صدر حكم جزائ بإدانة المتهم بتهمة الضرب والجرح العمدي بعام حبس نصفه غير نافد
في الدعوى المدنية تعين خبير لفحص الضحية ودفع تعويض مسبق له يقدر ب50 ألف دج
تم استئناف الخكم من قبل النيابة وتم إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بإعادة تكيف الواقعة لجناية محلولة القتل العمدي وعقابا له بعامين حبس نافد باعتبار المتهم حدث وغرامة تحت مسؤوله المدني بدفع 100.000 دج
المهم بانسبة للضحية والطرف المدني تغيبوا عن الجلسة لعدم علمهم بها وبهذا صدر القرار غيابيا بالنسبة لهم
يريد الضحية رفع معارضة متى تحتسب الأجال حيث أن القرار صدر بتاريخ 25/09/2012 وتم إستخراج نسخة من القرار يتاريخ 18/10/2012
هل يطلب الضحية نفس ما جاء به حكم أول درجة
بمعنى تأييد الحكم المستانف فيما يخص الدعوى المدنية أم ماذا
أرجوا التوضيح من زملا ئنا المحامين وشكرا