س : يُعد الاشتراط لمصلحة الغير، استثناء على القاعدة العامة في نسبية آثار العقد ؟ اشرح هذا الاستثناء، متضمناًشروطه ؟ وحكمه القانوني ؟ والعلاقة بين المشترط والمنتفع ؟
ج:الأصل في العقد أنه لا ينصرف إلى الغير ولا يحمله التزاماً ولا يكسبه حقاً ، ويرد على هذا الأصل استثناء متمثل في الاشتراط لمصلحة الغير إذ فيه يمكن للغير أن يكتسب حقاً على الرغم من كونه أجنبي عن العقد، ولا يكون له ذلك إلا أذا اشترط احد أطراف العقد ويسمى (المشترط) على شخص آخر ويسمى (المتعهد) على أن يقوم بأداء معين لمصلحة شخص آخر يسمى (المنتفع) ، والمنتفع في العلاقة هو الأجنبي أو الغير عن العقد ، إذا يكسبه عقد الاشتراط حقاً ، ولكن هذا الحق لا يتم له إلا بشروط ، هي شروط (الاشتراط لمصلحة الغير) وهي على النحو التالي:
أ) – الشروط المتعلقة بإرادة المتعاقدين : يتم عقد الاشتراط بين المشترط والمتعهد ، أما المنتفع فهو أجنبي عن العقد ، وعليه يجب أن تتجه إرادة المتعاقدين (المشترط والمتعهد) إلى إنشاء حق مباشر للمنتفع ، أما إذا لم تتجه الإرادة إلى ذلك فلا نكون أمام اشتراط لمصلحة الغير...ويستوي أن تكون إرادة المتعاقدين في إنشاء حق مباشر للمنتفع صريحة أو ضمنية.
ب)– الشروط المتعلقة بشخص المنتفع : له شرط واحد وهو (أن يكون المنتفع موجوداً في الوقت الذي يرتب الاشتراط أثره) ، أما إذا لم يكن موجوداً فأن الاشتراط يبطل أما العقد فيظل صحيحاً ويتحول فائدة الاشتراط لورثته ، كحال عقد تأمين لمصلحة ولد المؤمن له ، فأن مات دون ولد انتقل الحق في التأمين إلى ورثته كجزء من تركته.
ج) – الشروط التي تتعلق بمصلحة المشترط في الاشتراط :
لكي يكون الاشتراط لمصلحة الغير صحيحاً لا بد أن تكون للمشترط مصلحة شخصية في الاشتراط لغيره ، فبدونها يكون الاشتراط باطلاً أما العقد فيكون صحيحاً ، ومصلحة المشترط في الاشتراط لغيره قد تكون مادية وقد تكون أدبية.
أما بالنسبة لحكمه، فهو عقد صحيح نافذ،يرتب في ذمة المتعهد التزاماً بالقيام بما اشترط به لمصلحة المنتفع.
أما العلاقة بين المشترط والمنتفع فهي على النحو التالي :
العلاقة لا تكون بعقد والسبب لأن المنتفع أجنبي عن العقد وإنما تكون العلاقة بالدافع إلى الاشتراط والذي قد يكون قصد التبرع من المشترط للمنتفع أو قصد إنهاء أو إنشاء علاقة معاوضة بينهما ...فإذا كانت العلاقة بين المشترط والمنتفع هي الهبة فلا بد أن تتوافر في المشترط أهلية التبرع ، ويجوز لدائني المشترط الطعن بالتبرع بدعوى (عدم نفاذ تصرفاته) حتى لو كان المنتفع شخص حسن النية (لا يعلم بأن ديون المشترط قد استغرقت أمواله) ....أما إذا كان الاشتراط القصد منه غير التبرع فإن العلاقة يحكمها عقد المعاوضة الموجود بينهما
س : متى يجوز للمشترط نقض اشتراطه ؟
ج: يجو له في حالتين ، الأولى : قبل إعلان المنتفع رغبته في الاستفادة من المشارطة ، والثانية :بموافقة المتعهد بنقض المشترط لاشتراطه