![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
كلام الحكيم المنان و علماء شريعة الإسلام في حكم اتخاذ الحكام قوانين أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() بارك الله فيك يا اخ كريم وبارك الله رجاحة عقلك وأسلوبك المميز في طرح المواضيع
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | ||||
|
![]() اقتباس:
وفيك بارك الله أخت جواهر جعلنا الله واياك في خدمة الاسلام والمسلمين |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | ||||
|
![]() الرد على الموضوع الأصلي: اقتباس:
◄◄أولا شيخ الإسلام ابن تيمية
يقول رحمه الله"ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر.فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر.فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل.وقد يكون العدل في دينها ما يراه أكابرهم.بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعادتهم التي لم ينزلها الله كسواليف البادية(أي عادات من سلفهم) وكانوا الأمراء المطاعون ويرون أن هذا الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر.فإن كثير من الناس أسلموا ولكن لا يحكمون إلا بالعادات الجارية التي يأمر بها المطاعون.فهؤلاء إذا عرفوا أنه يجوز لهم الحكم بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك. بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار)) اه من منهاج السنة قلت: هاهو شيخ الإسلام ابن تيمية يشترط الإستحلال الذي هو الإعتقاد بإستباحة ذلك الفعل المحرم بدليل أنه قال"ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر.فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر." ◄◄ثانيا:العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ (المتوفى سنة : 1293) قال في "منهاج التأسيس" ( ص 71): وإنما يحرُم إذا كان المستند إلى الشريعة باطلة تخالف الكتاب والسنة، كأحكام اليونان والإفرنج والتتر، وقوانينهم التي مصدرها آراؤهم وأهوائهم، وكذلك البادية وعادتهم الجارية... فمن استحل الحكم بهذا في الدماء أو غيرها؛ فهو كافر، قال تعالى : ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ ... وهذه الآية ذكر فيها بعض المفسرين: أن الكفر المراد هنا: كفر دون الكفر الأكبر؛ لأنهم فهموا أنها تتناول من حكم بغير ما أنزل الله، وهو غير مستحل لذلك، لكنهم لا ينازعون في عمومها للمستحل، وأن كفره مخرج عن الملة". وهاهو أيضا العلامة عبد اللطيف آل الشيخ يشترط الإستحلال أيضا ◄◄ثالثا:العلامة ابن ابراهيم(على قول) (المتوفى سنة : 1389) يقول رحمه الله"في "مجموع الفتاوى" (1/80) له:"وكذلك تحقيق معنى محمد رسول الله: من تحكيم شريعته، والتقيد بها، ونبذ ما خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتي من حكم بها [يعني القوانين الوضعية] أو حاكم إليها؛ معتقداً صحة ذلك وجوازه؛ فهو كافر الكفر الناقل عن الملة، فإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه؛ فهو كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملّة"◄◄رابعا :العلامة ابن باز يقول رحمه الله في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" للشيخ ابن باز (2/326-330) باختصار-:«... * من يدرس القوانين أو يتولى تدريسها ليحكم بها أو ليعين غيره على ذلك مع إيمانه بتحريم الحكم بغير ما أنزل الله ، ولكن حمله الهوى أو حب المال على ذلك فأصحاب هذا القسم لا شك فساق وفيهم كفر وظلم وفسق لكنه كفر أصغر وظلم أصغر وفسق أصغر لا يخرجون به من دائرة الإسلام ، وهذا القول هو المعروف بين أهل العلم وهو قول ابن عباس وطاووس وعطاء ومجاهد وجمع من السلف والخلف كما ذكر الحافظ ابن كثير والبغوي والقرطبي وغيرهم ، وذكر معناه العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب (الصلاة) وللشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله رسالة جيدة في هذه المسألة مطبوعة في المجلد الثالث من مجموعة (الرسائل الأولى) ، ولا شك أن أصحاب هذا القسم على خطر عظيم ويخشى عليهم من الوقوع في الردة... . * القسم الثالث: من يدرس القوانين أو يتولى تدريسها مستحلا للحكم بها سواء اعتقد أن الشريعة أفضل أم لم يعتقد ذلك فهذا القسم كافر بإجماع المسلمين كفرا أكبر؛ لأنه باستحلاله الحكم بالقوانين الوضعية المخالفة لشريعة الله يكون مستحلا لما علم من الدين بل لضرورة أنه محرم فيكون في حكم من استحل الزنا والخمر ونحوهما ، ولأنه بهذا الاستحلال يكون قد كذب الله ورسوله وعاند الكتاب والسنة ، وقد أجمع علماء الإسلام على كفر من استحل ما حرمه الله أو حرم ما أحله الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة ومن تأمل كلام العلماء في جميع المذاهب الأربعة في باب حكم المرتد اتضح له ما ذكرنا... » اهـ. وهذا شريط الدمعة البازية لمن أراد تحمليه من هنا ◄◄خامسا العلامة العثيمين إذا ألزم الحاكم الناس بشريعة مخالفة للكتاب والسنة مع اعترافه بأن الحق ما في الكتاب والسنة لكنه يرى إلزام الناس بهذا الشريعة شهوة أو لاعتبارات أخرى، هل يكون بفعله هذا كافراً أم لابد أن يُنظر في اعتقاده في هذه المسألة؟ فأجاب: "... أما في ما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله؛ فهو كما في كتابه العزيز، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: كفر، وظلم، وفسق، على حسب الأسباب التي بُني عليها هذا الحكم، فإذا كان الرجل يحكم بغير ما أنزل الله تبعاً لهواه مع علمه أن بأن الحق فيما قضى الله به ؛ فهذا لا يكفر لكنه بين فاسق وظالم، وأما إذا كان يشرع حكماً عاماً تمشي عليه الأمة يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فيه فلا يكفر أيضاً، لأن كثيراً من الحكام عندهم جهل بعلم الشريعة ويتصل بمن لا يعرف الحكم الشرعي، وهم يرونه عالماً كبيراً، فيحصل بذلك مخالفة، وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستوراً يمشي الناس عليه؛ نعتقد أنه ظالم في ذلك وللحق الذي جاء في الكتاب والسنة أننا لا نستطيع أن نكفر هذا، وإنما نكفر من يرى أن الحكم بغير ما أنزل الله أولى أن يكون الناس عليه، أو مثل حكم الله عز وجل فإن هذا كافر لأنه يكذب بقول الله تعالى: ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾. ◄◄سادسا : العلامة عبد المحسن العباد البدر سُئل في المسجد النبوي في درس شرح سنن أبي داود بتاريخ: 16/11/1420 : هل استبدال الشريعة الإسلامية بالقوانين الوضعية كفر في ذاته؟ أم يحتاج إلى الاستحلال القلبي والاعتقاد بجواز ذلك؟ وهل هناك فرق في الحكم مرة بغير ما أنزل الله، وجعل القوانين تشريعاً عاماً مع اعتقاد عدم جواز ذلك؟ فأجاب: "يبدو أنه لا فرق بين الحكم في مسألة، أو عشرة، أو مئة، أو ألف – أو أقل أو أكثر – لا فرق؛ ما دام الإنسان يعتبر نفسه أنه مخطئ، وأنه فعل أمراً منكراً، وأنه فعل معصية، وانه خائف من الذنب، فهذا كفر دون كفر. وأما مع الاستحلال – ولو كان في مسألة واحدة، يستحل فيها الحكم بغير ما أنزل الله، يعتبر نفسه حلالاً-؛ فإنه يكون كافراً ". ◄◄سابعا :الشيخ الجبرين(أعاده الله إلى الجادة) «أما الأمور التي قد يدخلها الاجتهاد قد أشرنا في الليلة الماضية إلى نوع منها ؛ وهي ما عليه كثير من الولاة مما يسمى حكما بالقوانين، فمثل هذه الأحكام الغالب عليها أنهم يرون فيها مصلحة وأنهم لم يلغوا الشرع إلغاءً كلياً بحيث لا يحكمون منه بشيء لأن الله قال: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ). فمثل هؤلاء: إذا كان لهم وجهة فلا نقول بكفرهم، ولكننا نخطؤهم في هذا الاجتهاد الذي هو تغيير شيء من الشرع ولو كان عن طريق الاجتهاد فمثلاً: إباحتهم للزنا إذا كان برضى الطرفين، وكذلك تركهم -أو إلغاؤهم- للحدود؛ كحد السرقة وحد القذف وحد شرب الخمر وإباحة الخمر ، وإعلان بيعها وما أشبه ذلك ؛ لا شك أن هذا ذنبٌ كبير!. ولكن قد يكون لهم -مثلاً- من الأعذار ما يرون أنهم يعذرون فيه ؛ فيعتذرون أن في بلادهم من ليس بمسلمين ، وأن التشديد عليهم فيه تنفيرٌ. وإذا كان لهم وجهة فـالله حسبهم. فعلى كل حال؛ لاشك أنَّا لو حكمنا الشرع وطبقنا تعاليمه لكان فيه الكفاية ، وفيه الخير الكثير» «سلسلة أشرطة شرح لمعة الاعتقاد» الشريط السادس عشر (16) ◄◄ثامنا : اللجنة الدائمة للإفتاء ج: "الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله، وآله وصحبه؛ وبعد: الواجب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف، قال تعالى: ﴿ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾، وقال تعالى: ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾. والتحاكم يكون إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن يتحاكم إليها مستحلاً التحاكم إلى غيرهما من القوانين الوضعيه بدافع طمع في مال أو منصب؛ فهو مرتكب معصية، وفاسق فسقاً دون فسق، ولا يخرج من دائرة الإيمان". وللمزيد حمل المرفقات التالية : https://www.2shared.com/file/3390/a1f4e9be/____.html فيها صوتيات وتفريغات لكبار العلماء في هذا العصرحول مسألة التشريع العام فهل بعد كل هذا نقول لا يوجد علماء اعتبروا تحكيم القوانين كفر أصغر مشترطين الإستحلال |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | ||||||||||||||
|
![]()
|
||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||||||||||||||||||
|
![]() : اقتباس:
https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...8&postcount=17 اقتباس:
الجواب : قال ابن عبد البر )) : وأجمع العلماء أن ما في مصحف عثمان وهو الذي بأيدي المسلمين اليوم في أقطار الأرض حيث كانوا، هو القرآن المحفوظ الذي لا يجوز لأحد أن يتجاوزه، ولا تحل الصلاة لمسلم إلا بما فيه... - إلى أن قال: - وإنما حلّ مصحف عثمان رضي الله عنه هذا المحل، لإجماع الصحابة وسائر الأمة عليه، ولم يجمعوا على ما سواه... ويبين لك أن من دفع شيئاً مما في مصحف عثمان كفر .)) أي الذي يسقط حرفا أو آية من القرآن الكريم فهذا كفر لا شك فيه. فما علاقة هذا بتحكيم القوانين. اقتباس:
ومثال ذلك حلق اللحية فهي أمر من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم . فهل تكفرون حالق اللحية وشارب الخمر والزاني؟ 2-معنى قول أهل العلم(( ومن لم يلتزم كذا فهو كافر)) أو قول الجصاص((ترك القبول والامتناع عن التسليم)). قال في معجم لغة الفقهاء (86): والالتزام في عرف العلماء واصطلاح الفقهاء: الإيجاب على النفس أو الإذعان ا.هـ فمن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب على النفس فهذا كافر لا خلاف في ذلك أما إذا اعترف بمعصيته فلا يكفر إذ لا دليل على كفره. 3-قال الجصاص في «أحكام القرآن»(2/534): «وقد تأولت الخوارج هذه الآية على تكفير من ترك الحكم بما أنزل الله من غير جحود». وهذا ما يفسر قول الجصاص الأول((((ترك القبول والامتناع عن التسليم)). 4- لقد شرح أهل العلم معنى قول الله تعالى ((لا يؤمنون)) قال الحافظ في "الفتح" (5/36) ناقلا قول ابن التين: ("لا يؤمنون" لا يستكملون الإيمان)اهـ. اقتباس:
عندما تثبت كفر من يحكم بالقوانين الوضعية((من دون استحلال ولا جحود ولا تفضيل ولا مساواة ولا نسبة ذلك إلى الدين)) تكلم عن القتال. اقتباس:
https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...3&postcount=20 اقتباس:
فعرف الطاغوت باعتبار المتبوع له. قال الشيخ ابن عثيمين معلقا على كلام ابن القيم الذي احتججت به((: « ومراده : من كان راضياً . أو يقال : هو طاغوت باعتبار عابده وتابعه ومطيعه ؛ لأنه تجاوز به حدّه حيث نزّله فوق منزلته التي جعلها الله له , فتكون عبادته لهذا المعبود واتباعه لمتبوعه وطاعته لمطاعه : طغياناً ؛ لمجاوزته الحد بذلك » ( القول المفيد 1/30 ) . فلا يلزم من الوصف بالطاغوتية أن يكون الموصوفُ كافراً ؛ لاحتمال أن يكون طاغوتاً باعتبار من اتخذوه لا بالنظر له هو . اقتباس:
قال الحافظ في "الفتح" (5/36) ناقلا قول ابن التين: ("لا يؤمنون" لا يستكملون الإيمان)اهـ. اقتباس:
https://www.albaidha.net/vb/showpost....0&postcount=20 اقتباس:
2-التسويغ هو الإستحلال والتجويز وكلامنا ليس عن الحاكم الذي يستحل الحكم بغير ما أنزل الله بل عن الذي لا يستحل فلا تخلط «ساغ: فعل الشيء بمعنى (الإباحة) ويتعدى بالتضعيف فيقال سَوَّغْتُه: أي أَبَحْتُه» "المصباح المنير " (1/ 296) * و«سَوَّغَهُ له غيره تَسْويغاً أي جَوَّزَهُ» "مختار الصحاح" (1/ 135)،"القاموس المحيط" (1/ 1012). * و«ساغَ له ما فَعَلَ أَي جَازَ له ذلك وأَنا سَوَّغْتُه له أَي جَوَّزْتُه» "لسان العرب" (8/ 436) اقتباس:
https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...48&postcount=8 اقتباس:
https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...5&postcount=22 اقتباس:
هذا الكلام قاله ابن عبد الوهاب في معرض كلامه عن يدعوا الأنبياء وينذر لهم ويتوكل عليهم من دون الله وليس عمن يحكم بالقوانين. قال رحمه الله(((إنما كان شركهم أنهم يدعون الأنبياء والصالحين ويندبونهم وينذرون لهم ويتوكلون عليهم يريدون منهم أنهم يقربونهم إلي الله كما ذكر الله عنهم ذلك في قوله تعالى : ( والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إذا عرفتم ذلك فهؤلاء الطواغيت الذين يعتقد الناس فيهم من أهل الخرج وغيرهم مشهورون عند الخاص والعام بذلك، وأنهم يترشحون له ويأمرون به الناس ؛ كلهم كفار مرتدون عن الإسلام ومن جادل عنهم أو أنكر على من كفرهم أو زعم أن فعلهم هذا لو كان باطلا فلا يخرجهم إلى الكفر فأقل أحوال هذا المجادل أنه فاسق لا يقبل خطه ولا شهادته ولا يصلي خلفه بل لا يصح دين الإسلام إلا بالبراءة من هؤلاء وتكفيرهم كما قال تعالى : ( فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى ) ومصداق هذا أنكم إذا رأيتم من يخالف هذا الكلام وينكره فلا يخلو : إما أن يدعى أنه عارف فقولوا له هذا الأمر)) اقتباس:
أما كفر الإعراض فقد بينت معناه في الرابط التالي : https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...9&postcount=46 وإن أبيت إلا تحريف كلام الشيخ محمد رشيد رضا فخذ هذا الكلام من الشيخ : قال -رحمه الله- في «تفسير المنار» (6/405-406): «وقد استحدث كثير من المسلمين من الشرائع والأحكام نحو ما استحدث الذين من قبلهم، وتركوا- بالحكم بها- بعض ما أنزل الله عليهم، فالذين يتركون ما أنزل الله في كتابه من الأحكام ، من غير تأويل يعتقدون صحته، فإنه يصدق عليهم ما قاله الله في الآيات الثلاث أو في بعضها، كلّ بحسب حاله: فمن أعرض عن الحكم بحد السرقة ، أو القذف، أو الزنا، غير مذعن له لاستقباحه إياه، وتفضيل غيره من أوضاع البشر عليه؛ فهو كافر قطعاً. ومن لم يحكم به لعلة أخرى؛ فهو ظالم إن كان في ذلك إضاعة الحق أو ترك العدل والمساواة فيه، وإلا؛ فهو فاسق فقط... وإننا نرى كثيرين من المسلمين المتدينين يعتقدون أن قضاة المحاكم الأهلية الذين يحكمون بالقانون كفاراً أخذاً بظاهر قوله -تعالى-: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} ، ويستلزم الحكم بتكفير القاضي الحاكم بالقانون تكفير الأمراء والسلاطين الواضعين للقوانين، فإنهم وإن لم يكونوا ألفوها بمعارفهم، فإنها وضعت بإذنهم ، وهم الذين يولون الحكام ليحكموا بها...أما ظاهر الآية فلم يقل به أحد من أئمة الفقه المشهورين، بل لم يقل به أحد قط»! اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
قال ابن العربي في "أحكام القرآن" (2/624): "إن حكم بما عنده على أنه من عند الله، فهو تبديل يوجب الكفر". ولو أتم هؤلاء كلام ابن تيمية إلى آخره لوجد ذلك واضحًا بعد سطور؛ إذ يقول في بيان أوضح من فلق الصبح: "والشرع المبدل: هو الكذب على الله ورسوله أو على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البين، فمن قال: إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع". وكذلك تقدم معنى التسويغ عند أهل العلم أي الإجازة أي الإستحلا |
|||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | ||||
|
![]()
ثمانية إجماعات صريحة جلية في عدم تكفير من لم يحكم بما أنزل الله إلا في حالة الإستحلال: اقتباس:
فهناك فرق بين من يحكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه أو خوفا من غيره وطمعا في دنيا دون إستحلال وجحود ولا تكذيب ولا تفضيل ولا مساواة وبين من يحكم بغير ما أنزل الله جاحدا أو كاذبا أو مستحلا أو مفضلا ومقدما على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فالأول لا يكفر -مع وقوعه في جرم عظيم- إذ لا دليل من الكتاب والسنة على كفره. والثاني هو الذي يكفر بالإجماع وإليك هذه الإجماعات: 1-الإمام القرطبي: قال الإمام القرطبي رحمه الله(هذه الآيات-آيات المائدة-المراد بها أهل الكفر والعناد وإنها وإن كانت ألفاظها عامة فقد خرج منها المسلمون لأن ترك العمل بالحكم مع الإيمان بأصله هو دون الشرك وقد قال تعالى"إن الله لا يغر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء" وترك الحكم بذلك ليس شرك بالإتفاق فيجوز أن يغفر والكفر لا يغفر فلا يكون ترك العمل بالحكم كافرا)).2-الإمام السمعاني: و قال الإمام السمعاني (المتوفى سنة :510) (واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية، ويقولون: من لم يحكم بما أنزل الله؛ فهو كافر، وأهل السنة قالوا: لا يكفر بترك الحكم).3-شيخ الإسلام ابن تيمية: وممن نقل الإجماع كذلك على عدم كفر من حكم بالقوانين-إلا بالإستحلال- شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال![]() فانظر قوله((أي المستحل)) دليل على أن أهل السنة أجمعوا إلى إشتراط الإستحلال للتكفير إذ لو كان كفرا كما تدعي لما اشترطوا الإستحلال. 4-العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قال لأحد طلابه: «وما ذكرته عن ((الأعراب)) مِن الفَرق بين مَن ((استحل)) الحكم بغير ما نزل الله، ومَن ((لم يستحل))؛ فهو الذي ((عليه العمل وإليه المرجع عند أهل العلم))»اهـ انظره في "مجموعة الرسائل والمسائل النجدية" (3/ 309-311) ط.1 بتقديم الشيخ ابن جبرين وتحقيق الشيخ عبد السلام بن برجس، وانظر كذلك "الدرر السنية" (1/ 494-497) جمع ابن قاسم ط6. 5-سليمان بن سحمان قال رحمه الله في "إرشاد الطالب إلى أهم المطالب" ص(19): ((وأما مَن ((لم يعتقد ذلك))↑↑، لكن تحاكم إلى ((الطاغوت))؛ وهو ((يعتقد)) أن حكمه باطل؛ فهذا ((من الكفر العملي)).... . وأما... ما التحاكم إلى الطاغوت الذي يَكْفُرُ به مَن فعله؛ مِن الذي لا يَكْفُرُ؟! فالجواب أن نقول: قد تقدم الجواب عن هذه المسألة مفصلاً في كلام شمس الدين ابن القيم، (((وكلام شيخنا)))؛ فراجعه، واعلم أن هذه المسائل مزلة أقدام، ومضلة أفهام؛ فعليك ((بما كان عليه السلف الصالح والصدر الأول))؛ والله يقول الحق وهو يهدي السبيل»اهـ. 6-الشيخ محمد رشيد رضا: وقال الشيخ محمد رشيد رضا كذلك:في «تفسير المنار» (6/405-406): «وقد استحدث كثير من المسلمين من الشرائع والأحكام نحو ما استحدث الذين من قبلهم، وتركوا- بالحكم بها- بعض ما أنزل الله عليهم، فالذين يتركون ما أنزل الله في كتابه من الأحكام ، من غير تأويل يعتقدون صحته، فإنه يصدق عليهم ما قاله الله في الآيات الثلاث أو في بعضها، كلّ بحسب حاله:فمن أعرض عن الحكم بحد السرقة ، أو القذف، أو الزنا، غير مذعن له لاستقباحه إياه، وتفضيل غيره من أوضاع البشر عليه؛ فهو كافر قطعاً. ومن لم يحكم به لعلة أخرى؛ فهو ظالم إن كان في ذلك إضاعة الحق أو ترك العدل والمساواة فيه، وإلا؛ فهو فاسق فقط... وإننا نرى كثيرين من المسلمين المتدينين يعتقدون أن قضاة المحاكم الأهلية الذين يحكمون بالقانون كفاراً أخذاً بظاهر قوله -تعالى-: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} ، ويستلزم الحكم بتكفير القاضي الحاكم بالقانون تكفير الأمراء والسلاطين الواضعين للقوانين، فإنهم وإن لم يكونوا ألفوها بمعارفهم، فإنها وضعت بإذنهم ، وهم الذين يولون الحكام ليحكموا بها...أما ظاهر الآية فلم يقل به أحد من أئمة الفقه المشهورين، بل لم يقل به أحد قط»! 7-العلامة المحدث الألباني: قال رحمه الله في معرض رده على شبهة الخوارج(التفريق بين التشريع العام والحكم في الواقعة الواحدة)):الآية التي قال فيها عبد الله بن عباس هذه الكلمة معروفة "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ" بماذا فسرها علماء التفسير؟ فيعود للمناقشة من أولها. علماء التفسير اتفقوا على أن الكفر قسمان: كفر اعتقادي، وكفر عملي، وقالوا في هذه الآية بالذات: من لم يعمل بحكمٍ أنزله الله فهو في حالة من حالتين: إما أنه لم يعمل بهذا الحكم كفراً به؛ فهذا من أهل النار خالداً فيها أبداً، وإما اتباعاً لهواه لا عقيدة وإنما عملاً كهؤلاء الكفار الذين لا يؤمنون بالإسلام؛ فلا كلام فيه، هذا بالنسبة للكفر الاعتقادي. وكهؤلاء المسلمين الذين فيهم المرابي، وفيهم الزاني، وفيهم السارق و و... إلخ، هؤلاء لا يطلق عليهم كلمة الكفر بمعنى الردة إذا كانوا يؤمنون بشرعية تحريم هذه المسائل، حينئذٍ علماء التفسير في هذه الآية صرحوا بخلاف ما تأولوا، فقالوا: الحكم الذي أنزله الله إن لم يعمل به اعتقاداً فهو كافر، وإن لم يعمل به إيماناً بالحكم لكنه تساهل في تطبيقه فهذا كفره كفر عملي. إذاً: هم خالفوا ليس السلف الأولين بل وأتباعهم من المفسرين والفقهاء والمحدثين، إذاً فهم خالفوا الفرقة الناجية»اهـ. 8-العلامة ابن باز : س: كثير من المسلمين يتساهلون في الحكم بغير شريعة الله، والبعض يعتقد أن ذلك التساهل لا يؤثر في تمسكه بالإسلام، والبعض الآخر يستحل الحكم بغير ما أنزل الله ولا يبالي بما يترتب على ذلك، فما هو الحق في ذلك؟ج: هذا فيه تفصيل: وهو أن يقال من حكم بغير ما أنزل وهو يعلم أنه يجب عليه الحكم بما أنزل الله، وأنه خالف الشرع ولكن استباح هذا الأمر ورأى أنه لا حرج عليه في ذلك، وأنه يجوز له أن يحكم بغير شريعة الله فهو كافر كفرا أكبر عند جميع العلماء، كالحكم بالقوانين الوضعية التي وضعها الرجال من النصارى أو اليهود أو غيرهم ممن زعم أنه يجوز الحكم بها، أو زعم أنها أفضل من حكم الله، أو زعم أنها تساوي حكم الله، وأن الإنسان مخير إن شاء حكم بالقرآن والسنة وإن شاء حكم بالقوانين الوضعية. من اعتقد هذا كفر بإجماع العلماء كما تقدم. أما من حكم بغير ما أنزل الله لهوى أو لحظ عاجل وهو يعلم أنه عاص لله ولرسوله، وأنه فعل منكرا عظيما، وأن الواجب عليه الحكم بشرع الله فإنه لا يكفر بذلك الكفر الأكبر لكنه قد أتى منكرا عظيما ومعصية كبيرة وكفرا أصغر كما قال ذلك ابن عباس ومجاهد وغيرهما من أهل العلم، وقد ارتكب بذلك كفرا دون كفر وظلما دون ظلم، وفسقا دون فسق، وليس هو الكفر الأكبر، وهذا قول أهل السنة والجماعة، وقد قال الله سبحانه: وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ[1]، وقال تعالى: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ[2]، وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ[3]، وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ[4]، وقال عز وجل: فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا[5] وقال عز وجل: أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ[6] فحكم الله هو أحسن الأحكام، وهو الواجب الاتباع وبه صلاح الأمة وسعادتها في العاجل والآجل وصلاح العالم كله ولكن أكثر الخلق في غفلة عن هذا. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. https://www.binbaz.org.sa/mat/1825 يتبع إن شاء الله... |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | ||||||||||
|
![]()
|
||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||||
|
![]() اقتباس:
وفيك بارك الله أخي الفاضل [quote]القول بأن محمد بن ابراهيم تراجع فيه نظر و ذلك لعدة أمور: 1-أن هذا ما حكاه عنه كثير من العارفين به المشتغلين بتراثه كالعلامة صالح آل الشيخ و العلامة صالح الفوزان و الشيخ الشعيبي و الشيخ ابن جبرين و اللجنة الدائمة وغيرهم. 2- -أن ما حكيته عن الشيخ ابن باز يتعارض مع ما نقل عن الشيخ من تخطئة ابن ابراهيم في هذه المسألة و ان كان الشيخ الفوزان شكك في نسبة هذه التخطئة للشيخ ابن باز في مقاله نقد كتاب هزيمة الفكر التكفيري.[/cote] الشيخ ابن جبرين، وغيره من علماء الأمة الأجلاء؛ إنما نحبهم ونتبعهم على الحق الذي معهم. فإذا جاءوا بباطل؛ فإننا نرده عليهم وعلى غيرهم؛ وذلك ((بعلم))، و((بأدب جم))، ونقيل عثراتهم، ونعترف بإمامتهم -خلافًا لأهل البدع السفهاء!-، والعصمة لله، ولمن عصم. ◘ أولاً: الشيخ ابن جبرين -حفظه الله تعالى-: 1- خَطَّأَ -ولم يُكَذِّبْ- من نقل ((عنه)) تراجع ابن إبراهيم، وحسب. 2- ولم يُكَذِّبْ ولم يُخَطِّإْ؛ بل ولم ينكر على مَن نقل ((عن ابن إبراهيم)) خلاف ما يعلمه من قوله -رحمه الله-؛ فإنه قال: «فمن نقل ((عني))»، ولم يقل: «فمن نقل ((عن شيخي)) أو عن ابن إبراهيم». والدليل على ذلك أن الشيخ ابن جبرين نسي أو لم يعلم -كما نص هو في كلامه- أن للشيخ ابن إبراهيم قولاً يخالف المعلوم عنه؛ فقد قال: «((لا أذكر))! أنه تراجع عن ذلك»اهـ ◘ ثانيًا: ثم إنه ((نسي)) أو ((لم يعلم)) أن للشيخ ابن إبراهيم قولاً يخالف المعلوم عنه؛ فقد قال: «((لا أذكر))! أنه تراجع عن ذلك ولا أن له كلاما ((يبرر)) فيه الحكم بغير ما أنزل الله تعالى أو ((يسهل)) فيه في التحاكم إلى الطواغيت الذين يحكمون بغير ما أنزل الله»اهـ ومن المعلوم عند (كل من اشتم رائحة العلم)!: • أن ((المُثْبِتَ)) مُقَدَّمٌ على (النافي)!، •((ومن علم)) حجة على (من لم يعلم)!، •((ومن حفظ)) حجة على (من نسي)!؛ •((ومن نقل وأثبت النقل))؛ هو حجة على (من نفاه دون علمه به)! وهذا مما لا نقاش فيه، والله أعلم. فمن نقل وأثبت النقل؛ فهو حجة على من نفاه دون علمه. فالعبرة بثبوت النقل دون نفي النافين. فإذا أثبت الناقل النقل المحكم عن الشيخ بالسند الصحيح؛ فكيف يكون الناقل كاذبًا؟!. وَفِي عُرْفِ مَنْ يكون كاذبًا أيها السلفيون؟! {هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا}؟! {نَبِّؤُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ}!. ◘ ثالثًا: إن الشيخ خالد العنبري لم يَدَّعِ تراجع الشيخ ابن إبراهيم -وإن كان ذلك مُؤَدَّى قوله-؛ حيث قال الشيخ خالد العنبري بالحرف الواحد: «قد قلت: في كتابي "الحكم" أن للشيخ محمد بن إبراهيم كلامًا آخر؛ حدثني به فضيلة الشيخ ابن جبرين؛ فسأله بعض المغرضين عن ذلك؛ فقال: (لا أذكر أنه تراجع عن ذلك، ولا أن له كلامًا يبرر فيه الحكم بغير ما أنزل الله...فمن نقل عني أنه رجع -رحمه الله- عن كلامه المذكور؛ فقد أخطأ في النقل). لقد شنع عليَّ أهل (الغلو) في التكفير بجوابه هذا، وقاموا بتصويره بخط الشيخ، وطاروا به في الآفاق، على أني (((لم أقل))): (إن الشيخ محمد بن إبراهيم رجع عن كلامه المذكور في تحكيم القوانين)؛ (((بل قلت))): (له كلام آخر)، وما قلت: (إن للشيخ كلامًا يبرر فيه الحكم بغير ما أنزل الله)؛ ومن ثم فكلام الشيخ ابن جبرين لا يتوجه إليَّ بحال... ومهما يكن من أمر؛ فقد نقلت للقراء كلامه الآخر من فتاويه...فكيف أتهم بالكذب»اهـ عن «هزيمة الفكر التكفيري» الملحق بكتابه «الحكم بغير ما أنزل الله» طـ 5-الإمارات- ص (229-230). قلتُ: فمن نقل عن العنبري أنه قال: «أن الشيخ ابن إبراهيم تراجع»؛ فقد أخطأ في النقل!. ألا فلتتنبهوا لذلك قبل **أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ}. ◘ رابعًا: إن الشيخ خالد العنبري ((لم يتفرد)) بنسبة مذهب عدم التكفير بالقوانين للشيخ ابن إبراهيم؛ فهو مسبوق من الشيخ ابن باز -رحمه الله-؛ إذ قد صرح بمذهب الشيخ بما يتوافق مع ما ذهب إليه العنبري من تراجعه؛ فالشيخ ابن باز -وهو من أنجب طلاب الشيخ محمد بن إبراهيم وأعلمهم به باتفاق- قد نسب لشيخه أن مذهبه كمذهب سائر العلماء في أنه يشترط الاستحلال في تكفير من حكم بما أنزل الله -وليس في الكفر مطلقًا فتنبه-. حيث سئل -كما في «مجموع فتاواه» (28/ 271)-: هل الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- يرى تكفير الحكام على الإطلاق؟؛ ((فأجاب)): «(((يرى تكفير من استحل الحكم بغير ما أنزل الله)))؛ فإنه يكون بذلك كافرا. هذه أقوال أهل العلم جميعا: من استحل الحكم بغير ما أنزل الله كفر، أما من فعله لشبهة أو لأسباب أخرى لا يستحله يكون كفرا دون كفر»اهـ، وقد نشر ذلك في «مجلة الفرقان» العدد (100)؛ في ربيع الثاني 1419هـ. ◘ خامسًا: إن الشيخ ابن جبرين قد وَجَّهَ كلام شيخه ابن إبراهيم فيمن: 1- (طعنوا) في الشرع وعطلوا حدوده [مقترنين]. 2- (واعتقدوها) وحشية كالقصاص في القتلى والقطع في السرقة ورجم الزاني، وفي إباحتهم للزنا إذا كان برضى الطرفين ونحو ذلك. وهذا مما اتفق الجميع -ومنهم الحلبي والعنبري- على تكفير فاعله؛ فمن طعن في الشرع، أو اعتبره من الوحشية؛ فهو الكافر حقًا؛ قولاً واحدًا. والخلاف ليس مفروضًا في هذه الصورة؛ وإنما الخلاف فيمن وقع في الحكم بغير الشرع مع اعتقاده [1] كمال الشرع، [2] وأحقيته، [3] وصلاحيته لكل عصر، [4] ووجوب الحكم به. وإليك نص كلامه بالحرف: «وبعد، فإن شيخنا ووالدنا سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل شيخ كان شديدا قويا في إنكار المحدثات والبدع، وكلامه المذكور من أسهل ما كان يقول في القوانين الوضعية، وقد سمعناه في التقرير يشنع ويشدد على أهل البدع وما يقعون فيه من مخالفة للشرع، ومن وضعهم أحكاما وسننا يضاهئون بها حكم الله تعالى ويبرأ من أفعالهم ويحكم بردتهم وخروجهم من الإسلام حيث: 1- (طعنوا) في الشرع وعطلوا حدوده، 2- (واعتقدوها) وحشية كالقصاص في القتلى والقطع في السرقة ورجم الزاني، وفي إباحتهم للزنا إذا كان برضى الطرفين ونحو ذلك،وكثيرا ما يتعرض لذلك في دروس الفقه والعقيدة والتوحيد»اهـ. ◘ سادسًا: إن الثابت المتأخر من أقوال الشيخ ابن جبرين أنه رجع عن رأيه في مسألة القوانين بعد لقاءه بالشيخ ابن باز، وسماعه كلامه عن فتوى شيخه محمد ابن إبراهيم -وهو من أخص تلاميذه باتفاق-. فقد قال الشيخ ابن جبرين بالحرف: «أما الأمور التي قد يدخلها الاجتهاد قد أشرنا في الليلة الماضية إلى نوع منها ؛ وهي ما عليه كثير من الولاة مما يسمى حكما بالقوانين، فمثل هذه الأحكام الغالب عليها أنهم يرون فيها مصلحة وأنهم لم يلغوا الشرع إلغاءً كلياً بحيث لا يحكمون منه بشيء لأن الله قال: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ). فمثل هؤلاء: إذا كان لهم وجهة فلا نقول بكفرهم، ولكننا نخطؤهم في هذا الاجتهاد الذي هو تغيير شيء من الشرع ولو كان عن طريق الاجتهاد فمثلاً: إباحتهم للزنا إذا كان برضى الطرفين، وكذلك تركهم -أو إلغاؤهم- للحدود؛ كحد السرقة وحد القذف وحد شرب الخمر وإباحة الخمر ، وإعلان بيعها وما أشبه ذلك ؛ لا شك أن هذا ذنبٌ كبير!. ولكن قد يكون لهم -مثلاً- من الأعذار ما يرون أنهم يعذرون فيه ؛ فيعتذرون أن في بلادهم من ليس بمسلمين ، وأن التشديد عليهم فيه تنفيرٌ. وإذا كان لهم وجهة فـالله حسبهم. فعلى كل حال؛ لاشك أنَّا لو حكمنا الشرع وطبقنا تعاليمه لكان فيه الكفاية ، وفيه الخير الكثير» انتهى كلامه بحروفه. وهذا الكلام موجود في «سلسلة أشرطة شرح لمعة الاعتقاد»- الشريط السادس عشر (16)- الدقيقة: (1:20:50) - تسجيلات (طيبة) و(التقوى) و(الراية)، وقد عزيته إلى موقع طريق الإسلام؛ فلتراجعه إن شئت. وقد علقت على كلامه موضحًا بعض مفرداته ◘ سابعًا: وحتى لو سلمنا -جدلاً!- أن الشيخ ابن جبرين نفى عن شيخه ابن إبراهيم القول بعدم التكفير؛ فهو -حينئذٍ- يكون قد جانبه الصواب؛ فالنُّقول ثابتة لا محالة عن الشيخ ابن إبراهيم؛ اللهم إلا إذا اضطر الثقلان إلى حَكِّهَا من فتاواه حَكًّا!!، وذلك بغية نفيها عنه!؛ مما يجزم بخطأ من يزعم أن ليست له أقوالاً أخرى تدل على تراجعه. فأقواله -رحمه الله- تحتاج إلى تأمل؛ إما للجمع بينها، أو النسخ؛ وإليكم أقوال الشيخ ابن إبراهيم التي تدل على تراجعه عن مذهبه القديم في التكفير بتحكيم القوانين: • فأما النقل الاول؛ فقد سُبِقتُ إليه من كثير من طلبة العلم؛ وهو قوله -عند كلامه على تحقيق معنى لا إله إلا الله ومعنى محمد رسول الله مبيناً وجوه ذلك-؛ قال: «... من تحكيم شريعته والتقيد بها ونبذ ما خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان والتي: [1] من حكم بها أو حاكم إليها [أي القوانين] معتقداً صحة ذلك وجوازه ؛ فهو كافر الكفر الناقل عن الملة ، [2] وإن فعل ذلك [أي حكم القوانين] ((بدون اعتقاد ذلك وجوازه))؛ فهو: كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملة» انتهى. وهي موجودة في "مجموع فتاواه" ضمن المجلد االأول ص(80) بتاريخ (9 / 1 / 1385هـ)، وقد كُررت في موضع آخر ضمن المجلد العاشر (النكاح) تحت عنوان: (الزواج بثانية مع وجود الأولى) (القسمة - معارف متنوعة). • وأما النقل الثاني؛ فلم يقف عليه إلا القليل-فيما أعلم- : «وأعظم خصال التقوى، وآكدها، وأصلها، ورأسها: إفراد الله تعالى بالعبادة، وإفراد رسوله صلى الله عليه وسلم بالمتابعة فلا يدعى مع الله أحد من الخلق، كائنا من كان، ولا يتبع في الدين غير الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يحكم غير ما جاء به صلى الله عليه وسلم، ولا يرد عند التنازع إلا إليه، وهذا هو مضمون شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله. فيفرد الرب سبحانه وتعالى بجميع أنواع العبادة ... ويفرد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، والتحكيم عند التنازع؛ فمن دعا غير الله من الأنبياء، والأولياء، والصالحين، فما شهد أن لا إله إلا الله، شاء أم أبى؛ ومن أطاع غير الرسول صلى الله عليه وسلم واتبعه في خلاف ما جاء به الرسول عالما ، وحكّم القوانين الوضعية ، أو حكم بها ، فما شهد أن محمدا رسول الله، شاء أم أبى؛ بل: [1] إما أن يكون كافرا ، [2] أو تاركا لواجب شهادة أن محمدا رسول الله» انتهى. انظره في الدرر السنية (14 /511) ط6/جمع ابن قاسم؛ وهي موجودة في "مجموع فتاواه" ضمن المجلد الثالث عشر (القسمة - معارف متنوعة) بتاريخ (18 / 3 / 1378هـ)!!.[quote] اقتباس:
لست أنكر هذه الفتاوى فهي واضحة جلية ثابتة في تكفير التقنين والتشريع العام لكن كذلك لا يجب إنكار الفتاوى المتأخرة فهي ثابتة بالسند والنقل وسأنقل رد الشيخ أبو رقية الذهبي على ما ماقاله الشيخ الشعيبي ليتبين لك ذلك. |
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||||||||
|
![]() التعقيب على الشيخ حمود الشيعبي في تحرير مذهب العلامة ابن ابراهيم رحمه الله للأخ الفاضل أبو رقية الذهبي:
قال [الشيخ حمود الشعيبي]: اقتباس:
◘ أولاً: ____هو ليس افتراءً؛ حيث قد عزا العنبري إلى الشيخ ما نسبه إليه، وقد قيل: «من أسند؛ فقد برئ»؛ فكيف يقال: «...فقد كذب!»؛ حقًا إنه زمن العجائب!. ◘ ثانيًا: ____أن تراجع العلماء لا يشترط لقبوله أن يكون مشهورًا بين طلابهم فضلاً عن سائر الناس!؛ كما أسلفنا من القول حول تراجع الأشعري والجويني، وغيرهم؛ فهل كان تراجعهم مشهورًا بين الطلاب أو الناس؟!؛ بالطبع لا؛ بل لم يكن ذلك مشهورًا عنهم؛ ومع ذلك فقد اعتد العلماء ((المنصفون)) بتراجعهم، وأنكره الكثير من الأشاعرة -ومن سار على دربهم إلى يومنا هذا!-، وكانوا مخطئين! في ذلك. ◘ ثالثًا: ____أن الشيخ محمد بن إبراهيم -على ما كان من سعة علمه- لم يكن له مذهبًا متبوعًا كالمذاهب الأربعة -وغيرها من المذاهب المتبوعة- حتى يهتم طلابه بتحرير مذهبه ((بدقة)) كما فعل الأقدمون بتحرير تلك المذاهب؛ فالشيخ -وغيره- لم يكن إلا بمثابة حلقة الوصل بين الطلاب وبين بلوغ العلوم ومذاهب العلماء المحررة؛ يفتح لهم مغاليقها، وييسر لهم طرقها. وهذا لم يكن شأن الشيخ وحده مع طلابه؛ بل كان شأن سائر العلماء المتأخرين قاطبة مع طلابهم. فمن الوارد جدًا أن يتراجع الشيخ عن بعض اختياراته -ولا نقول مذهبه بالمعنى الاصطلاحي-، ولا يَعْلم الكثير من طلابه بذلك!؛ فلا يعلمها إلا المقربون المعتنون باختيارات الشيخ فقط؛ بل قد يفوت هؤلاء أيضًا -أي المعتنين باختياراته- تراجع الشيخ عن بعض المسائل؛ إذ لا نعلم منهم -أي من هؤلاء المعتنين باختياراته- مُحَرِّرًا لمذهب الشيخ في كل المسائل؛ إذ ((هناك فرق بين نقل أقوال الشيخ في المسائل، وبين: تحرير مذهبه فيها)). فدل كل ما ذكرناه من أسباب أن تراجع الشيخ عن فتوى «تحكيم القوانين» قد يثبت على الرغم من عدم شهرة ذلك بين طلاب الشيخ، والله أعلم. ◘ رابعًا: ____أن من طلاب الشيخ -محمد بن إبراهيم- من صرح بمذهب الشيخ بما يتوافق مع ما ذهبنا إليه من تراجعه؛ فالشيخ ابن باز -وهو من أنجب طلاب الشيخ محمد بن إبراهيم وأعلمهم به باتفاق- قد نسب لشيخه أن مذهبه كمذهب سائر العلماء في أنه يشترط الاستحلال في تكفير من حكم بما أنزل الله -وليس في الكفر مطلقًا فتنبه-. حيث سئل -كما في «مجموع فتاواه» (28/ 271)-: هل الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- يرى تكفير الحكام على الإطلاق؟؛ ((فأجاب)): «(((يرى تكفير من استحل الحكم بغير ما أنزل الله)))؛ فإنه يكون بذلك كافرا. هذه أقوال أهل العلم جميعا: من استحل الحكم بغير ما أنزل الله كفر، أما من فعله لشبهة أو لأسباب أخرى لا يستحله يكون كفرا دون كفر»اهـ، وقد نشر ذلك في «مجلة الفرقان» العدد (100)؛ في ربيع الثاني 1419هـ. فكيف يقال لك بعد ذلك: إن ذلك لم يشتهر بين طلاب الشيخ؟! قال الشيخ حمود الشيعبي: اقتباس:
فإذا كان قد خفي على ابن مسعود ![]() ![]() ![]() فليس بعجيب أن يخفى على ابن قاسم تراجعه؛ بل العجيب أن يقول هذا الكلام من ينتسب إلى العلم؛ مع كثرة الشواهد التي تؤكد احتمال هذا الأمر. وما سبق إيراده -في الرد على الفقرة السابقة- كاف في رد مثل هذا القول؛ فلا نعيد ولا نزيد. قال الشيخ حمود الشعيبي: اقتباس:
◘ أولاً: ____إن الجمع والترتيب ليس بحجة على تقدم النقل أو تأخره أو اعتماده عن سائر الأقوال؛ إذ هو ليس من تصرف الشيخ ابن إبراهيم، ولا حتى بإقراره -فيما نعلم-؛ وإنما من تصرف الجامع لفتاويه -وهو ابن قاسم-. ◘ ثانيًا: ____ثم إن الترتيب لم يوضع لهذه العلة -وهي تثبيت آخر أقوال الشيخ-؛ وإنما وضع لعلة (التبويب حسب الأبواب الفقهية والمسائل العلمية) وَحَسْب، ولذلك تجد ابن قاسم يورد بعض الفتاوى في أجزاء متقدمة، ثم يكررها في أجزاء لاحقة؛ فكيف يحتج بالترتيب على تأخر الأقوال أو اعتمادها دون غيرها أصلاً؟!. ◘ ثالثًا: ____ثم على القول بصحة هذا الكلام!؛ فيكون القول الذي استقر عليه الشيخُ آخر أمره هو: ((تفصيله في مسألة القوانين))؛ • إذ أن ابن قاسم أورد فتوى تحكيم القوانين -ومثيلاتها- في ((المجلد الثاني عشر))، • وأورد القول الثاني الذي نقلناه عنه في ((المجلد الثالث عشر))؛ فيكون هذا الأخير هو الأولى بأن يكون آخر ما استقر عليه رأي الشيخ؛ وهذا تبعًا لمذهبكم! في الاحتجاج بترتيب الفتاوى!. فإن اعترضت بكون النقل الثاني الذي نقلناه، لا يتعلق بمحل النزاع -كما زعمتَ لاحقًا- حتى نقول أنه آخر أقوال الشيخ؛ قلنا: ترقب الرد على ذلك (بالتفصيل)، ثم ارجع لهذه النقطة؛ تجد قولنا -بحسب مذهبكم! في الاحتجاج بالترتيب!- هو الصواب إن شاء الله. وقال: اقتباس:
____هذا التقرير ليس معلومَ التاريخ؛ فيحتمل أنه كان قبل كلامه الذي نقلناه عنه؛ إذ هو ليس مؤرخًا؛ فلا نجزم بتأخره عما نقلنا إلا بدليل، ((ولا دليل))!. ◘ ثانيًا: ____إن جامع الفتاوى -ابن قاسم- لم يجمع الفتاوى بترتيب الشيخ؛ وإنما جمعها وفق اجتهاده هو؛ فقد يخطئ!، وقد يسهو!، وسبحان من له العصمة. وما سبق فيه الكفاية لكل منصف؛ فلا مزيد. اقتباس:
◘ أولاً: ____قد سبق أن بينا عدم تأثير ذلك في مسألة التراجع؛ كما بينا آنفًا من فعل العلماء مع تراجع الأشعري والجويني وأضرابهم؛ فكون الشيخ ابن إبراهيم يفتي بشيء في رسالة أو فتوى عامة، ثم ينقض قوله ذلك في رسالة خاصة؛ مما لا تأثير له ألبتة؛ فلا نعيد. ◘ ثانيًا: ____فإن سلمنا لكم -تنزلاً- في اعتراضكم على النقل الأول -(1/ 80)- لكونه خاصًا؛ فلماذا إذًا وضعت هذه الرسائل الخاصة -زعمتموها!- في مجموع فتاوى الشيخ؟!؛ أليست هي لأناس مخصوصين (دون عامة الناس)؟!؛ أليس وضعها في مجموع فتاوى الشيخ مما يجعلها ((عامة)) لسائر الناس؟! وهل اعتبرتموها خاصة بمعنى أن الرسالة موجهة لجهة خاصة؟! أم اعتبرتموها خاصة بمعنى أن ما أودعه الشيخ فيها من علم يعتبر خاصًا لهؤلاء فقط!! دون غيرهم؟! أم ما هو ((وجه الخصوص فيها)) -عندكم- أصلاً ؟!! والله إن المرء ليتعجب من مثل هذه الاعتراضات السمجة!؛ والتي تنفر! من سماعها النفوس. ◘ ثالثًا: ____فإن سلمنا لكم -تنزلاً- في اعتراضكم على هذا النقل الأول -(1/ 80)- لكونه قد جاء في رسالة خاصة كما ذكرتم!!؛ فكيف تصنعون بـ(النقل الآخر) -الذي نقلناه لكم ههنا-، والذي لم يكن كذلك؟! حيث قال الشيخ في مطلعه -أي النقل الآخر-: «من محمد بن إبراهيم ((إلى من يراه من المسلمين))»اهـ، وبوب عليها ابن قاسم بقوله: «نصيحة عامة»؛ ولم يقل «نصيحة خاصة»!. فهذه الرسالة تعد ((عامة لجميع المسلمين)) كما نَصَّ الشيخ على ذلك في مطلعها؛ مما يدل على أن النقل الأول المُعْتَرض عليه بمثابة العام لجميع المسلمين أيضًا؛ إذ أن النقل الآخر الذي نقلناه عنه بمثابة الشاهد على ذلك، كما أن إيداعه في «مجموع الفتاوى» قد أنزله منزلة العموم؛ فلا وجه لاعتراضكم بعدُ، والله أعلم. ◘ رابعًا: ____أننا لو سلمنا لكم بأن كلام الشيخ في هذه الرسالة الخاصة ليس تراجعًا؛ فإننا -وأنتم قبلنا- نكون قد أسأنا للشيخ -رحمه الله- غاية الإساءه!؛ إذ أن هذا الكلام يستلزم ((اتهام الشيخ بعدم الأمانة في النصيحة))!؛ إذ كيف ينصح الشيخ بعض المسلمين بشيء هو يعتقد بطلانه؟!؛ أهذه هي صورة الشيخ في أذهانكم؟!؛ ينصح المسلمين بالضلالات، ويحضهم على نشرها؟! والله لا أدري ماذا أقول....؟!؛ كيف سَوَّلَتْ لكم أنفُسُكم أن تُلْقُوا بمثل هذه الكلام دون التأمل في ((لوازمه)) الباطلة، والتي فيها اتهام للشيخ -رحمه الله- بعدم الأمانة!؛ بل وبتضليل المسلمين؟! ألم تتأملوا وأنتم تقولون هذا الكلام -وتتناقلونه فيما بينكم- أنه فيه تشويه لصورة الشيخ، ومكانته؛ بل لعدالته؟!؛ إذ لو قام -بما تنسبونه إليه زورًا- بعضُ عوام المسلمين؛ لسقطت عدالتُه بذلك؛ فكيف بالشيخ العالم الرباني؟! أم أن هواكم! في هذه المسألة أعمى أعينكم عن (لوازم) ما تلقونه من ردود على مخالفيكم؛ ولو كان هذا الرد (يستلزم) أبطل الباطل في حق الشيخ؟!، وصدق من قال: «حبك للشيء! يعمي ويصم»!. ألا فلتتقوا الله في الشيخ، وفيما تنسبونه إليه، وأقسطوا في الرد على مخالفيكم؛ فإنهم إخوانكم، وانظروا فيهم قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ 1- قَوَّامِينَ لِلّهِ 2- شُهَدَاء بِالْقِسْطِ 3- وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ 4- اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى 5- وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} اقتباس:
هذا الكلام ليس بدليل (صالح)! ليدل على عدم تراجع الشيخ عن قوله الأول، وهذا لاعتبارات عديدة قد تُحْتَمَلُ جميعُها أو يُحْتَمَلُ بعضُها؛ فإليكموها: ◘ أولاً: ____أن الشيخ -رحمه الله- كان ((ضريرًا فاقدًا لنعمة البصر))؛ فما أدرانا أنه علم بطباعة هذه الرسالة عدة مرات؛ ثم تركها بعد تراجعه؟!. فإن قيل: لكان طلبته يبلغونه بذلك!؛ قلنا: قد سبق وأثبتنا أنه قد يخفى عليهم تراجع الشيخ عما ذهب إليه في مسائل عدة؛ فضلاً عن هذه المسألة؛ فكيف يستنفرون الشيخ ليمنع رسالة لا يعلمون تراجعه عما فيها؛ بل ويعلمون عكس ذلك، ويتناقلونه فيما بينهم؟!. ◘ ثانيًا: ____ومما يقوي ما سبق في النقطة الأولى؛ أن هذه الرسالة صدرت لأول مرة كمقالة ضمن «مجلة لواء الإسلام»، وحقوق طبعها لم تكن -وقتئذٍ- محفوظة لا للشيخ، ولا للمجلة، ولا لأي دار للكتب.ولذلك تجد مكتوبًا على بعض طبعاتها عبارة: «حقوق الطبع لكل مسلم»؛ أي: (ليست محفوظة لأي أحد؛ فمن أراد طبعها؛ ولو بغير إذن الشيخ؛ فليفعل ذلك، وله الأجر!). فكيف يدري الشيخ بتكرار طباعتها مع كون من يطبعونها لا يستئذنونه، ولا يرجعون إليه في ذلك؟!. ◘ ثالثًا: ____أنه مع التسليم أن الرسالة طبعت عدة مرات في حياة الشيخ وبإذنه؛ فإن ذلك لا يمنع من تراجع الشيخ عما فيها. وقد أوضحنا وجهة ذلك -آنفًا- عند الكلام على مسألة «تصريح العلماء بالتراجع عن مذاهبهم». ____إذ قررنا هناك أن العالم قد يتراجع عن مذهبه، ولا يصرح بالتراجع -طالما أن مذهبه القديم لا يناقض صريح القرآن والسنة-؛ إذ كلا مذهبيه -القديم والجديد- قد صدرا عن اجتهاد، والاجتهاد -كما سبق من قول العلامة العثيمين-: «لا ينقض بمثله، وظهور خطأ اجتهاده الأول لا يمنع احتمال خطئه في الثاني؛ فقد يكون الاجتهاد الأول هو الصواب في الواقع، وإن ظهر له خلافه؛ لأن الإنسان غير معصوم في اجتهاده لا الثاني ولا الأول»اهـ. ومما يؤكد قوة هذا الاعتبار: البيان التالي -الذي (قد) لا تجده في مكان آخر!-. ◘ رابعًا: ____أنه مع التسليم أن الرسالة طبعت عدة مرات في حياة الشيخ وبإذنه؛ فإن ذلك لا يمنع من تراجع الشيخ عما فيها. ووجه ذلك: ((أن الفارق بين مذهبي الشيخ القديم والجديد -على الراجح- ليس بالفارق الكبير)) الذي يحمل الشيخ على التصريح بالتراجع عن مذهبه القديم؛ إذ أن الشيخ: [1]- قرر في مذهبه القديم (=الأول) أن: _____• الحكم بالقوانين كفر أكبر. [2]- بينما قرر في مذهبه الجديد (=الأخير) أن: _____• الحكم بالقوانين منه الكفر الأكبر. _____• وأن الحكم بالقوانين منه الكفر الأصغر. وبلطيف الملاحظة!؛ تجد أن عبارة «الحكم بالقوانين كفر أكبر» موجودة ومقررة في كلا المذهبين -القديم والجديد-؛ إذ أن الشيخ لم يقل في مذهبه الجديد (=الأخير) أن الحكم بالقوانين من الكفر الأصغر على الإطلاق؛ وإنما فصل في ذلك؛ فجعل منه (الكفر الأكبر)، وجعل منه (الكفر الأصغر). والفارق بين مذهبي الشيخ -القديم والجديد-: ____أنه في مذهبه الجديد (=الأخير) قد تراجع فيه فقط عن (((تحقيق))) مناط التكفير -وهو الاعتقاد المكفر كالاستحلال- على (الوجه العام)؛ فهو لم يتراجع عن مذهبه القديم مطلقًا؛ وإنما تراجع فقط عن (((تحقيق مناطه))) وَحَسْب؛ فاضطره ذلك لزيادة التفصيل المذكور في مذهبه الجديد (=الأخير)؛ والذي لا ينقض قوله القديم مطلقًا؛ وإنما ينقضه فقط في إمكانية تخلف مناط التكفير -وهو الاعتقاد المكفر كالاستحلال- فيمن واقعوا هذه الصورة -وهي الحكم بالقوانين- على الوجه العام. وهذا الفارق دقيق للغاية؛ لم ينتبه له الكثيرون، ولو أنهم نظروا إليه ((بعين التحقيق))؛ لأدركوه بيقين. ____ولكون هذا الفارق -بين مذهبيه- دقيقًا بهذه الصورة؛ ((فيحتمل)) مع هذا الاعتبار -والله أعلم- أن الشيخ أعرض عن التصريح بتراجعه عن مذهبه القديم؛ إذ أن كثيرًا من الناس لن يلحظوه -أي هذا الفارق بين مذهبيه-؛ فضلاً عن أن يدركوه!. وهذا الوجه من أقوى الوجوه المحتملة -(في نظري)- والتي حملت الشيخ على عدم التصريح بتراجعه عن مذهبه القديم، والله أعلم. ♦ ولأن كلامي هذا قد يراه البعض من قبيل الإلغاز!؛ فقد رأيت أن أفسره لإخواني؛ وإن كان ذلك سيجرني للخروج عن موضوع مشاركتي هذه -وهو الرد على أخينا (التونسي) سدده الله-؛ فأقول وبالله التوفيق: ____إن مذهب الشيخ ابن إبراهيم (القديم) -ومذهب (غالب) من تبعه عليه كالفوزان وغيره- لم يكن يتنافى (تمامًا) مع مذهب الألباني -ومذهب من تبعه عليه كالحلبي والعنبري- في هذه المسألة؛ وبيان ذلك كالتالي: [1]- أن كلا الفريقين ((متفقون)) على ((مناط التكفير)) في مسألة الحكم بالقوانين: ____ألا وهو ((الاعتقاد القلبي المكفر كالاستحلال))؛ وتجد هذا ((واضحًا جدًا)) في رسالة «تحكيم القوانين»؛ إذ قال الشيخ بالحرف الواحد: «ومن الممتنع أن يسمى الله سبحانه وتعالى الحاكم بغير ما أنزل الله كافراً ولا يكون كافراً ؛ بل هو كافر مطلقاً إما (كفر عمل) وإما (كفر اعتقاد)... أما ((كفر الاعتقاد))؛ فهو أنواع...[وذكر منها الحكم بالقوانين وما شابهها كالأعراف القَبَلِيَّة]»اهـ؛ • قلتُ: ____فانظر -يا بصرك الله- كيف أرجع الشيخ الحكم بالقوانين إلى (((كفر الاعتقاد))) ولم يرجعه إلى (كفر العمل)؟!. فليتأمل الذين يتمسكون بكلامه، ويظنون أن الإرجاع للاعتقاد في هذه الصورة من الإرجاء!، وسيأتي مزيد بيان فَتَنَبَّه!. [2]- أن كلا الفريقين ((اختلفوا)) في ((تحقيق)) مناط التكفير: ____ألا وهو ((الاعتقاد المكفر كالاستحلال))؛ وذلك فيمن واقعوا هذه الصورة من الحكم بغير ما أنزل الله -وهي الحكم بالقوانين-. وبمعنى أوضح: ____أن الشيخ محمد بن إبراهيم -ومن تبعه- لم يكفروا من حكم بالقوانين الوضعية لمجرد أن الحكم بهذه القوانين كفر أكبر في ذاته؛ ((بدليل)) أنهم ((اتفقوا)) على (عدم تكفير) من حكم بهذه القوانين لمجرد حكمه بها في قضية واحدة أو أكثر (=القاضي)، ومن المعلوم أن ما كان جنسه كفرًا ؛ لم يفرق بين قليله وكثيره!؛ فلما فَرَّقُوا بين من حكم بالقوانين (مطلقًا)، وبين من حكم بها (على وجه المخالفة الجزئية)؛ دل ذلك على صحة ما ذكرنا من أنهم لا يرون الحكم بالقوانين كفرًا بذاته. وانظر هذا الرابط لتتأكد مما نسبناه إليهم آنفًا: ____فالشيخ ابن إبراهيم -ومن تبعه- لم يكفروا من يحكم بالقوانين الوضعية لمجرد أن الحكم بهذه القوانين كفر أكبر في ذاته -كما أوضحنا-؛ بل لأن العدول عن حكم الشرع (مطلقًا) -ولو في مسألة واحدة- بجعل هذا العدول مطردًا ليكون قانونًا عامًا (= أو تشريعًا عامًا) يرجع إليه في كل القضايا دون استثناء؛ أنه ((يستلزم)) -عندهم- انتفاء أصل الإيمان من القلب، وذلك ((باعتقاد)) أفضلية القانون على الشرع (وهو مناط التكفير)؛ فهم قد كفروه بـ((لازم فعله)) لا بـ((مجرد فعله)). ____فليس مجرد الحكم بالقوانين هو موضع النزاع بين ابن إبراهيم -ومن تبعه- وبين الألباني -ومن تبعه-؛ وإنما موضع النزاع بينهم في ((تحقيق)) مناط التكفير في هذه الصورة: • فمنهم: ____من (جعل) مناط التكفير -(الاعتقاد المكفر كالاستحلال)- ملازمًا (لكل) من واقع هذه الصورة -وهي الحكم بالقانون وتنحية الشرع-؛ لا يتخلف عنه بحال؛ إذ من المعلوم بالضرورة أن الإنسان لا يعدل عن منهج إلى آخر إلا وهو يفضله على غيره. وممن ذهبوا هذا المذهب: ابن إبراهيم (في القديم)، وابن عثيمين (في القديم)، والأخوين شاكر، والفوزان، وغيرهم. • ومنهم: ____من (لَمْ يجعل) مناط التكفير -(الاعتقاد المكفر كالاستحلال)- ملازمًا (لكل) من واقع هذه الصورة -وهي الحكم بالقانون وتنحية الشرع-؛ فَاحْتَمَلَ تخلف هذا المناط -(الاستحلال)- في بعض الصور؛ كالذي يحكم بالقانون ويقر بأفضلية الشرع عليه، ويرى وجوب الحكم به مطلقًا، وأنه ظالم في تنحيته للشرع، ولكنه يتعلل ببعض الأسباب!. ____إذ أنهم لا يتصورون مع كونه (يصرح) بذلك؛ أنه يعتقد (=يستحل) خلافه. وحتى إن كان يعتقد (=يستحل) خلافه؛ فلنا -حينئذٍ- الظاهر والله يتولى السرائر؛ كما فعل النبي ![]() وممن ذهبوا هذا المذهب: الألباني، وابن باز، وابن إبراهيم (في الجديد)-على الراجح-، وابن عثيمين (في الجديد)، والحلبي، والعنبري، وغيرهم. ♦ تنبيه (1) ♦ ومن الجدير بالذكر ههنا؛ أن ننبه على خطإ مذهب العلامة ابن إبراهيم (القديم) -ومن تبعه عليه-؛ ذلك لأن ظاهر قولهم أنهم قد كَفَّروا من حَكَّمَ القوانين بـ(لازم فعله) لا بـ(مجرد فعله)؛ فإن الحكم بالقوانين -عندهم- ليس كفرًا بمجرده -كما أوضحنا آنفًا-.____وهذا -أي التكفير بلازم القول أو الفعل الذي ليس كفرًا في ذاته-؛ يعد من الأخطاء الجلية بلا شك؛ إذ من القواعد ((المقررة الثابتة)) عند أهل العلم -في مسائل التكفير خاصة-أن لازم المذهب ليس بمذهب إلا أن يلتزمه صاحبه. ____واللازم في اللغة -كما جاء في «تعريفات» الجرجاني- هو: «ما يمتنع انفكاكه عن الشيء»اهـ، والمقصود بلازم القول أو الفعل -كما يقول ابن رشد في «بداية المجتهد» (2/ 492)- «أنهم (لا) يصرحون بقول هو كفر [أي في ذاته]؛ ولكن يصرحون بأقوال (يلزم عنها) الكفر وهم لا يعتقدون ذلك اللزوم»اهـ. وفي هذه المسألة -(التكفير باللازم)- يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (5/ 306): ____«((فلازم المذهب ليس بمذهب؛ إلا أن يستلزمه صاحب المذهب)). فخلق كثير من الناس ينفون ألفاظا، أو يثبتونها؛ بل ينفون معاني، أو يثبتونها؛ ويكون ذلك ((مستلزما لأمور هي كفر))!، وهم لا يعلمون بالملازمة؛ بل يتناقضون!، وما أكثر تناقض الناس!؛ ... ((وليس التناقض كفرًا))»اهـ. ويقول (20/ 217): «فالصواب: أن لازم مذهب الإنسان ليس بمذهب له إذا لم يلتزمه؛ ((فإنه إذا كان قد أنكره ونفاه كانت إضافته إليه كذبا عليه)) بل ذلك يدل على فساد قوله وتناقضه في المقال غير التزامه اللوازم التي يظهر أنها من قبل الكفر»اهـ، ويقول -(29/ 42)-: «فما كان من اللوازم يرضاه القائل بعد وضوحه له؛ فهو قوله، وما لا يرضاه؛ فليس قوله؛ وإن كان متناقضاً... فأما ((إذا نفى هو اللزوم لم يجز أن يضاف إليه اللازم بحال))»اهـ. ويقول ابن حزم -في «الفِصَل» (3/ 294/ الجيل)-: ____«وأما من كَفَّرَ الناس بما تؤول إليه أقوالهم؛ ((فخطأ))!؛ لأنه كَذِبٌ على الخصم، وَتَقْوِيلٌ له ما لم يقل به؛ وإن لزمه. فلم يُحْصَل على غير التناقض فقط!، ((والتناقض ليس كفرًا))؛ بل قد أحسن إذ قد فر من الكفر...»اهـ. وانظر باقي كلامه فإنه مهم. ويقول ابن الوزير -في «العواصم والقواصم» (4/ 368/ الرسالة)- ردًا على من يكفرون باللوازم: ____«إن التكفير بالإلزام، ومآل المذهب ((رأي محض))! لم يَرِدْ به السمعُ [أي الدليل]؛ لا تواتراً، ولا آحادًا، ولا إجماعاً. والفرض أن أدلة التكفير والتفسيق لا تكون إلا سمعية، فَانْهَدَّتْ القاعدة!، وبقي التكفير به [أي باللازم] على غير أساس!»اهـ. ♦ تنبيه (2) ♦ ومما ينبغي التنبيه عليه في هذا المقام أيضًا؛ أن نشير إلى:أن الخلاف الواقع بين الفريقين -في ضوء ما سبق بيانه-؛ إنما هو ((خلافٌ فرعيٌ جزئيٌ لا يتعلق بالإرجاء ولا بالمرجئة))؛ لأن الذين لا يكفرون بهذه الصورة -وهي الحكم بالقوانين- لعدم انطباق مناط التكفير -عندهم- على مُوَاقِعِها في (كل الأحوال)؛ لا يترددون في تكفير المُوَاقِع لها إذا دل دليل صحيح لا معارض له أن في ذلك انتفاء لأصل إيمانه. ____كإظهار الحاكم -مثلاً- ما يدل دلالة ((صريحة)) على ذلك كقوله: «لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين» وقوله: «إن الشرع لا يناسب العصر الحالي»، وقوله: «إن إقامة الحدود فيها وحشية»...إلى آخر ذلك من الأقوال ((الكفرية في ذاتها))، والتي تدل بدلالة التضمن على عقيدته في حكمه بالقوانين؛ لأنها بمثابة إفصاحه عن سبب حكمه بها. ____فكأنه يقول: أنا أحكم بهذه القوانين لأنه: «لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين» أو: «لأن إقامة الحدود مما ينافي الآدمية والرحمة الإنسانية» أو: «لأن الحكم بشرع الله لا يتناسب مع عصرنا الحالي». وهذا طبعًا على الوجه العام، فَلِتكفير المعين ضوابط أخرى لا مجال لذكرها. ____والخلاصة أن الفريقين ((متفقين على مناط التكفير)) -وهو الاعتقاد المكفر كالاستحلال-، إلا أنهم ((اختلفوا في تحقيقه)) فقط؛ فالخلاف بين الفريقين عائد إلى هذه الجزئية؛ ألا وهي: ((تحقيق مناط التكفير))، وهذا خلافٌ فرعيٌ جزئيٌ ((لا يتعلق بالإرجاء ولا بالمرجئة)). ◘ خامسًا: ____أنه مع التسليم أن الرسالة طبعت عدة مرات في حياة الشيخ وبإذنه؛ فإن ذلك لا يمنع من تراجع الشيخ عما فيها. ووجهة ذلك: أن رسالة «تحكيم القوانين» لها ((طابع ترهيبي ظاهر))، ويكفينا صَدْرُ الرسالة لبيان ذلك الطابع؛ حيث قال الشيخ في مطلعها: «إن من الكفر الأكبر المستبين؛ تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين..»اهـ؛ هذا بجانب عباراته الأخرى الواردة في الرسالة، والتي تحمل نفس الطابع. ____(فقد) يُحْتَمَلُ أن الشيخ -رحمه الله- كان له وجهة في عدم منعه لنشر رسالة «التحكيم»؛ وهذه الوجهة تتعلق بهذا الطابع الترهيبي المذكور آنفًا؛ إذ أن القوانين في هذا الوقت كانت متفشية في سائر البلاد الإسلامية، وفي الوقت نفسه كانت قد بدأت تظهر في المملكة؛ هذا بجانب انتشار الحكم بالأعراف القبلية «=السلوم» أصلاً. ومن نظر في فتاوى الشيخ؛ وجد الكثير من الرسائل التي تتعلق بإنكار هذا الأمر. ____فهذا السبب -وهو دخول القوانين في المملكة-؛ (قد) يكون هو السبب الذي حمل الشيخ -رحمه الله- على سكوته على طبع الرسالة أكثر من مرة؛ إذ المقام يتطلب ترهيبَ من يواقع هذه الأمور عن الوقوع فيها. وهذا الوجه قوي أيضًا لاسيما إذا انضم إليه ذلك السبب الذي ذكرناه آنفًا من أن الفارق بين مذهبيه القديم والجديد: ليس بالفارق الكبير -أو الملحوظ- الذي يحمله على التراجع، والله أعلم. • أقول: ____وهذا الوجه؛ وجه سائغ ووارد جدًا في عرف العلماء؛ فإنه أحد مذاهبهم المعروفة في مسألة الترهيب من الأفعال المذمومة شرعًا. قال الصميري -نقلاً عن «مقدمة المجموع» (1/ 86) للنووي-: «إذا رأى المفتي المصلحة أن يفتي العامي بما فيه تغليظ -وهو مما لا يعتقد ظاهره، وله فيه تأويل-؛ جاز ذلك زجرًا له [أي للعامي]؛ كما رُوِيَ عن ابن عباس ![]() ◄◄ فهذه ((خمسة أوجه)): ____سقناها إليكم بشيء من الإجمال وبعض تفصيل؛ وذلك لإسقاط الاحتجاج بتكرار طبع رسالة «تحكيم القوانين» على عدم تراجع الشيخ عن مذهبه، ولا أظن أن موقف الشيخ -رحمه الله- من رسالة «التحكيم» يعدم إحداها، والله أعلم. |
|||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() ال الموسوعة هي اساس تعرفكم على هدا العالم وبالعربية |
|||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الحكام, الإسلام, الكفر., سريعة, قوانين |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc