تعدد الزوجات والعدل بينهن .. حقوق وواجبات الاسرة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام

القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

تعدد الزوجات والعدل بينهن .. حقوق وواجبات الاسرة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-03-10, 15:44   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










#زهرة تعدد الزوجات والعدل بينهن .. حقوق وواجبات الاسرة

اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة

اهلا و مرحبا بكم في سلسلة جديدة




فكره نشر سلسله حقوق وواجبات الاسرة

عرض كل جذء يشمل علي سؤال وجواب
الغرض منه ان يستوفي الموضوع جميع جوانبه
فا يعرف المرء المسلم جميع حقوقه ووجباته تجاه الاخرين
كما اراد الله ذلك من الكتاب والسنه


الأسرة في الإسلام

لقد اعتنى الإسلام بالأسرة منذ بدء تكوينها فوضع الأسس والقواعد التي يعتلي عليها البناء الشامخ القوي الذي لا يهتز أمام رياح المشاكل وعواصف الأزمات .




فجعل الدين هو الأساس الأول في اختيار شريك وشريكة الحياة .

قال صلى الله عليه وسلم : [ تنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها ، فاظفر بذات ا لدين تربت يداك ] رواه البخاري

وقد ورد النهي عن زواج المرأة لغير دينها ، ففي الحديث : [ من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذُلاً ، ومن تزوجها لمالها لم يزده الله إلا فقرًا ، ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله إلا دناءة ، ومن تزوج امرأة لم يرد بها إلا أن يغض بصره ويحصن فرجه أو يصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه ] (رواه الطبراني في الأوسط ) .

وقال صلى الله عليه وسلم : [ لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن ، ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن . ولكن تزوجوهن على الدين ولأمة خرماء سوداء ذات دين أفضل ] (رواه ابن ماجة ) .

وعلى الطرف الآخر قال لأهل الفتاة في الحديث الشريف : [ إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنةٌ في الأرض وفسادٌ عريض ] (رواه ابن ماجة والحاكم والترمذي ) .

فلو اتفق الطرفان على أن الدين أساس الاختيار واتفقت منابع الفكر وتوحدت مساقي الآراء وانبعثت من الشريعة ، صار الفهم واحدًا والتفاهم بينهما تامًا .


أما الطبائع فمن السهل تغييرها بالتعود والإصرار ، وما يصعب تغييره فلنتغاضى عنه

تكامل وتراحم



أولاً وأخيرًا نحن لسنا ملائكة ولكننا بشر نخطىء ونصيب . فالإسلام جعل العلاقة بين الزوجين علاقة تكامل لا تنافس ، قوامها المودة والرحمة ، قال تعالى : [ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتكسنوا إليها وجعلَ بينكم مودةً ورحمة ) (الروم : 21) .

وهذا التكامل أو الاندماج نتيجة أنهما من نفس واحدة ومن أصل واحد .

قال تعالى : ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسٍ واحدة ، وخلق منها زوجها وبثَّ منهما رجالاً كثيرًا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ، إن الله كان عليكم رقيبًا ) (النساء : 1) ، وقوله تعالى في وصف العلاقة بين الزوج وزوجه : ( هُنَّ لباس لكم وأنتم لباسُ لهن ) (البقرة من الآية : 187) ، وفي آية أخرى : ( نساؤكم حرث لكم ) ( البقرة من الآية : 223)


فلا يوجد كلام أبلغ من هذا وأدق وأعمق في وصف العلاقة الزوجية

فاللباس ساتر وواق

والسكن راحة وطمأنينة واستقرار

وداخلهما المودة والرحمة.


واجبات وحقوق



ولاستمرار العلاقة كما بينتها الآيات ، حدد الإسلام دورًا ووظيفة لكل من الرجل والمرأة في الحياة الزوجية ، وذكر لكل منهما حقوقًا وواجبات ، إذا أدى كل منهما ما عليه سارت بهما السفينة إلى بر الأمان .

أسرة طيبة وأبناء صالحون

والأسرة الطيبة هي التي تنتج أبناء صالحين للمجتمع .

والطفل هذا المخلوق البرىء الذي ننقش نحن الآباء ما نؤمن به فيه ، ونسيّره في هذه الدنيا بإرادتنا وتفكيرنا وتنشئتنا وتعليمنا .

هذه العجينة اللينة التي نشكلها نحن كيفما نريد دون إزعاج منه أو إعراض .

وليس له مثل أعلى يُحتذى به إلا أهله يتأثر بهم تأثرًا مباشرًا ، ويتكرّس سلوكه الأخلاقي نتيجة توجيه الأهل ، ثم المجتمع من حوله وحسب تكيفه معهم يكون متأثرًا بالمبادئ والعادات المفروضة عليه ، ثم يصبح مفهوم الخير والشر عنده مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بحياة العائلة ومعتقداتها .


لذلك فلا بد في هذه المرحلة من حياة الطفل من أن تعلمه أمه مكارم الأخلاق .

ادعوكم لمعرفة المزيد

من حقوق وواجبات الاسرة



المقدمة


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131065

الخطبة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131299

شروط النكاح

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131507

عقد النكاح

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131710

مبطلات النكاح

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2132368

>>>>>

واخيرا اسالكم الدعاء بظهر الغيب








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-03-10, 15:45   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

تزوج زوجي زوجة ثالثة ، وهي مستقر في " ينبع " ، ونحن من مدينة " جدة " ، ومقر عمله في " جدة "

ولقد اشترطتْ عليه أن تبقى في " ينبع " لحاجتها هي ، ووافق على ذلك

ولكنه لن يعطيها حقها في القسْم كاملاً ، فجعل القسمة خلال الأسبوع :

يومان متصلة في " ينبع " ، وخمسة لدينا ، ولم أرضَ بهذه القسمة وأرى أنه ظلمني فيها ؛ لأنه يبقى عند الثالثة يومين متصلة وليس لديه أعمال هناك لأنه غريب عن المدينة

أما عندما يأتي عندي فقد يخرج من الصباح إلى الظهر

وقد يكون أكثر من ذلك

فكيف يعطيني يومين خلال الأسبوع مثلها وتكون غير متصل

وهي صاحبة الحاجة وليس هو .


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

أوجب الله تعالى العدل على الأزواج المعددين ، فإن بات عند واحدة ليلة بات عند الأخرى أو الأخريات مثلها ، وإن بات ثلاث ليال عند واحدة فيلزمه الأمر نفسه عند الأخريات .

وإذا اختار الزوج المبيت عند إحدى نسائه ليلتين متواصلتين : لزمه ذلك مع باقي نسائه ، ولا يحل له جمع أيام واحدة منهن وتفريق أيام باقيهن .

والعلماء عندما يذكرون ما يجب على المعدد من العدل في المبيت يذكرون " ليلة ليلة " ، و " ثلاثاً ثلاثاً " و " شهراً شهراً " ، وهذا يبيِّن أن حق الزوجة ليس فقط في عدد الليالي التي تأخذها ضرتها بل وكذلك كيفيتها ، فالعدل يقتضي أن يكون في الكم والكيف .

قال ابن قدامة رحمه الله :

"فإن كان له امرأتان في بلدين : فعليه العدل بينهما ؛ لأنه اختار المباعدة بينهما ، فلا يسقط حقهما عنه بذلك ، فإما أن يمضي إلى الغائبة في أيامها ، وإما أن يُقدمها إليه ويجمع بينهما في بلد واحد ، فإن امتنعت من القدوم مع الإمكان : سقط حقها لنشوزها ، وإن أحب القسْم بينهما في بلديهما: لم يمكن أن يقسم ليلة ليلة ، فيجعل المدة بحسب ما يمكن ، كشهر وشهر ، أو أكثر ، أو أقل ، على حسب ما يمكنه ، وعلى حسب تقارب البلدين وتباعدهما" انتهى .

" المغني " ( 8 / 152 ) .

وبه يُعلم الجواب عما جاء في السؤال ، وهو أن على الزوج الذي يبيت عند زوجته في "ينبع" ليلتين متتاليتين أن يفعل الأمر نفسه كمّاً وكيفاً مع البواقي من نسائه ، فعليه أن يبيت عند كل واحدة منهما ليلتين متتاليتين ، إلا أن يرضيا بإسقاط حقهما .

وقد ذكرت أن زوجك يقسم لك وللأخرى التي في جدة خمس ليالٍ ، وهذا يعني أنه قد زادكم في القسم ، فيحتمل أنه فعل ذلك لإرضائكما ، لأنه يرى أنه يفضل الأخرى بكونه يبقى معها ليلتين متتابعتين .

وحينئذ : لا بد من التراضي بينكم جميعاً ، ويقال للزوج : لقد تعجلت في الزواج بثالثة في مدينة أخرى وأنت تعلم أنه لا يمكنك أن تعدل في القسم بين زوجاتك .

ثانياً :

ليس لك – أيتها الأخ السائلة – محاسبة زوجك على عمله وزياراته التي تكون في ليلتك بسبب أنه يعيش بين أهله وأقربائه وأصدقائه ، وهو لا يحل له تعمد جعل أعماله ومواعيد زياراته في نوبة بعض نسائه للإضرار بها وتقليل وقت بقائه معها ، فإن فعل ذلك متعمداً يكون ظالماً آثماً .

قال الدكتور أحمد ريان – وفقه الله - :

وقد تشدد بعض العلماء في وضع معايير للقسْم ، ونفوا العدل عن كل ما يخالفها ، ونجد مثل هذا التشدد في بعض عبارات الحنفية حيث جاء عندهم " حتى لو جاء للأولى بعد الغروب وللثانية بعد العشاء فقد ترك القسْم " ! ومعنى ذلك : أن الزوج يجب عليه أن يُنهي كل متعلقات النهار قبيل غروب الشمس حتى يتفرغ لضبط أوقات الدخول عند زوجاته يوميّاً بحيث يكون ذلك في ساعة محددة يوميّاً ! وإذا كان حدوث ذلك ممكناً فيما مضى لبساطة الحياة وقلة الضرورات وحصول الكفاية في المعاش بالقليل : فإنه غير ممكن الآن ، فكم من الرجال الآن يستطيع أن يتحكم في حركته بحيث يقيد نفسه داخل المنزل من قبل غروب الشمس يوميّاً حتى يكون القسم في المبيت تامّاً ؟ .

... إنما الأنسب أن يقال :

يجب أن يمكث مع أهله في المنزل أكثر الليل دون تحديد لوقت الدخول أو الخروج ، إذ ربما اضطرته ظروف المعاش أو قضاء الحقوق أو طلب العلم أو غير ذلك من ظروف الحياة أن يدخل بيته متأخراً أو يخرج منه مبكراً ، فالعبرة : بالبقاء مع الزوجة صاحبة النوبة أكثر الليل ؛ لأن المقصود هو الأنس والاستمتاع ، وهما يتحققان ببقاء الزوج أكثر الليل في منزله ، وقد رأينا في الأحاديث المتقدمة الكيفية التي كان يتحقق بها القسم في الأسرة النبوية الطاهرة ، ولم تكن زياراته صلى الله عليه وسلم لبقية أزواجه ليلاً أو نهاراً أو اجتماعه بهن في بيت صاحبة النوبة منافية لهذا القسم مع ما هو معلوم أن تلك الزيارات وذلك الاجتماع قد يفوِّت على صاحبة الليلة بعض حقها إذ كان يأخذ جزءاً من الوقت الخاص بها والتي كان من حقها أن تستأثر به دون صواحباتها .

... لذلك أرى أن العبرة بالقسم : هو أكثر الليل ، مع تقييد ذلك التأخير بألا يكون المقصود منه هو ضرر الزوجة صاحبة الليلة ، بل كان ذلك نتيجة لمشاغل الزوج اليومية .

" تعدد الزوجات " ( ص 60 ، 61 ) .

ثم إن أساس القسم هو الليل ، وليس النهار ، فللرجل أن يخرج نهاراً لعمله ، ولا يعتبر ذلك منافياً للعدل .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-10, 15:46   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أنا حاليّاً متزوجة

وأبحث عن زوجة ثانية لزوجي !

لكني أود أن أعرف :

هل سيجوز لنا إذا وافقنا كلانا على العيش في ذات المنزل أن نتزين لزوجي في الملبس

كارتداء ملابس ضيقة أمام الزوجة الأخرى ؟

وإذا لم يكن ذلك جائزاً فماذا ستكون عورتي أمامها ؟ .


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

فطر الله تعالى المرأة على الغيرة ، وهو أمر جبلي لا يُنكر عليها ، وإنما تقع المرأة في الإثم إذا أفرزت تلك الغيرة أقوالاً منكرة ، أو أفعالاً محرَّمة ، مثل : الاعتراض على تشريع التعدد في الزواج ، أو طلب الزوجة الأولى الطلاق بسبب زواج زوجها ، أو الكذب أو الوقيعة بين الزوجة الأخرى وزوجها ، وغير ذلك مما قد يقع بسبب الغيرة التي لم تنضبط بالشرع .

وقد ترى المرأة إصرار زوجها على الزواج بثانية ، فتشاركه في الاختيار ، حتى لا يأتي الزوج بزوجة أخرى يقع بينها وبين الأولى ما يقع بين الضرائر .

وقد أشارت أم حبيبة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج أختها ، فقال صلى الله عليه وسلم : (أَوَ تُحِبِّينَ ذَلِكِ فَقُلْتُ نَعَمْ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ذَلِكِ لَا يَحِلُّ لِي قُلْتُ فَإِنَّا نُحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ) رواه البخاري (5101) ومسلم (1449) .

قال الحافظ بن حجر رحمه الله :

"قوله صلى الله عليه وسلم : (أَوَ تُحِبِّينَ ذَلِكِ) استفهام تعجب من كونها تطلب أن يتزوج غيرها مع ما طبع عليه النساء من الغيرة" انتهى .

فبينت رضي الله عنها سبب ذلك وهو أنها أُخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتزوج ، وهي في الوقت ذاته معها غيرها من الضرائر ، فإن كان الأمر كذلك فهي تريد أن يتزوج أختها ، حتى تشاركها أختها في هذا الفضل ، وهو كونها تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم .

ثانياً :

من حق الزوجات على زوجهنَّ أن يُسكنهنَّ كل واحدة منهن في مسكن منفصل عن الأخريات ؛ فمن حق كل زوجة أن يكون لها بيتها الخاص الذي لا يشركها فيه قريب لزوجها فضلاً عن زوجة أخرى .

فإن رضيت كلا الزوجتين – مثلاً – أن يسكنا جميعاً في مسكن واحدٍ ، ولكل واحدة منهما غرفتها الخاصة ، فلهنَّ ذلك ، وإنما هو حقٌّ لهما أسقطتاه ، وإن ذلك التصرف ليس مما ينبغي ، لأن الغيرة أمر فطري في النساء ، ولا تقبل المرأة بفطرتها أن تكون لها مشاركة في زوجها ، فقد يكون ذلك سببا لحدوث خلافات ومنازعات بينهما فيما بعد .

وقد تحتاج المرأة أن تتزين لزوجها وتتجمل له دون حرج من نظر أحد إليها .

قال ابن قدامة رحمه الله :

ويجب لكلٍّ مسكنٌ ؛ لأنها لا تستغني عنه للإيواء والاستتار عن العيون ؛ للتصرف ، والاستمتاع ، ويكون ذلك على قدرهن ، كما ذكرنا في النفقة .

" الكافي في فقه ابن حنبل " (3/231) .

وإن اجتمعت الزوجات في بيت واحد : فلا يحل لهنَّ لبس الضيق من الثياب الذي يصف العورة ، ولا لبس الشفاف الذي يشف عنها ، ولا القصير الذي يبديها .

ولا يجوز لها أن تظهر شيئاً من بدنها أمام ضرتها إلا ما جرت عادة أصحاب المروءات بكشفه ، ولا تزيد على ذلك .

فيجوز لها أن تكشف الوجه والرأس والرقبة ، والذراع والقدمين .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-10, 15:48   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

شخص يسأل :

كنت متوسط الحال أو أقرب للفقر

ثم تزوجت من زوجتي الأولى

وسكنت معي في بيت أهلي ، وصبرت معي في حياتي

وتشاركنا الأفراح والأتراح

والآن قد منَّ الله عليَّ وأغناني من فضله

وأصبحت أملك الملايين بما يكفي للنفق العادلة - بإذن الله - والآن أنا أرغب في الزواج بأخرى .

فسؤالي هو :

هل يعتبر زواجي بأخرى وأنا في حالة غنى وثراء ظلماً لزوجتي الأولى التي عاشت معي في عيشتي الصعبة مسبقاً ؟.

جزاكم الله خيراً وبانتظار جوابكم مفصلاً.


الجواب :

الحمد لله

أولاً:

الزواج من ثانية – في الأصل - ليس ظلماً للزوجة الأولى

والزواج من ثالثة ليس ظلماً للأولى والثانية

والزواج من رابعة ليس ظلماً لمن سبقها

ومن قال ذلك :

فقد نسب للشرع المطهر ترغيبه بالظلم !

وهذا مُحال ، فالظلم قبيح وهو محرَّم بالإجماع ، والظلم هو التعدي على الآخرين ، وأخذ حقوقهم ، فأين حق الأولى المأخوذ منها ظلماً وبغياً بتزوج زوجها عليها من أخرى ؟! .

فالتعدد في الزوجات ليس ظلماً بحد ذاته وفي أصل تشريعه ، وإنما يأتي الظلم من سلب حقوق الزوجة الأولى – مثلاً – وعدم الإيفاء بما أوجب الله تعالى عليه تجاهها ، وهذا الظلم قد يقع على الزوجة الثانية !

وقد يقع الظلم من صاحب الزوجة الواحدة ، بل هو الأكثر ، وهذه المحاكم الشرعية تعج بالقضايا ، والنسبة العظمى منها هي لزواجات لأصحاب زوجة واحدة ، فالظلم يقع في تصرفات الزوج وليس في أصل تزوجه ، فمن يميل مع الزوجة الثانية مع سلب الأولى حقوقها من المبيت والنفقة والمسكن : فيكون ظالماً لها ، ومن يعطي كل واحدة حقَّها : فلا يكون ظالماً .

قال علماء اللجنة الدائمة –

وسئلوا إن كان تزوج الزوج من أخرى يعد ظلماً للأولى - :

ليس في النكاح المذكور ظلم للزوجة الأولى ؛ لأن الله سبحانه أباح التعدد ، فقال تعالى : ( فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ) .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ بكر أبو زيد .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 18 / 444 ، 445 ) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-10, 15:48   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


ثانياً:

وأما تزوج الزوج من أخرى بعد أن أغناه الله وصار قادراً على العدل بين زوجتيه ، فلا حرج فيه ، وليس هذا من الظلم في شيء ؛ إلا أن يسيء عشرة زوجه الأولى ، أو يتنكر لفضلها وصبرها معه .

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي – رحمه الله - :

ومع هذا فإنما يباح له ذلك إذا أمِن على نفسه الجور والظلم ، ووثق بالقيام بحقوقهن ، فإن خاف شيئاً من هذا : فليقتصر على واحدة ، أو على ملك يمينه ؛ فإنه لا يجب عليه القسْم في ملك اليمين .

( ذَلِك ) أي : الاقتصار على واحدة أو ما ملكت اليمين .

( أَدْنَى أَلا تَعُولُوا ) أي : تظلموا .

وفي هذا أن تعرُّض العبد للأمر الذي يخاف منه الجور والظلم ، وعدم القيام بالواجب - ولو كان مباحاً - : أنه لا ينبغي له أن يتعرض له ، بل يلزم السعة والعافية ؛ فإن العافية خير ما أعطي العبد .

" تفسير السعدي " ( ص 163 ) .

وأما ما يحصل بين الضرات من خصومات ، فهذا يحصل مثله ، أو أشد منه ، بين أفراد الأسرة الواحدة ، فلا يكون مثل ذلك مانعا للعقلاء من تحقيق المصالح المرجوة بزواجه الثاني ، إذا رغب فيه ، أو احتاج إليه .

وأما ما تظنه الزوجة الأولى أن زوجها ظلمها بمشاركة الزوجة الثانية لقلبه أو لماله ؛ فإن أمر الرزق مكفول من الله تعالى ، فهو خالقه ، ومقسمه بين عباده :

وما يدري الفقيرُ متى غِناه ... وما يدري الغَنيُّ متى يَعيلُ

وأما المشاركة في مودة القلب ؛ فمن ذا الذي يدعي أن القلب لن يسع زوجتين وأكثر ، سوى خيالات الشعراء ، وكلام العشاق ، ومن تأثر بهم ؟!

أوليس الوالد يتسع قلبه لمودة ولدين ، وأكثر ، إلى ما شاء الله ؟! فما الذي يضيق قلبه بزوجتين أو أكثر مما أحل الله ؟!

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله - :

وما يزعمه بعض الملاحدة من أعداء دين الإسلام من أن تعدد الزوجات يلزمه الخصام والشغب الدائم المفضي إلى نكد الحياة لأنه كلما أرضى إحدى الضرتين سَخطت الأخرى فهو بين سخطتين دائماً ، وأن هذا ليس من الحكمة : فهو كلام ساقط ، يظهر سقوطه لكل عاقل ؛ لأن الخصام والمشاغبة بين أفراد أهل البيت لا انفكاك عنه ألبتة ، فيقع بين الرجل وأمه ، وبينه وبين أبيه ، وبينه وبين أولاده ، وبينه وبين زوجته الواحدة ، فهو أمر عادي ليس له كبير شأن ، وهو في جنب المصالح العظيمة التي ذكرنا في تعدد الزوجات من صيانة النساء ، وتيسير التزويج لجميعهن ، وكثرة عدد الأمة لتقوم بعددها الكثير في وجه أعداء الإسلام : كلا شيء ؛ لأن المصلحة العظمى يقدَّم جلبها على دفع المفسدة الصغرى .

فلو فرضنا أن المشاغَبة المزعومة في تعدد الزوجات مفسدة ، أو أن إيلام قلب الزوجة الأولى بالضرة مفسدة : لقُدمت عليها تلك المصالح الراجحة التي ذكرنا ... .

فالقرآن أباح تعدد الزوجات لمصلحة المرأة في عدم حرمانها من الزواج ، ولمصلحة الرجل بعدم تعطّل منافعه في حال قيام العذر بالمرأة الواحدة ، ولمصلحة الأمَّة ليكثر عددها فيمكنها مقاومة عدوها لتكون كلمة الله هي العليا ، فهو تشريع حكيم خبير ، لا يطعن فيه إلا من أعمى الله بصيرته بظلمات الكفر .

" أضواء البيان " ( 3 / 23 ، 24 ) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-10, 15:49   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ثالثاً:

لتعلم الزوجة الفاضلة أن كثرة المال مظنة الفتنة ، وأن تفكير الزوج في تصريف شهوته بنكاح شرعي مما ينبغي أن يُشجع عليه خشية وقوعه في الفتنة التي يقع فيها كثير من أهل الأموال ، فوجود بيوت متعددة لهذا الرجل الغني ووجود أولاد له من كل واحدة من شأنه أن يضبط شهوته وتصرفاته فلا يجد من الوقت ما يجده أصحاب الأموال من أهل الدنيا ليصرفه في غير حلال ومباح

، فنرى أن تفكير الزوج الذي أنعم الله تعالى بالمال بالتزوج من ثانية وثالثة هو في صالح دينه فلا ينبغي التثريب عليه ولا صده عما ينويه من قضاء وطره مع امرأة يتزوجها على الكتاب والسنَّة .

سئل الشيخ محمد ناصر الدين الألباني – رحمه الله - :

الرجل عندما يكثر ماله فأول ما يفكر فيه هو الزواج على زوجته ليس لغاية بناء أسرة ولكن للمتعة ؟

فقال الشيخ رحمه الله في جملة جوابه :

مباح ، وليس عليه أي شيء ، لكن نحن نأمره بأن يضم إلى هذا المباح : مستحب ، وهو أن يكثِّر سواد أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، ويكثِّر الأجر عند ربِّه بتربيته لنفسه وذريته .

" أشرطة سلسلة الهدى والنور " ( شريط رقم 521 ) .

والخلاصة :

ليس في تزوج الزوج من ثانية بعد أن أغناه الله تعالى ظلم للزوجة الأولى ، بشرط أن يقوم بالعدل الذي أوجبه الله تعالى عليه ، وهو : أن يعدل في النفقة ، وفي المبيت ، وفي السكن ، وفي الكسوة .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-10, 15:51   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

قرأت في إجابة سؤال : "من نواقض الإسلام العشرة :

من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر ، لقوله تعالى : ( ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ) محمد / 9 .

.... ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف، إلا المكره

وكلها من أعظم ما يكون خطراً، وأكثر ما يكون وقوعاً .

فينبغي للمسلم أن يحذرها ، ويخاف منها على نفسه

نعوذ بالله من موجبات غضبه ، وأليم عقابه

وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم....."

والكثير من النساء يُبغضن التعدد ويصرّحن بهذا في المجالس هازلات أو جادات

فهل يدخل هذا في الارتداد ؟

و يجب عليهن التوبة والاغتسال ؟


الجواب :

الحمد لله

إذا رضي المسلم بحكم الله ، وأذعن له ، ولم يرفضه ، ولم يعترض عليه ، فهذا هو الواجب ، ولا يضره لو كانت نفسه تكره الفعل طبعا ، ككراهة النفس للقتال مع قبولها وإذعانها لحكم الله . قال الله تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) البقرة/216 .

ومثل ذلك : كراهة المرأة لوجود مزاحمة لها ، فإن هذا أمر طبعي ، لأنها ستنازعها زوجها ، لكن فرق بين كراهة فرض الله للقتال ، وكراهة النفس للقتال ، وبين كراهة تشريع الله للتعدد ، وكراهة النفس لوجود الضرة . فما فرضه الله وشرعه يحب دينا وقربة ، ولو كان الفعل المفروض مكروها للنفس شاقا عليها . على أنه كلما كمل إيمان العبد أصبحت هذه المكروهات محبوبة له طبعا ، كما هي محبوبة له شرعا .

والمذكور في نواقض الإسلام إنما هو كراهة ما أنزل الله ، وكراهة تشريعه .

قال ابن القيم رحمه الله :

"وليس من شرط الرضى ألا يحس بالألم والمكاره بل ألا يعترض على الحكم ولا يتسخطه ولهذا أشكل على بعض الناس الرضى بالمكروه وطعنوا فيه وقالوا : هذا ممتنع على الطبيعة وإنما هو الصبر وإلا فكيف يجتمع الرضى والكراهية وهما ضدان .

والصواب : أنه لا تناقض بينهما وأن وجود التألم وكراهة النفس له لا ينافي الرضى كرضى المريض بشرب الدواء الكريه ورضى الصائم في اليوم الشديد الحر بما يناله من ألم الجوع والظمأ ورضى المجاهد بما يحصل له في سبيل الله من ألم الجراح وغيرها"

انتهى من "مدارج السالكين" (2/175) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في توضيح هذا الأمر :

"قوله تعالى: (وهو كره لكم) : (كره) مصدر بمعنى اسم المفعول ، يعني: وهو مكروه لكم ؛ والمصدر بمعنى اسم المفعول يأتي كثيراً، مثل: (وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ) [الطلاق: 6] يعني: محمول ؛ وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )، أي مردود .

وجملة ( وهو كره لكم ) في محل نصب على الحال؛ والضمير ( هو ) يعود على القتال؛ وليس يعود على الكتابة؛ فإن المسلمين لا يكرهون ما فرضه الله عليهم؛ وإنما يكرهون القتال بمقتضى الطبيعة البشرية؛ وفرق بين أن يقال: إننا نكره ما فرض الله من القتال؛ وبين أن يقال: إننا نكره القتال؛ فكراهة القتال أمر طبيعي؛ فإن الإنسان يكره أن يقاتل أحداً من الناس فيقتله؛ فيصبح مقتولاً؛ لكن إذا كان هذا القتال مفروضاً علينا صار محبوباً إلينا من وجهٍ، ومكروهاً لنا من وجهٍ آخر؛ فباعتبار أن الله فرضه علينا يكون محبوباً إلينا؛ ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يصرون أن يقاتلوا؛ وباعتبار أن النفس تنفر منه يكون مكروهاً إلينا ".

ثم قال في فوائد الآية :

" ومنها: أنه لا حرج على الإنسان إذا كره ما كتب عليه؛ لا كراهته من حيث أمَر الشارع به؛ ولكن كراهته من حيث الطبيعة؛ أما من حيث أمر الشارع به فالواجب الرضا، وانشراح الصدر به " انتهى من "تفسير القرآن لابن عثيمين".

وقال رحمه الله في موضع آخر :

" وقوله: (وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ) يجب أن تعلم أن الضمير في قوله: (وَهُوَ) يعود على القتال وليس يعود على الكتابة، لأن الصحابة رضي الله عنهم لايمكن أن يكرهوا فريضة الله ، لكن يكرهون القتل ويقاتلون فيقتلون.

وفرق بين أن يكره الإنسان حكم الله، أو أن يكره المحكوم به " انتهى من "مؤلفات الشيخ ابن عثيمين" (2/ 438).

والحاصل :

أنه يلزم المؤمنة أن ترضى بتشريع الله للتعدد ، وتعتقد أن فيه الحكمة والصلاح ، وألا تكره هذا الحكم والتشريع وإن كانت نفسها تكره وجود الضرة المزاحمة لها ، ككراهة الإنسان للقتال ، وكراهة نفسه لما يخرجها عن الراحة والدعة كالوضوء بالماء البارد للفجر ، والصوم في شدة الحر ، ونحو ذلك مما فيه مشقة ، لكن يقهرها العبد بمحبته لله ، ورضاه واستسلامه لشرعه ، ولهذا جاء في الحديث الذي رواه البخاري (6487) ومسلم (2823) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (حُفَّتْ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ ، وَحُفَّتْ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ) .

قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : " فَأَمَّا الْمَكَارِه فَيَدْخُل فِيهَا الِاجْتِهَاد فِي الْعِبَادَات , وَالْمُوَاظَبَة عَلَيْهَا , وَالصَّبْر عَلَى مَشَاقّهَا , وَكَظْم الْغَيْظ , وَالْعَفْو وَالْحِلْم وَالصَّدَقَة وَالْإِحْسَان إِلَى الْمُسِيء وَالصَّبْر عَنْ الشَّهَوَات , وَنَحْو ذَلِكَ " انتهى .

ومثله قوله صلى الله عليه وسلم : (أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ قَالُوا : بَلَى ، يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ ، فَذَلِكُمْ الرِّبَاطُ) رواه مسلم (251) من حديث أبي هريرة .

قال النووي رحمه الله : " والمكاره تكون بشدة البرد وألم الجسم ونحو ذلك " انتهى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-10, 15:52   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

زوجي متزوج بامرأة أخرى ، وفي بعض الأحيان عندما تكون ليلتي فإنه يخرج مع زوجته الأخرى إلى ولاية أخرى لكي ترى أبناءها ويتركني وحيدة

فهل يجوز لي أن أطلب منه أن يعوضني بدل اليوم الذي فوّته عليّ؟.


الجواب :

الحمد لله

الواجب على الزوج أن يعدل بين زوجتيه في القسم ، فإن كان عماد القسم هو الليل - وهو الغالب - ، فإنه لا يخرج من بيت صاحبة النوبة إلى الأخرى إلا لضرورة ، فإن أطال البقاء عندها ، قضى لصاحبة النوبة ، وإن خرج لغير ضرورة أثم .

وله في النهار أن يدخل على الأخرى لحاجة ، كزيارة وعيادة وسؤال عن الأولاد ، ولا يطيل ، فإن أطال قضى .

وعليه ؛ فلا يجوز لزوجك أن يخرج مع زوجته الأخرى في ليلتك - ولا في نهارك - إلى ولاية أخرى ، إلا لضرورة لا يمكن تأخيرها ، ويلزمه قضاء ذلك الوقت لك ، والضرورة ترفع الإثم ، ولا تُسقط القضاء .

ولا يخفى أن ميل الزوج إلى إحدى زوجتيه من كبائر الذنوب ، وقد قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ) رواه : أبو داود (2133) والنسائي (3942) ، وعند الترمذي (1141) وابن ماجه (1969) بلفظ : (وشقه ساقط) من حديث أبي هريرة ، وصححه الحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام" (3/ 310) والألباني في "إرواء الغليل " (7/ 80) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-10, 15:53   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


الحمد لله رُزقت بثلاث زوجات جميلات ، ولي منهن أولاد

غير أن الزوجة الثالثة طلبت مني الطلاق مؤخراً

وحجتها في ذلك حجة لا أساس لها من الشرع

إنها تقول إنني لا أغضب لها عندما تتشاجر مع إحدى نسائي الأخريات

أنا في ذلك أتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم

وقصة عائشة رضي الله عنها عندما تشاجرت مع إحدى نسائه صلى الله عليه وسلم وكسرت الإناء قصة معروفة

وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم عالج ذلك الأمر بحكمة ولم يغضب لأيٍّ منهن

قلت لها : إن الجميع زوجاتي

وإن ما كان من خلاف بينهن فإنه يُحل ولا يمكنني أن أغضب لواحدة فقط لمجرد أنها تشاجرت مع ضرتها

ولكنها تصر على الطلاق لا سيما بعد آخر حادث عندما كنت بعيداً عن البيت وتشاجرتْ مع إحداهن

وقالت : إنها أهانتها وأرادت الدخول إلى غرفتها

تدخل والدها في حل القضية

وهو إمام المسجد في الحي

ولكنها أصرت على موقفها ، وتدخل أخ آخر

وكلاهما يرى أن لا حق لها في طلب الطلاق

وجميع نسائي بما فيهن هذه يرين أنني أقوم بحقهن كزوج على أتم وجه

ولكنها تقول إن ذلك ليس كافياً

قمت بتحذيرها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من طلبت الطلاق دون سبب شرعي فإنها لا تشم رائحة الجنة

ولكنها ما زالت متمسكة برأيها وتريد الطلاق

عندما رأت أني رفضت الانصياع لرأيها تركت البيت وكبَّرت القضية وتدخلت أطراف أخرى وانتهى الأمر بأن طلقتها

فهل من نصيحة لها ؟

لا سيما وأن لدي منها طفلين ولا أريدهما أن يكونا ضحية طلاق أُجبرت عليه

ولا أساس له من العقل والشرع

كما أني أكره أن يبقيا بعيداً عني .

وجزاكم الله خيراً على نصحكم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-10, 15:54   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الجواب :

الحمد لله

أولاً:

قد أحسنتَ في معاملتك لزوجاتك وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم ، وفعلك هذا يستحق الثناء والإشادة ، ولا تجعل مما حصل مع زوجتك الثالثة سبباً لتغيير تلك المعاملة ، وتلك الأخلاق النبيلة ، فنحن أحوج ما نكون لمعددين قدوات نقدمهم للناس ليروا فيهم القدوة الحسنة المتبعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم .

وقد تكون تعجلت في طلاق زوجتك ، وقد كنت في سعة من أمرك أن تفعل ذلك ، فالمرأة معروفة عند الغضب أنها تسارع بالتلفظ بطلب الطلاق ، ولم يجعل الله تعالى الطلاق بيد الزوج إلا وهو يعلم – سبحانه - مَن خلق وما يصلح لهم من أحكام ، ولو جُعل الطلاق بيد النساء لرأيت الأسَر مفرقة والبيوت مهدمة .

أمَا وقد حصل منك ذلك فلتبادر إلى إرجاعها قبل انتهاء عدتها ، ولا يشترط وجودها في بيتك ، كما لا يشترط رضاها في الرجعة ، قال تعالى : (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا) البقرة/228 .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-10, 15:55   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


ثانياً :

أما الزوجة التي أصرَّت على الطلاق فنقول لها :

1. لا ينبغي للمرأة أن تبادر بطلب الطلاق عند حصول أدنى مشكلة ، بل عليها أن تعالج الأمور بالصبر والحكمة والتفاهم ، وإذا طلبت المرأة الطلاق من غير سبب مقبول فقد جاء في حقها هذا الوعيد الشديد :

عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة ) رواه الترمذي ( 1187 ) وأبو داود ( 2226 ) وابن ماجه ( 2055 ) وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " .

2. وقد أخطأتِ في الخروج من المنزل دون إذن زوجك ودون رضاه .

وقد بوَّب البخاري رحمه الله في صحيحه قوله : " باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره " وروى حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إِذَا اسْتَأْذَنَتْ امْرَأَةُ أًَحَدِكُم إِلَى المَسْجِدِ فَلاَ يَمْنَعْهَا) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

فالمرأة عند زوجها تشبه الرقيق والأسير , فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه ، سواء أمرها أبوها ، أو أمها ، أو غير أبويها ، باتفاق الأئمة .

" الفتاوى الكبرى " ( 3 / 148 ) .

وقال ابن مفلح الحنبلي رحمه الله :

ويحرم خروج المرأة من بيت زوجها بلا إذنه إلا لضرورة ، أو واجب شرعي .

" الآداب الشرعيَّة " ( 3 / 375 ) .

3. وحتى مع وقوع الطلاق الرجعي يجب على الزوجة أن تعتد في بيت زوجها ، فليس لها أن تخرج بإرادتها ، وليس لزوجها أن يخرجها ، والحكمة في ذلك معروفة ، فلعلَّ الله أن يرقق القلوب ، ويزيل الإشكالات ، فترجع الزوجة لعصمة زوجها ، كما أن في خروجها فتح الباب لأهل الشر والسوء لإذكاء نار الفتنة والوقيعة بين الزوجين .

قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ) الطلاق/ 1 .

4. واعلمي أن الطلاق مكروه في الشرع ، ولا يحبه الله ، بل هو مما يعجب الشيطان ويفرح به ، لما في تلك الفرقة من آثار سيئة على الفرد والأسرة والمجتمع .

فعن جابر رضي اللهُ عنه : قالَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلّمَ : ( إِنَّ إبليسَ يضعُ عرشَهُ على الماءِ ، ثُمَّ يَبْعَثُ سراياهُ ، فَأَدناهُم مِنهُ مَنزِلَةً : أَعظَمُهُم فِتنَةً ، يَجِيءُ أَحَدُهُم فَيقُولُ : فعلتُ كَذَا وَكَذا ، فيقولُ : مَا صَنَعتَ شَيئًا ، قالَ : ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهم فَيقُولُ : مَا تَركتُهُ حتّى فَرَّقتُ بَينَه وَبَينَ امرَأَتِهِ ، قالَ : فَيُدنِيهِ مِنهُ ، ويقولُ : نِعْمَ أنتَ ، فَيَلتَزِمُهُ ) رواه مسلم ( 2813 ) .

قال الإمام ابن القيِّم رحمه الله :

فالشيطان وحزبه قد أُغرُوا بإيقاع الطلاق ، والتفريق بين الرجلِ وزوجتِه ، والطلاق إنَّما أجازته الشريعةُ للحاجة ، ومعلومٌ أنّ الحاجةَ تُقَدَّرُ بقدرِها .

" إغاثة اللهفان " ( 1 / 208 ) .

5. والمرأة بطلاقها قد تفقد النعمة التي كانت فيها ، وتنتقل إلى شيء من البؤس والشقاء ، فالزوجة في بيت زوجها ملكة ، يأتيها رزقها رغداً ، من غير تعب ولا نصب ، وهي آمنة مطمئنة ، فإذا ما طلقت فإنها قد تصير خادمة في عند أشقائها ، وقد تصبح ذليلة عند زوجة والدها ، كما أنها قد تشقى وتتعب لتحصيل لقمة عيشها ، فلتقارني بين حال الزوجة معززة مكرمة في بيت زوجها وبين حال كثيرات ممن فقدن هذه النعمة .

6. والمرأة التي تطلب الطلاق من زوجها من غير سبب مقنع ينظر إليها المجتمع نظرة سيئة ، ويعرض عنها الأزواج في الغالب خشية تكرار الأمر معهم ، بخلاف المرأة التي تطلب الطلاق لسوء خلق زوجها ، ولقلة دينه : تكون محط إعجاب من العقلاء ، ومحل احترام من أهلها وأقربائها ، وتكون فرصة تزوجها من آخر كبيرة .

7. والطلاق لابد أن يكون له أثره الشيء على الأطفال فإن تربيتهم المستقيمة لا تكون في الغالب إلا بتعاون الأب والأم على تربيتهما .

وأخيراً ... فقد وهبك الله نعماً جليلة ، زوجاً يحبك ويرغب في وجودك في حياته ، وطفلين في عمر الزهور بحاجة لأبيهم مع أمهم ، وبيتاً تستقرين فيه ، وحياة هنيئة لا تشقين فيها ، فلا تضيعي كل تلك النعَم بسورة غضب ، فيضيع عليك خير عظيم ، وقد يقع منك الندم في وقت لا تستطيعين فيه تحصيل ما فاتك من تلك النعَم ، فلا تكوني كالتي نقضت غزلها بعد أن تعبت في غزله.

ونسأل الله تعالى أن يصلح قلبك ، ويهديك لما في الخير لدينك ودنياك ، وأن يجمع بينك وبين زوجك على خير .

والله الموفق


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-10, 21:06   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
krimo65
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك وجعل في ميزان حسناتك
وأسال الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال
جعله الله في موازين أعمالك










رد مع اقتباس
قديم 2018-03-10, 21:24   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
امام الرضا
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية امام الرضا
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك وجعل في ميزان حسناتك










رد مع اقتباس
قديم 2018-03-11, 05:50   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة krimo65 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك وجعل في ميزان حسناتك
وأسال الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال
جعله الله في موازين أعمالك

عليكم السلام و رحمه الله وبركاته

الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات

كم اسعدني حضورك الطيب مثلك
بارك الله فيك
وجزاك الله عنا كل خير





... احترامي وتقديري ....









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-11, 05:52   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة امام الرضا مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك وجعل في ميزان حسناتك
الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات

كم اسعدني حضورك الراقي مثلك
بارك الله فيك
وجزاك الله عنا كل خير




.... احترامي وتقديري .....









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال وجواب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 15:28

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc