╣◄دراسة نقدية تحليلية للمسودة رقم 02 للقانون الأساسي لعمال التربية ... الحلول والاقتراحات►╠ - الصفحة 5 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات النقابية واقوال الصحف

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

╣◄دراسة نقدية تحليلية للمسودة رقم 02 للقانون الأساسي لعمال التربية ... الحلول والاقتراحات►╠

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-02-26, 17:56   رقم المشاركة : 61
معلومات العضو
علي شرفي
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية علي شرفي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك أخي كريم
وجزاك الله خيرا لكن اتمنى فقط ان تأ خدو بعين الاعتبار المساواة في التصنيف وفقا لشهادة فالدي يحمل ليسانس في الابتدائي والمتوسط مصنف 12 والثانوي مصنف13 ؟ وهم من خريجي نس المؤسسة اضافة الى ان التعليم الابتادئي فيه من التعب والاعمال كحراسة المطعم والتلاميد و تدريس 12 مادة كل يوم وتربية الاولاد والحجم الساعي الاكثر 33 ساعة وانه يدرس شهر جوان كله ؟؟؟ لك يؤخد هدا ابدا بعين الاعتبار
؟؟ اعطو حق هدا اليتيم استاد الابتدائي فقد ناء به الحمل وعان كثيرا ولا يزال يعاني ارحمو عزيز قوم ذل









 


قديم 2012-02-26, 18:06   رقم المشاركة : 62
معلومات العضو
fouadkrider
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

سلام اخواني والشكر الجزيل للاخ الكنتي:
اما عن الاقتراحات اجدها مناسبة لفئة الثانوي والمتوسط لكن اكبر تهميش هو في الابتدائي وخاصة اصحاب الشهادات, فلا يعقل نفس المؤهل العلمي لكن تصنيف مختلف, مع العلم ان الاستاذ في الابتدائي يعمل 30 ساعة,يربي,يحرس وووو, (اقدم ملف)
والآن ايعقل ان يصنف مدير ابتدائية في الصنف 13 وله مستوى 4متوسط, هذا يتنافى مع القانون الاساسي للوضيفة العمومية
اقتراحي هو :
استاذ المدرسة: 11
استاذ مدرسة مجاز: 12 (حامل شهادة ليسانس باك+4 او+5)
استاذ رئيسي:12 (ترقية لاستاذ مدرسة)
استاذ رئيسي مجاز: 13(ترقية لاستاذ مدرسة مجاز)
استاذ مكون ومنسق :14

الشهيد زيغود يوسف










قديم 2012-02-26, 18:08   رقم المشاركة : 63
معلومات العضو
ayache1212
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

اخي الكنتي تحية و بعد --------

كيف يعقل استاذ تعليم اساسي لا يصنف كاستاذ تعليم متوسط الا بعد التكوين ------؟؟-----والذي لم يتكون هل يبقى على حاله ؟-----

اي هل تضيع حقوقه رغم الاقدمية التي يتمتع بها ؟-------ما اعرفه لا يضيع الحق بالتقادم ؟ فيوم تم توظيفنا في الثمانينات كنا استاذ تعليم

متوسط ؟---وتم التعاقد مع الوزارة على هذا الاساس --------------من غير شروط العقد و اخل بها هي الوزارة -----فهي التي تتحمل المسؤولية

لا نحن الذين درسنا كل هاته السنين ثم ياتيك في اخر عمرك و يقول لك تكون ؟

الحل سهل نحن المقرر الجديد الذي تحصلنا عليه يحمل العبارة التالية ( ------كاساتذة تعليم اساسي ------) -------

ومنه نطالب الوزارة باحضار تلاميذ التعليم الاساسي لندرسهم فقط لا غير ---------والا فهي التي اخلت بالعقد الذي بيننا و تتحمل مسؤوليتها

بما ان تلاميذ الاساسي لا يوجدون فهي مطالبة قانونا باحضارهم ------هي التي غيرت لسنا نحن اساتذة التعليم الاساسي ---------------

اريد منك توضيحا و ردا قانونيا على هذا ؟










قديم 2012-02-26, 18:32   رقم المشاركة : 64
معلومات العضو
fouadkrider
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

: التخصصات المقبولة (1)
https://www.fichier-pdf.fr/2012/02/26/1/


le même diplôme pour le recrutement au primaire ou au collège,










قديم 2012-02-26, 19:22   رقم المشاركة : 65
معلومات العضو
adel.rahal
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

حسب ما ذكرته عن المراة فهناك العديد من المعلمات اللواتي لم يتابعن التكوين فما مصيرهن في التصنيف الجديد وحسب اقتراحك
هل هناك مخرج ام احكام انتقالية يستفدن منها في الترقية
تقبل مروري اخي الكنتي...










قديم 2012-02-26, 20:20   رقم المشاركة : 66
معلومات العضو
عصام 14
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العابدالكنتي مشاهدة المشاركة
اخي عصام لا احد ينظر للاخر بنظرة دونية او فيها نوعا من الاحتقار وانما كل ما في الامر ان هناك معايير تحقق التوازن بين كل الفئات داخل نفس القطاع وبين كل قطاعات الوظيف العمومي.
طبعا انت تتحدث عن تثمين الشهادة دعني اوضح لك بعض النقاط في هاته القضية:
يجب ان تعلم ان ما قبل 2008 وهو تاريخ صدور القانون الاساسي شيئ وبعد صدوره شيئ آخر. لذا فكل الاحكام والقوانين التي كانت سارية المفعول قبل صدور قانون التربية سنة 2008 ألغيت . لذلك تجد ان الاحكام الانتقالية هي احكام تضمنها القانون لفترة انتقالية تنتهي بتطبيق احكام القانون ولتسوية وضعيات خاصة للموظفين.
على هذا الاساس , فان الاختلال الاول الذي كان موجودا هو وجود سلك الاساتذة المجازون والذين وظفوا من اجل تسوية وضعية خاصة كان يعيشها القطاع , لذلك تجد ان القانون قبل 2008 كان يسمح بتوظيف حملة الليسانس كاساتذة تعليم ثانوي , اما الآن فهو غير مسموح به.
اذاقبل 2008 كان هناك حملة ليسانس في الابتدائي
وفي المتوسط وهم المجازون سابقا وفي الثانوي.
ااذا ليدك مشكلة حقيقة لانك لو ثمنت الشهادة واعطيت لكل هؤلاء نفس التصنيف مثلا 13 في الثانوي ستكون الامور عادية لان كل الموظفين في نفس التصنيف ويقومون بنفس العمل , لكن في المتوسط ستكون لديك مشكلة كبيرة فهناك اساتذة تعليم الاساسي غير الحاملين لليسانس ويقومون بنفس الوظيفة لكنهم يتقاضون اجرا اقل وتصنيف اقل . ومن جهة اخرى سيحتج اساتذة التعليم المتوسط لان نصابهم اكبر (22 ساعة ) من الثانوي (18 ساعة) ونفس الحال بالنسبة لاساتذة الابتدائي الذين نصابهم اكبر 30 ساعة كما يخلق نوعا من اللاتوازن بين الموظفين انفسهم وبين الموظف ورئيسه فسيكون الاستاذ في الابتدائي اكبر تصنيف من مديره والترقية بين الاطوار الثلاثة غير عادلة .
الخلاصة ان الوزارة حاولت ان تخلق رتب و اسلاك تتلائم مع كل طور وتخلق نوع من التوازن , لذلك فان التصنيف 11 هو الموافق في الشبكة الاستدلالية للوظائف التي تتطلب شهادة الليسانس وهو المعمول به في القطاعات الاخرى لذلك حاولت الوزارة من خلال معاهد الاساتذة ان توحد التصنيفات والمؤهلات ولا يتكون اختلالات , رغم ذلك اقول لك انه لا تزال بعض الاختلالات وهي بحاجة لدراسة عميقة ودقيقة خاصة في الابتدائي حتىيتم تثمين الشهادة من جهة ولا تكون اختلالات بين الاسلاك والرتب
تحية تقدير واحترام لك أخي و أستاذي العابد

حسب اطّلاعي على قوانين مختلف القطاعات التابعة للوظيفة العمومية ومن خلال أيضا التنسيق مع مختلف الأصدقاء العاملين في مختلف القطاعات وجدت أن كل موظف أو اطار حاصل على شهادة ليسانس 4 سنوات مصنف في سلم 12 فما فوق وهذا حتى بعد صدور القوانين الأساسية الأخيرة أي بعد 2008 وعليه سؤالي لماذا أستاذ المدرسة الابتدائية مصنّف في سلم 11 بالرغم من شهادة ليسانس 4سنوات أليس هذا ظلما
ما يحزّ في نفسي أن زملاءا لي تخرّجت قبلهم من الجامعة وتمكّنوا بطرق مختلفة من الولوج لعالم الشغل صنّفوا كأساتذة رئيسيين وأنا
أستاذ سلم 11









قديم 2012-02-26, 20:33   رقم المشاركة : 67
معلومات العضو
hommam2000
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية hommam2000
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ذكر في القانون الاساسي لعمال التربية الاخير كلمة . ليسانس في التخصص . تمسه الترقية فماذا بالنسبة للذين يدرسون في غير التخصص و خاصة خريجي المدرسة العليا للاساتذة التعليم التقني الذين يدرسون في الابتدائي و المتوسط










قديم 2012-02-26, 21:49   رقم المشاركة : 68
معلومات العضو
لوز رشيد
مراقب منتديات انشغالات الأسرة التّربويّة
 
الصورة الرمزية لوز رشيد
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

هناك نقطة أخرى يتجاهلها الجميع و هي أن الأستاذ الرئيسي - المجاز سابقا - كان يمنع من المشاركة في مسابقة مدير
مدرسة ابتدائية قبل سنة 2008 بحجة أن الأستاذ كان تصنيفه 14/5 أعلى من تصنيف المدير 14/1










قديم 2012-02-26, 21:56   رقم المشاركة : 69
معلومات العضو
ouamri
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم،أظن أن المسودة أهملت المستشارين في التربية، لهدا أرجو من الأخ الكريم أن يأخد هدا في الحسبان ،ويقدم لنا إقتراحه.










قديم 2012-02-26, 22:10   رقم المشاركة : 70
معلومات العضو
sa5462
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

إن المسودة الخاصة بتعديل القانون الأساسي الخاص بموظفي أسلاك التربية الوطنية واصلت إهمال معالجة وضعية فئة أساتذة التعليم الأساسي المدرسين في المتوسط الحائزين على شهادة مهندس أو الماستر (المرتبين في الصنف 11) وتركت هذه الوضعية عالقة وكان يجب معاملتهم كبقية زملائهم أساتذة التعليم الثانوي و أساتذة التعليم المتوسط الحاصلين على نفس الشهادتين و النص على إدماجهم على الأقل في أعلى رتبة تدريس في المرحلة المتوسطة مع نظرائهم أساتذة التعليم المتوسط الحاصلين على نفس الشهادتين تماما و لذلك يطلب مايلي :

*1إدماج أساتذة التعليم الأساسي (الموجدين قيد الخدمة بهذه الصفة أثناء تطبيق هذا المرسوم) الحاصلين على شهادة الماستر في التخصص أو شهادة مهندس أو شهادة معترف بمعادلتها في رتبة أستاذ رئيسي للتعليم المتوسط.


*2إدماج أساتذة التعليم الأساسي الذين يحوزون 10سنوات اقدمية (الموجدين قيد الخدمة بهذه الصفة أثناء تطبيق هذا المرسوم) الحاصلين على شهادة الماستر في التخصص أو شهادة مهندس أو شهادة معترف بمعادلتها في رتبة أستاذ مكون في التعليم المتوسط (رتبة مستحدثة تعلو رتبة أستاذ رئيسي يعفى صاحبها من التدريس على غرار التعليم الثانوي).

*3الاكتفاء في الطور المتوسط بذكر شرط شهادة مهندس دون تقييدها بكلمة تخصص التي لا معنى لها عمليا كون هذه الشهادة مهما كان تخصصها تستثني أغلب المواد الأدبية و الاجتماعية فهي في الغالب ذات طابع تقني أو علمي لا تمكن حاملها قيد الخدمة في الطور المتوسط سوى من تدريس إحدى المواد العلمية القليلة التي هي أصلا مادة اختصاص المعني ...









قديم 2012-02-26, 22:14   رقم المشاركة : 71
معلومات العضو
لِواء (الإسْلام)
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية لِواء (الإسْلام)
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العابدالكنتي مشاهدة المشاركة


ثالثا: المساعدون التربويون:
قضية المساعدون التربويون حسب ما جاء في المسودة 02 , بدا أن تحل المشكلة عقدتها , فنجد أن مسار الترقية والتصنيف للمساعد التربوي هو كما يلي:
1) مساعد تربوي (الصنف 07)
2) مساعد تربوي رئيسي (الصنف 09)
3) مساعد تربوي درجة أولى (الصنف 10)
4) مساعد تربوي درجة ثانية (11)
5) مستشار تربية (13)
الملاحظة الأولى: ما يلفت الانتباه , وعكس الأسلاك الأخرى فان الوزارة قامت بتفصيل دقيق وتوزيع للمهام بين الرتب المختلفة لسلك المساعدين التربويين , والأغرب هو إعادة مهمة القيام بالمداومة الإدارية خلال العطل المدرسية إلى المساعدين الرئيسيين للتربية فقط دون غيرهم من الرتب الأخرى؟
الملاحظة الثانية: تم حرمان المساعدون التربويون من الترقية إلى مدير متوسطة خلال مسيرتهم المهنية , لان المرسوم اشترط أن يكون المستشار الذي يريد أن يترقى إلى منصب مدير متوسطة منحدرا من أسلاك التعليم فقط. وهو تراجع واضح عما تحقق في المسودة الأولى.
الايجابيات:
رغم ذلك فإننا نلمس بعض النقاط الايجابية تتمثل في ما يلي:
- إدماج كل المساعدين التربويين الذين يثبتون 10 سنة أقدميه كمساعد تربية رئيسي.
-تثمين الشهادة من خلال إدماج حملة شهادة D.E.U.A و شهادة تقني سامي (T.S) مباشرة كمساعد تربوي رئيسي. وفتح لهم مسابقة للتوظيف الخارجي على أساس الشهادة .
ومن جهة يظهر جليا أن إدماج كل المساعدين التربويين القدماء في رتبة مساعد تربوي رئيسي هو محاولة لامتصاص غضب هاته الفئة وإعادة الاعتبار لها , وبوضع رتبة مساعد تربية في طريق الزوال يعني هذا أن التوظيف الخارجي للمساعدين الجدد سيكون محصورا في حملة شهادتي D.E.U.A وT.S ويصبح غير مسموح لأصحاب مستوى السنة الثالثة ثانوي بالمشاركة في مسابقات التوظيف.
الاقتراحات:
بصراحة اعتقد أن إعادة التصنيف وفتح مجال الترقية بالنسبة للمساعدين التربويين غير كاف , و يجب إعادة التصنيف بشكل أكثر عدلا , لذا فاني اقترح المسار التالي في الترقية لمساعد التربية , مع إبقاء رتبة مساعد التربية كما يلي:
1) مساعد تربوي (الصنف 09)
2) مساعد تربوي رئيسي (الصنف 10)
3) مساعد تربوي درجة أولى (الصنف 11)
4) مساعد تربوي درجة ثانية (12)
5) مستشار تربية (13)
مع عدم تقييد الترقية لمنصب مدير في المتوسطة أو ناظر في الثانوية بان يكون منحدرا من أسلاك التعليم وجعلها مفتوحة حتى يتمكن المساعد التربوي من أن يصل لمنصب مدير , رغم صعوبة ذلك.
وكذلك اقترح أن يتم تثمين الشهادة بإدماج وترقية حملة الشهادات الجامعية العليا كالليسانس أو أي شهادة معادلة لها من المساعدين التربويين في رتبة مساعد تربوي درجة ثانية(توازي وتكافئ أستاذ تعليم متوسط).
وفي الختام أحلى سلام




أخي العابدالكنتي بداية أحييك وأشكرك على المجهودات الجبارة التي تتحفنا بها في كل مرة وبعد :

أعتقد أنك أخطأت في فهمك لما قلت أنه من الإيجابيات :
تثمين الشهادة من خلال إدماج حملة شهادة D.E.U.A و شهادة تقني سامي (T.S) مباشرة كمساعد تربوي رئيسي. وفتح لهم مسابقة للتوظيف الخارجي على أساس الشهادة
وعليه فإني أدعوك لقراءة ماكتبه أخونا المشرف عبد الله في موضوعه التالي:

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=876198
كما أرجو منك أن تجيب على طرحيفي أقرب وقت









قديم 2012-02-26, 23:47   رقم المشاركة : 72
معلومات العضو
si_felan
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
المادة 57 الموجودة في القانون أصلا،وتنص على: " يرقى بصفة أستاذ التعليم المتوسط:
- أساتذة التعليم الأساسي المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الليسانس أو ما يعادلها(( هنا عدم ذكر التخصص بتاتا وهذا ليس سهوا)).
أساتذة التعليم الأساسي الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيميه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالتعليم العالي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية"

المادة 59 والتي تنص على : " يدمج في رتبة أستاذ التعليم المتوسط:
- أساتذة التعليم الأساسي المرسمون والمتربصون الحاصلون على شهادة أستاذ التعليم الأساسي المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 02_319 المؤرخ في 14 أكتوبر 2002 والمذكور أعلاه،
- أساتذة التعليم الأساسي المرسمون والمتربصون الحاصلون على شهادة الليسانس في التعليم العالي في مادة الإختصاص أو شهادة معادلة لها.(( ولا حظوا هنا ذكر التخصص كشرط))
-الأساتذة المجازون في التعليم الأساسي المرسمون والمتربصون العاملون في المتوسطات.
- الأساتذة المجازون للتعليم الأساسي المرسمون والمتربصون العاملون في المدارس الإبتدائية، الحاصلون على الشهادة المطلوبة في مادة الإختصاص، بطلب منهم ووفق ضرورات المصلحة.

لم أفهم القصد من هذه العبارة _ اللون المغاير_ هل شهادة استاذ التعليم الاساسي المذكورة التي يحوزها اساتذة التعليم الاساسي أم القصد بها شهادات المدارس العليا ؟
ان كانت هي كذلك فالنص واضح يدمج الاساتذة أو يرقون دونما البحث عن نص جديد -ولا اجتهاد-

ومن بين أكثر مبادىء القانون تداولا و ثباتا مبدأ عدم رجعية القانون .. بمعنى أكثر تبسيطا لا يمكن تجريم أو معاقبة الافراد على أعمال كان القانون لا يعتبرها إجراما أو مخالفات سابقا
هذا المبدأ لم يطبق علينا نحن أساتذة التعليم الأساسي كونونا على أساس قانون سابق فلا يمكن إذن أن يدخلوننا المتاهات بقانون جديد

بارك الله فيك الاخ العابد الكنتي و نتمنى منك التوضيح










قديم 2012-02-27, 09:22   رقم المشاركة : 73
معلومات العضو
مرزوقي محمد
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

أطلب من الاخ العابد حذف هذا السطر من الاقترحات

- إدماج أساتذة التعليم التقني , الذين يثبتون 10 سنوات أقدميه منها 05 سنوات في رتبة أستاذ تعليم تقني رئيس ورشة.

أخى العابد أريد تنويرك با المعلومة التالية

لاتوجد حاليا رتبة أستاذ التعليم التقني تم إدماج جميع الاساتذة التقنيون على المستوى الوطنى فى رتبة أستاذ تقنى رئيس ورشة

وشكر










قديم 2012-02-27, 09:44   رقم المشاركة : 74
معلومات العضو
العابدالكنتي
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية العابدالكنتي
 

 

 
الأوسمة
وسام القلم المميّز وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مرزوقي محمد مشاهدة المشاركة
أطلب من الاخ العابد حذف هذا السطر من الاقترحات

- إدماج أساتذة التعليم التقني , الذين يثبتون 10 سنوات أقدميه منها 05 سنوات في رتبة أستاذ تعليم تقني رئيس ورشة.

أخى العابد أريد تنويرك با المعلومة التالية

لاتوجد حاليا رتبة أستاذ التعليم التقني تم إدماج جميع الاساتذة التقنيون على المستوى الوطنى فى رتبة أستاذ تقنى رئيس ورشة

وشكر
شكرا اخي الكريم وبارك الله فيك فلقد تم اعادة الصياغة بشكل صحيح "إدماج وترقية أساتذة التعليم التقني رؤساء الورشات , الذين يثبتون 10 سنوات أقدميه في رتبة أستاذ تعليم تقني رئيس أشغال."









قديم 2012-02-27, 17:27   رقم المشاركة : 75
معلومات العضو
ayache1212
عضو محترف
 
إحصائية العضو










B1 الوزارة هي التي اخلت بالعقد الذي بيننا و بينها ------فهي من يتحمل المسؤولية ؟

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العابدالكنتي مشاهدة المشاركة


((( *** ارجوا تثبيت الموضوع للاهمية والفائدة ومعذرة للاخ عادل على استخدام رموزه الخاصة في عنوان موضوعي*** )))

╣◄ المقترحات النهائية للمسودة رقم 03 لتعديل القانون الأساسي لعمال التربية ►╠

بعد أن درست اقتراحات الأخوة الزملاء من خلال المنتدى , والتعديل عليها ,حاولت الخروج باقتراحات تصلح أن تكون مسودة للتعديلات المقترحة للقانون الأساسي لعمال التربية , وقد سعيت إلى معالجة اختلالات كل أسلاك قطاع التربية دون تمييز , متحريا العدل والإنصاف و وتثمين الشهادة والخبرة معا , فكانت هاته الاقتراحات التي ارجوا أن تكون أرضية للمفاوضات المقبلة للنقابات مع وزارة التربية.
المبادئ العامة المعتمدة في التعديلات المقترحة:
أولا: معيار اعتماد مسلكين متوازين في الترقية للأساتذة :
لقد اعتمدنا منهجية مسلكي الترقية , وتتمثل في أن الأستاذ سواء في المتوسطة أو الثانوية عليه أن يختار بين احد المسلكين في الترقية , إما المسلك الإداري أو المسلك البيداغوجي و هما متوازين لا يمكن أن يلتقيا بعد الانطلاقة , وبالتالي لا يمكن للموظف أن ينتقل من مسلك لآخر في الترقية , فلو اختار المسلك الإداري مثلا فهو مجبر على المضي فيه حتى النهاية, وفيما يلي ترقيات المسلكين لكل طور من أطوار التعليم:
1) مسلكي الترقية في التعليم الابتدائي:
أ‌- الترقية في المسلك الإداري:
في هذا المسلك يبدأ الأستاذ مسيرته المهنية كأستاذ مدرسة ابتدائية في الصنف 11, لينتهي به المطاف كمفتش إدارة وهو أقصى رتبة في الترقية يمكن أن يصل إليها, رغم انه تتبقى له الترقية لمنصب عالي مفتش منسق, ويكون المسار المهني له كما يلي:
1) أستاذ تعليم ابتدائي (الصنف 11)
2) أستاذ تعليم ابتدائي رئيسي (الصنف 12)
3) نائب مدير ابتدائية (الصنف 13)
4) مدير ابتدائية (الصنف 14)
5) مفتش التعليم الابتدائي لإدارة الابتدائيات (15)
ب‌- الترقية في المسلك البيداغوجي:
في هذا المسلك يبدأ الأستاذ مسيرته المهنية كأستاذ مدرسة ابتدائية في الصنف 11, لينتهي به المطاف كمفتش في اختصاص المواد , وهو أقصى رتبة في الترقية يمكن أن يصل إليها, رغم انه تبقى له الترقية لمنصب عالي مفتش منسق في اختصاص المواد , ويكون المسار المهني له كما يلي:
1) أستاذ تعليم ابتدائي (الصنف 11)
2) أستاذ تعليم ابتدائي رئيسي (الصنف 12)
3) أستاذ مكوّن (الصنف 13)
4) مفتش التعليم الابتدائي اختصاص المواد (15)
أحكام الإدماج والترقية والتوظيف:
- إدماج كل المعلمين الحاصلين على شهادة أستاذ مدرسة ابتدائية التي تتوج 03 سنوات من التكويني المتخصص عن بعد , في رتبة أستاذ مدرسة ابتدائية.
- إدماج كل المعلمين الذين يثبتون 30 سنة أقدميه عند تاريخ صدور هذا المرسوم , مباشرة في رتبة أستاذ مدرسة ابتدائية , (لعدم جدوى تكوينهم فهم على مشارف التقاعد).
- إدماج وترقية كل المعلمين وأساتذة المدرسة الابتدائية الحاصلين على شهادة الليسانس أو ما يعادلها في رتبة أستاذ مدرسة ابتدائية رئيسي.
- إدماج أساتذة المدرسة الابتدائية الرئيسيون المنحدرين من رتبة أستاذ مجاز والذين يثبتون 10 سنوات أقدميه منها 05 سنوات بصفة أستاذ مدرسة ابتدائية رئيسي , في رتبة أستاذ مكوّن في الابتدائي.
- ترقية وإدماج أساتذة المدرسة الابتدائية والأساتذة الرئيسيون الحاصلين على شهادة الماستر أو ما يعادلها بعد التوظيف في رتبة أستاذ مكوّن في الابتدائي.
2) مسلكي الترقية في التعليم المتوسط:
أ‌- الترقية في المسلك الإداري:
في هذا المسلك يبدأ الأستاذ مسيرته المهنية كأستاذ تعليم متوسط في الصنف 12, لينتهي به المطاف كمفتش إدارة وهو أقصى رتبة في الترقية يمكن أن يصل إليها, رغم انه تتبقى له الترقية لمنصب عالي مفتش منسق, ويكون المسار المهني له كما يلي:
1) أستاذ تعليم متوسط (الصنف 12)
2) أستاذ تعليم متوسط رئيسي (الصنف 13)
3) مستشار تربية (الصنف 14)
4) مدير متوسطة (الصنف 15)
5) مفتش التعليم المتوسط لإدارة المتوسطات (16)
ب‌- الترقية في المسلك البيداغوجي:
في هذا المسلك يبدأ الأستاذ مسيرته المهنية كأستاذ مدرسة ابتدائية في الصنف 11, لينتهي به المطاف كمفتش في اختصاص المواد , وهو أقصى رتبة في الترقية يمكن أن يصل إليها, رغم انه تبقى له الترقية لمنصب عالي مفتش منسق في اختصاص المواد , ويكون المسار المهني له كما يلي:
1) أستاذ تعليم متوسط (الصنف 12)
2) أستاذ تعليم متوسط رئيسي (الصنف 13)
3) أستاذ مكوّن (الصنف 14)
4) مفتش التعليم المتوسط اختصاص المواد (16)
أحكام الإدماج والترقية والتوظيف:
- إدماج كل أساتذة التعليم الأساسي الحاصلين على شهادة تعليم متوسط التي تتوج 04 سنوات من التكويني المتخصص عن بعد , في رتبة أستاذ تعليم متوسط.
- إدماج كل أساتذة التعليم الأساسي الذين يثبتون 30 سنة أقدميه عند تاريخ صدور هذا المرسوم , مباشرة في رتبة أستاذ تعليم متوسط ,(لعدم جدوى تكوينهم فهم على مشارف التقاعد).
- إدماج وترقية كل أساتذة التعليم الأساسي الحاصلين على شهادة الليسانس أو ما يعادلها دون مراعاة التخصص كأساتذة تعليم متوسط.
- إدماج كل أساتذة التعليم الأساسي والتعليم المتوسط الحاصلين على شهادة الماستر أو ما يعادلها في رتبة أستاذ تعليم متوسط رئيسي.
- ترقية أساتذة التعليم المتوسط الحاصلين على شهادة الماستر أو ما يعادلها بعد التوظيف في رتبة أستاذ تعليم متوسط رئيسي.
- إدماج أساتذة التعليم المتوسط المنحدرين من رتبة أستاذ مجاز والذين يثبتون 10 سنوات أقدميه منها 05 سنوات بصفة أستاذ تعليم متوسط , في رتبة أستاذ تعليم متوسط رئيسي.
3) مسلكي الترقية في التعليم الثانوي:
أ‌- الترقية في المسلك الإداري:
في هذا المسلك يبدأ الأستاذ مسيرته المهنية كأستاذ تعليم ثانوي في الصنف 13, لينتهي به المطاف كمفتش إدارة وهو أقصى رتبة في الترقية يمكن أن يصل إليها, رغم انه تتبقى له الترقية لمنصب عالي مفتش منسق, ويكون المسار المهني له كما يلي:
1) أستاذ تعليم ثانوي (الصنف 13)
2) أستاذ تعليم ثانوي رئيسي (الصنف 14)
3) ناظر (الصنف 15)
4) مدير ثانوية (الصنف 16)
5) مفتش التربية الوطنية لإدارة الثانويات (17)
ب‌- الترقية في المسلك البيداغوجي:
في هذا المسلك يبدأ الأستاذ مسيرته المهنية كأستاذ تعليم ثانوي في الصنف 13, لينتهي به المطاف كمفتش في اختصاص المواد , وهو أقصى رتبة في الترقية يمكن أن يصل إليها, رغم انه تبقى له الترقية لمنصب عالي مفتش منسق في اختصاص المواد , ويكون المسار المهني له كما يلي:
1) أستاذ تعليم ثانوي (الصنف 13)
2) أستاذ تعليم ثانوي رئيسي (الصنف 14)
3) أستاذ مكوّن (الصنف 15)
4) أستاذ مبرز (الصنف 16)
5) مفتش التربية الوطنية اختصاص المواد (17)
مسلك الترقية بالأساتذة التقنيون في الثانويات:
1) أستاذ تعليم تقني رئيس ورشة (الصنف 12)
2) أستاذ تعليم تقني رئيس أشغال (الصنف 13)
3) مستشار تربية (الصنف 14)
أحكام الإدماج والترقية والتوظيف:
- إدماج أساتذة التعليم الثانوي الذين يثبتون 10 سنوات أقدميه في رتبة أستاذ تعليم ثانوي رئيسي.
- إدماج الأساتذة المهندسون في التعليم الثانوي الذين يثبتون 05 سنوات أقدميه في رتبة أستاذ تعليم ثانوي رئيسي.
- إدماج أساتذة التعليم الثانوي الحاصلين على شهادة الماجستير أو أي شهادة معادلة لها , في رتبة أستاذ تعليم ثانوي مكوّن.
- ترقية أساتذة التعليم الثانوي الحاصلين على شهادة الماجستير أو أي شهادة معادلة لها بعد التوظيف , في رتبة أستاذ تعليم ثانوي مكوّن.
- توظيف على أساس الشهادة للحاصلين على شهادة الماجستير أو ما يعادلها في رتبة أستاذ تعليم ثانوي مكوّن.
- إدماج وترقية أساتذة التعليم التقني رؤساء الورشات , الذين يثبتون 10 سنوات أقدميه في رتبة أستاذ تعليم تقني رئيس أشغال.
- إدماج و ترقية أساتذة التعليم التقني رؤساء الورشات , الحاصلين على شهادة الليسانس أو أي شهادة معادلة لها , في رتبة أستاذ تعليم تقني رئيس أشغال.
4) مسلك الترقية لاسلاك المصالح الاقتصادية:
بالنسبة لموظفو المصالح الاقتصادية , فان المسار المهني للترقية يختلف بحسب الأسلاك التي يضمها وهي كالآتي:
أ‌- مسلك الترقية للمقتصدين ونوابهم:
1) مقتصد (الصنف 14)
2) مقتصد رئيسي (الصنف 15)
3) مفتش التعليم المتوسط اختصاص التسيير المادي والمالي للمتوسطات (الصنف 16)
4) مفتش التربية الوطنية اختصاص التسيير المادي والمالي للثانويات (الصنف 17)
ب‌- مسلك الترقية لأعوان المصالح الاقتصادية:
1) مساعد مصالح اقتصادية (الصنف 09)
2) مساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية (الصنف 10)
3) مساعد مصالح اقتصادية مسيّر(الصنف 11)
ج‌- مسلك الترقية للنواب المقتصدين:
1) نائب مقتصد (الصنف 12)
2) نائب مقتصد مسّير (الصنف 13)
أحكام الإدماج والترقية والتوظيف:
- إدماج وترقية أعوان المصالح الاقتصادية الحاصلين على شهادة الليسانس أو ما يعادلها في رتبة في نائب مقتصد مسيّر.
- إدماج وترقية نواب المقتصدين الحاصلين على شهادة الماستر أو ما يعادلها في رتبة في مقتصد.
5) مسلك الترقية لاسلاك مساعدي التربية:
بالنسبة لموظفو التربية فان المسار المهني للترقية يكون كما يلي:
1) مساعد تربوي (الصنف 09)
2) مساعد تربوي رئيسي (الصنف 10)
3) مساعد تربوي درجة أولى (الصنف 11)
4) مساعد تربوي درجة ثانية (12)
5) مستشار تربية (13)
أحكام الإدماج والترقية والتوظيف:
- إدماج المساعدين التربويين الذين يثبتون 10 سنوات أقدميه في رتبة مساعد تربوي رئيسي.
- إدماج و ترقية المساعدين التربويين الحاصلين على شهادة دراسات تطبيقية جامعية أو تقني سامي أو ما يعادلها في رتبة مساعد تربية رئيسي.
- إدماج و ترقية المساعدين التربويين الحاصلين على شهادة الليسانس أو ما يعادلها في رتبة مساعد تربية درجة ثانية.
6) مسلك الترقية لاسلاك التوجيه والارشاد المدرسي والمهني:
بالنسبة لموظفو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني فان المسار المهني للترقية يكون كما يلي:
1) مستشار التوجيه المدرسي والمهني (الصنف 11)
2) مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني (الصنف 12)
3) مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني (الصنف 13)
4) مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني (الصنف 15)
5) مدير مركز التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني (الصنف 17)
أحكام الإدماج والترقية والتوظيف:
- إدماج مستشارو التوجيه المدرسي والمهني الذين يثبتون 10 سنوات أقدميه في رتبة مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
- إدماج وترقية مستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني , الحاصلين على شهادة الماستر أو ما يعادلها في رتبة مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
- إدماج مستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني الذين يثبتون 10 سنوات أقدميه ومنها 05 سنوات بتلك الصفة في رتبة مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
7) مسلك الترقية لاسلاك التغذية المدرسية:
بالنسبة لموظفو التغذية المدرسية فان المسار المهني للترقية يكون كما يلي:
1) مستشار التغذية المدرسية (الصنف 11)
2) مستشار رئيسي في التغذية المدرسية (الصنف 12)
3) مفتش في التغذية المدرسية (الصنف 13)
4) مفتش رئيسي في التغذية المدرسية (الصنف 14)
أحكام الإدماج والترقية والتوظيف:
- إدماج وترقية مستشارو التغذية الحاصلين على شهادة الليسانس أو ما يعادلها في رتبة مستشار رئيسي في التغذية.
- إدماج وترقية مفتشو التغذية الحاصلين على شهادة الماستر أو ما يعادلها في رتبة مفتش رئيسي في التغذية.
- إدماج وترقية مستشارو التغذية الذين يثبتون 10 سنوات بهاته الصفة في رتبة مستشار رئيسي في التغذية.
8) مسلك الترقية لاسلاك المخبر:
بالنسبة لموظفو المخابر فان المسار المهني للترقية يكون كما يلي:
1) عون مخبري (الصنف 10)
2) ملحق بالمخبر (الصنف 11)
3) ملحق رئيسي بالمخبر (الصنف 12)
4) رئيس عمال المخبر والصيانة (الصنف 13)
أحكام الإدماج والترقية والتوظيف:
- إدماج وترقية الموظفون الحاملون لشهادة معاون تقني في المخبر والصيانة أو تقني سامي في المخبر والصيانة أو أي شهادة معادلة لها, في رتبة عون مخبري.
- إدماج الملحقين بالمخبر الحاليين في نفس الرتبة وإعادة تصنيفهم.
- إدماج وترقية المعاونون في المخبر أو الملحقين بالمخبر الحاصلين على شهادة الليسانس أو ما يعادلها في رتبة ملحق رئيسي في المخبر.
- إدماج وترقية المعاونون في المخبر أو الأعوان المخبريين الحاصلين على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية deua أو ما يعادلها في رتبة ملحق في المخبر.
ثانيا: الأحكام الانتقالية والعامة للإدماج:
1- يجمع بصفة انتقالية , ولمدة 05 سنوات بدءا من صدور هذا المرسوم بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج.
2- يجب أن تكون شروط الترقية للموظفين 50% عن طريق التأهيل و 50% عن طريق امتحان مهني.
3- عند تحديد شرط الأقدميه في الترقية يجب أن يكون واضحا آن تكون دائما نصف المدة بهاته الصفة والنصف الآخر أقدميه عامة , مثلا يجب آن تكون العبارة كما يلي: " آن يثبتون 10 سنوات أقدميه منها 05 سنوات بهاته الصفة ".
4- حذف كلمة "شهادة في التخصص" عندما في الترقيات الأفقية للموظفين لأنه لا معنى لها.
لتحميل الاقتراحات في ملف من الرابط التالي: https://www.mediafire.com/?40uoblbh0921h7l

وفي الختام أحلى سلام

اخي الكنتي تحية و بعد --------

كيف يعقل استاذ تعليم اساسي لا يصنف كاستاذ تعليم متوسط الا بعد التكوين ------؟؟-----والذي لم يتكون هل يبقى على حاله ؟-----

اي هل تضيع حقوقه رغم الاقدمية التي يتمتع بها ؟-------ما اعرفه لا يضيع الحق بالتقادم ؟ فيوم تم توظيفنا في الثمانينات كنا استاذ تعليم

متوسط ؟---وتم التعاقد مع الوزارة على هذا الاساس --------------من غير شروط العقد و اخل بها هي الوزارة -----فهي التي تتحمل المسؤولية

لا نحن الذين درسنا كل هاته السنين ثم ياتيك في اخر عمرك و يقول لك تكون ؟

الحل سهل نحن المقرر الجديد الذي تحصلنا عليه يحمل العبارة التالية ( ------كاساتذة تعليم اساسي ------) -------

ومنه نطالب الوزارة باحضار تلاميذ التعليم الاساسي لندرسهم فقط لا غير ---------والا فهي التي اخلت بالعقد الذي بيننا و تتحمل مسؤوليتها

بما ان تلاميذ الاساسي لا يوجدون فهي مطالبة قانونا باحضارهم ------هي التي غيرت لسنا نحن اساتذة التعليم الاساسي ---------------

اريد منك توضيحا و ردا قانونيا على هذا ؟









موضوع مغلق

الكلمات الدلالية (Tags)
القانون الاساسي


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 03:43

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc