السلان عليكم
إذن سؤالي كاتالي و الله ممكن قد يبدو للبعض أنه غبي لكن حيرني و أخلط لي معلوماتي في قضية الضبط الإداري ، و كما تعلم اخي أعتمد كتاب نمحمد الصغير بعلي
في موضوع حدود الضبط الإداري ، حيث تعرض الى مسألة إمكانية الطعن في القرارات الصادرة عن هيئات الضيظ الإداري أمام القضاء الإداري هنا كل شيئ عادي
لكنه تطرق الى إمكانية الطعن في قرارات هيئات الضبط الإداري أمام القضاء العادي ثم حدد القاضي المدني حيث إعتمد نص المادة 22 من الدستور و المادة 47 من القانون المدني و المادة 107 و 135 من قانون العقوبات
فسؤالي كاتالي : هل للمتضرر حرية رفع الدعوى التعويض إما أمام القضاء الإداري أو القضاء المدني بغض النظر عن نص المادة 7 مكرر من قانون الإجراءات المدنية أم ماذا
صراحتا إختلطت معلوماتي في هذه النقطو بالذات ، فهل هناك من مساعد أو مصحح ، بارك الله فيكم
و الله أحتاج مساعدتكم و لتقريب المعلومة مرجعي محمد الصغير بلعي ، القانون الإداري ص 287 و 288 .بارك الله فيكم إخوتي و جازاكم الله خيرا
أنتظر إجاباتكم بفارغ الصبر