هل أصاب الشيخ في فتواه؟ - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

هل أصاب الشيخ في فتواه؟

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-05-17, 20:46   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
متبع السلف
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aboumoadh مشاهدة المشاركة
أجبت عنها بحديث ألا يكفيك؟
هل العرف يؤخذ به في الفتوى أم لا ؟
ألم يغير عمر رضي الله عنه فتوى الطلاق لم رأي أن حال الناس لم يعد كحالهم من قبل؟
ألم يغير عثمان رضي الله عنه الفتوى الخاصة بالإبل الضالة
"يسروا و لا تعسروا"
مصطلح فقه الواقع معاصر أما العمل به فقديم نجد بعض منه في المصلحة أو العرف و في بعض الأحيان فقه النوازل .

و العبرة بالمسميات لا بالأسماء و قد أعطيتك حديث و أمثلة وقعت في عهد الصحابة فيررتغيرالفتوى حسب تغير الواقع و
كون العرف معتمد في إستنباط الحكم

ليكن في علمك فقه الواقع لا يحرم حلالا و و يحل حراما و لكن يجعل الفتوى فيها تيسير.

يا أبا معاذ_ هداك الله للحق_ العرف ليس مصدرا من مصادر التشريع وليس حكما ملزما لكن يرجع إليه في بعض المسائل التي لم يرد فيها النص فيحكم فيها العادة وتفصيل المسألة في مظانه فابحث تعرف.
ومسألة تغيير عمر الحكم في طلاق الثلاث لم يكن تيسيرا على الناس يا فقيه الواقع المزعوم بل كان تشديدا لأنهم تساهلوا بألأمر فعليك بالتحقيق قبل نشر الكلام وإلا بانت سوأة جهلك .
مسألة المصلحة لها تفصيل وضابط ذكره أهل العلم، وهي مقيدة بمالم يكن الموجب لفعله موجودا على عهد النبي عليه السلام ، وليس الأمر على إطلاقه وراجع لذلك كلام الشاطبي في الاعتصام لتعرف الفرق بين المصلحة والبدعة يا ألمعي.
فقه الواقع مادام لا يحل حراما ولا يحرم حلالا فلم تتمسك به؟
وكونه يجعل الفتوى ميسرة هل معناه أنه الحرام لا يقال له حرام ؟ وكنت أخبرتك أن العسر واليسر أمر نسبي وليس بمنضبط بل يحتلف باختلاف الناس ورقة دينهم ومتانته، وأذكرك بما قاله أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه لبعض التابعين :

إنكم لتعلمون أعمالا هن أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم من الموبقات .
وهو مثال واضح لو عقلته لفهمت اليسر والعسر بم بتعلقان ، وأن الشريعة كلها يسر ولن تتغير أحكامها بفقه الواقع.








 


رد مع اقتباس
قديم 2012-05-17, 21:39   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
aboumoadh
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متبع السلف مشاهدة المشاركة
يا أبا معاذ_ هداك الله للحق_ العرف ليس مصدرا من مصادر التشريع وليس حكما ملزما لكن يرجع إليه في بعض المسائل التي لم يرد فيها النص فيحكم فيها العادة وتفصيل المسألة في مظانه فابحث تعرف.
ومسألة تغيير عمر الحكم في طلاق الثلاث لم يكن تيسيرا على الناس يا فقيه الواقع المزعوم بل كان تشديدا لأنهم تساهلوا بألأمر فعليك بالتحقيق قبل نشر الكلام وإلا بانت سوأة جهلك .
مسألة المصلحة لها تفصيل وضابط ذكره أهل العلم، وهي مقيدة بمالم يكن الموجب لفعله موجودا على عهد النبي عليه السلام ، وليس الأمر على إطلاقه وراجع لذلك كلام الشاطبي في الاعتصام لتعرف الفرق بين المصلحة والبدعة يا ألمعي.
فقه الواقع مادام لا يحل حراما ولا يحرم حلالا فلم تتمسك به؟
وكونه يجعل الفتوى ميسرة هل معناه أنه الحرام لا يقال له حرام ؟ وكنت أخبرتك أن العسر واليسر أمر نسبي وليس بمنضبط بل يحتلف باختلاف الناس ورقة دينهم ومتانته، وأذكرك بما قاله أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه لبعض التابعين :

إنكم لتعلمون أعمالا هن أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم من الموبقات .
وهو مثال واضح لو عقلته لفهمت اليسر والعسر بم بتعلقان ، وأن الشريعة كلها يسر ولن تتغير أحكامها بفقه الواقع.
اقتباس:
يا أبا معاذ_ هداك الله للحق_
آمين أجمعين
اقتباس:
العرف ليس مصدرا من مصادر التشريع وليس حكما ملزما لكن يرجع إليه في بعض المسائل التي لم يرد فيها النص فيحكم فيها العادة وتفصيل المسألة في مظانه فابحث تعرف
و هنا تعترف أن واقع الناس و عاداتهم (العرف) له إعتبار في بعض المسائل.
لا تأخذك الحمية فتخطئ من حيث لاتدري





اقتباس:
ومسألة تغيير عمر الحكم في طلاق الثلاث لم يكن تيسيرا على الناس يا فقيه الواقع المزعوم بل كان تشديدا لأنهم تساهلوا بألأمر فعليك بالتحقيق قبل نشر الكلام وإلا بانت سوأة جهلك
و هل قلت أنا"تيسيرا لهم" كلا لم أقل ذلك قلت ما أكدته أنت بقولك "لأنهم تساهلوا بألأمر" أي راع واقع الناس الذى أختلف على ما كان عليه في السابق

فلا تتسرع بالرد قبل الفهم و إلا بانت سوأة جهلك
اقتباس:
مسألة المصلحة لها تفصيل وضابط ذكره أهل العلم، وهي مقيدة بمالم يكن الموجب لفعله موجودا على عهد النبي عليه السلام ، وليس الأمر على إطلاقه وراجع لذلك كلام الشاطبي في الاعتصام لتعرف الفرق بين المصلحة والبدعة يا ألمعي.
تعريفه المصلحة يستند إلى واقع الناس و حياتهم
و لو راجعت تعريف أقسام المصالح لرأيت أنه يستند إلى حياة الناس أى واقعهم الحياتي



اقتباس:
فقه الواقع مادام لا يحل حراما ولا يحرم حلالا فلم تتمسك به؟
لأنه يعالج واقعا

اقتباس:
وكنت أخبرتك أن العسر واليسر أمر نسبي وليس بمنضبط


خطأ آخر
إنه غير منضبط في الأمور المعنوية و لكنه منضبط في الأمور الحسية

و قول الصحابي يتعلق بأمور معنوية

اقتباس:
وأن الشريعة كلها يسر ولن تتغير أحكامها بفقه الواقع.

و ماذا فعل عمر؟ و الرسول صلى الله عليه و سلم ألم يغيرا قرارهما نظرا لواقع الناس
.
.وأخذ تغير الأحكام بسبب الضرورات أو السفر أو الحرب كل هذا يدل أن الشريعة تأخذ بعين الإعتبار واقع الناس










رد مع اقتباس
قديم 2012-05-17, 21:58   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
متبع السلف
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

سبحان الله كأنك بلا عقل أو لا تفهم العربية.










رد مع اقتباس
قديم 2012-05-17, 23:28   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
aboumoadh
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متبع السلف مشاهدة المشاركة
سبحان الله كأنك بلا عقل أو لا تفهم العربية.
شكرا لك............









رد مع اقتباس
قديم 2012-05-18, 00:17   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
متبع السلف
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
و هنا تعترف أن واقع الناس و عاداتهم (العرف) له إعتبار في بعض المسائل.
لا تأخذك الحمية فتخطئ من حيث لاتدري
اخبرتك أن العادة أو العرف محكم حيث لا وجود لنص أو إجماع أوقياس وليس دليلا شرعيا مستقلا فأين الخطأ ؟
اقتباس:
و هل قلت أنا"تيسيرا لهم" كلا لم أقل ذلك قلت ما أكدته أنت بقولك "لأنهم تساهلوا بألأمر" أي راع واقع الناس الذى أختلف على ما كان عليه في السابق

فلا تتسرع بالرد قبل الفهم و إلا بانت سوأة جهلك
كلامك كله من أوله حول تيسير الفتوى وجعلت فعل عمر دليلا لكلامك فماذا يفهم منه العقلاء؟

اقتباس:
تعريفه المصلحة يستند إلى واقع الناس و حياتهم
و لو راجعت تعريف أقسام المصالح لرأيت أنه يستند إلى حياة الناس أى واقعهم الحياتي
]
تعريف المصلحة ضبطه أهل العلم ولم يتركوه لأمثالك ليعبثوا به ، وقد أحلتك على كتاب الشاطبي لكن ابيت الرجوع إليه، وأنا في انتظار تعريف المصالح لعلي استفيد منك علما فهات مالديك.
اقتباس:
خطأ آخر
إنه غير منضبط في الأمور المعنوية و لكنه منضبط في الأمور الحسية

و قول الصحابي يتعلق بأمور معنوية
من اين لك التفريق بين ألمور الحسية والمعنوية ومن قال لك عم كان يتكلم ابو سعيد رضي الله تعالى عنه؟ أورد تفسير ذلك أم هو من بنيات أفكارك؟









رد مع اقتباس
قديم 2012-05-18, 23:08   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
aboumoadh
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متبع السلف مشاهدة المشاركة
اخبرتك أن العادة أو العرف محكم حيث لا وجود لنص أو إجماع أوقياس وليس دليلا شرعيا مستقلا فأين الخطأ ؟
كلامك كله من أوله حول تيسير الفتوى وجعلت فعل عمر دليلا لكلامك فماذا يفهم منه العقلاء؟

]
تعريف المصلحة ضبطه أهل العلم ولم يتركوه لأمثالك ليعبثوا به ، وقد أحلتك على كتاب الشاطبي لكن ابيت الرجوع إليه، وأنا في انتظار تعريف المصالح لعلي استفيد منك علما فهات مالديك.
من اين لك التفريق بين ألمور الحسية والمعنوية ومن قال لك عم كان يتكلم ابو سعيد رضي الله تعالى عنه؟ أورد تفسير ذلك أم هو من بنيات أفكارك؟
اقتباس:
خبرتك أن العادة أو العرف محكم حيث لا وجود لنص أو إجماع أوقياس وليس دليلا شرعيا مستقلا فأين الخطأ ؟
الخطأ أنك نفيت دور الواقع ثم تقول معرفا العرف بعادة الناس
أليس هذا بعبارة أخرى واقع
اقتباس:

تعريف المصلحة ضبطه أهل العلم ولم يتركوه لأمثالك ليعبثوا به ، وقد أحلتك على كتاب الشاطبي لكن ابيت الرجوع إليه، وأنا في انتظار تعريف المصالح لعلي استفيد منك علما فهات مالديك.
المصلحة التي لم يشرع الشارع حكما لتحقيقها، ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائها ، وسميت مطلقة لأنها لم تقيد بدليل اعتبار أو دليل إلغاء .

وتوضيح هذا التعريف إن تشريع الأحكام ما قصد به إلا تحقيق مصالح الناس ، أي جلب نفع لهم أو دفع ضرر أو رفع حرج عنهم ، وإن مصالح الناس لا تنحصر جزئياتها ، ولا تتناهى أفرادها وإنها تتجدد بتجدد أحوال الناس وتتطور باختلاف البيئات ، وتشريع الحكم قد يجلب نفعا في زمن وضررا في آخر، وفي الزمن الواحد قد يجلب الحكم نفعا وفي بيئة ويجلب ضررا في بيئة آخرى ( علم أصول الفقه عبد الوهاب خلاّف ـ صفحة 84 وما بعد ).


و هناك تعاريف أخرى بأساليب أخري و المغزي واحد

أنظر إلى التعريف و ما لونته تعرف أن الفقهاء أخذوا بالإعتبار واقع الناس لتحديد المصلحة

هناك أدلة كثيرة عن تأثير واقع الناس في إختيار الفتوي المناسبة


اقتباس:
من اين لك التفريق بين ألمور الحسية والمعنوية ومن قال لك عم كان يتكلم ابو سعيد رضي الله تعالى عنه؟ أورد تفسير ذلك أم هو من بنيات أفكارك؟
اقتباس:
إنكم لتعلمون أعمالا هن أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم من الموبقات .
إقرأ كلام الصحابي تفهمه أنه يعني الناحية المعنوية

هذا لا يعني أبدا أن هناك أعمال كانت تعد في شرع الله من الموبقات ثم تغير حكمها إلى صغائر في عهد التابعين

لا لا ,إن إيمان الصحابة كان قويا و الصغيرة عندهم كبيرة لأنها كما قال بلال رضي الله عنه "لا تنظر إلى صغر المعصية و لكن إلى عظم من عصيت"
فكلام الصحابي لا علاقة له بالتيسير









رد مع اقتباس
قديم 2012-05-19, 02:00   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
زكرياء الأوراسي
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السائل يقول ياشيخ انا متزوج مع امراة وعندي 10 ابناء وانا وحدي الذي اعيلهم ولا يوجد سوايا وان تركتهم تحصل مصيبة لكني زنيت مع فتاة احبها واموت عليها وهي كذلك تحبني كثيرا
فهل اقتل كما هو الحد المعروف للثيب الزاني او لا
الجواب للاخ ابو معاذ
لا تقتل يا حبيبي فالحب شيء طبيعي في الانسان وبما انك تحبها لا حرج عليك وحتى الجلد لا نجلدك لانك تمرض ولا تستطيع ان تعمل لكي تطعم اطفالك العشرة الصغار لكن لا تعد للزنا يا حبيبي
هكذا لو سالوا الاخ ابو معاذ ستكون اجابته لانه يريد التيسيير ولا يريد التشدد والسلفية متشديين وربي يقول لا تاخذكم بهما رأفة في دين الله
الحق واضح يا أخي الكريم وحكم تارك الصلاة عند جمهور أهل العلم معلوم والأدلة كثيرة ان شئت سقناها لك
وليكن في علمك ان المصلحة التي تتكلم عنها انت هي مصلحة ملغاة وبالمناسبة اذكر لك ما حكاه الغزالي والآمدي والشاطبي وغيرهم من أن عبد الرحمن بن الحكم وقع على أهله في نهار رمضان فسأل الفقهاء عن توبته من ذلك وكفارته فقال يحيى بن يحيى الليثي يكفر ذلك صيام شهرين متتابعين فلما برز ذلك من يحيى سكت سائر الفقهاء حتى خرجوا من عنده فقالوا ليحيى ما لك لم تفته بمذهبنا عن مالك من أنه مخير بين العتق والطعام والصيام
فقال لهم لو فتحنا له هذا الباب سهل عليه أن يطأ كل يوم ويعتق رقبة ولكن حملته على أصعب الأمور لئلا يعود لأن عبد الرحمن بن الحكم كان أمير
فهذه الفتوى مناسبة في الظاهر لأنه أمير ويستطيع أن يعتق الف رقبة ولا يضره شيء ....
لكنها غير صحيحة لأنها تخالف النص وهو حديث أبي هريرة في الصحيحين في الذي وقع على أهله في نهار رمضان










رد مع اقتباس
قديم 2012-05-19, 17:37   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
aboumoadh
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زكرياء الأوراسي مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السائل يقول ياشيخ انا متزوج مع امراة وعندي 10 ابناء وانا وحدي الذي اعيلهم ولا يوجد سوايا وان تركتهم تحصل مصيبة لكني زنيت مع فتاة احبها واموت عليها وهي كذلك تحبني كثيرا
فهل اقتل كما هو الحد المعروف للثيب الزاني او لا
الجواب للاخ ابو معاذ
لا تقتل يا حبيبي فالحب شيء طبيعي في الانسان وبما انك تحبها لا حرج عليك وحتى الجلد لا نجلدك لانك تمرض ولا تستطيع ان تعمل لكي تطعم اطفالك العشرة الصغار لكن لا تعد للزنا يا حبيبي
هكذا لو سالوا الاخ ابو معاذ ستكون اجابته لانه يريد التيسيير ولا يريد التشدد والسلفية متشديين وربي يقول لا تاخذكم بهما رأفة في دين الله
الحق واضح يا أخي الكريم وحكم تارك الصلاة عند جمهور أهل العلم معلوم والأدلة كثيرة ان شئت سقناها لك
وليكن في علمك ان المصلحة التي تتكلم عنها انت هي مصلحة ملغاة وبالمناسبة اذكر لك ما حكاه الغزالي والآمدي والشاطبي وغيرهم من أن عبد الرحمن بن الحكم وقع على أهله في نهار رمضان فسأل الفقهاء عن توبته من ذلك وكفارته فقال يحيى بن يحيى الليثي يكفر ذلك صيام شهرين متتابعين فلما برز ذلك من يحيى سكت سائر الفقهاء حتى خرجوا من عنده فقالوا ليحيى ما لك لم تفته بمذهبنا عن مالك من أنه مخير بين العتق والطعام والصيام
فقال لهم لو فتحنا له هذا الباب سهل عليه أن يطأ كل يوم ويعتق رقبة ولكن حملته على أصعب الأمور لئلا يعود لأن عبد الرحمن بن الحكم كان أمير
فهذه الفتوى مناسبة في الظاهر لأنه أمير ويستطيع أن يعتق الف رقبة ولا يضره شيء ....
لكنها غير صحيحة لأنها تخالف النص وهو حديث أبي هريرة في الصحيحين في الذي وقع على أهله في نهار رمضان
لو قرأت جيدا ماكتبت لما قلت ما قلت.

ليس من الإسلام أن تفتري على من يخالفك الرأي










رد مع اقتباس
قديم 2012-05-19, 02:21   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
زكرياء الأوراسي
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

أما الحديث الذي ذكرته وتحتج به للدفاع عن أفكارك
فالمعارضة هنا ليست بين النصوص والمصالح وفقه الواقع كما تزعم
بل هي بين النصوص والنصوص إذ من السنة كما لا يخفى عليكم إقرار النبي - صلى الله عليه وسلم










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مصاب, الشيخ, فتواه؟


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:28

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc