدم التمييز والمساواة وتكافؤ الفرص للجميع مع الإخلال بأهم المعاهدات التي تلتزم بها دولتنا خصوصا وان الأمر يهم بناة المستقبل مربيي الأجيال فليست دولتنا من تسمح بذلك وهي التي نفتخر بمحاربتها ونضالها ضد التمييز وعلى مستوى دولي

سيدي قبل تعيينكم على رأس وزارتنا ولعدم وجود نقابة صريحة تهتم بمطالبنا كانت لنا نية في الاتصال بالمنظمات الحقوقية واللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان لإيصال انشغالنا لفخامة رئيس الجمهورية والبرلمان لإخطار المجلس الدستوري ليوقف العمل بهذا القانون لعدم دستوريته .
ولكن بعد تعيينكم وما سمعناه عنكم من التمسك بالحق مهما كان وقناعة منّا أن تكوينكم العلمي الأكاديمي في ميادين ترجح التفكير العلمي والعقلاني والنظرة المعمقة للصالح العام ازداد أملنا بان تكون أنت من يتبنى قضيتنا ويكون إنصافنا على يدك لتقطع الطريق على من يريد المغامرة والمساومة بأبنائنا التلاميذ ونحن نعلم أن مشاكل القطاع كثيرة وحساسة , ومع ذلك نحن متيقنون أنكم في مستوى التحدي وستجد كل الإشكاليات طريقها إلى الحل على أيديكم بإذن الله.
سيدي كنا نتمنى أن يكون الجميع قد أنصف بعد فتح الملف من جديد وللأسف رغم الاحتجاجات المعلنة والإضرابات والتهديد بالمساس باستقرار المدرسة الذي يهدد السنة الدراسية المقبلة (أي هذه السنة) رغم حساسية المرحلة نظرا لتصادفها مع الموعد الانتخابي ومع ذلك تم اعتماد القانون بطريقة استعجاليه تثير كثيرا من الشكوك لان مثل هذه القوانين تتطلب دراستها بتأن وخصوصا التي لها علاقة بأجيال المستقبل
سيدي بما أنكم على رأس وزارة أهم اهتماماتها بناء المستقبل فإننا نريد بناءه معك على أسس صحيحة لكي تكون له نتائج حقيقة و لننتج أجيالا تساهم في الإقلاع بمجتمعنا على أسس صحيحة وقواعد متينة وصلبة تتبنى البحث العلمي والاعتماد على النفس لاكتساب التكنولوجيا وبناء الحضارة.
سيدي تأكد أن قضيتنا لا علاقة لها بالجانب المادي ولكن الإحساس بالمهانة هو الدافع الأهم, تصور سيدي أن يقال للمربي في نهاية مساره المهني انك اقل من وظيفتك !!! نحن متيقنون انك لن تقبل بهذا لأننا ننتظر منك الكثير من خلال ما سمعناه عنك من تقدير وتكريم للعلم والمعلم .
سيدي أترضى أن يكون هذا هو جزاء من شُبّه بالرسول وخصوصا في نهاية مساره المهني؟!
سيدي هل لمثل هاته القوانين وجود في منظومة قوانين أي نظام جمهوري ؟!
سيدي إن الأقدار وضعتك لتكون أنت من يعيد للمعلم كرامته وترفع عنه الإجحاف الذي لحق به
سيدي إن من مبادئ الدولة الجزائرية محاربة كل ما له صلة بالتمييز مهما كان نوعه أوالإستغلال وان النظام الوحيد الذي يستغل الإنسان ليُنجز عملا يتقاضى أجرا أقل من القيمة المثمن بها هو نظام لا علاقة لمجتمعنا به ويمنع دستوريا على كل المؤسسات الجزائرية من خلال المادة 9 , حاربه آباؤنا وأجدادنا وترفضه مبادئ دولتنا وسنحاربه نحن ومن جاء بعدنا لأن هذا النوع من الأنظمة تجاوزه التاريخ عالميا, والتمييز أيّا كان مصدره ونوعه, حاربته كل الشرائع والأديان مع مرور الزمن فما بالك في أن يكرس ويقنن وأين؟ في دولة كالجزائر ومتى؟ف زمن يكاد العالم كله يتحرر من ممارسات لطالما حاربتها دولتنا
إن في طيات هذا القانون أولا مساس بمبادئ ثورتنا ودولتنا ثم مساس ومهانة للأستاذ كأستاذ وللأستاذ كانسان.
هل يمكن أن يبقى مثل هذا القانون وبنفس الصيغة في منظومة القوانين لدولة تنشُد الحكم الراشد؟!
سيدي ننتظر منك معالجة هذا التمييز والاحتقار للمربي بإلغاء المواد التي تكرس هاته الممارسات البعيدة عن مبادئ ثورتنا
-
سيدي لا نريد أكثر من حقنا ولن نفكر يوما أن نأخذ أكثر من حقنا
* سيدي إن مطلبنا ليس تعجيز يا ، نريد فقط المعاملة بالمثل وهذا بإلغاء المواد التي تؤسس لرتبتين في نفس الوظيفة وهي سابقة تتنافى مع كل التنظيمات والقوانين وهذه المواد هي: 49، 50، 51، 52( لطور المتوسط)، و المواد: 34، 35، 36، 37، 38، 39(لطور الابتدائي)، وإنصافنا بتعديل المادة 59(لطور المتوسط)، وبتعديل المادة 47 (لطور الابتدائي)، ليشمل الإدماج في الرتبة القاعدية كل من كان قيد الخدمة عند بداية سريان المرسوم 08-315لتكون لكل وظيفة رتبتها
وليتحقق مبدأ الأجر المتساوي عند تساوي قيمة العمل وعدم الاستغلال للقيام بعمل نتقاضى أجرا اقل من القيمة المثمنة له.
* والإدماج في الرتب المستحدثة في المرسوم التنفيذي 12- 240 بنفس ما عومل به الزملاء في التعليم الثانوي عند بداية سريان هذا المرسوم ليتحقق مبدأ عدم التمييز والإنصاف في شروط العمل.
* كما نطلب من سيادتكم استرجاع ما اكتسبناه مع الوظيفة من حق في الترقية إلى المناصب الإدارية والتفتيش ليتحقق مبدأ عدم تطبيق القانون بأثر رجعي.

سيدي لم يبق لنا الكثير في هاته المهنة التي طالما تشرفنا بالانتماء إليها وللأسف أحسسنا بالإذلال والمهانة ونحن في طريقنا إلى توديعها. والأمل فيكم كبير لنكون مرفوعي الرأس غير نادمين على اختيارنا لهذه الوظيفة.
سيدي أملنا في الله وفيكم كبير وفقكم الله لما فيه خير لامتنا وخصوصا لمستقبل أبنائنا.و سنكون سندا لكم في تأدية رسالتكم النبيلة وسنوظف كل خبراتنا وتجاربنا لنحقق معا نتائج يقتنع بها الجميع تعبر على المستوى الحقيقي الذي نطمئن من خلاله على ما اكتسبه التلاميذ من معارف ونتمنى أن نتمكن من نقل كل ما اكتسبتاه لمربيي المستقبل ليستفيدوا من كل الايجابيات ويتحقق مبدأ التواصل بين الأجيال ساعدونا ساعدونا ساعدونا لإنهاء رسالتنا على أتم وجه شكرا




حسبنا الله ونعم الوكيل في من ظلمنا في حقنا وحق ابنائنا أو تواطا أو تخاذل في الدفاع عن حقنا









آخر تعديل أستاذ علي 2013-03-15 في 11:39.
رد مع اقتباس
قديم 2013-03-15, 11:38   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
htc.ws
عضو متألق
 
الصورة الرمزية htc.ws
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أللهم انصر كل مظلوم










رد مع اقتباس
قديم 2013-03-15, 11:48   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
laidi yahia
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

حسبنا الله ونعم الوكيل في من ظلمنا في حقنا وحق ابنائنا أو تواطا أو تخاذل في الدفاع عن حقنا










رد مع اقتباس
قديم 2013-03-15, 11:49   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
laidi yahia
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

لن نسكت عن حقوقنا:
إدماج دون قيد أوشرط مثل ماطبق على الثانوي وسلك لادارة..
ادماج جميع المعلمين(ابتدائي) و الاساتذة (اساسي و تقني)بدون استثناء في الرتب القاعدية دون شرط.
الادماج في الرتب المستحدثة (رئيسي - مكون) الوارد في المرسوم التنفيذي 12-240 بنفس المعايير التي طبقت على التعليم الثانوي عند بداية سريان هذا المرسوم لتجنب التمييز والتفرقة .
اين هي الشروط التى ترقى بها :
1- اساتذة الثانوي
2- اسلاك الادارة
3- اسلاك التفتيش
الجميع يكتسب الخبرة










رد مع اقتباس
قديم 2013-03-15, 11:49   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
adslam71
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية adslam71
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حسبنا الله ونعم الوكيل في من ظلمنا في حقنا وحق ابنائنا أو تواطا أو تخاذل في الدفاع عن حقنا










رد مع اقتباس
قديم 2013-03-15, 11:50   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
ياسين العربي 24
عضو فضي
 
الصورة الرمزية ياسين العربي 24
 

 

 
الأوسمة
مميزي الأقسام العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

اولا الحمد لله على سلامتك اخي علي وسلامة كل الزملاء المناضلين الحقيقين الذين وقفوا وقالوا كلمتهم لا لقانون جائر .احي فيكم شجاعتكم وصبركم .اما الحديث عن القمع وهذه المنظومة القمعية التي اصبحت تعتمدها الحكومة الجزائرية لتغطية فشلها الذريع في تسيير شؤون البلاد .فالسؤال الموجه لهؤلاء الى متى ؟ ان هذه الاعتقالات التعسفية التي اصبحت مودة جزائرية خالصة غير قانونية وغير دستورية والا ماذا يعني رفع حالة الطواريء ستستمر هذه الوقفات مهما كانت وسائلك .










رد مع اقتباس
قديم 2013-03-15, 12:02   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
aness amine
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكم أخي الكريم





إلى السيــــــــــد:معالي وزير التربية الوطنية
من أساتذة التعليم الأساسي
ولاية :.............

الموضوع :أنصفنا سيادة الوزير ولا تساهم في إذلالنا
(لمّا هرِمنا أُهِنّا)
معالي الوزير : بعد التحية والإكرام نتوجه لسيادتكم لنطرح عليكم انشغالنا آملين فيكم كل خير مما سمعناه عن سيادتكم من إحقاق للحق ورفض للظلم
بعد الظلم الذي لحق بنا جراء المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية وبعد احتجاجنا وبطرق شتى فُتح النقاش لتعديل المرسوم سالف الذكر وكانت قضيتنا من بين الأسباب الرئيسية لتعديله حسب ما أفهمونا لكوننا الأكثر تضررا,وللأسف عدّل القانون ليُنصف الجميع وتعدل اغلب المواد القانونية ما عدا المواد التي فتح النقاش من اجلها .
ومن هنا نلتمس من سيادتكم التمعن في مادتين من القانون سالف الذكر لم يمسسهما التعديل:
المادة 50:

يكلف أساتذة التعليم الأساسي بتربية التلاميذ ومنحهم حسب مادة الاختصاص تعليما في المواد الأدبية والتكنولوجية وكذا التربية الفنية والتربية البدنية والرياضية وتأطيرهم في الأنشطة الثقافية وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتقييم عملهم المدرسي
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات ويحدد نشاط عملهم ب22 ساعة من التدريس في الأسبوع
المادة 54 :
يكلف أساتذة التعليم المتوسط بتربية التلاميذ ومنحهم حسب مادة الاختصاص تعليما في المواد الأدبية والتكنولوجية وكذا التربية الفنية والتربية البدنية والرياضية وتأطيرهم في الأنشطة الثقافية وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتقييم عملهم المدرسي
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات ويحدد نشاط عملهم ب22 ساعة من التدريس في الأسبوع
سيدي الفاضل من المؤكد أنك لاحظت أن النصين متطابقان وكأن أحدهما منسوخ عن الآخر, و الفرق الوحيد هو تسمية الوظيفة حيث ثُمنت وظيفة أستاذ التعليم المتوسط بما يسمى بالرتبة القاعدية في الصنف 12 والرقم الاستدلالي 537نقطة وفُُرض على أستاذ التعليم الأساسي تأدية نفس الوظيفة بنفس المهام ونفس عدد الساعات أسبوعيا ولكن بأجر أدنى أي الصنف 11 الرقم الاستدلالي 498 نقطة ووضع منصبه في طريق الزوال مع العلم أن التعليم الأساسي الذي يضُم التعليم المتوسط والتعليم الابتدائي هو الخيار المنصوص عليه دستوريا حسب المادة 53 ومع ذلك تم إلغاء التسمية بحجة الإصلاح وكأن الإصلاح يتم بتغيير التسمية التي لم يبق لها أثر إلا في وضع المنصب في طريق الزوال وكأن هناك مشكل مع مرحلة ما ,يراد التخلص لكل ما يرمز إليها وندفع نحن الثمن !!؟؟
سيدي إن الاستنساخ بين المادتين سالفتي الذكر نفسه في المادتين 35و41 واللذين تخصان التعليم الابتدائي
سيدي نحن من سمونا أساتذة التعليم الأساسي وأفهمونا أننا أقل من وظيفتنا ووضعوا مناصبنا في طريق الزوال ,اخترنا هذه الوظيفة حبا فيها رغم الفرص المتاحة في عدة ميادين آنذاك و توفر الشروط المطلوبة فينا حينها ودرسنا في معاهد متخصصة تابعة لوزارتنا و تخرجنا بشهادات رسمية موقعة من مصالح وزارتنا بعد سنتين من الدراسة والتربص المغلق وهناك من درس ثلاث سنوات , ووُظّفنا مع حقنا في الترقية إلى مناصب أعلى كحق مكتسب مع الوظيفة, التي التزمنا بها إلى أبعد الحدود وهذا بقيامنا بواجباتنا رغم قلة الإمكانيات وكان لنا الحظ في تأسيس المدرسة الجزائرية الحديثة و جزأرتها ليتمكن أبناؤنا التلاميذ من تحصيل العلم على يد أبناء وطنهم مجنبين الدولة تكاليف التعاقد مع الأجانب, لقد كان لنا دور في الحفاظ على النظام الجمهوري في المرحلة السوداء التي قلصت أعمارنا وذلك برفضنا لأوامر الإرهابيين بالتوقف عن العمل وواصلنا صمودنا دون أي حماية آنذاك ولسنا ممتنين بذلك, غالبيتنا مداومون على اكتساب المعلومة مطلعون على كل جديد خصوصا عندما يتعلق الأمر بما يفيد تلامذتنا ملتزمون بكل العمليات التكوينية التي ينظمها المفتشون وكل عملية تكوينية تنظمها الوصاية,ومنها ما سمي بالتكوين عن بعد , فبعد استبشارنا خيرا بإمكانية تجديد المعلومات بهذا التكوين رغم تأثير ذلك على الوقت المخصص للبحث فيما يفيد التلميذ, كانت الصدمة الأولى بإقصاء الأغلبية أولا بشرط السن مع علم الوصاية أن الأغلبية أشرفت على التقاعد و ثانيا بإقصاء بعض الاختصاصات كالتربية الفنية والموسيقية والبدنية, والزملاء الذين قلنا أنهم محظوظون اكتشفوا أن برامج التكوين بعيدة عمّا يحتاجه التلميذ من معلومات مع احتمال نية ما للتورط في ممارسات نحن نحاربها ونربي أبناءنا على تجنبها وان العملية إهدار للمال العام نظرا للغلاف المالي الضخم المخصص لها مع التأثير السلبي على البحث والتحضير لما يفيد التلميذ من معلومات فما كان من الأغلبية إلاّ أن قاطعت العملية ,منتظرين فرص أخرى أكثر جدية وتعميمها على كل أسلاك التربية على أن لا تكون شرطا أو حجة للإقصاء, وهذا رغم أن الحصول على المعلومة والبحث عنها أصبح أمرا عاديا مع التطور التكنولوجي فغالبيتنا متابعون لأي جديد والحمد لله . .
سيدي بعد كل هذا يأتي من يقول لموظف ما أنك لست في مستوى وظيفة أنت تمارسها ويُفرض عليك البقاء في ممارستها ويكون أجرك اقل من الأجر المثمن لها وأنت مشرف على التقاعد ويلغي كل ما اكتسبْته مع الوظيفة من حقوق في الترقية مع أن القاعدة القانونية تؤكد على أن القانون لا يطبق بأثر رجعي , إذ أننا بعد 20 الى 30 سنة من العطاء يطلب من موظف شروط توظيف جديدة ليدمج في وظيفته دون أي تغيير أو جديد أو إضافة في مهامه مع أن شروط التوظيف تهم الموظف الجديد وهذا أمر طبيعي نظرا لتغير الظروف والمعطيات والإمكانيات ويكون ذلك في كل الميادين أما من كان قيد الخدمة فمن حقه الإدماج في الرتبة المثمنة لوظيفته أي الرتبة القاعدية لذات الوظيفة وهذا ما عوملت به أسلاك أخرى. والأعجب من ذلك أننا في الميدان يعتمد علينا في كل شيء كالإشراف على الندوات التربوية لتكوين الزملاء حديثي العهد بالمهنة والإشراف على ترسيمهم بعد تسميتهم في الرتبة القاعدية التي يقال لنا أنكم أقل منها أضف إلى ذلك إسناد أقسام الامتحانات لنا في أغلب الحالات.
سيدي إن القانون سالف الذكر مارس التمييز بين إطارات السلك الواحد وبين كل سلك وآخر وتعامل معهم بمقاييس مختلفة مخلا بمبادئ دولتنا والتي يكرسها الدستور وبكل ما التزمت به الدولة,كما أعطى الحق في الإدماج لأسلاك الإدارة من المدير إلى المستشار التربوي إلى المقتصد إلى المفتش في الرتبة القاعدية المثمنة لكل وظيفة على أساس من كان قيد الخدمة عند بداية سريان المرسوم سالف الذكر ودون أي شرط أو قيد مع اختلاف مستوياتهم من المتوسط إلى الثانوي إلى الجامعي بل هناك من وجد نفسه قد رقي من الصنف 11 إلى الصنف 15 , ونفس الشيء بالنسبة للزملاء في التعليم الثانوي ومع تغير شروط التوظيف بكالوريا +5 سنوات تكوين بعدما كانت 3 سنوات تكوين ببكالوريا مجردة أو السنة التحضيرية ومع ذلك أدمج الكل دون أي شرط أو قيد في الرتبة القاعدية التي تثمنها واستثنينا نحن مع بعض الزملاء في الابتدائي والأساتذة التقنيين.!؟
سيدي إن الدستور يؤكد على عدم التمييز بل المساواة في الحقوق والواجبات في مواده 29 و31 ويتبنى حقوق الإنسان لتكون تراثا مشتركا بين جميع الجزائريين تتوارثه الأجيال حسب المادة 32 كما أن تبني الدولة لميثاق الأمم المتحدة وأهدافه من خلال المادة 28 يلزم كل الهيئات بالالتزام بكل المعاهدات والاتفاقيات التي تتم بإشراف الأمم المتحدة وخصوصا فيما يخص حقوق الإنسان
سيدي استسمحكم في التذكير ببعض المواد والبنود لبعض المواثيق والمعاهدات التي تلتزم دولتنا بها دستوريا والتي تؤكد على المساواة في الأجر عند القيام بعمل ذي قيمة متساوية؛
نبدأ باتفاقية مؤتمر العمل العالمي رقم 100والتوصية رقم 90 واللتين تنصان على مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية
المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية [ الذي صادقت عليه الجزائرتنص في الفقرة أ رقم 1 على( أجر منصف، ومكافأة متساوية لدى تساوى قيمة العمل دون أي تمييز، على أن يضمن للمرأة خصوصا تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها أجرا يساوى أجر الرجل لدى تساوى العمل)
ج) تساوى الجميع في فرص الترقية، داخل عملهم، إلى مرتبة أعلى ملائمة، دون إخضاع ذلك إلا لاعتباري الأقدمية و/أو الكفاءة،
وأخيرا المادة 23: من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
في فقرتها الثانية التي تنص على أن:
لكل فرد وبدون أي تمييز الحق في اجر متساو من اجل عمل متساو, وفي فقرته الأولى التي تمنع التمييز وتؤكد على الإنصاف في شروط العمل
سيدي تلاحظون أن هذا القانون غير دستوري لإخلاله بمبدأ عدم التمييز والمساواة وتكافؤ الفرص للجميع مع الإخلال بأهم المعاهدات التي تلتزم بها دولتنا خصوصا وان الأمر يهم بناة المستقبل مربيي الأجيال فليست دولتنا من تسمح بذلك وهي التي نفتخر بمحاربتها ونضالها ضد التمييز وعلى مستوى دولي

سيدي قبل تعيينكم على رأس وزارتنا ولعدم وجود نقابة صريحة تهتم بمطالبنا كانت لنا نية في الاتصال بالمنظمات الحقوقية واللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان لإيصال انشغالنا لفخامة رئيس الجمهورية والبرلمان لإخطار المجلس الدستوري ليوقف العمل بهذا القانون لعدم دستوريته .
ولكن بعد تعيينكم وما سمعناه عنكم من التمسك بالحق مهما كان وقناعة منّا أن تكوينكم العلمي الأكاديمي في ميادين ترجح التفكير العلمي والعقلاني والنظرة المعمقة للصالح العام ازداد أملنا بان تكون أنت من يتبنى قضيتنا ويكون إنصافنا على يدك لتقطع الطريق على من يريد المغامرة والمساومة بأبنائنا التلاميذ ونحن نعلم أن مشاكل القطاع كثيرة وحساسة , ومع ذلك نحن متيقنون أنكم في مستوى التحدي وستجد كل الإشكاليات طريقها إلى الحل على أيديكم بإذن الله.
سيدي كنا نتمنى أن يكون الجميع قد أنصف بعد فتح الملف من جديد وللأسف رغم الاحتجاجات المعلنة والإضرابات والتهديد بالمساس باستقرار المدرسة الذي يهدد السنة الدراسية المقبلة (أي هذه السنة) رغم حساسية المرحلة نظرا لتصادفها مع الموعد الانتخابي ومع ذلك تم اعتماد القانون بطريقة استعجاليه تثير كثيرا من الشكوك لان مثل هذه القوانين تتطلب دراستها بتأن وخصوصا التي لها علاقة بأجيال المستقبل
سيدي بما أنكم على رأس وزارة أهم اهتماماتها بناء المستقبل فإننا نريد بناءه معك على أسس صحيحة لكي تكون له نتائج حقيقة و لننتج أجيالا تساهم في الإقلاع بمجتمعنا على أسس صحيحة وقواعد متينة وصلبة تتبنى البحث العلمي والاعتماد على النفس لاكتساب التكنولوجيا وبناء الحضارة.
سيدي تأكد أن قضيتنا لا علاقة لها بالجانب المادي ولكن الإحساس بالمهانة هو الدافع الأهم, تصور سيدي أن يقال للمربي في نهاية مساره المهني انك اقل من وظيفتك !!! نحن متيقنون انك لن تقبل بهذا لأننا ننتظر منك الكثير من خلال ما سمعناه عنك من تقدير وتكريم للعلم والمعلم .
سيدي أترضى أن يكون هذا هو جزاء من شُبّه بالرسول وخصوصا في نهاية مساره المهني؟!
سيدي هل لمثل هاته القوانين وجود في منظومة قوانين أي نظام جمهوري ؟!
سيدي إن الأقدار وضعتك لتكون أنت من يعيد للمعلم كرامته وترفع عنه الإجحاف الذي لحق به
سيدي إن من مبادئ الدولة الجزائرية محاربة كل ما له صلة بالتمييز مهما كان نوعه أوالإستغلال وان النظام الوحيد الذي يستغل الإنسان ليُنجز عملا يتقاضى أجرا أقل من القيمة المثمن بها هو نظام لا علاقة لمجتمعنا به ويمنع دستوريا على كل المؤسسات الجزائرية من خلال المادة 9 , حاربه آباؤنا وأجدادنا وترفضه مبادئ دولتنا وسنحاربه نحن ومن جاء بعدنا لأن هذا النوع من الأنظمة تجاوزه التاريخ عالميا, والتمييز أيّا كان مصدره ونوعه, حاربته كل الشرائع والأديان مع مرور الزمن فما بالك في أن يكرس ويقنن وأين؟ في دولة كالجزائر ومتى؟ف زمن يكاد العالم كله يتحرر من ممارسات لطالما حاربتها دولتنا
إن في طيات هذا القانون أولا مساس بمبادئ ثورتنا ودولتنا ثم مساس ومهانة للأستاذ كأستاذ وللأستاذ كانسان.
هل يمكن أن يبقى مثل هذا القانون وبنفس الصيغة في منظومة القوانين لدولة تنشُد الحكم الراشد؟!
سيدي ننتظر منك معالجة هذا التمييز والاحتقار للمربي بإلغاء المواد التي تكرس هاته الممارسات البعيدة عن مبادئ ثورتنا
-
سيدي لا نريد أكثر من حقنا ولن نفكر يوما أن نأخذ أكثر من حقنا
* سيدي إن مطلبنا ليس تعجيز يا ، نريد فقط المعاملة بالمثل وهذا بإلغاء المواد التي تؤسس لرتبتين في نفس الوظيفة وهي سابقة تتنافى مع كل التنظيمات والقوانين وهذه المواد هي: 49، 50، 51، 52( لطور المتوسط)، و المواد: 34، 35، 36، 37، 38، 39(لطور الابتدائي)، وإنصافنا بتعديل المادة 59(لطور المتوسط)، وبتعديل المادة 47 (لطور الابتدائي)، ليشمل الإدماج في الرتبة القاعدية كل من كان قيد الخدمة عند بداية سريان المرسوم 08-315لتكون لكل وظيفة رتبتها
وليتحقق مبدأ الأجر المتساوي عند تساوي قيمة العمل وعدم الاستغلال للقيام بعمل نتقاضى أجرا اقل من القيمة المثمنة له.
* والإدماج في الرتب المستحدثة في المرسوم التنفيذي 12- 240 بنفس ما عومل به الزملاء في التعليم الثانوي عند بداية سريان هذا المرسوم ليتحقق مبدأ عدم التمييز والإنصاف في شروط العمل.
* كما نطلب من سيادتكم استرجاع ما اكتسبناه مع الوظيفة من حق في الترقية إلى المناصب الإدارية والتفتيش ليتحقق مبدأ عدم تطبيق القانون بأثر رجعي.

سيدي لم يبق لنا الكثير في هاته المهنة التي طالما تشرفنا بالانتماء إليها وللأسف أحسسنا بالإذلال والمهانة ونحن في طريقنا إلى توديعها. والأمل فيكم كبير لنكون مرفوعي الرأس غير نادمين على اختيارنا لهذه الوظيفة.
سيدي أملنا في الله وفيكم كبير وفقكم الله لما فيه خير لامتنا وخصوصا لمستقبل أبنائنا.و سنكون سندا لكم في تأدية رسالتكم النبيلة وسنوظف كل خبراتنا وتجاربنا لنحقق معا نتائج يقتنع بها الجميع تعبر على المستوى الحقيقي الذي نطمئن من خلاله على ما اكتسبه التلاميذ من معارف ونتمنى أن نتمكن من نقل كل ما اكتسبتاه لمربيي المستقبل ليستفيدوا من كل الايجابيات ويتحقق مبدأ التواصل بين الأجيال ساعدونا ساعدونا ساعدونا لإنهاء رسالتنا على أتم وجه شكرا




حسبنا الله ونعم الوكيل في من ظلمنا في حقنا وحق ابنائنا أو تواطا أو تخاذل في الدفاع عن حقنا










رد مع اقتباس
قديم 2013-03-15, 12:03   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
aness amine
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

لن نسكت عن حقوقنا:
إدماج دون قيد أوشرط مثل ماطبق على الثانوي وسلك لادارة..
ادماج جميع المعلمين(ابتدائي) و الاساتذة (اساسي و تقني)بدون استثناء في الرتب القاعدية دون شرط.
الادماج في الرتب المستحدثة (رئيسي - مكون) الوارد في المرسوم التنفيذي 12-240 بنفس المعايير التي طبقت على التعليم الثانوي عند بداية سريان هذا المرسوم لتجنب التمييز والتفرقة .
اين هي الشروط التى ترقى بها :
1- اساتذة الثانوي
2- اسلاك الادارة
3- اسلاك التفتيش
الجميع يكتسب الخبرة










رد مع اقتباس
قديم 2013-03-15, 12:30   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
ناظر متوسطة
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية ناظر متوسطة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

كل واحد يشوف غير لمصلحته الضيقة










رد مع اقتباس
قديم 2013-03-15, 14:07   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
ayache1212
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

الحق المسلوب وهذا برفض أية معالجة أو حلول ترقيعية تستند إلى المرسوم 315/08 المطعون في شرعيته ونطالب بفتحه لمعالجة اختلالاته بحذف كل المواد التي تؤسس لرتبتين لنفس الوظيفة وتعديله بما يسمح بتسوية وضعية كل من كان قيد الخدمة في 1/1/2008 للرتبة القاعدية كما عومل الزملاء في التعليم الثانوي وأسلاك الإدارة والتفتيش، ومن ثم إدماج كل من استوفى الخبرة المهنية في الرتب المستحدثة في المرسوم 240/12 كأستاذ رئيسي أو أستاذ مكون كما عومل الزملاء في الثانوي
----------------------


هذا الذي نريده ---------------وبعدها لكل حدث حديث










رد مع اقتباس
قديم 2013-03-15, 14:27   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
jackin
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية jackin
 

 

 
الأوسمة
وسام الوفاء 
إحصائية العضو










افتراضي

يجب أن تكون الأمور واضحة المعالم
بأن

لا للتكويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
الإدماج دون قيد أو شرط وأن يُطبق على أسلاك "" الآيلة للزوال"" كل ما طُبق على الثانوي وسلك لادارة
..

ومن ثم إدماج كل من استوفى الخبرة المهنية في الرتب المستحدثة في المرسوم 240/12 كأستاذ رئيسي أو أستاذ مكون كما عومل الزملاء في الثانوي









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
***, الاساليب الهمجية, الاعتزال, شبه بالرسول


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:40

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc