مسؤولية حارس الحيوان في التشريع الجزائري - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مسؤولية حارس الحيوان في التشريع الجزائري

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-03-14, 22:02   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
هشام76
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية هشام76
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي مسؤولية حارس الحيوان في التشريع الجزائري

مقدمة : ان المسؤلية القانونية اما ان تكون جنائية او مدنية و المسؤليةالمدنية هي الالتزام بتعويض الضرر الناشىء عن الاخلال بالتزام عقدي اوقانوني امااذا كنا بصدد اخلال او تقصير في التزام عقدي فتلك هي المسؤلية العقدية واذا كنابصدد الاخلال بالتزام قانوني فتلك هي المسؤلية التقصيرية والتي نص المشرع الجزائريعنها في المادة 124 من القانون المدني الجزائري والتي تنص على انه:"كل خطا سبب ضرراللغير يلزم من ارتكبه بالتعويض" والمسؤلية هنا قد تترتب عن عمل الغير او تكون ناشئةعن الاشياء وهذه الاخيرة يندرج ضمنها ثلاث حالات وهي :
مسؤلية حارس الحيوان .
-
مسؤلية عن تهدم البناء.
-
مسؤلية حارس الاشياء التي تحتاج الى عنايةخاصة.
فما المقصود بمسؤلية حارس الحيوان؟
لقد نص المشرع الجزائري في المادة 139 من القانون المدني الجزائري على انه:" ان حارس الحيوان ولو لم يكن مالكا لهمسؤول عما يحدثه الحيوان من ضرر ولو ضل الحيوان او تسرب مالم يثبت الحارس ان وقوعالحادث كان بسبب لا ينسب اليه"
المبحث الاول: شروط مسؤولية حارس الحيوان.
منخلال المادة السالفة الذكر نجد ان هذه المسؤولية تتحقق اذا تولى شخص حراسة حيوانواحدث هذا الخير ضررا للغير ولكي يتحمل هذه المسؤولية يستلزم توافر شرطينوهما:
المطلب الاول: تولي شخص حراسة حيوان:
ان قوام هذه المسؤولية هو توليشخص عملية الحراسة للحيوان والحراسة هنا ان يتولى هذا الشخص زمام الشيء فتكون لهالسيطرة الفعلية في التوجيه وفي الرقابة وان يكون هو المتصرف في امره وهنا لا يهمان تكون هذه الحراسة بحق او بغير حق واستنادا الى المادة السالف ذكرها فان المشرعالجزائري لا يشترط الملكية لقيام مسؤولية الحارس على عكس القانون الفرنسي الذي يقيمالحراسة على اساس الملكية وهذه المسؤلية تثبت في حالة ما اذا ترك الحارس زمام السيءيفلت من يده.لكن السؤال المطروح هل يعتبر كل حارس مسؤول عن الضرر الذي يحدثهالحيوان تحت حراسته؟ معيار الحراسة بالنسبة للقانون الجزائري هو الملكية ولكن يمكناثبات انتقال الحراسة عن اختيار او جبرا مثال : نفترض شخصا له كلب مريض فذهب به الىالطبيب البيطري فتسبب في اصابة احد الزائرين فمن المسؤول هل البيطري ؟ ام صاحبالكلب ؟ هنا اذا كان الحيوان في حيازة صاحبه فان عليه سلطة رقابة وتسيير وتوجيه فهوالمسؤول ولو كان في عيادة البيطري اما اذا كان الحيوان هذا في حيازة الطبيبالبيطريي و عليه نفس الشيء فتقوم مسؤوليته. مثال اخر : اعار " ا" حصانا الى "ب" تسبب في دهس شخص فالمسؤول هو المستعير اي "ب" الا اذا كان صاحب الحصان هو الذييمتطي حصانه فيكون هو المسؤول
مثال اخر " ا" كلف "ب" بحراسة ماشية هاته الماسيةدخلت مزرعة واكلت مابها من هو المسؤول؟ تجيبنا على ذلك المادة 139 من القانونالمدني الجزائري بقولها بان حارس الحيوان ولو لم يكن مالكا له فهو مسؤول على ضرره . هل هو الراعي ؟ مبدئيا نعم ولكن هنا تقوم مسؤولية المتبوع وليس التابع فهو مالكللحيوان ؟ ماهو اساس مسؤولية المتبوع؟ اساس ذلك ان للمالك سلطة فعلية في الرقابة والتسيير و التوجيه.
المطلب الثاني: الحيوان.
ان المشرع الجزائري وفقا لهذهالمادة السالفة الذكر لا يميز بين فعل الحيوان المقيد والطليق و لا الانيس اوالمفترس و الذي تتطلب حراسته عناية كبيرة و الذي لا تتطلب ذلك مثال نفترض ان شخص لهحيوان يموت فيتسبب في الحاق ضرر بالغير هل هذا الحيوان الميت يؤدي الى قيام مسؤوليةصاحبه على اساس مسؤلية حاس الحيوان؟ هنا اذا توفي الحيوان وتسبب في احداث ضرر فتقوممسؤولية صاحبه على اساس مسؤولية حارس الشيء.
المطلب الثالث: ان يتسبب الحيوان فياحداث ضرر للغير.
وهذا الشرط يستدعي توافر امرين وهما:
فعل ايجابي منالحيوان: فاذا كان للحيوان دورا سلبيا فلا يعتبر الضررمن فعل الحيوان لانه في هذهالحالة هناك سببا اجنبيا للضرر.
-
الضرر: وهو كل ضضر اصاب الغير كاصابة انسان اواتلاف ماله او نقل عدوى لحيوان مملوكله كما يمكن ان يكون المضرور اجنبيا عن الحارساو تابعا لع فالتابع من الغير واذا احدث الحيوان ضررا بحارسه فلا يرجع على المالكلان المسؤولية على الحارس غير ان للمالك ان يرجع على الحارس بما اصابه من ضرر لنفسالسبب المتقدم ذكره.
المطلب الرابع:
اساس مسؤولية حارس الحيوان .
ان اساسهذه لالمسؤولية خطا مفترض لا يقبل اثبات العكس وهذا لدى اصحاب النظرية الشخصيةالتقليدية وهو الخطا في الرقابة او الخطا في الحراسة من جانب الحارس نتساءل هنا هلمسؤولية حارس الحيوان لها نفس احكام مسؤولية حارس اليء ام لها احكام خاصة؟ نجد هناان هذه المسؤولية عن حراسة الحيوان كما هو واضح من خلال نص المادة 137 من القانونالمدني الجزائري تقوم على الخطا المفترض الذي لا يقبل اثبات العكس وهنا المتضرريثبت حراسة الحيوان وعلاقة الضرر بالحراسة فتثبت مسؤولية حارس الحيوان.
المطلبالخامس: دفع المسؤولية.
ليس امام الحارس لكي يتخلص من المسؤولية الا بنفي علاقةالسببية بين فعل الحيوان و الضرر باثبات السبب الاجنبي و هوالقوة القاهرة كرعد افزعالجواد فجمح او خطا المضرور كان يثير احد المارة كلب فيعض المضرور او خطا الغيركشخص يدخل الدار بلا سبب فيعضه كلب الحراسة.

المراجع:
1-
الوسيط في شرحالقانون المدني الجديد نظرية الالتزام مصادر الالتزام للاستاذ الدكتور عبد الرزاقالسنهوري.
2-
الوجيز في نظرية الالتزام للاستاذ محمد حسنين.
3-
القانونالمدني الجزائري.








 


 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 03:46

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc