![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
كابا قسنطينــــــة المواضيع والتطبيقات يهم الكل
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 91 | ||||
|
![]() يوم15ماي2011 على الساعة الثانية زوالا انتقل قدور على متن سيارته للتنزه بغابة جبل اوحش بقسنطينة وهناك تفاجئ بوجود زوجته الطاوس في وضعية غير اخلاقية بداخل سيارة المدعو جلول .
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 92 | |||
|
![]() الســــــــــــــلام عليكم
أن شاء الله الجميــــــع بخيـر الحمد لله بدا النشاط في هـذه الصفحـــــــــــة عزيزة ميســــــااء أنا في التطبيقات تحرير عرائض هـذا الأسبوع عندنا نموذج افتتاح عريضة دعوى في العقــــااري ومذكرة جوابية راني نحـضر فيهم عندنا في منازعات أدارية أركان القرار الاداري في اجراءات جزائية تناولنا ملف جناية الموضوع هو القتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد وراح نحضروا اختصاصات غرفة الاتهام اجراءات مدنية ماقريناش وصلنا في تحليل مجموعة من القضايا نتعرفوا من خلالها كيفية تحديد موضوع النزاع أما بالنسبة للقضيـة أكيد سوف أجيب على الأسئلة بمنهجية دون التطرق الى التفصيل من المقرر قانونا ( تعريف جريمة الزنا وأكيد المشرع لم يضع تعريف عليك بتعريفات الفقهاء ثم التطرق الى اركان جريمة الزنا وهي ثلاثة الركن المفترض يتمثل في الرابطة الزوجية الصحيحة , الركن المادي يتمثل في جريمة الزنا في حد ذاتها , الركن المعنوي أكيد يعاقب على هذه الجريمة بموجب نص قانوني صريح + نية الجاني في هذا الفعل . ولما كان من الثابت في قضية الحال قيام الأركان الثلاثة لهذه الجريمة , وبناءا على الشكوى التي تقدم بها المجني عليه وهي استثناء من الأصل العام لأن النيابة العامة هي لها سلطة الولاية العامة في تحريك ومباشرة الدعوى العمومية لكن للطبيعة الخاصة لمثل هذه الجرائم (تمس بالنظام العام) وضع المشرع الجزائري قيودا في تحريك الدعوى العمومية لجريمة الزنا هذا القيد يتمثل في الشكوى التي يتقدم بها المجني عليه وهذا ما نصت عليه المادة 339 قانون عقوبات قلا يمكن للنيابة العامة ان تحرك وتباشر الدعوى الا بشكوى من المضرور. ولما كان من الثابت في قضية الحال أن المجني عليه قام بتحرير محضر قضائي عن حالة التلبس بالاضافة الى اعتراف الجانية بفعلها ما يعد من الدلائل التي تثبت جريمة الزنا والتي يقرها القانون في المادة 341 ولما كان من الثابت في قضية الحال أن الزوج قد صفح عن زوجته ومن المعلوم أن الصفح يضع حدا لكل متابعة فيكون الحكم كاالاتي وضع حد لكل متابعة وحفظ الدعوى . أما عن الدفوع التي يتقدم بها محامي قدور أكيد دفع موضوعي ألا وهو تأكيد جرم الزنا لكن الصفح يضع حدا لكل اجراء متابعة فلا داعي لمثل هذه الدفوف. أتمنى لك التوفيق والاستفادة أخي سلآلآمي وتحيــــأاتي |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 93 | |||
|
![]() salut à tous et à toutes |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 94 | |||
|
![]() ارجو اجابة اخرى عن محامي جلول بما يدفع. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 95 | |||
|
![]() للأخ صاحب القضيـــــــــــة تمت الاجابــــــــة خطأ في الاسم فقــط دفوع محـــــــامي جلول ***********
سلآلآمي انتـظروني في القريب العاجل سأضــــــــع أسئلـــــــة كابا بن عكنـــــــون للعام الماضي للتنــــااقش فيـها في جميـع المقاييــــــس وسأركز على مقياس قانون العمل والضمان الاجتماعي ومقياس تنظيم المهنـــــــة بالــــــــتوفيق للجميع ............سلآلآمي وتحيــــــــااتي |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 96 | |||
|
![]() الســــــــلام عليــكم |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 97 | |||
|
![]() اووووه ديما نغلط ونرد بعضوية أختي |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 98 | |||
|
![]() لي عندو محاضرات يحطهملنا . |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 99 | |||
|
![]() فكرة رائعة |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 100 | |||
|
![]() السلام عليكم بعد غياب دام شهرين والله سامحوني راني كنت خارج الوطن هاذا وين جيت |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 101 | |||
|
![]() السلام على جميع أعضاء المنتدى |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 102 | ||||
|
![]() اقتباس:
تحياتي اخي صلاح الدين عودة ميمونة ان شاء الله و دمت في خدمة المنتدى و الأعضاء |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 103 | ||||
|
![]() اقتباس:
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 104 | |||
|
![]() التحقيق القضائي في قانون الإجراءات الجزائية 1)تعريف التحقيق القضائي: هو نشاط إجرائي تباشره سلطة قضائية مختصة للتحقيق في مدى صحة الاتهام الموجه من طرف النيابة العامة، فهو مرحلة لاحقة لإجراءات التحقيق الابتدائي الذي يباشره الضبط القضائي، و يسبق مرحلة المحاكمة التي تقوم بها جهات الحكم، فهو بالتالي مستقل و محايد بين النيابة كسلطة اتهام و مرحلة المحاكمة، فتنص المادة 68 ف1 ق.إ.ج: ( يقوم قاضي التحقيق وفقا للقانون، باتخاذ جميع إجراءات التحقيق التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة، بالتحري عن أدلة الاتهام و أدلة النفي) . 2) درجات التحقيق: يقرر القانون الجزائري التحقيق على درجتين: الأولى بواسطة قاضي التحقيق في المواد: 66 إلى 175 من ق.إ.ج، و الثانية بواسطة غرفة الاتهام كدرجة عليا في المواد 176 إلى 211 ق.إ.ج. فقد نهج المشرع الجزائري سبيل الأنظمة التي تفصل بين جهاز النيابة العامة التي خولها سلطة المتابعة و الاتهام، ممثلة في النائب العام و مساعديه على مستوى كل مجلس قضائي طبقا للمادة 29 ق.إ.ج. و من جهة التحقيق مستقلة و محايدة التي خولها سلطة التحقيق، فتنص المادة 38 ق.إ.ج: (تناط بقاضي التحقيق إجراءات البحث والتحري ولا يجوز له أن يشترك في الحكم في قضايا نظرها بصفته قاضيا للتحقيق وإلا كان ذلك الحكم باطلا) . و تنص المادة 67ف1 ق.إ.ج: (لا يجوز لقاضي التحقيق أن يجري تحقيقا إلا بموجب طلب من وكيل الجمهورية لإجراء التحقيق حتى ولو كان ذلك بصدد جناية أو جنحة متلبس بها). و تنص المادة 68/1 ق.إ.ج: (يقوم قاضي التحقيق وفقا للقانون، باتخاذ جميع إجراءات التحقيق التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة، بالتحري عن أدلة الاتهام و أدلة النفي). و تنص المادة 67ف3 و 67ف4 ق.إ.ج: ( و لقاضي التحقيق سلطة اتهام كل شخص ساهم بصفته فاعلا أو شريكا في الوقائع المحال تحقيقها إليه. فإذا وصلت لعلم قاضي التحقيق وقائع لم يشر إليها في طلب إجراء التحقيق تعين عليه أن يحيل فورا إلى وكيل الجمهورية الشكاوى أو المحاضر المثبتة لتلك الوقائع) .و تنص المادة 100 ق.إ.ج: (يتحقق قاضي التحقيق حين مثول المتهم لديه لأول مرة من هويته ويحيطه علما صراحة بكل واقعة من الوقائع المنسوبة إليه وينبهه بأنه حر في عدم الإدلاء بأي إقرار وينوه عن ذلك التنبيه في المحضر فإذا أراد المتهم أن يدلي بأقوال تلقاها قاضي التحقيق منه على الفور كما ينبغي للقاضي أن يوجه المتهم بأن له الحق في اختيار محام عنه فإن لم يختر محاميا عين له القاضي محاميا من تلقاء نفسه إذا طلب منه ذلك وينوه عن ذلك بالمحضر كما ينبغي للقاضي علاوة على ذلك أن ينبه المتهم إلى وجوب إخطاره بكل تغيير يطرأ على عنوانه ويجوز للمتهم اختيار مواطن له في دائرة اختصاص المحكمة). رغم استقلالية قاضي التحقيق عن النيابة العامة إلا أنه لا يجوز عليه مباشرة أي تحقيق دون طلب من النيابة العامة، عملا بالمادتين 38 و 67 ق.إ.ج، أو اختيار وكيل الجمهورية لقاضي التحقيق من بين قضاة التحقيق على مستوى المحكمة طبقا للمادة 70 ق.إ.ج، كما يجوز تنحيته من طرفه، كما للمتهم أيضا أو الطرف المدني حق رفض طلب لرئيس غرفة الاتهام لتنحية قاضي التحقيق عن القضية. و وفقا للمادة 68 ق.إ.ج السالفة الذكر يجوز لقاضي التحقيق تقديم طلباته في الطلب الافتتاحي أو في طلبات إضافية، و ذلك بإصدار قرار مسبب خلال الخمسة أيام التالية لطلب وكيل الجمهورية، و هذا طبقا للمادة 69ف3 ق.إ.ج و إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا موجب لاتخاذ الإجراءات المطلوبة نته يتعين عليه أن يصدر قرارا مسببا خلال الخمسة أيام التالية لطلب وكيل الجمهورية، و لا يكون أمام وكيل الجمهورية إلا أن يطعن لدى غرفة الاتهام في قرارات و أوامر قاضي التحقيق تلك. 3) خصائص التحقيق: أولا: سرية التحقيق بالنسبة للمتهم: يعني به إجراء التحقيق في سرية و كتمان عملا بالمادة 11 ق.إ.ج، و كل من ساهم في التحقيق كقاضي التحقيق أو اتصل به كأعضاء النيابة العامة و الضبط القضائي و الخبراء و المترجمين، بالحضور أو الإطلاع على الأوراق أن يلتزم بالسر المهني و إلا تعرض لجريمة إفشاء السر المهني و المعاقب عليها في المادة 303 ق.ع.ج، و هذا ما نصت عليه المادة 11ف2 ق.إ.ج. ثانيا: علانية التحقيق بالنسبة للخصوم: لقد أوجب القانون في المواد: 96، 102، 103، 104، 106، 107 ق.إ.ج إخطار الخصم و من له مصلحة في التحقيق كالمتهم و المدعي المدني و وكلائهما و النيابة العامة، فللمتهم حق اصطحاب محاميه، كما يلتزم قاضي التحقيق إخطار المحامي قبل كل استجواب يجريه لوكيلهم حسب المواد: 100، 102، 104 ق.إ.ج. كما يحق لوكيل الجمهورية حضور إجراءات التحقيق و إبداء الرأي و تقديم طلبات و إبداء رأيه في دفع المتهم و محاميه (المواد: 82، 87، 106 ق.إ.ج). ثالثا: سلطة قاضي التحقيق في إجراء التحقيق في غياب الخصومة: و هي حالات يجوز فيها لقاضي التحقيق الخروج على مبدأ حضور الأطراف الغير معنية بسرية التحقيق، كتعذر حضور شاهد، فينتقل إليه قاضي التحقيق لسماع شهادته أو يندب ضابط الشرطة القضائية فإذا علم كذب الشاهد عن عدم استطاعته الحضور جاز للقاضي أن يقوم في الحال بإجراء استجوابات و مواجهات تقتضيها حالة الاستعجال الناجمة عن وجود شاهد في خطر الموت أو وجود وقائع على وشك الاختفاء، و تدون في المحضر دواعي الاستعجال، كما أن في حالة الاستعجال يسمح للقاضي إجراء التفتيش في غياب صاحب المسكن أو من ينوبه حسب المادة 47 ق.إ.ج و ذلك لعدم اختفاء الحقيقة أو ضياعها. رابعا: التدوين أو الكتابة: غرضها تمكين الخصوم في الدعوى من الإطلاع على الأوراق و المناقشة ما تم منها و هي عملية يقوم بها كاتب ضبط يصطحب قاضي التحقيق ليدون محضر مستوفي للشروط الشكلية كالتوقيع من طرف قاضي التحقيق أو الكاتب و الشاهد أن وجد، طبقا للمادة 68 و 95 ق.إ.ج، كما يجب أن تخلو أسطر المحضر من أي تحشير، و المصادقة على كل شطب أو تخريج من القاضي و الكاتب و الشاهد و المترجم أن وجد. خامسا: مرونة التحقيق يتمتع قاضي التحقيق بسلطة واسعة بالنسبة للأشخاص، و لا يتمتع بمثلها بالنسبة للوقائع مما يضفي بمرونة على التحقيق في الحالة الأولى فقط، أما بالنسبة للثانية فيعود قاضي التحقيق لوكيل الجمهورية كل ما ظهرت وقائع جديدة لم ترد في طلب النيابة العامة الافتتاحي، لكي يبديها وكيل الجمهورية في طلب إضافي. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 105 | ||||
|
![]() اقتباس:
إضافة الى ما أجاب به الزملاء، أضيف لك أختي ما يلي (نقلا لا اجتهادا)
خصّ المشرّع الجّزائري جريمـة الزّنا لمعاملة خاصّـة نظرا لأنّها تصيب كيان المجتمـع و خليّتـه الأساسيّة، ومن ثمّ فإنّّه لا مجال للقاضي الجزائي لاستعمال سلطته التقديريّة، فقد حصر المشرّع أدلّـة الإثبات المتعلّقـة بجريمة الزّنا وذلك في نصّ المادّة 341 من قانون العقوبات وهي ثلاث وسائل : 1- محضر قضائي يحرّره أحد رجال الضّبط القضائيّ عند حالة التّلبّس . 2- عن طريق إقرار وارد في وسائـل أو مستندات صادرة من المتّـهم . 3- إقرار قضائي اعتراف المتّهم بجريمته أمام القضاء . وإن لم تتوافر أحد هاتـه الأدلّة وجب على القاضي الحكـم ببراءة المتّهـم ولأنّ هذه الجريمة تصيب كيان الأسرة بمعاقبة احد الزّوجين بما يترتّب على ذلك من أثـر بالنّسبة للأطفال لذا قرّر المشرّع تضييق العقاب بوسيلتين : 1-عدم المتابعة إلاّ بشكوى من الزّوج المضرور 2- وضع حدّ للمتابعة بمجرّد عفو الزّوج وصفحه عن الطّرف الآخر . |
||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
المواضيع, الكل, والتطبيقات, قنطينة, كابا |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc