أقتراح ..لمن هو مهتم با الماجستير - الصفحة 8 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أقتراح ..لمن هو مهتم با الماجستير

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-07-21, 12:14   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
نورسين.داية
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية نورسين.داية
 

 

 
إحصائية العضو










Mh47

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maouia مشاهدة المشاركة
شكرا اختي الكريمو سؤال قيم و لكن اول و لكي تعكم الفائدة لبد التفرقة بين المشروعية و الشرعية و اساسهما الاداري او الدستوري

وايكم هذا الموضوع و لكن لبد النقاش
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته


يميّز الفقه بين فكرة الشرعية و المشروعية على النحو الآتي :
ذهب بعض الفقهاء إلى القول بأنه لا يوجد فرق بين مصطلحي الشرعية و المشروعية و أنهما يدلان على معنى : <ضرورة إحترام القواعد القانونية بأن تكون جميع تصرفات السلطات العامة في الدولة متفقة و أحكام القانون بمدلوله العام>.
لكن أغلبية الفقه يميّز بين المفهومين كالآتي :
الشرعية : Légalité يقصد بها السلطة أو الحكومة التي تستند في وجودها إلى القواعد المحددة في الدستور أو في النظام القانوني، فإذا وجدت سلطة أو حكومة دون أن تعتمد على السند الدستوري أو القانوني فإنها تسمى سلطة أو حكومة فعلية أو واقعية، و بالتالي فهي لا تتمتع بصفة الشرعية.
و نشير إلى أنه ليس هناك ترابط بين صفة الشرعية و الواقعية أو الفعلية للحكومة و بين مضمون نشاطها و أهدافها التي تسعى إلى تحقيقها و إنما العبرة من إستنادها في وجودها إلى سند قانوني لممارسة السلطة فإذا وجد هذا السند القانوني كانت حكومة أو سلطة شرعية أو قانونية أما إذا إنعدم السند القانوني فإنها تكون حكومة فعلية.

المشروعية : رغم صعوبة وجود معيار موضوعي واحد لتعريفها غير أنه في الغالب يقصد بالسلطة أو الحكومة التي تتمتع بصفة المشروعية تارة تلك السلطة التي تتفق تصرفاتها و نشاطاتها مع مقتضيات تحقيق العدالة، و تارة أخرى يقصد بها السلطة التي تستند إلى رضا الشعب، و من ثم يمكن القول أن سلطة الحاكم المطلق أو المستبد غير مشروعة و إن إستندت إلى نص الدستور القائم أي حتى و لو كانت سلطة قانونية، و على العكس تكون سلطة الحكومة الثورية مشروعة و لو قامت على أنقاض حكومة قانونية كانت تستند إلى أحكام الدستور.
و مثال التفرقة بين الحكومة أو السلطة التي تأتي عقب ثورة شعبية فهي تكون حكومة غير شرعية لكنها تتصف بالمشروعية لأن عملها يتقبله الشعب أما السلطة الإنقلابية فهي غير شرعية لأنها لم لم تستند في وجودها إلى سند قانوني و كذلك فإنها غير مشروعة لأن عملها لا يرضى به الشعب.
إذا لا يمكن القول بأن هناك :
* سلطة تتمتع بالشرعية و المشروعية، و * سلطة شرعية لكنها لا تتمتع بالمشروعية و هناك * سلطة غير شرعية و لكنها تتمتع بالمشروعية (السلطة الثورية) و هناك * سلطة غير شرعية و لا تتمتع بالمشروعية في نفس الوقت (الحكومات الإنقلابية).
الفرق بين الشرعية و المشروعية
أصدقائي
لكل من الشرعية والمشروعية معاني ومدلول أحدهما بداية لعمل والاخر وقت العمل ضمن الضوابط ةالبرامج والقانون والدستور فنجد ان .
مفهوم الشرعية هو الذي يدور حول فكرة الطاعة الساسية اي حول الاسس التي على أساسها يتقبل أفراد المجتمع النظام السياسي ويخضعون له طواعية.

أما مفهوم المشروعية فهو بمعنى خضوع نشاط السلطات الادارية ونشاط المواطنين للقانون الوضعي .
أي أن الشرعية مفهوم سياسي بينما المشروعية مفهوم قانوني


طيب الله اوقاتكم
بارك الله فيك اخي و جازاك الله خيرا على الشرح و التبسيط لكن الإشكالتي ليس في المعنى العام للمفهومين بقدر ما هي في النقاط المطلوب طرحها و التعرض لها في مناقسة الموضوع و الخطة في سؤال : مبدأ الشرعية حلل و ناقش في حال طرح في مسابقة الماجستير ، فأنا لا اطلب الخطة لأنها بالنسبة لي ليست إشكال ، لأني لو عرفت النقاط الأساسية التي تشكل محاور لخطة البحث ، عليها سوف أحل أشكاليتي في موضوع مبدأ الشرعية ، فلو سمحت أنا أبحت عن النقاط الرئيسية التي أعالج بها سؤال مبدأ الشرعية حلل و ناقش ؟؟؟؟ و الله انا حتى الإشكالية لم اعرف صياغتها لأني لا اعلم المطلوب معالجته بالضبط ,
أظن ان هنا سؤالي واضح ... .................. بارك الله فيك أحي و جازاك الله خيرا على المجهود المبدول








 


قديم 2011-07-21, 09:19   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
maouia
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

من خلال النقاش و التحليل لمفهوم الشرعية فهناك عدة مفاهيم و تعبر اسانيد ومبادئ مفتعلة و ذلك لاضفاء التبرير القانوني للفعل ’’’’

ارهقني مفهوم الشرعية ........... ما الفرق بين
1الشرعية الثورية 2 الشرعية الدستورية 3 الشرعية الدينبة 4 الشرعية الوطنية
عندما نكون امام نظام حكم للدولة المدنية فهل يعقل ان مبداء الشرعية يستند على كل هذه الشرعيات
كل ينظر لشرعيته و على مقاسه

و يبقي السوءال المطروع اي الشرعية نعتمد لتكون اساس النظام ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

طيب الله اوقاتكم










قديم 2011-07-21, 12:55   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
maouia
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اخي الكريمة انا اعلم ماذا تريدين من تحليل مبداء المشروعية و للعلم هوموضوع طويل في البحث سواءا في الادار ي او الدستوري او الجنائي لذا عليكي دراسة هدا المبدلء من حيث التعريفات و التطور التاريخي و الاصول و الاساسات و من ثم توضيف هذه المعلومات في نص السؤال و على سبيل المثال هناك سؤال يناقش مبداء الشرعية في القانون الجنائي الجزائري
اليكي هذا البحث و عليكي المقارنة و الله يوفق الجميع
هذا رائ انا و الاختلاف لا يفسد للود قضية و اظن ان الاخ محمد900 يمكن ا يتدخل لاثراء الموضوع

ثانيا: إجابة سؤال العاصمة-بن عكنون- ( الثلاثاء 13 أكتوبر2009).
تخصص القانون الجنائي( المرتبة 14 ب11.5 أصبحت المرتبة 15 بعد وضع متفوقة الدفعة في الرتبة الأولى).

نص السؤال: ناقش مبدأ الشرعية الجنائية على ضوء أحكام الدستور و قانون العقوبات.



مقدمة:
لقد عانت البشرية و منذ أوائل ظهور الدولة من انفراد الحكام بقواعد التجريم و الجزاء، حيث كان الحاكم و حاشيته ينفردون بمعرفة القانون، و هم من يحددون ما يعتبر جريمة و ما يلزم لها من عقوبات. و هذا ما أدى إلى استبداد و طغيان كبيرين، فكان الأفراد يعتقلون و يحاكمون و تنفذ في حقهم عقوبات مختلفة من حيث شكلها و قسوتها دون أن يكون لهم أية ضمانات أو حقوق. و أمام هذا و نتيجة له ثارت الشعوب المضطهدة للمطالبة بحقوقها و حرياتها، و تجسد هذا في سلسلة من الثورات في القرون 17 و18 و 19، و التي أشهرها الثورة الانجليزية عام 1688 و التي نتج عنها العهد الأعظم و الثورة الأمريكية 1776التي نتج عنها الإعلان الشهير لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، و أخيرا الثورة الفرنسية 1789 و التي تجسد فيها الأمر بوضوح بإعلان حقوق الإنسان و المواطن الصادر في 26أوت1789 و الذي نص بوضوح على أنه لا يجوز أن يتابع إنسان إلا بمقتضى نص صادر قبل ارتكابه للفعل الإجرامي. و تم وضع هذا المبدأ في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن هيئة الأمم المتحدة عام1948 في المادة 11 منه.و أبح يعرف بمبدأ الشرعية الجنائية.
و قد تبنت معظم الدول هذا المبدأ و نصت عليه في دساتيرها و قوانينها العقابية، و منها الجزائر التي أوردت المبدأ في نصين دستوريين هما المادة46 و المادة 142، و تضمن قانون العقوبات هذا المبدأ في مادته الأولى بوصفه مبدأ عاما.فكيف تم تجسيد هذا المبدأ العام في المنظومة القانونية الجزائية للتشريع الجزائري. هذا ما يتطلب للإجابة عليه التطرق لمفهوم مبدأ الشرعية و مصادره، لنتطرق بعد ذلك للآثار المترتبة على وجود هذا المبدأ من حيث صور تطبيقه و ما يحققه من ضمانات باعتباره مطلبا أساسيا للأفراد في المجتمع. و هو ما عالجناه وفق الخطة التالية:
المبحث الأول: مفهوم مبدأ الشرعية الجنائية و مصادره.
المطلب الأول: مفهوم الشرعية الجنائية.
المطلب الثاني: مصادر الشرعية الجنائية في القانون الجزائري.
المبحث الثاني: آثار مبدأ الشرعية الجنائية.
المطلب الأول: صور أو تطبيقات الشرعية الجنائية.
المطلب الثاني: الضمانات التي تحققها الشرعية الجنائية.
الخاتمة.

المبحث الأول: مفهوم مبدأ الشرعية الجنائية و مصادره.
نتطرق في هذا المبحث إلى مفهوم الشرعية الجنائية و من ثم نتناول بالذكر مصادر هذا المبدأ في القانون الجزائري.
المطلب الأول: مفهوم الشرعية الجنائية.
المقصود بالشرعية الجنائية هو أن تكون الأفعال المعتبرة جرائم و الجزاء المقدر لها سواء عقوبات أو تدابير أمن، أن تكون منصوصا عليها بنص تشريعي صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم. بمعنى أن تكون قواعد التجريم و الجزاء منصوصا عليها في القانون بحيث لا يمكن أن يعاقب أي شخص على أي فعل لم يكن وقت ارتكابه فعلا مجرما.
و تمتد الشرعية الجنائية بهذا المفهوم لتشمل كل ما له علاقة بالجريمة من متابعة جزائية و تنفيذ للجزاء، ذلك أنه و إن كان النص العقابي يجرم و يحدد الجزاء فأن النص الإجرائي هو من يجسد ذلك مما يحتم بالضرورة امتداد مبدأ الشرعية ليشمله.
المطلب الثاني: مصادر مبدأ الشرعية الجنائية في القانون الجزائري.
إن مبدأ الشرعية الجنائية مبدأ عالمي نصت عليه معظم القوانين العقابية في دول العالم،و تضمنته معاهدات و اتفاقيات دولية وإعلانات عالمية، بدءا من إعلان حقوق الإنسان و المواطن في 26 أوت 1789والمنبثق عن الثورة الفرنسية في مادته السابعة، و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 1948 في المادة11، و كذلك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
و بالنسبة للجزائر فنجد المبدأ مكرسا في الدستور و هو النص الأساسي في النظام القانوني الجزائري، في مادتين هما المادة 46 التي تنص على أنه لا يعاقب شخص على فعل لم يكون وقت ارتكابه جريمة، و المادة 142 التي تنص على أن العقوبة الجزائية تخضع لمبدأي الشرعية و الشخصية.و وجود هذا المبدأ في الدستور دليل على حرص المشرع على تمسكه بهذا المبدأ و رغبته في حفظه من التغيير و التعديل.
و تطبيقا لهذا المبدأ نصت المادة الأولى من قانون العقوبات الواردة في الباب التمهيدي للأحكام العامة بأنه لا جريمة و لا عقوبة أو تدبير أمن بغير قانون. و هو مبدأ عام يشمل كافة نصوص قانون العقوبات و النصوص المكملة له، و أيضا يمتد ليشمل قانون الإجراءات الجزائية و قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين لأنها قوانين تستعمل كأداة لتطبيق قانون العقوبات.

المبحث الثاني: آثار مبدأ الشرعية الجنائية.
تتجسد آثار مبدأ الشرعية الجنائية في صوره أو تطبيقاته المختلفة، و كذا الضمانات التي يحققها وجود هذا المبدأ.

المطلب الأول: صور أو تطبيقات الشرعية الجنائية.
يمكن لنا أن نتلمس تطبيقات هذا المبدأ، سواء من الناحية الموضوعية أو إجراءات المتابعة الجزائية و أيضا في مجال تنفيذ الجزاء الجنائي.
فبالنسبة للجانب الموضوعي المتعلق بقانون العقوبات باعتباره مجموعة من القواعد الموضوعية التي تحدد الجرائم و العقوبات، فإن المبدأ يتجسد في التزام القاضي بالنصوص الموجودة في المنظومة العقابية فيلتزم في تكييفه أضيق الحدود. و القياس محظور، فلا يعاقب إلا على الأفعال التي ينطبق عليها النص. و في حالة ثبوت التهمة يلتزم في تحديد العقوبة بالحدين الأدنى و الأقصى فليس له أن ينزل عنه أو يتجاوزه إلا في حدود القانون كوجود أعذار معفية أو مخففة أو ظروف مخففة أو مشددة.فلا يمكن للقاضي بذلك أن يختار عقوبة من عنده و إلا عد مخالفا للقانون و الدستور.
أما الجانب الإجرائي فيقصد بالشرعية الإجرائية أن يكون كل إجراء من إجراءات الدعوى العمومية بدءا من التحريات و التحقيق وصولا إلى المحاكمة منصوصا عليها في القانون، و نجد مبدأ الشرعية يطبق هنا حينما ترتب بعض نصوص قانون الإجراءات الجزائية على مخالفة أحكامها بطلان الإجراءات المخالفة و كل ما تم على أساسها من إجراءات. و هو بذلك جزاء على مخالفة مبدأ الشرعية و من أمثلتها عدم الحصول على إ\ن وكيا الجمهورية أو قاضي التحقيق عند إجراء التفتيش، أو سماع قاضي التحقيق لشخص متهم بصفته شاهدا.
و في مجال التنفيذ نجد مبدأ الشرعية يتجسد في طريقة تنفيذ الجزاء بحيث لا يمكن أن تنفذ العقوبة مثلا إلا وفق الأشكال المحددة في قانون تنظيم السجون.
المطلب الثاني: الضمانات التي تحققها الشرعية الجنائية.
إن النص على مبدأ الشرعية في الدستور هو دليل على تمسك المشرع بهذا المبدأ، و رغبته في حفظه و صيانته من العبث به بالتعديل أو التغيير أو الإلغاء، في حالة ما لو ألغي أو عدل قانون العقوبات، باعتبار أن الدستور هو النص الأسمى في المنظومة التشريعية.
و هذا المبدأ في كافة صور تطبيقه يحقق جملة من الضمانات يمكن أن نجملها في أنه يمثل ضمانة لأفراد المجتمع بحيث يطمئنون أن حقوقهم و حرياتهم محفوظة و لا يمكن انتهاكها أو الحد منها إلا بنص القانون. كما أن مبدأ الشرعية يحقق الردع العام و الردع الخاص. كم أنه يحقق العدالة و يشكل تجسيدا للديمقراطية و دولة القانون.
الخاتمة:
الشرعية الجنائية مبدأ من أهم المبادئ التي يقوم عليها القانون الجنائي، و قد نصت عليه معظم دول العالم في دساتيرها و قوانينها العقابية، و اهتمت به المعاهدات و الاتفاقيات الدولية و الإعلانات العالمية.
و الجزائر أوردت هذا المبدأ في الدستور و قانون العقوبات، من بابا تجسيد ضمانة من أهم ضمانات الأفراد في مواجهة السلطة العامة. و يتجسد مبدأ الشرعية و يمتد في تطبيقه ليشمل كافة المنظومة الجزائية بدءا من نصوص التجريم و العقاب مرورا بقانون الإجراءات الجزائية و وصولا إلى تنفيذ العقوبة أو تدبير الأمن، و هو بذلك يحقق ضمانات عديدة لعل أهمها على الإطلاق هو تجسيده لمبدأ العدالة.

طيب الله اوقاتكم










قديم 2011-07-21, 14:18   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
امين83
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الأوسمة
الموضوع المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










M001 رد

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maouia مشاهدة المشاركة
اخي الكريمة انا اعلم ماذا تريدين من تحليل مبداء المشروعية و للعلم هوموضوع طويل في البحث سواءا في الادار ي او الدستوري او الجنائي لذا عليكي دراسة هدا المبدلء من حيث التعريفات و التطور التاريخي و الاصول و الاساسات و من ثم توضيف هذه المعلومات في نص السؤال و على سبيل المثال هناك سؤال يناقش مبداء الشرعية في القانون الجنائي الجزائري
اليكي هذا البحث و عليكي المقارنة و الله يوفق الجميع
هذا رائ انا و الاختلاف لا يفسد للود قضية و اظن ان الاخ محمد900 يمكن ا يتدخل لاثراء الموضوع

ثانيا: إجابة سؤال العاصمة-بن عكنون- ( الثلاثاء 13 أكتوبر2009).
تخصص القانون الجنائي( المرتبة 14 ب11.5 أصبحت المرتبة 15 بعد وضع متفوقة الدفعة في الرتبة الأولى).

نص السؤال: ناقش مبدأ الشرعية الجنائية على ضوء أحكام الدستور و قانون العقوبات.



مقدمة:
لقد عانت البشرية و منذ أوائل ظهور الدولة من انفراد الحكام بقواعد التجريم و الجزاء، حيث كان الحاكم و حاشيته ينفردون بمعرفة القانون، و هم من يحددون ما يعتبر جريمة و ما يلزم لها من عقوبات. و هذا ما أدى إلى استبداد و طغيان كبيرين، فكان الأفراد يعتقلون و يحاكمون و تنفذ في حقهم عقوبات مختلفة من حيث شكلها و قسوتها دون أن يكون لهم أية ضمانات أو حقوق. و أمام هذا و نتيجة له ثارت الشعوب المضطهدة للمطالبة بحقوقها و حرياتها، و تجسد هذا في سلسلة من الثورات في القرون 17 و18 و 19، و التي أشهرها الثورة الانجليزية عام 1688 و التي نتج عنها العهد الأعظم و الثورة الأمريكية 1776التي نتج عنها الإعلان الشهير لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، و أخيرا الثورة الفرنسية 1789 و التي تجسد فيها الأمر بوضوح بإعلان حقوق الإنسان و المواطن الصادر في 26أوت1789 و الذي نص بوضوح على أنه لا يجوز أن يتابع إنسان إلا بمقتضى نص صادر قبل ارتكابه للفعل الإجرامي. و تم وضع هذا المبدأ في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن هيئة الأمم المتحدة عام1948 في المادة 11 منه.و أبح يعرف بمبدأ الشرعية الجنائية.
و قد تبنت معظم الدول هذا المبدأ و نصت عليه في دساتيرها و قوانينها العقابية، و منها الجزائر التي أوردت المبدأ في نصين دستوريين هما المادة46 و المادة 142، و تضمن قانون العقوبات هذا المبدأ في مادته الأولى بوصفه مبدأ عاما.فكيف تم تجسيد هذا المبدأ العام في المنظومة القانونية الجزائية للتشريع الجزائري. هذا ما يتطلب للإجابة عليه التطرق لمفهوم مبدأ الشرعية و مصادره، لنتطرق بعد ذلك للآثار المترتبة على وجود هذا المبدأ من حيث صور تطبيقه و ما يحققه من ضمانات باعتباره مطلبا أساسيا للأفراد في المجتمع. و هو ما عالجناه وفق الخطة التالية:
المبحث الأول: مفهوم مبدأ الشرعية الجنائية و مصادره.
المطلب الأول: مفهوم الشرعية الجنائية.
المطلب الثاني: مصادر الشرعية الجنائية في القانون الجزائري.
المبحث الثاني: آثار مبدأ الشرعية الجنائية.
المطلب الأول: صور أو تطبيقات الشرعية الجنائية.
المطلب الثاني: الضمانات التي تحققها الشرعية الجنائية.
الخاتمة.

المبحث الأول: مفهوم مبدأ الشرعية الجنائية و مصادره.
نتطرق في هذا المبحث إلى مفهوم الشرعية الجنائية و من ثم نتناول بالذكر مصادر هذا المبدأ في القانون الجزائري.
المطلب الأول: مفهوم الشرعية الجنائية.
المقصود بالشرعية الجنائية هو أن تكون الأفعال المعتبرة جرائم و الجزاء المقدر لها سواء عقوبات أو تدابير أمن، أن تكون منصوصا عليها بنص تشريعي صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم. بمعنى أن تكون قواعد التجريم و الجزاء منصوصا عليها في القانون بحيث لا يمكن أن يعاقب أي شخص على أي فعل لم يكن وقت ارتكابه فعلا مجرما.
و تمتد الشرعية الجنائية بهذا المفهوم لتشمل كل ما له علاقة بالجريمة من متابعة جزائية و تنفيذ للجزاء، ذلك أنه و إن كان النص العقابي يجرم و يحدد الجزاء فأن النص الإجرائي هو من يجسد ذلك مما يحتم بالضرورة امتداد مبدأ الشرعية ليشمله.
المطلب الثاني: مصادر مبدأ الشرعية الجنائية في القانون الجزائري.
إن مبدأ الشرعية الجنائية مبدأ عالمي نصت عليه معظم القوانين العقابية في دول العالم،و تضمنته معاهدات و اتفاقيات دولية وإعلانات عالمية، بدءا من إعلان حقوق الإنسان و المواطن في 26 أوت 1789والمنبثق عن الثورة الفرنسية في مادته السابعة، و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 1948 في المادة11، و كذلك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
و بالنسبة للجزائر فنجد المبدأ مكرسا في الدستور و هو النص الأساسي في النظام القانوني الجزائري، في مادتين هما المادة 46 التي تنص على أنه لا يعاقب شخص على فعل لم يكون وقت ارتكابه جريمة، و المادة 142 التي تنص على أن العقوبة الجزائية تخضع لمبدأي الشرعية و الشخصية.و وجود هذا المبدأ في الدستور دليل على حرص المشرع على تمسكه بهذا المبدأ و رغبته في حفظه من التغيير و التعديل.
و تطبيقا لهذا المبدأ نصت المادة الأولى من قانون العقوبات الواردة في الباب التمهيدي للأحكام العامة بأنه لا جريمة و لا عقوبة أو تدبير أمن بغير قانون. و هو مبدأ عام يشمل كافة نصوص قانون العقوبات و النصوص المكملة له، و أيضا يمتد ليشمل قانون الإجراءات الجزائية و قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين لأنها قوانين تستعمل كأداة لتطبيق قانون العقوبات.

المبحث الثاني: آثار مبدأ الشرعية الجنائية.
تتجسد آثار مبدأ الشرعية الجنائية في صوره أو تطبيقاته المختلفة، و كذا الضمانات التي يحققها وجود هذا المبدأ.

المطلب الأول: صور أو تطبيقات الشرعية الجنائية.
يمكن لنا أن نتلمس تطبيقات هذا المبدأ، سواء من الناحية الموضوعية أو إجراءات المتابعة الجزائية و أيضا في مجال تنفيذ الجزاء الجنائي.
فبالنسبة للجانب الموضوعي المتعلق بقانون العقوبات باعتباره مجموعة من القواعد الموضوعية التي تحدد الجرائم و العقوبات، فإن المبدأ يتجسد في التزام القاضي بالنصوص الموجودة في المنظومة العقابية فيلتزم في تكييفه أضيق الحدود. و القياس محظور، فلا يعاقب إلا على الأفعال التي ينطبق عليها النص. و في حالة ثبوت التهمة يلتزم في تحديد العقوبة بالحدين الأدنى و الأقصى فليس له أن ينزل عنه أو يتجاوزه إلا في حدود القانون كوجود أعذار معفية أو مخففة أو ظروف مخففة أو مشددة.فلا يمكن للقاضي بذلك أن يختار عقوبة من عنده و إلا عد مخالفا للقانون و الدستور.
أما الجانب الإجرائي فيقصد بالشرعية الإجرائية أن يكون كل إجراء من إجراءات الدعوى العمومية بدءا من التحريات و التحقيق وصولا إلى المحاكمة منصوصا عليها في القانون، و نجد مبدأ الشرعية يطبق هنا حينما ترتب بعض نصوص قانون الإجراءات الجزائية على مخالفة أحكامها بطلان الإجراءات المخالفة و كل ما تم على أساسها من إجراءات. و هو بذلك جزاء على مخالفة مبدأ الشرعية و من أمثلتها عدم الحصول على إ\ن وكيا الجمهورية أو قاضي التحقيق عند إجراء التفتيش، أو سماع قاضي التحقيق لشخص متهم بصفته شاهدا.
و في مجال التنفيذ نجد مبدأ الشرعية يتجسد في طريقة تنفيذ الجزاء بحيث لا يمكن أن تنفذ العقوبة مثلا إلا وفق الأشكال المحددة في قانون تنظيم السجون.
المطلب الثاني: الضمانات التي تحققها الشرعية الجنائية.
إن النص على مبدأ الشرعية في الدستور هو دليل على تمسك المشرع بهذا المبدأ، و رغبته في حفظه و صيانته من العبث به بالتعديل أو التغيير أو الإلغاء، في حالة ما لو ألغي أو عدل قانون العقوبات، باعتبار أن الدستور هو النص الأسمى في المنظومة التشريعية.
و هذا المبدأ في كافة صور تطبيقه يحقق جملة من الضمانات يمكن أن نجملها في أنه يمثل ضمانة لأفراد المجتمع بحيث يطمئنون أن حقوقهم و حرياتهم محفوظة و لا يمكن انتهاكها أو الحد منها إلا بنص القانون. كما أن مبدأ الشرعية يحقق الردع العام و الردع الخاص. كم أنه يحقق العدالة و يشكل تجسيدا للديمقراطية و دولة القانون.
الخاتمة:
الشرعية الجنائية مبدأ من أهم المبادئ التي يقوم عليها القانون الجنائي، و قد نصت عليه معظم دول العالم في دساتيرها و قوانينها العقابية، و اهتمت به المعاهدات و الاتفاقيات الدولية و الإعلانات العالمية.
و الجزائر أوردت هذا المبدأ في الدستور و قانون العقوبات، من بابا تجسيد ضمانة من أهم ضمانات الأفراد في مواجهة السلطة العامة. و يتجسد مبدأ الشرعية و يمتد في تطبيقه ليشمل كافة المنظومة الجزائية بدءا من نصوص التجريم و العقاب مرورا بقانون الإجراءات الجزائية و وصولا إلى تنفيذ العقوبة أو تدبير الأمن، و هو بذلك يحقق ضمانات عديدة لعل أهمها على الإطلاق هو تجسيده لمبدأ العدالة.

طيب الله اوقاتكم
شكرا الاخ maouia ..في حين ان علاقة الشرغية في القانون الجنائي مهمة جدا بحيث أن في مسابقة الماجستير هناك مقياس حول القانون الاداري و القانون الجنائي ....فهناك علاقة بين الشرعية الجنائية و الشرعية الادارية ...و كلاهما يتفقان في تطبيق و تكريس لمبدأ المشروعية و الخضوع لأحكام القانون .......









قديم 2011-07-21, 17:09   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
نورسين.داية
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية نورسين.داية
 

 

 
إحصائية العضو










Mh51

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maouia مشاهدة المشاركة
اخي الكريمة انا اعلم ماذا تريدين من تحليل مبداء المشروعية و للعلم هوموضوع طويل في البحث سواءا في الادار ي او الدستوري او الجنائي لذا عليكي دراسة هدا المبدلء من حيث التعريفات و التطور التاريخي و الاصول و الاساسات و من ثم توضيف هذه المعلومات في نص السؤال و على سبيل المثال هناك سؤال يناقش مبداء الشرعية في القانون الجنائي الجزائري
اليكي هذا البحث و عليكي المقارنة و الله يوفق الجميع
هذا رائ انا و الاختلاف لا يفسد للود قضية و اظن ان الاخ محمد900 يمكن ا يتدخل لاثراء الموضوع

ثانيا: إجابة سؤال العاصمة-بن عكنون- ( الثلاثاء 13 أكتوبر2009).
تخصص القانون الجنائي( المرتبة 14 ب11.5 أصبحت المرتبة 15 بعد وضع متفوقة الدفعة في الرتبة الأولى).

نص السؤال: ناقش مبدأ الشرعية الجنائية على ضوء أحكام الدستور و قانون العقوبات.



مقدمة:
لقد عانت البشرية و منذ أوائل ظهور الدولة من انفراد الحكام بقواعد التجريم و الجزاء، حيث كان الحاكم و حاشيته ينفردون بمعرفة القانون، و هم من يحددون ما يعتبر جريمة و ما يلزم لها من عقوبات. و هذا ما أدى إلى استبداد و طغيان كبيرين، فكان الأفراد يعتقلون و يحاكمون و تنفذ في حقهم عقوبات مختلفة من حيث شكلها و قسوتها دون أن يكون لهم أية ضمانات أو حقوق. و أمام هذا و نتيجة له ثارت الشعوب المضطهدة للمطالبة بحقوقها و حرياتها، و تجسد هذا في سلسلة من الثورات في القرون 17 و18 و 19، و التي أشهرها الثورة الانجليزية عام 1688 و التي نتج عنها العهد الأعظم و الثورة الأمريكية 1776التي نتج عنها الإعلان الشهير لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، و أخيرا الثورة الفرنسية 1789 و التي تجسد فيها الأمر بوضوح بإعلان حقوق الإنسان و المواطن الصادر في 26أوت1789 و الذي نص بوضوح على أنه لا يجوز أن يتابع إنسان إلا بمقتضى نص صادر قبل ارتكابه للفعل الإجرامي. و تم وضع هذا المبدأ في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن هيئة الأمم المتحدة عام1948 في المادة 11 منه.و أبح يعرف بمبدأ الشرعية الجنائية.
و قد تبنت معظم الدول هذا المبدأ و نصت عليه في دساتيرها و قوانينها العقابية، و منها الجزائر التي أوردت المبدأ في نصين دستوريين هما المادة46 و المادة 142، و تضمن قانون العقوبات هذا المبدأ في مادته الأولى بوصفه مبدأ عاما.فكيف تم تجسيد هذا المبدأ العام في المنظومة القانونية الجزائية للتشريع الجزائري. هذا ما يتطلب للإجابة عليه التطرق لمفهوم مبدأ الشرعية و مصادره، لنتطرق بعد ذلك للآثار المترتبة على وجود هذا المبدأ من حيث صور تطبيقه و ما يحققه من ضمانات باعتباره مطلبا أساسيا للأفراد في المجتمع. و هو ما عالجناه وفق الخطة التالية:
المبحث الأول: مفهوم مبدأ الشرعية الجنائية و مصادره.
المطلب الأول: مفهوم الشرعية الجنائية.
المطلب الثاني: مصادر الشرعية الجنائية في القانون الجزائري.
المبحث الثاني: آثار مبدأ الشرعية الجنائية.
المطلب الأول: صور أو تطبيقات الشرعية الجنائية.
المطلب الثاني: الضمانات التي تحققها الشرعية الجنائية.
الخاتمة.

المبحث الأول: مفهوم مبدأ الشرعية الجنائية و مصادره.
نتطرق في هذا المبحث إلى مفهوم الشرعية الجنائية و من ثم نتناول بالذكر مصادر هذا المبدأ في القانون الجزائري.
المطلب الأول: مفهوم الشرعية الجنائية.
المقصود بالشرعية الجنائية هو أن تكون الأفعال المعتبرة جرائم و الجزاء المقدر لها سواء عقوبات أو تدابير أمن، أن تكون منصوصا عليها بنص تشريعي صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم. بمعنى أن تكون قواعد التجريم و الجزاء منصوصا عليها في القانون بحيث لا يمكن أن يعاقب أي شخص على أي فعل لم يكن وقت ارتكابه فعلا مجرما.
و تمتد الشرعية الجنائية بهذا المفهوم لتشمل كل ما له علاقة بالجريمة من متابعة جزائية و تنفيذ للجزاء، ذلك أنه و إن كان النص العقابي يجرم و يحدد الجزاء فأن النص الإجرائي هو من يجسد ذلك مما يحتم بالضرورة امتداد مبدأ الشرعية ليشمله.
المطلب الثاني: مصادر مبدأ الشرعية الجنائية في القانون الجزائري.
إن مبدأ الشرعية الجنائية مبدأ عالمي نصت عليه معظم القوانين العقابية في دول العالم،و تضمنته معاهدات و اتفاقيات دولية وإعلانات عالمية، بدءا من إعلان حقوق الإنسان و المواطن في 26 أوت 1789والمنبثق عن الثورة الفرنسية في مادته السابعة، و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 1948 في المادة11، و كذلك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
و بالنسبة للجزائر فنجد المبدأ مكرسا في الدستور و هو النص الأساسي في النظام القانوني الجزائري، في مادتين هما المادة 46 التي تنص على أنه لا يعاقب شخص على فعل لم يكون وقت ارتكابه جريمة، و المادة 142 التي تنص على أن العقوبة الجزائية تخضع لمبدأي الشرعية و الشخصية.و وجود هذا المبدأ في الدستور دليل على حرص المشرع على تمسكه بهذا المبدأ و رغبته في حفظه من التغيير و التعديل.
و تطبيقا لهذا المبدأ نصت المادة الأولى من قانون العقوبات الواردة في الباب التمهيدي للأحكام العامة بأنه لا جريمة و لا عقوبة أو تدبير أمن بغير قانون. و هو مبدأ عام يشمل كافة نصوص قانون العقوبات و النصوص المكملة له، و أيضا يمتد ليشمل قانون الإجراءات الجزائية و قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين لأنها قوانين تستعمل كأداة لتطبيق قانون العقوبات.

المبحث الثاني: آثار مبدأ الشرعية الجنائية.
تتجسد آثار مبدأ الشرعية الجنائية في صوره أو تطبيقاته المختلفة، و كذا الضمانات التي يحققها وجود هذا المبدأ.

المطلب الأول: صور أو تطبيقات الشرعية الجنائية.
يمكن لنا أن نتلمس تطبيقات هذا المبدأ، سواء من الناحية الموضوعية أو إجراءات المتابعة الجزائية و أيضا في مجال تنفيذ الجزاء الجنائي.
فبالنسبة للجانب الموضوعي المتعلق بقانون العقوبات باعتباره مجموعة من القواعد الموضوعية التي تحدد الجرائم و العقوبات، فإن المبدأ يتجسد في التزام القاضي بالنصوص الموجودة في المنظومة العقابية فيلتزم في تكييفه أضيق الحدود. و القياس محظور، فلا يعاقب إلا على الأفعال التي ينطبق عليها النص. و في حالة ثبوت التهمة يلتزم في تحديد العقوبة بالحدين الأدنى و الأقصى فليس له أن ينزل عنه أو يتجاوزه إلا في حدود القانون كوجود أعذار معفية أو مخففة أو ظروف مخففة أو مشددة.فلا يمكن للقاضي بذلك أن يختار عقوبة من عنده و إلا عد مخالفا للقانون و الدستور.
أما الجانب الإجرائي فيقصد بالشرعية الإجرائية أن يكون كل إجراء من إجراءات الدعوى العمومية بدءا من التحريات و التحقيق وصولا إلى المحاكمة منصوصا عليها في القانون، و نجد مبدأ الشرعية يطبق هنا حينما ترتب بعض نصوص قانون الإجراءات الجزائية على مخالفة أحكامها بطلان الإجراءات المخالفة و كل ما تم على أساسها من إجراءات. و هو بذلك جزاء على مخالفة مبدأ الشرعية و من أمثلتها عدم الحصول على إ\ن وكيا الجمهورية أو قاضي التحقيق عند إجراء التفتيش، أو سماع قاضي التحقيق لشخص متهم بصفته شاهدا.
و في مجال التنفيذ نجد مبدأ الشرعية يتجسد في طريقة تنفيذ الجزاء بحيث لا يمكن أن تنفذ العقوبة مثلا إلا وفق الأشكال المحددة في قانون تنظيم السجون.
المطلب الثاني: الضمانات التي تحققها الشرعية الجنائية.
إن النص على مبدأ الشرعية في الدستور هو دليل على تمسك المشرع بهذا المبدأ، و رغبته في حفظه و صيانته من العبث به بالتعديل أو التغيير أو الإلغاء، في حالة ما لو ألغي أو عدل قانون العقوبات، باعتبار أن الدستور هو النص الأسمى في المنظومة التشريعية.
و هذا المبدأ في كافة صور تطبيقه يحقق جملة من الضمانات يمكن أن نجملها في أنه يمثل ضمانة لأفراد المجتمع بحيث يطمئنون أن حقوقهم و حرياتهم محفوظة و لا يمكن انتهاكها أو الحد منها إلا بنص القانون. كما أن مبدأ الشرعية يحقق الردع العام و الردع الخاص. كم أنه يحقق العدالة و يشكل تجسيدا للديمقراطية و دولة القانون.
الخاتمة:
الشرعية الجنائية مبدأ من أهم المبادئ التي يقوم عليها القانون الجنائي، و قد نصت عليه معظم دول العالم في دساتيرها و قوانينها العقابية، و اهتمت به المعاهدات و الاتفاقيات الدولية و الإعلانات العالمية.
و الجزائر أوردت هذا المبدأ في الدستور و قانون العقوبات، من بابا تجسيد ضمانة من أهم ضمانات الأفراد في مواجهة السلطة العامة. و يتجسد مبدأ الشرعية و يمتد في تطبيقه ليشمل كافة المنظومة الجزائية بدءا من نصوص التجريم و العقاب مرورا بقانون الإجراءات الجزائية و وصولا إلى تنفيذ العقوبة أو تدبير الأمن، و هو بذلك يحقق ضمانات عديدة لعل أهمها على الإطلاق هو تجسيده لمبدأ العدالة.

طيب الله اوقاتكم
شكرا اخي و بارك الله فيك و جازاك الله خيرا و منكم نستفيد طبعا شكرا جزيلا









قديم 2011-07-22, 00:43   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
walid autre mon
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

أهلا أخي محمد 900
فيما يخص مدرسة الدكتوراه 80 منصب المقايسس
قانون اداري و قانون جنائي .
لقد قال لي صديق سوف يمتحنزن في المنازعات الادارية يعني اللي درسناها في السنة 3 . من فضلك تأكد لي و راسلني غن طرسق رسالة خاصة
و في ما يخص الجنائي هل الجنائي العام ام الخاص


و في قانون المنازعات المقاييس اداري و دولي
تحقق لي كذلك ان كان اداري تاع سنة 2 ام منازعات تاع سنة 3

انتظر جوابك بفارغ الصبر عن طريق رسالة خاصة
ربي يحفظك و ينجحك انشاء الله تقبل تحياتي

.................وليد...............










قديم 2011-07-22, 20:58   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
امين83
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الأوسمة
الموضوع المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










B11 رد

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة walid autre mon مشاهدة المشاركة
أهلا أخي محمد 900
فيما يخص مدرسة الدكتوراه 80 منصب المقايسس
قانون اداري و قانون جنائي .
لقد قال لي صديق سوف يمتحنزن في المنازعات الادارية يعني اللي درسناها في السنة 3 . من فضلك تأكد لي و راسلني غن طرسق رسالة خاصة
و في ما يخص الجنائي هل الجنائي العام ام الخاص


و في قانون المنازعات المقاييس اداري و دولي
تحقق لي كذلك ان كان اداري تاع سنة 2 ام منازعات تاع سنة 3

انتظر جوابك بفارغ الصبر عن طريق رسالة خاصة
ربي يحفظك و ينجحك انشاء الله تقبل تحياتي

.................وليد...............
السلام عليكم الاخ
المنازعات الادارية سنة الثالتة مفروغ منه أما الجنائي سنة الثانية ...لكم من الاحسن ألقي نظرة على مواضيع الحساسة سنة الثالثة ...لانه احيانا يقولك بان الاداري سنة الثانية و في المسابقة تجد مبدأالمشروعية و هو موضوع لسنة الثالتة ...و هدا ما حدث معي ....









قديم 2011-07-22, 16:38   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
نورسين.داية
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية نورسين.داية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلان عليكم
إذن سؤالي كاتالي و الله ممكن قد يبدو للبعض أنه غبي لكن حيرني و أخلط لي معلوماتي في قضية الضبط الإداري ، و كما تعلم اخي أعتمد كتاب نمحمد الصغير بعلي
في موضوع حدود الضبط الإداري ، حيث تعرض الى مسألة إمكانية الطعن في القرارات الصادرة عن هيئات الضيظ الإداري أمام القضاء الإداري هنا كل شيئ عادي
لكنه تطرق الى إمكانية الطعن في قرارات هيئات الضبط الإداري أمام القضاء العادي ثم حدد القاضي المدني حيث إعتمد نص المادة 22 من الدستور و المادة 47 من القانون المدني و المادة 107 و 135 من قانون العقوبات
فسؤالي كاتالي : هل للمتضرر حرية رفع الدعوى التعويض إما أمام القضاء الإداري أو القضاء المدني بغض النظر عن نص المادة 7 مكرر من قانون الإجراءات المدنية أم ماذا
صراحتا إختلطت معلوماتي في هذه النقطو بالذات ، فهل هناك من مساعد أو مصحح ، بارك الله فيكم
و الله أحتاج مساعدتكم و لتقريب المعلومة مرجعي محمد الصغير بلعي ، القانون الإداري ص 287 و 288 .بارك الله فيكم إخوتي و جازاكم الله خيرا
أنتظر إجاباتكم بفارغ الصبر










قديم 2011-07-22, 20:48   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
امين83
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الأوسمة
الموضوع المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










B11 التعويض

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسماء 05 مشاهدة المشاركة
السلان عليكم
إذن سؤالي كاتالي و الله ممكن قد يبدو للبعض أنه غبي لكن حيرني و أخلط لي معلوماتي في قضية الضبط الإداري ، و كما تعلم اخي أعتمد كتاب نمحمد الصغير بعلي
في موضوع حدود الضبط الإداري ، حيث تعرض الى مسألة إمكانية الطعن في القرارات الصادرة عن هيئات الضيظ الإداري أمام القضاء الإداري هنا كل شيئ عادي
لكنه تطرق الى إمكانية الطعن في قرارات هيئات الضبط الإداري أمام القضاء العادي ثم حدد القاضي المدني حيث إعتمد نص المادة 22 من الدستور و المادة 47 من القانون المدني و المادة 107 و 135 من قانون العقوبات
فسؤالي كاتالي : هل للمتضرر حرية رفع الدعوى التعويض إما أمام القضاء الإداري أو القضاء المدني بغض النظر عن نص المادة 7 مكرر من قانون الإجراءات المدنية أم ماذا
صراحتا إختلطت معلوماتي في هذه النقطو بالذات ، فهل هناك من مساعد أو مصحح ، بارك الله فيكم
و الله أحتاج مساعدتكم و لتقريب المعلومة مرجعي محمد الصغير بلعي ، القانون الإداري ص 287 و 288 .بارك الله فيكم إخوتي و جازاكم الله خيرا
أنتظر إجاباتكم بفارغ الصبر
السلام عليكم
الأخت أنظري للمادة
804 من قانون الأجراءات المدنية و الادارية الجديد الفقرة 7 .....الأختصاص الاقليمي للمحاكم الادارية ....(في مادة تعويض الضرر عن كل جناية أو جنحة أو فعل تقصيري ......









قديم 2011-07-23, 18:15   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
نورسين.داية
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية نورسين.داية
 

 

 
إحصائية العضو










Mh47

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد900 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
الأخت أنظري للمادة 804 من قانون الأجراءات المدنية و الادارية الجديد الفقرة 7 .....الأختصاص الاقليمي للمحاكم الادارية ....(في مادة تعويض الضرر عن كل جناية أو جنحة أو فعل تقصيري ......
بارك اللخ فيك اخي و جازاك الله خيرا على الرد و المجهود









قديم 2011-07-22, 18:29   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
sheherazed
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية sheherazed
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي




بارك الله في الجميع وخاصة في الاخ صاحب الموضوع والله فكرة رائعة أن يجتهد الجميع من أجل النجاح وان شاء الله تعم الافادة والفرحة


راح نخرج شويا على الموضوع لاني عندي سؤال يتعلق بالولايات المشاركة بمدرسة الدكتوراه وادا كانت ولاية تلمسان من ضمنهم ولا لا وادا كان لا ادا نقدر نشارك فالمسابقة على الرغم من أني من تلمسان؟

الله يخليكم محتاجة اجابتكم










قديم 2011-07-22, 20:26   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
امين83
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الأوسمة
الموضوع المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










B11 المسابقة

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sheherazed مشاهدة المشاركة



بارك الله في الجميع وخاصة في الاخ صاحب الموضوع والله فكرة رائعة أن يجتهد الجميع من أجل النجاح وان شاء الله تعم الافادة والفرحة


راح نخرج شويا على الموضوع لاني عندي سؤال يتعلق بالولايات المشاركة بمدرسة الدكتوراه وادا كانت ولاية تلمسان من ضمنهم ولا لا وادا كان لا ادا نقدر نشارك فالمسابقة على الرغم من أني من تلمسان؟

الله يخليكم محتاجة اجابتكم
السلام عليكم
يحق لك الأخت المشاركة في مدرسة دكتوراه بشكل عادي و خاصة و أن تيارت و سعيدة معسكر و عين تموشنت و البيض سيشاركون فكيف لولاية تلمسان قريبة من سيدي بلعباس أنها لاتشارك ؟؟........عندما يحين موعد دفع الملفات أدفي ملفك با شكل عادي ...و تنجحين با أذن الله
و السؤال المحير أن طلبة سيدي بلعباس عند أجراءهم للمسابقة في الولايات المجاورة فغالبا ما ينجحون بل من المستحيلات في جين أن النتائج الناجحين ولايات المجاورة في ولاية سيدي بلعباس تجد 4 أو 5 ناجحين...مرة في احدى الدورات في 10 مناصب نجح 2 من سيدي بلعباس ....
كما ان الشروط التعجيزية تجدونها في جامعة وهران مثلما حدث السنة الماضية .قبل مشاركة المترشحين الدين أتموا دراستهم من 2007 و2008 و2009 2010 فقط...ألخ رغم الطعن أمام وزارة التعليم العالي ورغم دلك ضربت عرض الحائط....عميد يتمتع با سلطة وزير ....
الله يوفقنا أجمعين









قديم 2011-07-22, 20:42   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
sheherazed
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية sheherazed
 

 

 
إحصائية العضو










M001

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد900 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
يحق لك الأخت المشاركة في مدرسة دكتوراه بشكل عادي و خاصة و أن تيارت و سعيدة معسكر و عين تموشنت و البيض سيشاركون فكيف لولاية تلمسان قريبة من سيدي بلعباس أنها لاتشارك ؟؟........عندما يحين موعد دفع الملفات أدفي ملفك با شكل عادي ...و تنجحين با أذن الله
و السؤال المحير أن طلبة سيدي بلعباس عند أجراءهم للمسابقة في الولايات المجاورة فغالبا ما ينجحون بل من المستحيلات في جين أن النتائج الناجحين ولايات المجاورة في ولاية سيدي بلعباس تجد 4 أو 5 ناجحين...مرة في احدى الدورات في 10 مناصب نجح 2 من سيدي بلعباس ....
كما ان الشروط التعجيزية تجدونها في جامعة وهران مثلما حدث السنة الماضية .قبل مشاركة المترشحين الدين أتموا دراستهم من 2007 و2008 و2009 2010 فقط...ألخ رغم الطعن أمام وزارة التعليم العالي ورغم دلك ضربت عرض الحائط....عميد يتمتع با سلطة وزير ....
الله يوفقنا أجمعين


بارك الله فيك أخي محمد وربي يفرحك كيما فرحتني


والله غير عندك الحق رانا فبلاد الظلم والفساد مالا نتوقعوا أي حاجة وما علينا غير نوكلوا ربي على من ظلمنا وضيعلنا جهدنا ووقتنا




يعطيك الصحة وربي يوفقك وينجحك









قديم 2011-07-22, 20:53   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
امين83
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الأوسمة
الموضوع المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










Smile رد

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sheherazed مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك أخي محمد وربي يفرحك كيما فرحتني


والله غير عندك الحق رانا فبلاد الظلم والفساد مالا نتوقعوا أي حاجة وما علينا غير نوكلوا ربي على من ظلمنا وضيعلنا جهدنا ووقتنا





يعطيك الصحة وربي يوفقك وينجحك
شكر ا الأخت
و أمين يا رب لنا و لكل من يتعب و يكد با عرق الجبين ....









قديم 2011-07-23, 00:00   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
رابح خالد
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اخي محمد لدي استفسار بخصوص العقود التي تبرمها المؤسسات العمومية ذات الطابع صناعي وتجاري هل هي عقود ادارية تخضع لاختصاص القاضي الاداري علما ان هذا النوع من المؤسسات غير مدرج ضمن احكام المادة 800 من قانون الاجراءلت المدنية و الادارية










 

الكلمات الدلالية (Tags)
..لمن, مهتم, أقتراح, الماجستير


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 05:08

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc