اقوال المالكية في حلق اللحية - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام

القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

اقوال المالكية في حلق اللحية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-08-05, 19:24   رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
*ابن الاسلام*
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة راجي الشهادة مشاهدة المشاركة
- المعتمد في المذهب الشافعي هو الكراهية لا التحريم
- الخطابي (ت388) وقد قال بكراهة الحلق وندب التوفير في "معالم السنن"
- والشافعية المتأخرين تكون على ما قرره الرافعي والنووي، وابن حجر والرملي. وقد ذكر الغزالي في "إحياء علوم الدين" (1|142) خصال مكروهة في اللحية منها: «نتفها أو بعضها بحُكم العَبَث والهوس، وذلك مكروه»
- نقل الامام النووي في شرح مسلم ذكر اثنا عشر خصلة مكروهة في اللحية، منها حلقها . ونص صراحة على الكراهية في كتابه التحقيق الذي كتبه بعد المجموع والروضة، كما في مقدمته. وكذلك فهم المتأخرون من الشافعية كلامه على الكراهة
- قال الرملي الشافعي في فتاواه (4|69): «حلق لحية الرجل ونتفها مكروه لا حرام»
- البجيرمي على الخطيب في كتاب الشهادات الكراهية كذلك
- قال زكريا في أسنى المطالبقوله ويكره نتفها
- ال الدمياطي في إعانة الطالبين (2|240) «المعتمد عند الغزالي، وشيخ الإسلام (زكريا الأنصاري) وابن حجر في التحفة، والرملي، والخطيب (الشربيني)، وغيرهم الكراهة»
- قال القاضي المالكي عياض عن أحكام اللحية: «يكره حلقها وقصُّها وتحذيفها. وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن. وتكره الشهرة في تعظيمها وتحليتها، كما تكره في قصها وجزها. وقد اختلف السلف: هل في ذلك حد؟ فمنهم من لم يحدد إلا أنه لم يتركها لحد الشهرة، ويأخذ منها، وكره مالك طولها جداً. ومنهم من حدد بما زاد على القبضة فيزال. ومنهم من كره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة»
- الكراهة هي الرواية عن أحمد. إذ سأله مُهنّا (كما في المغني عن حف الوجه، فقال: ليس به بأس للنساء، وأكرهه للرجال
- قال المروذي: قيل لأبي عبد الله: تكره للرجل أن يحلق قفاه أو وجهه
- قال الشمس وهو ممن لا يخرج عن أقوال أحمد، في الشرح الكبير (1|255): «ويستحب إعفاء اللحية»
- قال ابن تميم الحراني في مختصره (1|132): «ويستحب توفير اللحية»
- قال ابن عمر الضرير في الحاوي الصغير «ويسن أن يكتحل وترا بإثمد، ويدهن غبا، ويغسل شعره ويسرحه ويفرقه، ويقص شاربه، ويعفي لحيته»
- قال ابن عبد القوي في منظومة الآداب : «وإعفاء اللحى ندب»


أخي الكريم
الواجب على المسلم أن يتبع الدليل من الكتاب والسنة ، وهي تدل على تحريم حلق اللحية، وأما استلالك بكلام القاضي عياض فهو مردود فمدهب الامام مالك واضح بين في المسألة وأما كون بعض الشافعية المتأخرين فهموا من كلام الإمام الشافعي الكراهة دون التحريم فهذا غير معتمد ، بل خالفهم في ذلك من هو أقوى منهم في العلم والفهم عن الإمام الشافعي رضي الله عنه ((قال ابن الرفعة في حاشية الكافية : إن الإمام الشافعي قد نصَّ في الأم على تحريم حلق اللحية ، وكذلك نصَّ الزركشي والحليمي في شعب الإيمان وأستاذه القَفَّالُ الشاشيُّ في محاسن الشريعة على تحريم حلق اللحية)) .

قال الإمام الشافعي رحمه الله في الأم (6/88) (ولو حلقه حلاق فنبت شعره كما كان أو أجود لم يكن عليه شيء والحلاق ليس بجناية لأن فيه نسكا في الرأس وليس فيه كثير ألم وهو وإن كان في اللحية لا يجوز فليس فيه كثير ألم ولا ذهاب شعر لأنه يستخلف ولو استخلف الشعر ناقصا أو لم يستخلف كانت فيه حكومة) انتهى.

فقوله (وهو وإن كان في اللحية لا يجوز ) نص من الشافعي رحمه الله على تحريم حلق اللحية.


قال الامام ابن حزم في مراتب الإجماع ص 157 : واتفقوا أن حلق اللحية مُثْلَةٌ لا تجوز. أ هـ

وقال شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني رحمه الله : ويُحرم حلق اللحية للأحاديث الصحيحة ولم يُبحه أحد .

وقال (شرح العمدة 1/236) فأما حلقها فمثل حلق المرأة رأسها فأشدّ، لأنه من المثلة المنهي عنها.


وقال أبو الحسن ابن القطان -المالكي: واتفقوا أن حلق اللحية مُثْلَة لا تجوز. (الإقناع في مسائل الإجماع 2/3953).


أخيرا أدكرك بقول الامام الشافعي ان كنت من مقلديه:

قال الشافعي : أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد
وسنة النبي صلى الله عليه واله وسلم لاتخفى في اللحية والاوامر التي جاءت بها واضحة












 


رد مع اقتباس
قديم 2011-08-05, 19:29   رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
محب السلف الصالح
عضو فضي
 
الصورة الرمزية محب السلف الصالح
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *ابن الاسلام* مشاهدة المشاركة

أخي الكريم
الواجب على المسلم أن يتبع الدليل من الكتاب والسنة ، وهي تدل على تحريم حلق اللحية، وأما استلالك بكلام القاضي عياض فهو مردود فمدهب الامام مالك واضح بين في المسألة وأما كون بعض الشافعية المتأخرين فهموا من كلام الإمام الشافعي الكراهة دون التحريم فهذا غير معتمد ، بل خالفهم في ذلك من هو أقوى منهم في العلم والفهم عن الإمام الشافعي رضي الله عنه ((قال ابن الرفعة في حاشية الكافية : إن الإمام الشافعي قد نصَّ في الأم على تحريم حلق اللحية ، وكذلك نصَّ الزركشي والحليمي في شعب الإيمان وأستاذه القَفَّالُ الشاشيُّ في محاسن الشريعة على تحريم حلق اللحية)) .

قال الإمام الشافعي رحمه الله في الأم (6/88) (ولو حلقه حلاق فنبت شعره كما كان أو أجود لم يكن عليه شيء والحلاق ليس بجناية لأن فيه نسكا في الرأس وليس فيه كثير ألم وهو وإن كان في اللحية لا يجوز فليس فيه كثير ألم ولا ذهاب شعر لأنه يستخلف ولو استخلف الشعر ناقصا أو لم يستخلف كانت فيه حكومة) انتهى.

فقوله (وهو وإن كان في اللحية لا يجوز ) نص من الشافعي رحمه الله على تحريم حلق اللحية.


قال الامام ابن حزم في مراتب الإجماع ص 157 : واتفقوا أن حلق اللحية مُثْلَةٌ لا تجوز. أ هـ

وقال شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني رحمه الله : ويُحرم حلق اللحية للأحاديث الصحيحة ولم يُبحه أحد .

وقال (شرح العمدة 1/236) فأما حلقها فمثل حلق المرأة رأسها فأشدّ، لأنه من المثلة المنهي عنها.


وقال أبو الحسن ابن القطان -المالكي: واتفقوا أن حلق اللحية مُثْلَة لا تجوز. (الإقناع في مسائل الإجماع 2/3953).


أخيرا أدكرك بقول الامام الشافعي ان كنت من مقلديه:

قال الشافعي : أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد
وسنة النبي صلى الله عليه واله وسلم لاتخفى في اللحية والاوامر التي جاءت بها واضحة




بارك الله فيك إبن الإسلام









رد مع اقتباس
قديم 2011-08-05, 22:42   رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
راجي الشهادة
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

الحمد لله نحن لانقلد بل نتبع الدليل ولكن صاحب الموضوع هو من وقع في التقليد والتعصب وما انا الا ان قلت ان امر اللحى من الاحكام المختلف فيها والتي ليس عليها اجماع كما اوضحها شيخ الاسلام في رفع الملام .










رد مع اقتباس
قديم 2011-08-05, 22:45   رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
محب السلف الصالح
عضو فضي
 
الصورة الرمزية محب السلف الصالح
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

[quote=راجي الشهادة;6880912]الحمد لله نحن لانقلد بل نتبع الدليل ولكن صاحب الموضوع هو من وقع في التقليد والتعصب وما انا الا ان قلت ان امر اللحى من الاحكام المختلف فيها والتي ليس عليها اجماع كما اوضحها شيخ الاسلام في رفع الملام .[/quote

نعم أنا مقلد ومقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم والموضوع للفائدة وليس للجدال










رد مع اقتباس
قديم 2011-08-05, 22:55   رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
*ابن الاسلام*
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة راجي الشهادة مشاهدة المشاركة
الحمد لله نحن لانقلد بل نتبع الدليل ولكن صاحب الموضوع هو من وقع في التقليد والتعصب وما انا الا ان قلت ان امر اللحى من الاحكام المختلف فيها والتي ليس عليها اجماع كما اوضحها شيخ الاسلام في رفع الملام .

صاحب الموضوع وضع الموضوع لحكمة منه وهي الرد على المتعصبين من المتمدهبين الدين يدعون أنهم من أتباع الامام مالك وعلى مدهبه فبين أقوال أئمة المدهب المالكي فجزاه الله كل خير.
وأما مسألة اللحية فالأدلة عليها من الكتاب و السنة واقوال السلف واضحة فهل بعد هدا نبقى نتكلم عن اختلاف وراي فلان ومدهب فلان؟









رد مع اقتباس
قديم 2011-08-05, 23:08   رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
محب السلف الصالح
عضو فضي
 
الصورة الرمزية محب السلف الصالح
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *ابن الاسلام* مشاهدة المشاركة
صاحب الموضوع وضع الموضوع لحكمة منه وهي الرد على المتعصبين من المتمدهبين الدين يدعون أنهم من أتباع الامام مالك وعلى مدهبه فبين أقوال أئمة المدهب المالكي فجزاه الله كل خير.
وأما مسألة اللحية فالأدلة عليها من الكتاب و السنة واقوال السلف واضحة فهل بعد هدا نبقى نتكلم عن اختلاف وراي فلان ومدهب فلان؟
بارك الله فيك إبن الإسلام إعلم أني أحبك في الله









رد مع اقتباس
قديم 2011-08-05, 23:18   رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
*ابن الاسلام*
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عياد محمد العربي مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك إبن الإسلام إعلم أني أحبك في الله

أحبك الدي أحببتني فيه
وبارك الله فيك وجزاك كل خير أخي الحبيب عياد محمد العربي









رد مع اقتباس
قديم 2011-08-06, 10:12   رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
راجي الشهادة
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *ابن الاسلام* مشاهدة المشاركة
صاحب الموضوع وضع الموضوع لحكمة منه وهي الرد على المتعصبين من المتمدهبين الدين يدعون أنهم من أتباع الامام مالك وعلى مدهبه فبين أقوال أئمة المدهب المالكي فجزاه الله كل خير.
وأما مسألة اللحية فالأدلة عليها من الكتاب و السنة واقوال السلف واضحة فهل بعد هدا نبقى نتكلم عن اختلاف وراي فلان ومدهب فلان؟
صاحب الموضوع جمع أقوال بعض علماء المدهب المالكي والدين يوجبون توفير اللحى , نصرة لمدهبه , اما علماء السادة المالكية مختلفون وكغيرهم في حكمها كحال باقي الاحكام









رد مع اقتباس
قديم 2011-08-06, 10:26   رقم المشاركة : 39
معلومات العضو
محب السلف الصالح
عضو فضي
 
الصورة الرمزية محب السلف الصالح
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يا أخي أنا لست متعصب للمذهب

أنا أينما وجدت الدليل أخذت به

فقط عندنا في الجزائر لما تكلم أحدهم

يقول نحن مالكية لذا جئت بأقوال المالكية

والإنسان لا يتعصب ولا يأتي بالكلام من هنا وهنا

لينتصر لنفسه وفيه 17 حديث لنبي صلى الله عليه وسلم

يأمر بتوفيرها فحلقها حرام وهو من كبائر الذنوب

ولا نقدم قول شخص على قول النبي صالى الله عليه وسلم









رد مع اقتباس
قديم 2011-08-06, 10:27   رقم المشاركة : 40
معلومات العضو
صائد الافكار 28
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

عندي سؤالان لمن عنده الاجابة . يتعلقان بحكم من يمتهن مهنة الحلاقة والثاني بالصلاة خلف امام محلق للحيته عاف عن شاربه وشكرا










رد مع اقتباس
قديم 2011-08-06, 10:37   رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
راجي الشهادة
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عياد محمد العربي مشاهدة المشاركة
يا أخي أنا لست متعصب للمذهب

أنا أينما وجدت الدليل أخذت به

فقط عندنا في الجزائر لما تكلم أحدهم

يقول نحن مالكية لذا جئت بأقوال المالكية

والإنسان لا يتعصب ولا يأتي بالكلام من هنا وهنا

لينتصر لنفسه وفيه 17 حديث لنبي صلى الله عليه وسلم

يأمر بتوفيرها فحلقها حرام وهو من كبائر الذنوب

ولا نقدم قول شخص على قول النبي صالى الله عليه وسلم
الامام مالك بريء مما يفعله بعض المنتسبين له , اما الجزائريين يتبعون السادة المالكية لا الامام مالك بنفسه . ولا يوجد سوى حديث صحيح واحد عن اللحى , اما عن 17 حديث لم نسمع به من قبل بإستثناء الشيخ السحيمي الا ان يكون ان جمع الاحاديث الضعيفة مع الآثار , ولا نعلم ان احدا انه قال انها من كبائر الدنوب وعن مادا استند عندما جرها الى درجة الكبائر .









رد مع اقتباس
قديم 2011-08-06, 10:40   رقم المشاركة : 42
معلومات العضو
راجي الشهادة
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صائد الافكار 28 مشاهدة المشاركة
عندي سؤالان لمن عنده الاجابة . يتعلقان بحكم من يمتهن مهنة الحلاقة والثاني بالصلاة خلف امام محلق للحيته عاف عن شاربه وشكرا
من يعتقد وجوب اللحى فإنه لا يقوم بحلقها لنفسه او لغيره , اما الصلاة خلف الامام فتصح لعموم الادلة والتي تجيزها وراء الفساق فضلا عن امام حالق لحيته , ولكن دوما يكون الاقرب الصلاة خلف امام اثري يقتدي بالأثار ناهيك عن الاحكام تعضيما لشعائر الاسلام ... والله اعلم









رد مع اقتباس
قديم 2011-08-06, 10:50   رقم المشاركة : 43
معلومات العضو
محب السلف الصالح
عضو فضي
 
الصورة الرمزية محب السلف الصالح
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

سماحة الوالد العلامة عبد العزيز ابن باز


وجوب إعفاء اللحية
وتحريم حلقها وتقصيرها
لسماحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن باز


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فقد ورد إلي سؤال عن حكم حلق اللحية أو قصها، وهل يكون من حلقها متعمدا معتقدا حل ذلك كافر؟ وهل يقتضي حديث ابن عمر رضي الله عنهما وجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها أم لا يقتضي إلا استحباب الإعفاء؟
جواب: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: « قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالفوا المشركين » متفق على صحته، ورواه البخاري في صحيحه بلفظ: « قصوا الشوارب ووفروا اللحى، خالفوا المشركين » ، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس » ، وهذا اللفظ في الأحاديث المذكورة يقتضي وجوب إعفاء اللحى وإرخائها وتحريم حلقها وقصها؛ لأن الأصل في الأوامر هو الوجوب، والأصل في النواهي هو التحريم - ما لم يرد ما يدل على خلاف ذلك - وهو المعتمد عند أهل العلم، وقد قال الله سبحانه: { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } ، وقال عز وجل: { فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } .
قال الإمام أحمد رحمه الله: الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله - يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم - أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، ولم يرد في الكتاب ولا في السنة ما يدل على أن الأمر في هذه الأحاديث ونحوها للاستحباب، أما الحديث الذي رواه الترمذي، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها فهو حديث باطل عند أهل العلم؛ لأن في إسناده رجل يدعى عمر بن هارون البلخي، وهو متهم بالكذب، وقد انفرد بهذا الحديث دون غيره من رواة الأخبار، مع مخالفته للأحاديث الصحيحة فعلم بذلك أنه باطل لا يجوز التعويل عليه، ولا الاحتجاج به في مخالفة السنة الصحيحة، والله المستعان.
ولا شك أن الحلق أشد في الإثم؛ لأنه استئصال للحية بالكلية، ومبالغة في فعل المنكر، والتشبه بالنساء، أما القص والتخفيف فلا شك أن ذلك منكر، ومخالف للأحاديث الصحيحة، ولكنه دون الحلق.
أما حكم من فعل ذلك فهو عاص وليس بكافر ولو اعتقد الحل بناء على فهم خاطئ أو تقليد لبعض العلماء، والواجب أن ينصح ويحذر من هذا المنكر؛ لأن حكم اللحية في الجملة فيه خلاف بين أهل العلم هل يجب توفيرها أو يجوز قصها؟ أما الحلق فلا أعلم أحدا من أهل العلم قال بجوازه، ولكن لا يلزم من ذلك كفر من ظن جوازه لجهل أو تقليد، بخلاف الأمور المحرمة المعلومة من الدين بالضرورة لظهور أدلتها، فإن استباحتها كفر أكبر إذا كان المستبيح ممن عاش بين المسلمين، فإن كان ممن عاش بين الكفرة أو في بادية بعيدة عن أهل العلم فإن مثله توضح له الأدلة، فإذا أصر على الاستباحة كفر، ومن أمثلة ذلك: الزنا، والخمر، ولحم الخنزير وأشباهها، فإن هذه الأمور وأمثالها معلوم تحريمها من الدين بالضرورة، وأدلتها ظاهرة في الكتاب والسنة، فلا يلتفت إلى دعوى الجهل بها إذا كان من استحلها مثله لا يجهل ذلك كما تقدم.
وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع، والعمل الصالح، وأن يمنحنا الفقه في دينه، والثبات عليه، وأن يعيذنا جميعا من مضلات الفتن، إنه سميع قريب..









رد مع اقتباس
قديم 2011-08-06, 10:51   رقم المشاركة : 44
معلومات العضو
فيصل55
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية فيصل55
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2011-08-06, 10:52   رقم المشاركة : 45
معلومات العضو
محب السلف الصالح
عضو فضي
 
الصورة الرمزية محب السلف الصالح
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سألني بعض الإخوان عن الأسئلة التالية:
1- هل تربية اللحية واجبة أو جائزة؟
2- هل حلقها ذنب أو إخلال بالدين ؟
3- هل حلقها جائز مع تربية الشنب ؟
والجواب عن هذه الأسئلة: أن نقول:
قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أحفوا الشوارب ووفروا اللحى، خالفوا المشركين » ، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس » ، وخرج النسائي في سننه بإسناد صحيح عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من لم يأخذ من شاربه فليس منا » ، قال العلامة الكبير، والحافظ الشهير: أبو محمد بن حزم : "اتفق العلماء على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض" .
والأحاديث في هذا الباب، وكلام أهل العلم فيما يتعلق بإحفاء الشوارب وتوفير اللحى وإكرامها وإرخائها كثير لا يتيسر استقصاء الكثير منه في هذه الرسالة.
ومما تقدم من الأحاديث، وما نقله ابن حزم من الإجماع - تعلم الجواب عن الأسئلة الثلاثة، وخلاصته: أن تربية اللحية، وتوفيرها، وإرخاءها فرض لا يجوز تركه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وأمره على الوجوب، كما قال الله عز وجل: { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } .
وهكذا قص الشارب واجب، وإحفاؤه أفضل، أما توفيره أو اتخاذ الشنبات فذلك لا يجوز؛ لأنه يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: « قصوا الشوارب »« أحفوا الشوارب »« جزوا الشوارب »« من لم يأخذ من شاربه فليس منا » وهذه الألفاظ الأربعة كلها جاءت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي اللفظ الأخير: وهو قوله صلى الله عليه وسلم: « من لم يأخذ من شاربه فليس منا » وعيد شديد وتحذير أكيد، وذلك يوجب للمسلم الحذر مما نهى الله عنه ورسوله، والمبادرة إلى امتثال ما أمر الله به ورسوله، ومن ذلك تعلم أيضا أن إعفاء الشارب واتخاذ الشنبات ذنب من الذنوب ومعصية من المعاصي، وهكذا حلق اللحية وتقصيرها من جملة الذنوب والمعاصي التي تنقص الإيمان وتضعفه ويخشى منها حلول غضب الله ونقمته. وفي الأحاديث المذكورة آنفا الدلالة على أن إطالة الشوارب وحلق اللحى وتقصيرها من مشابهة المجوس والمشركين، والتشبه بهم منكر لا يجوز فعله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « من تشبه بقوم فهو منهم » ، وأرجو أن يكون في هذا الجواب كفاية ومقنع. والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المالكية, المدية, اقوال


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:42

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc