![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
كابا قسنطينــــــة المواضيع والتطبيقات يهم الكل
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() يوم15ماي2011 على الساعة الثانية زوالا انتقل قدور على متن سيارته للتنزه بغابة جبل اوحش بقسنطينة وهناك تفاجئ بوجود زوجته الطاوس في وضعية غير اخلاقية بداخل سيارة المدعو جلول .
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() الســــــــــــــلام عليكم
أن شاء الله الجميــــــع بخيـر الحمد لله بدا النشاط في هـذه الصفحـــــــــــة عزيزة ميســــــااء أنا في التطبيقات تحرير عرائض هـذا الأسبوع عندنا نموذج افتتاح عريضة دعوى في العقــــااري ومذكرة جوابية راني نحـضر فيهم عندنا في منازعات أدارية أركان القرار الاداري في اجراءات جزائية تناولنا ملف جناية الموضوع هو القتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد وراح نحضروا اختصاصات غرفة الاتهام اجراءات مدنية ماقريناش وصلنا في تحليل مجموعة من القضايا نتعرفوا من خلالها كيفية تحديد موضوع النزاع أما بالنسبة للقضيـة أكيد سوف أجيب على الأسئلة بمنهجية دون التطرق الى التفصيل من المقرر قانونا ( تعريف جريمة الزنا وأكيد المشرع لم يضع تعريف عليك بتعريفات الفقهاء ثم التطرق الى اركان جريمة الزنا وهي ثلاثة الركن المفترض يتمثل في الرابطة الزوجية الصحيحة , الركن المادي يتمثل في جريمة الزنا في حد ذاتها , الركن المعنوي أكيد يعاقب على هذه الجريمة بموجب نص قانوني صريح + نية الجاني في هذا الفعل . ولما كان من الثابت في قضية الحال قيام الأركان الثلاثة لهذه الجريمة , وبناءا على الشكوى التي تقدم بها المجني عليه وهي استثناء من الأصل العام لأن النيابة العامة هي لها سلطة الولاية العامة في تحريك ومباشرة الدعوى العمومية لكن للطبيعة الخاصة لمثل هذه الجرائم (تمس بالنظام العام) وضع المشرع الجزائري قيودا في تحريك الدعوى العمومية لجريمة الزنا هذا القيد يتمثل في الشكوى التي يتقدم بها المجني عليه وهذا ما نصت عليه المادة 339 قانون عقوبات قلا يمكن للنيابة العامة ان تحرك وتباشر الدعوى الا بشكوى من المضرور. ولما كان من الثابت في قضية الحال أن المجني عليه قام بتحرير محضر قضائي عن حالة التلبس بالاضافة الى اعتراف الجانية بفعلها ما يعد من الدلائل التي تثبت جريمة الزنا والتي يقرها القانون في المادة 341 ولما كان من الثابت في قضية الحال أن الزوج قد صفح عن زوجته ومن المعلوم أن الصفح يضع حدا لكل متابعة فيكون الحكم كاالاتي وضع حد لكل متابعة وحفظ الدعوى . أما عن الدفوع التي يتقدم بها محامي قدور أكيد دفع موضوعي ألا وهو تأكيد جرم الزنا لكن الصفح يضع حدا لكل اجراء متابعة فلا داعي لمثل هذه الدفوف. أتمنى لك التوفيق والاستفادة أخي سلآلآمي وتحيــــأاتي |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | ||||
|
![]() اقتباس:
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | ||||
|
![]() اقتباس:
إضافة الى ما أجاب به الزملاء، أضيف لك أختي ما يلي (نقلا لا اجتهادا)
خصّ المشرّع الجّزائري جريمـة الزّنا لمعاملة خاصّـة نظرا لأنّها تصيب كيان المجتمـع و خليّتـه الأساسيّة، ومن ثمّ فإنّّه لا مجال للقاضي الجزائي لاستعمال سلطته التقديريّة، فقد حصر المشرّع أدلّـة الإثبات المتعلّقـة بجريمة الزّنا وذلك في نصّ المادّة 341 من قانون العقوبات وهي ثلاث وسائل : 1- محضر قضائي يحرّره أحد رجال الضّبط القضائيّ عند حالة التّلبّس . 2- عن طريق إقرار وارد في وسائـل أو مستندات صادرة من المتّـهم . 3- إقرار قضائي اعتراف المتّهم بجريمته أمام القضاء . وإن لم تتوافر أحد هاتـه الأدلّة وجب على القاضي الحكـم ببراءة المتّهـم ولأنّ هذه الجريمة تصيب كيان الأسرة بمعاقبة احد الزّوجين بما يترتّب على ذلك من أثـر بالنّسبة للأطفال لذا قرّر المشرّع تضييق العقاب بوسيلتين : 1-عدم المتابعة إلاّ بشكوى من الزّوج المضرور 2- وضع حدّ للمتابعة بمجرّد عفو الزّوج وصفحه عن الطّرف الآخر . |
||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
المواضيع, الكل, والتطبيقات, قنطينة, كابا |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc