![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 106 | |||||
|
![]() اقتباس:
ياسيدي للمرة الثانية تطرح أمرا لاأساس له..من الصحة . فانظر معي.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 107 | |||
|
![]() بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا لك أخي على كل ما تفضلت به في مشاركاتك حول موضوع حكم المظاهرات، فقد استفدت منها كثيرا، فشكرا لك مرة أخرى وبارك الله فيك |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 108 | ||||
|
![]() الحمد لله والصلاة على رسول الله أما بعد : اقتباس:
أقول : لو أنك أجبتني على سؤالي السابق عن ظابط التفريق بين البدعة والمصلحة المرسلة لما وصلنا إلى هذه الحال, ولما اظطررت لمثل هذا السؤال لهذا قبل الإجابة عن سؤالك لابد من أن أبين لك ظابط التفريق بين البدعة والمصلحة المرسلة ثم ننظر هل هذه المناهج الدراسية المستوردة من الخارج-كما تقول- هي بدعة أم من المصالح المرسلة المباحة. ظابط التفريق بين البدعة والمصلحة المرسلة : يتخلص الظابط في أمرين هما : الأول: أن ينظر فِي هذا الأمر الْمُراد إحداثه لكونه مصلحة, هل الْمُقتضي لفعله كان موجودًا فِي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والْمَانع منتفيًا؟ أ-فإن كان المقتضى موجودا ففعل هذه الْمَصلحة -الْمَزعومة- بدعة؛ إذ لو كانت خيرًا لسبق القوم إليه فإنَّهم بالله أعلم, وله أخشى, وكل خير فِي اتباعهم فعلاً وتركًا. ب- أما لو كان الْمُقتضي -أي: السبب الْمحوج- غير موجود فِي عهدهم، أو كان موجودًا، لكن هناك مانع يَمنع من اتِّخاذ هذه المصلحة، فإنه لا يكون بدعة، بل يكون مصلحة مرسلة, وذلك مثل جَمع القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإن الْمُقتضي لفعله غير موجود؛ إذ هو بين أظهرهم لا يُخشى ذهابه ونسيانه, أما بعد موته فخشي ذلك لأجل هذا جَمع الصحابة الكرام القرآن.ومن الأمثلة أيضًا: الأذان فِي مكبرات الصوت, وتسجيل المحاضرات في الأشرطة السمعية, وصلاة القيام في رمضان جماعة, فكل هذه الأمور كان يوجد مانع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعلها, أما الأمران الأولان: فعدم إمكانه لعدم وجودها في زمانه, أما الأمر الثالث: فإنه ترك الفعل خشية فرضه, وبعد موته لم يكن ليفرض شيء لَم يكن مفروضًا من قبل. الثانِي: إن كان المقتضي غير موجود فِي عهد النَّبِي صلى الله عليه وسلم، فيُنظر فيه هل الداعي له عندنا بعض ذنوب العباد؟ فمثل هذا لا تُحَدثُ له ما قد يسميه صاحبه مصلحةً مرسلةً، بل يؤمرون بالرجوع إلَى دين الله والتمسك به؛ إذ هذا الْمَطلوب منهم فعله، والْمَطلوب من غيرهم دعوتُهم إليه, ويُمثل لِهذا بتقديْم الخطبة على الصلاة فِي العيدين؛ لأجل حبس الناس لسماع الذكر، فمثل هذا من البدع الْمُحدثة لا من الْمَصالِح الْمُرسلة, وإليك كلام الإمام الْمُحقق ابن تيمية فِي بيان هذا الضابط:قال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم (2/598): والضابط فِي هذا -والله أعلم-: أن يُقال: إن الناس لا يُحدثون شيئًا إلا لأنَّهم يرونه مصلحةً؛ إذ لو اعتقدوه مفسدةً لَمْ يُحدثوه, فإنه لا يدعو إليه عقلٌ ولا دينٌ, فما رآه الناس مصلحةً نظر فِي السبب الْمُحوج إليه, فإن كان السبب الْمُحوج أمرًا حدث بعد النَّبِي صلى الله عليه وسلم من غير تفريط منا، فهنا قد يَجوز إحداث ما تدعو الْحَاجة إليه, وكذلك إن كان الْمُقتضي لفعله قائمًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تركه النَّبِي صلى الله عليه وسلم لِمعارضٍ زال بِموته. وأما ما لَمْ يَحدث سببٌ يُحوج إليه، أو كان السبب الْمُحوج إليه بعض ذنوب العباد، فهنا لا يَجوز الإحداث؛ فكل أمرٍ يكون الْمُقتضي لفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودًا لو كان مصلحةً، ولم يُفعل يُعلم أنه ليس بِمصلحةٍ, وأما ما حدث الْمُقتضي له بعد موته من غير معصية الخلق, فقد يكون مصلحة – ثم قال: فأما ما كان الْمُقتضي لفعله موجودًا لو كان مصلحةً, وهو مع هذا لَمْ يشرعه, فوضعه تغييرٌ لدين الله, وإنَّما دخل فيه من نسب إلَى تغيير الدِّين من الْمُلوك والعلماء والعباد، أو من زلَّ منهم باجتهاد, كما روي عن النَّبِي صلى الله عليه وسلم وغير واحدٍ من الصحابة:" إن أخوف ما أخاف عليكم: زلَّة عالِم, وجدال منافقٍ بالقرآن, وأئمةٌ مضلُّون ". فمثال هذا القسم: الأذان في العيدين, فإن هذا لَمَّا أحدثه بعض الأمراء, أنكره الْمُسلمون؛ لأنه بدعةٌ, فلو لَمْ يكن كونه بدعةً دليلاً على كراهيته, وإلا لقيل: هذا ذكرٌ لله ودعاءٌ للخلق إلَى عبادة الله, فيدخل في العمومات, كقوله: (اذكروا الله ذكرًا كثيرًا) وقوله تعالى: (ومن أحسن قولاً ممن دعآ إلَى الله وعمل صالِحًا)...الخ ا.هـ . نعيد وفي الإعادة إفادة : وحاصل كلام ابن تيمية (وكذلك الشاطبي) : أن المصالح المرسلة تنقسم باعتبار السبب المحوج إليها (السبب المحوج= الداعي الذي به نريد فعل تلك المصلحة) إلى أقسام : القسم الأول : أن يكون السبب أو المقتضي لفعلها موجوداً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلوها لكن تركهم لها كان لمانع زال بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يجوز إحداثه ، الأمثلة على هذا القسم : جمع القرآن –لفظ السلفية-الأنترنت والأشرطة والإذاعة ومكبرات الصوت وغيرها القسم الثاني : أن يكون المقتضي لفعله موجوداً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلوه وليس ثمة مانع ، فهذا ليس بمصلحة ، والقول به تغيير لدين الله كما قال ابن تيمية . إذ لو كان مصلحة أو خيراً لسبقونا إليه . ويقال لمن استحسن مثل هذه المصالح : إن ترك السلف الصالح للأخذ بهذه المصالح المزعومة ، وأخذك بها ، راجع لأحد أمور أربعة : الأول : أن يجهل جميعهم هذه المصالح ، وتعلمها أنت ! الثاني : أن يجتمعوا على الغفلة عن هذه المصالح ونسيانها ، وتستدركها أنت ! الثالث : زهدهم في العمل بالمصالح الشرعية ، والرغبة عنها ، وتحرص عليها أنت الرابع : علمهم وفهمهم أن هذا العمل ليس بمصلحة شرعية،وإن بدا للخلوف أنه مصلحة . الجواب على سؤالك: والآن بعد أن ظبطنا الفرق بين البدعة والمصلحة أجيب على سؤالك وأقوال : لا بد أن تعلم أن العلم قسمان علم دنيوي وعلم ديني فأما العلم الدنيوي فهو فرض كفاية وليس فرض عين وهذا لا يقال فيه بدعة لأنه يدخل في الأمور الدنيوية التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم((أنت أعلم بأمور دنياكم)) فالأصل فيها الإباحة إلا بنص شرعي كتعلم السحر مثلا فهذا حرام لوجود النص الشرعي الذي يحرم ذلك وعليه فإن هذه المناهج لا تدخل في مسمى البدعة بل هي من الأمور الدنيا وهي في الأصل عادات لكن تصير عبادة إذا أخلص الرجل النية في هذه العلوم الدنيوية ونوى بهذا العلم إفادة إخوانهم المسلمين فهنا تتحول العادة إلى عبادة ولله در من قال(إن عادات الصالحين عبادات وعبادات الطالحين عادات). أما العلم الديني فهذا منه ما هو فرض كفاية ومنه ما فهو فرض عين فدقائق العلم والفقه إنما هو فرض كافية أما أمور العقيدة والتوحيد وتعلم فرائض الإسلام فهذا فرض عين كل مسلم مهما كان بطالا او طبيبا أو منهدسا أو..... وهنا نأتي إلى مسألة المناهج الدراسية في هذا العلم الديني فما المقصود بالمنهاج الدراسية : 1-إن كان المقصود بهذه المنهاج الدراسية وجود التخصص في العلم كالتخصص في الفقه و العقيدة وما إلى ذلك فهذا ليس ببدعة بل كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فتجد من الصحابة من كان متخصص في التفسير كابن عباس رضي الله عنه ومنهم من تخصص في رواية الأحاديث كأبو هريرة رضي الله عنه ومنهم من تخصص في الحروب وفنون القتال الشرعي كخالد بن الوليد رضي الله عنه ومنهم من تخصص في الفقه كأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها ومنهم ...ومنهم....رضي الله عنهم جميعا. 2-وإن كان المقصود بذلك وجود بعض العلوم الجديدة كعلم النحو والصرف وما إلى ذلك فهذا ليس ببدعة بل مصلحة مرسلة لأن السبب المحوج إليه لم يكن موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أي أنهم لم يكونوا يحتاجون لهذا العلم لكونهم يتقنون اللغة العربية لكن لما ظهر العوج في اللسان العربي احتاج المسلمون لمثل هذه العلوم ونفس الشيء يقال لباقي العلوم التي تخدم الشريعة وفي هذا يقول العلامة الجزائري السلفي أحمد حماني رحمه الله((فالبدعة خاصتها انها خارجة عما رسمه الشارع,وبهذه الخاصة ينفصل عنها كل ما يظهر لبادئ الرأي أنه مخترع مما هو متعلق بالدين ,فعلم النحو ,والصرف, واللغة,وأصول الفقه,وأصول الدين وكل العلوم الخادمة للشريعة ان لم توجد في الزمان الأول,فان أصولها موجودة ,فالنحو يتوصل للنطق الصحيح لألفاظ القرآن, وبعلوم اللسان يهتدي إلى الصواب في الكتاب والسنة,وبأصول الفقه يمكن استقراء كليات الأدلة لتكون نصب عين المجتهد والطالب."" من كتاب الصراع بين السنة والبدعة. 3-أما إن كان المقصود بذلك تنظيم الأوقات بحيث تدرس على الساعة الثامنة الفقه ثم على العاشرة التفسير و تتدرج شيئا فشيئا في العلم سنة أولى ثم ثانية ثم ثالثة ثم رابعة فتأخذ ليسونس ثم تدخل ما جيستير ثم دكتوراه و هكذا فهذا من جملة المباحات وله أصل في الدين لأن ديننا الحنيف أمرنا بإستغلال الوقت واغتنامه وهذا التنظيم للوقت يدخل في ذلك. 4-أما إن كان المقصود بالمناهج الدراسية أي بناء المدارس والجامعات فهذا من المصالح المرسلة لأن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا محتاجين إلى جامعات ولا مدارس مادام النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم ومادام أن الإسلام لم يصل إلى الهند والسند لكن لما فتح الله الكثير من البلدان ودخل الناس في دين الله أفواجا احتاج المسلمين لمثل هذه المدارس وقد فتحت الكثير من المدارس في البلدان الإسلامية خاصة في الأندلس وما أدراك ما الأندلس. 5-أما إن كان المقصود بذلك المصطلحات العلمية الجديدة كمصلح الدكتوراه والماجيستر وغيرها فهذه من جملة الاصطلاحات المباحة إذ من المعلوم أنه لا مشاحة في الاصطلاح وإلا حرمنا مصطلح الطلاق البائن والطلاق الرجعي ويمين الغموس ومصطلح أهل السنة ومصطلح السلفية و...و....فالمصطلحات ليس عبادة إنما هي من العادات التي تخدم الشريعة فهي إذن مصلحة مرسلة. المظاهرات: ((لا تقوم الساعة حتى يتسافدوا في الطريق تسافد الحمير)) صححه الألباني.. إذن : المظاهرات : لم يأتي بها محمد صلى الله عليه وسلم + كان مقتضاها موجود في زمانه عليه الصلاة والسلام + كان بإستطاعته عليه الصلاة والسلام فعلها لكنه لم يفعلها. = إما أنك تعلم مالا يعلمه محمد صلى الله عليه وسلم. وإما هي بدعة. فأختر ما تريد. والله أعلم.
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 109 | |||
|
![]() يا اخي الفاضل اناسؤالي كان واضح عن الماهج المستوردة وانت تقول لي فقه ونحو وصرف . !!! .الله يهديك هدا 1 |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 110 | |||
|
![]() لم يأتي بها محمد صلى الله عليه وسلم |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 111 | |||
|
![]()
+
هنا يبدأ الخلاف !! .......و لا ينتهي !!. .زماننا و زمانه مختلفان جذريا .....و كلمة (...... مقتضاها.......) هوة كبيرة ..... بها يبدأ الاجتهاد... و يبقى اجتهادا ....و ينتهي اجتهادا كذلك اذا كان المسجد الحرام ...في وقتنا الحالي و لواحقه ....اكبر من مكة كلها في زمن رسول الله !! ...فكيف بالحياة السياسية و الاعلامية و الدعائية و الاقتصادية و العلاقات الدولية و هلم جرا !! زماننا هذا معقد و تجاوز بكثير عقول الفقهاء ......و يلزمهم ارمدة من الخبراء في مختلف المجالات ...يساعدونهم كي يحيطوا بكل جوانب هذه الجملة البسيطة ........كان مقتضاها موجود في زمانه عليه الصلاة والسلام |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 112 | |||
|
![]() بارك الله فيكم |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 113 | ||||
|
![]() اقتباس:
السلام عليكم
أخي جمال هل هذا إجتهاد منك في التفسير و الأستدلال ؟؟؟ أم خطأ ؟ المعلوم أن التسافد كلمة شاملة لركوب الحيوان بعضه على بعض في حالة نزو, فما علاقة الحديث بالمظاهرات ؟؟؟؟ |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 114 | ||||
|
![]()
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 115 | ||||
|
![]()
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 116 | ||||
|
![]()
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 117 | ||||
|
![]()
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 118 | |||
|
![]() شكرا لكل من ساهم في إثراء هذا الموضوع، فقط من أجل توجيهه بشكل سليم، وحتى نتعرّف أكثر على وجهة نظر كل طرف.. أود أن أطلب كلا من الأخوين (الفكر المشاكس) و (جمال البليدي) أن يقدّم كل منهما خلاصة موقفه، مدعوما بالأدلة
ولتكن الخلاصة دقيقة ومباشرة قدر الإمكان |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 119 | |||
|
![]() أرى أن المظاهرات إن كانت سلمية وبدون فوضى وتحمل مطالب شرعية فهي مستحسنة بل وضرورية لتبصير الحاكم الذي ربما قد يغفل عن مطالب شعبه إن كانت تحيط به بطانة سوء، أما إن كانت فوضوية وينتج عنها تخريب الأملاك العامة والخاصة وتعطل مصالح الناس فهي حرام ....حرام . |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 120 | ||||
|
![]() اقتباس:
العفو أخي الفاضل وإن شاء الله كلنا استفدنا وظبطنا الكثير من المعلومات والمصطلحات, أما عن التلخيص فهذا إن شاء الله يكون بعد الإنتهاء من المناقشة . والله الموفق. |
||||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
المضاهرت |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc