المادة 31 والمادة 31 مكرر - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

المادة 31 والمادة 31 مكرر

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-01-18, 07:54   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي المادة 31 والمادة 31 مكرر

ما هما المادتان 31 و31 مكرر؟
كيف استفاد المدمجون بموجب المرسوم 240/12 من الإدماج بفعل المادة 31 ؟
كيف سيستفيد هؤلاء المدمجون في الرتب المستحدثة الأخيرة من المادة 31 مكرر ؟
المادة 31 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 تنص على مايلي:
المادّة : 31 يجمع ن انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات
ابتداء من تاريخ بداية سريان هذا المرسوم ، بين الرتبة
الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة
للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال ،
بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك
المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم
التنفيذي رقم 49-90 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990
والمذكور أعلاه .
وتبدأ الفترة الإنتقالية لهذه المادة من تاريخ سريان المرسوم التنفيذي رقم 315/08 وهذا التاريخ تحدده
المادة : 180 يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008

وقد استفاد المدمجون في الرتب المستحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 240/12 من هذه المادة في الإدماج الأخير إلى رتبة أستاذ مكون أو رتبة أستاذ رئيسي أو غيرها من الرتب وذلك بجمع أقدميتهم الأصلية قبل تاريخ 01/01/2008 مع الأقدمية في الرتبة التي أدمجوا فيها بموجب المرسوم رقم 315/08
مثال: أستاذ مجاز قبل 01/01/2008 أدمج كأستاذ رئيسي بع 01/01/2008 يجمع أقدميته كأستاذ مجاز مع أقدميته كأستاذ رئيسي ويوفر 10 سنوات أقدمية للإدماج كأستاذ مكون في المدرسة الإبتدائية
والفترة الإنتقالية لهذه المادة قد انتهت بتاريخ 31/12/2012
المادة 31 مكرر : يجمع ، انتقاليا و لمدة خمس (5)
سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة
الرسمية
، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير
الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في
منصب عال ، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في
رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها
بموجب المرسوم التنفيذي رقم 49-90 المؤرخ في 6
فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص
بعمال قطاع التربية ، المعدل والمتمم
هذه المادة تخص هؤلاء المدمجين في الرتب المستحدثة بموجب نفس المرسوم رقم 240/12 لتمكينهم من توفير الأقدمية المطلوبة للترقية في الرتب الأعلى وتبدأ الفترة الإنتقالية لهذه المادة من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية وتاريخ النشر هو 03/06/2012 وتنتهي بتاريخ 02/06/2017 بمعنى هؤلاء الذين أدمجوا في الرتب المستحدثة الأخيرة يحتفظون بأقدميتهم كاملة للمشاركة في الإمتحانات المهنية للترقية في الرتب الأعلى وبعد انتهائها تعود الأقدمية إلة الإحتساب من تاريخ الإدماج








 


رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
مكرر, المادة, والمادة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 20:17

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc