![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
حملة لاسقاط قانون الوظيف العمومي
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() يجب تكاثف جهود جميع القطاعات لاسقاط هذا القانون الجائر
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() هذا ما يجب ان يناقشه إخواننا المتضررين من القانون الأساسي الخاص والمعدل او القانون الخاص رقم 315/08 المتعلق بعمال التربية
فالقوانين الخاصة ليست سوى نصوص تنظيمية للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية رقم 03/06 بشكل عام ولا يجوز لأي قانون خاص التعدي على أحكام هذه الأمرية أما كلام الذي لا يناقش بموضوعية وحياد فلا طائل منه فالمادة 107 من قانون الوظيفة العمومية واضحة لا لبس فيها وهي سبب اشتراط التكوين لأي ترقية في أي وظيفة من الوظائف العمومية سواء كانت رتبة ترقية او قاعدية وأريد أن أنبه هنا إلى أن لجوء القوانين الأساسية للوظيفة العمومية وما لحقها من مراسيم خاصة بعمال التربية قبل الأمرية رقم 03/06 إلى تدابير استثنائية كان سببها استحالة تطبيق النصوص المتعلقة بكيفيات التوظيف ولذلك لعد كفاية المترشحين لشغل الوظيفة الشاغرة فكانت هذه المراسيم تتخذ تدابير مرنة سواء بإدماج الموظفين في الرتبة القاعدية مباشرة أو استصدار رخص استثنائية للتوظيف في تلك الرتب غير آخذة بعين الإعتبار المؤهلات المطلوبة في تلك الرتب كإجراءات استثنائية نتيجة لقلة المرشحين الحاملين للمؤهلات المطلوبة لشغل تلك الوظائف والمطلع على المرسوم رقم 85 -59 المؤرخ في 23 مارس 1985 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية يجد كما هائلا من المواد المتعلقة بالإدماج في الرتب والأسلاك سواء الموجودة او المستحدثة من بينها المادة 137 والمادة 138 و المادة 139 والمادة 141 ولكن هذه المواد كلها كانت عبارة عن إجراءات استثنائية ولكن ما حدث بعد الأمرية رقم 03/06 وبعد صدور القوانين الأساسية الخاصة ما كان إشكالا بالأمس وهو شح حاملي المؤهلات العلمية المطلوبة لشغل الرتب والأسلاك المضمنة لها أصبح متوفرا وزائد عن الحاجة فالمرسوم رقم 315/08 في مواده المتعلقة بالترقية والتوظيف جاء ملتزما بالإطار العام لشروط التوظيف والمؤهلات العلمية المطلوبة لشغل الوظيفة بصفة عامة - رتبة أستاذالتعليم الثانوي صنف 13 اشترط القانون الأساسي للوظيفة العمومية أن يحوز شاغل الرتبة على باكالوريا + 5 سنوات أي شهادة ماستر 2 ولما وقع إشكال عدم كفاية المترشحين لشغل هذه الرتبة تماما مثل الذي كان يحدث أثناء إصدار المراسيم والقوانين السابقة هنا لجأت السلطة المعنية إلى اتخاذ تدبير استثنائي كالعادة وهو أحكام الإدماج باعتبار ان تلك الرتبة مستحدثة وبالتالي تم إدماج كل أساتذة التعليم الثانوي في 2008 في رتبة أستاذ تعليم ثانوي صنف 13 دون قيد او شرط بل وظل الإشكال ملاومة هذه الرتبة في التوظيف إذ لايزال عدد المترشحين لهذه الرتبة قليلا ولذلك كان لزاما على الوصاية استصدار رخصة استثنائية لشغل هذه الرتبة وهي السماح لحاملي باكلوريا + 4 سنوات من التوظيف مع خوض تكوين مدته سنة لتسوية الوضعية مع قانون الوظيفة العمومية - رتبة أستاذ تعليم متوسط : يجد إخواننا في التعليم المتوسط صعوبة في فهم لماذا لم يتم إدماج أساتذة التعليم الأساسي في الرتبة القاعدية أستاذ تعليم متوسط صنف 12 والسبب أن المؤهل العلمي المطلوب في هذه الرتبة هو شهادة الليسانس أي باكالوريا + 4 سنوات ولما كان حاملي هذه الشهادة متوفرا في الطور المتوسط والمتمثل في الأساتذة المجازين والأساتذة المجازين العاملين في الإبتدائيات تم إدماج هاتين الفئتين مباشرة في الرتبة الموافقة للمؤهل الذي يحملونه وهي الرتبة القاعدية دون إشكال أما أساتذة التعليم الأساسي فصار لزاما عليهم خوض تكوين للحصول على المؤهل العلمي المطلوب لشغل تلك الرتبة بمعنى أنه لولا وجود حاملي المؤهلات العلمية المطلوبة في تلك الرتبة لتم إدماج هؤلاء في الرتبة المعنية بسلاسة تماما كما حدث في المراسيم السابقة كما ان قانون الوظيفة العمومية لاينظر إلى المهام مستقلة عن المؤهل العلمي للمطلوب لشغل تلك المهام فالمهام المؤسسة لرتبة آيلة للزوال يجب ان تخلفها رتبة أعلى منها تؤدي تلك المهام لتفادي الفراغ القانوني والخلاصة : لا يمكن تناول اختلالات القانون الأساسي الخاص لعمال التربية بمروسوميه بمنئى عن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية وأعتقد ان تكتل نقابة الوظيف العمومي هي الكفيلة وحدها بإحداث التغيير المنشود |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | ||||
|
![]() اقتباس:
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() يا أخي لزرق:
لا تنسى أن أية قاعدة قانونية يجب أن تكون مجردة وعادلة وعامة وثانيا لا تنسى أن القانون لا يطبق بأثر رجعي، وهي قاعدة قانونية عامة عالمية.. وثالثا: كذلك لا تنسى أنه حتى في القانون العام ينص على أنه إذا تواجد قانونين وكان " المتهم" أي " حتى المجرم" لم يصدر في حقه حكم نهائي، فيطبق عليه أحسنهما بالنسبة له... أقول تأكيدا: أحسنهم بالنسبة له، وهو مجرم، فكيف بمن بكون لأجل مهنة التدريس وعمل أكثر من ربع قرن في نفس المهنة، وانت الآن تبرر له أن يُطرد ويعود ليتكون ويعيد إدماجه في وظيفة افنى عمره فيها... والله تحليلك مخزي، ومحير، ويساعد الجبناء على ظلمهم... أخي لا تظن أن التنظير يضع موازين القسطاس... أخي إحذر أن تكون كلماتك معينا للظالمين على ظلمهم إيانا، فأنا أربأ بك أن تكون معهم، ولكنك شاركت من حيث لا تدري كما أعتقد، ولتذكر قوله صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أَعَانَ ظَالِمًا بِبَاطِلٍ لِيَدْحَضَ بِبَاطِلِهِ حَقًّا فَقَدْ بَرِئَ مِنْ ذِمَّةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَذِمَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، .......... "، وكذلك قوله صلى الله عليه و سلم : (( المسلمون على شروطهم )) .. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() اضيف لك سؤال واتمنى إجابتك :
من الذي تكون ووظف للتدريس في طور المتوسط، وفي طور الإبتدائي؟ وهل من يدعى " مجاز" تكون ليدرس في المتوسط وفي الإبتدائي؟ لماذا لا يُدمج المجاز في الطور الذي تكون أصلا للتدريس فيه " طور الثانوي" مع توفر المناصب في طور الثانوي، وتعطى له الأولوية في هذا، ويسترجع ترتيبه الموافق لشهادته، ويُقضى على تعدد التصنيف لنفس الشهادة، ويتم توحيد التصنيف لكل طور... توقعت تناولك للموضوع من هذه الوجهة، لكن لعلها الذاتية طغت، والتبرير دائما أسهل من الإصرار على الحق، وهو صعب شاق... |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | ||||
|
![]() اقتباس:
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | ||||
|
![]() اقتباس:
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() والله تحليلك مخزي، ومحير، ويساعد الجبناء على ظلمهم... |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() توقعت تناولك للموضوع من هذه الوجهة، لكن لعلها الذاتية طغت، والتبرير دائما أسهل من الإصرار على الحق، وهو صعب شاق... |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() ظاهر انك ملم بكل حيثيات قانون الوظيف العمومى و القوانين الخاصة لكن تبريرك غير برىء بالنسبة للثانوى بسيطة جدا نظرا لعدم توثر الكم اللازم لملىء الاحتياج يبقى المعنيين ايلين للزوال و يصنفوا فى الرتبة 12 الموافقة لمؤهلاتهم و يتكنوا تكوين مضغوط لسنة ثم يدمجوا لللرتب القاعدية 13 فى 2012 زد على ذلك ان تبريرك جعل هذه الفئة المحظوظة تستفيد من ادماج ثانى فى 2012 الى رتب bac+6 وbac+8 دون تكوين دائما يا زميلى ما هذا الحظ . |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]() لماذا لم تخضع كل الفئات التي أدمجت لهذه ا لمعايير في التصنيف و الإدماج ؟أم هم فوق القانون أونحن عبيد بالنسبة لهم |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]() بكل صراحة ما فائدتي من إصقاطه كي يستفيد المدير اكثر؟ |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||
|
![]() لكن لماذا ؟ |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 14 | |||
|
![]() لكن لماذا ؟ مستشار التربية ادمج إلى الرتبة القاعدية 13 آليا(اين باك +5)،فى 2008 دون شرط التكوين(بدون شهادة) وأدمج آليا في الرتبة المستحدثة.فى 2012..رئيسى 14 (بدون شهادة) .. دون شرط التكوين استاذ الثانوي: ادمج إلى الرتبة القاعدية 13 آليا(اين باك +5)،فى 2008 دون شرط التكوين وأدمج آليا في الرتب المستحدثة.فى 2012..رئيسى 14 و مكون 16 .. دون شرط التكوين مدير الابتدائية:ادمج إلى الرتبة القاعدية 14 آليا (بدون شهادة)(اين باك +5) دون شرط التكوين مدير المتوسطة:ادمج إلى الرتبة القاعدية آليا (اين باك +5) دون شرط التكوين 15 (بدون شهادة) مدير الثانوية: ادمج إلى الرتبة القاعدية آليا دون شرط التكوين 16. مفتش الابتدائي: ادمج إلى الرتبة القاعدية 15 آليا (اين باك +5) دون شرط التكوين(بدون شهادة) مفتش المتوسط:ادمج إلى الرتبة القاعدية 16 آليا (اين باك +5) دون شرط التكوين(بدون شهادة) مفتش التربية الوطنية: ادمج إلى الرتبة القاعدية 17آليا دون شرط التكوين (بدون شهادة) وفى المقابل يشترط على معلم الابتدائي وأستاذ التعليم الاساسى و الأستاذ التقني التكوين للترقية الى رتبة قاعدية حتى فى الصومال لا توجد ترقية لرتبة قاعدية .علما اننا قيد الخدمة عند صدور القانون الخاص بأسلاك التربية الوطنية. 315.08 فى 2008 و عند تعديله 240.12 فى 2012 .[و لا زلنا كذلك و الغريب الذى لم نجد له إجابة نمنع من حقنا فى الادماج للرتب المستحدثة لماذا لم تخضع هذه الفئات لنفس معايير التصنيف و الإدماج ؟ |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||
|
![]() لقد وضعت يدك على الجرح يا بنت الاصول |
|||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
لاسقاط, العمومي, الوظيف, حملة, قانون |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc