كلام الحكيم المنان و علماء شريعة الإسلام في حكم اتخاذ الحكام قوانين أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام - الصفحة 6 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم خاص لطلبة العلم لمناقشة المسائل العلمية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

كلام الحكيم المنان و علماء شريعة الإسلام في حكم اتخاذ الحكام قوانين أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-04-27, 14:29   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
karim h
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية karim h
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

فإن قيل إن الحاكم بغير ما انزل الله لا يفضل القانون على حكم الله بل يعتقد أنه باطل ، فيقال : هذا ليس بشيء ولا يغير من الحكم شيئاً فان عابد الوثن مشرك ومرتد عن الدين وإن زعم أنه يعتقد أن الشرك باطل ولكنه يفعله من أجل مصالح دنيوية قال تعالى ** وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً } .
والاعتذار عن هؤلاء المشرعين المعرضين عن الدين بأنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . يقال عنه : بأنّ المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار يشهدون الشهادتين ويصلون ويصومون ويحجون وليس هذا بنافع لهم .والذين يطوفون حول القبور ولها يصلون وينذرون ويذبحون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وقد قال تعالى ** إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ . والذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً ولا أكذب ألسناً ولا أجبن عند اللقاء يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم و أصحابه ونزل القرآن ببيان كفرهم . كانوا يتكلمون بالشهادتين ويصلون ويصومون ويجاهدون . والرافضة الإثنا عشرية الذين يسبون الصحابة ويزعمون ردة أبي بكر وعمر وعثمان ويقذفون عائشة بالإفك يتكلمون بالشهادتين . والسحرة والكهان والمنجمون يلفظون بالشهادتين . وبنوعبيد القداح كانوا يتكلمون بالشهادتين ويصلون ويبنون المساجد وقد

أجمعت الأمة على كفرهم وردتهم عن الإسلام . وهذا أمر يعرفه صغار طلبة العلم ناهيك عن كبارهم وقد صنف أهل العلم كتباً كثيرة في الردة و نوا قض الإسلام يمكن مراجعتها في مضانها

من كلام الشيخ سليمان بن ناصر العلوان

.








 


رد مع اقتباس
قديم 2011-04-28, 15:50   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
رادع العدوان
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية رادع العدوان
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إخوتي الأكارم هذه مناقشة علمية لذا يجب أن نفرق بين بيان أخطاء العلماء وبين الخطأ فيهم.

و لست ممن يطعن في الشيخ ابن باز غفر الله لنا و له.

{{ و للَّه العزَّة و لرسوله و للمؤمنين و لاكن المنافقين لايفقهون }}










رد مع اقتباس
قديم 2011-04-28, 15:59   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
رادع العدوان
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية رادع العدوان
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

و أعتذر للأخ karim h للخروج عن الموضوع.

بارك الله فيك و نفع الله بك الإسلام و المسلمي
ن.



مَافهــــمتُ النَّاس لَكنَّني أفهَم إخلاصِي ومَقامُهُ *** و أصحَب الأيَّام وأمشِي وأسأل اللهَ السـَّـــلامَةَ.



{{ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ}}.









رد مع اقتباس
قديم 2011-04-28, 18:31   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الأخ رادع العدوان كلامنا لا يدور عن ترجيح أحد القولين((1-تكفير من يحكم بالقوانين الوضعية دون تفصيل-عدم تكفير القوانين الوضعية إلا إذا ستحل أو جحد أو فضل أو ساوى))..
إنما كلامنا يدور في تحرير مذهب العلماء المعاصرين إذ من الإخوة من ينكر مذهب العلماء وما استقر عليه بعضهم في الأخير كابن براهيم والعثيمين.
|أما الحجج والأدلة وأقوال الطرفين فقد فتحنا نقاش ثنائي بين كاتب هذه السطور والأخ محارب الفساد في منتدى النقاشات .









رد مع اقتباس
قديم 2011-04-28, 19:18   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
رادع العدوان
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية رادع العدوان
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي مشاهدة المشاركة
الأخ رادع العدوان كلامنا لا يدور عن ترجيح أحد القولين((1-تكفير من يحكم بالقوانين الوضعية دون تفصيل-عدم تكفير القوانين الوضعية إلا إذا ستحل أو جحد أو فضل أو ساوى))..
إنما كلامنا يدور في تحرير مذهب العلماء المعاصرين إذ من الإخوة من ينكر مذهب العلماء وما استقر عليه بعضهم في الأخير كابن براهيم والعثيمين.
|أما الحجج والأدلة وأقوال الطرفين فقد فتحنا نقاش ثنائي بين كاتب هذه السطور والأخ محارب الفساد في منتدى النقاشات .
إن هذا الأمر وهو تكفير الحكام المبدلين لشرع الله الحاكمين بلا أصول لا يشك في أمره سوى كافر ، أو منافق ، أو مرتد ، أو عالم سوء ، أو رويبضة أو جاهل ، أو متأول ، فالحمدلله الذي اختصنا بهذه النعمة ألا وهي الكفر بالطاغوت و الإيمان بالله تعالى.









رد مع اقتباس
قديم 2011-04-28, 19:36   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
ابوزيدالجزائري
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية ابوزيدالجزائري
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أخ جمال بارك الله فيك :
القول بأن محمد بن ابراهيم تراجع فيه نظر و ذلك لعدة أمور:
1-أن هذا ما حكاه عنه كثير من العارفين به المشتغلين بتراثه كالعلامة صالح آل الشيخ و العلامة صالح الفوزان و الشيخ الشعيبي و الشيخ ابن جبرين و اللجنة الدائمة وغيرهم.
2-أن بعض تلاميذه كابن جبرين حكى أن هذا أقل ما كان يقوله الشيخ في القوانين .
3-أن ما حكيته عن الشيخ ابن باز يتعارض مع ما نقل عن الشيخ من تخطئة ابن ابراهيم في هذه المسألة و ان كان الشيخ الفوزان شكك في نسبة هذه التخطئة للشيخ ابن باز في مقاله نقد كتاب هزيمة الفكر التكفيري.
4-أنقل لك بعض الفتاوى للشيخ ابن ابراهيم التي تعضد ما في رسالة تحكيم القوانين أنقل بعضها و هناك فتاوى أخرى تراجع في مجموع فتاواه (أنقلها بواسطة مجموع فتاواه اعداد موقع روح الاسلام)

(4060 – وهي نقض للشهادتين . وما قيل : كفر دون كفر)



القوانين كفر ناقل عن الملة . اعتقاد أنه حاكمة وسائغة وبعضهم يراها أعظم فهؤلاء نقضوا شهادة أن محمد رسول الله. ولا إله إلا الله أيضاً نقضوها ، فإن من شهادة أن لا إله إلا الله لا مطاع غير الله كما أنهم نقضوها بعبادة غير الله.


وأما الذي قيل فيه : كفر دون كفر . إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاد أنه عاص وأن حكم الله هو الحق فهذا الذي يصدر منه المرة نحوها أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل ففرق بين المقرر والمثبت والمرجح جعلوه هو المرجع فهذا كفر ناقل عن الملة(1) (تقرير)





(4061- عبادة الطاعة أقسام)

عبادة الطاعة أقسام إن أقر على نفسه أنه عاص ومذنب وآثر شهوته فهو كآثر المعاصي فإنه لا يصل إلى الكفر .
أما إن كان لا يدري فهذا فيه تفصيل ، إن كان أخلد إلى أرض البطالة فهذا ملوم ، الواجب سؤال الذكر إذا لم يعلم.
وإذا علم أنه خلاف قول الرسول وأنه ليس ذنباً فهذا شرك أكبر مثل القوانين المتخذة في المحاكم من هذا الباب جعلوه مثل الرسول تكتب به الصكوك أن الحق لفلأن والق لفلأنه والقانون الذي جاء من فرنسا يجعل مثل رسول الله . فإذا كان هذا لو كان العلماء فكيف الذي جاء من الشيءاطين وأميركا وفرنسا وإذا كان من الباب الحكم فهو أعظم ، ما فيه حكم إلا بما جاء به الرسول فمن انخذ مطاعاً مع الله فقد أشرك في الرسالة وإلالوهية وهذان الواحد منهما كفر بخلاف المسألة الواحدة فإنها ليست مثل الذي مصمم ومحكم فإن هذا مرتد وهو أغلظ كفراً من إليهودي والنصراني (تقرير)


و جاء في الفتوى 4041:

وإن من اقبح السيئات وأعظم المنكرات التحاكم إلى غير شريعة الله من القوانين الوضعية ، والنظم البشرية ، وعادات إلاسلاف وإلاجداد التي قد وقع فيها كثير من الناس إلىوم وارتضاها بدلاً من شريعة الله التي بعث بها رسوله محمداً (، ولا ريب أن ذلك من أعظم النفاق ، ومن أكبر شعائر الكفر والظلم والفسوق وأحكام الجاهلية التي أبطلها القرآن وحذر عنها الرسول(









رد مع اقتباس
قديم 2011-04-29, 10:43   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
رادع العدوان
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية رادع العدوان
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الإجماع على كفر من إتخذ غير الكتاب و السنة مرجعا له.
أبدأ بعد ...
بسم الله الرحمن الرحيم.
لقوله صلى الله عليه و سلم
" كل أمر ذى بال لا يُبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع " . ** كتاب الأربعين للحافظ الرهاوى ( الأذكار 94/1 )


الإجماع الأول:
اتفق العلماء قاطبةً على أنَّ مَن اتخذ له مرجعاً غير كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يحلل به الحرام المجمع عليه، أو يحرم به الحلال المجمع عليه، فهو كافرٌ يجب قتاله حتى يرجع إلى الحق ويستسلم وينقاد ويذعن للدين الذي لا يقبل الله من المرء سواه، وسواء سُمي ذلك المرجعُ قانوناً، أو دستوراً، أو نظاماً، أو عرفاً، أو عادةً، أو مرسوماً، أو ياسقاً، أو غيرها، فكلُ ذلك في الحُكم سواء، فالعبرة في شرعنا بالحقائق والمسميات لا بالرسوم والأسماء، وسواء كان ذلك المرجعُ عالمياً أو إقليمياً أو محلياً أو قبلياً، ففي كل هذه الحالات لا يخرج عن كونه حكماً جاهلياً بنص القرآن ووصفه كما قال أحكم الحاكمين: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ}[المائدة/50]، فلا طريق إلى التلفيق والتوفيق فإما حكم الله الذي أوحاه لنبيه صلى الله عليه وسلم وإما حكم الجاهلية الجهلاء مهما ازَّينت وتبخترت وتطوَّرت.


قال العلامة الإمام ابن كثيرٍ رحمه الله : [ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المُحْكَم المشتمل على كل خيرٍ، الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات، التي وضعها الرجال بلا مستندٍ من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات، مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكزخان، الذي وضع لهم اليَساق وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى، من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعًا متبعًا، يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله، حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير]( تفسير ابن كثير : 3 / 131).

وقال -رحمه الله- بعدما نقل نُتفاً مما جاء في ياسق جنكزخان من القوانين : [وفي ذلك كله مخالفة لشرائع الله المنزلة على عباده الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين.](البداية والنهاية: 13 / 139).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- : [والإنسان متى حلل الحرام - المجمع عليه - أو حرم الحلال - المجمع عليه - أو بدل الشرع - المجمع عليه - كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء]( مجموع الفتاوى:3 / 267).

الإجماع الثاني : اتفق العلماء قاطبةً على أن الولاية لا تنعقد لكافرٍ، وأنه لو طرأ على الإمام كفرٌ انعزل به ووجب الخروج عليه وخلعه عند الاستطاعة.

قال الإمام ابن المنذر -رحمه الله- : [أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الكافر لا ولاية له على مسلم بحال](أحكام أهل الذمة : 2/ 414)

وقال الإمام النووي –رحمه الله- : [قَالَ الْقَاضِي عِيَاض : أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ الْإِمَامَة لَا تَنْعَقِد لِكَافِرٍ، وَعَلَى أَنَّهُ لَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ الْكُفْر اِنْعَزَلَ، قَالَ : وَكَذَا لَوْ تَرَكَ إِقَامَة الصَّلَوَات وَالدُّعَاء إِلَيْهَا ... قَالَ الْقَاضِي : فَلَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ كُفْر وَتَغْيِير لِلشَّرْعِ أَوْ بِدْعَة خَرَجَ عَنْ حُكْم الْوِلَايَة، وَسَقَطَتْ طَاعَته، وَوَجَبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْقِيَام عَلَيْهِ وَخَلْعه وَنَصْب إِمَام عَادِل إِنْ أَمْكَنَهُمْ ذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ يَقَع ذَلِكَ إِلَّا لِطَائِفَةٍ وَجَبَ عَلَيْهِمْ الْقِيَام بِخَلْعِ الْكَافِر، وَلَا يَجِب فِي الْمُبْتَدِع إِلَّا إِذَا ظَنُّوا الْقُدْرَة عَلَيْهِ، فَإِنْ تَحَقَّقُوا الْعَجْز لَمْ يَجِب الْقِيَام، وَلْيُهَاجِرْ الْمُسْلِم عَنْ أَرْضه إِلَى غَيْرهَا ، وَيَفِرّ بِدِينِهِ](شرح النووي على مسلم : 6 / 314).

وقال العلامة الملا علي القاري –رحمه الله- : [وأجمعوا على أن الإمامة لا تنعقد لكافر ولو طرأ عليه الكفر انعزل وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها وكذا البدعة..]( مرقاة المفاتيح : 11 / 303)، ثم نقل كلام القاضي المذكور آنفاً.

الإجماع الثالث : أجمع العلماء قاطبةً على أن أي طائفةٍ من الطوائف امتنعت عن شريعةٍ واحدةٍ من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة، فإنه يجب قتالها، ولا يمنعُ من ذلك نطقها بالشهادتين.

وهي مسألة معروفة مشهورةٌ، وكلام العلماء فيها كثيرٌ، فمن ذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- : [ويجوز بل يجب بإجماع المسلمين قتال كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة مثل الطائفة الممتنعة عن إقامة الصلوات الخمس، أو عن أداء الزكاة، أو عن الصيام المفروض، ومثل من لا يمتنع عن سفك دماء المسلمين، وأخذ أموالهم بالباطل، ومثل ذوي الشوكة المقيمين بأرض لا يصلون بها، ولا يتحاكمون بينهم بالشرع الذي بعث الله به رسوله، ولا عندهم مسجد، ولا يؤذنون ولا يزكون مع وجوبها عليهم، أو يقتل بعضهم بعضاً وينهب بعضهم مال بعض، ويقتلون الأطفال ويسبونهم، ويتبعون ما يسنه الإفرنج، وإذا دعي أحدهم إلى الشرع قال: جاءنا الشرع، فهؤلاء يجب قتالهم كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج مع كون الصحابة رضي الله عنهم كان أحدهم يحقر صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، فقاتلهم علي رضي الله عنه.

ويدعون قبل القتال إلى التزام شرائع الإسلام، فإن التزموها استوثق منهم ولم يكتف بمجرد قولهم، بل تنزع منهم الخيل والسلاح كما فعل أبو بكر رضي الله عنه بأهل الردة حتى يرى منهم السلم، ويرسل إليهم من يعلمهم الإسلام ويقيم بها الصلاة، ويستخدم بعض المطيعين منهم في جند المسلمين، ويجعلهم في جماعة المسلمين، ويمنعون من ركوب الخيل وأخذ السلاح حتى يستقيموا، فإن لم يستجيبوا لله ورسوله وإلا وجب قتالهم حتى يلتزموا شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة وهذا متفق عليه بين علماء الإسلام]( مختصر الفتاوى المصرية: 468)

وقال –رحمه الله - : قد اتفق علماء المسلمين على أن الطائفة الممتنعة إذا امتنعت عن بعض واجبات الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها، إذا تكلموا بالشهادتين وامتنعوا عن الصلاة والزكاة أو صيام شهر رمضان، أو حج البيت العتيق، أو عن الحكم بينهم بالكتاب والسنة، أو عن تحريم الفواحش أو الخمر، أو نكاح ذوات المحارم، أو عن استحلال النفوس والأموال بغير حق، أو الربا أو الميسر، أو عن الجهاد للكفار، أو عن ضربهم الجزية على أهل الكتاب ونحو ذلك من شرائع الإسلام فإنهم يقاتلون عليها حتى يكون الدين كله لله]اهـ.

الإجماع الرابع : اتفق العلماء قاطبةً على أن العدو إذا داهم بلدةً من بلاد المسلمين وجب على أهلها قتالهم، فإن عجزوا أو قصَّروا وجب على مَن يليهم عونهم، وهكذا يتسع الأمر حتى ولو عمَّ الأرض كلها.

وهي مسألة معروفة مطروقة وكلام العلماء فيها شهيرٌ.

فمن ذلك : قال إمام الحرمين –رحمه الله- : [فأما إذا وطئ الكفار ديار الإسلام فقد اتفق حملة الشريعة قاطبة على أنه يتعين على المسلمين أن يخفوا ويطيروا إلى مدافعتهم زرافات ووحدانا حتى انتهوا إلى أن العبيد ينسلون عن ربقة طاعة السادة، ويبادرون الجهاد على الاستبداد، وإذا كان هذا دين الأمة ومذهب الأئمة فأي مقدار الأموال في هجوم أمثال هذه الاهوال لو مست إليها الحاجة وأموال الدنيا لو قوبلت بقطرة دم لم تعد لها ولم توازها]( غياث الأمم:191).

قال الإمام ابن عبد البر –رحمه الله- : [الغزو غزوان: غزو فرض، وغزو نافلة. والفرض في الجهاد ينقسم أيضا قسمين: أحدهما: فرضٌ عام متعين على كل أحدٍ ممن يستطيع المدافعة والقتال وحمل السلاح من البالغين الأحرار، وذلك أن يحل العدو بدار الإسلام محاربا لهم، فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه خفافاً وثقالاً وشباباً وشيوخاً ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج من مقاتل أو مكثر، وإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم كان على من قاربهم وجاورهم أن يخرجوا قلوا أو كثروا على حسب ما لزم أهل تلك البلدة، حتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بهم ومدافعتهم، وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدوهم وعلم أنه يدركهم ويمكنه غياثهم لزمه أيضا الخروج اليهم، فالمسلمون كلهم يد على من سواهم، حتى إذا قام بدفع العدو أهل الناحية التي نزل العدو عليها واحتل بها سقط الفرض عن الآخرين، ولو قارب العدو دار الإسلام ولم يدخلوها لزمهم أيضا الخروج إليه.]( الكافي في فقه أهل المدينة :463).

وقال العلامة أبو بكر الجصاص الحنفي –رحمه الله- : [ومعلوم في اعتقاد جميع المسلمين أنه إذا خاف أهل الثغور من العدو، ولم تكن فيهم مقاومة لهم فخافوا على بلادهم وأنفسهم وذراريهم أن الفرض على كافة الأمة أن ينفر إليهم من يكف عاديتهم عن المسلمين، وهذا لا خلاف فيه بين الأمة إذ ليس من قول أحد من المسلمين إباحة القعود عنهم حتى يستبيحوا دماء المسلمين وسبي ذراريهم](أحكام القرآن : 4 /312).

وقال شيخ الإسلام –رحمه الله-: [وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين، فواجب إجماعاً، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلا يشترط له شرط، بل يدفع بحسب الإمكان وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم، فيجب التفريق بين دفع الصائل الظالم وبين طلبه في بلاده](الفتاوى الكبرى : 5 / 537).

وقال أيضاً بعد أن ذكر الخلاف في مسألة وجوب الجهاد بالمال لمن عجز عن الجهاد بالنفس وكان موسراً : [وينبغي أن يكون محل الروايتين في واجب الكفاية: فأما إذا هجم العدو فلا يبقى للخلاف وجه، فإن دفع ضررهم عن الدين والنفس والحرمة واجب إجماعاً]اهـ.

الإجماع الخامس :

اتفق العلماء على كفر من ظاهر الكفار على المسلمين وأعانهم عليهم.

وبفضل الله فإن هذه المسألة من أوضح المسائل في كتاب الله تعالى والأيات في هذا المعنى كثيرة جداً، وقد أفاض علماء الدعوة النجدية خاصةً في حديثهم عنها، وذكر تفاصيلها، بل تخصيص الكتب والرسائل المتعلقة بها، ولم تزل كتبهم وأقوالهم تُدرَس وتنشر وتؤكَّد وتردَّد ويعدّها الناس من المسلّمات التي لا يجرؤ أحدٌ على مسِّها أو دسِّها أو الاقتراب منها حتى إذا وقعت حكومة آل سعود في هذه الورطة وغرقت فيها من الأَخْمَصِ إلى النَّاصية وكان أمرها فيها مفضوحاً فُرطاً انتصبت الأقلام واندلعت الألسن فصالت وجالت من هنا وهناك للتشكيك في هذا الحكم، وسفّت عليه سوافي الشبهات، وقامت بإدخاله قسراً وقهراً دائرة الأخذ والرَّد وأقحمته في مجلبة الخلافات التي لم يكونوا يرتضون فيها مجرَّد التعريض بها، فعلمنا بعدها أن كثيراً من تلك التقريرات والتأصيلات لم تكن مبنية على التجرد في محاولة الوصول إلى الحق، وإنما سلكت مسلك الممارة لمجاراة أهواء الطغاة ومحاولة سدِّ أي بابٍ يمكن أن يثبت من خلاله كفرهم وردتهم حتى وإن كان ما يقترفون من الكفر أجلى من شمس الصائفة.

قال الإمام أبو محمد بن حزمٍ : [فصح بهذا أن من لحق بدار الكفر والحرب مختاراً محارباً لمن يليه من المسلمين فهو بهذا الفعل مرتد له أحكام المرتد كلها، من وجوب القتل عليه، متى قدر عليه ومن إباحة ماله وانفساخ نكاحه وغير ذلك؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبرأ من مسلم...وكذلك من سكن بأرض الهند والسند والصين والترك والسودان والروم من المسلمين، فإن كان لا يقدر على الخروج من هنالك لثقل ظهر، أو لقلة مال، أو لضعف جسم، أو لامتناع طريق فهو معذور، فإن كان هنالك محارباً للمسلمين معينا للكفار بخدمة أو كتابة فهو كافر]( المحلى:11 / 200).

وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب –رحمه الله- وهو يعدد نواقض الإسلام : [الثامن : مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى : {ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين}.]اهـ

وقال العلامة أحمد شاكر –رحمه الله- في رسالته المطوّلة والمفصلة للأمة المصرية خاصة والإسلامية عامة : [أما التعاون مع الإنجليز, بأي نوع من أنواع التعاون, قلّ أو كثر, فهو الردّة الجامحة, والكفر الصّراح, لا يقبل فيه اعتذار, ولا ينفع معه تأول, ولا ينجي من حكمه عصبية حمقاء, ولا سياسة خرقاء, ولا مجاملة هي النفاق, سواء أكان ذلك من أفراد أو حكومات أو زعماء. كلهم في الكفر والردة سواء, إلا من جهل وأخطأ, ثم استدرك أمره فتاب وأخذ سبيل المؤمنين, فأولئك عسى الله أن يتوب عليهم, إن أخلصوا من قلوبهم لله لا للسياسة ولا للناس .

وأظنني قد استطعت الإبانة عن حكم قتال الإنجليز وعن حكم التعاون معهم بأي لون من ألوان التعاون أو المعاملة, حتى يستطيع أن يفقهه كل مسلم يقرأ العربية, من أي طبقات الناس كان, وفي أي بقعة من الأرض يكون .

وأظن أن كل قارئ لا يشك الآن, في أنه من البديهي الذي لا يحتاج إلى بيان أو دليل: أن شأن الفرنسيين في هذا المعنى شأن الإنجليز, بالنسبة لكل مسلم على وجه الأرض, فإن عداء الفرنسيين للمسلمين, وعصبيتهم الجامحة في العمل على محو الإسلام, وعلى حرب الإسلام, أضعاف عصبية الإنجليز وعدائهم, بل هم حمقى في العصبية والعداء, وهم يقتلون إخواننا المسلمين في كل بلد إسلامي لهم فيه حكم أو نفوذ, ويرتكبون من الجرائم والفظائع ما تصغر معه جرائم الإنجليز ووحشيتهم وتتضاءل, فهم والإنجليز في الحكم سواء, دماؤهم وأموالهم حلال في كل مكان, ولا يجوز لمسلم في أي بقعة من بقاع الأرض أن يتعاون معهم بأي نوع من أنواع التعاون, وإن التعاون معهم حكمه حكم التعاون مع الإنجليز: الردة والخروج من الإسلام جملة, أيا كان لون المتعاون معهم أو نوعه أو جنسه .]اهـ.
أنا أطرح المفترق الذي بيننا وبينكم لنحدد محل النزال و لا نتشعب وبعدها سيصبح الأمر جلي لكل باحث عن الحق.بإذن الله تعالى... .
و مسك الختام لا يسعني إلا أن قول... . الصَّلاة و السَّلام عَلى رسُوله الأمين المَبعُوث رَحمَةً للعَالمِين.









رد مع اقتباس
قديم 2011-04-30, 08:41   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
هامتارو
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية هامتارو
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي










رد مع اقتباس
قديم 2011-04-30, 11:31   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
محمد العقبي
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية محمد العقبي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاكم الله الف حير










رد مع اقتباس
قديم 2011-04-30, 12:48   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
amarameur
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا جزيلا لك وجعلها لك في ميزان حسناتك










رد مع اقتباس
قديم 2011-04-30, 16:31   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
karim h
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية karim h
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من يتكرم علينا ويجبني على هاته الاسئلة
1- ما حكم من أقسم على العمل بالدستور وحماية شرعيته؟ هل يعد هذا استحلالا ؟

2- لماذا يعاقب كل من سب الرئيس أو ملك البلاد ولا يحاسب من سب الله ؟

3- ما حكم الذين خرجوا للجهاد في العراق
وافغانستان والشيشان دون اذن ولي الامر

4- هل يجوز الجهاد في فلسطين










رد مع اقتباس
قديم 2011-04-30, 17:11   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اقتباس:
1- ما حكم من أقسم على العمل بالدستور وحماية شرعيته؟


القسم بغير الله شرك أصغر
اقتباس:
هل يعد هذا استحلالا ؟

الإستحلال كما عرفه أهل العلم هو إعتقاد حل الشيء.
اقتباس:
2- لماذا يعاقب كل من سب الرئيس أو ملك البلاد ولا يحاسب من سب الله ؟

لأن الحكام لا يحمون بالشريعة إنما يحكمون بطاغوت القوانين إذ لو كانوا يحكمون بالشريعة لما فعلوا ذلك.


وافغانستان والشيشان دون اذن ولي الامر 3
اقتباس:
- ما حكم الذين خرجوا للجهاد في العراق
اقتباس:
.
4- هل يجوز الجهاد في فلسطين

المرجع في هذا لأهل العلم لأن الكلام في المسألة من حيث مسألة علمية يختلف عن الكلام في الواقع والأشخاص وما إلى ذلك.
إذ لو طلبت مني شروط الجهاد(سواء جهاد الدفع أو جهاد دفع الصائل أو جهاد الغزو)) لجئت بها أما الكلام في الواقع فهذا مرجعه لأهل العلم لأن الحكم على الواقع قد يختلف من شخص لآخر .
ونحن هنا نبحث في مسائل علمية بحتة.










رد مع اقتباس
قديم 2011-04-30, 17:35   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
karim h
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية karim h
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي مشاهدة المشاركة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته


القسم بغير الله شرك أصغر

الإستحلال كما عرفه أهل العلم هو إعتقاد حل الشيء.

لأن الحكام لا يحمون بالشريعة إنما يحكمون بطاغوت القوانين إذ لو كانوا يحكمون بالشريعة لما فعلوا ذلك.


وافغانستان والشيشان دون اذن ولي الامر 3[/size]
المرجع في هذا لأهل العلم لأن الكلام في المسألة من حيث مسألة علمية يختلف عن الكلام في الواقع والأشخاص وما إلى ذلك.
إذ لو طلبت مني شروط الجهاد(سواء جهاد الدفع أو جهاد دفع الصائل أو جهاد الغزو)) لجئت بها أما الكلام في الواقع فهذا مرجعه لأهل العلم لأن الحكم على الواقع قد يختلف من شخص لآخر .
ونحن هنا نبحث في مسائل علمية بحتة.

أخي البليدي سألت على حكم من اقسم بالعمل بالدستور وليس حكم من حلف بغير الله؟
كيف يكون الاستحلال فقد قرأت في احد الكتب انه يوجد استحلال قولي واستحلال كتابي
وكذلك سؤالي الاخر متعلق بمن شرع قانونا يحاسب فيه من يسب الرئيس ولا يحا سب من يسب الله بحجة حرية الاعتقاد
وكذلك ما هو حكم الجهاد في فلسطين القضية الراهنة التي انظار كل المسلمين متجهة صوبها
واشكرك مرة أخرى أخي البليدي على تكرمك رغم الظروف التي تبحث وتكتب فيها










رد مع اقتباس
قديم 2011-05-01, 18:37   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
karim h
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية karim h
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من يتكرم علينا ويجبني على هاته الاسئلة
1- ما حكم من أقسم على العمل بالدستور وحماية شرعيته؟ هل يعد هذا استحلالا ؟

2- لماذا يعاقب كل من سب الرئيس أو ملك البلاد ولا يحاسب من سب الله ؟

3- ما حكم الذين خرجوا للجهاد في العراق
وافغانستان والشيشان دون اذن ولي الامر

4- هل يجوز الجهاد في فلسطين










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الحكام, الإسلام, الكفر., سريعة, قوانين


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 15:55

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc