الصداق .. حقوق وواجبات الاسرة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام

القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الصداق .. حقوق وواجبات الاسرة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-03-15, 16:08   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










Lightbulb الصداق .. حقوق وواجبات الاسرة

اخوة الاسلام

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم .

فلا يشك مسلم أن من أحكام النكاح في الإسلام الصداق وهو العوض الواجب للمرأة على الرجل مقابل الاستمتاع ويسمى كذلك الصَّدُقة والنحلة والمهر والفريضة والأجر وسمي صداقاً لإشعاره بصدق رغبة الزوج في الزوجة .

والصداق واجب على الرجل يدل على وجوبه قوله تعالى(وَءَاتُواْ النِّسَآءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً) . (سورة النساء آية 4) والرسول صلى الله عليه وسلم تزوج وأصدق زوجاته . وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها) (رواه البخاري برقم 5086 ومسلم برقم 1365)وأجمع المسلمون على مشروعية الصداق,

وأنه شرط في صحة النكاح ويسن تخفيفه لما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها (أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة).(رواه أحمد 6/82) ولا يجوز الإسراف فيه , ويجوز تعجيله قبل الدخول, ويجوز تأجيله بعده مطلقاً.

و الأصل في الصداق إن يكون مالا أو عقار أو غيرهما, ويجوز أن يكون غير ذلك مثل: تعليم شيء من القرآن, أو شيء من العلوم الشرعية, أو تعليم علم مباح, لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة بما معه من القرآن). (رواه البخاري برقم 5135، ومسلم برقم 1425) بعد أن أمره أن يبحث عن مال ولو خاتما من حديد فلم يجد شيئاً.

ويسن تسمية الصداق في العقد حسما للنزاع, ويجوز عدم تسميته لقوله تعالى:
(لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَالَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لهَنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ) (سورة البقرة آية 236)ويكون لها مهر المثل, فإن مات الزوج ولو قبل الدخول, أو طلق بعد الدخول أستقر لها كاملا بإجماع أهل العلم.

وإن طلقها قبل الدخول, فإن كان المهر مسمى فلها نصفه. لقوله تعالى وَإِن طَلَّقْتمُوهُنَّ مِن قبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ) .(سورة البقرة آية 237) وإن طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهرا, فلها المتعة بقدر يسر الزوج وعسره لقوله تعالى: (وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى المُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى المُقْتِرِ قَدَرُهُ) . (سورة البقرة آية 236)

وهو حق لها , فإن تنازلت عنه جاز, لقوله تعالى: (إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَاْ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعفواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى) .(سورة البقرة آية 237)

(نقل بتصرف)


ومسك الختام الله أسال للجميع العلم النافع والعمل الصالح

علي بن عبدالعزيز الراجحي

ادعوكم لمعرفة المزيد

من حقوق وواجبات الاسرة


المقدمة


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131065

الخطبة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131299

شروط النكاح


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131507

عقد النكاح

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131710

مبطلات النكاح

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2132368

المحرمات من النساء

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2132535

الحقوق الزوجية


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2132682

العشرة بين الزوجين

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2132838

الرضاعة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2133162

تعدد الزوجات والعدل بينهن

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2133384

بين الزوجين في الصيام

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2133637

الطلاق

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2133863

الخلع

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2134018

>>>>>

واخيرا اسالكم الدعاء بظهر الغيب








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-03-15, 16:09   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل يجب على الزوج دفع مؤخر الزواج لزوجته بعد الدخول بها حتى دون حدوث طلاق أو وفاة ؟؟

أي عندما تطلبه منه في حياته ؟؟

و ما حكمها عند رفضه ؟؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

يجوز تعجيل الصداق وتأجيله ، كما يجوز تعجيل بعضه وتأجيل بعضه .

وتستحق الزوجة على زوجها الصداق كاملا ، مقدمه ومؤخره ، بدخوله بها ، أو خلوته بها خلوة صحيحة .

قال علماء اللجنة :

" الزوجة تستحق المهر كاملا بالدخول " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (19 / 56) .

ثانيا :

مؤجل الصداق :

دين في ذمة الزوج ، وحق من حقوق المرأة على زوجها ، ومرجع استيفائه إلى الشرط حين العقد إذا وُجد ، أو إلى العرف السائد بين الناس في مجتمع الزوجين ، المعمول به لديهم بلا نكير ؛ إذ المعروف عرفا كالمشروط شرطا .

فإذا اشترط في العقد أن المؤخر يحل في أجل معين ، بعد سنة أو سنتين ، أو أقل من ذلك أو أكثر ، فالواجب على الزوج أن يوفيه في الأجل المحدد له ، وألا يماطل زوجته به ، وهو في ذلك كسائر الديون التي لا يحل لصاحبها أن يماطل صاحب الحق ، إذا حل أجله ، وكان قادرا على الوفاء.

فإذا لم يحدد أجل معين لسداد مؤخر الصداق ، فإن المطالبة به تكون عند الفرقة بطلاق أو نحوه ، أو عند موت أحد الزوجين ؛ فإن مات الزوج أولا : حق للزوجة أن تأخذ من تركته مؤخر صداقها ، قبل إخراج وصيته ، أو توزيع تركته على الورثة ، ثم تأخذ نصيبها من التركة كاملا ، إن بقي شيء فيها .

وإن كانت الزوجة هي التي ماتت قبل زوجها : فلورثتها أن يأخذوا نصيبهم في مؤخر الصداق ، كغيره من أموالها ، ويوزع عليهم بحسب نصيبهم في الميراث ، بمن فيهم الزوج .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-15, 16:10   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


قال ابن القيم رحمه الله :

" فصل : تأجيل جزء من المهر وحكم المؤجل... الذي اتفق الزوجان على تأخير المطالبة به ، وان لم يسميا أجلا ، بل قال الزوج مائة مقدمة ومائة مؤخرة ؛ فإن المؤخر لا يستحق المطالبة به إلا بموت أو فرقة . هذا هو الصحيح ، وهو منصوص أحمد فإنه قال في رواية جماعة من أصحابه : إذا تزوجها على العاجل والآجل ، لا يحل الآجل إلا بموت أو فرقة . واختاره قدماء شيوخ المذهب والقاضي أبو يعلى ، وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ، وهو قول النخعي والشعبي والليث بن سعد ..

" انتهى . " إعلام الموقعين " (3/81) .

وسئل الشيخ السعدي رحمه الله :

إذا تزوج بصداق بعضه حال ، وبعضه جرت عادتهم أنه لا يحل إلا بموت أو فراق ، فهل يصح؟

فأجاب رحمه الله :

"هذا التأجيل صحيح ، سواء تلفظوا به أو جرت عادتهم المطردة بذلك .

وعلى ذلك ، فليس للمرأة ولا لأهلها المطالبة بالمؤجل والزوجة في حباله ، وليس لها الامتناع حتى تقبض الصداق المؤجل ؛ لأنهم اتفقوا وقت العقد على تأجيله التأجيل المذكور ، وإذا ذهبت إلى أهلها ، وقالوا : لا نسلمها حتى يسلم الزوج الصداق ، فليس لهم ذلك ، وامتناعهم عن تسليمها : بغير حق ، ولو استمرت على هذا الامتناع بهذه الحجة فقط ، فليس لها على الزوج نفقة ؛ لأنها ناشز ، والناشز بغير حق ليس لها نفقة " انتهى .

"الفتاوى السعدية" (502) .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى :

" هل يصح تأجيل صداق المرأة ؟ وهل هو دين على الرجل يلزم بدفعه ؟ وهل تجب الزكاة فيه ؟" .

فأجاب :

" الصداق المؤجل جائز ولا بأس به ؛ لقول الله تعالى : ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ )، والوفاء بالعقد يشمل الوفاء به وبما شرط فيه .

فإذا اشترط الرجل تأجيل الصداق أو بعضه : فلا بأس ، ولكن يحل إن كان قد عين له أجلاً معلوماً ، فيحل بهذا الأجل .

وإن لم يؤجل : فيحل بالفرقة ، بطلاق ، أو فسخ ، أو موت ، ويكون ديناً على الزوج يطالب به بعد حلول أجله ، في الحياة وبعد الممات ، كسائر الديون .. "

"مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (18/31) .

وسئل رحمه الله أيضا :

" الزوج يرفض دفع مؤخر الصداق مع أنه ميسور ؛ لأنه اتفق مع الولي على أنه إلى أحد الأجلين : الموت أو الطلاق ، والزوجة في حاجة شديدة إليه فما الحكم ؟" .

فأجاب :

" الحكم أن الشرط أملك ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( المسلمون على شروطهم ) وما دام الزوج قد شرط له أن المهر مؤجلٌ في أحد الأجلين : الموت أو الفراق فهو على ما شرط له " انتهى .

"اللقاء الشهري" (2 / 361-362)

ثالثا :

هناك أمران مهمان ينبغي أن ننتبه إليهما :

الأول :

على المرأة مراعاة حال زوجها من اليسر والعسر ، فلا ينبغي لها مطالبته بمؤخر الصداق حال إعساره حتى يوسر ، ولو كان موسرا ، ولم تكن هي بحاجة إلى المال

ورأت من زوجها أنه يكره مطالبته به :

فمن العقل والحكمة أن تلحف في ذلك الطلب ، بما يكدر صفو عيشها ، بل هي لو رأت منه نفرة منها ، فإن لها أن تعطيه من مالها الذي في يده من أجل أن تتألف قلبه عليها ، وتميله إليها . قال الله تعالى : ( وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً ) النساء/128 .

والثاني :

على الزوج مراعاة حق المرأة الذي استحل به فرجها ، فليوفه لها كاملا غير منقوص ، خاصة إذا كان يرى بها حاجة إليه ، حتى ولو لم يحن أجله بعد ؛ وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً ) متفق عليه ، وقال صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ ) متفق عليه .

والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-15, 16:11   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

الناس يدفعون مهرا للمتقدم لبناتهم في بلدتي، وليس من الممكن بالنسبة لي الحصول على شقيقتي متزوجة دون دفع المهر.

وقد حاولت على مدار العامين الماضيين أن أجد خاطب مناسب دون أن أدفع له مهرا، أليس يحرم تزويج أختي لرجل يطلب مهرا؟


الجواب :

الحمد لله

المهر حق للزوجة على زوجها ؛ لأدلة من الكتاب والسنة والإجماع ، ومنها قوله تعالى : (وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا) النساء/4 .

قال الطبري رحمه الله :

" يعني بذلك تعالى ذِكره : وأعطوا النساء مهورهن عطية واجبة وفريضة لازمة " انتهى .

ولا يجوز للزوج أن يشترط مهرا أو صداقا يأخذه من الزوجة أو وليها ، وهو من أكل المال بالباطل .
وإذ اشترط الزوج شيئا من ذلك ، وتم النكاح ، فهو نكاح صحيح عند جمهور أهل العلم ، ويلزم أن يقدم الزوج مهرا ولو يسيرا ، عاجلا أو مؤجلا . وليحذر من اشترط عدم المهر ، لأن النكاح لا يصح حينئذ عند بعض أهل العلم . فإذا سكت ولم يسم لها مهرا ، كان لها مهر المثل .

وينظر : المحلى (9/ 50) ، المغني (7/ 72).

ومن كلام أهل العلم في تحريم هذا الاشتراط وبيان مخالفته للشرع :

1- روى ابن أبي شيبة رحمه الله في المصنف (3/ 427) عن يحيى بن أبي كثير أن عليا أفتى في امرأة تزوجت رجلا على أن عليها الصداق وبيدها الفرقة والجماع فقال علي : خالفتَ السنة ، ووليتَ الأمرَ غير أهله , عليك الصداق ، وبيدك الجماع والفرقة وذلك السنة .

وروى أيضا عن الحسن قال : ليس للنساء أن يصدقن الرجال .

2- وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي 15/10/1425 - 28/11/2004 حول تفشي عادة الدوطة في الهند:

" الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد اطلع على ترجمة خطاب الأخ عبد القادر الهندي، الذي جاء فيه قيامه في محاربة (الدوطة)، وهو المبلغ الذي تدفعه العروس في مجتمع الهند الإسلامي، مقابل الزواج، وأن يكتفي المسلمون الهنود فقط، بتدوين المهر في سجل الزواج، دون أن يدفعوه إلى الزوجة فعلاً...

وجاء في القرار :

ثانيًا:

ينبه المجلس بأن هذا الزواج- وإن كان مخالفًا للزواج الشرعي من هذا الوجه- إلا أنه زواج صحيح، معتبر شرعًا عند جمهور علماء المسلمين، ولم يخالف في صحته إلا بعض العلماء في حالة اشتراط عدم المهر. أما الأولاد الناشئون عن هذا الزواج، فهم أولاد شرعيون، منسوبون لآبائهم وأمهاتهم، نسبة شرعية صحيحة، وهذا بإجماع العلماء، حتى عند الذين لا يرون صحة هذا النكاح، المشروط فيه عدم المهر، فقد صرحوا في كتبهم بإلحاق الأولاد بآبائهم وأمهاتهم بهذا الزواج المذكور.

ثالثًا:

يقرر المجلس: أن هذه العادة سيئة منكرة، وبدعة قبيحة، مخالفة لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإجماع العلماء، ومخالِفة لعمل المسلمين في جميع أزمانهم. أما الكتاب؛ فقد قال تعالى : (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً) النساء/4 ، وقال تعالى: (وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) الممتحنة/10 ، وقال تعالى: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) النساء/24 ، وغير ذلك من الآيات. وأما السنة؛ فقد جاءت مشروعية المهر في قوله صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره؛

فقد جاء في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود، عن جابر، رضى الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لَو أنَّ رجلاً أَعطَى امرأةً صَدَاقًا مِلءَ يَدَيْهِ طَعَامًا، كانت له حَلالاً) فهذا من أقواله. وأما فعله؛ فقد جاء في صحيح مسلم وغيره من كتب السنن عن عائشة قالت : (كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونصف أوقية) . فهذا فعله. وأما تقريره؛ فقد جاء في الصحيحين وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة . فقال : (ما هذا؟ قال : تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب . قال : بارك الله لك). فهذا من تقريره وهو إجماع المسلمين وعملهم، في كل زمان ومكان، ولله الحمد.

وبناء عليه فإن المجلس يقرر: أنه يجب أن يدفع الزوج لزوجته صداقًا سواء كان الصداق معجَّلاً، أو مؤجلاً، أو بعضه معجل وبعضه مؤجل. على أن يكون تأجيلاً حقيقيًّا يراد دفعه عند تيسره، وأنه يحرم أن يجرى الزواج بدون صداق من الزوج لزوجته. ويوصي المجلس بأن السنة: تخفيف الصداق وتسهيله، وتيسير أمر النكاح، وذلك بترك التكاليف والنفقات الزائدة، ويحذر من الإسراف والتبذير، لما في ذلك من الفوائد الكبيرة.









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-15, 16:12   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

رابعًا:

يناشد المجلس العلماء والأعيان والمسؤولين في الهند وغيرهم، محاربة هذه العادة السيئة (الدوطة)، وأن يجدوا ويجتهدوا في إبطالها وإزالتها من بلادهم، وعن ديارهم، فإنها مخالفة للشرائع السماوية، ومخالفة للعقول السليمة، والنظر المستقيم.

خامسًا:

أن هذه العادة السيئة، علاوة على مخالفتها للشرع الإسلامي، هي مضرة بالنساء ضررًا حيويًّا.

فالشباب لا يتزوجون عندئذ إلا الفتاة التي يقدم أهلها لهم مبلغًا من المال يرغبهم ويغريهم، فتحظى بنات الأغنياء بالزواج، وتقعد بنات الفقراء دون زواج، ولا يخفى ما في ذلك من محاذير ومفاسد. كما أن الزواج عندئذ يصبح مبنيًّا على الأغراض والمطامع المالية، لا على أساس اختيار الفتاة الأفضل والشاب الأفضل. والمشاهد اليوم في العالم الغربي أن الفتاة غير الغنية تحتاج أن تقضي ربيع شبابها، في العمل والاكتساب، حتى تجمع المبلغ الذي يمكن به ترغيب الرجال في الزواج منها. فالإسلام قد كرم المرأة تكريمًا، حين أوجب على الرجل الراغب في زواجها أن يقدم هو إليها مهرًا تُصلح به شأنها وتهيئ نفسها، وبذلك فتح بابًا لزواج الفقيرات، لأنهن يكفيهن المهر القليل، فيسهل على الرجال غير الأغنياء الزواج بهن. والله ولي التوفيق " انتهى .

3- وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بالهند رقم :56 (5/13) بشأن حكم الدوطة :

" إن علماء بلاد الهند والبلدان العربية الذين حضروا الندوة يشعرون بأن ما يطالب به الزوج أو أولياؤه من أولياء الزوجة بمناسبة عقد النكاح من الدوطة وما أصبح سائداً من الإسراف في النكاح أدى إلى وضع خطير جدّاً، فإن الدوطة الرائجة اليوم حولت النكاح - الذي كان أعظمه بركة في الإسلام أيسره مؤنة - إلى أمر صعب المنال، فكثير من البنات البالغات يبقين غير متزوجات بسبب عدم توافر الدوطة، الأمر الذي تنجم عنه مفاسد اجتماعية وخلقية تفوق العدَّ والحصر، ونظراً إلى ذلك تقرِّر الندوة ما يلي:
أولاً: إن النكاح حاجة إنسانية أساسية، وقد جعله الإسلام قليل المؤنة ميسوراً ورغَّب فيه، ولكن كثيراً من الناس خالفوا الشريعة فجعلوا النكاح عسيراً وكثير المؤنة بالدوطة وبالإسراف، وهو مخالفة صريحة لحكم الإسلام، وفيه إثم كبير.

ثانياً:

إن الدوطة الرائجة حرام قطعاً، ولا مساغ لها في الشريعة.

ثالثاً:

إن الإسلام لم يجعل على الزوجة ولا على أوليائها أي عبء مالي، بل جعل مهرها ونفقتها على الزوج، فلذلك لا يجوز فرض الأعباء المالية بأي نوع من أنواعها على أولياء الزوجة.

رابعاً:

المهر حق مالي للزوجة، وعلى الزوج التعجيل في دفعه إليها.

خامساً:

إن ما يقدم إلى الزوجة عند عقد النكاح من جانب أبويها وأقاربها من الأمتعة والأشياء أو ما يهدى إليها من جانب الزوج وذويه من الهدايا، كل ذلك ملك لها، ولا يجوز للزوج أو لأهل بيته استردادها من الزوجة أو استخدامها أو أي تصرف فيها بدون كامل رضاها " انتهى .

والحاصل :

أن طلب الزوج من المرأة أن تدفع له مهراً محرم في الإسلام ، ولكن .. إذا لم يمكنك أن تزوج أختك إلا بذلك فأنت مكره ، ولا إثم عليك إن شاء الله تعالى .

ونسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم رداً جميلا .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-15, 16:13   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

زوجي طلقني ويريد أن يرجعني بشرط أن أتنازل له عن القائمة وأنا متزوجة لمدة أربع شهور .


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

المهر حق للزوجة على زوجها سواء كان ذلك المهر نقودا ، أو ذهبا ، أو قائمة بالأثاث كما يوجد في بعض الدول .

ثانياً :

إذا طلق الرجل امرأته ثم أراد أن يرجعها ، فلا يخلو الأمر من حالتين :

الأولى :

أن يرجعها بعد انتهاء العدة ، ففي هذه الحال لا بد من عقد جديد ومهر جديد وولي وشاهدين ، ولا بد في هذه الحالة من رضا الزوجة ووليها .

الثانية :

أن يرجعها في العدة ، ففي هذه الحال تكون الرجعة من غير عقد ولا مهر ، ولا يشترط رضا الزوجة ولا رضا وليها .

ثالثاً :

إذا طلق الرجل زوجته ، وكان عليه دين لها من مهر مؤخر ، أو كان ذلك المهر أثاثاً ، ثم أراد أن يرجعها بشرط أن تتنازل عن ذلك المهر ، فإن الرجعة تصح إذا رضيت المرأة ؛ لأن الحق لها ، وقد أسقطته ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ) رواه أبو داود (3594) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .

وقد ترى المرأة أن بقاءها مع زوجها خير لها من الطلاق ، فتتنازل عن بعض حقها للزوج من أجل أن يمسكها ولا يطلقها ، وفي هذا نزل قول الله تعالى : (وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) النساء/128 ، قالت عائشة رضي الله عنها : (هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَا يَسْتَكْثِرُ مِنْهَا فَيُرِيدُ طَلَاقَهَا وَيَتَزَوَّجُ غَيْرَهَا تَقُولُ لَهُ أَمْسِكْنِي وَلَا تُطَلِّقْنِي ثُمَّ تَزَوَّجْ غَيْرِي فَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنْ النَّفَقَةِ عَلَيَّ وَالْقِسْمَةِ لِي فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصَّالَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) . رواه البخاري (5206) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-15, 16:14   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:


هل عضل الزوجة محرم على الإطلاق؟

وهل يجوز للزوج أن يضيق على زوجته ويعضلها ويضارها لتطلب منه الخلع وترجع له المهر إذا كانت سيئة الخلق ولا تؤدي حق زوجها؟

وكيف نجمع بين قوله تعالى (ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) وقوله تعالى (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا*وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً غليظا) وقوله تعالى (ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا)

وكيف الرد على من يقول بأنه لا يحق للزوج أن يطلب المهر الذي دفعه لها لأنه أخذ حقه حينما استحل منها ما كان محرما عليه؟

ولماذا يحل للزوج أن يأخذ المهر بعد هذا؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

عضل الزوجة هو التضييق عليها لتفتدي منه بالمال ، وهذا العضل فيه تفصيل :

فيجوز إذا أتت الزوجة فاحشة ، أو أصرت على ترك فرض ، أو كانت ناشزة لا تطيعه ، فيضيق عليها لتخالعه وتفتدي منه .

ويحرم العضل إذا لم يكن شيء من ذلك .

قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ) النساء/19

والفاحشة : تعم الزنا ، والنشوز والعصيان ، وبذاءة اللسان ، كما سيأتي .

نقل ابن كثير رحمه الله عن زيد بن أسلم قوله : " ( لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ) : كان أهل يَثْرِبَ إذا مات الرجل منهم في الجاهلية وَرِث امرأتَه من يرث مالَه ، وكان يعضُلها حتى يرثها ، أو يزوجها من أراد ، وكان أهل تهامة يُسِيء الرجل صحبة المرأة حتى يطلقها ، ويشترط عليها أن لا تنكح إلا من أراد ، حتى تفتدي منه ببعض ما أعطاها ، فنهى الله المؤمنين عن ذلك. رواه ابن أبي حاتم ".

ثم قال ابن كثير :

" وقوله: ( وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ ) أي: لا تُضارّوهن في العِشرة لتترك لك ما أصدقتها أو بعضه أو حقًا من حقوقها عليك ، أو شيئًا من ذلك على وجه القهر لها والاضطهاد .

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ، قوله : ( وَلا تَعْضُلُوهُنَّ ) يقول : ولا تقهروهن ( لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ ) يعني : الرجل تكون له امرأة وهو كاره لصحبتها ، ولها عليه مَهرٌ ، فيَضرها لتفتدي.

وكذا قال الضحاك ، وقتادة وغير واحد ، واختاره ابن جرير...

وقوله : ( إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) قال ابن مسعود ، وابن عباس، وسعيد بن المُسَيَّب، والشَّعْبِيُّ، والحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وسعيد بن جُبَيْرٍ، ومجاهد، وعِكْرَمَة، وعَطاء الخراسانيّ، والضَّحَّاك، وأبو قِلابةَ، وأبو صالح، والسُّدِّي، وزيد بن أسلم، وسعيد بن أبي هلال : يعني بذلك الزنا ، يعني : إذا زنت فلك أن تسترجع منها الصداق الذي أعطيتها ، وتُضَاجرهَا حتى تتركه لك وتخالعها ، كما قال تعالى في سورة البقرة : ( وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) الآية[البقرة:229].

وقال ابن عباس، وعكرمة، والضحاك : الفاحشة المبينة : النُّشوز والعِصْيان .

واختار ابن جرير أنَّه يَعُم ذلك كلَّه : الزنا ، والعصيان ، والنشوز ، وبَذاء اللسان، وغير ذلك.

يعني : أن هذا كله يُبيح مضاجرتها حتى تُبْرئه من حقها ، أو بعضه ، ويفارقها ، وهذا جيد ، والله أعلم

" انتهى من "تفسير ابن كثير" (2/ 240).

وقال في "زاد المستقنع" : " فإن عضلها ظلما للافتداء، ولم يكن لزناها ، أو نشوزها ، أو تركها فرضا ففعلت ، أو خالعت الصغيرة، والمجنونة ، والسفيهة ، أو الأمة بغير إذن سيدها لم يصح الخلع ".

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه :

" قوله: «ولم يكن لزناها أو نشوزها» ، فإذا خالعت في هذه الحال لا يصح الخلع ؛ لأنه قد أرغمها ، وقد قال الله عز وجل : ( ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) [النساء: 19] ، فإذا فعل هذا بدون سبب ، كرجل ـ والعياذ بالله ـ طماع لا يخاف رب العالمين ، ولا يرحم الخلق ، ما أحب هذه الزوجة ، وقال : لا يمكن مالي يذهب هدرا ، وصار يضيق عليها ، ويمنعها حقها ، ويهجرها في المضجع ؛ من أجل أن تفتدي منه ، نقول : هذا حرام عليك ؛ لأن الله نهى عنه .

وقوله : «ولم يكن لزناها» فإذا كان لغير زناها ، لكن لتوسعها في مخاطبة الشباب ، تتكلم في الهاتف ، وما أشبه ذلك ، فهل نقول : إن هذا من سوء الخلق الذي يبيح له أن يعضلها لتفتدي منه ؟

نعم ، ونجعل قوله : «لزناها» شاملا لزنا النطق ، والنظر ، والسمع ، والبطش ، والمشي ، كما أخبر الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ «أن العين تزني، والأذن تزني، واليد تزني، والرجل تزني» ، فهذا الرجل يقول : ما أصبر على هذه المرأة ، وهي بهذه الحال ، فصار يضيق عليها لتفتدي منه ، فهذا جائز.









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-15, 16:15   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

فإن قال قائل : إن الله يقول : ( إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) والكلام أو النظر ليس من الفواحش ، فنقول : إن هذا وسيلة إلى الفواحش ، ثم إن كثيرا من الناس يكون عنده غيرة ، أن تخاطب امرأته الرجال ، أو أن تتحدث إليهم...

وقوله : «أو نشوزها» ، وهو معصية الزوجة زوجها فيما يجب عليها ، فإذا صار عندها نشوز وعضلها وضيق عليها لتفتدي فلا حرج.

قوله : « أو تركها فرضا » كأن تترك الصلاة دون أن تصل إلى الكفر ، أو تترك الصيام ، أو تترك الزكاة ، أو تترك أي فرض ، أو تترك الحجاب ، وتقول : سأخرج مكشوفة الوجه ، فله أن يعضلها إذا لم يمكن تربيتها ، أما إذا كان يرغب في المرأة ويمكن أن يربيها فلا حرج أن تبقى معه

" انتهى من "الشرح الممتع" (12/ 462).

فتبين بذلك متى يجوز للرجل أن يعضل زوجته لتختلع منه ، وتفتدي بالمهر أو غيره .

ثانيا :

لا تعارض بين هذه الآية والآية التي بعدها وهي قوله سبحانه : ( وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا . وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ) النساء/20، 21

بل هي تأكيد لحرمة مال الزوجة ، وأنه لا يجوز أخذه ، فالمعنى : إذا أراد أحدكم أن يفارق امرأة ويستبدل بها غيرها ، فلا يأخذ مما كان أصدق الأولى شيئاً ، ولو كان قنطارا من مال.

فالصداق ملك للمرأة لا يحل أخذه ، إلا أن تبذله بطيب نفس منها ، أو تفتدي به نفسها في الحال التي يجوز أن يضيق عليها فيه كما سبق ، أو في الحال التي يشق عليها البقاء مع زوجها - من غير تقصير منه - لقوله تعالى : ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) البقرة/229

وقد جاء هذا مؤكدا بقوله تعالى : ( وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ) والإفضاء هو الجماع ، كما قال ابن عباس وغيره ، والمقصود أن المهر مقابل ما استحل من فرجها ، فكيف يأخذه وقد حصل له مراده .

قال ابن كثير رحمه الله :

" أي : وكيف تأخذون الصداق من المرأة وقد أفضيتَ إليها وأفضَتْ إليك.

قال ابن عباس، ومجاهد، والسدي، وغير واحد : يعني بذلك الجماع.

وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين بعد فراغهما من تلاعنهما : ( الله يعلم أن أحدكما كاذب. فهل منكما تائب ) ثلاثًا. فقال الرجل : يا رسول الله، مالي -يعني: ما أصدقها - قال : ( لا مال لك ؛ إن كنت صدَقْت عليها فهو بما استحللت من فرجها ، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها ) .

ثالثا :

وأما قوله تعالى : ( وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ) البقرة/231 فالمقصود منه عدم إمساك المطلقة ومراجعتها في العدة لأجل الإضرار بها .

" قال ابن عباس، ومجاهد، ومسروق، والحسن، وقتادة، والضحاك، والربيع، ومقاتل بن حيان وغير واحد : كان الرجل يطلق المرأة، فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها ضرارًا ، لئلا تذهب إلى غيره ، ثم يطلقها فتعتد ، فإذا شارفت على انقضاء العدة طلق لتطول عليها العدة ، فنهاهم الله عن ذلك "

انتهى من "تفسير ابن كثير".

رابعا :

قول من يقول : " لا يحق للزوج أن يطلب المهر الذي دفعه لها ، لأنه أخذ حقه حينما استحل منها ما كان محرما عليه " صحيح في العموم ، ويستثنى منه ما ذكر الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) كما سبق بيانه ، ويستثنى منه أيضا : ما لو طلبت المرأة الفراق لكرهها لزوجها ، كما في حديث امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه ؛ فقد أتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ، ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين ، ولكن أكره الكفر في الإسلام . فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ؟ . وكان قد أصدقها حديقة . قالت : نعم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( اقبل الحديقة ، وفارقها ) أخرجه البخاري (5273) .

فكون المهر في مقابل استحلال البضع ، لم يمنع من رده على الزوج في هذه الحالة ، لما كان له مسوغ معتبر في الشرع ، وفي النظر الصحيح أيضا .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-15, 16:16   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

في بقعة من العالم والتي هي أصل منشئي فإن لدينا عادة خاصة في الزواج أشعر بالريبة تجاهها.

فعندما يطلب الرجل يد المرأة للزواج فإنه من المفترض أن يقوم بدفع بعض المال لكبار قبيلتها وهو المبلغ الذي يقسم علي كبار القبيلة.

كما أن هذا المال ليس جزءا من المهر الذي هو حق العروس وإنما يعد نفقة زائدة لا تدخل في المهر.

وهذا المبلغ لا يقل عن 500 دولار، فما رأي الدين لأن الزواج جزء من العيادة؟


الجواب :

الحمد لله

ذهب الشافعية إلى أن الرجل لو نكح امرأة بألف ، على أن لأبيها ألفاً ، أو أن يعطيه الزوج ألفاً ، إلى فساد الصداق في الصورتين ؛ لأنه جعل بعض ما التزمه في مقابل البضع لغير الزوجة ، ووجوب مهر المثل فيهما لفساد المسمى .

وقال الحنابلة :

يجوز لأبي المرأة الذي يصح تملكه دون سواه أن يشترط شيئاً من صداق ابنته لنفسه ، فإذا تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صح الاتفاق ، وكان الكل مهرها ، ولا يملكه الأب إلا بالقبض مع النية لتملكه ، كسائر مالها ، وشرطه ألا يجحف بمال البنت .

وإن اشترط الصداق أو بعضه غير الأب كالجد والأخ والأب الذي لا يصح تملكه ، صحت التسمية ولغا الشرط ، والكل لها ؛ لأن جميع ما اشترطه عوض في تزويجها ، فيكون صداقاً لها .

راجع : "الأم" (5/78) ، "أسنى المطالب" (3/205) ، "الإنصاف" (8/248) ، "الفقه الإسلامي وأدلته" (9 / 263) .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" يَجُوزُ لِأَبِي الْمَرْأَةِ أَنْ يَشْتَرِطَ شَيْئًا مِنْ صَدَاقِ ابْنَتِهِ لِنَفْسِهِ . وَبِهَذَا قَالَ إسْحَاقُ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَسْرُوقٍ , أَنَّهُ لَمَّا زَوَّجَ ابْنَتَهُ , اشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ عَشَرَةَ آلَافٍ , فَجَعَلَهَا فِي الْحَجِّ وَالْمَسَاكِينِ , ثُمَّ قَالَ لِلزَّوْجِ : جَهِّزْ امْرَأَتَك . وَرُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ , وَقَالَ عَطَاءٌ , وَطَاوُسٌ , وَعِكْرِمَةُ , وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ , وَالثَّوْرِيُّ , وَأَبُو عُبَيْدٍ : يَكُونُ كُلُّ ذَلِكَ لِلْمَرْأَةِ .

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إذَا فَعَلَ ذَلِكَ , فَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ , وَتَفْسُدُ التَّسْمِيَةُ , لِأَنَّهُ نَقَصَ مِنْ صَدَاقِهَا لِأَجْلِ هَذَا الشَّرْطِ الْفَاسِدِ , لِأَنَّ الْمَهْرَ لَا يَجِبُ إلَّا لِلزَّوْجَةِ , لِأَنَّهُ عِوَضُ بُضْعِهَا , فَيَبْقَى مَجْهُولًا , لِأَنَّنَا نَحْتَاجُ أَنَّ نَضُمَّ إلَى الْمَهْرِ مَا نَقَصَ مِنْهُ لِأَجْلِ هَذَا الشَّرْطِ , وَذَلِكَ مَجْهُولٌ فَيَفْسُدُ .

فَإِنْ شَرَطَ ذَلِكَ غَيْرُ الْأَبِ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ , كَالْجَدِّ وَالْأَخِ وَالْعَمِّ , فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ . نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَجَمِيعُ الْمُسَمَّى لَهَا . ذَكَرَهُ أَبُو حَفْصٍ , وَهُوَ قَوْلُ مَنْ سَمَّيْنَا فِي أَوَّلِ الْمَسْأَلَةِ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ . وَهَكَذَا ذَكَرَ الْقَاضِي , فِي " الْمُجَرَّدِ " انتهى مختصرا .

"المغني" (7/171-172)









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-15, 16:17   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


فإذا تبين أن العلماء إنما اختلفوا فيما يشترطه الأب لنفسه ، مع ولايته على ابنته ، وتعلق أمر النكاح بيده ، وأن القول الراجح أن الأب ليس له أن يشترط لنفسه شيئا من المهر ، وأن ما شرطه غير الأب من الأولياء فهو باطل : تبين أن ما يشترطه غير الأولياء ، من شيوخ القبائل والعشائر ونحوهم ، من الأموال ، مقابل إتمام الزواج : أشد وأظهر بطلانا ، وأنه من أكل أموال الناس الباطل ، وهو من المكوس الظالمة التي يفرضها الجبارون والظلمة على الناس في أموالهم .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"عندنا عادة عندما يتزوج الشخص يشترط عليه شرط أن يدفع مبلغاً من النقود مثلاً عشرين ألف شلن أو أكثر غير المهر الذي يشترط عليه عند العقد ، وهذا المبلغ يأخذه والد الزوجة ومن يقوم بالعقد عنده دون أن تعطى الزوجة منه شيئاً ، فهل هذا جائز أم لا ؟ " .

فأجاب رحمه الله تعالى :


" جوابنا على هذا السؤال هو أن المهر أو الصداق أو الجهاز ، أو ما أشبه ذلك من العبارات الدالة على العوض الذي تعطاه المرأة في مقابل نكاحها : هذا مما يكون ملكاً للزوجة ؛ لقوله تعالى ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ) ، ولا يحل لأحد أن يشترط لنفسه منه شيئاً لا الأب ولا غيره ، ولكن إذا تم العقد وأراد الزوج أن يكرم أحداً من أقارب الزوجة بهدية فلا حرج . وكذلك أيضاً إذا تم العقد واستلمت المرأة مهرها وأراد أبوها أن يتملك منه شيئاً فلا حرج عليه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( أنت ومالك لأبيك ) .

وأما جعل هذا شرطاً عند العقد بحيث يعرف أن لأبيها أو لأخيها أو من يتولى عقدها شيئاً مما جعل لها فإن ذلك حرام " انتهى .

"فتاوى نور على الدرب" (10/236-237)

وقال أيضا :

" لا يحل للرجل سواء كان أباً أو غير أب أن يشترط لنفسه شيئاً من المهر لا قليلاً ولا كثيراً فالمهر كله للزوجة ، قال الله تعالى : ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً ) فأضاف الصداق إلى النساء وجعل التصرف فيه إليهن .

فإذا كان الصداق للمرأة وهي صاحبة التصرف فيه فإنه لا يحل للرجل أعني لوليها سواء كان أباً أم غير أب أن يشترط منه شيئاً لنفسه ، لكن إذا تم العقد وملكت الزوجة الصداق فلأبيها أن يتملك منه ما شاء بشروط جواز التملك التي ذكرها أهل العلم ، ومنها : أن لا يلحقها ضرر بذلك .

وأما غير الأب فليس له أن يتملك من مهرها شيئاً إلا ما رضيت به بشرط أن تكون رشيدة ، أي بالغة عاقلة تحسن التصرف في مالها وتأذن له بأخذ شيء منه .

وأقول ذلك حتى ينتهي هؤلاء الجشعون الطامعون عن أخذ شيء من مهور النساء ، وفي ظني والعلم عند الله : أنه إذا علم الولي أنه لا حق له في المهر ، وأنه إذا أخذ منه قرشاً واحداً على غير الوجه الشرعي فهو آثم ، وأكله إياه حرام - في علمي أنه إذا كان الأمر كذلك ، سهل على الولي أن يجيب الخاطب إذا كان كفؤا ، ورضيت المرأة .

وأما ما يقع لبعض هؤلاء الأولياء أهل الجشع والطمع الذين نزعت من قلوبهم الرحمة والشفقة من اشتراطهم جزءاً كبيراً من المهر لأنفسهم ، فإن ذلك حرام عليهم ولا يحل لهم ، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن ييسر حلاً لهذه المشكلة المعضلة " انتهى باختصار .

فتاوى نور على الدرب (10/226)

والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-15, 16:20   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


لقد تزوجت ابنة خالتي واتفقنا على مهر وقدره 20.000 ريال وقد أعطيتها ذهباً بقيمة 5.000 ريال أولاً ثم أعطيتها 15.000 ريال نقداً

وقد كانت نيتي أن الذهب جزء من المهر , والآن زوجتي عند أهلها وهم يطالبونني بـ 5.000 ريال الباقية لإرجاع زوجتي لي .

هل يجوز لأهل زوجتي مطالبتي بالمتبقي ؟

أم أن مهر زوجتي كامل ؟

أم هل يلزمني أن أدفعه كاملا بخلاف الذهب ؟


الجواب :

الحمد لله

يجب على الرجل أن يعطي المهر لامرأته طيبة به نفسه ، قال الله تعالى : ( وَآتُواْ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ) النساء /4 .

قال السعدي رحمه الله :

"( نِحْلَةً) أي : عن طيب نفس ، وحال طمأنته ، فلا تمطلوهن أو تبخسوا منه شيئاً" انتهى .

وقال ابن كثير رحمه الله :

"ومضمون كلامهم : أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة حتما ، وأن يكون طيب النفس بذلك" انتهى .

"تفسير ابن كثير" (2 / 213) .

أما الذهب الذي قدمته لزوجتك ، فما دمت لم تتفق معهم على شيء ، هل هو من المهر أم لا؟

فالمرجع في ذلك : إلى العرف السائد في المجتمع ، فإن كان الناس يعتبرونه جزءاً من المهر ، فهو جزء من المهر ، وإن كانوا يعتبرونه هدية فهو هدية .

وقد سئل الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله عن الذهب الذي يعطيه الزوج لامرأته ؟

فأجاب :

" الذهب الذي أعطاه الزوج لامرأته يكون من حقها ، وإذا لم يكن هناك اتفاق فعليه مهر غير الذهب ، ويعتبر الذهب هدية " انتهى .

"فتاوى الشيخ عبد الرزاق عفيفي" (ص 216) .

وأما نيتك أن هذا الذهب جزء من المهر فلا يختلف بها الحكم ما دمت قد خالفت العرف السائد في المجتمع .

وأخيراً .. الذي ننصحك به أن تعتمد العفو ، وحسن العشرة ، ولا تتشدد مع زوجتك أو أهلها في شأن المهر ، ولا تنسى أنها ابنة خالتك ، ففي إعطائك باقي المهر لها ـ حتى وإن كانت لا تستحقه ـ إحسان إليها وإلى أهلها ، وصلة للرحم التي بينكم ، واستدامة للمعروف ، ولعل ذلك يكون سبباً لدوام العشرة الطيبة بينكما .

والله أعلم


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-16, 01:21   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



السؤال :

قبل فترة كنت مخطوبة لشخص يعمل في دولة أجنبية وكان له شركة استيراد وبعد 3 أشهر فتح مطعما عربيا وكان يبيع فيه الخمر ويشربه فهل ما أعطاني إياه من المؤخر بعد الطلاق حرام ؟

ملاحظة ( لم أكن أعلم عندما جاء لخطبتي بأنه يشرب الخمر ولا يصلي , فقد قال لي بأنه يصلي وقد اعتمر مرتين).


الجواب :

الحمد لله

لا حرج عليك فيما أخذت من مؤخر الصداق ولو كان مال زوجك على ما ذكرتِ

وذلك لأمرين :

الأول :

ما قرره أهل العلم من أن مال الشخص إذا اختلط فيه الحلال بالحرام ولم يتميز ، جازت معاملته بالبيع والشراء والقرض وغير ذلك، كما يجوز الأكل منه . وقد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع اليهود ، وأكلوا من طعامهم ، مع أن أموالهم لا تسلم من الحرام ؛ لأخذهم الربا وأكلهم أموال الناس بالباطل ، والمقصود بعدم تميز الحلال من الحرام ، أن مال زوجك – مثلا- يجتمع فيه ثمن الخمر ، مع ثمن الأطعمة والأشربة المباحة ، ويختلط هذا بهذا .

الثاني :

ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن المال المحرَّم لكسبه ، يحرم على كاسبه فقط ، ولا يحرم على من أخذه منه بطريق مباح .

وهذا المال الذي اكتسبه زوجك من بيع الخمر ، هو محرم بسبب كسبه الخبيث ، فهذا يحرم على زوجك فقط ، أما الصداق الذي أخذتيه منه فهو حلال لك .

قال الشيخ ابن عثيمين :

" وأما الخبيث لكسبه فمثل المأخوذ عن طريق الغش ، أو عن طريق الربا ، أو عن طريق الكذب ، وما أشبه ذلك ؛ وهذا محرم على مكتسبه ، وليس محرما على غيره إذا اكتسبه منه بطريق مباح ؛ ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود مع أنهم كانوا يأكلون السحت ، ويأخذون الربا ، فدل ذلك على أنه لا يحرم على غير الكاسب " انتهى من "تفسير سورة البقرة" (1/198).

والحاصل أن أخذك الصداق من هذا المال مباح ولا حرج فيه .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-16, 01:22   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


إنني فتاه ملتزمة ، ولله الحمد ، ولقد حدثت بيني وبين زوجي - الذي لي منه ابنة - مشكلة ذهبت بسببها إلى بيت والدي ؛

حيث إنه شك فيَّ واتهمني في عرضي وشرفي بدون أي أسباب مقنعة ، ثم يعتذر

ويرجع مرة أخرى للاتهامات ، وتكرر ذلك منه عدة مرات ؛

مما أكد لي أن به مرض الوسواس ، فلم أعد أحتمل ، فذهبت إلى أهلي ، وبعد ذهابي إليهم مكثت عندهم أربعة أشهر ، لم يزدد فيها زوجي إلا عناداً وإصراراً على موقفه بدون إثبات أي دليل ضدي

وبعدما ذهب إليه أخي للتفاهم معه وجده مصرّاً على موقفة ، وأنه يطلب مني أن أستتاب ، وازداد الموقف سوءًا بينهما ، وأساء إلى والدي وإلى تربيته لي ، عندها أصرَّ أخي ووالدي على طلاقي منه ، وإلا فسوف يحيل مشكلتنا للقضاء ، وعليه أن يثبت ما لديه من اتهامات ضدي ، فطلب زوجي مقابل طلاقه لي نصف المهر ، ولكن بعد فترة طلقني من غير أن نعطيه أي مبلغ ، وسكت هو عن ذلك ، ولم يعد يطالب مرة أخرى بالمال .

والآن ، قد عوضني الله بزوج آخر ملتزم ، ولله الحمد ، وقد نبهني زوجي الثاني إلى أنه قد يكون لزوجي الأول مال لدي

وبسبب خشيتي من الحرام وأكل مال الناس وحقوقهم ، أرجو إفتائي في هذا الأمر ، مع العلم أنني لا أملك ذلك المال ، وأنني لم أطالبه بأي مصاريف لابنته ، وهو أحيانا يرسلها ، وأحيانا لا يرسل

فهل له أي حق مالي عندي ؟.


الجواب :


الحمد لله

أولاً :

قذف الزوج زوجتَه واتهامها بشرفها من كبائر الذنوب ، وهو موجب للحدِّ ورد شهادته ، ولا بدَّ له من بينة شرعية لإثبات الفاحشة ، أو يلاعن .

قال ابن قدامة – رحمه الله - :

إذا قذف زوجته المحصنة وجب عليه الحد , وحُكم بفسقه , وردِّ شهادته , إلا أن يأتي ببيِّنة أو يلاعن , فإن لم يأت بأربعة شهداء , أو امتنع من اللعان : لزمه ذلك كله ، وبهذا قال مالك ، والشافعي ...

[ ويدل لذلك ] :

قول الله تعالى ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ) ، وهذا عام في الزوج وغيره , وإنما خص الزوج بأن أقام لعانه مقام الشهادة في نفي الحد والفسق ورد الشهادة عنه .

وأيضا :

قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( البيِّنة وإِلاَّ حدٌّ في ظَهْركِ ) ، وقوله لما لاعن : (عَذابُ الدنْيا أَهْونُ مِنْ عَذابِ الآخِرَة ) ؛ ولأنه قاذف يلزمه الحد لو أكذب نفسه , فلزمه إذا لم يأت بالبينة المشروعة ، كالأجنبي . " المغني " ( 9 / 30 ) .

وعليه :

فالواجب على الزوج أن يتقي الله تعالى في نفسه وفي زوجته ، وعليه أن يكف عن الكلام المسيء ، والكلام على زوجته طعن في شرفه وعرضه هو ، وعليه أن يكذِّب نفسه ويبرئ زوجته مما افتراه عليها ، فإن لم يفعل فإنه مستحق لما رَّتبه الله تعالى على فعله من الحد ورد الشهادة والفسق ، ولها حق طلب الطلاق منه ، وعليه أن يؤدي لها حقوقها كاملة .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-16, 01:23   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


ثانياً :

التضييق على الزوجة باتهامها بالباطل وإيذائها وضربها لتتنازل عن مهرها أو عن شيء منه يسمى " العضل "

وهو محرَّم إلا أن تأتي بفاحشة مبينة ، فإن فعل الزوج فإنه غير مستحق لما تتنازل عنه زوجته ، ويجب عليه أن يرجعه لها ، وإن رفض تطليقها فلها أن تفتدي نفسها منه وتتنازل عن مهرها أو أقل أو أكثر ، فإن كان كاذبا ظالماً فما أخذه منها سحت وحرام ، وإن كان صادقاً فما أخذه حلال له ، على أن يُثبت ما يستوجب الحد بشهود أربعة أو ملاعنة ، وهذا في حال أنه يشهر بها ويقذفها علانية ، أما إذا رأى فاحشة عليها فيما بينه وبين ربه ، فإن له أن يعضلها ليضيق عليها لتفتدي نفسها .

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - :

عن رجل اتهم زوجته بفاحشة ؛ بحيث إنه لم ير عندها ما ينكره الشرع ، إلا ادَّعى أنه أرسلها إلى عرس ثم تجسس عليها فلم يجدها في العرس ، فأنكرت ذلك ، ثم إنه أتى إلى أوليائها وذكر لهم الواقعة ، فاستدعوا بها لتقابل زوجها على ما ذكر ، فامتنعت خوفا من الضرب فخرجت إلى بيت خالها ، ثم إن الزوج بعد ذلك جعل ذلك مستندا في إبطال ، حقها وادعى أنها خرجت بغير إذنه ، فهل يكون ذلك مبطلا لحقها ، والإنكار الذي أنكرته عليه يستوجب إنكارا في الشرع ؟ .

فأجاب :

قال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة )

فلا يحل للرجل أن يعضل المرأة بأن يمنعها ويضيق عليها حتى تعطيه بعض الصداق ، ولا أن يضربها لأجل ذلك ، لكن إذا أتت بفاحشة مبينة كان له أن يعضلها لتفتدي منه ، وله أن يضربها ، وهذا فيما بين الرجل وبين الله .

وأما أهل المرأة فيكشفون الحق مع من هو ، فيعينونه عليه فإن تبين لهم أنها هي التي تعدت حدود الله وآذت الزوج في فراشه ، فهي ظالمة متعدية فلتفتد منه ، وإذا قال إنه أرسلها إلى عرس ولم تذهب إلى العرس فليسأل إلى أين ذهبت ، فإن ذكر أنها ذهبت إلى قوم لا ريبة عندهم وصدقها أولئك القوم ، أو قالوا لم تأت إلينا ، وإلى العرس لم تذهب ؛ كان هذا ريبة ن وبهذا يقوى قول الزوج .

وأما الجهاز الذي جاءت به من بيت أبيها ، فعليه أن يرده عليها بكل حال ، وإن اصطلحوا فالصلح خير .

ومتى تابت المرأة جاز لزوجها أن يمسكها ولا حرج في ذلك ، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له .

وإذا لم يتفقا على رجوعها إليه فلتبرئه من الصداق وليخلعها الزوج ؛ فإن الخلع جائز بكتاب الله وسنة رسوله كما قال الله تعالى ( فان خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) .

" مجموع الفتاوى " ( 32 / 283 ، 284 ) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-16, 01:23   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


ثالثاً :

والذي يظهر لنا أنه لا حق له عندكِ ، وأن ما طلبه من نصف المهر ليس حقّاً شرعيّاً له ، ويبدو أنه راجع نفسه أو أن أحداً أخبره بذلك ، ولذلك لم يطالب به ، كما أنه قد يكون جعل نصف المهر مقابل رعايتك لابنته ونفقتك عليها .

وبكل حال :

فهو لم يأتِ بشهود على ما قذفك به ، ولم يلاعن ، ولم يرَ شيئاً يجعله غير آثم بينه وبين ربه ، وكل ذلك يجعل الحق لكِ لا له – بحسب سؤالك وما جاء فيه - ، فليس له ما اشترطه من نصف المهر .

وبارك الله لك في زوجك الجديد الذي يسره الله لكِ ؛ وجزاه خيرا على ما وجهك للسؤال والاستفسار عن حقوق زوجك الأول ، وهو يدل على خلق عظيم ودين متين .

نسأل الله أن يجزيه خير الجزاء ، وأن يجعله خير خلَفٍ لك ولابنتك ، وأن يجمع بينكما في خير ، وأن يرزقكما ذرية طيبة .

ونسأل الله تعالى أن يوفق زوجك الأول للتوبة الصادقة ، وأن يشفيه إن كان مريضاً ، وأن يخلف عليه خيراً .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال وجواب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 13:48

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc