هيا تفضلوا ،،، نتولى الاهتمام بكل استشاراتكم القانونية ( القضائية ) خاصة إدارة القضاء (المحكمة والمجلس) - الصفحة 7 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

هيا تفضلوا ،،، نتولى الاهتمام بكل استشاراتكم القانونية ( القضائية ) خاصة إدارة القضاء (المحكمة والمجلس)

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-12-16, 01:21   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
امال02
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا اخي لكن لماذا لا ينطبق عليه هذا المادة 433

أحكام الطلاق بالتراضي غير ق ابلة للاستئناف ارجو منكم التوضيح
جزاك الله خيرااا









 


قديم 2010-12-16, 20:58   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
امال02
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيراااااااااااااا و جعله في ميزان حسناتك










قديم 2010-12-16, 22:03   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
عمر ابو فاروق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عمر ابو فاروق
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة امال02 مشاهدة المشاركة
جزاك الله خيراااااااااااااا و جعله في ميزان حسناتك
آمين ،،، يا قريب ،، يا مجيب
دعوة ينشرح لها الصدر
ولك مثلها بإذن الله










قديم 2010-12-18, 20:45   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
avocalila
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي عاجل جدا جدا

شركة تجارية تداينت من شخص مبلغ معتبر وبعد مدة انقضاء الاجل وحلول اجل استيفاء الدين تبين ان الشركة في حالة افلاس و عند الاتصال بوكيل التفليسة رفض الاعتراف بهدا الدين كون ان الشخص لم يسرع في اللجوء اليه رغم وجود حكم قضائي نهائي يثبت الدين
في رايكم ماهو الحل
هل من الممكن رفع دعوى على وكيل التفليسة لدى محكمة مقر المجلس اين تم شهر الافلاس وهل ترفع ضد الوكيل المنتدب ووكيلا التفليسة ام ضد وكيلا التفليسة فقط وهل ترفع امام الفرع الاستعجالي التجاري ام تجاري العادي
شكرا اريد حلا في اسرع وقت









قديم 2010-12-22, 22:25   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
عمر ابو فاروق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عمر ابو فاروق
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة avocalila مشاهدة المشاركة
شركة تجارية تداينت من شخص مبلغ معتبر وبعد مدة انقضاء الاجل وحلول اجل استيفاء الدين تبين ان الشركة في حالة افلاس و عند الاتصال بوكيل التفليسة رفض الاعتراف بهدا الدين كون ان الشخص لم يسرع في اللجوء اليه رغم وجود حكم قضائي نهائي يثبت الدين
في رايكم ماهو الحل
هل من الممكن رفع دعوى على وكيل التفليسة لدى محكمة مقر المجلس اين تم شهر الافلاس وهل ترفع ضد الوكيل المنتدب ووكيلا التفليسة ام ضد وكيلا التفليسة فقط وهل ترفع امام الفرع الاستعجالي التجاري ام تجاري العادي
شكرا اريد حلا في اسرع وقت
الله أعلم
لست ملما بكل الجوانب
سأبحث في الأمر وأعود إن شاء الله









قديم 2010-12-25, 11:56   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
اسامة مقني
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية اسامة مقني
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك على المبادرة وأعانك الله في هذا العمل ورزقك الجنة










قديم 2010-12-25, 15:08   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
عمر ابو فاروق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عمر ابو فاروق
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسامة مقني مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك على المبادرة وأعانك الله في هذا العمل ورزقك الجنة
آآآآآآآآآآآآآمين
بارك الله فيك أخي
جزاك الله خيرا









قديم 2010-12-26, 15:19   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
larbone
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية larbone
 

 

 
إحصائية العضو










Mh51 التنبيه بالاخلاء

عندما يتعلق بسكن معد للسكن داخل عمارة هل تكون مدة التنبيه بالاخلاء 6 اشهر ام 3 اشهر




الاجابة 3 اشهر









آخر تعديل larbone 2010-12-29 في 00:13.
قديم 2010-12-26, 17:36   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
boudra
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Hot News1 اطلب المساعدة قصد استرداد حقي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أنا عامل عادي سابق ومتعاقد في إحدى الشركات الأجنبية(orascom) مشروع المحمول بقسنطينة لمدة أربع(04) سنوات على التوالي و دون انقطاع، متزوج و لي طفلين إحداهما في المدرسة ،ولكن للأسف تم إنهاء عقدي منذ 10جويلية2010م بسبب نقص المشاريع والظروف التي نجمت عن كرة القدم بين البلدين، لكن هذا لم يمنع من استمرار نشاط الشركة كونهم ابقوا على عدد معين من العمال بحكم الوساطة(المعرفة)،واتصلت بمدير المشروع بالعاصمة الذي وعدني بالرجوع إلى عملي بمجرد انتعاش الخدمة ولكن مؤخرا قاموا بإدماج ذوي الوساطة الذين لهم تأثير على تسريح المشاريع بإدارة JEZZY.

المهم في كل هذا هو إفادتي بالمعلومات القانونية في قضية رفع دعوى قضائية لدى العدالة مرورا بمفتشية العمل،حتى لا يضيع حقي إن أمكن ذلك ،مع العلم أن هناك جماعة من الزملاء في شركة أخرىHAYAT COM تم إيقافهم جميعا فقاموا برفع دعوى جماعية وطالبوا بالإدراج مع عقد غير محددCDI وفق توجيهات المحامي الذي أكد لهم امكانية التعويض le prix à vie et primes annuelle اذارفضت شركتهم الموافقة على مطلبهم مع التأكيد أن الشركة لازالت تنشط بإقليم العاصمة،وأنا بدوري تقدمت برسالة إلى مدير المشروع وطالبته بالعودة مع انتظار أسبوع لتقديم شكوى إلى مفتشية العمل بقسنطينة مقر سكناي،و أؤكد لكم أنني أمضيت على نهاية عقدي حتى يمكنني أخذ كل حقوقي كأجر العطلة والأجر الشهري وكذا شهادة العمل المحددة من 14/08/2006م الى10/07/2010م أي 04سنوات دون انقطاع.

كما أحيطكم علما أنه لا يتم تسليمنا نسخ العقود ولا يتم في عديد المرات امضا ء عقودنا بحكم عملنا البعيد،كما أني أعمل كهربائي طيلة مدة عقدي ومتحصل على مؤهل لذلك شهادة تقني سامي في الإلكترونيك سنة أولى جامعي ولكنهم رفضوا طلب ترقيتي إلى كهربائي و تركوني برتبة عامل عادي.رغم وجود زملاء جدد تم تجنيدهم ككهربائيين وهم لا علاقة لهم بالكهرباء، في الأخير تقبلوا مني كل التقدير والإحترام وأجركم على الله الذي لا يضيع عنده أجر العاملين وشكرا جزيلا على ما تقدمونه من خير كثير في هذا المجال والسلام عليكم. ورحمة الله وبركاته










قديم 2011-01-13, 00:21   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
عمر ابو فاروق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عمر ابو فاروق
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة boudra مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أنا عامل عادي سابق ومتعاقد في إحدى الشركات الأجنبية(orascom) مشروع المحمول بقسنطينة لمدة أربع(04) سنوات على التوالي و دون انقطاع، متزوج و لي طفلين إحداهما في المدرسة ،ولكن للأسف تم إنهاء عقدي منذ 10جويلية2010م بسبب نقص المشاريع والظروف التي نجمت عن كرة القدم بين البلدين، لكن هذا لم يمنع من استمرار نشاط الشركة كونهم ابقوا على عدد معين من العمال بحكم الوساطة(المعرفة)،واتصلت بمدير المشروع بالعاصمة الذي وعدني بالرجوع إلى عملي بمجرد انتعاش الخدمة ولكن مؤخرا قاموا بإدماج ذوي الوساطة الذين لهم تأثير على تسريح المشاريع بإدارة jezzy.

المهم في كل هذا هو إفادتي بالمعلومات القانونية في قضية رفع دعوى قضائية لدى العدالة مرورا بمفتشية العمل،حتى لا يضيع حقي إن أمكن ذلك ،مع العلم أن هناك جماعة من الزملاء في شركة أخرىhayat com تم إيقافهم جميعا فقاموا برفع دعوى جماعية وطالبوا بالإدراج مع عقد غير محددcdi وفق توجيهات المحامي الذي أكد لهم امكانية التعويض le prix à vie et primes annuelle اذارفضت شركتهم الموافقة على مطلبهم مع التأكيد أن الشركة لازالت تنشط بإقليم العاصمة،وأنا بدوري تقدمت برسالة إلى مدير المشروع وطالبته بالعودة مع انتظار أسبوع لتقديم شكوى إلى مفتشية العمل بقسنطينة مقر سكناي،و أؤكد لكم أنني أمضيت على نهاية عقدي حتى يمكنني أخذ كل حقوقي كأجر العطلة والأجر الشهري وكذا شهادة العمل المحددة من 14/08/2006م الى10/07/2010م أي 04سنوات دون انقطاع.

كما أحيطكم علما أنه لا يتم تسليمنا نسخ العقود ولا يتم في عديد المرات امضا ء عقودنا بحكم عملنا البعيد،كما أني أعمل كهربائي طيلة مدة عقدي ومتحصل على مؤهل لذلك شهادة تقني سامي في الإلكترونيك سنة أولى جامعي ولكنهم رفضوا طلب ترقيتي إلى كهربائي و تركوني برتبة عامل عادي.رغم وجود زملاء جدد تم تجنيدهم ككهربائيين وهم لا علاقة لهم بالكهرباء، في الأخير تقبلوا مني كل التقدير والإحترام وأجركم على الله الذي لا يضيع عنده أجر العاملين وشكرا جزيلا على ما تقدمونه من خير كثير في هذا المجال والسلام عليكم. ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم حيّاك الله
لم أتبين سؤالك ولم أفهم إنشغالك
إن كان على حصولك على التقاضي ، نعم تستطيع مقاضاة هذه الشركة باتباع الاجراءات المتاحة قانونا مرورا بمكتب المصالحة وانتهاء بالمحكمة

وهل إنهاء عقد العمل كان من جانب واحد أم كان بالتراضي
إن كان من جانب واحد فلك مقاضاتهم حسبما وضحت لك
أما إن كان بالتراضي فأكيد هناك وثيقة ممضاة من الطرفين محدد فيها ما اتفقتم عليه من تعويضات ، هذه الوثيقة تكون لها إمكانية التنفيذ لدى المحضر القضائي دون اللجوء الى التقاضي

أقول هذا والله أعلم









قديم 2010-12-27, 06:15   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
قلم تصحيح
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

سلام الله عليكم
أربد أن أوضح لكم وضعيتي
كما قلت سابقا أنا أحوز قطعة أرض منذ 30 سنة لكن المشكل ليس لديا وثيقة الا عقد ملكية على الشيوع لفرزها يتطلب ذلك اجراءات لا تنتهي و انتم تعرفون هذا جيدا .
و كما تعلمون أردت اختيار الطريق المختضر في تسوية القطعة و مواجهة خصمي فليس هناك ما هو أيسر من الدفع بالحيازة.....لكن:
كيف أتحصل على وثيقة تثبث حيازتي لتلك القطعة أي ما هي الأجراءات اللازمة و هل الوقت فاتني في الحصول عليها و الدفع بها في مواجهة الخصوم.
أرجو ردا سريعا أخوتي فأنا في أمس الحاجة لنصائحكم.
و ألف شكر









قديم 2010-12-27, 07:55   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
MAHDI276
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

سؤالي الي الاخ محب الله عمر .............. اثبت الخبير العقاري الحالي ما يلي ( بناء خصمي خارج المخطط علي ملكية مشتركة نتج عنه حجب الهواء والضوء لمساحة 4/10 امتار ) اريد النصوص والمواد للاحتجاج بها للمطالبة بهدم البناء المخالف للقانون .................

سؤالي الثاني / اذا رفعت قضية مدنية ضد الخبير العقاري السابق ( عدم القيام بالخبرة ) فهل يجوز الاكراه البدني عليه عند الحكم عليه بالتعويض؟؟؟ ............. انتضر اجابتك .................. وبارك الله فيك.










قديم 2011-01-13, 00:35   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
عمر ابو فاروق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عمر ابو فاروق
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mahdi276 مشاهدة المشاركة
سؤالي الي الاخ محب الله عمر .............. اثبت الخبير العقاري الحالي ما يلي ( بناء خصمي خارج المخطط علي ملكية مشتركة نتج عنه حجب الهواء والضوء لمساحة 4/10 امتار ) اريد النصوص والمواد للاحتجاج بها للمطالبة بهدم البناء المخالف للقانون .................

سؤالي الثاني / اذا رفعت قضية مدنية ضد الخبير العقاري السابق ( عدم القيام بالخبرة ) فهل يجوز الاكراه البدني عليه عند الحكم عليه بالتعويض؟؟؟ ............. انتضر اجابتك .................. وبارك الله فيك.
ما دام القضية فيها خبرة كما تقول والخبير أثبت الاعتداء ،، في هذه الحالة عليك بارجاع الخبرة واعادة السير في الدعوى وطلب هدم البناء لمخالفته كما يصوغ لك طلب التعويض
والنزاع مدني والمحكمة ستتدبر أمر النصوص القانونية من القانون المدني والنصوص الملحقة به ولا تحمل همها أنت

ثانيا الاكراه البدني هو إجراء يتم اللجوء اليه بعد استنفاد كل إجراءات التنفيذ الطوعية والجبرية
فإذا حكمت لك المحكمة بتعويض مادي ولم تصل مع الخبير الى تنفيذ الحكم واستنفدت كل الطرق يجوز لك طلب توقيع الاكراه البدني من طرف وكيل الجمهورية
وللإفادة فبعض النيابات ترفض توقيع الاكراه البدني بحجة أن الجزائر موقعة لمعاهدة دولية تمنع توقيع الاكراه البدني على الافراد بسبب حكم بتسديد دين ، وذهبوا في ذلك الى أن التعويض عبارة عن دين وأن المعاهدة الدولية أقوى من القانون

أقول هذا والله أعلم









قديم 2011-01-13, 00:25   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
عمر ابو فاروق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عمر ابو فاروق
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة adel19180 مشاهدة المشاركة
سلام الله عليكم
أربد أن أوضح لكم وضعيتي
كما قلت سابقا أنا أحوز قطعة أرض منذ 30 سنة لكن المشكل ليس لديا وثيقة الا عقد ملكية على الشيوع لفرزها يتطلب ذلك اجراءات لا تنتهي و انتم تعرفون هذا جيدا .
و كما تعلمون أردت اختيار الطريق المختضر في تسوية القطعة و مواجهة خصمي فليس هناك ما هو أيسر من الدفع بالحيازة.....لكن:
كيف أتحصل على وثيقة تثبث حيازتي لتلك القطعة أي ما هي الأجراءات اللازمة و هل الوقت فاتني في الحصول عليها و الدفع بها في مواجهة الخصوم.
أرجو ردا سريعا أخوتي فأنا في أمس الحاجة لنصائحكم.
و ألف شكر
أولا الحيازة واقعة مادية لا تحتاج الى إثباتها بوثيقة
ثانيا ما دمت تحوز هذه القطعة حيازة هادئة وعلنية ومستمرة منذ 30 سنة أنصحك بالدفع بالتقادم المكسب وستحكم المحكمة به بإذن الله

أقول هذا والله أعلم









قديم 2010-12-27, 15:12   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
vionedjma
عضو جديد
 
الصورة الرمزية vionedjma
 

 

 
إحصائية العضو










Icon24

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته. و بعد ان تتطهر فمك بالصلاة على ااطهر و اشرف خلق

الله محمد عليه افضل الصلاة و السلام. ازف تحياتي الى الاستاذ محب الله عمر بارك الله فيه عل هذه المجهودات الجبارة و

جعل لكل حرف بعشرات الحسنات في ميزانه و والديه. فعلا انه جعل لهذه الصفحة صبغة خاصة و مميزة بلمساته القانونية.

انا طالبة جامعية في مرحلة البحث الدائم و المستمر ، لأنه دائما ما يكون الجديد، فاثناء بحثي في موضوع بعنوان الديوان

الوطني لحماية حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة، تعرضت للاشكالية التي تتضمن الاتي:

* الى اي مدى يمكن اعتبار ان توافر شروط المصنف تؤدي الى حماية حقوق المؤلف؟

لمن لديه الاجابة عن هذه الاشكالية رجاءا ان لا يحرمنا من مشاركته فيها. ليس لشئ الا لتعم الفائدة على الجميع خاصة و

نحن على ابواب الامتحانات و المسابقات.

تقبلوا مني فائق الاحترام و التقدير. مع تمنياتي بالتوفيق للجميع. وا ن يجعل استاذنا محب الله عمر ذخرا لهذا المنتدى الرائع،

امين









 

الكلمات الدلالية (Tags)
استشارات،قانونية،قضائية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 14:38

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc