هيا تفضلوا ،،، نتولى الاهتمام بكل استشاراتكم القانونية ( القضائية ) خاصة إدارة القضاء (المحكمة والمجلس) - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

هيا تفضلوا ،،، نتولى الاهتمام بكل استشاراتكم القانونية ( القضائية ) خاصة إدارة القضاء (المحكمة والمجلس)

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-12-15, 23:23   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
امال02
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

مجلس قضاء الجزائر
محكمة سيدي محمد
فرع الأحوال الشخصية




رقم القضية :
رقم الفهرس :
حكم في : 25/11/2002



بين/
م.ز

ضد/
ب.ز
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
باسم الشعب الجزائري
حكم الأحوال الشخصية

إن محكمة سيدي محمد الجزائر فرع الأحوال الشخصية بتاريخ : 25/11/2002 و على الساعة 8 و 30 صباحا بقاعة جلستها الكائن مقرها بـ 10 شارع عبان رمضان الجزائر.
تحت رئاسة السيد ............. قاضي بالمحكمة
بمساعدة السيد ................كاتب الضبط
صدر الحكم الاتي بين :
م.ل الساكن بـ ........ سان لوي فرنسا
مدعي مباشر للخصام بواسطة الاستاذة ........
ضد/
ب.ز الساكنة بـ ..... سان لوي فرنسا
مدعى عليها متغيبة

وقائع الدعوى
بموجب عريضة افتتاح الدعوى مودعة لدى كتابة ضبط المحكمة قسم الاحوال الشخصية مؤرخة في 07/01/2002 المسجلة تحت رقم 87/02 أقام المدعي م.ل المباشر للخصام بواسطة الأستاذة .... دعوى ضد المدعى عليها ب.ز المتخلفة عن الحضور جاء فيها أنه بتاريخ 23/05/2000 صدر حكم حضوري عن محكمة ميلوز قضى بفك الرابطة الزوجية بين الطرفين بسعي من المدعى عليها مع التوابع الناجمة عن فكها و هذا الحكم المطلوب تنفيذه اكتسب قوة الشيء المحكوم فيه بالاستناد إلى البيان المؤرخ في 29/11/2000 و الصيغة التنفيذية المصادق عليها من المحكمة التي أصدرته زيادة على ذلك شهادته المؤرخة في 6/6/2000 صرح بقبوله مقتضيات الحكم القاضي بالطلاق و عليه يلتمس الحكم المصادقة على الحكم الأجنبي الصادر بتاريخ 23/05/ 2000 تحت رقم 01816/98 عن محكمة ميلوز المكتسب لحجية الشيء المقضي به بتاريخ 29/11/2000
و عليه و لما كان هذا حاصل القضية وضعت في المداولة لجلسة 25/11/2002 للفصل فيها طبقا للقانون.
و عليه فإن المحكمة
بعد الاطلاع على العريضة الافتتاحية للدعوى و الوثائق المرفقة
بعد الاطلاع على المواد 8، 12، 13، 22، 38، 225، 459، 469، 325 من قانون الاجراءات المدنية
بعد الاطلاع على قانون الاسرة
بعد المداولة القانونية
من حيث الشكل : حيث أن دعوى المدعي جاءت مقيدة وفقا للاجراءات الشكلية المنصوص عنها قانونا مما يتعين التصريح بقبولها شكلا
من حيث الموضوع : حيث أن المدعي يلتمس الحكم بالمصادقة على الحكم الأجنبي الصادر بتاريخ 23/05/2000 تحت رقم 01816/98 عن محكمة ميلوز المكتسب لحجية الشيء المقضي به بتاريخ 29/11/2000
حيث أن المدعي عليها تخلفت عن الحضور بالرغم من صحة استدعائها قانونا بواسطة السيد وكيل الجمهورية لمحكمة الحال المرسل لها عن طريق وكيل الجمهورية بباريس المؤرخ في 20/01/2002 تحت رقم 22/م ت / 2002 عملا بأحكام المادة 22 من قانون الاجراءات المدنية مما يتعين الحكم في غيبتها
حيث أن موضوع الدعوى يتعلق حول المصادقة على حكم طلاق أجنبي
حيث ثبت للمحكمة من خلال اطلاعها على ملف القضية أن الطرفان كانت تربطهما علاقة زواج شرعية أثمرت عن انجاب 4 أطفال انتهت بالطلاق بموجب حكم المحكمة الابتدائية بميلوز فرنسا المؤرخ في 23/05/2000 قصد تنفيذه فوق التراب الوطني
حيث أن المحكمة ترى بأن حكم الطلاق الاجنبي ممهور بالصيغة التنفيذية و لم يسجل ضده استئنافا علاوة على تعده كلا من الطرفين بقبولهما محتوى الحكم و عليه يتعين الاستجابة لطلب المدعى عملا بأحكام المادة 325 من قانون الاجراءات المدنية المختصة فقط
حيث من خسر دعواه يتحمل المصاريف القضائية
لهذه الأسباب
قضت المحكمة حال فصلها في قضايا الاحوال الشخصية علنيا حضوريا ابتدائيا باعطاء الصيغة التنفيذية لحكم الطلاق الصادر بين الطرفين م.ل و ب.ز عن المحكمة الابتدائية بميلوز فرنسا بتاريخ 23/05/2000 رقم 01816/98 و ذلك قصد تسجيل مسألة الطلاق لدى مصالح الحالة المدنية المختصة فوق التراب الوطني فقط مع تحميل المدعى عليها بالمصاريف القضائية
بذا صدر و أفصح به علانية الجلسة المنعقدة في اليوم و الشهر و السنة السالفة الذكر و أمضيناه و كاتب الضبط
هذا نفس حكم اخي تقريبا سوالي هو هل يشترط لتسجيل الحكم بالبلدية وثيقة عدم الطعن و شكراااااااااااااااااااااااااااا









 


قديم 2010-12-16, 00:10   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
عمر ابو فاروق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عمر ابو فاروق
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة امال02 مشاهدة المشاركة
مجلس قضاء الجزائر
محكمة سيدي محمد
فرع الأحوال الشخصية




رقم القضية :
رقم الفهرس :
حكم في : 25/11/2002


.................................................. .................................................. ..............................
هذا نفس حكم اخي تقريبا سوالي هو هل يشترط لتسجيل الحكم بالبلدية وثيقة عدم الطعن و شكراااااااااااااااااااااااااااا
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم

تقولين أختي الكريمة هل يشترط احضار وثيقة عدم الطعن ،،،
أي طعن تقصدين ؟؟؟
إن كان الطعن بالاستئناف ،،، أقول لك نعم يجب احضار وثيقة عدم الطعن بالاستئناف من المحكمة وتؤشر بأمانة ضبط المجلس القضائي لكي تستلمي الصيغة التنفيذية .
أما إذا كان سؤالك عن الطعن بالنقض ،، فأقول لك لا الطعن بالنقض غير موقف للتنفيذ في مثل هذه الحالة
والله أعلم









قديم 2010-12-16, 19:50   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
امال02
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Flower2

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب الله عمر مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم

تقولين أختي الكريمة هل يشترط احضار وثيقة عدم الطعن ،،،
أي طعن تقصدين ؟؟؟
إن كان الطعن بالاستئناف ،،، أقول لك نعم يجب احضار وثيقة عدم الطعن بالاستئناف من المحكمة وتؤشر بأمانة ضبط المجلس القضائي لكي تستلمي الصيغة التنفيذية .
أما إذا كان سؤالك عن الطعن بالنقض ،، فأقول لك لا الطعن بالنقض غير موقف للتنفيذ في مثل هذه الحالة
والله أعلم
شكرا اخي لكن لماذا لا ينطبق عليه هذا المادة 433

أحكام الطلاق بالتراضي غير ق ابلة للاستئناف ارجو منكم التوضيح جزاك الله خيرااا









قديم 2010-12-16, 20:13   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
عمر ابو فاروق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عمر ابو فاروق
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة امال02 مشاهدة المشاركة
شكرا اخي لكن لماذا لا ينطبق عليه هذا المادة 433

أحكام الطلاق بالتراضي غير ق ابلة للاستئناف ارجو منكم التوضيح جزاك الله خيرااا
لا مجال لتطبيق المادة 433 من ق ا م ا في مثل هذه الحالة
لأن حكم الطلاق في حدى ذاته صادر من جهة قضائية أجنبية
أما الحكم الذي نحن بصدد تنفيذه فهو حكم منح الصيغة التنفيذية وتسري عليه نفس الإجراءات التي تسري على الأحكام المدنية الأخرى
والله أعلم









 

الكلمات الدلالية (Tags)
استشارات،قانونية،قضائية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:58

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2025 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc