الخلع .. حقوق وواجبات الاسرة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام

القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الخلع .. حقوق وواجبات الاسرة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-03-14, 15:19   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










Exclamation الخلع .. حقوق وواجبات الاسرة

اخوة الاسلام

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته


الأصل في النكاح الاستدامة ويحرم على المرأة سؤال الطلاق من غير سبب مقنع وقد ورد الوعيد الشديد في ذلك. لكن إن كرهت المرأة زوجها في خُلقه كأن يكون فضا غليظا أو خَلقه كأن يكون دميما وكان في بقائها معه ضرر بين عليها أو خوفا من التقصير في حقه جاز لها أن تطلب منه أن بخالعها بشرط أن تدفع له المهر الذي بذله لها لأن المفارقة جاءت من قبلها وفيه إضرار به فشرع تعويضه

. ويستحب للزوج الموافقة على الخلع ليدفع الضرر عنها ولا يجب عليه وهو مذهب الأكثر. فإن امتنع عن خلعها رفعت أمرها للحاكم ليلزمه بذلك.والأصل فيه قوله تعالى : (وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ)

وثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : (يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام .فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقبل الحديقة ، وطلِّقها تطليقة). وحكى الإجماع على مشروعيته غير واحد كابن عبد البر وابن قدامة.

وينبغي للزوج الاقتصار على قيمة المهر لوروده في الشرع وسلوك العدل والإنصاف معها لكن لو صالحها بأكثر من الصداق صح الخلع بذلك وجاز له أخذه لأن الشارع لم يحدد حدا في عوض الخلع ولأنه من باب الصلح والأصل فيه التوسعة إلا ما حرم حلالا أو أحل حراما ولكن المروءة وحسن العشرة تقتضي عدم أخذه. ويستحب للزوج أن ينقص من العوض أو لا يأخذ منها شيئا خاصة إذا كان غنيا.

ويجوز للزوج أن يصالحها عن أي منفعة أو مال مباح مقابل خلعها ولو كان إسقاط حق من حقوقها المالية كالمهر والنفقة الواجبة في الذمة ونفقة الأولاد ورضاعتهم وهذا مذهب جمهور الفقهاء.

وصيغة الخلع أن يأخذ الزوج العوض الذي صالحها عليه ثم يقول فارقتك أو خالعتك على عوض قدره كذا ونحو ذلك من الألفاظ الدالة على حصول الفرقة بعوض ولم يرد في الشرع لفظ مخصوص للخلع. ويشهد على ذلك. ولا يشترط أن يكون عند الحاكم في المذاهب الأربعة. قال أحمد: (يجوز الخلع دون السلطان). لكن الأحوط فعله عن طريقه.

والصحيح أن الخلع فسخ لعقد النكاح لا يحتسب من عدد الطلاق لأن الله لما ذكر الطلاق مرتين في آيات الطلاق بقوله: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ). ذكر بعده الخلع بالفداء ثم ذكر الطلقة الثالثة بقوله: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ).

وهذا يدل أن الله لم يحتسب الخلع طلاقا إذ لو كان طلاقا لصار العدد أربع طلقات وهذا باطل بالإجماع. وهذا مذهب أحمد وهو الثابت عن ابن عباس رضي الله عنه. أما إذا كان الخلع بلفظ الطلاق فهو طلاق عند الأكثر وهو الأحوط.

ويجوز للأجنبي من أب ووصي وحاكم خلع المرأة بماله من زوجها ويعد ذلك من الإحسان وإسقاط الحقوق عن الغير كفك الأسير والغريم من دينه ويدخل هذا العمل في باب التعاون على الأمر والتقوى. وهو قول أهل المذاهب الأربعة.

وإذا اختلعت المرأة غير الحامل من زوجها وجب عليها أن تعتد بحيضة واحدة على الصحيح من قولي الفقهاء لما روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدّتها حيضة). ولأن المقصود استبراء الرحم من الحمل

وهذا يحصل بحيضة واحدة ولا يقاس على الطلاق لوجود الفرق بينهما. وهذا قول أحمد في رواية اختارها ابن تيمية. أما الحامل فتنقضي عدتها بوضع حملها.

وإذا أرادت المختلعة الرجوع لزوجها بعد الخلع جاز لها ذلك على الصحيح بعقد جديد ومهر وشهود وولي كسائر العقود لأنها أجنبية عنه.

ومع إباحة الخلع للمرأة إلا أني أنصح المرأة ألا تتعجل في طلب الخلع ولتصبر وتحاول إزالة موانع المودة وفعل الأسباب التي تجلب المحبة والانسجام بينهما خاصة إذا كان لها منه ولد ولتشاور أهل الحكمة والفضل.

فإذا بذلت الأسباب وعملت بالمشورة ولم تتغير الأحوال إلى الأفضل أقدمت على الخلع واستقبلت حياة جديدة مع زوج آخر.

والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

....

خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة


ادعوكم لمعرفة المزيد


من حقوق وواجبات الاسرة


المقدمة


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131065

الخطبة


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131299

شروط النكاح

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131507

عقد النكاح

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131710

مبطلات النكاح

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2132368

المحرمات من النساء


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2132535

الحقوق الزوجية


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2132682

العشرة بين الزوجين

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2132838

الرضاعة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2133162

تعدد الزوجات والعدل بينهن


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2133384

بين الزوجين في الصيام


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2133637

الطلاق

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2133863

>>>>>

واخيرا اسالكم الدعاء بظهر الغيب








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-03-14, 15:23   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

تزوجت ، ثم طلقني وأنا حائض على أمر من أبي ، ثم قيل له : إن الطلاق البدعي لا يقع ، لكن لم يخبرني إلا بعد أشهر ، ثم أرسلت له رسالة أنني أطلب الخلع لم يرد في الأول ، ثم أرسلت له أنني أريد أن أرجع له أشياءه ، وأني أتمنى له الخير في المستقبل ، قال لي : تصدقي بها ، أنا لا أريدها مع السلامة . فهل لا أزال زوجته أم الطلاق الأول صحيح ؟

وهل الخلع صحيح ؟ وهل يجب علي أن أتصدق بكل ما أعطاني أم فقط المهر أنا محتارة جدا ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا:

الطلاق في الحيض مختلف فيه، والراجح أنه لا يقع.

لكن إن احتسبه الزوج طلاقاً، اجتهاداً منه - إذا كان أهلا للاجتهاد- ، أو تقليداً وأخذاً بقول الجمهور، أو بقولِ من أفتاه في ذلك، فطلاقه واقع ماضٍ.

وإن كان عاميا، ولم يستفت أحدا من أهل العلم بعد طلاقه ذلك، واحتسب الطلاق بنفسه، فإننا نقول: إنه طلاقه لم يقع.

ثانيا:

الخلع له أركان لا يصح إلا بها، ومنها: الصيغة؛ وهي لفظ الخلع أو ما في معناه، وسواء أكان صريحاً أم كناية؛ فلا بد من نطق الزوج بالخلع، أو ما يؤدي معناه، حتى يثبت حكمه، وتترتب عليه آثاره

وما صدر من طلبك الخلع، ورد الزوج كتابة بقوله: " تصدقي بها أنا لا أريدها مع السلامة" يعتبر من الكنايات، فلابد من سؤال الزوج، فإن كان أراد بذلك الموافقة على طلبك، فقد وقع الخلع، ثم ينظر في مرادك بأشيائه التي ترجعينها له، وماذا فهم من ذلك.

ثالثا:

إذا كان الطلاق قد وقع –بناء على التفصيل السابق- وانقضت العدة دون أن يراجعك ، ولو دون علمك، ثم حصل الخلع، فإن الخلع لا يقع. ولكن تكونين قد بنت بالطلاق بينونة صغرى، فإذا كان هذا هو الطلاق الأول أو الثاني، فله أن يرجعك بعقد جديد.

وإن كان الطلاق لم يقع، فينظر في أمر الخلع، فعلى فرض وقوعه، فإنه يوجب البينونة الصغرى أيضا، وله أن يرجعك بعقد جديد ما دام لم يسبقه ثلاث طلقات. ولا يحسب الخلع من عدد الطلقات.

وإذا لم يقع الطلاق، ولا الخلع، فأنت الآن زوجة.

ونظرا لكثرة الاحتمالات، وأهمية سماع كلام الزوج، فإننا ننصحكما بمشافهة أهل العلم بسؤالكما ، أو الذهاب إلى المركز الإسلامي في مدينتكم ، وعرض المشكلة على القائمين عليه .

والله أعلم.

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-14, 15:26   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

زوجي علق طلاقي بتنازلي عن المؤخر ، فهل يجوز له ذلك ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا:

إذا علق الزوج طلاق زوجته على تنازلها عن المؤخر، أي قال: لن أطلقك حتى تتنازلي، فهذا إلجاء للخلع، وفيه تفصيل:

1-فإن كان الزوج مُضِرا بزوجته، لم يحل له أن يأخذ منها شيئا ، ولا أن يلجئها لطلب الخلع، بل إذا أرادت الطلاق : طلقها ، وأعطاها كامل حقها.

قال ابن عبد البر رحمه الله: " وأجمع العلماء على إجازة الخلع ، بالصداق الذي أصدقها ، إذا لم يكن مضرا بها ، وخافا ألا يقيما حدود الله ...

فإذا كان النشوز من قبلها : جاز للزوج ما أخذ منها بالخلع ، وإن كان أكثر من الصداق ، إذا رضيت بذلك ، وكان لم يضر بها .
فإن كان لخوف ضرره أو لظلم ظلمها أو أضر بها لم يجز له أخذه، وإن أخذ شيئا منها على هذا الوجه : رده ، ومضى الخلع عليه" انتهى من التمهيد (23/ 368).

وقال ابن قدامة رحمه الله: " فأما إن عضل زوجته، وضارها ، بالضرب والتضييق عليها، أو منعها حقوقها؛ من النفقة، والقسم ونحو ذلك، لتفتدي نفسها منه، ففعلت : فالخلع باطل، والعوض مردود.

روي ذلك عن ابن عباس وعطاء ومجاهد والشعبي والنخعي والقاسم بن محمد وعروة وعمرو بن شعيب وحميد بن عبد الرحمن والزهري ، وبه قال مالك والثوري وقتادة والشافعي وإسحاق.

وقال أبو حنيفة: العقد صحيح، والعوض لازم، وهو آثم عاص.

ولنا: قول الله تعالى: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله} [البقرة: 229] ، وقال الله تعالى: {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن} [النساء: 19] .

ولأنه عوض ، أُكْرِهْنَ على بذله بغير حق : فلم يُسْتَحق ؛ كالثمن في البيع، والأجر في الإجارة.

وإذا لم يملك العوض، وقلنا: الخلع طلاق ؛ وقع الطلاق بغير عوض .

فإن كان أقل من ثلاث، فله رجعتها؛ لأن الرجعة إنما سقطت بالعوض، فإذا سقط العوض، ثبتت الرجعة.

وإن قلنا: هو فسخ ، ولم ينو به الطلاق : لم يقع شيء؛ لأن الخلع بغير عوض لا يقع على إحدى الروايتين، وعلى الرواية الأخرى، إنما رضي بالفسخ هاهنا بالعوض، فإذا لم يحصل له العوض، لا يحصل المعوض" انتهى من المغني (8/ 179).

2-وإن كان غير مضر بها، وإنما كرهت البقاء معه، وأرادت الطلاق، فله أن يُلجئها للخلع، ويطلب منها مالا، أو تنازلا عن مهرها؛ لما روى البخاري في صحيحه (4867) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ، وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً).

ثانيا:

لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق أو الخلع ، إلا لعذر يبيح لها ذلك ، كسوء عشرة الزوج لها وإضراره بها؛ لما روى أبو داود (2226) والترمذي (1187) وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة ) . والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود.

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: ( إن المختلعات هن المنافقات ) . رواه الطبراني في الكبير (17/ 339) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (1934).

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-14, 15:28   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

إذا تنازلت الزوجة عن حقوقها لزوجها حتي يطلقها ، ولكن الزوج طلق دون أن ينوي حرمان زوجته من حقوقها ، فهل يكون ذلك طلاق رجعيا أم بائنا ؟

وهل العبرة هنا بالزوج أم بالزوجة ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا:

يصح الخلع على أن تتنازل الزوجة عن حقوقها، فيشمل ذلك تنازلها عن مؤخر مهرها، وتنازلها عن نفقتها إن كانت حاملا، وتنازلها عن حقها في الحضانة، وفي هذا الأخير خلاف، فالحنفية يصححون الخلع ويبطلون الشرط، والمالكية يصححون الخلع والشرط إذا لم يضر بالولد.

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في "الفتاوى الكبرى" (3/336): عن رجل قالت له زوجته: طلقني وأنا أبرأتك من جميع حقوقي عليك وآخذ البنت بكفايتها .

فقال رحمه الله : " إذا خالعها على أن تبرئه من حقوقها ، وتأخذ الولد بكفالته ، ولا تطالبه بنفقة : صح ذلك عند جماهير العلماء" انتهى .

ثانيا:

إذا تنازلت الزوجة عن حقوقها لزوجها حتى يطلقها، فطلقها دون نية حرمانها من حقوقها، فهذا فيه تفصيل:

1-فإن كان قد أجابها على الفور، فقد حصل الخلع والبينونة، سواء نوى حرمانها أو لا.

2-وإن كان لم يجبها على الفور، وإنما طلقها بعد ذلك، فهو طلاق رجعي، وحقوقها باقية، ولا يملك إسقاطها عنها لو أراد؛ لأن التراخي يجعل طلاقه مستأنفا، وليس جوابا لتنازلها.

قال في "منتهى الإرادات" (4/ 212): " و: طَلِّقْنِي ، أَوْ : اخْلَعْنِي بِأَلْفٍ : أَوْ : عَلَى أَلْفٍ، أَوْ : وَلَك أَلْفٌ، أَوْ : إنْ طَلَّقْتَنِي ، أَوْ خَلَعْتَنِي ، فَلَكَ ، أَوْ فَأَنْتَ بَرِيءٌ مِنْهُ ؛ فَقَالَ لَهَا : طَلَّقْتُكِ ، أَوْ قَالَ لَهَا : خَلَعْتُكِ .... = بَانَتْ ... إنْ أَجَابَهَا عَلَى الْفَوْرِ ، وَلَهَا الرُّجُوعُ قَبْلَ إجَابَتِهِ".

قال في شرح المنتهى (3/ 66): " (إن أجابها على الفور) ؛ وإلا لم يكن جوابا لسؤالها .

(ولها) ، أي الزوجة : (الرجوع) عما قالته لزوجها (قبل إجابته) ; لأنه إنشاء منها ، على سبيل المعاوضة ؛ فلها الرجوع قبل تمامه بالجواب ؛ كالبيع .

وكذا قولها: إن طلقتني فلك ألف ونحوه ; لأنه وإن كان تعليقا ، فهو تعليق لوجوب العوض ، لا للطلاق" انتهى.

وننبه على أن الزوج لو أضر بزوجته لتختلع، بأن ضربها أو منعها حقوقها، لم يصح الخلع، لحرمة أخذ العوض، فإذا طلقها حينئذ، كان طلاقا رجعيا.

قال في شرح منتهى الإرادات (3/ 58): " (ويحرم) الخلع إن عضلها لتختلع (ولا يصح) الخلع (إن عضلها) أي: ضربها ، أو ضيَّق عليها ، أو منعها حقها ، من نفقة أو كسوة أو قسم ونحوه (لتختلع) منه ، لقوله تعالى: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} [النساء: 19] الآية ; ولأنها مكرهة إذن على بذل العوض ، بغير حق ، فلم يستحق أخذه منها ، للنهي عنه ، وهو [ = يعني : النهي ] يقتضي الفساد.

(ويقع) الطلاق (رجعيا) إن أجابها (بلفظ طلاق ، أو) لفظ خلع ، مع (نيته) أي: الطلاق ، ولا تبين منه ، لفساد العوض" انتهى.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-14, 15:31   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

عندما تقدمت للزواج منها كان شرط أهلها الأساسى أن أحضر لها شقة تمليلك ، وبالفعل اشتريت شقة بالتقسيط وفرشتها بالكامل ، ثم تم عقد القران والزفاف ، وعندما انتهيت من سداد كافة أقساط شقة الزوجية ، استخرجت من الشركة عقد تمليك نهائى بإسمها ، ووثقته بالشهر العقارى وسلمته لوالدها

وأشهدته بعد الله على أنى وفيت بوعدى. عقد الزواج الرسمى صادر فى 1993 لم تثبت به الشقة كمقدم صداق ، بل كان المسجل به ، كما يجرى العرف فى مصر ، هو جنيها واحدا فقط ، ومؤخر صداق 20000 ، حدث شقاق بينى وبين هذه الزوجة ، وتركت منزل الزوجية دون أن أطلقها بالفعل

فقامت برفع قضية خلع أمام محكمة الأسرة فى مصر ، وتم الحكم لها بالخلع مقابل توريد مبلغ 1 جنيه لخزينة المحكمة بإسمى ، أعلم أنه من الناحية القانونية العبرة أمام القاضى بما هو ثابت فى عقد الزوجية ، لكنى أسال عن الحكم من الناحية الشرعية ، هل تكون هذه الزوجة قد راعت حدود الله وردت على ما دفعته كمهر لها عندما تزوجتها ؟

وهل عدم ردها الشقة وهى تعلم أنها كانت مقدم صداق يجعلها آثمة شرعا ؟


الجواب

الحمد لله

الظاهر من سؤالك أن الشقة التي سجلتها باسم زوجتك جزء من مهرها، واحتمال أن تكون هدية أمر مستبعد!

وإذا تم الخلع على أن تتنازل المرأة عن المهر، فإنه يلزمها أن ترد الشقة إليك؛ لأنها جزء من المهر.

والأصل في ذلك: ما روى البخاري في صحيحه (4867) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ، وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً).

والقاضي إنما يحكم بحسب الأوراق المقدمة، وهذا لا يبيح للمرأة أن تكتم أي شيء من المهر غير مكتوب في هذه الأوراق، ما دام أن الخلع قد تم على أن تتنازل عن مهرها.

وقد جاء الوعيد الشديد في حق من أخذ حق غيره اعتمادا على حكم القاضي الذي بناه على ظاهر ما يسمع.

قال صلى الله عليه وسلم: (إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ وَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْ ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ) رواه البخاري (6967) ومسلم (1713).

فحكم القاضي لا يحل الحرام في الحقيقة، ولا يسقط حق المطالبة.

قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: " وَفِي هَذَا الْحَدِيث: دَلَالَة لِمَذْهَبِ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَجَمَاهِير عُلَمَاء الْإِسْلَام وَفُقَهَاء الْأَمْصَار مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدهمْ :

أَنَّ حُكْم الْحَاكِم لَا يُحِيل الْبَاطِن , وَلَا يُحِلّ حَرَامًا , فَإِذَا شَهِدَ شَاهِدا زُورٍ لِإِنْسَانٍ بِمَالٍ , فَحَكَمَ بِهِ الْحَاكِم ; لَمْ يَحِلّ لِلْمَحْكُومِ لَهُ ذَلِكَ الْمَال , وَلَوْ شَهِدَا عَلَيْهِ بِقَتْلٍ لَمْ يَحِلّ لِلْوَلِيِّ قَتْله مَعَ عِلْمه بِكَذِبِهِمَا , وَإِنْ شَهِدَا بِالزُّورِ أَنَّهُ طَلَّقَ اِمْرَأَته لَمْ يَحِلّ لِمَنْ عَلِمَ بِكَذِبِهِمَا أَنْ يَتَزَوَّجهَا بَعْد حُكْم الْقَاضِي بِالطَّلَاقِ .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ -: يُحِلّ حُكْم الْحَاكِم الْفُرُوج دُون الْأَمْوَال , فَقَالَ: يَحِلّ نِكَاح الْمَذْكُورَة , وَهَذَا مُخَالِف لِهَذَا الْحَدِيث الصَّحِيح وَلِإِجْمَاعِ مَنْ قَبْله , وَمُخَالِف لِقَاعِدَةٍ وَافَقَ هُوَ وَغَيْره عَلَيْهَا , وَهِيَ أَنَّ الْأَبْضَاع أَوْلَى بِالِاحْتِيَاطِ مِنْ الْأَمْوَال. وَاللَّهُ أَعْلَم.

قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فَإِنَّمَا أَقْطَع لَهُ بِهِ قِطْعَة مِنْ النَّار) مَعْنَاهُ: إِنْ قَضَيْت لَهُ بِظَاهِرٍ يُخَالِف الْبَاطِن : فَهُوَ حَرَام يَؤُول بِهِ إِلَى النَّار " انتهى.

فينبغي نصح المرأة وأهلها، وتذكيرهم بالله تعالى، وتخويفهم من أكل المال بالباطل.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-14, 15:34   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

طلبت الطلاق ، ولجأت للمحكمة بقضية شقاق ونزاع ، وحكمت لي المحكمة بالطلاق ، ولكن دون أن أحصل على المؤخر ، حيث إن مجموع المهر : سبعة آلالاف، المقدم 2000 ، والمؤخر5000 ، حكمت المحكمة أن نسبة الضرر له 80%

لأنه ذكر أنه لا يريد الطلاق ، وأنه كتب لي شقة باسمي ، وأنه ترك فيها أثاث ، كما حكمت علي أن أعطيه 600 دينارا لتكملة نسبة الضرر ، ودفعت له 600 دينارا كما حكمت المحكمة ، وأنا كنت راضية وموافقة ؛ لأنني لم أعد أصبر على العيش معه ، فلا يوجد اتفاق من بداية زواجنا و، كان الأهل يرجعونني إليه رغما عني ، وما كان بيدي حيلة

فيه صفات خفت بسببها أن أتعدى حدود الله عزوجل ؛ لأنني لم أكن أطيقه ، و لذلك طلبت الطلاق ؛ لأنني لم أستطع التحمل ، فهل بهذا أكون قد طلبت الطلاق بغير عذر شرعي ؟وهل يعتبر خلعا ؟ وهل يجب علي إرجاع المهر له نقدا ، حيث إنني من طلبت الطلاق ؟

وأنا حاليا أعيش مع الأولاد ، بالأثاث الذي تركه بالبيت ، حيث إنه لم يذكر شيئا عنه بعد الطلاق ، أريد أن أبرئ ذمتي ، فهل له حق بشيء مثل الأثاث أو المهر أعطيه إياه؟


الجواب :

الحمد لله


أولا:

لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إلا عند وجود ما يدعو إلى ذلك ، كسوء معاملة الزوج ، أو كراهتها له ، بحيث تخشى تضييع حقه

لما روى أبو داود (2226) والترمذي (1187) وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة ) صححه الألباني في صحيح أبي داود .

ولما روى البخاري (4867) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلا دِينٍ ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً).

قال ابن حجر رحمه الله :

" أي : لا أريد مفارقته لسوء خلقه ولا لنقصان دينه ، زاد في رواية : ( ولكني لا أطيقه )... بل وقع التصريح بسبب آخر ، وهو أنه كان دميم الخلقة ، ففي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - عند ابن ماجه - : ( كانت حبيبة بنت سهل عند ثابت بن قيس وكان رجلا دميما ، فقالت : والله لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه ) .

قوله : ( ولكني أكره الكفر في الإسلام ) أي : أكره إن أقمت عنده أن أقع فيما يقتضي الكفر ... وكأنها أشارت إلى أنها قد تحملها شدة كراهتها له ، على إظهار الكفر لينفسخ نكاحها منه ، وهي كانت تعرف أن ذلك حرام ، لكن خشيت أن تحملها شدة البغض على الوقوع فيه .

ويحتمل أن تريد بالكفر كفران العشير ، إذ هو تقصير المرأة في حق الزوج "

انتهى باختصار من " فتح الباري " (9/ 399).

فإذا كنت قد كرهت الزوج ، وخفت أن تتعدي حدود الله معه ، كما ذكرت، فلا حرج عليك في سؤال الطلاق أو الخلع.

ثانيا:

إذا تم الطلاق على عوض تدفعه المرأة، فهو خلع، ولو كان بلفظ الطلاق، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم (126444) .

والعوض هنا : هو 600 دينار، وما تنازلت عنه من مؤخر الصداق .

ولا يلزم في الخلع أن تتنازل المرأة ، أو ترد المهر كله، بل بحسب ما يقع عليه الاتفاق، قليلا كان أو كثيرا.

قال ابن قدامة رحمه الله: " وجملة الأمر : أن المرأة إذا كرهت زوجها، لخَلْقِه، أو خُلُقِه، أو دينه، أو كبره، أو ضعفه، أو نحو ذلك، وخشيت أن لا تؤدي حق الله تعالى في طاعته، جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه؛ لقول الله تعالى : ( فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) [البقرة: 229]".

إلى أن قال: " (ولا يستحب له أن يأخذ أكثر مما أعطاها) . هذا القول يدل على صحة الخلع بأكثر من الصداق، وأنهما إذا تراضيا على الخلع بشيء : صح"

انتهى من المغني (7/ 323، 325).

ثالثا:

الأثاث الذي تركه الزوج في الشقة باق على ملكه، ما لم يهبه صراحة لك، أو كان عرف بلادكم أن "الأثاث" هو مهر المرأة ، أو جزء من مهرها ، كما يوجد في بعض البلاد ، فتستحقه المرأة ، ولا يلزمها رده ، ما دام لم يقع الاتفاق على رده في الخلع .

ولعله تركه لأجل أولاده، ولو روجع في أمره كان حسنا، ليتبين هل تركه لزوجته أم لأولاده، أم منعه الحياء من المطالبة به، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) رواه أحمد (20172) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1459).

وفي هذا قطع لمادة النزاع مستقبلا.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-14, 15:39   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

تزوجنا منذ سبع سنوات، وعندنا الآن طفلين. لقد تزوجنا حباً في الله، وحرصنا على أن يساعد كلٌ منّا الأخر في امور الدين والدنيا وأن نطلب العلم ونزداد قرباً من ربنا. ولكن للأسف، لم نعد في السنوات الآخيرة نطلب العلم، وكثرت خلافاتنا حول العديد من المسائل ولم يعد كل منّا راضٍ بالآخر.

وأزدادت الشجارات ورأيت أن الحل الوحيد هو الخلع، وكنت في حالة من الألم النفسي والعاطفي، وقد سألت الخلع من زوجي عدة مرات وقد غادر البيت، وبعد أن غادر الزوج أرسلت رسالة نصية من خلال تطبيق واتساب أني لا أريد أن أتركه ولكن بسبب عدم وجود اتصال بالنترنت لدى الزوج فهو لم يرى الرسالة إلا في وقت لاحق

ولكن ما حدث هو أنه قبل أن يقرأ تلك الرسالة ويعلم تراجعي عن طلب الخلع كان قد بعث برسالة يخبرني أنه موافق على الخلع وأني سأكون حرة بعد 6 أشهر ، وأن الخلع لم يكن ليدخل حيّز التنفيذ إلا بعد ستة أشهر، ولذا بقينا مع بعض، وفي ظرف أربعة أشهر تغيرت أشياء كثيرة وتحسنت علاقتنا ولم يعد أي منا يريد الفراق خصوصاً وأنه الآن في ظروف عصيبة ولا يمكن أن أتركه لوحده، ولا أخفي حاجتي إليه أيضا .

أعلم أنه يمكننا النكاح بعد انقضاء العدّة، ولكن المشكلة أن والديّ لن يقبلا بذلك لأنهما يكرهانه. أريد الآن أن أعرف حكم الخلع الذي يتم تأجيله إلى ما بعد ستة أشهر، هل هو نافذ، وماذا يترتب على ذلك؟


الجواب :


الحمد لله


أولا:

الخلع هو فرقة الزوجين على عوض يأخذه الزوج.

وهل هو طلاق أو فسخ؟ خلاف بين الفقهاء، لكن تحصل به البينونة اتفاقا، فلا يمكن للزوج أن يعود لزوجته التي خلعها إلا بعقد جديد.

ويشترط أن يتم القبول في المجلس، وألا يرجع عنه من طلبه قبل قبول الآخر، وأن يوافق الإيجاب القبول، فإذا اختل شيء من ذلك لم يقع الخلع.

وبهذا تعلمين أن الخلع المسئول عنه لم يقع، وذلك لاختلال الأمور الثلاثة جميعها.

فأولا: قبول زوجك للخلع، لم يقع في المجلس، بل بعد مغادرته.

وفي الموسوعة الفقهية (1/209): " المذاهب الأربعة على أن الزوج لو خالع امرأته فإن القبول يقتصر على المجلس، غير أن العبرة عند الحنفية بمجلس الزوجة ، إن لم يشترطا الخيار فيه ، وما لم تبدأ الزوجة به ، ولا يصح رجوع الزوج ولو قبل قبولها ، ويصح رجوعها ما لم يقبل إن كانت هي البادئة.

والعبرة عند بقية الفقهاء بمجلس المتخالعين معا ، وهو قول الحنفية إن كانت الزوجة هي الموجبة ، وكذلك إن اشترطا الخيار فيه ، والفور والتراخي في الإيجاب والقبول كالبيع عندهم . وهذا كله عند عدم التعليق.

ولا يشترط القبول في المجلس في صيغة التعليق ، إلا عند ابن عبد السلام من المالكية ، وكذلك إن كانت الزوجة هي البادئة عند الشافعية والحنابلة نظرا للمعاوضة .

وإنما يكون القبول في صيغة التعليق عند حصول ما علق عليه " انتهى.

ومذهب الحنفية أن المرأة إن كانت هي البادئة بالخلع، فلا بد من حضور الزوج في المجلس، وإن كان هو البادئ لم يشترط حضورها.

قال في بدائع الصنائع (3/145):

" أنه [أي الخلع] من جانب الزوج يمين ، وتعليق الطلاق بشرط وهو قبولها العوض، ومن جانبها معاوضة المال، وهو تمليك المال بعوض ، حتى لو ابتدأ الزوج الخلع فقال: خالعتك على ألف درهم: لا يملك الزوج الرجوع عنه، ولا فسخه، ولا نهى المرأة عن القبول، ولا يبطل بقيامه عن المجلس قبل قبولها، ولا بشرط حضور المرأة، بل يتوقف على ما وراء المجلس ، حتى لو كانت غائبة ، فبلغها ، فلها القبول لكن في مجلسها؛ لأنه في جانبها معاوضة ...
.
وإن كان الابتداء من المرأة بأن قالت: اختلعت نفسي منك بألف درهم، فلها أن ترجع عنه قبل قبول الزوج. ويبطل بقيامها عن المجلس ، وبقيامه أيضا .

ولا يقف على ما وراء المجلس ، بأن كان الزوج غائبا ، حتى لو بلغه وقبل : لم يصح" انتهى.

وقال في مجمع الأنهر (2/108): " والخلع : كالطلاق بمال ؛ معاوضةٌ في حقها ، أي المرأة؛ لأنها تبذل مالاً لتسلم نفسها .

وفرّعَ بقوله: فيصح رجوعها عن إيجابها قبل قبوله ، أي الزوج ، بعدما أوجبت، بأن قالت: اختلعت نفسي منك بكذا، أو اختلعني على كذا وكذا، فرجعت عنه قبل قبوله : بطل الإيجاب....

ويبطل الخلع بالقيام عن المجلس قبل قبوله عند الإمام، كما هي أحكام المعاوضة، ولا يصح إضافته وتعليقه بالشرط، ويتوقف على حضور الزوج، حتى لو غاب ، وبلغه ، وأجاز : لم يجز.
" انتهى.

وثانيا: أنك رجعت عن الخلع قبل أن يقبله الزوج.

وثالثا: أنه يشترط في الخلع أن يكون القبول على وفق الإيجاب ، فلو اختلف الإيجاب والقبول، لم ينعقد الخلع. وأنت طلبت الخلع حالا، وزوجك قد قبله مؤجلا إلى ستة أشهر.

وفي الموسوعة الفقهية (19/ 156): " وأن يكون القبول على وفق الإيجاب ، فلو اختلف الإيجاب والقبول كطلقتك بألف فقبلت بألفين ، وعكسه كطلقتك بألفين فقبلت بألف ، أو طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بثلث ألف ، فلغو في المسائل الثلاث للمخالفة كما في البيع" انتهى.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-14, 15:42   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

هل يجوز طلب الخلع وإتمامه دون علم الزوج ، إذا كان سبب الخلع شرعيا ؟

الجواب :

الحمد لله


الخلع عقد يكون بين طرفين ، وهما الزوجان , قال الحدادي الحنفي في توصيفه : " عبارة عن عقد بين الزوجين ؛ المال فيه من المرأة ، تبذله ، فيخلعها ، أو يطلقها " .

انتهى من " الجوهرة النيرة على مختصر القدوري " (2 / 59).

وإذا ثبت هذا فيلزم فيه ما يلزم في سائر العقود من الإيجاب والقبول بين الزوجين .

قال ملا خسرو الحنفي في " درر الحكام شرح غرر الأحكام " (1 / 389) : " ويفتقر - أي الخلع - إلى إيجاب وقبول كسائر العقود" انتهى.

وعلى ذلك فيشترط في الخلع ، ليس فقط علم الزوج ؛ بل رضاه به ، ومباشرته ، هو أو وكيله به ، لهذا العقد .
ولكن لو ثبت للقاضي أن للزوجة حقا في الخلع ، وامتنع الزوج من الخلع : فللقاضي أن يلزمه

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-14, 15:47   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

تزوجت من رجل يحمل نفس الجنسية التي أحملها ، ولكنه يحمل جنسية أخرى لبلده الأصلي وبعد زواج دام سنين أنجبنا طفلاً يبلغ من العمر الآن 3 سنوات وفي يوم من الأيام قام زوجي بسرقة طفلي مني وذهب به للعيش في موطنه الأصلي لأنه يعلم أنني سأحصل على حق الحضانة ، بينما القانون في بلده يحميه

وهو يعلم أنني لا أستطيع السفر لتلك الدولة ، بسبب انعدام الأمان وعدم امتلاكي تأشيرة إقامة . وقد حاولنا إنهاء هذا الزواج بأكثر من طريقة ، ولكنه يظل يماطلني ويتظاهر بأنه سوف يحضر لي ولدي ، وبعد نفاد صبري طلبت منه الخلع ، ولكنه يريدني أن أتخلى عن حق الحضانة ليوافق على الخلع .

فهل يجوز له أن يطلب مني التخلي عن حق منحه الله لي ؟

ألا يعد هذا من الظلم ؟ وهل يجوز لي طلب الطلاق بسبب ما يحدث ؟

أنا محرومة من رؤية طفلي منذ أكثر من سنة بسبب ذلك وقد أخبرني بعض المشايخ أنّ هذا ظلم ولكنني أود التأكد قبل أن أتصرف فأنا لا أريد أن أعصي الله .


الجواب :

الحمد لله

أولا :

ما فعله زوجك من أخذ ولدك منك وحرمانك من رؤيته منكر عظيم ، وقد توعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من يفرق بين الأم وولدها أن يفرق الله سبحانه بينه وبين أحبته يوم القيامة ، والجزاء من جنس العمل ، فقد أخرج الترمذي في سننه (1283) عن أبي أيوب رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة ) ، حسنه الألباني في " مشكاة المصابيح " (3361) .

ثانيا :

يتضح من سؤالك ومما جري ويجري بينك وبين زوجك أن العشرة قد ساءت بينكما ، وصارت متعذرة أو متعسرة ، وفي مثل هذه الحال ينبغي للزوجين أن يفترقا بمعروف ، إما بالطلاق ، وإما بالخلع إذا رفض الزوج الطلاق .

وإذا تعذرت العشرة بالمعروف بين الزوجين ، فإن الزوج يلزم بالطلاق إن كان هو الظالم لزوجته ، أو يلزم بالخلع إذا كان البغض وإرادة المفارقة من الزوجة ، مع عدم ظلم الزوج لها ، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى : (152402) .

ثالثا :

إذا افترق الزوجان فالحضانة حق للأم ، ما لم تتزوج ، بإجماع العلماء ، ودلت على ذلك السنة النبوية ، ولأن ذلك هو الأصلح للطفل في الغالب

وقد حرم الله على الزوج أن يؤذي زوجته ويمنعها حقوقها حتى تفتدي منه وتدفع له بعض المال ، فقال تعالى : ( وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) النساء/19 .

فظلم الزوج لزوجته حتى تفتدي منه بتنازلها عن حقها في الحضانة أشد إثما ، لأن ذلك أشد ألما وإيذاءا للأم من أخذ أموالها .

وهذه القواعد والمبادئ التي قررناها هي مبادئ عامة ، لكن تطبيقها على وقائع خاصة يحتاج إلى العلم بتفاصيل تلك الوقائع ، فقد تكون الزوجة ظالمة لزوجها ، ولم يجد وسيلة يتخلص من ظلمها إلا بهذه الطريقة ، وقد تكون الأم غير أمينة على تربية أولادها فيكون بقاء الولد مع أبيه أصلح له ، وقد يكون الأمر بالعكس .

والحكم في هذه الأمور والقطع فيها لا يكون إلا بعد العلم بتفاصيل القضية .

والذي ننصحك به أخيرا ....

هو أن تعلمي أنه نظرا لغياب الوازع الديني عند أكثر الناس ، وغياب القضاء الشرعي الذي يعطي صاحب الحق حقه كاملا غير منقوص في أكثر البلاد .

ففي هذه الحالة : يكون الحصول على بعض الحق أفضل من خسارة كل شيء ، فقد يكون من الأنسب لك – في ظل هذه الظروف – أن تتنازلي عن الحضانة مقابل الحصول على الطلاق ، لأنك في كل الأحوال قد حيل بينك وبين ولدك ، ولن تستطيعي الحصول عليه مرة أخرى ، إلا أن يشاء الله .

ولا يدري أحد ماذا سيكون غدا إلا الله ، فقد ييسر الله لكِ الأمر من حيث لا تحتسبين ، ويجمع بينك وبين ولدك بأمور يقدرها الله عز وجل .

وإذا ظلم المسلم في الدنيا ، فإن ذلك يكفر عنه ذنوبه ، ويرفع درجته إذا صبر على ذلك ، ثم يكون يوم القيامة الحكم العدل من الله عز وجل بين المتخاصمين .

نسأل الله تعالى أن يزيل كربك وأن يجمع بينك وبين ولدك في خير .

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-14, 15:52   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

زوجتي تسيء معاملتي كثيرا ، ترفع صوتها علي ، تشتمني ، مرات تضربني ، الغريب في الأمر أنها تقول : إنها تحبني . طلبت مني الخلع ؛ لأنها قرأت فتوى تقول : إن للمرأة أن تطلب الخلع ، إن خشيت ألا تؤدي واجباتها تجاه زوجها، هي تقول : إنها لا تستطيع احترامي ، ولا طاعتي . لكن أليس الزواج ميثاقا غليظا ؟ أين الصبر؟

أبهذه السهولة تنسحب الزوجة من عشرة سبع سنوات ؟ ماذا أفعل الآن وقد تقدمت في العمرأبحث عن أخرى مع صعوبة الأمر؟ ألا ترون أن هنالك تسهيل في الفتوى ، لأن الزواج مبني على الصبر ، بهذا ستطلب الكثير من الزوجات الخلع .


الجواب :

الحمد لله

لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها من غير سبب معتبر شرعا ، فقد أخرج أبو داود (2226) ، والترمذي (1187) ، وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ : فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة ) صححه الألباني في " صحيح أبي داود " .

وأيضا لا يجوز لها طلب الخلع من زوجها دون سبب معتبر شرعا ، فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إن المختلعات هن المنافقات ) رواه الطبراني في " الكبير "(17/339) ، وصححه الألباني في " صحيح الجامع " برقم (1934) .

ويجوز للمرأة أن تطلب الطلاق أو الخلع من زوجها إن وجد سبب شرعي يدعو إلى ذلك

وأنت أيها السائل الكريم : تذكُر أن زوجتك لا تعرف لك حقا ، ولا تؤدي إليك واجبا ، بل تسيء معاملتك ، ولا تحترم قوامتك ، وتسبُّك ، وتعتدي عليك بالضرب ؛ فما الذي يحملك على الاستمرار معها في هذه الحياة ، وما الذي يجعلك حريصا على مثل هذه ، وقد تعدت عليك ، ولم تعرف لك حقك ، ولا قامت بواجبك ؟!

وما قالته زوجك من جواز طلب الزوجة للخلع إذا كرهت زوجها ، وخافت ألا تقيم حدود الله معه : كلام صحيح ، دل عليه القرآن الكريم والسنة المطهرة

فإذا عرضت المرأة على زوجها الخلع ورفض الزوج ، فقد اختلف الفقهاء في مشروعية إلزام الزوج بمخالعتها ، وقد ذهب فريق من أهل العلم إلى إرغام الزوج على مخالعتها حينئذ
.
وأما قولك إن الزواج مبني على الصبر والتحمل والتغافل ، فهذا ـ أيضا ـ صحيح لا شك فيه ، لكن فيما إذا اتفق عليه الزوجان ، وهذا ما لم يتوافر في ظروفك ، فإن زوجتك قد نفرت من الحياة معك ، وكرهت صحبتك ، وتقول : إنها لا تستطيع أن تقيم حدود الله معك ، وأنت أيضا قد تضررت من نشوزها وتأذيت من تطاولها ، فكلاكما ضائق صدره بصاحبه وكاره لتصرفاته ، فأي مصلحة لكما بعد ذلك في بقاء هذا الزواج ، وهل استمرار الحياة الزوجية حينئذ إلا نوع من أنواع التعذيب وضرب من ضروب الحرج الذي جاءت الشريعة المطهرة برفعه بالطلاق أو الخلع .

والنصيحة لك في هذا المقام أن تقف مع زوجتك وقفة أخيرها تعظها فيها بالله تعالى ، وتذكرها بعقابه سبحانه ، ثم بحقوقك عليها ، وأن هذه الحقوق واجبة عليها بموجب عقد الزواج الذي رضيت به ووافقت عليه بمحض إرادتها ، فإن استجابت لك في ذلك فبها ونعمت ، وإن لم تستجب فلا تتردد حينئذ في تطليقها أو مخالعتها .

ولتعلم أن الله عز وجل ، فرجه قريب ، وفضله واسع

وقد قال الله تعالى : ( وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ) النساء/130 ، وقال تعالى : ( إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) الأنفال/70 ، وقال تعالى : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ) الطلاق/2-3 .

يسر الله لك أمرك ، وكشف همك ، ورزقك من حيث لا تحتسب .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-14, 16:03   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أنا متزوج منذ شهرين ، وقبل الزواج صار عراك ، وصل لأن ألغي الخطوبة ، وتدخلت العائلة ، ووعدت الفتاة ، التي هي زوجتي الآن ، ألا تعود مرة أخرى ، وكانت المشكلة هي الحديث مع الشباب في الإنترنت . بعد الزواج دخلت عليها ، ولم أجدها عذراء ، وحلفت لي بأنها لم يلمسها أحد قبلي ، وأنا لم أدقق في الموضوع

وقلت لها : ربما يحدث منذ الولادة أن يكون الغشاء ممزقا ، لم أكن أريد أن أضغط عليها ؛ لأنها من العائلة ، وفي كل الأحوال سأسترها ، ولكن الشك لا يريد أن يخرج من عقلي ، وسبب لي عقدة لم أستطع أن أخرج منها حتى الآن ، بدأت أقول لها : كل شيء أسامحك ، إلا أن أرك تتحدثين مع شباب في النت ، الفيس بوك

أو الشات ، وطلبت منها : عدم الجواب على الرسائل من الشباب ، مهما كانت نوعها . وحدث بعد شهرين أنها تواصلت مع شابين كانا صديقين لها قبل زواجي منها ، فأرجعتها لبيت أهلها ، وأخبرتهم بأنها نقضت الوعد ، وستبقى عندكم لأجل غير مسمى . وقلت لها تنازلي عن المؤخر ، أو لن تعودي لبيتي ؟

أبوها يقول : المؤخر حقها الشرعي ، ولا يجوز التنازل عنه ؟

أخاف أن أقول لولي أمرها إنها ليست عذراء ، وتصبح مشكلة بين العائلة .

السؤال هو :

هل طلبي أن تنازل عن المؤخر خطأ ؟ وإذا تنازلت وطلقتها يصبح إثما علي ؟

وإذا بقيت في بيت أهلها : فهل واجب علي أن أصرف عليها ، إذا لم تتنازل عن المؤخر ؟ وإذا طلقتها : فهل أدفع لها المؤخر الذي يعادل 10 آلاف دولار ؟


الجواب :

الحمد لله


أولا:

سبق في أجوبة عديدة : التحذير من تواصل النساء مع الرجال عبر الإنترنت ، وأن ذلك سبب من أسباب الانحراف ، وله أثر كبير في تخريب البيوت وتدمير الأسرة وفقدان الثقة بين الرجل وزوجته

لا حرج على المرأة المسلمة في الاستفادة من الإنترنت ، ودخول موقع " البالتوك " لهذا الغرض ، ما لم يؤد ذلك إلى محذور شرعي ، كالمحادثة الخاصة مع الرجال ، وذلك لما يترتب على هذه المحادثات من تساهل في الحديث يدعو إلى الإعجاب والافتتان غالبا ، ولهذا فإن الواجب هو الحزم والابتعاد عن ذلك ، ابتغاء مرضاة الله ، وحذرا من عقابه .

وكم جَرَّت هذه المحادثات على أهلها من شر وبلاء ، حتى أوقعتهم في عشق وهيام ، وقادت بعضهم إلى ما هو أعظم من ذلك ، والشيطان يخيل للطرفين من أوصاف الطرف الآخر ما يوقعهما به في التعلق المفسد للقلب المفسد لأمور الدنيا والدين .

وقد سدت الشريعة كل الأبواب المفضية إلى الفتنة ، ولذلك حرمت الخضوع بالقول والمصافحة والنظر ، ومنعت الخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبية ، و أن هذه المحادثات الخاصة سبب من أسباب الفتنة كما هو مشاهد ومعلوم .

وما جرى معك خير شاهد على صحة ما ذكرنا ، فإن هذه الأسئلة الخاصة ، يصعب على الرجل أن يوجهها إلى فتاة مؤمنة إلا عبر هذه الوسائل التي أُسيء استخدامها .

فاتق الله تعالى ، وامتنعي عن محادثة الرجال الأجانب ، فذلك هو الأسلم لدينك ، والأطهر لقلبك ، واعلمي أن الزواج بالرجل الصالح منة ونعمة من الله تعالى ، وما كانت النعم لتنال بالمعصية .

وقد سئل الشيخ ابن جبرين حفظه الله : ما حكم المراسلة بين الشبان والشابات علما بأن هذه المراسلة خالية من الفسق والعشق والغرام ؟

فأجاب :

( لا يجوز لأي إنسان أن يراسل امرأة أجنبية عنه ؛ لما في ذلك من فتنة ، وقد يظن المراسل أنه ليست هناك فتنة ، ولكن لا يزال به الشيطان حتى يغريه بها ، ويغريها به. وقد أمر صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال أن يبتعد عنه ، وأخبر أن الرجل قد يأتيه وهو مؤمن ولكن لا يزال به الدجال حتى يفتنه.

ففي مراسلة الشبان للشابات فتنة عظيمة وخطر كبير يجب الابتعاد عنها وإن كان السائل يقول : إنه ليس فيها عشق ولا غرام ) انتهى ، نقلا عن : فتاوى المرأة ، جمع محمد المسند ، ص 96

ولاشك أن التخاطب عبر الشات أبلغ أثرا وأعظم خطرا من المراسلة عن طريق البريد ، وفي كل شر .

ولعل هذا الواقعة تكون عبرة لكل فتاة تقرأها .

ثانيا :

أما ما ذكرته مما يتعلق ببكارتها ، فغشاء البكارة يزول لأسباب عديدة ، كما ذكرت أنت ، فلا ينبغي لك أن تذكر هذا الأمر ، لأن هذا يعني اتهامها بأمر عظيم ، وليس عندك بينة قاطعة عليه .

ثالثا :

أما طلبك منها أن تتنازل عن المؤخر ، فذلك جائز ، سواء كنت ستطلقها بعد ذلك ، أو كنت ستبقيها زوجة لك .
أما في حال الرغبة في الطلاق : فقد نهى الله تعالى الرجل أن يضيق على زوجته حتى تتخلص منه بشيء من المال ليطلقها ، إلا إذا أتت الزوجة بفاحشة مبينة ، فيجوز ـ حينئذ ـ للزوج أن يفعل ذلك . قال الله تعالى : ( وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آَتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) النساء/19.

والفاحشة المبينة تشمل الفاحشة الكبرى ( الزنا ) ، وتشمل أيضا الخلاعة ونحوها من الذرائع التي من شأنها أن توصل المرأة إلى الفاحشة ، وتشمل أيضا : البذاء وسوء الأخلاق ، عند بعض أهل العلم .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى " ..... فإذا كان لغير زناها ، لكن لتوسعها في مخاطبة الشباب ، تتكلم في الهاتف ، وما أشبه ذلك ، فهل نقول : إن هذا من سوء الخلق الذي يبيح له أن يعضلها لتفتدي منه ؟

نعم ... فهذا الرجل يقول : ما أصبر على هذه المرأة ، وهي بهذه الحال ، فصار يضيق عليها لتفتدي منه ، فهذا جائز.
فإن قال قائل : إن الله يقول : ( إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) ، والكلام أو النظر ليس من الفواحش ؟

فنقول : إن هذا وسيلة إلى الفواحش ، ثم إن كثيرا من الناس يكون عنده غيرة ، أن تخاطب امرأته الرجال ، أو أن تتحدث إليهم..."

انتهى من " الشرح الممتع " (12/ 462) .


اخوة الاسلام

وهنا سوف نوضح الامر بالكامل في جزء الصداق

أما في حال الرغبة في إمساكها ، وعدم طلاقها : فلا حرج في طلبك : أن تتنازل عن المؤخر مقابل عدم طلاقها ، ويكون ذلك تأديبا لها وتهديدا ، بأنها إذا لم تستقم فسوف تخسر كل شيء

والرجل إذا كره زوجته لسبب من الأسباب ، وأراد أن يطلقها : فإنه يجوز لها أن تتصالح معه ، على أن تبذل له شيئا من المال حتى لا يطلقها ، ويدل على جواز ذلك قول الله تعالى : ( وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) النساء/128.

قال القاسمي رحمه الله في تفسيره :

"( وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها ) أي: زوجها ( نُشُوزاً ) أي: تجافيا عنها وترفعا عن صحبتها، بترك مضاجعتها والتقصير في نفقتها ( أَوْ إِعْراضاً ) أي: تطليقا ، أو : أن يُقلّ محادثتها ومجالستها، كراهة لها ، أو لطموح عينه إلى أجمل منها ( فَلا جُناحَ ) أي لا إثم ( عَلَيْهِما ) حينئذ ( أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً ) بحطّ شيء من المهر أو النفقة

أو هبة شيء من مالها أو قسمها ، طلبا لبقاء الصحبة ، إن رضيت بذلك ؛ وإلا : فعلى الزوج أن يوفيها حقها أو يفارقها... (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) : أي [ خير ] من الفرقة والنشوز والإعراض . قال ابن كثير: بل الطلاق بغيض إليه سبحانه وتعالى" انتهى .

ولكن ليس لك أن تجبرها على ذلك ، فإن لم ترض هي بذلك ، فعندك حلول أخرى .

وقد يكون من المصلحة عند تأزم الأمور : إما الطلاق وإما التنازل عن المؤخر ، قد يكون من مصلحتها أن تتنازل عن المؤخر أو عن بعضه ، حفاظا على حياتها الزوجية وأسرتها .

كما ينبغي لك أيضا أن لا تتشدد في هذا الشرط ، إذا كنت راغبا في بقائها معك ؛ إذ المقصود إصلاحها واستقامتها ، فذلك خير لك ولها ولعائلتكم ، وقد ذكرت أنها من عائلتك .

رابعا :

إذا نصحت زوجك بترك محادثة الرجال ، ولم تستجب لك : فإنها تكون ناشزا ، والناشز لا تستحق النفقة

ولكن ليس لك أن تبقيها عند أهلها حتى تتنازل عن المؤخر ، إلا إذا كنت ستطلقها بعد تنازلها عنه .
أما إذا كنت ستبقيها زوجة ولا تطلقها فليس لك أن تجبرها على التنازل عن المؤخر ، كما يفهم ذلك من كلام القاسمي المتقدم ، وقد سبق الإشارة إليه ؛ بل يجوز ذلك إذا تراضيتما عليه .

وأما أن المهر حق لها ، فهو صحيح ، كما يقول والدها ؛ لكن ذلك لا يمنع أن تتنازل هي عنه ، إذا رغبت في الإصلاح بينها وبين زوجها ، كما سبق بيانه . ولا يمنع أيضا أن تعضلها أنت ، لتطلقها ، إذا أتت بما يوجب عضلها ، على ما سبق بيانه .

والذي ننصحك به : أن يكون قصدك من هذا إصلاحها وتوبتها واستقامتها ، فإن ذلك هو الخير لكما ؛ فحاول أن تعظها بالله ، وتخوفها ، وتهددها بأنها إذا فعلت ذلك مرة أخرى فسوف يكون ما لا يحمد عقباه .

ولك أن تمنعها من الإنترنت مطلقا ، أو من مواقع التواصل ، حتى يتبين لك استقامتها فتأذن لها بعد ذلك ، إن شئت .

وفقكم الله تعالى وألهمكم رشدكم .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-14, 21:51   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
krimo65
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
بارك الله فيك
واثابك جنة الفردوس










رد مع اقتباس
قديم 2018-03-15, 07:51   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة krimo65 مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
بارك الله فيك
واثابك جنة الفردوس
الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات

عليكم السلام ورحمه الله وبركاته

اسعدني حضورك الرائع مثلك
ادام الله مرورك العطر

بارك الله فيك
وجزاك الله عني كل خير









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-15, 13:05   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



السؤال :

هل يحق لأبي وزوجي أن يجبراني علي البقاء متزوجة من رجل لا أريده بالرغم من إخباري لهما بأنني أريد الطلاق ؟

ومن يتحمل المسؤولية إن وقعت في الحرام بسبب بقائي مع هذا الزوج ؟

وهل يجوز للمرأة إذا دعاها زوجها للفراش أن تمتنع لإنها لا تقبل به زوجاً ، ولو رضيت بذلك فإنها ستعاني جسدياً ونفسياً بسبب ذلك ؟

ومن يتحمل مسؤولية ما تمر به هذه الزوجة ؟ وما حكم عدم إطاعة الزوج في هذه الحالة ؟ وكيف ينبغي لي التعامل مع زوجي الذي أنا مجبرة على العيش معه ؟

هل يجوز لي أن أدعو الله عز وجل أن يخلصني من زوجي ، وأن يرزقني شخصاً أفضل منه بسبب ما عانيته وأطفالي معه منذ 9 سنوات ؟

وهل يجوز أن أدعو الله إن أدخلني الجنة أن لا يجعلني مع زوجي الحالي ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

إذا كرهت المرأة أخلاق زوجها ، كاتصافه مثلا بالشدة والحدة وسرعة الغضب ، أو كرهت خِلقته ، كعيب أو دمامة أو نقص في حواسه ، أو استحكمت النفرة بينهما ، ولم تقدر على عشرته بالمعروف : فلها طلب الخلع منه

ثانيا:

لا يحق للأب أن يجبر ابنته على البقاء مع زوج لا تريده , ولا يجوز للزوج – على الأظهر– أن يمتنع عن الخلع , فإذا امتنع : جاز للسلطان إجباره عليه ,

ثالثا :

لا يجوز للمرأة ما دامت زوجة : أن تمتنع عن فراش زوجها ولو كانت كارهة له ؛ لأن تمكينه من نفسها ثابت له بحق الشرع الحنيف , فلا يجوز لها أن تمتنع من ذلك . ولكن إن كرهته ونفرت من العلاقة الزوجية معه ، فقد جعل لها الشرع من ذلك مخرجا كريما بالخلع ، فلتسارع إلى الاختلاع منه ، ويراجع حكم امتناع المرأة عن فراش زوجها إذا كانت كارهة لبعض أفعاله وكذلك لا يجوز لها ما دامت زوجة أن تمتنع عن طاعته في المعروف ؛ لأن ذلك أيضا من حقوقه عليها ,

رابعا:

يجوز لك الدعاء على زوجك الذي ظلمك أن يبدلك الله خيرا منه , ، ولكن الأولى والأفضل : الدعاء له بالهداية والتوفيق وصلاح الحال .

خامسا :

أما بخصوص أمور الآخرة وما بعد دخول الجنة فلا تنشغلي بها , فإنك إن بقيت زوجة له حتى الممات ، ومنَّ الله سبحانه عليكما بدخول الجنة ، فإن الجنة لا غلَّ فيها ولا تباغض , فهو سبحانه ينزع من صدور أهل الجنة الغل والتباغض , قال سبحانه : ( وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ )الأعراف/ 43 .

جاء في " تفسير البغوي " (3 / 229): " (وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ) مِنْ غِشٍّ وَعَدَاوَةٍ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا ، فَجَعَلْنَاهُمْ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ، لَا يَحْسُدُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا عَلَى شَيْءٍ خَصَّ اللَّهُ بِهِ بَعْضَهُمْ " انتهى .

سادسا :

بغض الزوج والنفور منه : لا يسوغ للزوجة تعدي حدود الله سبحانه ، ولا الوقوع في الحرام ؛ فإن فعلت : فإثمها عليها ، قال تعالى : ( وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا )الأنعام/ 164 , جاء في " تفسير القرطبي " (7 / 156) : " أَيْ لَا يُؤْخَذُ بِمَا أَتَتْ مِنَ الْمَعْصِيَةِ ، وَرَكِبَتْ مِنَ الْخَطِيئَةِ سِوَاهَا "

انتهى ، وفي " تفسير الألوسي " (4 / 312) : " إن ما كسبته كل نفس من الخطايا محمول عليها ، لا على غيرها " انتهى .

لكن : عليك ألا تصلي بنفسك إلى تلك الحال ؛ بل متى عجزت عن البقاء معه ، والوفاء له بحقه ، فخالعيه ، ولا تبقي معه ، ووسطي أهل الخير من العقلاء الحكماء ، لإنفاذ ذلك ، ولا حرج عليك في أن ترفعي أمرك للقضاء ؛ وقد قال الله تعالى : ( وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ) النساء/130 .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-15, 13:13   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

أريد طلب الخلع من زوجي ، وأنا حامل ، أين علي قضاء العدة ؟

مع العلم أنني أعيش مع زوجي في الطابق الثاني لبيت والدي ، فهل يحق لي قضاء العدة في بيت والدي ؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

لا يجوز للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق إلا لعذر شرعي يمنعها من الاستمرار معه ، كسوء عشرته ، ونفورها منه بحيث لا تستطيع أن تؤدي حقه ، وذلك لما روى أبو داود (2226) والترمذي (1187) وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة ) صححه الألباني في صحيح أبي داود .

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن المختلعات هن المنافقات ) رواه الطبراني في الكبير (17/339) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (1934) .

ولو فرض أن الزوجة في حال غضبها أو مرضها أو اكتئابها طلبت من زوجها الطلاق ، فإنها إذا هدأت نفسها ، أدركت خطأها واستغفرت ربها ، واعتذرت إلى زوجها .

وإذا كان الاكتئاب والعناء ناتجا عن علاقتها بزوجها ، لسوء عشرته ، أو كرهها له ، وتحقق هذا الأمر لدى الثقات من أهلها ، فعليهم أن يحاولوا الإصلاح ، ويتشاوروا في ذلك مع الزوج للوصول إلى حلول تخرج هذه الزوجة من حالة الاكتئاب التي تعيشها .

ثانياً :

المرأة المختلعة إذا كانت حاملا ، فلها النفقة والسكنى على زوجها حتى تضع .

قال ابن قدامة رحمه الله : " الرَّجُلُ إذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا , فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ ثَلَاثًا , أَوْ بِخُلْعِ , أَوْ بَانَتْ بِفَسْخٍ , وَكَانَتْ حَامِلًا ، فَلَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى , بِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ ; لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : ( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) وَفِي بَعْضِ أَخْبَارِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ : ( لَا نَفَقَةَ لَك إلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا ) ، وَلِأَنَّ الْحَمْلَ وَلَدُهُ , فَيَلْزَمُهُ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ , وَلَا يُمْكِنُهُ النَّفَقَةُ عَلَيْهِ , إلَّا بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا , فَوَجَبَ "

انتهى من " المغني " (8/186) .

فيجب على زوجها أن ينفق عليها وأن يهيئ لها سكنا مناسبا أو يعطيها أجرة السكن حتى تنتهي عدتها بوضع الحمل .
أما بقاء المرأة البائن من طلاق أو خلع مع زوجها في سكنه حتى تنقضي عدتها فليس ذلك واجباً على الراجح من أقوال أهل العلم ، فيجوز لها أن تعتد في بيت زوجها السابق ، بشرط أن لا يخلو بها ، ويجوز لها أن تعتد في مكان آخر مأمون .

قال البهوتي رحمه الله :

" وتعتد بائن حيث شاءت من بلدها في مكان مأمون ، ولا يجب عليها العدة في منزله ؛ لما روت : فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها ألبتة ، وهو غائب فأرسل إليها بشيء فسخطته فقالت : والله ما لك عليها من شيء ، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكرت ذلك له فقال لها : ( ليس لك عليه نفقة ولا سكنى ، وأمرها أن تعتد عند أم شريك ، ثم قال : تلك امرأة يغشاها أصحابي ، اعتدي في بيت ابن أم مكتوم ) متفق عليه ".

انتهى من " كشاف القناع " (5/434) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" إذا طلقها الطلقة الثالثة ، فإن كان في البيت سواها بحيث لا يحصل خلوة بينها وبين زوجها المطلق ، فلا بأس أن تبقى في البيت ، ولها أن تنتقل إلى أهلها ، وأما إذا لم يكن في البيت إلا الرجل الذي طلقها الطلقة الثالثة ، فإنه يجب عليها أن تخرج وذلك ؛ لأنها صارت بائنةً منه لا تحل له ، وعلى هذا : لا يجوز له أن يخلو بها فتخرج إلى بيت أهلها "

انتهى من " فتاوى نور على الدرب " .

وعدة المختلعة الحامل تنتهي بوضع الحمل

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:52

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc