![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() اشكرك استاد عمر و الله لفرحتني اكثر و لن اكف عن الدعاء عسى الله ان ينقدني من هده الورطة
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | ||||
|
![]() اقتباس:
لكِ ما تريدين ،،،
ولكِ الشكر على الحرص والاهتمام |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() مشكور |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() سؤال حسابي قانوني : عقار يحتوي على 14 هكتار. 6 هكتارات منه لها عقد ملكية في إسم شخص و الباقي محاز (8 هكتارات محازة منذ أكثر من 40 سنة) أتى مشروع طريق على جزء من 6 هكتارات ... |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | ||||
|
![]() اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم أخي الكريم والله لم أفهم سؤالك جيدا . |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 6 | ||||
|
![]() اقتباس:
قطعة أرض رقمها 990 مثلا تحوي 14 هكتار كمساحة إجمالية كنا نستغل منها 8 هكتارات منذ 1951 ظنا منا أنه لنا عقد ملكية عليها .الستة الباقية كانت مستغلة من طرف مالك آخر . المعضلة : في السنة الماضية أتى مشروع بناء طريق فمر على صاحب الستة وضع ملفه للإستفادة من حق نزع الملكية ولم نجد نحن أي عقد يثبت ما نحن نستغله أي 8 هكتارات بحثنا و بحثنا لكن دون جدوى فأردنا أن ننشأ عقد حيازة ....أصحاب الستة طالبونا انهم هم الملاك لجميع مساحة القطعة مع أنهم لهم ستة فقط .أي أنهم أرادوا أن يستفيدوا من نزع الملكية و في نفس الوقت إنتقالهم من المساحة المنزوعة إلى الـ8 هكتارات فما العمل ؟ |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 7 | ||||
|
![]() اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبيه الكريم إن كان كما تفضلت فحيازتكم ثابتة خاصة وأنها منذ سنة 1951 وبصفة هادئة وعلنية ومستمرة ، بقي لكم أن تتوجهوا الى السلطات المعنية لاستخراج شهادة حيازة لحماية حقكم فيها . بالنسبة لأصحاب الستة هكتارات فحتما العقد الذي بحوزتهم لاينطبق على أرض الواقع وبالتالي لهم الحق في 6 هكتارات معلومة الحدود أما الثمانية هكتارات فليست مشمولة بعقد الملكية ، أليس كذلك ؟ إن فكروا في ضم حيازتكم الى ملكيتهم تستطيعون اللجوء الى العدالة ورفع دعوى من أجل حماية الحيازة والمحكمة بطبيعة الحال ستحكم بندب خبير لإجراء خبرة على ضوئها سيصدر حكم فاصل في أمر الحيازة ، المهم تكون شروط الحيازة متوفرة وهي الهدوء والا ستمرارية والعلنية لمدة تزيد عن سنة . إذا كان العقد الذي بحوزة خصومكم يتضمن ما مقداره 14 هكتار فثمة حديث آخر أقول هذا والله أعلم |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 8 | ||||
|
![]() اقتباس:
بارك الله فيك أخي محب رد شافي وافي نحن بصدد إستخراج شهادة حيازة (إستخراج الوثائق اللازمة) إستخرجت العقد الذي عند خصومي و أعطيته لخبير عقاري لكي يخبرني مقدار ملكيتهم فيه لأني لم افهمه جيدا فيه..باع محمد 7/4 من كل حقوقه في 990 لجد المتخاصمين معه..... ومع العلم أن 990 فيه 14 هكتار هل كان محمد يملك 14 هكتار هل كان له نسبة أقل من ذلك هذه التي لم أفهمها..... الحمد لله أكد الخبير اليوم أنهم يملكون أقل من 6 هكتارات و هو بصدد إعطائنا تقرير عن عقدهم أخي محب لك مني أطيب سلام و بارك الله فيك و غفر لوالديك آخر تعديل لؤي02 2010-12-14 في 10:43.
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 9 | ||||
|
![]() اقتباس:
سلام عليكم و بعد أستسمحكم زميلي المحترم محب الله عمر إن لا ترى مانعا أن أتدخل و بصفة عرضية فقط في قضية الأخ: أولا مادام هناك حيازة هادئة و منتظمة و علنية منذ 1951 فهنا لا تنكلم عن شهادة الحيازة (التي تسلم للشخص الحائز لمدة سنة واحدة على الأقل ) أنما أرى أن الأمر يتعلق بالتقادم المكسب (حسن النية 10 سنوات سيء النية 15 سنة ) بالتالي أنصح أخي الكريم أن يدفع بالتقادم المكسب و بالعكس هنا سيصبح لديك سند ملكية أي أن القاضي ملزم بالاستجابة لدفعك المتعلق بالتقادم المكسب (لأن الحيازة هي سبب من أسباب الملكية) ثانيا لماذا نقول الدفع المتعلق بالتقادم المكسب و ليس الطلب المتعلق بالتقادم المكسب : لأن اكتساب الملكية بالتقادم المكسب لا يمكن أن يكون محل طلب بل لا بد أن يكون دفعا (لا يكون من المدعي و إنما يكون من المدعى عليه) لماذا ؟ لأن الدعوى حتى تكون مقبولة لا بد من صفة و مصلحة هذه المصلحة لا بد أن تكون قائمة و حالة أي أن الدعوى المبنية على مصلحة محتملة تكون غير مقبولة (ما عدا التي جاء بشأنها نص صريح في ق إ م إ ) بالتالي ففي قضية الحال المطالبة باكتساب الملكية بالتقادم المكسب من طرف المدعي تكون مبنية على مصلحة محتملة لأنه مادام يحوز العقار فمركزه القانوني لم يعتدى علية بعد إذن فلا مصلحة له في إقامة الدعوى الرامية إلى التقادم المكسب . أما إذا رفع شخص دعوى على الحائز فهنا يكون مركز هذا الأخير (الحائز) مدعى عليه و لما يطالبه المدعي بإخلاء العقار مثلا فهنا يكون قد اعتدى على مركزه القانوني مما يحق للمدعى عليه الدفاع عنه بالتالي تصبح لديه مصلحة قائمة و حالة و عليه يمكنه المطالبة أمام القضاء بحماية مركزه القانوني (كحائز للعقار) بواسطة الدفع المتعلق بالتقادم المكسب . و لهذا نقول أن المطالبة باكتساب الملكية عن طريق التقادم المكسب لا يمكن أن تكون في صورة طلب و إنما تكون في صورة دفع أو طلب مقابل (أو ما يعرف بدعاوى المدعى عليه) و الله أعلم و هو ولي التوفيق |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() هل المساعدة قضية تضم نفقات المحضر القضائي ,الخبير نفساني وخبير مختص في الطب الداخلي "المحلف" لان في قضيتي طرح يقوم علي شهادة طبية اثر مرضي النفساني ؟؟؟ |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 11 | ||||
|
![]() اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبيه الكريم بالطبع التعديلات الجديدة التي طرأت على القانون وسعت من المساعدة القضائية لتشمل مصاريف رفع الدعوى وأتعاب المحامي و اتعاب المحضر القضائي و مصاريف الخبرة وحتى طوابع الدمغة الخاصة باستخراج الحكم والصيغة التنفيذية. وفي قضيتك كان عليك من الأول أن تضمن طلب المساعدة القضائية بكل المصاريف المتوقعة من رفع الدعوى الى نهايتها لكن تستطيع أن تتقدم بطلب آخر إن حكمت المحكمة بتعيين خبير ولا تنسى في كل الحالات أن تطلب دائما أتعاب ومصاريف التبليغ عن طريق المحضر لأنها موجودة في كل مراحل سير الدعوى وهي المرتفعة التكاليف أكثر من المصاريف الأخرى أقول هذا والله أعلم |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]() مجلس قضاء الجزائر |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 13 | ||||
|
![]() اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم تقولين أختي الكريمة هل يشترط احضار وثيقة عدم الطعن ،،، أي طعن تقصدين ؟؟؟ إن كان الطعن بالاستئناف ،،، أقول لك نعم يجب احضار وثيقة عدم الطعن بالاستئناف من المحكمة وتؤشر بأمانة ضبط المجلس القضائي لكي تستلمي الصيغة التنفيذية . أما إذا كان سؤالك عن الطعن بالنقض ،، فأقول لك لا الطعن بالنقض غير موقف للتنفيذ في مثل هذه الحالة والله أعلم |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 14 | ||||
|
![]() اقتباس:
![]() أحكام الطلاق بالتراضي غير ق ابلة للاستئناف ارجو منكم التوضيح جزاك الله خيرااا |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 15 | ||||
|
![]() اقتباس:
لا مجال لتطبيق المادة 433 من ق ا م ا في مثل هذه الحالة
لأن حكم الطلاق في حدى ذاته صادر من جهة قضائية أجنبية أما الحكم الذي نحن بصدد تنفيذه فهو حكم منح الصيغة التنفيذية وتسري عليه نفس الإجراءات التي تسري على الأحكام المدنية الأخرى والله أعلم |
||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
استشارات،قانونية،قضائية |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc