الطلاق .. حقوق وواجبات الاسرة - الصفحة 9 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام

القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الطلاق .. حقوق وواجبات الاسرة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-03-21, 01:51   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

بعد انفصالي عن زوجي الأول طلب ابن عمي أن أوافق على الزواج منه متى ما سمحت ظروفه

وقال لي إنه لن يسمح لأحد اخذي منه ، وكثير من الكلام والتعبير عن حبه وإعجابه ومعاناته مع زوجته التي تكبره ب 30 سنه تقريباً .

واستمر على ذلك لمدة 12 سنه يلاحقني ...

بعد الـ 12 سنه تقدم وتم الزواج وتم التفاهم معه أن يكون عادلاً لأجل رضى الله وأن لا يهمل زوجته الأولى وتنازلت عن أجزاء من حقوقي لأجل أن لا يشعر بالندم أو بالضيق ..

كان دائم الدعاء لي لأنني أساعده وأقف بجنبه لأجل لا يعاني مثل أي رجل متزوج أكثر من زوجة .

حصل حمل من أول شهر زواجنا وبعد مرور 3 أشهر هجرني زوجي من الفراش والسكن دون أي سبب حيث أني أسكن في منزل أهلي ..

قال إنه لا يستطيع أن ينظر في وجهي ولا يشعر بأي نوع من الرغبة بي ويتجنب المجيء لمنزلنا خوفاً من وقوع أمور أخرى كالطلاق وأنا حامل ..

وإنه يشعر بضيق كلما تذكرني...

ووعدني بأنه سيذهب إلى شيخ يعالج بالقران وصرت لا أراه إلا بعد شهرين أو 3 أشهر 5 دقائق فقط أو اتصال بالهاتف .

صبرت ولم اضغط عليه ...

واستمر على هذا الحال 3 سنوات ولم يتغير أي شي غير الذل وتعب القلب والنكران والجحود ماذا افعل ؟

هل اطلب الطلاق أو استمر وعسى أن يتغير مع مرور السنين ؟


الجواب :


الحمد لله

قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة ) رواه الترمذي ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

والمراد بالبأس : الشدة التي تلجئها إلى سؤال المفارقة.

فسؤال الطلاق من غير شدة تلجئ المرأة إلى ذلك حرام ، بل عده بعض العلماء من الكبائر ، كما فعل ابن حجر الهيتمي في "الزواجر"

ويفهم من الحديث المتقدم :

جواز طلب المرأة الطلاق إذا كان هناك شدة أو ضرر عليها من استمرار الزواج .

وعلى هذا ؛ فلا حرج عليك من طلب الطلاق إذا كان الأمر كما ذكرت من مفارقة زوجك لك ثلاث سنوات .

لكن الأفضل لك أن تصبري وتطلبي من زوجك السعي في مداواة نفسه مما نزل به فلعل الله أن يشفيه فيستقيم الحال، فإذا رأيت أن الأمر لم يجد فيه جديد ، ورجوت إن طلقك أن تنكحي غيره ، فالطلاق حينئذ خير، لقول الله تعالى: ( وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ) النساء/130 .

وما ذكرت من نفوره وشعوره بالضيق كلما تذكرك ، قد يكون سببه وقوعه تحت تأثير السحر ، ولهذا ينبغي أن يستعمل الرقية الشرعية ، أو يذهب إلى من يرقيه من أهل الصلاح والاستقامة على السنة .

والله أعلم.








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-03-21, 01:51   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل معاشرة الزوج لطليقته بعد شهرين تقريبا من حكم المحكمة بالطلاق وهو ليس في نيته أن يعود لها أو لا

فقط أتته طليقته وعاشرها واحتمال أنها حملت منه ، هل يعتبر أنه أرجعها ؟

والحمل شرعي في هذه الحالة أم لا ؟


الجواب :


الحمد لله

أولا :

عدة المطلقة طلاقا رجعيا ثلاث حيض إن كانت من ذوات الحيض

وثلاثة أشهر إن كانت يائسة أو صغيرة لا تحيض ؛

لقوله تعالى : ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ) البقرة/228، وقوله تعالى : ( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ) الطلاق/4 .

وللزوج أن يراجع زوجته خلال العدة ، رضيت بذلك أو لم ترض .

وتحصل العدة بالقول الدال عليها ، باتفاق العلماء ، كقوله : راجعتك .

واختلف الفقهاء في حصول الرجعة بالفعل ، كالوطء ومقدماته من اللمس والتقبيل ، على أربعة أقوال :

1- فذهب الحنفية إلى أن الرجعة تحصل بالوطء والتقبيل بشهوة على أي موضع كان ، وباللمس ولو مع حائل يجد معه الحرارة بشهوة ، واعتبروا ذلك كله رجعة بالدلالة , فكأنه بوطئها قد رضي أن تعود إلى عصمته.

2- وذهب المالكية إلى صحة الرجعة بالفعل كالوطء ومقدماته بشرط أن ينوي الزوج بهذه الأفعال الرجعة , فإذا قبلها أو لمسها بشهوة , أو نظر إلى موضع الجماع بشهوة , أو وطئها ولم ينو الرجعة فلا تصح الرجعة بفعل هذه الأشياء , ويكون قد ارتكب حراما.

3- وذهب الشافعية إلى أن الرجعة لا تصح إلا بالقول ، ولا تصح بالفعل مطلقا , سواء كان بوطء أو مقدماته , وسواء كان الفعل مصحوبا بنية الرجعة أو لا .

4- وذهب الحنابلة إلى أن الرجعة تصح بالوطء سواء نوى الزوج الرجعة أو لم ينوها، وأما مقدمات الوطء فلا تتم بها الرجعة على الصحيح من المذهب .

وينظر : "تبيين الحقائق" (2/251) ، "حاشية ابن عابدين" (3/399) ، "الخرشي على خليل " (4/81) ، " حاشية البجيرمي " (4/41) ، "الإنصاف" (9/156) ، "مطالب أولي" (5/480).

والراجح أن الوطء تحصل به الرجعة إذا كان مع نية المراجعة .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" القول الثاني : أنها لا تحصل الرجعة بالوطء إلا بنية المراجعة ؛ لأن مجرد الوطء قد يستبيحه الإنسان في امرأة أجنبية مثل الزنا ، فهذا الرجل قد تكون ثارت شهوته عليها ، أو أنه رآها متجملة وعجز أن يملك نفسه فجامعها ، وما نوى الرجعة ، ولا أرادها ، ولا عنده نية أن يرجع لها ، فعلى هذا القول لا تحصل الرجعة بالوطء إلا بنية الرجعة ، وهذا هو الصحيح ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ؛ لأن الوطء قد يكون عن رغبة في إرجاعها فيكون نية إرجاع ، وقد يكون لمجرد الوطء والشهوة فلا يدل على الإرجاع ..." .

إلى أن قال : " فالصواب أن الرجعة لا تحصل بمجرد الوطء إلا إن كان من نيته أنه ردها ، وأنه استباحها على أنها زوجة ، فإذا كان كذلك فهذه مراجعة ، لكن على هذا القول لو أنه جامعها بغير نية الرجوع ، وأتت بولد من هذا الجماع ، فهل يكون ولدا له ؟ الجواب : نعم ، يكون ولدا له ، لأن هذا الوطء وطء شبهة ، لأنها زوجته ولم تخرج من عدتها ، ولا يحد عليه حد الزنا ، وإنما يعزر عليه تعزيراً "

انتهى من "الشرح الممتع" (13/189).

وقد استحب الفقهاء أن يُشهد الزوج على الرجعة لقوله تعالى: ( فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً) الطلاق/2 .

وعدّ بعض الفقهاء امتناع المطلقة من جماع زوجها حتى يشهد على رجعتها ، عدوا ذلك من كمال عقلها ورشدها ، قال الخرشي في "

شرحه على مختصر خليل" (4/87) :

" من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم راجعها وأراد أن يجامعها فمنعته من ذلك إلا بعد الإشهاد فإن ذلك من حقها ، وهو دليل على رشدها ، ولا تكون بذلك عاصية لزوجها ، بل تؤجر على المنع " انتهى .

ثانيا :

على هذا الزوج أن يتوب إلى الله تعالى ، من إقدامه على وطء مطلقته من غير نية إرجاعها ، وأن يقر بولده في حال حصول الحمل ، وأن يعيد النظر في مسألة طلاقه ، فقد يكون من المصلحة مراجعة زوجته ، والقيام عليها وعلى ولده منها .

ثالثا :

وإذا رفعت القضية إلى القاضي الشرعي وحكم فيها بما ترجح لديه ، فإن حكمه يكون لازماً للزوجين ، لأن حكم القاضي يرفع الخلاف .

وحيث أنكم في بلد غربي لا وجود للقاضي الشرعي ، فنرى أن تحكِّموا بينكم رجلاً من أهل العلم والفقه ، [ ويمكنكم الوصول إليه عن طريق المراكز الإسلامية ] ويحكم بما يظهر له من حكم المسألة ، ويكون حكمه نافذاً كحكم القاضي الشرعي .

ولله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-21, 01:53   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

بعد انفصالي عن زوجي الأول طلب ابن عمي أن أوافق على الزواج منه متى ما سمحت ظروفه

وقال لي إنه لن يسمح لأحد اخذي منه ، وكثير من الكلام والتعبير عن حبه وإعجابه ومعاناته مع زوجته التي تكبره ب 30 سنه تقريباً .

واستمر على ذلك لمدة 12 سنه يلاحقني ...

بعد الـ 12 سنه تقدم وتم الزواج وتم التفاهم معه أن يكون عادلاً لأجل رضى الله وأن لا يهمل زوجته الأولى وتنازلت عن أجزاء من حقوقي لأجل أن لا يشعر بالندم أو بالضيق ..

كان دائم الدعاء لي لأنني أساعده وأقف بجنبه لأجل لا يعاني مثل أي رجل متزوج أكثر من زوجة .

حصل حمل من أول شهر زواجنا وبعد مرور 3 أشهر هجرني زوجي من الفراش والسكن دون أي سبب حيث أني أسكن في منزل أهلي ..

قال إنه لا يستطيع أن ينظر في وجهي ولا يشعر بأي نوع من الرغبة بي ويتجنب المجيء لمنزلنا خوفاً من وقوع أمور أخرى كالطلاق وأنا حامل ..

وإنه يشعر بضيق كلما تذكرني...

ووعدني بأنه سيذهب إلى شيخ يعالج بالقران وصرت لا أراه إلا بعد شهرين أو 3 أشهر 5 دقائق فقط أو اتصال بالهاتف .

صبرت ولم اضغط عليه ...

واستمر على هذا الحال 3 سنوات ولم يتغير أي شي غير الذل وتعب القلب والنكران والجحود ماذا افعل ؟

هل اطلب الطلاق أو استمر وعسى أن يتغير مع مرور السنين ؟


الجواب :

الحمد لله

قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة ) رواه الترمذي ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

والمراد بالبأس : الشدة التي تلجئها إلى سؤال المفارقة.

فسؤال الطلاق من غير شدة تلجئ المرأة إلى ذلك حرام ، بل عده بعض العلماء من الكبائر ، كما فعل ابن حجر الهيتمي في "الزواجر"

ويفهم من الحديث المتقدم :

جواز طلب المرأة الطلاق إذا كان هناك شدة أو ضرر عليها من استمرار الزواج .

وعلى هذا ؛ فلا حرج عليك من طلب الطلاق إذا كان الأمر كما ذكرت من مفارقة زوجك لك ثلاث سنوات .

لكن الأفضل لك أن تصبري وتطلبي من زوجك السعي في مداواة نفسه مما نزل به فلعل الله أن يشفيه فيستقيم الحال، فإذا رأيت أن الأمر لم يجد فيه جديد ، ورجوت إن طلقك أن تنكحي غيره ، فالطلاق حينئذ خير، لقول الله تعالى: ( وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ) النساء/130 .

وما ذكرت من نفوره وشعوره بالضيق كلما تذكرك ، قد يكون سببه وقوعه تحت تأثير السحر ، ولهذا ينبغي أن يستعمل الرقية الشرعية ، أو يذهب إلى من يرقيه من أهل الصلاح والاستقامة على السنة .

والله أعلم.


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-21, 01:54   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

السؤال :


أنا زوجة من 8 أشهر واكتشفت بعد الزواج بعجز زوجي عن الإنجاب ومرضه من الدوالي في الساقين كثير، وطبعا هذا يؤثر عليه من ناحية المعاشرة والحقوق الزوجية ومع ذلك يحاول أن يجعل العيب فيّ دائما

يوبخني ويحاول يعجزني في كل شيء مع أنى والحمد لله رب العالمين غير ذلك .

المهم ومصيبتي كبيرة جدا أني اكتشفت من شهر تقريباً أنه يمارس المعصية (الزنا) على الشات مصيبتي أكبر لما عرفت أنه مثل قوم لوط

ماذا أفعل ؟

علما بأني كل ما أتكلم في أي موضوع يغلطني ، وهو بس اللي صح ، وأنا كلامي وتفكيري غلط ، أرجوكم ردوا علي ، ماذا أفعل ؟.


الجواب :

الحمد لله


أولاً:

إذا كان الزوج عقيما لا ينجب فمن حق المرأة أن تطلب فسخ النكاح ، لوجود هذا العيب بالزوج ، لأن لها حقاً في حصول الولد ، بل قد يكون ذلك من أعظم مقاصد النكاح ، وإذا لم يمكن الفسخ فلها طلب الطلاق ، ويجب عليه حينئذ أن يطلقها ، ويعطيها حقوقها كاملة ، كالمؤخر وغيره .

ثانياً :

حق هذا الزوج عليك أن تقومي بنصحه أولاً

ثالثاً :

إذا لم يستجب للنصح ، واستمر على ما هو فيه من المحرمات ، فلا خير لك في البقاء مع هذا الزوج ؛
لعدم أدائه حقك ، ولكونه يرتكب هذا العمل القبيح .

وأنت الآن في بداية الطريق ، ولم تبتل منه بولد ، فعجلي بطلب الطلاق ، فإن أبى ، فخالعيه ، لعل الله أن يعوضك خيرا منه ، وأن يرزقك زوجا صالحا وذرية صالحة تقر بها عينك .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-21, 01:55   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

عقدت قراني على إحدى قريباتي منذ ستة شهور ، مع العلم أني أعمل في دولة أخرى

حيث تمت فترة الخطبة وحتى العقد وأنا في السفر ، منذ أن تم العقد وزوجتي اختلفتْ كثيراً وأصبحتْ متشائمة جدّاً

وتُردد أنها لا تحس بالسعادة معي ، ولا تتوقعها في المستقبل لذا فهي تطلب الطلاق ، فهل يجوز لي تطليقها - مع العلم أنها أصبحت تعاندني في أمور هامة بالنسبة لي مثل الحجاب الشرعي الكامل

وعملها في مكان مختلط ، وأنا أحب أن أحافظ على ديني - ؟ .


الجواب :

الحمد لله

الأصل في الطلاق الكراهة ؛

لأنه يحصل به من تقطع أواصر المصاهرة ، وتشتيت الأسرة ، وضياع الأولاد .

قال شيخُ الإسلامِ ابنِ تيمية - رحمه الله - :

الأصلُ في الطلاقِ الحظرُ ، وإنما أبيحَ منه قدرَ الحاجةِ .

" مجموع الفتاوى " ( 33 / 81 ) .

وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - :

الأصل في الطلاق الكراهة ، والدليل : قوله تعالى في الذين ( يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِم ) أي : يحلفون ألا يجامعوا مدة أربعة أشهر ( فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ . وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) وهذا فيه شيء من التهديد ، لكن في الفيء ، أي : الرجوع ، قال : ( فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) فدل هذا على أن الطلاق غير محبوب إلى الله عز وجل ، وأن الأصل فيه الكراهة ، وهو كذلك .

" الشرح الممتع " ( 10 / 428 ) .

ولكن لما كانت طباع الناس وأخلاقهم ودينهم يتفاوت ويختلف من شخص لآخر ، كان لا بدَّ من تشريع الطلاق في شرع الله تعالى ، فقد تتأذى المرأة ببقائها مع زوجها لقلة دينه أو سوء خلقه أو غلظ طباعه ، كما قد يتأذى الرجل ببقاء زوجته معه لعدم صلاحيتها لتربية أولاده ، أو عدم إعطائه حقه من العشرة بالمعروف ، ومن هنا كان تشريع الطلاق موافقاً للحكمة وموافقاً لطبيعة الخِلقة .

وقد يكون لكلا الزوجين في اختياره الآخر بعد الطلاق ما تستقيم به حياتهما ، كما قال تعالى : ( وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ) النساء/130 ، لذا فليس الطلاق نهاية الدنيا ، ويمكن أن يكون الطلاق الوسيلة الناجعة لما بين الزوجين من تنافر في الطباع ، وعدم توافق في السلوك والأخلاق والأفعال .

وعليه : فالذي ننصحك به هو توسيط العقلاء من أهلك وأهلها لإقناعها بضرورة تغيير سلوكها وتصرفاتها معك ، وأن تعاهدك على السير على الطريق المستقيم في حياتكما الزوجية من غير اعوجاج ولا انحراف ، وإخبارها بأنه بمثل هذا يمكنك الاستمرار معها للزواج ، فإن استجابت وقبلت هذا فالحمد لله ، ولعل الله أن يؤدم بينكما ، ويجمع بينكما على خير

وننصحك بأن تتريث فترة قبل إتمام الزواج ، لترى مدى رغبتها في الاستقامة في الحياة معك ، ثم مدى قدرتها ـ بالفعل ـ على تنفيذ ذلك ؛ فإن ما ذكرته لنا من حالها يجعلنا نشك ـ بقوة ـ في رغبتها في ذلك التوافق ، أو قدرتها عليه .

وإن لم تقبل فالذي نراه أن تطلقها ، وطلاقها الآن خير لك ولها من طلاقها بعد الدخول ، أو بعد الإنجاب .

ولو فعلتَ هذا وحصل الطلاق فليس عليك إثم ؛ لأن الطلاق في حقك هنا يكون واجباً أو مستحبّاً وخاصة إذا أصرَّت على عملها المختلط ، وهو أمرٌ محرَّم لا ينبغي لك التفاوض عليه ، بل يجب إلزامها بالخروج منه ، ولو أصرَّت فيكفي هذا الأمر لتطليقها ، فكيف إذا انضم إليه ما عندها من أمور أخرى ؟! .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-21, 01:56   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أود الاستفسار عن حقوق الزوجة فى حالة الطلاق وهي حاضنة

مع العلم بأنها هي التي تطلب الطلاق.


الجواب :

الحمد لله

الزوجة التي تطلب الطلاق - وقد دخل بها زوجها - لها حالتان :

الحالة الأولى :

إما أن تطلبه بسبب تقصير الزوج في أداء حقوقها ، أو وجود خلُقٍ فيه يؤذيها ويمنعها حقها ، أو وقوعه في الموبقات والمعاصي ، ونحو ذلك من الأسباب التي تجيز لها طلب الطلاق ، والقاضي الشرعي هو الذي يقدرها ويقرر هل هي أسباب صحيحة أم لا .

فإن كانت صحيحة ، فيجب على الزوج حينئذ أن يطلقها ، ويمنحها كامل حقوقها وهي :

1- المهر المتفق عليه كاملا ، المقدم – إن كان بقي منه شيء – والمؤخر ، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا) رواه الترمذي (1102) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1840) .

2- النفقة المعتدلة من مأكل ومشرب ومسكن وملبس خلال فترة العدة إذا كان طلاقا رجعيّاً .

قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :

"والمطلقة الرجعية زوجة ما دامت في العدة : لها ما للزوجات من نفقة وكسوة ومسكن" انتهى.
" الملخص الفقهي " (2/317) .

فإن كان الطلاق غير رجعي كالطلقة الثالثة : فلا نفقه لها ولا سكنى .

روى مسلم (1480) أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها طلقها زوجها الثالثة ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما لها من النفقة فقال : (لا نفقة لك ولا سكنى) .

فإذا كانت حاضنة لأولادها منه فيجب عليه أيضا حينئذ أن يعطيها :

3. أجرة الحضانة والرضاعة .

4. ونفقة الأولاد .

قال الله تعالى : ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا) البقرة/233 .

فأوجب الله تعالى للأم التي ترضع ولدها أو جب لها النفقة على المولود له ، وهو الأب ، وهذا شامل لما إذا كانت في حباله أو مطلقة ، فإن على الأب نفقتها .

"تفسير السعدي" (ص 105) .

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

المطلقة ثلاث طلقات هذه ليس على زوجها نفقة لها هي ، لكن ينفق عليها من أجل الحمل ، وعلى هذا فما احتاجت إلى الإنفاق على الحمل : فيجب على زوجها أن يأتي به ، بعد الوضع يكون الإنفاق على الحمل خاصة ، يعني : أجرة الرضاع – حليب - وأيضاً ثياب الصبي ، وما شابه ذلك ، كل ذلك ، لكن طعام الأم بعد الوضع ليس عليه ، قال الله تعالى : ( وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) الطلاق/6 .

" لقاءات الباب المفتوح " (147/السؤال رقم 8) .

وجاء في " الموسوعة الفقهية " (17/311) :

ذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى أنّ الحاضنة لها الحقّ في طلب أجرة على الحضانة ، سواء أكانت الحاضنة أمّا أمْ غيرها ؛ لأنّ الحضانة غير واجبة على الأمّ ، ولو امتنعت من الحضانة لم تجبر عليها في الجملة . انتهى .

ويرجع في تحديد الأجرة والنفقة إلى القاضي .

ولا يحل للزوج أن يضيق على زوجته كي يضطرها إلى التنازل عن شيء من الحقوق السابقة .

الحالة الثانية :

أن تطلب المرأة الطلاق بغير سبب من الزوج ، فللزوج حينئذ أن يطالبها باسترجاع الصداق الذي دفعه لها ، مقابل تطليقها ، وهذا ما يسمى بـ " الخلع " .

ولا يبقى في هذه الحالة من الحقوق الأربعة السابقة التي تلزمه إلا حق أجرة الرضاعة والحضانة ، ونفقة الطفل الرضيع .

روى عبد الرزاق في " المصنف " ( 4 / 90 ) :

عن الشعبي سئل عن المختلعة لها نفقة ؟ فقال : كيف ينفق عليها وهو يأخذ منها ؟! .

ولأنه إذا تم الخلع فلا رجعة لزوجها عليها ، فهي كالمطلقة البائن ، فلا نفقة لها .

قال ابن القيم رحمه الله :

المطلقة البائن (غير الحامل) لا نفقة لها ولا سكنى بسنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة ، بل الموافقة لكتاب الله ، وهي مقتضى القياس ومذهب فقهاء الحديث .

" إعلام الموقعين " (3/378) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-21, 01:57   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

رجل نشزت عنه زوجته بعد شجارات وعدم توافق وتفاهم في حياة زوجية لم تمتد أكثر من أربعة أشهر ، وقد وَلدت عند أهلها بنتاً منه

وباءت محاولات الصلح وإرجاع المرأة لبيتها بالفشل

ثم إن الرجل رفع دعوى بالمحكمة بإلزامها بالرجوع ، وحكمت له ، فقامت باستئناف الحكم ، وقدمت شكوى ضده لدى الشرطة والنيابة على أن الزوج اعتدى عليها بالضرب ، وبعدها قدمت دعوى بالمحكمة - بناء على هذه التهمة - ترغب فيها التطليق من زوجها للضرر الذي لحق بها بزعمها

وطلبت مع هذا الطلب التعويض المادي والمعنوي وإلزام الزوج بكافة حقوق المطلقة ، ومنذ عامين لا تزال الدعوى منظورة ولم يتم الفصل فيها ، وقد عزم الزوج بعد إظهار الشر من زوجته وأصهاره ومحاولة الإساءة إليه بشتى الأنواع ألا ترجع إليه أبداً ولا تكون زوجته

إلا أنه لا يريد أن يطلق إلا بعد الفصل بحكم التطليق من المحكمة لعل أن يكون الحكم منصفاً له ولصالحه وتسقط جميع حقوق الزوجة

فهو يرى أنه هو المتضرر منها وليس كما ادعت هي أمام المحكمة .

السؤال : هل يتحقق الطلاق بمجرد العزم عليه بالقلب وانتظار حكم المحكمة طول هذه الفترة؟

وهل يأثم في شيء من ذلك - مع العلم أنه محافظ على دفع النفقة الشهرية المقررة عليه - ؟

وهل من واجبات أخرى يلزمه بها الشرع اتجاه زوجته في هذه الفترة ، واتجاه طفلته التي بلغت الثانية من عمرها ؟


الجواب :

الحمد لله


نسأل الله أن يجزيك خيراً لحرصك على أداء الحقوق كاملة تامة ، ونسأله سبحانه أن تنتهي الأمور بينك وبين زوجتك على ما يكون فيه الخير لكما في الدنيا والآخرة .

وأما وقوع الطلاق فلا يقع بمجرد العزم عليه ، بل يشترط التلفظ به والنطق به .

قال الحافظ بدر الدين العيني رحمه الله :

"وليس لأحدٍ خلاف أنه إذا نوى الطلاق بقلبه ولم يتلفظ به : أنه لا شيء عليه ، إلا ما حكاه الخطابي عن الزهري ومالك أنه يقع بالعزم ، وهذا في غاية البُعد ، ونقضه الخطابي على قائله بالظهار وغيره ، فإنهم أجمعوا على أنه لو عزم على الظهار لم يلزمه حتى يتلفظ به ، ولو حدَّث نفسه بالقذف لم يكن قاذفاً ، ولو حدَّث نفسه في الصلاة لم يكن عليه إعادة ، وقد حرَّم الله الكلام في الصلاة ، فلو كان حديث النفس في معنى الكلام لكانت صلاته تبطل .

وممن قال إن طلاق النفس لا يؤثر :

عطاء بن أبي رباح وابن سيرين والحسن وسعيد بن جبير والشعبي وجابر بن زيد وقتادة والثوري وأبو حنيفة وأصحابه الشافعي وأحمد وإسحاق" انتهى .

" عمدة القاري شرح البخاري " ( 20 / 256 ) .

وجاء في " الموسوعة الفقهية " ( 29 / 23 ) :

" فإذا نوى التّلفّظ بالطّلاق ثمّ لم يتلفّظ به : لم يقع بالاتّفاق ؛ لانعدام اللّفظ أصلاً ، وخالف الزّهريّ ، وقال بوقوع طلاق النّاوي له من غير تلفّظ .

ودليل الجمهور قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : ( إنّ اللّه تجاوز لأمّتي عمّا حدّثت به أنفسها ، ما لم تعمل أو تكلّم به ) " انتهى .

وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 20 / 27 ) :

" إذا لم يصدر منك كلام إلا قولك لأخيك : ( نريد أن نطلق ) فليس في هذا الكلام إنشاء طلاق ، وإنما هو وعد بالطلاق" انتهى .

وفي " فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم " ( 11 / 70 ) :

"الطلاق لا يقع إلا بلفظ أو ما يقوم مقامه ، سواء كان اللفظ صريحاً أو كناية" انتهى .

أما ما يجب عليك الآن نحو زوجتك وولدك :

فما دمت تنفق عليهم النفقة الشهرية فأنت في مأمن من الإثم والظلم إن شاء الله ، حتى يفصل القضاء الشرعي بينكما فيلزمك تنفيذ ما يأمرك به حينئذ .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-21, 01:59   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

إذا كنت سأطلق زوجتي حسب القانون الكندي ، أي من خلال محامي

فهل يعتبر ذلك كافيا

أم علي أيضا أن أطلقها إسلاميا

أعني أنه يتوجب علي أن أبعث لها ببريد إلكتروني أو ما شابه ذلك ؟


الجواب :

الحمد لله


من أراد أن يطلق زوجته طلاقا سنيا ، فليطلقها طلقة واحدة ، في طهر لم يجامعها فيه ، أو حال كونها حاملا ، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها ، فتبين منه بينونة صغرى ، ولا يملك إرجاعها إلا بعقد جديد ومهر جديد .

قال ابن قدامة رحمه الله :

"معنى طلاق السنة : الطلاق الذي وافق أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ... وهو الطلاق في طهر لم يصبها فيه ، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها . ولا خلاف في أنه إذا طلقها في طهر لم يصبها فيه ، ثم تركها حتى تنقضي عدتها ، أنه مصيب للسنة ، مطلق للعدة التي أمر الله بها .

قاله ابن عبد البر وابن المنذر... قال أحمد :

طلاق السنة واحدة ، ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض . وكذلك قال مالك والأوزاعي والشافعي وأبو عبيد "

انتهى من "المغني" (7/278) .

ولا بد في الطلاق من التلفظ به ، أو يكتبه مع استحضار نية الطلاق ، سواء أرسل المكتوب إليها أو لم يرسله ، ولا يكفي في الطلاق نيته من غير تلفظ أو كتابة .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" ولا يقع الطلاق بغير لفظ الطلاق ، إلا في موضعين : أحدهما : من لا يقدر على الكلام ، كالأخرس إذا طلق بالإشارة ، طلقت زوجته . وبهذا قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي . ولا نعلم عن غيرهم خلافهم...

الموضع الثاني :

إذا كتب الطلاق : فإن نواه طلقت زوجته ، وبهذا قال الشعبي والنخعي والزهري والحكم وأبو حنيفة ومالك وهو المنصوص عن الشافعي ".

"المغني" (7/373) .

ويجوز التوكيل في الطلاق ، بأن يقول الزوج لغيره :

وكلتك في تطليق زوجتي ، أو أن يوكل المرأة في تطليق نفسها ، فإن طلق الوكيل ، أو طلقت الزوجة نفسها ، وقع الطلاق .

لكن ليس للزوج أن يوكل غيره في إيقاع الطلاق بالثلاث ، بل يوكل في طلقة واحدة فقط ؛ لأن الزوج لا يجوز له أن يطلق بالثلاث ، فوكيله من باب أولى .

والمحامي وكيلٌ لك في تطليق زوجتك .

وعليه ؛ فإن كان المحامي سيتلفظ بالطلاق أو يكتبه نيابة عنك ، فلا حرج في ذلك ، ويقع بذلك الطلاق ، ولا تحتاج أنت أن تتلفظ بالطلاق ، أو تكتبه وترسله إلى زوجتك .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-21, 02:00   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ترك الرجل زوجته ثلاث مرات ، في كل مرة يترك البيت ويخرج دون أن يتفوه أو يلمح بالطلاق، بعد شهر تقريباً من المرة الثانية استلمت الزوجة رسالة فيها شروط لإرجاعها كما أنه ذكر أنه سيطلقها إن لم يتم تنفيذ الشروط .

هل تركه لها في المرتين السابقتين يعتبر طلاقاً ؟

وهل تعتبر طلقتين منفصلتين ؟

مع الملاحظة أن الزوجة لم تعرف أن هذا يعتبر طلاقاً حتى وإن كانت نيته الطلاق .

المرة الثلاثة كانت طلاقاً واضحاً .

يعاني الزوج من مرض في القلب ويتلقى العلاج، وتشعر الزوجة بأن هذا سبب له تشويشاً في التفكير .

لا زالت تريد أن تكون زوجة له وتهتم به، ولكن حسب قول الإمام فقد تم الطلاق ثلاث مرات .
هل تم طلاقها ثلاث مرات ؟.


الجواب :

الحمد لله

لا يقع الطلاق بالنية وحدها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ بِه) رواه البخاري (5269) ومسلم (127) . وإنما يقع الطلاق بأحد أمرين إما الكلام وإما الكتابة .

فتاوى الطلاق لابن باز53-54 .

وعلى هذا فلا يقع الطلاق في المرتين الأولى والثانية لأن الزوج لم يتكلم بالطلاق ولم يكتبه .

أما المرة الثالثة :

فإنه قال : كما في السؤال ( إنه سيطلقها إذا لم يتم تنفيذ الشروط ) وهذا أيضاً لا يعتبر طلاقا ، وإنما هو تهديد بالطلاق ، فسواء تم تنفيذ الشروط أم لم يتم لا يقع به طلاق . لأن التهديد بالطلاق لا يقع به الطلاق . فتاوى الطلاق لابن باز 56 .

والله أعلم

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-21, 02:01   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

إذا وسوست ولم أرد على زوجتي عندما تكلمني وذلك بسبب الوسوسة أو اعتقادي بأنها تسببت في الوسوسة هل يعتبر عدم ردي عليها طلاقاً ؟

وعندما أكلمها بعصبية وبانفعال هل يعتبر هذا طلاقاً ؟ .


الجواب :

الحمد لله

عدم ردك على زوجتك لا يعتبر طلاقا ، وكذلك كلامك معها بعصبية وانفعال.

ومهما فكرت في الطلاق ، أو حدثتك نفسك به ، أو نويته وعزمت عليه ، فإن الطلاق لا يقع حتى تتلفظ به.

وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله عز وجل تجاوز لأمتي ما وسوست به وحدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به " رواه البخاري 6664 ، ومسلم 127 .

والعمل على هذا عند أهل العلم أن الرجل إذا حدث نفسه بالطلاق لم يكن شيء حتى يتكلم به ).

بل إن المبتلى بالوسواس لا يقع طلاقه حتى لو تلفظ به ، عند بعض أهل العلم ، ما لم يقصد الطلاق

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

( المبتلى بالوسواس لا يقع طلاقه حتى لو تلفظ به بلسانه إذا لم يكن عن قصد ، لأن هذا اللفظ باللسان يقع من الموسوس من غير قصد ولا إرادة ، بل هو مغلق عليه ومكره عليه لقوة الدافع وقلة المانع ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا طلاق في إغلاق " .

فلا يقع منه طلاق إذا لم يرده إرادة حقيقية بطمأنينة ، فهذا الشيء الذي يكون مرغما عليه بغير قصد ولا اختيار فإنه لا يقع به طلاق.)

انتهى ، نقلا عن : فتاوى إسلامية ، 3/277


ونحن نوصيك بعدم الالتفات للوسواس ، والإعراض عنه ، ومخالفة ما يدعوك إليه ، فإن الوسواس من الشيطان ، ليحزن الذين آمنوا ، وخير علاج له ، هو الإكثار من ذكر الله تعالى ، والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ، والبعد عن المعاصي والمخالفات التي هي سبب تسلط إبليس على بني آدم ، قال الله تعالى: ( إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ) النحل/ 99 .

ومما يحسن نقله هنا ، ما ذكره ابن حجر الهيتمي رحمه الله في علاج الوسوسة ، في كتابه " الفتاوى الفقهية الكبرى 1/149

وهذا نصه :

( وسئل نفع الله به عن داء الوسوسة هل له دواء ؟
فأجاب بقوله : له دواء نافع وهو الإعراض عنها جملة كافية ، وإن كان في النفس من التردد ما كان - فإنه متى لم يلتفت لذلك لم يثبت بل يذهب بعد زمن قليل كما جرب ذلك الموفقون , وأما من أصغى إليها وعمل بقضيتها فإنها لا تزال تزداد به حتى تُخرجه إلى حيز المجانين بل وأقبح منهم , كما شاهدناه في كثيرين ممن ابتلوا بها وأصغوا إليها وإلى شيطانها الذي جاء التنبيه عليه منه صلى الله عليه وسلم بقوله :

" اتقوا وسواس الماء الذي يقال له الولهان أي : لما فيه من شدة اللهو والمبالغة فيه كما بينت ذلك وما يتعلق به في شرح مشكاة الأنوار , وجاء في الصحيحين ما يؤيد ما ذكرته وهو أن من ابتلي بالوسوسة فليستعذ بالله ولينته .

فتأمل هذا الدواء النافع الذي علّمه من لا ينطق عن الهوى لأمته . واعلم أن من حُرمه فقد حُرم الخير كله ; لأن الوسوسة من الشيطان اتفاقا , واللعين لا غاية لمراده إلا إيقاع المؤمن في وهدة الضلال والحيرة ونكد العيش وظلمة النفس وضجرها إلى أن يُخرجه من الإسلام . وهو لا يشعر ( أن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ) فاطر / 6 .

وجاء في طريق آخر فيمن ابتلي بالوسوسة فليقل : آمنت بالله وبرسله .

ولا شك أن من استحضر طرائق رسل الله سيما نبينا صلى الله عليه وسلم وجد طريقته وشريعته سهلة واضحة بيضاء بينة سهلة لا حرج فيها ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) الحج / 78 , ومن تأمل ذلك وآمن به حق إيمانه ذهب عنه داء الوسوسة والإصغاء إلى شيطانها .

وفي كتاب ابن السني من طريق عائشة : رضي الله عنها " من بلي بهذا الوسواس فليقل : آمنا بالله وبرسله ثلاثا , فإن ذلك يذهبه عنه " .

وذكر العز بن عبد السلام وغيره نحو ما قدمته فقالوا : دواء الوسوسة أن يعتقد أن ذلك خاطر شيطاني , وأن إبليس هو الذي أورده عليه وأنه يقاتله , فيكون له ثواب المجاهد ; لأنه يحارب عدو الله , فإذا استشعر ذلك فر عنه , وأنه مما ابتلي به نوع الإنسان من أول الزمان وسلطه الله عليه محنة له ; ليحق الله الحق ويبطل الباطل ولو كره الكافرون .

وفي مسلم بحديث رقم 2203 من طريق عثمان بن أبي العاص أنه قال: إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي وقراءتي فقال : ذلك شيطان يقال له خنزب , فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا , ففعلت فأذهبه الله عني .

وبه تعلم صحة ما قدمته أن الوسوسة لا تُسلط إلا على من استحكم عليه الجهل والخبل وصار لا تمييز له , وأما من كان على حقيقة العلم والعقل فإنه لا يخرج عن الاتباع ولا يميل إلى الابتداع . وأقبح المبتدعين الموسوسون ومن ثم قال مالك - رحمه الله - عن شيخه ربيعة - إمام أهل زمنه - : كان ربيعة أسرع الناس في أمرين في الاستبراء والوضوء , حتى لو كان غيره - قلت : ما فعل .

( لعله يقصد بقوله : ( ما فعل ) أي لم يتوضأ )
وكان ابن هرمز بطيء الاستبراء والوضوء , ويقول : مبتلى لا تقتدوا بي .

ونقل النووي - رحمه الله - عن بعض العلماء أنه يستحب لمن بلي بالوسوسة في الوضوء , أو الصلاة أن يقول :

لا إله إلا الله فإن الشيطان إذا سمع الذكر خنس ; أي : تأخر وبعد , ولا إله إلا الله - رأس الذكر وأنفع علاج في دفع الوسوسة الإقبال على ذكر الله تعالى والإكثار منه ... ) انتهى كلام ابن حجر الهيتمي رحمه الله.

ونسأل الله أن يذهب عنك ما تجد من الوسوسة ، وأن يزيدنا وإياك إيماناً وصلاحاً وتقى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-21, 02:02   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال
:

ما هي أسباب الطلاق من وجهة نظر سماحتكم ؟

الجواب :

الحمد لله

للطلاق أسباب كثيرة منها : عدم الوئام بين الزوجين بألا تحصل محبة من أحدهما للآخر ، أو من كل منهما ، ومنها سوء خلق المرأة ، أو عدم السمع والطاعة لزوجها في المعروف ومنها سوء خلق الزوج وظلمه للمرأة وعدم إنصافه لها ، ومنها عجزه عن القيام بحقوقها أو عجزها عن القيام بحقوقها ، ومنها وقوع المعاصي من أحدهما أو من كل واحد منهما ، فتسوء الحال بينهما بسبب ذلك ، حتى تكون النتيجة الطلاق ، ومن ذلك تعاطي الزوج المسكرات أو التدخين ، أو تعاطي المرأة ذلك ، ومنه سوء الحال بين المرأة ووالدي الزوج أو أحدهما ، وعدم استعمال السياسة الحكيمة في معاملتهما أو أحدهما ، ومنها عدم عناية المرأة بالنظافة والتصنع للزوج باللباس الحسن والرائحة الطيبة والكلام الطيب والبشاشة الحسنة عند اللقاء والاجتماع .

فتاوى الشيخ ابن باز في الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ج/2 ص 666









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-21, 02:03   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

طلقت زوجتي منذ 20 سنة ، وقبل انتهاء العدة راجعتها ؛

بعد سنين عدة عاودت فطلقتها ثانية وقلت لها :

أنت طالق ، طالق ، طالق ، وأقصد به الطلاق الثلاث ، إلا أنني وقبل انتهاء العدة أيضا راجعتها ولم أقم بأي إجراء : لا أركان الزواج ولا شيء آخر ، ما هو إلا أن ذهبت إلى بيت أهلها ورددتها إلى بيتي

إذ كان في اعتقادي أنه طلاق رجعي أيضاً ، في الشهور الأخيرة عاودت فطلقتها للمرة الثالثة ، ندمتُ كثيراً لاعتبارات لا يسع المجال لها

استفتيت أحد الشيوخ عندنا وأوضحت له القضية فكان جوابه كما يلي :

المراجعة بعد الطلاق الأول صحيحة ، أما المراجعة بعد الطلاق الثاني وقبل انتهاء العدة فهي غير صحيحة لأنه طلاق بائن بينونة صغرى ، وكان يجب عليَّ أن أقوم بأعمال أركان الزواج قبل ردها

وبما أنني لم أقم بهذه الأعمال فالنكاح غير شرعي وهو ملغي ، وعليه فالطلاق الأخير الثالث لا معنى له لأنه واقع في نكاح غير شرعي ، وأجاز لي مراجعة الزوجة بعد القيام بعمل أركان الزواج

وبما أن القضية كبيرة ، وأنا حائر ، وألتمس اطمئنان القلب : لجأت إلى فضيلتكم لأن لي فيكم ثقة كبيرة ، فأفتوني مأجورين.


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

لا يحل لأحدٍ أن يفتي في دين الله تعالى بغير علم ، ومن فعل هذا فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ، قال تعالى : (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ) الأعراف/ 33 .

والذي أفتاك بعدم صحة الرجعة من طلاقك الثاني ، وبعدم وقوع الطلقة الثالثة وأوجب عليك القيام بأركان النكاح لإرجاع زوجتك لم يصب في قوله ، وهو من القول على الله بغير علم ، فيجب على من أفتاك بهذا – إن صحَّ نقلك عنه – أن يتوب إلى الله ويستغفره ، ويجب عليه أن يكف عن الفتوى ، وبخاصة فيما يتعلق بالأعراض والدماء .

ثانياً :

الطلاق الرجعي هو الذي يملك فيه الزوج الرجعة ، وتكون الرجعة من غير عقد ولا مهر ولا رضا الزوجة ، والطلاق الذي يملك فيه الزوج الرجعة هو الطلاق الأول والثاني قبل انتهاء العدة ، فإذا انتهت العدة من طلقتها الأولى أو الثانية صارت بائنة بينونة صغرى ، لا ترجع لزوجها إلا برضاها وبعقدٍ ومهرٍ جديديْن ، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم ، ودليله قوله تعالى : (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ...) البقرة/229 ، فإن أوقع الطلقة الثالثة لم تحل له إلا بعد أن تنكح زوجاً آخر نكاح رغبة ثم يطلقها أو يموت عنها بعد الدخول بها – وهذه هي البينونة الكبرى - ودليل ذلك قوله تعالى – في الآية التي بعدها - : (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) البقرة/230 .

ثالثاً :

ولو أحسنَّا الظن بذاك القائل وقلنا إنه يرى أن طلاق الثلاث يقع ثلاثاً فإنه لا وجه لقوله إنها بينونة صغرى لأن طلاق الثلاث عند القائلين به يقع ثلاثاً ، وتبين به الزوجة بينونة كبرى . فكيف جاز له أن يقول إنها بينونة صغرى ترجع بعقد ومهر جديدين !

والصحيح أن طلاق الثلاث يقع طلقة واحدة

فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : (كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر رضي الله عنه وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنه طلاق الثلاث واحدة) .

رواه مسلم ( 1472 ) .

رابعاً :

ما وقع منك من الرجعة بعد الطلقة الأولى والثانية صحيح ، والطلقة الثالثة حرُمت عليك بها زوجتك ، وبانت منك بينونة كبرى ، وهي أجنبية عنك ، ويجب إعطاؤها حقوقها كاملة ، ولا يحل لك تزوجها إلا بعد أن تتزوج هي بآخر نكاح رغبة ويفارقها بموت أو طلاق بعد تحقق الدخول الشرعي بها .

أما نكاح التحليل الذي يفعله بعض الناس فهو نكاح فاسد ، لا تحل به المرأة لزوجها الأول ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-21, 02:04   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

إذا قال الزوج لزوجته :

أنت طالق

ولم يكن يريد الطلاق

ولكنه يمزح معها

هل يقع الطلاق ؟.


الجواب :

الحمد لله

اختلف العلماء في وقوع " طلاق الهازل " فذهب الجمهور إلى وقوعه ، واستدلوا بما رواه أَبِو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ‏‏قَالَ ‏: ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏: ( ‏ ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : النِّكَاحُ ، وَالطَّلاقُ ، وَالرَّجْعَةُ ) رواه أبو داود ( 2194 ) والترمذي ( 1184 ) وابن ماجه ( 2039 ) واختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه ، وقد حسنه الألباني في "رواء الغليل" (1826) .

وقد ورد معناه موقوفاً على بعض الصحابة :

فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ( أربع جائزات إذا تكلم بهن : الطلاق ، والعتاق ، والنكاح ، والنذر ) .

وعن علي رضي الله عنه : ( ثلاث لا لعِب فيهن : الطلاق ، والعتاق ، والنكاح ) .

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : ( ثلاث اللعب فيهن كالجد : الطلاق ، والنكاح ، والعتق ) .

قال ابن القيم رحمه الله ، بعد أن ذكر الحديث المتقدم :

" تضمنت هذه السنن : أن المكلف إذا هزل بالطلاق أو النكاح أو الرجعة : لزمه ما هزَل به ، فدلَّ ذلك أن كلام الهازل معتبر وإن لم يُعتبر كلام النائم والناسي ، وزائل العقل والمكرَه .

والفرقُ بينهما :

أن الهازل قاصدٌ للفظ غير مريد لحكمه ، وذلك ليس إليه ، فإنما إلى المكلف الأسباب ، وأما ترتب مسبَّبَاتها وأحكامها : فهو إلى الشارع ، قَصَدَه المكلف أو لم يقصده ، والعبرة بقصده السبب اختياراً في حال عقله وتكليفه ، فإذا قصده : رتَّب الشارع عليه حكمه جدَّ به أو هزل ، وهذا بخلاف النائم والمبرسم [ وهو الذي يهذي لعلة في عقله ] والمجنون وزائل العقل ، فإنهم ليس لهم قصد صحيح ، وليسوا مكلفين ، فألفاظهم لغو بمنزلة الطفل الذي لا يعقل معناها ، ولا يقصده .

وسر المسألة :

الفرق بين من قصد اللفظ وهو عالم به ولم يُرد حكمه ، وبين من لم يقصد ولم يعلم معناه ، فالمراتب التي اعتبرها الشارع أربعة :

إحداها :

أن يقصد الحكم ولا يتلفظ به .

الثانية :

أن لا يقصد اللفظ ولا حكمه .

الثالثة :

أن يقصد اللفظ دون حكمه .

الرابعة :

أن يقصد اللفظ والحكم .

فالأوليان :

لغو ، والآخرتان : معتبرتان ، هذا الذي استفيد من مجموع نصوصه وأحكامه " انتهى .

" زاد المعاد " ( 5 / 204 ، 205 ) .

وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (10/461) :

" يقع الطلاق من الجاد ومن الهازل , والفرق بينهما أن الجاد : قصد اللفظ والحكم , والهازل : قصد اللفظ دون الحكم .

فالجاد :

طلق زوجته وهو يقصد الطلاق , أما الهازل : فهو قاصد للفظ غير قاصد للحكم ، فهو يقول مثلاً : كنت أمزح مع زوجتي أو أمزح مع صديقي فقلت : إن زوجتي طالق أو ما أشبه ذلك . يقول : ما قصدت أنها تطلق ولكني قصدت اللفظ .

نقول :

يترتب الحكم عليه ، لأن الصيغة وجدت منك ، والحكم إلى الله .

ما دام وجد لفظ الطلاق بنية معتبرة من إنسان يعقل ويميز ويدري ماذا يعني فإنه يقع , فكونه يقول : أنا ما قصدت أن يقع فهذا ليس إليه , بل إلى الله .

هذا من جهة التعليل والنظر .

أما من جهة الأثر فعندنا حديث أبي هريرة : ( ثلاثٌ جدهن جد وهزلهن جد : النكاح والطلاق والرجعة ) فهذا دليله من الأثر .

وقال بعض أهل العلم :

إنه لا يقع الطلاق من الهازل , وكيف يقع الطلاق من الهازل وهو ما أراد إلا اللفظ فقط ؟!

وشنع بعض العلماء على من قال بوقوع طلاق الهازل , وقال : أنتم تقولون : إنه هزل فكيف تقولون : يقع , وتعاملونه معاملة الجد ؟

لكن الرد على هؤلاء أن نقول : إننا ما قلنا إلا ما دل عليه الدليل , وهذا الحديث صححه بعضهم وحسنه بعضهم , ولا شك أنه حجة . فنحن نأخذ به .

ثم إن النظر يقتضيه ؛ لأننا لو أخذنا بهذا الأمر وفتحنا الباب لادّعى ذلك كل واحد , وحينئذٍ لا يبقى طلاق على الأرض , فالصواب أنه يقع , سواء كان جاداً أو هازلاً .

ثم إن قولنا بالوقوع فيه فائدة تربوية , وهي كبح جماح اللاعبين , فإذا علم الإنسان الذي يلعب بالطلاق أنه يؤاخذ به فإنه لن يقدم عليه أبداً .

لكن الذي يقول : أنا أمزح فإنه يفتح باباً للناس أن يتخذوا آيات الله هزواً " انتهى .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-21, 13:32   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


السؤال :

هل يهتز عرش الله من الطلاق ؟.


الجواب :

الحمد لله

روي في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكنه حديث موضوع مكذوب .

وهو ما يُروَى عن عليِّ بنِ أبي طالب رضيَ اللهُ عنه أنّ النبيَّ صلى اللهُ عليه وسلَّم قال : ( لا تُطَلِّقُوا ، فإِنَّ الطلاقَ يَهتَزُّ لهُ العَرشُ ) رواهُ ابنُ عديٍّ في "الكامل" (5/112) والخطيبُ في "تاريخِ بغداد" (12/191) ومن طريقِه ابنُ الجوزي في "الموضوعات" (2/277) من طريقِ :

عمرو بنِ جُمَيع عن جُوَيبرٍ عن الضَّحّاكِ عن النزَّال بنِ سبرةَ عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ الله عنه .

قالَ ابنُ الجوزي :

" حديثٌ موضوعٌ ... عمرُو بنُ جميعٍ كان يروي المناكيرَ عن المشاهيرِ ، والموضوعاتِ عن الأثباتِ " انتهى .

وقد حكمَ عليه بالضعفِ والوضعِ كثيرٌ من أهلِ العلمِ منهم :

الخطيبُ البغدادي في "تاريخ بغداد" (12/187) وابنُ القيسراني في "ذخيرة الحفاظ" (2/1147) والسخاويُّ في "المقاصد الحسنة" (ص31) والشوكانيُّ في "الفوائد المجموعة" (ص139) والصغاني والعجلونِي في "كشفِ الخفاء" (1/361) .

والألباني في "السلسلة الضعيفة" (1/278) حديث رقم (147) .

وليس معنى ضعف الحديث أن الطلاق مباح لا يكرهه الله سبحانه وتعالى ، بل الطلاق مكروه إلى الله ، لا يباح إلا للحاجة . ، فليس للرجل أن يطلق امرأته من غير سبب يبيح ذلك .

قال شيخُ الإسلامِ ابنِ تيمية رحمه الله :

" الأصلُ في الطلاقِ الحظرُ ، وإنما أبيحَ منه قدرَ الحاجةِ " انتهى .

"مجموع الفتاوى" (33/81) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" الأصل في الطلاق الكراهة

والدليل :

قوله تعالى في الذي يؤلون من نسائهم ( أي يحلفون ألا يجامعوا مدة أربعة أشهر ) : ( فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) وهذا فيه شيء من التهديد ، لكن في الفيء ( أي الرجوع ) قال : ( فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) فدل هذا على أن الطلاق غير محبوب إلى الله عز وجل ، وأن الأصل فيه الكراهة ، وهو كذلك " انتهى .

"الشرح الممتع" (10/428) .

والله أعلم
.









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-21, 13:33   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

شخص طلّق زوجته

ولكنه غير متأكد من عدد الطلقات هل هي مرتين أم ثلاث

فما الحكم ؟.


الجواب :

الحمد لله

إذا شكّ الزوج في وقوع أصل الطلاق ، أو شكّ في عدده ، فليبن على اليقين .

وعلى هذا إذا شكّ هل طلّق أم لا ؟

فالأصل عدم وقوع الطلاق ؛ لأن النكاح أمر متيقّن ، والطلاق مشكوك فيه .

ومن القواعد المقرّرة أن اليقين لا يزول بالشك .

وإذا شكّ هل طلّق واحدة أو اثنتين فليجعلها واحدة ؛ لأن هذا هو المتيقّن .

الشيخ / د. خالد بن علي المشيقح









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال و جواب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 06:12

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc