أقتراح ..لمن هو مهتم با الماجستير - الصفحة 7 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أقتراح ..لمن هو مهتم با الماجستير

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-07-18, 18:48   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
امين83
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الأوسمة
الموضوع المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










B11 الدستوري

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maouia مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
اقترخ بعض الاسئلة للنقاش و ذلك عن طريق طرح الاشكالية و الخطة اي الاجابة النموذجية ثم الخاتمة و بعض التوصيات او الاراء في المادة القانونية

1 تكلم عن ملامح النظام الدستوري الجزائري .....................دستوري
2 تكلم عن خق التعديل وفق النظام الجزائري
3اللجنة متساوية الاعضاء و نظام الذهاب و الاياب
4 القانون العضوي في الجزائر

و الله ولي التوفيق
طيب الله اوقاتكم

نعم الأخ maouia لا تشغل بالك با القانون الدستوري لأن أغلب مسابقات القانون الأداري و المنازعات تتعلق فقط با القانون الأداري و القانون الدولي العام فا غالبا ما يتم طرح القانون الدستوري لان في المقايس السابقة و حت هذه السنة هناك فقط الاداري و الدولي فيما يخص المنازعات ...
و فقك الله
....








 


قديم 2011-07-18, 18:54   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
امين83
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الأوسمة
الموضوع المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










B2 سؤال لأخواني الاعضاء ....

لقد تطرقنا ألى القانون الاداري و المنازعات ...من خصائص القانون الاداري و القرار الاداري و الاجراءات الادارية و المرافق العمومية و الظروف الاستثنائية و المركزية و اللامركزية الولاية و البلدية و السحب و الالغاء الاداري نفاد القرار الاداري الشخصية الاعتبارية مبدأ المشروعية ...ألخ
فهل هناك نقطة لم نتطرق أليها اخواني فذكرونا فانما الدكرى تنفع المؤمنين ... و هدا حتى نمر للمقياس الثاني الا و هو القانون الدولي العام ... من خلال دراسة القوانين الدوليةو المعاهدات و المصادقة و المنظمات الدولية .....
لذا اخواني .... فهل نمدد فترة المراجعة في المنازعات ام نمر للقانون الدولي العام ..؟










قديم 2011-07-15, 23:17   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
امين83
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الأوسمة
الموضوع المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










B8 الاعلان عن المسابقة

السلام عليكم
اخواني اخواتي امس كنت شخصيا في كلية الحقوق و أليكم ..
مدرسة دكتوراه 80 منصب المقياس القانون الاداري و القانون الجنائي تاريخ الاجراء 11/10/2011
المنازعات الادارية 15 منصب المقياس القانون الأداري و القانون الدولي 12/10/2011
المنازعات الجمركية 15 منصب القانون الجزائي و القانون الاجراءات الجزائية.13/10/2011
تاريخ الايداع أبتداءمن 15 سبتمبر الى غاية10/05/ 2011
الملف
1- طلب خطي + رقم الهاتف
2- نسخة من شهادة الميلاد الاصلية
3- نسخة من الباكالوريا
-4 شهادة الليسانس
5- 02 صور شمسية
6- كشف النقاط السنوات الاربعة
7- شهادة الجنسية الاصلية
8- ظرفين بريديين f 16 عليهما العنوان و الطابع البريدي

............................
طلب بسيط من فضلكم
أدعو لنا با النجاح و التوفيق لنا و لكل المغبونيين في مسابقة الماجستير أو مسابقة التوظيف انشاء الله
الله يوفقنا اجمعين يا رب










قديم 2011-07-19, 07:38   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
نورسين.داية
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية نورسين.داية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

و الله تتبعت التحليل و المواضبع المطروحة و اعجبني كييرا طرحكما و تمنيت المشاركة معكما في هده المراجعة ، لكن لو سمحتم تريثا قبل التوجه الى القانون الدستوري فلي مجموعة من الأسئلة تأرقني دوما في مواحهة أسئلة الماجستير و كوني هذه السنة أعمد الى التحضير للقانون الإداري و صدقوني كنت أستصعبه لكن بعد دراسته إكتشفت مدى أهميته و ما يتططلبه من تركيز و دقة في التحضير ، لكن بتحليلكما طرحتما الجانب النظري دون التطبيقي لماجستير القانون الإداري
بمعنى أبحث على منهجية الإجابة ، و لو فكرة بحكم أنني هذا العام لأول مرة سوف أجتاز مسابقة الماجستير في القانون الإداري ، بحكم تفضيلي لقانون الأعمال في السنوات الماضية : إدن سؤالي كالتالي :
يطرح كثيرا في تتبعي لأسئلة الماجستير الخاصة بالقانون الإداري و الدستوري و لاحظت طرح نفس السؤال في التخصصين و هو مسألة مبدأ المشروعية ، عكيف نفرق بين السؤالين في المقياسين ، صراحتا حاولت و حاولت و لم أتمكن من إيجاد الإجابة و خصوصا أن معظم الكتب تتحدث عن مبدأ المشروعية بمعلمات ضئيلة جدا فلم أستطع وضع مفارقة لا في الطرح و في التمييز
و في الخير اتمنى أن لا أكون قد أثقلت عليكما في الأسئلة و الإنشغال كما اتمنى أن يلقى إنشغالي الإجابة من قبلكما أخواي خصوصا مسئلة المنهجية فلي تخوف كبير جدا منها
بارك الله فيكنا و جازاكما الله خيرا










قديم 2011-07-19, 13:38   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
امين83
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الأوسمة
الموضوع المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










B18 الفرق .

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسماء 05 مشاهدة المشاركة
و الله تتبعت التحليل و المواضبع المطروحة و اعجبني كييرا طرحكما و تمنيت المشاركة معكما في هده المراجعة ، لكن لو سمحتم تريثا قبل التوجه الى القانون الدستوري فلي مجموعة من الأسئلة تأرقني دوما في مواحهة أسئلة الماجستير و كوني هذه السنة أعمد الى التحضير للقانون الإداري و صدقوني كنت أستصعبه لكن بعد دراسته إكتشفت مدى أهميته و ما يتططلبه من تركيز و دقة في التحضير ، لكن بتحليلكما طرحتما الجانب النظري دون التطبيقي لماجستير القانون الإداري
بمعنى أبحث على منهجية الإجابة ، و لو فكرة بحكم أنني هذا العام لأول مرة سوف أجتاز مسابقة الماجستير في القانون الإداري ، بحكم تفضيلي لقانون الأعمال في السنوات الماضية : إدن سؤالي كالتالي :
يطرح كثيرا في تتبعي لأسئلة الماجستير الخاصة بالقانون الإداري و الدستوري و لاحظت طرح نفس السؤال في التخصصين و هو مسألة مبدأ المشروعية ، عكيف نفرق بين السؤالين في المقياسين ، صراحتا حاولت و حاولت و لم أتمكن من إيجاد الإجابة و خصوصا أن معظم الكتب تتحدث عن مبدأ المشروعية بمعلمات ضئيلة جدا فلم أستطع وضع مفارقة لا في الطرح و في التمييز
و في الخير اتمنى أن لا أكون قد أثقلت عليكما في الأسئلة و الإنشغال كما اتمنى أن يلقى إنشغالي الإجابة من قبلكما أخواي خصوصا مسئلة المنهجية فلي تخوف كبير جدا منها
بارك الله فيكنا و جازاكما الله خيرا
السلام عليكم
المشروعية هي صفة تطلق على سلطة يعتقد الافراد بانه تتطابق و الصور التي كونها في المجتمع فهي تتمثل في تطابق السلطة و مصدؤها و تنظيمها مع ما يعتقد الأفراد انهاأ صلح في الميدان.و المشروعية تمنح للسلطات صلاحية أعطء الاوامر و فرض الطاعة و دلك لن يكون الا ادا قامت هذه الاخيرة وفقا للقاعدة القانونية مبدئية يامن بها الشعب فا المشروعية هي تقبل الشعب اسلوب الحكم .... و الشرعية هو تطابق العمل مع القانون و الدستور فا الشرعية مرتبطة با القانون الوضعي ....... الدكتور سعيد بوشعير جزء الاول ص 88
اما المشروعية في القانون الاداري فهي :
السمة البارزة للدولة الحديثة أنها دولة قانونية تسعى إلى فرض حكم القانون على جميع الأفراد في سلوكهم ونشاطهم، وكذلك فرضه على كل هيئات الدولة المركزية و المحلية وسائر المرافق العامة. ومن هنا تبرز العلاقة بين مفهوم الدولة القانونية و مبدأ المشروعية ، ذلك أن إلزام الحكام و المحكومين بالخضوع لقواعد القانون، و تحكم هذا الأخير في تنظيم و ضبط سائر التصرفات و النشاطات، لهو مظهر يؤكد قانونية الدولة أو وجود ما يسمى بدولة القانون .
ويقصد بمبدأ المشروعية الخضوع التام للقانون سواء من جانب الأفراد أو من جانب الدولة. و هو ما يعبر عنه بخضوع الحاكمين و المحكومين للقانون و سيادة هذا الأخير و علو أحكامه و قواعده فوق كل إرادة سواء إرادة الحاكم أو المحكوم.[1]
إذ لا يكفي أن يخضع الأفراد و حدهم للقانون في علاقاتهم الخاصة، بل من الضروري أن تخضع له أيضا الهيئات الحاكمة في الدولة على نحو تكون تصرفات هذه الهيئات و أعمالها و علاقاتها المختلفة متفقة مع أحكام القانون و ضمن إطاره.
وإذا كانت دراسات تاريخ القانون قد أثبتت أن الأفراد منذ قيام الدولة، و من قديم الزمان يخضعون للقانون على الوضع الغالب، بحكم تبعيتهم لسلطة تملك أمرهم، و توقع عليهم الجزاء عند المخالفة ، غير أن خضوع الهيئة الحاكمة للقانون لم يكن أمرا مسلما به في العصور القديمة، و التي أعفت الدولة نفسها من الخضوع للقانون محاولة فرضه بالنسبة للأفراد [2].
ويعد مبدأ المشروعية أحد أهم مبادئ القانون على الإطلاق، لما له من أثر على صعيد علم القانون ككل بمختلف فروعه و أقسامه العامة و الخاصة . وكلما ظهر مبدأ المشروعية و بدت آثاره و معالمه و نتائجه كلما اختفت مظاهر الدولة البوليسية.
ذلك أن مبدأ المشروعية يمثل الضابط العام للدولة في علاقاتها المختلفة مع الأفراد. فلا يجوز لها طبقا لهذا المبدأ أن تأتي سلوكا مخالفا للقانون بإصدار قرار غير مشروع.وإن بادرت إلى فعله تعين على القضاء بعد رفع الأمر إليه التصريح بإلغاء هذا القرار محافظة على دولة القانون.

و يمثل مبدأ المشروعية من جهة أخرى صمام آمان بالنسبة للحقوق و حريات الأفراد. و هو الحصن الذي يكفل صيانتها و حمايتها من كل اعتداء . فلو أخذنا على سبيل المثال حق الملكية و هو حق من حقوق الإنسان كفله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة17 منه. و ثبته العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية. و هو حق ثابت أيضا في دساتير الدول على اختلاف نظامها السياسي، و مكرس في القوانين المدنية ، فإن الاعتداء على هذا الحق بمباشرة إجراء نزع الملكية للمنفعة العامة من قبل أحد الجهات الإدارية المخولة و دون مراعاة جوانب إجرائية ، فإن قرار النزع على النحو صدر مخالفا لما قرره القانون، بما يصح معه نعته بالقرار الغير مشروع . ومآل القرار الغير مشروع هو البطلان و الإلغاء إما من جانب سلطة إدارية أو سلطة قضائية.
ومن هنا تبين لنا أنه لولا مبدأ المشروعية لضاع حق الملكية، بل و كل حق أي كانت طبيعته.لذلك ذهب الفقه في فرنسا إلى إبراز دور القاضي الإداري في الربط بين القرار المطعون فيه، وبين القواعد القانونية باعتباره الحارس الأمين لقواعد القانون من أن تنتهك نتيجة عمل من أعمال الإدارة.[1]
و لا يكفل مبدأ المشروعية حماية حقوق الأفراد فقط ، بل يحمي أيضا و يصون حرياتهم. ذلك أن السلطة الإدارية إن كان معترف لها في كل الأنظمة القانونية باتخاذ إجراءات الضبط للمحافظة على النظام العام ، فإن ممارسة هذه السلطة مقيد بمراعاة مبدأ المشروعية . فلا يجوز للسلطة الإدارية اتخاذ إجراءات الضبط خارج إطار و دواعي النظام العام. فإن ثبت ذلك تعين النطق بإلغاء القرار الإداري، إما من جانب القضاء بعد رفع الأمر إليه، أو من جانب السلطة الإدارية ( الولائية أو الرئاسية) .









قديم 2011-07-20, 07:13   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
نورسين.داية
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية نورسين.داية
 

 

 
إحصائية العضو










Mh04

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد900 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
المشروعية هي صفة تطلق على سلطة يعتقد الافراد بانه تتطابق و الصور التي كونها في المجتمع فهي تتمثل في تطابق السلطة و مصدؤها و تنظيمها مع ما يعتقد الأفراد انهاأ صلح في الميدان.و المشروعية تمنح للسلطات صلاحية أعطء الاوامر و فرض الطاعة و دلك لن يكون الا ادا قامت هذه الاخيرة وفقا للقاعدة القانونية مبدئية يامن بها الشعب فا المشروعية هي تقبل الشعب اسلوب الحكم .... و الشرعية هو تطابق العمل مع القانون و الدستور فا الشرعية مرتبطة با القانون الوضعي ....... الدكتور سعيد بوشعير جزء الاول ص 88
اما المشروعية في القانون الاداري فهي :
السمة البارزة للدولة الحديثة أنها دولة قانونية تسعى إلى فرض حكم القانون على جميع الأفراد في سلوكهم ونشاطهم، وكذلك فرضه على كل هيئات الدولة المركزية و المحلية وسائر المرافق العامة. ومن هنا تبرز العلاقة بين مفهوم الدولة القانونية و مبدأ المشروعية ، ذلك أن إلزام الحكام و المحكومين بالخضوع لقواعد القانون، و تحكم هذا الأخير في تنظيم و ضبط سائر التصرفات و النشاطات، لهو مظهر يؤكد قانونية الدولة أو وجود ما يسمى بدولة القانون .
ويقصد بمبدأ المشروعية الخضوع التام للقانون سواء من جانب الأفراد أو من جانب الدولة. و هو ما يعبر عنه بخضوع الحاكمين و المحكومين للقانون و سيادة هذا الأخير و علو أحكامه و قواعده فوق كل إرادة سواء إرادة الحاكم أو المحكوم.[1]
إذ لا يكفي أن يخضع الأفراد و حدهم للقانون في علاقاتهم الخاصة، بل من الضروري أن تخضع له أيضا الهيئات الحاكمة في الدولة على نحو تكون تصرفات هذه الهيئات و أعمالها و علاقاتها المختلفة متفقة مع أحكام القانون و ضمن إطاره.
وإذا كانت دراسات تاريخ القانون قد أثبتت أن الأفراد منذ قيام الدولة، و من قديم الزمان يخضعون للقانون على الوضع الغالب، بحكم تبعيتهم لسلطة تملك أمرهم، و توقع عليهم الجزاء عند المخالفة ، غير أن خضوع الهيئة الحاكمة للقانون لم يكن أمرا مسلما به في العصور القديمة، و التي أعفت الدولة نفسها من الخضوع للقانون محاولة فرضه بالنسبة للأفراد [2].
ويعد مبدأ المشروعية أحد أهم مبادئ القانون على الإطلاق، لما له من أثر على صعيد علم القانون ككل بمختلف فروعه و أقسامه العامة و الخاصة . وكلما ظهر مبدأ المشروعية و بدت آثاره و معالمه و نتائجه كلما اختفت مظاهر الدولة البوليسية.
ذلك أن مبدأ المشروعية يمثل الضابط العام للدولة في علاقاتها المختلفة مع الأفراد. فلا يجوز لها طبقا لهذا المبدأ أن تأتي سلوكا مخالفا للقانون بإصدار قرار غير مشروع.وإن بادرت إلى فعله تعين على القضاء بعد رفع الأمر إليه التصريح بإلغاء هذا القرار محافظة على دولة القانون.

و يمثل مبدأ المشروعية من جهة أخرى صمام آمان بالنسبة للحقوق و حريات الأفراد. و هو الحصن الذي يكفل صيانتها و حمايتها من كل اعتداء . فلو أخذنا على سبيل المثال حق الملكية و هو حق من حقوق الإنسان كفله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة17 منه. و ثبته العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية. و هو حق ثابت أيضا في دساتير الدول على اختلاف نظامها السياسي، و مكرس في القوانين المدنية ، فإن الاعتداء على هذا الحق بمباشرة إجراء نزع الملكية للمنفعة العامة من قبل أحد الجهات الإدارية المخولة و دون مراعاة جوانب إجرائية ، فإن قرار النزع على النحو صدر مخالفا لما قرره القانون، بما يصح معه نعته بالقرار الغير مشروع . ومآل القرار الغير مشروع هو البطلان و الإلغاء إما من جانب سلطة إدارية أو سلطة قضائية.
ومن هنا تبين لنا أنه لولا مبدأ المشروعية لضاع حق الملكية، بل و كل حق أي كانت طبيعته.لذلك ذهب الفقه في فرنسا إلى إبراز دور القاضي الإداري في الربط بين القرار المطعون فيه، وبين القواعد القانونية باعتباره الحارس الأمين لقواعد القانون من أن تنتهك نتيجة عمل من أعمال الإدارة.[1]
و لا يكفل مبدأ المشروعية حماية حقوق الأفراد فقط ، بل يحمي أيضا و يصون حرياتهم. ذلك أن السلطة الإدارية إن كان معترف لها في كل الأنظمة القانونية باتخاذ إجراءات الضبط للمحافظة على النظام العام ، فإن ممارسة هذه السلطة مقيد بمراعاة مبدأ المشروعية . فلا يجوز للسلطة الإدارية اتخاذ إجراءات الضبط خارج إطار و دواعي النظام العام. فإن ثبت ذلك تعين النطق بإلغاء القرار الإداري، إما من جانب القضاء بعد رفع الأمر إليه، أو من جانب السلطة الإدارية ( الولائية أو الرئاسية) .
بارك الله فيك اخي و جازاك الله خيرا على التحليل المفصل ، لكن توصلت الى نتيجة أن غاية طرح موضوع مبدأ المشروعية هو تحليل موضوع الضيط الإداري أليس كدلك ، أنا هذا ما توصلت إليه من خلال تحليلك من خلال ، حماية حريات و حقوق المواطنين ،و ما تطرقت إليه مسألة حقوق الإنسان و هي الواردة فعلا في ميثاق المم المتحدة ،و هذا بالضبط ماهو معالج في موضوع الضبط الإداري
أما مرجعي الدي أراجع به هده الأيام هو محمد الصغير بعلي ، صراحتا طريقته جميلة جدا و بسيطة في المعالجة و حتى مفهومة و مبسطة لكن مشكلته أنه يتوقف عند الضبط الإداري معناه ينقصه القرار الإداري و الصفقات العمومية
كدلك اردت لو لديك معلومة حول مواضيع التي سوف يعدل فيها قانون البلدية و لو فكرة فقط ،حتى تكون لدي فكرة على الأقل ، و أخشى ان تكون موضوع الماجستير في تلمسان ،لأنه بحكم العادة دائما التعديلات الجديدة تكون محل نقاش و أنا ليس لدي أي فكرة عن موضوع التعديل
و أعود الى مسألة مبدأ الشرعية ، سأزيد و اثقل عليك لو تقترح خطة البحث في مسألة مبدأ الشرعية في القانون الإداري ؟؟؟؟؟
كما أريد لو تعطيني رؤوس أقلام فقط لو سمحت عن الموضوع المقصود بالنسبة لطرح مبدأ الشرعية في القانون الدستوري يعني كيف يعالج الموضوع و ماهي النقاط المطلوب معالجتها .....................................
بارك الله فيك أحي و جازاك الله خيرا على العمل المبدول أنت و الأخ ماوية بارك الله فيكما









قديم 2011-07-21, 00:07   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
امين83
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الأوسمة
الموضوع المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










B18 الشرعية

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسماء 05 مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك اخي و جازاك الله خيرا على التحليل المفصل ، لكن توصلت الى نتيجة أن غاية طرح موضوع مبدأ المشروعية هو تحليل موضوع الضيط الإداري أليس كدلك ، أنا هذا ما توصلت إليه من خلال تحليلك من خلال ، حماية حريات و حقوق المواطنين ،و ما تطرقت إليه مسألة حقوق الإنسان و هي الواردة فعلا في ميثاق المم المتحدة ،و هذا بالضبط ماهو معالج في موضوع الضبط الإداري
أما مرجعي الدي أراجع به هده الأيام هو محمد الصغير بعلي ، صراحتا طريقته جميلة جدا و بسيطة في المعالجة و حتى مفهومة و مبسطة لكن مشكلته أنه يتوقف عند الضبط الإداري معناه ينقصه القرار الإداري و الصفقات العمومية
كدلك اردت لو لديك معلومة حول مواضيع التي سوف يعدل فيها قانون البلدية و لو فكرة فقط ،حتى تكون لدي فكرة على الأقل ، و أخشى ان تكون موضوع الماجستير في تلمسان ،لأنه بحكم العادة دائما التعديلات الجديدة تكون محل نقاش و أنا ليس لدي أي فكرة عن موضوع التعديل
و أعود الى مسألة مبدأ الشرعية ، سأزيد و اثقل عليك لو تقترح خطة البحث في مسألة مبدأ الشرعية في القانون الإداري ؟؟؟؟؟
كما أريد لو تعطيني رؤوس أقلام فقط لو سمحت عن الموضوع المقصود بالنسبة لطرح مبدأ الشرعية في القانون الدستوري يعني كيف يعالج الموضوع و ماهي النقاط المطلوب معالجتها .....................................
بارك الله فيك أحي و جازاك الله خيرا على العمل المبدول أنت و الأخ ماوية بارك الله فيكما
شكرا الأخت
1- با النسبة للمواضيع التي سوف تعدل في قانون البلدية فا الله أعلم فا السلطة التشريعية ..على علم ..فا حسب رأيي الشخصي و على حساب ما يقال با ن في القانون الجديد ستمنح صلاحيات كبيرة لكل من الولاية و خاصة البلدية ...فربما تكوت في صلاحيات رئيس المجلس الشعبي الوطني الرقابة تعيينات منح صلاحية أصدار القرار ات التنظيمية و الفردية الميزانية البلدية ......
2- مبدأ الشرعية في القانون الدستوري :
يعتبر العمل شرعيا أدا كان مطابقا للدستور .... هنا شرط العمل القانوني أو الأداري كما أن الشرعية مرتبطة با القانون الوضعي
ظهور مبدأ الشرعية :
أ/ الرأي الفقهي يقول أنه ظهر في الدول الليبرالية بحيت عارضت الشعوب أوروبا الحكم و طالبت با الحرية فظهرت القوانين لحماية الأفراد ...و هدا القول يتنافى و الحقائق التارخية التي تنص على أن الشرعية ظهرت في الأسلام قبل الليبرالية .
ب/ مبدأ الشرعية في الدول الأشتراكية فا الشرعية تكون أساس لخدمة مشروع النظام و في النظام الدي تريد أقامته و هو الأشتراكية فا النصوص الموضوعة من قبل السلطة العليا الممثلة للشعب و التي تعد مصدر للشرعية لدا الشرعية في هذه الدول تخضع لفكرة أو لمبدأالحتمية الاشتراكية و التي لا تشكل الا بنية الفوقية الزائلة مع الدولة
لدا يتضح لنا أن الشرعية الدستورية و المشروعية الدستورية تحملان مفهومين مختلفين 1 ترمز ألى الاتر المقيد المرتبط با النظام الدستوري و احترام مظمونه بواسطة السلطات العمومية تحت طائلة العقوبات في حين أن المشروعية هي صفة ترتبط بسلطة حيث الاديولوجية و المصادر التفكير و المرجعية تشكل موضوع الدي تؤمن به الجماعة أو على الاقل أغلبيتها .
كما أن هناك أختلاف بين الشرعية و المشروعية من حيث التناسق و الاختلاف و مواجهة المفهومين و بهدا فأن الشرعية الدستورية تعني لنا المفهوم القانوني الدقيق الدي لا يقبل الاختلاف في حين أن المشروعية غير دقيق فهو داتي يمكن الاختفاء وراءه
أما المشروعية في الجزائر فيقوم على اساس المشروعية الثوريت فهده المشروعية تقيم الشرعية الدستورية و القانونية فهي مصدر الشرعية و تفسيرا لها و المشروعية تتناسب مع نوع السلط الغالبة و هي السلطة التورية كا أنها تدعمت با النصوص الحزبية و القانونية و أضفى عليها الشعب الشرعية .....
أما الخطة فغالبا ماتكون في شكل مقارنة بين الشرعية و المشروعية الدستورية ...أو خطة في شكل مباحث مفهوم الشرعية ..لغتا ، قانونا ظهور الشرعية 1اعصر الأسلام 2- ظهور الشرعية في عهد الدولةالليبرالية 3- ظهور الشرعية أثناء ظهور الاشتراكية .....ألخ
و الله ولي التوفيق









قديم 2011-07-21, 08:07   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
نورسين.داية
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية نورسين.داية
 

 

 
إحصائية العضو










Mh47

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد900 مشاهدة المشاركة
شكرا الأخت
1- با النسبة للمواضيع التي سوف تعدل في قانون البلدية فا الله أعلم فا السلطة التشريعية ..على علم ..فا حسب رأيي الشخصي و على حساب ما يقال با ن في القانون الجديد ستمنح صلاحيات كبيرة لكل من الولاية و خاصة البلدية ...فربما تكوت في صلاحيات رئيس المجلس الشعبي الوطني الرقابة تعيينات منح صلاحية أصدار القرار ات التنظيمية و الفردية الميزانية البلدية ......
2- مبدأ الشرعية في القانون الدستوري :
يعتبر العمل شرعيا أدا كان مطابقا للدستور .... هنا شرط العمل القانوني أو الأداري كما أن الشرعية مرتبطة با القانون الوضعي
ظهور مبدأ الشرعية :
أ/ الرأي الفقهي يقول أنه ظهر في الدول الليبرالية بحيت عارضت الشعوب أوروبا الحكم و طالبت با الحرية فظهرت القوانين لحماية الأفراد ...و هدا القول يتنافى و الحقائق التارخية التي تنص على أن الشرعية ظهرت في الأسلام قبل الليبرالية .
ب/ مبدأ الشرعية في الدول الأشتراكية فا الشرعية تكون أساس لخدمة مشروع النظام و في النظام الدي تريد أقامته و هو الأشتراكية فا النصوص الموضوعة من قبل السلطة العليا الممثلة للشعب و التي تعد مصدر للشرعية لدا الشرعية في هذه الدول تخضع لفكرة أو لمبدأالحتمية الاشتراكية و التي لا تشكل الا بنية الفوقية الزائلة مع الدولة
لدا يتضح لنا أن الشرعية الدستورية و المشروعية الدستورية تحملان مفهومين مختلفين 1 ترمز ألى الاتر المقيد المرتبط با النظام الدستوري و احترام مظمونه بواسطة السلطات العمومية تحت طائلة العقوبات في حين أن المشروعية هي صفة ترتبط بسلطة حيث الاديولوجية و المصادر التفكير و المرجعية تشكل موضوع الدي تؤمن به الجماعة أو على الاقل أغلبيتها .
كما أن هناك أختلاف بين الشرعية و المشروعية من حيث التناسق و الاختلاف و مواجهة المفهومين و بهدا فأن الشرعية الدستورية تعني لنا المفهوم القانوني الدقيق الدي لا يقبل الاختلاف في حين أن المشروعية غير دقيق فهو داتي يمكن الاختفاء وراءه
أما المشروعية في الجزائر فيقوم على اساس المشروعية الثوريت فهده المشروعية تقيم الشرعية الدستورية و القانونية فهي مصدر الشرعية و تفسيرا لها و المشروعية تتناسب مع نوع السلط الغالبة و هي السلطة التورية كا أنها تدعمت با النصوص الحزبية و القانونية و أضفى عليها الشعب الشرعية .....
أما الخطة فغالبا ماتكون في شكل مقارنة بين الشرعية و المشروعية الدستورية ...أو خطة في شكل مباحث مفهوم الشرعية ..لغتا ، قانونا ظهور الشرعية 1اعصر الأسلام 2- ظهور الشرعية في عهد الدولةالليبرالية 3- ظهور الشرعية أثناء ظهور الاشتراكية .....ألخ
و الله ولي التوفيق
بارك الله فيك أخي و جازاك الله خيرا على الشرح ، و لكن لم تجب على سؤالي في ما يخص إقتراحي في الإجابة على سؤال الضبط الإداري كونه إجابة سؤال مبدأ الشرعية ،و الله هذا السؤال أتعبني كثيرا في عملية البحث عن الإجابة بالرغم من اني طرحث هذا السؤال سابقا في المنتدى و لم اجد الإجابة ...............عموما انتظر إجابتك بفارغ الصبر بالرك الله فيك اخي و جازاك الله خيرا على الشرح
ثانيا : في قضية القانون الدستوري : يظهر لي من خلال إجابتك وكانك سوف تقسم الموضوع الى مبحثين :
المبحث الأول : تعالج فيه التطور التاريخي عبر النظمة السياسية لمبدأ اللشرعية
و في المبحث الثاني : سوف تعالج فيه مبدا الشرعية في القانون الجزائري
بالرغم من ان النقاط التي طرحتها غير واضحة تماما ، و غن كنت قد اخطأت في تحليل إجابتك فارجو ان تصحح لي بارك الله فيك أخي و جازاك الله خيرا
أنتظر إجابتك أخي بفارغ الصبر بارك الله فيك و جازاك الله خيرا لن انسى لك هذا الجميل ....ز









قديم 2011-07-19, 12:39   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
sofia 05
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

أين هي مسابقات ماجستير الغرب و متى يتم الإعلان النهائي للجامعات بتاريخ الإمتحان طبعا ...............ننتظر إجاباتكم يفارغ الصبر بارك الله فيكم










قديم 2011-07-19, 13:42   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
امين83
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الأوسمة
الموضوع المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










Smile الماجستير

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sofia 05 مشاهدة المشاركة
أين هي مسابقات ماجستير الغرب و متى يتم الإعلان النهائي للجامعات بتاريخ الإمتحان طبعا ...............ننتظر إجاباتكم يفارغ الصبر بارك الله فيكم
ماجستير تجدها في الموقع www.cruo_oran.dz أما الاعلان عنها فمازال ....حت سبتمر أين يتم دف الملفات الترشح ...لكن هده الاعلانات حاليا لأعلام با مضمون المسابقات المفتوحة و تكين الملف فقط ....









قديم 2011-07-19, 14:13   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
امين83
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الأوسمة
الموضوع المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










B11 رد الماجستير

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sofia 05 مشاهدة المشاركة
أين هي مسابقات ماجستير الغرب و متى يتم الإعلان النهائي للجامعات بتاريخ الإمتحان طبعا ...............ننتظر إجاباتكم يفارغ الصبر بارك الله فيكم
أليك الرابط.........









قديم 2011-07-19, 12:40   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
sofia 05
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

و ماذا عن قانون البلدية الجديد .............؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟










قديم 2011-07-19, 13:39   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
امين83
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الأوسمة
الموضوع المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










Smile رد

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sofia 05 مشاهدة المشاركة
و ماذا عن قانون البلدية الجديد .............؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مازال لم يصادق عليه.....









قديم 2011-07-19, 20:40   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
مريومة 3433
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

ارجو من الاخوة الكرام من لديه معلومات كافية و شلفية عن قانون البلدية و الولاية فلا يبخله عليا










قديم 2011-07-21, 08:55   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
maouia
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا اختي الكريمو سؤال قيم و لكن اول و لكي تعكم الفائدة لبد التفرقة بين المشروعية و الشرعية و اساسهما الاداري او الدستوري

وايكم هذا الموضوع و لكن لبد النقاش
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته


يميّز الفقه بين فكرة الشرعية و المشروعية على النحو الآتي :
ذهب بعض الفقهاء إلى القول بأنه لا يوجد فرق بين مصطلحي الشرعية و المشروعية و أنهما يدلان على معنى : <ضرورة إحترام القواعد القانونية بأن تكون جميع تصرفات السلطات العامة في الدولة متفقة و أحكام القانون بمدلوله العام>.
لكن أغلبية الفقه يميّز بين المفهومين كالآتي :
الشرعية : légalité يقصد بها السلطة أو الحكومة التي تستند في وجودها إلى القواعد المحددة في الدستور أو في النظام القانوني، فإذا وجدت سلطة أو حكومة دون أن تعتمد على السند الدستوري أو القانوني فإنها تسمى سلطة أو حكومة فعلية أو واقعية، و بالتالي فهي لا تتمتع بصفة الشرعية.
و نشير إلى أنه ليس هناك ترابط بين صفة الشرعية و الواقعية أو الفعلية للحكومة و بين مضمون نشاطها و أهدافها التي تسعى إلى تحقيقها و إنما العبرة من إستنادها في وجودها إلى سند قانوني لممارسة السلطة فإذا وجد هذا السند القانوني كانت حكومة أو سلطة شرعية أو قانونية أما إذا إنعدم السند القانوني فإنها تكون حكومة فعلية.

المشروعية : رغم صعوبة وجود معيار موضوعي واحد لتعريفها غير أنه في الغالب يقصد بالسلطة أو الحكومة التي تتمتع بصفة المشروعية تارة تلك السلطة التي تتفق تصرفاتها و نشاطاتها مع مقتضيات تحقيق العدالة، و تارة أخرى يقصد بها السلطة التي تستند إلى رضا الشعب، و من ثم يمكن القول أن سلطة الحاكم المطلق أو المستبد غير مشروعة و إن إستندت إلى نص الدستور القائم أي حتى و لو كانت سلطة قانونية، و على العكس تكون سلطة الحكومة الثورية مشروعة و لو قامت على أنقاض حكومة قانونية كانت تستند إلى أحكام الدستور.
و مثال التفرقة بين الحكومة أو السلطة التي تأتي عقب ثورة شعبية فهي تكون حكومة غير شرعية لكنها تتصف بالمشروعية لأن عملها يتقبله الشعب أما السلطة الإنقلابية فهي غير شرعية لأنها لم لم تستند في وجودها إلى سند قانوني و كذلك فإنها غير مشروعة لأن عملها لا يرضى به الشعب.
إذا لا يمكن القول بأن هناك :
* سلطة تتمتع بالشرعية و المشروعية، و * سلطة شرعية لكنها لا تتمتع بالمشروعية و هناك * سلطة غير شرعية و لكنها تتمتع بالمشروعية (السلطة الثورية) و هناك * سلطة غير شرعية و لا تتمتع بالمشروعية في نفس الوقت (الحكومات الإنقلابية).
الفرق بين الشرعية و المشروعية
أصدقائي
لكل من الشرعية والمشروعية معاني ومدلول أحدهما بداية لعمل والاخر وقت العمل ضمن الضوابط ةالبرامج والقانون والدستور فنجد ان .
مفهوم الشرعية هو الذي يدور حول فكرة الطاعة الساسية اي حول الاسس التي على أساسها يتقبل أفراد المجتمع النظام السياسي ويخضعون له طواعية.

أما مفهوم المشروعية فهو بمعنى خضوع نشاط السلطات الادارية ونشاط المواطنين للقانون الوضعي .
أي أن الشرعية مفهوم سياسي بينما المشروعية مفهوم قانوني


طيب الله اوقاتكم










 

الكلمات الدلالية (Tags)
..لمن, مهتم, أقتراح, الماجستير


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 01:21

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc