أقتراح ..لمن هو مهتم با الماجستير - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أقتراح ..لمن هو مهتم با الماجستير

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-07-20, 07:13   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
نورسين.داية
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية نورسين.داية
 

 

 
إحصائية العضو










Mh04

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد900 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
المشروعية هي صفة تطلق على سلطة يعتقد الافراد بانه تتطابق و الصور التي كونها في المجتمع فهي تتمثل في تطابق السلطة و مصدؤها و تنظيمها مع ما يعتقد الأفراد انهاأ صلح في الميدان.و المشروعية تمنح للسلطات صلاحية أعطء الاوامر و فرض الطاعة و دلك لن يكون الا ادا قامت هذه الاخيرة وفقا للقاعدة القانونية مبدئية يامن بها الشعب فا المشروعية هي تقبل الشعب اسلوب الحكم .... و الشرعية هو تطابق العمل مع القانون و الدستور فا الشرعية مرتبطة با القانون الوضعي ....... الدكتور سعيد بوشعير جزء الاول ص 88
اما المشروعية في القانون الاداري فهي :
السمة البارزة للدولة الحديثة أنها دولة قانونية تسعى إلى فرض حكم القانون على جميع الأفراد في سلوكهم ونشاطهم، وكذلك فرضه على كل هيئات الدولة المركزية و المحلية وسائر المرافق العامة. ومن هنا تبرز العلاقة بين مفهوم الدولة القانونية و مبدأ المشروعية ، ذلك أن إلزام الحكام و المحكومين بالخضوع لقواعد القانون، و تحكم هذا الأخير في تنظيم و ضبط سائر التصرفات و النشاطات، لهو مظهر يؤكد قانونية الدولة أو وجود ما يسمى بدولة القانون .
ويقصد بمبدأ المشروعية الخضوع التام للقانون سواء من جانب الأفراد أو من جانب الدولة. و هو ما يعبر عنه بخضوع الحاكمين و المحكومين للقانون و سيادة هذا الأخير و علو أحكامه و قواعده فوق كل إرادة سواء إرادة الحاكم أو المحكوم.[1]
إذ لا يكفي أن يخضع الأفراد و حدهم للقانون في علاقاتهم الخاصة، بل من الضروري أن تخضع له أيضا الهيئات الحاكمة في الدولة على نحو تكون تصرفات هذه الهيئات و أعمالها و علاقاتها المختلفة متفقة مع أحكام القانون و ضمن إطاره.
وإذا كانت دراسات تاريخ القانون قد أثبتت أن الأفراد منذ قيام الدولة، و من قديم الزمان يخضعون للقانون على الوضع الغالب، بحكم تبعيتهم لسلطة تملك أمرهم، و توقع عليهم الجزاء عند المخالفة ، غير أن خضوع الهيئة الحاكمة للقانون لم يكن أمرا مسلما به في العصور القديمة، و التي أعفت الدولة نفسها من الخضوع للقانون محاولة فرضه بالنسبة للأفراد [2].
ويعد مبدأ المشروعية أحد أهم مبادئ القانون على الإطلاق، لما له من أثر على صعيد علم القانون ككل بمختلف فروعه و أقسامه العامة و الخاصة . وكلما ظهر مبدأ المشروعية و بدت آثاره و معالمه و نتائجه كلما اختفت مظاهر الدولة البوليسية.
ذلك أن مبدأ المشروعية يمثل الضابط العام للدولة في علاقاتها المختلفة مع الأفراد. فلا يجوز لها طبقا لهذا المبدأ أن تأتي سلوكا مخالفا للقانون بإصدار قرار غير مشروع.وإن بادرت إلى فعله تعين على القضاء بعد رفع الأمر إليه التصريح بإلغاء هذا القرار محافظة على دولة القانون.

و يمثل مبدأ المشروعية من جهة أخرى صمام آمان بالنسبة للحقوق و حريات الأفراد. و هو الحصن الذي يكفل صيانتها و حمايتها من كل اعتداء . فلو أخذنا على سبيل المثال حق الملكية و هو حق من حقوق الإنسان كفله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة17 منه. و ثبته العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية. و هو حق ثابت أيضا في دساتير الدول على اختلاف نظامها السياسي، و مكرس في القوانين المدنية ، فإن الاعتداء على هذا الحق بمباشرة إجراء نزع الملكية للمنفعة العامة من قبل أحد الجهات الإدارية المخولة و دون مراعاة جوانب إجرائية ، فإن قرار النزع على النحو صدر مخالفا لما قرره القانون، بما يصح معه نعته بالقرار الغير مشروع . ومآل القرار الغير مشروع هو البطلان و الإلغاء إما من جانب سلطة إدارية أو سلطة قضائية.
ومن هنا تبين لنا أنه لولا مبدأ المشروعية لضاع حق الملكية، بل و كل حق أي كانت طبيعته.لذلك ذهب الفقه في فرنسا إلى إبراز دور القاضي الإداري في الربط بين القرار المطعون فيه، وبين القواعد القانونية باعتباره الحارس الأمين لقواعد القانون من أن تنتهك نتيجة عمل من أعمال الإدارة.[1]
و لا يكفل مبدأ المشروعية حماية حقوق الأفراد فقط ، بل يحمي أيضا و يصون حرياتهم. ذلك أن السلطة الإدارية إن كان معترف لها في كل الأنظمة القانونية باتخاذ إجراءات الضبط للمحافظة على النظام العام ، فإن ممارسة هذه السلطة مقيد بمراعاة مبدأ المشروعية . فلا يجوز للسلطة الإدارية اتخاذ إجراءات الضبط خارج إطار و دواعي النظام العام. فإن ثبت ذلك تعين النطق بإلغاء القرار الإداري، إما من جانب القضاء بعد رفع الأمر إليه، أو من جانب السلطة الإدارية ( الولائية أو الرئاسية) .
بارك الله فيك اخي و جازاك الله خيرا على التحليل المفصل ، لكن توصلت الى نتيجة أن غاية طرح موضوع مبدأ المشروعية هو تحليل موضوع الضيط الإداري أليس كدلك ، أنا هذا ما توصلت إليه من خلال تحليلك من خلال ، حماية حريات و حقوق المواطنين ،و ما تطرقت إليه مسألة حقوق الإنسان و هي الواردة فعلا في ميثاق المم المتحدة ،و هذا بالضبط ماهو معالج في موضوع الضبط الإداري
أما مرجعي الدي أراجع به هده الأيام هو محمد الصغير بعلي ، صراحتا طريقته جميلة جدا و بسيطة في المعالجة و حتى مفهومة و مبسطة لكن مشكلته أنه يتوقف عند الضبط الإداري معناه ينقصه القرار الإداري و الصفقات العمومية
كدلك اردت لو لديك معلومة حول مواضيع التي سوف يعدل فيها قانون البلدية و لو فكرة فقط ،حتى تكون لدي فكرة على الأقل ، و أخشى ان تكون موضوع الماجستير في تلمسان ،لأنه بحكم العادة دائما التعديلات الجديدة تكون محل نقاش و أنا ليس لدي أي فكرة عن موضوع التعديل
و أعود الى مسألة مبدأ الشرعية ، سأزيد و اثقل عليك لو تقترح خطة البحث في مسألة مبدأ الشرعية في القانون الإداري ؟؟؟؟؟
كما أريد لو تعطيني رؤوس أقلام فقط لو سمحت عن الموضوع المقصود بالنسبة لطرح مبدأ الشرعية في القانون الدستوري يعني كيف يعالج الموضوع و ماهي النقاط المطلوب معالجتها .....................................
بارك الله فيك أحي و جازاك الله خيرا على العمل المبدول أنت و الأخ ماوية بارك الله فيكما








 


قديم 2011-07-21, 00:07   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
امين83
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الأوسمة
الموضوع المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










B18 الشرعية

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسماء 05 مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك اخي و جازاك الله خيرا على التحليل المفصل ، لكن توصلت الى نتيجة أن غاية طرح موضوع مبدأ المشروعية هو تحليل موضوع الضيط الإداري أليس كدلك ، أنا هذا ما توصلت إليه من خلال تحليلك من خلال ، حماية حريات و حقوق المواطنين ،و ما تطرقت إليه مسألة حقوق الإنسان و هي الواردة فعلا في ميثاق المم المتحدة ،و هذا بالضبط ماهو معالج في موضوع الضبط الإداري
أما مرجعي الدي أراجع به هده الأيام هو محمد الصغير بعلي ، صراحتا طريقته جميلة جدا و بسيطة في المعالجة و حتى مفهومة و مبسطة لكن مشكلته أنه يتوقف عند الضبط الإداري معناه ينقصه القرار الإداري و الصفقات العمومية
كدلك اردت لو لديك معلومة حول مواضيع التي سوف يعدل فيها قانون البلدية و لو فكرة فقط ،حتى تكون لدي فكرة على الأقل ، و أخشى ان تكون موضوع الماجستير في تلمسان ،لأنه بحكم العادة دائما التعديلات الجديدة تكون محل نقاش و أنا ليس لدي أي فكرة عن موضوع التعديل
و أعود الى مسألة مبدأ الشرعية ، سأزيد و اثقل عليك لو تقترح خطة البحث في مسألة مبدأ الشرعية في القانون الإداري ؟؟؟؟؟
كما أريد لو تعطيني رؤوس أقلام فقط لو سمحت عن الموضوع المقصود بالنسبة لطرح مبدأ الشرعية في القانون الدستوري يعني كيف يعالج الموضوع و ماهي النقاط المطلوب معالجتها .....................................
بارك الله فيك أحي و جازاك الله خيرا على العمل المبدول أنت و الأخ ماوية بارك الله فيكما
شكرا الأخت
1- با النسبة للمواضيع التي سوف تعدل في قانون البلدية فا الله أعلم فا السلطة التشريعية ..على علم ..فا حسب رأيي الشخصي و على حساب ما يقال با ن في القانون الجديد ستمنح صلاحيات كبيرة لكل من الولاية و خاصة البلدية ...فربما تكوت في صلاحيات رئيس المجلس الشعبي الوطني الرقابة تعيينات منح صلاحية أصدار القرار ات التنظيمية و الفردية الميزانية البلدية ......
2- مبدأ الشرعية في القانون الدستوري :
يعتبر العمل شرعيا أدا كان مطابقا للدستور .... هنا شرط العمل القانوني أو الأداري كما أن الشرعية مرتبطة با القانون الوضعي
ظهور مبدأ الشرعية :
أ/ الرأي الفقهي يقول أنه ظهر في الدول الليبرالية بحيت عارضت الشعوب أوروبا الحكم و طالبت با الحرية فظهرت القوانين لحماية الأفراد ...و هدا القول يتنافى و الحقائق التارخية التي تنص على أن الشرعية ظهرت في الأسلام قبل الليبرالية .
ب/ مبدأ الشرعية في الدول الأشتراكية فا الشرعية تكون أساس لخدمة مشروع النظام و في النظام الدي تريد أقامته و هو الأشتراكية فا النصوص الموضوعة من قبل السلطة العليا الممثلة للشعب و التي تعد مصدر للشرعية لدا الشرعية في هذه الدول تخضع لفكرة أو لمبدأالحتمية الاشتراكية و التي لا تشكل الا بنية الفوقية الزائلة مع الدولة
لدا يتضح لنا أن الشرعية الدستورية و المشروعية الدستورية تحملان مفهومين مختلفين 1 ترمز ألى الاتر المقيد المرتبط با النظام الدستوري و احترام مظمونه بواسطة السلطات العمومية تحت طائلة العقوبات في حين أن المشروعية هي صفة ترتبط بسلطة حيث الاديولوجية و المصادر التفكير و المرجعية تشكل موضوع الدي تؤمن به الجماعة أو على الاقل أغلبيتها .
كما أن هناك أختلاف بين الشرعية و المشروعية من حيث التناسق و الاختلاف و مواجهة المفهومين و بهدا فأن الشرعية الدستورية تعني لنا المفهوم القانوني الدقيق الدي لا يقبل الاختلاف في حين أن المشروعية غير دقيق فهو داتي يمكن الاختفاء وراءه
أما المشروعية في الجزائر فيقوم على اساس المشروعية الثوريت فهده المشروعية تقيم الشرعية الدستورية و القانونية فهي مصدر الشرعية و تفسيرا لها و المشروعية تتناسب مع نوع السلط الغالبة و هي السلطة التورية كا أنها تدعمت با النصوص الحزبية و القانونية و أضفى عليها الشعب الشرعية .....
أما الخطة فغالبا ماتكون في شكل مقارنة بين الشرعية و المشروعية الدستورية ...أو خطة في شكل مباحث مفهوم الشرعية ..لغتا ، قانونا ظهور الشرعية 1اعصر الأسلام 2- ظهور الشرعية في عهد الدولةالليبرالية 3- ظهور الشرعية أثناء ظهور الاشتراكية .....ألخ
و الله ولي التوفيق









قديم 2011-07-21, 08:07   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
نورسين.داية
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية نورسين.داية
 

 

 
إحصائية العضو










Mh47

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد900 مشاهدة المشاركة
شكرا الأخت
1- با النسبة للمواضيع التي سوف تعدل في قانون البلدية فا الله أعلم فا السلطة التشريعية ..على علم ..فا حسب رأيي الشخصي و على حساب ما يقال با ن في القانون الجديد ستمنح صلاحيات كبيرة لكل من الولاية و خاصة البلدية ...فربما تكوت في صلاحيات رئيس المجلس الشعبي الوطني الرقابة تعيينات منح صلاحية أصدار القرار ات التنظيمية و الفردية الميزانية البلدية ......
2- مبدأ الشرعية في القانون الدستوري :
يعتبر العمل شرعيا أدا كان مطابقا للدستور .... هنا شرط العمل القانوني أو الأداري كما أن الشرعية مرتبطة با القانون الوضعي
ظهور مبدأ الشرعية :
أ/ الرأي الفقهي يقول أنه ظهر في الدول الليبرالية بحيت عارضت الشعوب أوروبا الحكم و طالبت با الحرية فظهرت القوانين لحماية الأفراد ...و هدا القول يتنافى و الحقائق التارخية التي تنص على أن الشرعية ظهرت في الأسلام قبل الليبرالية .
ب/ مبدأ الشرعية في الدول الأشتراكية فا الشرعية تكون أساس لخدمة مشروع النظام و في النظام الدي تريد أقامته و هو الأشتراكية فا النصوص الموضوعة من قبل السلطة العليا الممثلة للشعب و التي تعد مصدر للشرعية لدا الشرعية في هذه الدول تخضع لفكرة أو لمبدأالحتمية الاشتراكية و التي لا تشكل الا بنية الفوقية الزائلة مع الدولة
لدا يتضح لنا أن الشرعية الدستورية و المشروعية الدستورية تحملان مفهومين مختلفين 1 ترمز ألى الاتر المقيد المرتبط با النظام الدستوري و احترام مظمونه بواسطة السلطات العمومية تحت طائلة العقوبات في حين أن المشروعية هي صفة ترتبط بسلطة حيث الاديولوجية و المصادر التفكير و المرجعية تشكل موضوع الدي تؤمن به الجماعة أو على الاقل أغلبيتها .
كما أن هناك أختلاف بين الشرعية و المشروعية من حيث التناسق و الاختلاف و مواجهة المفهومين و بهدا فأن الشرعية الدستورية تعني لنا المفهوم القانوني الدقيق الدي لا يقبل الاختلاف في حين أن المشروعية غير دقيق فهو داتي يمكن الاختفاء وراءه
أما المشروعية في الجزائر فيقوم على اساس المشروعية الثوريت فهده المشروعية تقيم الشرعية الدستورية و القانونية فهي مصدر الشرعية و تفسيرا لها و المشروعية تتناسب مع نوع السلط الغالبة و هي السلطة التورية كا أنها تدعمت با النصوص الحزبية و القانونية و أضفى عليها الشعب الشرعية .....
أما الخطة فغالبا ماتكون في شكل مقارنة بين الشرعية و المشروعية الدستورية ...أو خطة في شكل مباحث مفهوم الشرعية ..لغتا ، قانونا ظهور الشرعية 1اعصر الأسلام 2- ظهور الشرعية في عهد الدولةالليبرالية 3- ظهور الشرعية أثناء ظهور الاشتراكية .....ألخ
و الله ولي التوفيق
بارك الله فيك أخي و جازاك الله خيرا على الشرح ، و لكن لم تجب على سؤالي في ما يخص إقتراحي في الإجابة على سؤال الضبط الإداري كونه إجابة سؤال مبدأ الشرعية ،و الله هذا السؤال أتعبني كثيرا في عملية البحث عن الإجابة بالرغم من اني طرحث هذا السؤال سابقا في المنتدى و لم اجد الإجابة ...............عموما انتظر إجابتك بفارغ الصبر بالرك الله فيك اخي و جازاك الله خيرا على الشرح
ثانيا : في قضية القانون الدستوري : يظهر لي من خلال إجابتك وكانك سوف تقسم الموضوع الى مبحثين :
المبحث الأول : تعالج فيه التطور التاريخي عبر النظمة السياسية لمبدأ اللشرعية
و في المبحث الثاني : سوف تعالج فيه مبدا الشرعية في القانون الجزائري
بالرغم من ان النقاط التي طرحتها غير واضحة تماما ، و غن كنت قد اخطأت في تحليل إجابتك فارجو ان تصحح لي بارك الله فيك أخي و جازاك الله خيرا
أنتظر إجابتك أخي بفارغ الصبر بارك الله فيك و جازاك الله خيرا لن انسى لك هذا الجميل ....ز









قديم 2011-07-21, 14:07   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
امين83
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الأوسمة
الموضوع المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










B18 الشرعية

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسماء 05 مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك أخي و جازاك الله خيرا على الشرح ، و لكن لم تجب على سؤالي في ما يخص إقتراحي في الإجابة على سؤال الضبط الإداري كونه إجابة سؤال مبدأ الشرعية ،و الله هذا السؤال أتعبني كثيرا في عملية البحث عن الإجابة بالرغم من اني طرحث هذا السؤال سابقا في المنتدى و لم اجد الإجابة ...............عموما انتظر إجابتك بفارغ الصبر بالرك الله فيك اخي و جازاك الله خيرا على الشرح
ثانيا : في قضية القانون الدستوري : يظهر لي من خلال إجابتك وكانك سوف تقسم الموضوع الى مبحثين :
المبحث الأول : تعالج فيه التطور التاريخي عبر النظمة السياسية لمبدأ اللشرعية
و في المبحث الثاني : سوف تعالج فيه مبدا الشرعية في القانون الجزائري
بالرغم من ان النقاط التي طرحتها غير واضحة تماما ، و غن كنت قد اخطأت في تحليل إجابتك فارجو ان تصحح لي بارك الله فيك أخي و جازاك الله خيرا
أنتظر إجابتك أخي بفارغ الصبر بارك الله فيك و جازاك الله خيرا لن انسى لك هذا الجميل ....ز
السلام عليكم
1-الشرعية و المشروعية في الظبط الاداري تدخل في حدود سلطات الضبط الاداري ،تخضع سلطة الضبط الاداري لمبدأ المشروعية الدي يستدعي أن تكون الادارة خاضعة في جميع تصرفاتها لأحكام و مبادئ القانون و الا كانت تصرفتها باطلة و غير مشروعة و تتمثل رقابة القضاء على سلطات الادارة فيما يلي أهداف الضبط الاداري و هو تقيد المشرع الادارة با الهدف المقرر من المشرع و الدي منح الادارة سلطات و صلاحيات ...مقابل دالك أن لا تتخطى الادارة الهدف المتمتل في حماية النضام العام فتكون قد أخترقت أحكام القانون..سواء كان عاما أم خاصا فأد استخدمت أغراض بعيدة عن الهدف المنشود لدا فا الرعية و المشروعية رغم أختلاف المفهو أل أنهما عنصران مكملان فا نسنطيع القول بان الشرعية تطبيق لمبدأ المشروعية فعند تطبيق قاعدة قانونية او دستورية على المحك او في حالتها الواقعية و على اتم وجه و التقيد با احكام القانون دون انتهاكه و دو ن انتهاك الحقوق و الحريات العامة للافراد هنا تنبثق ما يسمى الشرعية ..
.وسائل الضبط الاداري يجب على الادارة ان خلال الوسائل التي تستعملها سلطات الضبط الاداري مشروعة و هده القيود استقر عليها القضاء على ضرورة اتباعها حتى لا يترتب عنها تعطيل و مساس با الحقوق و الحريات العامة و افضاء الشرعية على االتصرفات الادارية
2- أما فيما يخص السؤال المتعلق با الخطة فا سؤال :
مبدأ الشرعية حلل و ناقش ؟
هدا سؤال تحليلي مباشر الواجب أتباع الخطة التي قدمها الأخ maouia في تدخله ........
مقدمة
المبحث الاول : مفهوم الشرعية و مصادرها
المطلب الاول : مفهوم الشرعية
المطلب الثاني مصادرها
المبحث التاني : تطبيق لمبدأشرعية
المطلب الاول من حيث وسائل الادارة
المطلب الثاني من حيث تصرفاتها
المبحت الثالث : صورها و ظماناتها
المطلب الاول : صورها
المطلب الثاني: ظماناتها
الخاتمة

و الله ولي التوفيق









قديم 2011-07-21, 17:15   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
نورسين.داية
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية نورسين.داية
 

 

 
إحصائية العضو










Mh47

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد900 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
1-الشرعية و المشروعية في الظبط الاداري تدخل في حدود سلطات الضبط الاداري ،تخضع سلطة الضبط الاداري لمبدأ المشروعية الدي يستدعي أن تكون الادارة خاضعة في جميع تصرفاتها لأحكام و مبادئ القانون و الا كانت تصرفتها باطلة و غير مشروعة و تتمثل رقابة القضاء على سلطات الادارة فيما يلي أهداف الضبط الاداري و هو تقيد المشرع الادارة با الهدف المقرر من المشرع و الدي منح الادارة سلطات و صلاحيات ...مقابل دالك أن لا تتخطى الادارة الهدف المتمتل في حماية النضام العام فتكون قد أخترقت أحكام القانون..سواء كان عاما أم خاصا فأد استخدمت أغراض بعيدة عن الهدف المنشود لدا فا الرعية و المشروعية رغم أختلاف المفهو أل أنهما عنصران مكملان فا نسنطيع القول بان الشرعية تطبيق لمبدأ المشروعية فعند تطبيق قاعدة قانونية او دستورية على المحك او في حالتها الواقعية و على اتم وجه و التقيد با احكام القانون دون انتهاكه و دو ن انتهاك الحقوق و الحريات العامة للافراد هنا تنبثق ما يسمى الشرعية ..
.وسائل الضبط الاداري يجب على الادارة ان خلال الوسائل التي تستعملها سلطات الضبط الاداري مشروعة و هده القيود استقر عليها القضاء على ضرورة اتباعها حتى لا يترتب عنها تعطيل و مساس با الحقوق و الحريات العامة و افضاء الشرعية على االتصرفات الادارية
2- أما فيما يخص السؤال المتعلق با الخطة فا سؤال :
مبدأ الشرعية حلل و ناقش ؟
هدا سؤال تحليلي مباشر الواجب أتباع الخطة التي قدمها الأخ maouia في تدخله ........
مقدمة
المبحث الاول : مفهوم الشرعية و مصادرها
المطلب الاول : مفهوم الشرعية
المطلب الثاني مصادرها
المبحث التاني : تطبيق لمبدأشرعية
المطلب الاول من حيث وسائل الادارة
المطلب الثاني من حيث تصرفاتها

المبحت الثالث : صورها و ظماناتها
المطلب الاول : صورها
المطلب الثاني: ظماناتها
الخاتمة
و الله ولي التوفيق
بارك الله فيك اخي و جازاك الله خيرا ، وصلت المعلومة بارك الله فيك، لكن لي نقد بالنسبة للخطة التي وضعتها
بهذا الشكل فما لما كنا في في المرحلة الجامعية كانو ينتقدوننا على اساس التكرار في العبارات المستعملة بين عنوان المبحث و عنوان المطلب
و سوف اعطيك مثال نستطيع ان نسمي المبحث الأول بماهية مبدأ الشرعية عوض المفهوم و المصادر ثم نعيد و نكرر المطلب الأول بالمفهوم و المطلب الثاني بالمصادر ، إذ كان أساتذتنا في الجامعة دائما يرفضون هذا النوع من الخطط في البحوث التطبيقية ، و انا صراحتا أستعمل هذا الأسلوب في مسابقة الماجستير بمعنى اني لا أكرر نفس العبارة المستعملة في المبحث و المطلب و إنما في المبحث أشير الى ما سوف اعالجه بإستعمال عبارة مرادفة لمضمون المطالب ، فما رأيك أنت في ذلك و كدلك الأخ ماوية إن شاء إبداء رأيه طبها و بكل سرور
أعلم أني أكثرت الأسئلة لكن تحملوني قليلا فقط بارك الله فيك أخي و جازاك الله خيرا









قديم 2011-07-21, 17:38   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
امين83
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الأوسمة
الموضوع المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










Smile رد

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسماء 05 مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك اخي و جازاك الله خيرا ، وصلت المعلومة بارك الله فيك، لكن لي نقد بالنسبة للخطة التي وضعتها
بهذا الشكل فما لما كنا في في المرحلة الجامعية كانو ينتقدوننا على اساس التكرار في العبارات المستعملة بين عنوان المبحث و عنوان المطلب
و سوف اعطيك مثال نستطيع ان نسمي المبحث الأول بماهية مبدأ الشرعية عوض المفهوم و المصادر ثم نعيد و نكرر المطلب الأول بالمفهوم و المطلب الثاني بالمصادر ، إذ كان أساتذتنا في الجامعة دائما يرفضون هذا النوع من الخطط في البحوث التطبيقية ، و انا صراحتا أستعمل هذا الأسلوب في مسابقة الماجستير بمعنى اني لا أكرر نفس العبارة المستعملة في المبحث و المطلب و إنما في المبحث أشير الى ما سوف اعالجه بإستعمال عبارة مرادفة لمضمون المطالب ، فما رأيك أنت في ذلك و كدلك الأخ ماوية إن شاء إبداء رأيه طبها و بكل سرور
أعلم أني أكثرت الأسئلة لكن تحملوني قليلا فقط بارك الله فيك أخي و جازاك الله خيرا
السلام عليكم الأخت
في حين أن السؤال سهل و بسيط ليس فيه بشيئ كثير فقط مبدأ الشرعية ....حلل و ناقش فقط مفهوم أو تعريف + خصائص أ ن وجدت أو أثار ....ألخ في حين أن المبحث الأول فيه عنصرين .فيجب تقسيم العنصرين و تحليل كل عنصر و تحديد مفهومهما ....لأنه يختلف عن باقي الاسئلة الأخلرى المطروحة التي غالبا ماتكون في شكل مقالة أو مقارنة ...أو سؤال تحليلي معقد الذي يتطلب خطة دقيقة ...في حين أن مبدأ الشرعية ..سؤال مباشر ...
كما أن هناك أمثلة في دليل القضاء لكيفية التعامل مع أسئلة الأمتحانات ....و طريقة صياغة التحليل و أعداد الخطة ...
كما أنك لا تثقلين علينا أبدا بل نحن هنا زملاء في المنتدى لنتعاون لتحقيق النتيجة ألا وهي النجاح في الماجستير أو مسابقة التوظيف أن شاء الله.....
الله يوفقنا









قديم 2011-07-21, 17:44   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
امين83
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الأوسمة
الموضوع المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










Question ربما ؟

أظن أننا ألممنا بجميع العناصر المتعلقة با القانون الاداري و المنازعات ....
فهل هناك موضوع لم نتطرق أليه
؟
أو لا بأس أدا كان موضوع لم يفهم فا لنتطرق اليه
الله بوفقنا










قديم 2011-07-21, 18:37   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
نورسين.داية
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية نورسين.داية
 

 

 
إحصائية العضو










Mh47

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد900 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم الأخت
في حين أن السؤال سهل و بسيط ليس فيه بشيئ كثير فقط مبدأ الشرعية ....حلل و ناقش فقط مفهوم أو تعريف + خصائص أ ن وجدت أو أثار ....ألخ في حين أن المبحث الأول فيه عنصرين .فيجب تقسيم العنصرين و تحليل كل عنصر و تحديد مفهومهما ....لأنه يختلف عن باقي الاسئلة الأخلرى المطروحة التي غالبا ماتكون في شكل مقالة أو مقارنة ...أو سؤال تحليلي معقد الذي يتطلب خطة دقيقة ...في حين أن مبدأ الشرعية ..سؤال مباشر ...
كما أن هناك أمثلة في دليل القضاء لكيفية التعامل مع أسئلة الأمتحانات ....و طريقة صياغة التحليل و أعداد الخطة ...
كما أنك لا تثقلين علينا أبدا بل نحن هنا زملاء في المنتدى لنتعاون لتحقيق النتيجة ألا وهي النجاح في الماجستير أو مسابقة التوظيف أن شاء الله.....
الله يوفقنا
بارك الله فيك اخي و جازاك الله خيرا على الشرح و الصبر معي بارك الله فيك أخي









 

الكلمات الدلالية (Tags)
..لمن, مهتم, أقتراح, الماجستير


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 11:44

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc