هيا تفضلوا ،،، نتولى الاهتمام بكل استشاراتكم القانونية ( القضائية ) خاصة إدارة القضاء (المحكمة والمجلس) - الصفحة 6 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

هيا تفضلوا ،،، نتولى الاهتمام بكل استشاراتكم القانونية ( القضائية ) خاصة إدارة القضاء (المحكمة والمجلس)

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-12-10, 13:58   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
fifi.16
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اشكرك استاد عمر و الله لفرحتني اكثر و لن اكف عن الدعاء عسى الله ان ينقدني من هده الورطة

و اني انتضر ما تنصحني به و اقول و اعيد بارك الله فيك على خدماتك التي تقوم بها بدون مقابل و لك اجر عظيم عند رب العالمين
بارك الله فيك و في عائلتك و زادك الله علما ان شاء الله .

لي رجاء بسيط ان تمحي ما كتبته في تفاصيل قضيتي اني انسانة كتومة و لا احب ان اعلن خصوصياتي هنا لقد كتبت هدا لاشرح لك انها ليست قضية اقتصادية. و ساكون شاكرة لك ان قمت بدلك









 


قديم 2010-12-10, 15:49   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
عمر ابو فاروق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عمر ابو فاروق
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fifi.16 مشاهدة المشاركة
اشكرك استاد عمر و الله لفرحتني اكثر و لن اكف عن الدعاء عسى الله ان ينقدني من هده الورطة

و اني انتضر ما تنصحني به و اقول و اعيد بارك الله فيك على خدماتك التي تقوم بها بدون مقابل و لك اجر عظيم عند رب العالمين
بارك الله فيك و في عائلتك و زادك الله علما ان شاء الله .

لي رجاء بسيط ان تمحي ما كتبته في تفاصيل قضيتي اني انسانة كتومة و لا احب ان اعلن خصوصياتي هنا لقد كتبت هدا لاشرح لك انها ليست قضية اقتصادية. و ساكون شاكرة لك ان قمت بدلك
لكِ ما تريدين ،،،
ولكِ الشكر على الحرص والاهتمام









قديم 2010-12-10, 16:58   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
fifi.16
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكور
سلام










قديم 2010-12-11, 16:35   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
لؤي02
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

سؤال حسابي قانوني : عقار يحتوي على 14 هكتار. 6 هكتارات منه لها عقد ملكية في إسم شخص و الباقي محاز (8 هكتارات محازة منذ أكثر من 40 سنة) أتى مشروع طريق على جزء من 6 هكتارات ...

هل لأصحاب 6 هكتارات المطالبة بضم 8 الأخرى مع العلم أنهم أستفادوا من حق نزع الملكية؟










قديم 2010-12-13, 01:16   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
عمر ابو فاروق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عمر ابو فاروق
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة louay02 مشاهدة المشاركة
سؤال حسابي قانوني : عقار يحتوي على 14 هكتار. 6 هكتارات منه لها عقد ملكية في إسم شخص و الباقي محاز (8 هكتارات محازة منذ أكثر من 40 سنة) أتى مشروع طريق على جزء من 6 هكتارات ...

هل لأصحاب 6 هكتارات المطالبة بضم 8 الأخرى مع العلم أنهم أستفادوا من حق نزع الملكية؟
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم

أخي الكريم والله لم أفهم سؤالك جيدا .










قديم 2010-12-13, 10:50   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
لؤي02
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب الله عمر مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على نبيه الكريم

أخي الكريم والله لم أفهم سؤالك جيدا .
حسنا سأعيد صياغة السؤال:

قطعة أرض رقمها 990 مثلا تحوي 14 هكتار كمساحة إجمالية كنا نستغل منها 8 هكتارات منذ 1951 ظنا منا أنه لنا عقد ملكية عليها .الستة الباقية كانت مستغلة من طرف مالك آخر .

المعضلة :

في السنة الماضية أتى مشروع بناء طريق فمر على صاحب الستة وضع ملفه للإستفادة من حق نزع الملكية ولم نجد نحن أي عقد يثبت ما نحن نستغله أي 8 هكتارات بحثنا و بحثنا لكن دون جدوى فأردنا أن ننشأ عقد حيازة ....أصحاب الستة طالبونا انهم هم الملاك لجميع مساحة القطعة مع أنهم لهم ستة فقط .أي أنهم أرادوا أن يستفيدوا من نزع الملكية و في نفس الوقت إنتقالهم من المساحة المنزوعة إلى الـ8 هكتارات فما العمل ؟









قديم 2010-12-13, 21:48   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
عمر ابو فاروق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عمر ابو فاروق
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة louay02 مشاهدة المشاركة
حسنا سأعيد صياغة السؤال:

قطعة أرض رقمها 990 مثلا تحوي 14 هكتار كمساحة إجمالية كنا نستغل منها 8 هكتارات منذ 1951 ظنا منا أنه لنا عقد ملكية عليها .الستة الباقية كانت مستغلة من طرف مالك آخر .

المعضلة :

في السنة الماضية أتى مشروع بناء طريق فمر على صاحب الستة وضع ملفه للإستفادة من حق نزع الملكية ولم نجد نحن أي عقد يثبت ما نحن نستغله أي 8 هكتارات بحثنا و بحثنا لكن دون جدوى فأردنا أن ننشأ عقد حيازة ....أصحاب الستة طالبونا انهم هم الملاك لجميع مساحة القطعة مع أنهم لهم ستة فقط .أي أنهم أرادوا أن يستفيدوا من نزع الملكية و في نفس الوقت إنتقالهم من المساحة المنزوعة إلى الـ8 هكتارات فما العمل ؟
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم

إن كان كما تفضلت فحيازتكم ثابتة خاصة وأنها منذ سنة 1951 وبصفة هادئة وعلنية ومستمرة ، بقي لكم أن تتوجهوا الى السلطات المعنية لاستخراج شهادة حيازة لحماية حقكم فيها .
بالنسبة لأصحاب الستة هكتارات فحتما العقد الذي بحوزتهم لاينطبق على أرض الواقع وبالتالي لهم الحق في 6 هكتارات معلومة الحدود أما الثمانية هكتارات فليست مشمولة بعقد الملكية ، أليس كذلك ؟
إن فكروا في ضم حيازتكم الى ملكيتهم تستطيعون اللجوء الى العدالة ورفع دعوى من أجل حماية الحيازة والمحكمة بطبيعة الحال ستحكم بندب خبير لإجراء خبرة على ضوئها سيصدر حكم فاصل في أمر الحيازة ، المهم تكون شروط الحيازة متوفرة وهي الهدوء والا ستمرارية والعلنية لمدة تزيد عن سنة .
إذا كان العقد الذي بحوزة خصومكم يتضمن ما مقداره 14 هكتار فثمة حديث آخر
أقول هذا والله أعلم










قديم 2010-12-14, 07:43   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
لؤي02
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي شكرا محب

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب الله عمر مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم

إن كان كما تفضلت فحيازتكم ثابتة خاصة وأنها منذ سنة 1951 وبصفة هادئة وعلنية ومستمرة ، بقي لكم أن تتوجهوا الى السلطات المعنية لاستخراج شهادة حيازة لحماية حقكم فيها .
بالنسبة لأصحاب الستة هكتارات فحتما العقد الذي بحوزتهم لاينطبق على أرض الواقع وبالتالي لهم الحق في 6 هكتارات معلومة الحدود أما الثمانية هكتارات فليست مشمولة بعقد الملكية ، أليس كذلك ؟
إن فكروا في ضم حيازتكم الى ملكيتهم تستطيعون اللجوء الى العدالة ورفع دعوى من أجل حماية الحيازة والمحكمة بطبيعة الحال ستحكم بندب خبير لإجراء خبرة على ضوئها سيصدر حكم فاصل في أمر الحيازة ، المهم تكون شروط الحيازة متوفرة وهي الهدوء والا ستمرارية والعلنية لمدة تزيد عن سنة .
إذا كان العقد الذي بحوزة خصومكم يتضمن ما مقداره 14 هكتار فثمة حديث آخر
أقول هذا والله أعلم


بارك الله فيك أخي محب رد شافي وافي

نحن بصدد إستخراج شهادة حيازة (إستخراج الوثائق اللازمة)

إستخرجت العقد الذي عند خصومي و أعطيته لخبير عقاري لكي يخبرني مقدار ملكيتهم فيه لأني لم افهمه جيدا فيه..باع محمد 7/4 من كل حقوقه في 990 لجد المتخاصمين معه..... ومع العلم أن 990 فيه 14 هكتار هل كان محمد يملك 14 هكتار هل كان له نسبة أقل من ذلك هذه التي لم أفهمها.....

الحمد لله أكد الخبير اليوم أنهم يملكون أقل من 6 هكتارات و هو بصدد إعطائنا تقرير عن عقدهم


أخي محب لك مني أطيب سلام و بارك الله فيك و غفر لوالديك









آخر تعديل لؤي02 2010-12-14 في 10:43.
قديم 2010-12-16, 15:12   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
me-naamen
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية me-naamen
 

 

 
إحصائية العضو










Mh47

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب الله عمر مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم

إن كان كما تفضلت فحيازتكم ثابتة خاصة وأنها منذ سنة 1951 وبصفة هادئة وعلنية ومستمرة ، بقي لكم أن تتوجهوا الى السلطات المعنية لاستخراج شهادة حيازة لحماية حقكم فيها .
بالنسبة لأصحاب الستة هكتارات فحتما العقد الذي بحوزتهم لاينطبق على أرض الواقع وبالتالي لهم الحق في 6 هكتارات معلومة الحدود أما الثمانية هكتارات فليست مشمولة بعقد الملكية ، أليس كذلك ؟
إن فكروا في ضم حيازتكم الى ملكيتهم تستطيعون اللجوء الى العدالة ورفع دعوى من أجل حماية الحيازة والمحكمة بطبيعة الحال ستحكم بندب خبير لإجراء خبرة على ضوئها سيصدر حكم فاصل في أمر الحيازة ، المهم تكون شروط الحيازة متوفرة وهي الهدوء والا ستمرارية والعلنية لمدة تزيد عن سنة .
إذا كان العقد الذي بحوزة خصومكم يتضمن ما مقداره 14 هكتار فثمة حديث آخر
أقول هذا والله أعلم



سلام عليكم و بعد
أستسمحكم زميلي المحترم محب الله عمر إن لا ترى مانعا أن أتدخل و بصفة عرضية فقط في قضية الأخ:
أولا مادام هناك حيازة هادئة و منتظمة و علنية منذ 1951 فهنا لا تنكلم عن شهادة الحيازة (التي تسلم للشخص الحائز لمدة سنة واحدة على الأقل )
أنما أرى أن الأمر يتعلق بالتقادم المكسب (حسن النية 10 سنوات سيء النية 15 سنة ) بالتالي أنصح أخي الكريم أن يدفع بالتقادم المكسب و بالعكس هنا سيصبح لديك سند ملكية أي أن القاضي ملزم بالاستجابة لدفعك المتعلق بالتقادم المكسب (لأن الحيازة هي سبب من أسباب الملكية)
ثانيا لماذا نقول الدفع المتعلق بالتقادم المكسب و ليس الطلب المتعلق بالتقادم المكسب :
لأن اكتساب الملكية بالتقادم المكسب لا يمكن أن يكون محل طلب بل لا بد أن يكون دفعا (لا يكون من المدعي و إنما يكون من المدعى عليه) لماذا ؟
لأن الدعوى حتى تكون مقبولة لا بد من صفة و مصلحة هذه المصلحة لا بد أن تكون قائمة و حالة أي أن الدعوى المبنية على مصلحة محتملة تكون غير مقبولة (ما عدا التي جاء بشأنها نص صريح في ق إ م إ ) بالتالي ففي قضية الحال المطالبة باكتساب الملكية بالتقادم المكسب من طرف المدعي تكون مبنية على مصلحة محتملة لأنه مادام يحوز العقار فمركزه القانوني لم يعتدى علية بعد إذن فلا مصلحة له في إقامة الدعوى الرامية إلى التقادم المكسب .
أما إذا رفع شخص دعوى على الحائز فهنا يكون مركز هذا الأخير (الحائز) مدعى عليه و لما يطالبه المدعي بإخلاء العقار مثلا فهنا يكون قد اعتدى على مركزه القانوني مما يحق للمدعى عليه الدفاع عنه بالتالي تصبح لديه مصلحة قائمة و حالة و عليه يمكنه المطالبة أمام القضاء بحماية مركزه القانوني (كحائز للعقار) بواسطة الدفع المتعلق بالتقادم المكسب .
و لهذا نقول أن المطالبة باكتساب الملكية عن طريق التقادم المكسب لا يمكن أن تكون في صورة طلب و إنما تكون في صورة دفع أو طلب مقابل (أو ما يعرف بدعاوى المدعى عليه)
و الله أعلم و هو ولي التوفيق









قديم 2010-12-13, 15:44   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
jarod61
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Question هل المساعدة قضية تضم نفقات المحضر القضائي والخبير النفساني المحلف

هل المساعدة قضية تضم نفقات المحضر القضائي ,الخبير نفساني وخبير مختص في الطب الداخلي "المحلف" لان في قضيتي طرح يقوم علي شهادة طبية اثر مرضي النفساني ؟؟؟
تحصلت علي مساعدة قضائية و استفدة من تعيين محامي من اجل طرح قضية ادارية من مجلس قضاء البليدة وهل ممكن اطلب من جديد تعيين المحضر القضائي والخبراء المحلفين للاستفادة من خبرة في صالحي
شكرااا










قديم 2010-12-13, 21:57   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
عمر ابو فاروق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عمر ابو فاروق
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة jarod61 مشاهدة المشاركة
هل المساعدة قضية تضم نفقات المحضر القضائي ,الخبير نفساني وخبير مختص في الطب الداخلي "المحلف" لان في قضيتي طرح يقوم علي شهادة طبية اثر مرضي النفساني ؟؟؟
تحصلت علي مساعدة قضائية و استفدة من تعيين محامي من اجل طرح قضية ادارية من مجلس قضاء البليدة وهل ممكن اطلب من جديد تعيين المحضر القضائي والخبراء المحلفين للاستفادة من خبرة في صالحي
شكرااا
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم

بالطبع التعديلات الجديدة التي طرأت على القانون وسعت من المساعدة القضائية لتشمل مصاريف رفع الدعوى وأتعاب المحامي و اتعاب المحضر القضائي و مصاريف الخبرة وحتى طوابع الدمغة الخاصة باستخراج الحكم والصيغة التنفيذية.
وفي قضيتك كان عليك من الأول أن تضمن طلب المساعدة القضائية بكل المصاريف المتوقعة من رفع الدعوى الى نهايتها
لكن تستطيع أن تتقدم بطلب آخر إن حكمت المحكمة بتعيين خبير ولا تنسى في كل الحالات أن تطلب دائما أتعاب ومصاريف التبليغ عن طريق المحضر لأنها موجودة في كل مراحل سير الدعوى وهي المرتفعة التكاليف أكثر من المصاريف الأخرى
أقول هذا والله أعلم









قديم 2010-12-15, 23:23   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
امال02
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

مجلس قضاء الجزائر
محكمة سيدي محمد
فرع الأحوال الشخصية




رقم القضية :
رقم الفهرس :
حكم في : 25/11/2002



بين/
م.ز

ضد/
ب.ز
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
باسم الشعب الجزائري
حكم الأحوال الشخصية

إن محكمة سيدي محمد الجزائر فرع الأحوال الشخصية بتاريخ : 25/11/2002 و على الساعة 8 و 30 صباحا بقاعة جلستها الكائن مقرها بـ 10 شارع عبان رمضان الجزائر.
تحت رئاسة السيد ............. قاضي بالمحكمة
بمساعدة السيد ................كاتب الضبط
صدر الحكم الاتي بين :
م.ل الساكن بـ ........ سان لوي فرنسا
مدعي مباشر للخصام بواسطة الاستاذة ........
ضد/
ب.ز الساكنة بـ ..... سان لوي فرنسا
مدعى عليها متغيبة

وقائع الدعوى
بموجب عريضة افتتاح الدعوى مودعة لدى كتابة ضبط المحكمة قسم الاحوال الشخصية مؤرخة في 07/01/2002 المسجلة تحت رقم 87/02 أقام المدعي م.ل المباشر للخصام بواسطة الأستاذة .... دعوى ضد المدعى عليها ب.ز المتخلفة عن الحضور جاء فيها أنه بتاريخ 23/05/2000 صدر حكم حضوري عن محكمة ميلوز قضى بفك الرابطة الزوجية بين الطرفين بسعي من المدعى عليها مع التوابع الناجمة عن فكها و هذا الحكم المطلوب تنفيذه اكتسب قوة الشيء المحكوم فيه بالاستناد إلى البيان المؤرخ في 29/11/2000 و الصيغة التنفيذية المصادق عليها من المحكمة التي أصدرته زيادة على ذلك شهادته المؤرخة في 6/6/2000 صرح بقبوله مقتضيات الحكم القاضي بالطلاق و عليه يلتمس الحكم المصادقة على الحكم الأجنبي الصادر بتاريخ 23/05/ 2000 تحت رقم 01816/98 عن محكمة ميلوز المكتسب لحجية الشيء المقضي به بتاريخ 29/11/2000
و عليه و لما كان هذا حاصل القضية وضعت في المداولة لجلسة 25/11/2002 للفصل فيها طبقا للقانون.
و عليه فإن المحكمة
بعد الاطلاع على العريضة الافتتاحية للدعوى و الوثائق المرفقة
بعد الاطلاع على المواد 8، 12، 13، 22، 38، 225، 459، 469، 325 من قانون الاجراءات المدنية
بعد الاطلاع على قانون الاسرة
بعد المداولة القانونية
من حيث الشكل : حيث أن دعوى المدعي جاءت مقيدة وفقا للاجراءات الشكلية المنصوص عنها قانونا مما يتعين التصريح بقبولها شكلا
من حيث الموضوع : حيث أن المدعي يلتمس الحكم بالمصادقة على الحكم الأجنبي الصادر بتاريخ 23/05/2000 تحت رقم 01816/98 عن محكمة ميلوز المكتسب لحجية الشيء المقضي به بتاريخ 29/11/2000
حيث أن المدعي عليها تخلفت عن الحضور بالرغم من صحة استدعائها قانونا بواسطة السيد وكيل الجمهورية لمحكمة الحال المرسل لها عن طريق وكيل الجمهورية بباريس المؤرخ في 20/01/2002 تحت رقم 22/م ت / 2002 عملا بأحكام المادة 22 من قانون الاجراءات المدنية مما يتعين الحكم في غيبتها
حيث أن موضوع الدعوى يتعلق حول المصادقة على حكم طلاق أجنبي
حيث ثبت للمحكمة من خلال اطلاعها على ملف القضية أن الطرفان كانت تربطهما علاقة زواج شرعية أثمرت عن انجاب 4 أطفال انتهت بالطلاق بموجب حكم المحكمة الابتدائية بميلوز فرنسا المؤرخ في 23/05/2000 قصد تنفيذه فوق التراب الوطني
حيث أن المحكمة ترى بأن حكم الطلاق الاجنبي ممهور بالصيغة التنفيذية و لم يسجل ضده استئنافا علاوة على تعده كلا من الطرفين بقبولهما محتوى الحكم و عليه يتعين الاستجابة لطلب المدعى عملا بأحكام المادة 325 من قانون الاجراءات المدنية المختصة فقط
حيث من خسر دعواه يتحمل المصاريف القضائية
لهذه الأسباب
قضت المحكمة حال فصلها في قضايا الاحوال الشخصية علنيا حضوريا ابتدائيا باعطاء الصيغة التنفيذية لحكم الطلاق الصادر بين الطرفين م.ل و ب.ز عن المحكمة الابتدائية بميلوز فرنسا بتاريخ 23/05/2000 رقم 01816/98 و ذلك قصد تسجيل مسألة الطلاق لدى مصالح الحالة المدنية المختصة فوق التراب الوطني فقط مع تحميل المدعى عليها بالمصاريف القضائية
بذا صدر و أفصح به علانية الجلسة المنعقدة في اليوم و الشهر و السنة السالفة الذكر و أمضيناه و كاتب الضبط
هذا نفس حكم اخي تقريبا سوالي هو هل يشترط لتسجيل الحكم بالبلدية وثيقة عدم الطعن و شكراااااااااااااااااااااااااااا










قديم 2010-12-16, 00:10   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
عمر ابو فاروق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عمر ابو فاروق
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة امال02 مشاهدة المشاركة
مجلس قضاء الجزائر
محكمة سيدي محمد
فرع الأحوال الشخصية




رقم القضية :
رقم الفهرس :
حكم في : 25/11/2002


.................................................. .................................................. ..............................
هذا نفس حكم اخي تقريبا سوالي هو هل يشترط لتسجيل الحكم بالبلدية وثيقة عدم الطعن و شكراااااااااااااااااااااااااااا
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم

تقولين أختي الكريمة هل يشترط احضار وثيقة عدم الطعن ،،،
أي طعن تقصدين ؟؟؟
إن كان الطعن بالاستئناف ،،، أقول لك نعم يجب احضار وثيقة عدم الطعن بالاستئناف من المحكمة وتؤشر بأمانة ضبط المجلس القضائي لكي تستلمي الصيغة التنفيذية .
أما إذا كان سؤالك عن الطعن بالنقض ،، فأقول لك لا الطعن بالنقض غير موقف للتنفيذ في مثل هذه الحالة
والله أعلم









قديم 2010-12-16, 19:50   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
امال02
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Flower2

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب الله عمر مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم

تقولين أختي الكريمة هل يشترط احضار وثيقة عدم الطعن ،،،
أي طعن تقصدين ؟؟؟
إن كان الطعن بالاستئناف ،،، أقول لك نعم يجب احضار وثيقة عدم الطعن بالاستئناف من المحكمة وتؤشر بأمانة ضبط المجلس القضائي لكي تستلمي الصيغة التنفيذية .
أما إذا كان سؤالك عن الطعن بالنقض ،، فأقول لك لا الطعن بالنقض غير موقف للتنفيذ في مثل هذه الحالة
والله أعلم
شكرا اخي لكن لماذا لا ينطبق عليه هذا المادة 433

أحكام الطلاق بالتراضي غير ق ابلة للاستئناف ارجو منكم التوضيح جزاك الله خيرااا









قديم 2010-12-16, 20:13   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
عمر ابو فاروق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عمر ابو فاروق
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة امال02 مشاهدة المشاركة
شكرا اخي لكن لماذا لا ينطبق عليه هذا المادة 433

أحكام الطلاق بالتراضي غير ق ابلة للاستئناف ارجو منكم التوضيح جزاك الله خيرااا
لا مجال لتطبيق المادة 433 من ق ا م ا في مثل هذه الحالة
لأن حكم الطلاق في حدى ذاته صادر من جهة قضائية أجنبية
أما الحكم الذي نحن بصدد تنفيذه فهو حكم منح الصيغة التنفيذية وتسري عليه نفس الإجراءات التي تسري على الأحكام المدنية الأخرى
والله أعلم









 

الكلمات الدلالية (Tags)
استشارات،قانونية،قضائية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 18:57

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc