|
قسم الكتاب و السنة تعرض فيه جميع ما يتعلق بعلوم الوحيين من أصول التفسير و مصطلح الحديث .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2021-03-09, 11:53 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
تعدد الزوجات
يقول الله تعالى (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمنكم ذلك أدنى ألا تعولوا )
|
||||
2021-03-09, 16:07 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
هذا هو بيت القصيد آخر تعديل *عبدالرحمن* 2021-03-10 في 15:12.
|
|||
2021-03-09, 16:42 | رقم المشاركة : 3 | ||||
|
اقتباس:
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته يقول الله عز وجل : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُو ا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ) لعل الوقوف على سبب نزول هذه الآية يُظهر العلاقة بين حفظ أموال اليتامى وبين الزواج بما طاب من النساء . عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : ( أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ لَهُ يَتِيمَةٌ فَنَكَحَهَا ، وَكَانَ لَهَا عَذْقٌ وَكَانَ يُمْسِكُهَا عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهِ شَيْءٌ فَنَزَلَتْ فِيهِ : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى ) أَحْسِبُهُ قَالَ : كَانَتْ شَرِيكَتَهُ فِي ذَلِكَ الْعَذْقِ وَفِي مَالِهِ ) العذق : النخلة . رواه البخاري (رقم/4573) فقد كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم يحسنون إلى الأيتام ويتكفلون برعايتهم والولاية على أموالهم فوقع من أحدهم أنه تزوج من إحدى اليتيمات التي تحت وصايته ولم يدفع لها مهر مثيلاتها من النساء بل ظن أن رعايته لهذه اليتيمة وكفالته لها كافية عن المهر فنهى الله عز وجل هؤلاء الرجال إذا ظنوا أنهم لن يُقسطوا في اليتيمات اللاتي تحت وصايتهم فيهضموا شيئا من مهورهن إذا تزوجوا منهن : نهاهم عز وجل أن يتزوجوا منهن وأمرهم أن ينكحوا ما طاب لهم من غيرهن من النساء مثنى وثلاث ورباع . وقد سأل بعض التابعين – وهو عروة بن الزبير - ما هي العلاقة بين اليتامى وتعدد الزوجات ؟ فأجابت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بقولها : ( يَا ابْنَ أُخْتِي ! هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا تَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ ، وَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ فَنُهُوا عَنْ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا لَهُنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ فِي الصَّدَاقِ فَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنْ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ ) رواه البخاري (رقم/4574) قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : " وقوله : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى ) أي : إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف ألا يعطيها مهر مثلها فليعدل إلى ما سواها من النساء فإنهن كثير ولم يضيق الله عليه " انتهى. " تفسير القرآن العظيم " (2/208) وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله : " قوله تعالى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي اليتامى فانكحوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النساء ) الآية . لا يخفى ما يسبق إلى الذهن في هذه الآية الكريمة من عدم ظهور وجه الربط بين هذا الشرط وهذا الجزاء وعليه ففي الآية نوع إجمال . والمعنى كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : أنه كان الرجل تكون عنده اليتيمة في حجره . فإن كانت جميلة تزوجها من غير أن يقسط في صداقها وإن كانت دميمة رغب عن نكاحها وعضلها أن تنكح غيره : لئلا يشاركه في مالها . فنهُوا أن ينكحوهنَّ إلا أن يقسطوا إليهن ويبلغوا بهن أعلى سُنَّتهن في الصداق وأُمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهنَّ . أي : كما أنه يرغب عن نكاحها إن كانت قليلة المال ، والجمال فلا يحل له أن يتزوجها إن كانت ذات مال وجمال إلا بالإقساط إليها والقيام بحقوقها كاملة غير منقوصة . وهذا المعنى الذي ذهبت إليه أم المؤمنين ، عائشة رضي الله عنها ، يبينه ويشهد له قوله تعالى : ( وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النساء قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يتلى عَلَيْكُمْ فِي الكتاب فِي يَتَامَى النساء اللاتي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ ) النساء/127 وقالت رضي الله عنها : إن المراد بما يُتلَى عليكم في الكتاب هو قوله تعالى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي اليتامى ) الآية فتبين أنها يتامى النساء بدليل تصريحه بذلك في زواج اليتيمات : فدَعُوهُنَّ وانكحوا ما طاب لكم من النساء سواهن . وجواب الشرط دليل واضح على ذلك لأن الربط بين الشرط والجزاء يقتضيه وهذا هو أظهر الأقوال لدلالة القرآن عليه " انتهى باختصار. وفي تفسير الآية أقوال أخرى كثيرة يمكن مراجعتها في " تفسير الطبري" (7/534-541). والله أعلم . https://islamqa.info/ar/answers/1471...B3%D8%A7%D8%A1 . |
||||
2021-03-09, 16:52 | رقم المشاركة : 4 | ||||
|
اقتباس:
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته إذا أقدر الله تعالى المجاهدين المسلمين على الكفار المحاربين : فإن رجالهم يكون أمرهم بين القتل أو الفداء أو العفو عنهم أو استرقاقهم وجعلهم عبيداً ويكون الأمر راجعاً في اختيار واحدة من هذه الأربع إلى الإمام حسب ما يراه من المصلحة في ذلك . وأما النساء فإنهن يصرنَ إماء وملك يمين والأطفال الذكور يصيرون عبيداً ويقسِّم القائد والإمام هؤلاء بين المحاربين المجاهدين . قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله : "وسبب الملك بالرق : هو الكفر ومحاربة الله ورسوله فإذا أقدر اللهُ المسلمينَ المجاهدين الباذلين مُهَجهم وأموالهم وجميع قواهم وما أعطاهم الله لتكون كلمة الله هي العليا على الكفار : جعلهم ملكاً لهم بالسبي إلا إذا اختار الإمام المنَّ أو الفداء لما في ذلك من المصلحة للمسلمين" . " أضواء البيان " ( 3 / 387 ) . فقد حصر الإسلام مصادر الرق التي كانت قبل الرسالة المحمدية في مصدر واحد وهو : رق الحرب الذي يفرض على الأسرى من الكفار . وقد أكرمهن الإسلام في رقهن عما كنَّ يلقينه في غير بلاد الإسلام فلم تعد أعراضهن نهباً مباحاً لكل طالب على طريقة البغاء وكان هذا هو مصير أسيرات الحروب في أغلب الأحيان وإنما جعلهن ملكاً لصاحبهن وحده وحرَّم أن يشترك معه أحد في جماعها حتى لو كان ابنه وجعل من حقهن نيل الحرية بالمكاتبة ورغَّب في عتقها ووعد بالثواب على ذلك وجعل عتقها واجباً شرعياً في بعض الكفارات ككفارة القتل الخطأ والظِهار واليمين وكن يلقين أحسن المعاملة من أسيادهن كما أوصاهم بذلك الشرع المطهر . جاء هذا في اطار الاجابة علي سؤال https://islamqa.info/ar/answers/1256...88%D8%AC%D8%A7 . |
||||
2021-03-09, 17:04 | رقم المشاركة : 5 | ||||
|
اقتباس:
هذه مسألة طويلة، ويذكرها أهل التفسير
واستيعابها في مثل هذا الجواب يطول . والصحيح في هذه المسألة: أن " ورود النِّكاح في الشرع - أي في استعمال القرآن والسنة وعرف الصحابة - هو في جانب عقد التزويج أكثر وأشهر. وهذا ، وإن لم ينف حقيقة استعماله في الوطء - أو المعنى الأعمّ ، وهو الضم ونحوه - فهو أقوى أدلَّة حقائق معاني الألفاظ إذ ليس هناك حجَّة أقوى من كثرة الاستعمال وشهرته في أحد المعنيين. وظهور النِّكاح ، مرادًا به عقد التزويج في القرآن والسنة وعرف الصحابة ، بل وحتى العرب قبل الإسلام : هو بالمكان المعروف الذي لا يتوقف فهمه على قرينة ". قال ابن تيمية: " ليس في القرآن لفظ نكاح إلا ولا بد أن يراد به العقد، وإن دخل فيه الوطء أيضًا. فأما أن يراد به مجرد الوطء فهذا لا يوجد في كتاب الله قط " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/ 178) وأجاب جوابًا طويلًا عمن زعم وجود النكاح في القرآن بمعنى (الوطء) فقط . وقال ابن القيم: " لفظ النكاح ؛ فلم يقع في القرآن إلا والمراد به العقد والوطء فيتناولها جميعا، وأما اختصاصه بالوطء وحده فليس في القرآن ولا في موضع واحد . لكن اللفظ العام لشيئين : في النهي يتناول النهي عن كل منهما ، بخلاف الأمر فإنه يتناولهما جميعا فلا يكون ممتثلا للنهي حتى يتركهما جميعا ولا للأمر حتى يفعلهما جميعا . فقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء [النساء: 22] : يقتضي المنع من نكاح من عقد عليها الآباء ولم يدخلوا بهن ، وتحريم من وطئهن الآباء ولم يعقدوا عليهن . وقوله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء [النساء: 3] وأنكحوا الأيامى منكم [النور: 32] فانكحوهن بإذن أهلهن [النساء: 25] : ليس المراد به عقدا مجردا عن وطء ولا وطئا مجردا عن عقد ؛ بل هما جميعا " "مختصر الصواعق" (329). والله أعلم . https://islamqa.info/ar/answers/2994...B1%D9%8A%D9%85 . |
||||
2021-03-09, 23:49 | رقم المشاركة : 6 | |||
|
جزاكم الله خيرا، أفدتمونا
و يمكنك - أخي - الإستزادة من تفسير الطبري للآية في الرابط التالي: https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura4-aya3.html |
|||
2021-03-10, 15:53 | رقم المشاركة : 7 | |||
|
بارك الله فيك . |
|||
2021-03-10, 17:25 | رقم المشاركة : 8 | |||||
|
اقتباس:
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته هدانا الله و اياك يبدوا انك فاهم لكن تتجاهل ما يجب عليك فهمه تابع اخي معي لتفهم اكثر يقول تعالى في سورة النساء الايه رقم واحد يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا فهو يحدثنا جميعا ك رجال و نساء و في الايه الثانية وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا فهو يحدثنا عن اليتامي بشكل عام و هنا ينتقل من عام يشملنا جميعا الي خاص و هم اليتامي و في الايه الثالثة وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ يؤكد انه انتقل الي الخاص النابع من العام ليحدثنا عن جزء من اليتامي و هم النساء و ليس جميع اليتامي و يؤكد مع ذلك ان العدل يشمل اليتامي جميعا و الايه الرابعة وَآتُواْ النِّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا يؤكد علي الخاص الذي انتقل له و انت تستفسر عن جزء من ايه و تتجاهل باقي الايه و الايه السابقة و الايه التي تليها يجب ان تتابع سياق الايات لتفهم الانتقالات القرانية [quote=amirhib;3998309192 اريد ان استفسر على كيفية التقسيط في هؤلاء اليتامى ,. [/quote] معنى الإقساط العدل ومن ذلك قوله تعالى: إن الله يحب المقسطين وقوله تعالى: وتقسطوا إليهم أي: تقيموا العدل بيسر ليصل إليهم من غير مجهود فمن النقص في العدل ألا يصل العدل إلى صاحبه إلا بمشقة وجهد. اليتيم هو من يموت أبوه كما قرر ذلك أهل اللغة كما في لسان العرب وغيره وهو يتيم حتى يبلغ الحلم وهو بلوغ سن الخامسة عشرة أو ظهور علامات البلوغ قبل ذلك وهي إنزال الماء الدافق في جماع أو احتلام أو نبات الشعر الخشن حول الفرج وتزيد الأنثى بعلامة رابعة وهي الحيض فهو عَلم على البلوغ . ( انظر المغني لابن قدامة 6/597 ) اقتباس:
اظن اني نقلت ذلك بالتفصيل يمكنك الرجوع له لتعرف الاجابة آخر تعديل *عبدالرحمن* 2021-03-10 في 18:20.
|
|||||
2021-03-11, 17:45 | رقم المشاركة : 9 | |||
|
يا اخي الفرق كبير بين العدل والقسط . |
|||
2021-03-11, 18:10 | رقم المشاركة : 10 | ||||
|
اقتباس:
من السهل ان تقول ما تشاء لكم الصعب ان تثبت ما تقول اما قولي فله دليل "القسط: هو العدل البيِّن الظاهر ومنه سمي المكيال قسطًا والميزان قسطًا لأنه يصور لك العدل في الوزن حتى تراه ظاهرًا وقد يكون من العدل ما يخفى ولهذا قلنا: إن القسط هو النصيب الذي بينت وجوهه وتقسط القوم الشيء تقاسموا بالقسط" ((الفروق اللغوية) لأبي هلال العسكري، ص [428]). فما هو مصدرك آخر تعديل *عبدالرحمن* 2021-03-11 في 18:17.
|
||||
2021-03-11, 19:49 | رقم المشاركة : 11 | |||
|
يقول الله تعالى (فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين) يا اخي ألا تجد فرق بين العدل والقسط في هذه الاية ؟ |
|||
2021-03-12, 05:35 | رقم المشاركة : 12 | |||||
|
[center] اقتباس:
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته انت عارف مشكلتك الحقيقية انك تبحث عن مفردات اللغة العربية مع انك لا تتقيد بها و عندما تكتب الايه القرانية لا يهمك التشكيل للكلمة كما يهمك الكلمة ذاتها و هذا يجعلك تخرج عن الفهم الحقيقي لفهم القران الذي نزل بلغة العرب كذلك عندما انقل لك قول العلماء بالتشكيل للحروف لا تستطيع ان تقراء القراءة الصحيحة و بالتالي يقل الفهم عندك لاحظ معي ما تم نقلة و المشار له باللون الاحمر اقتباس:
هذا الكلام يمعني ان القسط هو العدل الظاهر الواضح وقد يكون هناك عدل خفي و عند الرجوع الي استدلالك يقول تعالى فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ بناء علي ما تقدم فان الله يريد الصلح بالعدل الظاهر و العدل الخفي لان قد يكون هناك عدل خفي لكن في وجود القسط يكتمل العدل في جميع احواله و الله اعلم آخر تعديل *عبدالرحمن* 2021-03-12 في 06:00.
|
|||||
2021-03-12, 06:56 | رقم المشاركة : 13 | |||
|
يا اخي بارك الله فيك . |
|||
2021-03-12, 15:08 | رقم المشاركة : 14 | ||||
|
اقتباس:
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته المعني بسيط جدا عندما يكون النزاع بين طائفتان له علاقة بالعرض و الشرف يكون من الافضل عند من يتدخلون للصلح ان تكون الامور في سرية في اطار الطائفتان فلا يعلم به العامة من الناس ويصبح هنا العدل خفي بما تقتضيه المصلحة و عند الرجوع الي سياق الايات يقول الله تعالى وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى° فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (9) من الملاحظ ان مرحله الصلح جاءت بعد مرحلتين و الصلح لا يتم بغير عدل خاصة اذا وصل الي قتال المرحلة الاولي في بدايه القتال و هنا يمكن التدخل بالعدل الخفي لحل النزاع القائم اذا تطلب الامر ذلك و المرحلة الثانية جاءت بعد بغي احد الطائفتان و قتال ممن حاول ان يصلح في المرحلة الاولي و لم يستطيع اصبح هنا الحكم يجب ان يكون بكامل العدل لان الخفاء في المرحلة الاولي لم يحقق الهدف و اصبح هنا الامر يحتاج الي حزم اكثر بدون الالتزام بالاعتبارات التي جاءت في مرحلة الصلح الاولي آخر تعديل *عبدالرحمن* 2021-03-12 في 15:21.
|
||||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc