اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة راجي الشهادة
- المعتمد في المذهب الشافعي هو الكراهية لا التحريم
- الخطابي (ت388) وقد قال بكراهة الحلق وندب التوفير في "معالم السنن"
- والشافعية المتأخرين تكون على ما قرره الرافعي والنووي، وابن حجر والرملي. وقد ذكر الغزالي في "إحياء علوم الدين" (1|142) خصال مكروهة في اللحية منها: «نتفها أو بعضها بحُكم العَبَث والهوس، وذلك مكروه»
- نقل الامام النووي في شرح مسلم ذكر اثنا عشر خصلة مكروهة في اللحية، منها حلقها . ونص صراحة على الكراهية في كتابه التحقيق الذي كتبه بعد المجموع والروضة، كما في مقدمته. وكذلك فهم المتأخرون من الشافعية كلامه على الكراهة
- قال الرملي الشافعي في فتاواه (4|69): «حلق لحية الرجل ونتفها مكروه لا حرام»
- البجيرمي على الخطيب في كتاب الشهادات الكراهية كذلك
- قال زكريا في أسنى المطالبقوله ويكره نتفها
- ال الدمياطي في إعانة الطالبين (2|240) «المعتمد عند الغزالي، وشيخ الإسلام (زكريا الأنصاري) وابن حجر في التحفة، والرملي، والخطيب (الشربيني)، وغيرهم الكراهة»
- قال القاضي المالكي عياض عن أحكام اللحية: «يكره حلقها وقصُّها وتحذيفها. وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن. وتكره الشهرة في تعظيمها وتحليتها، كما تكره في قصها وجزها. وقد اختلف السلف: هل في ذلك حد؟ فمنهم من لم يحدد إلا أنه لم يتركها لحد الشهرة، ويأخذ منها، وكره مالك طولها جداً. ومنهم من حدد بما زاد على القبضة فيزال. ومنهم من كره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة»
- الكراهة هي الرواية عن أحمد. إذ سأله مُهنّا (كما في المغني عن حف الوجه، فقال: ليس به بأس للنساء، وأكرهه للرجال
- قال المروذي: قيل لأبي عبد الله: تكره للرجل أن يحلق قفاه أو وجهه
- قال الشمس وهو ممن لا يخرج عن أقوال أحمد، في الشرح الكبير (1|255): «ويستحب إعفاء اللحية»
- قال ابن تميم الحراني في مختصره (1|132): «ويستحب توفير اللحية»
- قال ابن عمر الضرير في الحاوي الصغير «ويسن أن يكتحل وترا بإثمد، ويدهن غبا، ويغسل شعره ويسرحه ويفرقه، ويقص شاربه، ويعفي لحيته»
- قال ابن عبد القوي في منظومة الآداب : «وإعفاء اللحى ندب»
|
أخي الكريم
الواجب على المسلم أن يتبع الدليل من الكتاب والسنة ، وهي تدل على تحريم حلق اللحية، وأما استلالك بكلام القاضي عياض فهو مردود فمدهب الامام مالك واضح بين في المسألة وأما كون بعض الشافعية المتأخرين فهموا من كلام الإمام الشافعي الكراهة دون التحريم فهذا غير معتمد ، بل خالفهم في ذلك من هو أقوى منهم في العلم والفهم عن الإمام الشافعي رضي الله عنه ((قال ابن الرفعة في حاشية الكافية : إن الإمام الشافعي قد نصَّ في الأم على تحريم حلق اللحية ، وكذلك نصَّ الزركشي والحليمي في شعب الإيمان وأستاذه القَفَّالُ الشاشيُّ في محاسن الشريعة على تحريم حلق اللحية)) .
قال الإمام الشافعي رحمه الله في الأم (6/88) (ولو حلقه حلاق فنبت شعره كما كان أو أجود لم يكن عليه شيء والحلاق ليس بجناية لأن فيه نسكا في الرأس وليس فيه كثير ألم وهو وإن كان في اللحية لا يجوز فليس فيه كثير ألم ولا ذهاب شعر لأنه يستخلف ولو استخلف الشعر ناقصا أو لم يستخلف كانت فيه حكومة) انتهى.
فقوله (وهو وإن كان في اللحية لا يجوز ) نص من الشافعي رحمه الله على تحريم حلق اللحية.
قال الامام ابن حزم في مراتب الإجماع ص 157 : واتفقوا أن حلق اللحية مُثْلَةٌ لا تجوز. أ هـ
وقال شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني رحمه الله : ويُحرم حلق اللحية للأحاديث الصحيحة ولم يُبحه أحد .
وقال (شرح العمدة 1/236) فأما حلقها فمثل حلق المرأة رأسها فأشدّ، لأنه من المثلة المنهي عنها.
وقال أبو الحسن ابن القطان -المالكي: واتفقوا أن حلق اللحية مُثْلَة لا تجوز. (الإقناع في مسائل الإجماع 2/3953).
أخيرا أدكرك بقول الامام الشافعي ان كنت من مقلديه:
قال الشافعي : أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد
وسنة النبي صلى الله عليه واله وسلم لاتخفى في اللحية والاوامر التي جاءت بها واضحة