الخلع .. حقوق وواجبات الاسرة - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام

القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الخلع .. حقوق وواجبات الاسرة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-03-16, 15:00   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

تزوجت 1989 ، وسافرت مع زوجي لمكان عمله بالخليج ، وعملت معه بعد عام من سفري ، وكان مرتبي يضاف إلى حسابه ، ثم والحمد لله أنجبت هناك أولادي ، ثم بعد مرور 11 سنة نزلني وأولادي بحجة أن التعليم في بلدنا أفضل للأبناء ، وهو سيحصلنا في العام القادم

و كان ذلك 2001 ، واستمرت العيشة على أمل أن يستقر معنا ، لأني كنت محتاجة له معي لتربية الأبناء ، ولم ينزل إلا في الأجازة أخر العام فقط ، ولم يهتم بي ولا بأولاده ، بل كانت أجازته ليبر والديه ، وعندما احتجت مبلغا أساعد به أختي الكبيرة لأنها كانت مريضة وتعمل عمليات مختلفة : رفض

رغم إمكانياته والثراء الذي يمتلكه ، ولكن لم يظهر علي ولا على الأولاد ، مما جعلني أطلب منه من فلوسي اللي من عملي وأنا معه بالخليج ، فحذرني إن طلبت فلوسي سأكون طالق ، وماتت أختي في 2008 نوفمبر ، ولما نزل كان لازم أطلب منه فلوسي ، فقال لي : خلاص حذرتك وأنتي كده طالق

وراح عند بيت والديه وأقام معهم طول الأجازة ، ومنع عنا المصروف للبيت والأولاد ، وعندنا 3 أولاد و بنتان . وفي هذه الحالة لجأت لخالي وقريب لي كرجال يكلموه ، لأن والدتي ووالدي متوفيان . زوجي طلقني شفوي ، بدون ورقة ، وبدون حقوقي المالية عنده ، و لما بلغته إنني أطلب نروح دار الإفتاء بالأزهر لأنني أفضل وأحب رأي الشرع ، كلام الله ورسوله ، فقال لي : أنا عاوز بالقانون ، وريني هتعملي إيه ؟ أنا ماشي بالقانون

، وليس الشرع ؟

و تحت إلحاح خالي وقريب لي آخر جعلوه يردني ، وذلك في 2010 ، وأيضا عادي شفوي ، وأيضا لم يقم معنا ، بالبيت بل ذهب لبيت والديه . و لما سألت الخال ليه عملت في كده ؟

فقال : حتى يصرف على أولاده ، ولو بأقل القليل ، وهكذا ، أنا بالاسم زوجة ، وأنا معلقة من 2001 ، ولا أعرف ماذا أفعل ؟

ذهبت وحدي لدار الإفتاء في 2010 ، وحكيت لهم بأني محتاجة لهم ، ليس لي أم ولا أب يقف بجانبي ، وللأسف كان ردهم : لازم الزوج يأتي هنا معك ! وطبعا هو لما بعثت له مع أخي بهذا الطلب ، رفض وقال أنا ماشي بالقانون ! و حتى الآن لم أعرف أنا إيه غير وحيدة معلقة مهملة ، ولا ورقة طلاق ولا أي حاجة ، تركني كما يقولون زي البيت الوقف ؛ هل أنا زوجة ، أم حرة نفسي ؟

أرجوكم ردوا عليَّ ، أرجوكم أخت لكم !!








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-03-16, 15:05   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الجواب :

الحمد لله

أولا :

أختنا الكريمة ، إننا لا نملك من الناحية العملية ، وقد آلمتنا معاناتك ، إلا أن ندعو الله جل جلاله ، أن يجبر كسرك ، ويفرج كربك ، ويعينك على أمرك ، ويجعل ما أصابك كفارة لذنبك ، ورفعة في درجتك .

ثانيا:

أما بالنسبة لمطلقك هذا الذي دعي إلى معرفة الحكم الشرعي ، فقال : إنه يمشي بالقانون : فإن ما قاله ، أو فعله ، هنا : ردة والعياذ بالله ، لكن ليس كلامنا الآن معه ، فهو لم يتوجه إلينا بسؤاله ، ولا نظنه يسمع منا ، ولا حول ولا قوة إلا بالله . قال الله تعالى : ( فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) النساء/65 ، وقال تعالى عمن دعي إلى حكم الشرع

فأعرض عنه ، ولم يأت إلا لما فيه مصلحته : ( وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ * وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ * وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ * أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ * إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ) النور/47-52

لا يجوز التحاكم إلى غير شريعة الله عز وجل لقول الله سبحانه : ( فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) النساء /65 .

قال ابن كثير رحمه الله :

" يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة: أنه لا يؤمن أحد حتى يُحَكم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور، فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنا وظاهرا ؛ ولهذا قال : ( ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) أي: إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجا مما حكمت به، وينقادون له في الظاهر والباطن فيسلمون لذلك تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة، كما ورد في الحديث: ( والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به )

انتهى . تفسير ابن كثير (1/532)

وقال ابن عثيمين رحمه الله :

"فهذا إقسام مؤكد بـ(لا)، وإقسام بأخص ربوبية من الله عز وجل لعباده ـ وهي ربوبية الله للرسول ـ على نفي الإيمان عمن لم يقم بهذه الأمور:

الأول: تحكيم الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لقوله: ( حتى يحكموك ) ، فمن طلب التحاكم إلى غير الله ورسوله، فإنه ليس بمؤمن، فإما كافر كفراً مخرجاً عن الملة، وإما كافر كفراً دون ذلك.

الثاني: انشراح الصدر بحكمه، بحيث لا يجدون في أنفسهم حرجاً مما قضى، بل يجدون القبول والانشراح لما قضاه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

الثالث: أن يسلموا تسليماً، وأكد التسليم بمصدر، يعني: تسليماً كاملاً.

فاحذر أيها المسلم أن ينتفي عنك الإيمان" انتهى .

انظر : "شرح الواسطية" لابن عثيمين صفحة ص181/182

فالواجب على هذه الأخت والتي ظهر من السؤال أن فيها خيراً كثيراً وعلامة ذلك التزامها بالحجاب ، الواجب عليها أن ترجع إلى من يحكم بينها وبين مطلقها بشرع الله عز وجل

ونحن ننصح ببذل المزيد من محاولة الإصلاح والتقريب لإعادة الزواج ففي ذلك مصلحة ابنتهما .

وأما الجواب عن المسائل التي وردت في السؤال:

أولا : الطلاق يقع بتلفظ الزوج به ولا يحتاج إلى حكم حاكم شرعي فضلا عن غيره ممن لا يحكم بما أنزل الله .

ثانيا : لا يجوز اللجوء إلى القوانين الوضعية لمنع الرجل مما أباحه الله له وفي ذلك تعد عليه وظلم له فلتتق الله هذه الأخت ولتعلم بأن الظلم ظلمات يوم القيامة .

ثالثا : المطلقة بعد انقضاء عدتها لا نفقة لها ولا سكنى قال ابن قدامة في "المغني" (7/145) : " السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ إنَّمَا تَجِبُ لِمَرْأَةٍ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ " انتهى .

رابعا : إذا علم أنه لا نفقة لها ولا سكنى فما تأخذه من الرجل بحكم القانون بغير طيب نفس منه حرام لقول الله سبحانه وتعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ) النساء/29 .

ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ) رواه مسلم فعليها أن ترده إليه أو تستسمحه .

خامسا : حضانة البنت قبل أن تبلغ سبع سنين حق لأمها ما دامت مسلمة مؤتمنة عليها ولم تتزوج ، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (8/190) : " الزوجان إذا افترقا , ولهما ولد طفل أو معتوه , فأمه أولى الناس بكفالته إذا كملت الشرائط فيها , ذكرا كان أو أنثى , وهذا قول يحيى الأنصاري , والزهري , والثوري , ومالك , والشافعي , وأبي ثور , وإسحاق , وأصحاب الرأي , ولا نعلم أحدا خالفهم" انتهى .

سادسا : نفقة البنت واجبة شرعا على أبيها وإن كانت في حضانة أمها ، لما رواه البخاري ومسلم عن عائشة أن هند بنت عتبة قالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال: ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) . ففيه أن نفقة الأولاد واجبة على أبيهم ، وأن النفقة مقدرة بالكفاية ، فليس لها أن تأخذ أكثر مما يكفيها .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-16, 15:08   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

طلبت من زوجي المخالعة فقبل ذلك ، ولكن لم يكن هناك أي شهود ، وعندما أخبرته عن المهر قال لي أنه لا يريد أن أعطيه شيئاً ، فهل خلع هذه صفته صحيح ( أيّ دون إرجاع المهر له ودون حضور شهود) ؟


الجواب :

الحمد لله

إذا خالع الرجل امرأته بدون أن يأخذ منها شيئاً ، فالخلع لا يصح عند كثير من أهل العلم .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " اختلف العلماء في صحة الخلع بغير عوض ؟ على قولين : هما روايتان عن أحمد " أحدهما " كقول أبي حنيفة والشافعي وهي اختيار أكثر أصحابه – أي : لا يصح - ، " والثانية " يصح كالمشهور في مذهب مالك وهي اختيار الخرقي "

انتهى من "مجموع فتاوى" (32/ 303) .

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله : " أما الخلع ، فكما قالوا : لا بد أن يكون بعوض ؛ لأنه ركنه الذي ينبني عليه ، وإذا خلا منه ، فليس بخلع ، بل يكون طلاقاً رجعيًّا إذا نوى به الطلاق "

انتهى من "الفتاوى السعدية" (362) .

وذهب بعض العلماء : إلى أن الخلع يصح ولو كان بغير عوض ، وهي رواية عن الإمام أحمد ، واختارها شيخ الإسلام رحمه الله .

قال شيخ الإسلام رحمه الله

: " ويصح الخلع بغير عوض ، وتقع به البينونة إما طلاقًا ، وإما فسخًا على إحدى القولين ، وهذا مذهب مالك المشهور عنه في رواية ابن القاسم ، وهو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد ، اختارها الخرقي .

وهذا القول له مأخذان :

أحدهما : أن الرجعة حق للزوجين ، فإذا تراضيا على إسقاطها سقطت .

والثاني : أن ذلك فرقة بعوض ؛ لأنها رضيت بترك النفقة والسكن ورضي هو بترك استرجاعها . وكما أن له أن يجعل العوض إسقاط ما كان ثابتًا لها من الحقوق كالدين ، فله أن يجعله إسقاط ما ثبت لها بالطلاق ، كما لو خالفها على نفقة الولد . وهذا قول قوي وهو داخل في النفقة من غيره "

انتهى من "المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام" (4/223) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" قوله : (وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح ) لقوله تعالى : (فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) البقرة : 229 ، فإذا خالعها على غير عوض فأين الفداء ؟! لا فداء ، وهذا هو المذهب .

وقال شيخ الإسلام

: يصح أن يخالعها على غير عوض ، وعلل ذلك بأمرين :

أحدهما : أن العوض حق للزوج ، فإذا أسقطه باختياره فلا حرج ، كغيره من الحقوق ، فكما أنها لو خالعته على ألف ريال وتم الخلع ثم أبرأها منه ، فلا حرج ، فكذلك إذا اتفقا من أول الأمر على أنه لا عوض .

الثاني : أنه إذا خالعها فإنه يخالعها على عوض ؛ لأنها تسقط حقها من الإنفاق ؛ لأنه لو كان الطلاق رجعياً لكانت

النفقة مدة العدة على الزوج ، فإذا خالعته فلا نفقة عليه ، فكأنها بذلت له عوضاً ، فهي قد أسقطت الحق الذي لها من النفقة على الزوج ، وهو قد أسقط الحق الذي له من الرجعة ، فالرجعة حق للزوج ، والنفقة مدة العدة حق للزوجة ، فإذا رضيا بإسقاطهما في الخلع فلا مانع .

ويجيب عن الاستدلال بالآية بأن الغالب أن الزوج لا يفارق زوجته إلا بعوض ، ولهذا قال الله عزّ وجل : (فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) ، وما قاله الشيخ رحمه الله جيد ؛ لأنه في الحقيقة خلع على عوض ، وهو إسقاط النفقة عنه "

انتهى من "الشرح الممتع" (12/476) .

فالحاصل :

أن الخلع بدون عوض مختلف في صحته ، والأحوط للمرأة في هذه الحال أن تفتدي من زوجها بمقابل ؛ خروجاً من الخلاف ، ولتخرج من عصمة النكاح بيقين .

ولا يشترط في العوض أن يكون هو المهر الذي دفعه الزوج ، فلو دفعت المرأة لزوجها شيئاً يسيرا من المال مقابل أن يفارقها ، أو تنازلت عن مؤخر صداقها ، صح الخلع .

أما الإشهاد على الخلع ، فليس واجباً ، فلو خالع الرجل امرأته بدون حضور أحد ، فالخلع صحيح

وينظر : المجموع (9/195) ، والإنصاف (9/112) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-16, 15:10   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

تزوجت فتاة ، ثم بعد الزواج أرادت، بتشجيع من أسرتها، أن أطلّقها ولكني رفضت، فذهبت إلى المحكمة وحصلت على الخلع من هناك. كان ذلك في شهر مايو 2009 ونحن الآن في مايو 2010 ، ولم أوقّع ورقة الطلاق حتى الآن ، رافض له. فبالنسبة لي ما زالت زوجتي ولن أطلقها ، أما بالنسبة لها ولأسرتها فقد تطلقت . بل وتنوي الزواج من شخص أخر. فما الحكم هنا؟ هل ما زالت زوجتي أم لا ؟

وما العمل ؟


الجواب

الحمد لله

الخلع لا يشترط فيه لفظ الطلاق ، وهو فسخ لا طلاق ، على الراجح ، وبه تبين الزوجة بينونة صغرى ، فلا يملك الزوج إرجاعها إلا بعقد جديد .

والخلع يكون مقابل عوض مالي ، كأن ترد الزوجة المهر إلى الزوج ، أو تتنازل عن مهرها المؤخر

وللقاضي أن يلزم الزوج بالطلاق أو بالخلع ، إذا وجد ما يدعو له ، كتضرر الزوجة ، وإذا تم الخلع أو الطلاق عن طريق المحكمة ، فلا يملك الزوج إلا مراجعة المحكمة ، ومحاولة إقناعها بالعدول عن قرارها ، أو استصدار فتوى رسمية من الجهة المختصة في بلده ببطلان الخلع ، وتقديمها للمحكمة .

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-16, 15:15   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال

أود أن أسأل سؤال فيما يخص الخلع، أنا متزوجة لمدة تسع سنوات الآن و للأسف، أنا وزوجي كنا نعاني من المشاكل الزوجية مند البداية. ولقد ذكر زوجي أنه يريد الطلاق مرارا خلال السنوات الأخيرة، ولكني صممت وعزمت على المحاولة أكثر من ذلك لإنجاح هذا الزواج. ولكن برغم من محاولاتي

قمنا بإجراء الطلاق منذ سنتين مضت حتى يتمكن هو من الزواج من أخرى بدون التعرض إلى أي مشاكل قانونية. قال الإمام في المسجد أن هذا الطلاق الأمريكي يعد بمثابة طلقة واحدة من رؤية إسلامية. عل كل حال، قام زوجي بردي لعصمته مرة أخرى بموجب القانون الإسلامي، ولم تمضي إلا سنة واحدة ورزقني الله بطفلة.

ولكن للأسف ظل زواجي يعاني من مشاكل وتدهورت العلاقة في فترة الحمل وخصوصا فترة ما بعد الولادة. كان زوجي يتعمد جرح مشاعري وعدم احترامي أنا وأمي كثيرا. وبعد قضاء صلاة الاستخارة لبعض الوقت، قررت أنا وعائلتي بعد تفكير مطول أن الانفصال هو الحل الأفضل. أن زوجي

متلهف على إتمام هذا الطلاق أكثر مني، ولكن لعدم قدرته على دفع المهر-الذي لم يدفعه منذ تسع سنوات- تحول بيني وبين إتمام الطلاق. بالرغم من كل ذلك، لازلت أنوي التنازل عن المهر واللجوء إلى الخلع. ولكنه لا يوافقني الخلع أيضا، حتى أقوم بالتنازل عن متطلبات أخرى يجب عليه هو أن يقوم بها، تتضمن دفع له مبالغة مهولة و تبني رعاية ابنتي ماديا رعاية وهذا لا يجوز. أنا لا أريد الخضوع أمام أوامره أكثر من ذلك.

فكيف يمكن أن أحصل على الخلع من ذلك الرجل الغير عادل، والمتعدي على حقوقي الشرعية؟ مرة أخرى،أود إضافة أنه قد تم تطليقي بموجب القانون الأمريكي منذ عدة سنوات ولذلك لا أستطيع أن أحصل على الخلع!


الجواب :

الحمد لله


إذا كان الأمر على ما ذكرت من سوء العشرة مع رغبتكما في الانفصال ، فينبغي أن يتدخل أهل الخير والصلاح ممن تعرفون لإقناع الزوج بالخلع مقابل إسقاط المهر ، ودعوته إلى عدم التعنت والمضارة بالزوجة ، وإلى القيام بما يلزمه شرعا من النفقة على ابنته ورعايتها وعدم تحميل الزوجة ذلك .

فإن استجاب لذلك وخالع ، فهذا هو المطلوب ، وإن أصر على تحميل الزوجة مبالغ كبيرة ، ورعاية الطفلة ، فللقاضي الشرعي ، ومن ينوب محله كالجهة المعتمدة التي يرجع إليها الزوجان أن تلزم الزوج بالخلع مقابل التنازل عن المهر فقط .

وإلزام الزوج بالخلع في مثل هذا الظرف ، هو أحد قولي العلماء ، وهو ظاهر حديث ثابت بن قيس ، كما سيأتي .
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في فتاويه : " فقد وصل إلينا كتابك الذي تسترشد فيه عن المرأة إذا نشزت على زوجها ولم يمكن الملائمة بينها ، وطلبت منه مخالعتها على عوض ، وبذلت له المهر الذي بذله عليها فلم يقبل . إلخ ..
والجواب : لا يخفى أن المشهور من المذهب عدم إجبار الزوج على الخلع ، وقال في (الاختيارات) : اختلف كلام أبي العباس في وجوب الخلع لسوء العشرة بين الزوجين . إلى آخره . وقال في الفروع : واختلف كلام شيخنا (يعني شيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله) في وجوبه ، وألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء إلى آخره "

انتهى من "فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم" (10/ 225).

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

"... وإن أبى الزوج الطلاق أو رضي بالطلاق بشرط العوض وأبت المرأة تسليم العوض أخرهما القاضي مدة على حسب ما يقتضيه اجتهاده فلعلهما أن يصطلحا أو يسمح الزوج بالطلاق أو تسمح المرأة ببذل العوض ، فإن لم ينفع ذلك ، ولم تحصل الفرقة وترادا إلى الحاكم في ذلك جاز للقاضي أن يجبر الزوج على الفراق بلا عوض ، إن ظهر له ظلمه ، وإن اشتبه الأمر أجبر المرأة على تسليم العوض الذي دفع إليها الزوج ...... ، والدليل في هذا قصة ثابت بن قيس مع زوجته وقول النبي صلى الله عليه وسلم (اقبل الحديقة وطلقها تطليقة) رواه البخاري .

قال العلامة ابن مفلح في الفروع

: وقد اختلف كلام شيخنا في وجوبه ، وقد ألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء انتهى ، ويعني بشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية ومراده أن شيخ الإسلام أوجبه مرة ولم يوجبه أخرى ، والقول بوجوبه على الزوج هو الأقرب عندي كما تقدم ، وهو أحوط من كون القاضي يتولى ذلك ، وأحسم لمادة نزاع الزوج ، وقصة ثابت مع زوجته حجة ظاهرة في هذا ، ولله الحمد ، والله أعلم "

انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز" (21/ 256).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" لا يحل للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق إلا لسبب شرعي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة )، أما إذا كان هناك سبب شرعي بأن كرهته في دينه، أو كرهته في خلقه، أو لم تستطع أن تعيش معه وإن كان مستقيم الخلق والدين، فحينئذٍ لا حرج عليها أن تسأل الطلاق، ولكن في هذه الحال تخالعه مخالعة، بأن ترد عليه ما أعطاها ثم يفسخ نكاحها.

ودليل ذلك: ( أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام.

فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين حديقته؟ وكان قد أصدقها حديقة.

فقالت : نعم ، يا رسول الله! فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ) فأخذ العلماء من هذه القضية أن المرأة إذا لم تستطع البقاء مع زوجها فإن لولي الأمر أن يطلب منه المخالعة، بل أن يأمره بذلك، قال بعض العلماء: يلزم بأن يخالع؛ لأن في هذه الحال لا ضرر عليه ؛ إذ إنه سيأتيه ما قدم لها من مهر، وسوف يريحها.

أما أكثر العلماء فيقولون: إنه لا يلزم بالخلع، ولكن يندب إليه ويرغب فيه، ويقال له: ( من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه )."

انتهى من "اللقاء المفتوح" (54/ 6).
وينظر : الشرح الممتع (13/ 452).

فإن كان لديكم جهة لها مرجعية ونفوذ على المسلمين الموجودين في مدينتكم ، فلها أن تأخذ بهذا القول ، وتلزم الزوج بالخلع ، أو يقوم أهل الصلاح والفضل بدعوته وترغيبه في الخلع ، وتذكيره بأنك قد حصلت على الطلاق منه في الأوراق الرسمية ، وأنك عند الاضطرار قد ترجعين إلى المحكمة مرة أخرى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-16, 15:19   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤتل

أنا أعيش في كندا ، أردت الزواج فتعرفت على فتاة مسلمة عن طريق الإنترنت ، تبعد عنّي ظ¤ ساعات بالطائرة ، وساعة أخرى سواقة ، ذهبت لزيارتها و التعرف على أهلها ظ¤ مرّات ، ورغم أنّه كان لي عدّة ملاحظات على الفتاة ، إلّا أنّ ما شجعني على التقدم لخطبتها والزواج منها هو التزام أهلها

فقدت عملي قبل الزواج بشهر ، ورغم ذلك لم نؤخّر موعد الزواج ، تمّ الزواج في المدينة التي يعيش فيها أهلها ، ولم يحضر أحد من أهلي لأنهم يعيشون في الأردن ولا يستطيعون السفر. وبعد أيام من الزواج كانت دائماً تقول لي لأتفه الأسباب ، أو بدون سبب : ( طلقني طلقني) ، وكنت دائماً أقول لها ( أصبري )

حتّى إنّها قالت لي أكثر من مرّه : ( أنا أخلعك ) ، و مع مرور الوقت اكتشفت أنها كانت قد عملت عملية تجميل (شفط) لرجليها قبل الزواج ، ورغم أنّ منظر قدميها منفّر ، إلا أننّي قبلت بالأمر الواقع ، ولكنّها بقيت تردّد نفس الكلمات : ( طلقني ، طلقني ) ، لدرجة أنّي فقدت حبّي لها. وأخيراً : عندما قرّرت أن أطلقها بناءاً على إلحاحها ، رغم أنّني لا أملك المؤخر، تراجعت عن أقوالها ، وهي الآن لا تريد الطلاق

. السؤال الأول: هل قول الزوجة للزوج : ( أنا أخلعك ) ملزم ، كما هو قول للزوج لزوجته ( أنت طالق ) ؟

السؤال الثاني: ما حكم إخفاء عيب جسدي لغايات الزواج ؟

السؤال الثالث: عندما وافقت على مؤخر الصداق لم يكن في بالي الطلاق ، ولكن الآن أنا لا أحب زوجتي ، وأريد طلاقها ، فماذا أفعل ؟

أرشدوني هداكم اللّه.


الجواب

الحمد لله

أولا :

كل عيب يتعلق به مقصود النكاح ، واستقامة الحياة الزوجية ، والعشرة بين الزوجين : فلا يجوز على من به هذا العيب أن يخفيه عن الطرف الآخر ، ومن كتمه كان غاشا آثما .

ثم إن للطرف الآخر ، متى اكتشف هذا العيب ، الحق في فسخ النكاح ، إن شاء ؛ فإذا كان الفسخ من طرف الزوج ، فله أن يسترد ما دفعه من المهر ، وله ألا يدفع ما تأخر منه ، سواء كان كله أو بعضه .

لكن متى اكتشف الزوج العيب الذي يثبت له الفسخ ، فرضي به : لم يكن له أن يطلب الفسخ بعد ذلك ، بنفس العيب الذي اكتشفه ورضي به ، بل إما أن يفسخ متى اكتشفه ، أو يرضى به ، ويسقط حقه في الفسخ .

وهذا هو واقع حالك ، فإنك قد اكتشفت العيب المنفر في زوجتك ، ثم رضيت بأن تمسكها على هذه الحال ، فليس من حقك أن تفسخ بعد ذلك .

ثانيا :

قول الزوجة لزوجها : ( أنا أخلعك ) ، أو : ( أنا خلعتك ) ، أو نحو ذلك من الألفاظ : لا أثر له في الحياة الزوجية ، ولا يقع به خلع ، ولا يلزم به شيء . قال ابن مفلح رحمه الله : " ويصح ممن يصح طلاقه " انتهى من "الفروع" (5/343) .
" اتفق الفقهاء على أنه يشترط في الموجب ـ يعني : للخلع ـ أن يكون ممن يملك التطليق "

ينظر : "الموسوعة الفقهية" (1/245) .

وبما سبق يتبين أن الخلع هو فعل الزوج ، يعني : أنه هو الذي يخلعها ، إذا طلبت هي ذلك ، وبذلت له العوض عليه ، وليس الخلع هو مجرد قول المرأة ، أو حتى بذلها المال ، بل إن قبوله للمال هو جزء من الخلع .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" ولا يحصل الخلع بمجرد بذل المال وقبوله ، من غير لفظ الزوج "

انتهى من "المغني" (10/276) ط هجر.

ثالثا :

المعتبر في مؤخر الصداق هو ما اتفقتما عليه فعلا ، سواء كان ذلك مكتوبا في وثيقة الزواج ، أو اتفقتما عليه شفهيا ، ولو لم يكن مكتوبا ، ولا عبرة بكون الطلاق في بالك ، أو ليس في بالك ؛ فقد ثبت حقها عليك بزواجك بها ، ولا يحل لك أن تبخسها شيئا من حقها ، ولا أن تأكل منه شيئا ؛ قال الله تعالى : ( وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ) النساء/20-21 .

قال ابن المنذر رحمه الله :

" وأجمعوا على أن الرجل لا يحل له أخذ شيء مما أعطى المرأة ، إلا أن يكون النشوز من قبلها "

انتهى من "الإجماع" (117) .

فمتى كرهت المقام مع زوجتك ، ولم يمكنك أن تكمل الحياة الزوجية معها ، وأردت طلاقها : فأوفها حقها كاملا ، إلا أن تتنازل هي لك عن شيء منه ، عن طيب نفس منها .

فإن لم تكن قادرا على وفائها ما تبقى لها من الصداق ، فإما أن تصبر على عشرتها ، حتى تتمكن من ذلك ، أو تتفاهم معه على شيء منه ، إن كانت نفسها تطيب بذلك ، وهو أمر مستبعد ، خاصة إذا كانت هي قد رغبت في العيش معك .

نسأل الله أن يلهمك رشدك ، ويعيذك من شر نفسك ، وأن يوفقك لما يحب ويرضى .

والله أعلم


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-17, 15:54   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته


السؤال:


كيف أقارن للطالبات بين الفسخ والطلاق والخلع؟


الجواب :

الحمد لله :

الفُرقة بين الزوجين لا تتم إلا بطريقين : الطلاق أو الفسخ .

والفرق بينهما أن الطلاق إنهاء للعلاقة الزوجية من قِبَل الزوج ، وله ألفاظ مخصوصة معروفة .

وأما الفسخ : فهو نقض للعقد وحل لارتباط الزوجية من أصله وكأنه لم يكن ، ويكون بحكم القاضي أو بحكم الشرع .

ومن الفروق بينهما :

1- الطلاق لا يكون إلا بلفظ الزوج واختياره ورضاه ، وأما الفسخ فيقع بغير لفظ الزوج ، ولا يشترط رضاه واختياره .

قال الإمام الشافعي: "كل ما حُكِمَ فيه بالفرقة ، ولم ينطق بها الزوج ، ولم يردها ... فهذه فرقة لا تُسمَى طلاقاً" انتهى ، "الأم" (5/ 128) .

2- الطلاق أسبابه كثيرة ، وقد يكون بلا سبب ، وإنما لرغبة الزوج بفراق زوجته .

وأما الفسخ فلا يكون إلا لوجود سبب يُوجب ذلك أو يبيحه .

ومن أمثلة ما يثبت به فسخ العقد :

– عدم الكفاءة بين الزوجين ـ عند من اشترطها للزوم العقد ـ .

- إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام ولم يعد إليه .

- إذا أسلم الزوج وأبت زوجته أن تسلم ، وكانت مشركة غير كتابية .

- وقوع اللعان بين الزوجين .

- إعسار الزوج وعجزه عن النفقة ، إذا طلبت الزوجة فسخ العقد .

- وجود عيب في أحد الزوجين يمنع من الاستمتاع ، أو يوجب النفرة بينهما .

3- لا رجعة للزوج على زوجته بعد الفسخ ، فلا يملك إرجاعها إلا بعقد جديد وبرضاها .

وأما الطلاق فهي زوجته ما دامت في العدة من طلاق رجعي ، وله الحق في إرجاعها بعد الطلقة الأولى والثانية دون عقد ، سواء رضيت أم لم ترض .

4- الفسخ لا يُحسب من عدد الطلقات التي يملكها الرجل .

قال الإمام الشافعي : "وكل فسخٍ كان بين الزوجين فلا يقع به طلاق ، لا واحدة ولا ما بعدها" انتهى من "الأم" (5 /199) .
قال ابن عبد البر

: " والفرق بين الفسخ والطلاق وإن كان كل واحد منهما فراقاً بين الزوجين : أنَّ الفسخ إذا عاد الزوجان بعده إلى النكاح فهما على العصمة الأولى ، وتكون المرأة عند زوجها ذلك على ثلاث تطليقات ، ولو كان طلاقاً ثم راجعها كانت عنده على طلقتين".

انتهى "الاستذكار" (6 /181) .

5- الطلاق من حق الزوج ، ولا يشترط له قضاء القاضي ، وقد يكون بالتراضي بين الزوجين .

وأما الفسخ فيكون بحكم الشرع أو حكم القاضي ، ولا يثبت الفسخ لمجرد تراضي الزوجين به ، إلا في الخلع .

قال ابن القيم :

"ليس لهما أن يتراضيا بفسخ النكاح بلا عوض [أي : الخلع] بالاتفاق"

انتهى "زاد المعاد" (5/598) .

6- الفسخ قبل الدخول لا يوجب للمرأة شيئاً من المهر ، وأما الطلاق قبل الدخول فيوجب لها نصف المهر المسمَّى .

وأما الخلع : فهو أن تطلب المرأة من زوجها أن يفارقها مقابل عوض مالي أو التنازل عن مهرها أو جزء منه .

واختلف العلماء فيه هل هو فسخ أم طلاق ، والأقرب أنه فسخ

تم الاستفادة في بيان الفروق من : "المنثور في القواعد" (3/24) ، "الفقه الإسلامي وأدلته" (4 /595) ، "الموسوعة الفقهية الكويتية" (32/107- 113) (32/137) ، "فقه السنة" (2/314) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-17, 15:57   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال

فقد خلعت نفسي من زوجي أمام احد الشيوخ وشاهدين ، ثم بعد ستة أشهر قررنا أن نعود إلى بعض وبعقد نكاح جديد. ثم بعد سنتين من ذلك طلبت الخلع مجددا وحصلت عليه فعلاً . بعد أخذ ورد وعدني أنه سيحسن معاملتي وانه يجب أن نعود إلى بعض من أجل الطفل الذي بيننا . سؤالي : هل يعتبر الخلع طلاقاً

وهل يعني ذلك انه بقي لي طلقة واحدة فقط ؟ وهل يجوز لنا أن نعود إلى بعض من جديد؟ وكيف نرجع إلى بعض ، هل بعقد نكاح جديد؟ أرجوا النصح والتوجيه ، وفي حال أردتم أن تعرفوا أي شيء آخر ارجوا إعلامي .


الجواب

الحمد لله

الخلع لا يعتبر طلاقا ، ولو كان بلفظ الطلاق ، على الراجح .

وبيان ذلك كما يلي :

1- الخلع إذا لم يكن بلفظ الطلاق ، ولم ينو به الطلاق ، فهو فسخ عند جماعة من أهل العلم ، وهو قول الشافعي في مذهبه القديم ، والمذهب عند الحنابلة ، ويترتب على كونه فسخا أنه لا يحسب من الطلاق ، فمن خالع زوجته مرتين ، فله أن يرجع إليها بعقد جديد ، ولا يحسب عليه شيء من الطلاق .

ومثال ذلك : أن يقول الزوج : خالعت زوجتي على كذا من المال ، أو فسخت نكاحها على كذا .

2- وأما إذا كان الخلع بلفظ الطلاق ، كقوله : طلقت زوجتي على مال قدره كذا ، فإنه يكون طلاقا في قول جماهير أهل العلم .

وينظر : "الموسوعة الفقهية" (19/237).

وذهب بعضهم إلى أنه يكون فسخاً أيضاً ، ولا يحسب من الطلاق ولو كان بلفظ الطلاق ، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، وقال : إنه المنصوص عن الإمام أحمد وقدماء أصحابه .

وينظر : "الإنصاف" (8/393).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ولكن القول الراجح : أنه [يعني : الخلع] ليس بطلاق وإن وقع بلفظ [الطلاق] الصريح ، ويدل لهذا القرآن الكريم ، قال الله عز وجل : ( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) البقرة/229، أي : في المرتين ، إما أن تمسك وإما أن تسرح ، فالأمر بيدك ( وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) البقرة/229

إذاً هذا فراق يعتبر فداء ، ثم قال الله عز وجل : ( فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ) البقرة/230، فلو أننا حسبنا الخلع طلاقا لكان قوله : ( فَإِنْ طَلَّقَهَا ) هي الطلقة الرابعة ، وهذا خلاف الإجماع ، فقوله : ( فَإِنْ طَلَّقَهَا ) أي : الثالثة ( فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ) والدلالة في الآية واضحة ، ولهذا ذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن كل فراق فيه عوض فهو خلع وليس بطلاق ، حتى لو وقع بلفظ الطلاق ، وهذا هو القول الراجح " انتهى من

"الشرح الممتع" (12/467- 470).

وقال رحمه الله :

" فكل لفظ يدل على الفراق بالعوض فهو خلع ، حتى لو وقع بلفظ الطلاق ، بأن قال مثلا : طلقت زوجتي على عوض قدره ألف ريال ، فنقول : هذا خلع ، وهذا هو المروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : أن كل ما دخل فيه العوض فليس بطلاق ، قال عبد الله ابن الإمام أحمد : كان أبي يرى في الخلع ما يراه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، أي : أنه فسخٌ بأي لفظ كان ، ولا يحسب من الطلاق .

ويترتب على هذا مسألة مهمة ، لو طلق الإنسان زوجته مرتين متفرقتين ، ثم حصل الخلع بلفظ الطلاق ، فعلى قول من يرى أن الخلع بلفظ الطلاق طلاق تكون بانت منه ، لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره ، وعلى قول من يرى أن الخلع فسخ ولو بلفظ الطلاق ، تحل له بعقد جديد حتى في العدة ، وهذا القول هو الراجح . لكن مع ذلك ننصح من يكتبون المخالعة أن لا يقولوا طلق زوجته على عوض قدره كذا وكذا

بل يقولوا : خالع زوجته على عوض قدره كذا وكذا ؛ لأن أكثر الحكام (القضاة) عندنا وأظن حتى عند غيرنا يرون أن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق صار طلاقا ، ويكون في هذا ضرر على المرأة ، فإن كانت الطلقة الأخيرة فقد بانت ، وإن كانت غير الأخيرة حسبت عليه "

انتهى من الشرح الممتع (12/450).

وبناء على ذلك ؛ فإن أردت الرجوع إلى زوجك ، فلابد من عقد جديد ، ولا يحسب عليكما شيء من الطلاق .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-17, 16:03   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

أنا متزوج منذ ست سنوات ولم يتم الإنجاب حتى الآن لوجود ضعف عندي في الحيوانات المنوية ويحتاج الأمر إلى علاج طويل وقد تركتني زوجتي قبل سنة وذهبت لأهلها وتفاجأت قبل أيام أن رفعت علي قضية طلب الخلع لأنني عقيم وهي تريد الذرية وأنا ليس لدي مانع في ذلك ولكنني دفعت لها مهراً قدره (40000) ريال وشبكة بـ (7000) ريال

وقد ورطتني في قرض من البنك لأقوم بترميم السكن الذي نسكن فيه بحجة أنه غير لائق وغير متناسق في الألوان لأنه بناء قديم وتريد أن تعمل له بويات ترخيم وتغير أطقم الحمامات وما إلى ذلك من التعديلات ولا زلت حتى تاريخه أسدد في ذلك القرض وقدره (50000) ريال فهل يحق لي إذا خالعتها أن أطلب كل هذه المبالغ ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

اختلف الفقهاء في العيوب التي تثبت حق الفسخ في النكاح ، والراجح : "أن كل ما يفوت به مقصود النكاح ، فهو عيب"
.
وعليه ؛ فالعقم أو عدم القدرة على الإنجاب عيب ، فمتى تبين للزوجة أن الزوج عقيم فلها الحق في فسخ عقد النكاح .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والصواب أن العيب كل ما يفوت به مقصود النكاح، ولا شك أن من أهم مقاصد النكاح المتعة والخدمة والإنجاب ، فإذا وجد ما يمنعها فهو عيب ، وعلى هذا ؛ فلو وجدت الزوج عقيماً ، أو وجدها هي عقيمة فهو عيب "

انتهى من "الشرح الممتع" (12/220).

ينبغي أن تعرض أمرك على طبيب مختص ، فإن ثبت أن هذا الألم يمكن أن يؤثر على الإنجاب أو يمنع من الوطء ، أو لا تقوى معه على العمل والكسب ، فإنه يجب عليك أن تخبر من تريد الزواج منها ، فإن قبلت بذلك ، فلا حرج عليك في نكاحها ، وما لم تبين ذلك كنت غاشا لها ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : "من غش فليس مني "

رواه مسلم (102).

وما ذكرناه مبني على القول الراجح من أن كل عيب يفوت به مقصود النكاح فإنه يجب بيانه ، ويثبت به خيار الفسخ في حال الاطلاع عليه بعد كتمانه .

قال ابن القيم رحمه الله :

( والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار )

زاد المعاد 5/166 .

وقال : ( ومن تأمل فتاوى الصحابة والسلف علم أنهم لم يخصوا الرد بعيب دون عيب )

وقال : ( وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم على البائع كتمان عيب سلعته وحرم على من علمه أن يكتمه من المشتري ، فكيف بالعيوب في النكاح ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس حين استشارته في معاوية أو أبي الجهم : " أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه " فعلم أن بيان العيب في النكاح أولى وأوجب ، فكيف يكون كتمانه وتدليسه والغش الحرام به سببا للزومه ، وجعلِ هذا العيب غِلَّا لازما في عنق صاحبه مع شدة نفرته عنه )

انتهى من زاد المعاد 5/168

ثانيا :

إذا علمت الزوجة بالعيب ورضيت به ، سقط حقها في الفسخ ، بشرط أن يكون الرضى صريحا ، وليس سكوتا لأجل التروي والنظر .

قال في "زاد المستقنع" :

" ومن رضي بالعيب ، أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له " انتهى .

فلو قالت زوجتك بعد علمها بحالك : إنها راضية بذلك وإنها ستبقى معك ، سقط حقها في الفسخ ، فإن أرادت المفارقة بعد ذلك فلها أن تلجأ للخلع ، وحينئذ لك أن تشترط في الخلع أن تتنازل عن مهرها أو عن بعضه أو أكثر منه ، لكن لا ينبغي أن تأخذ أكثر مما أعطيتها .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"والذي ينبغي للإنسان أن يتقي الله عز وجل، فإذا كان الخطأ من المرأة فلا حرج عليه أن يطلب ما شاء ، وأما إذا كان التقصير منه، وأن المرأة سئمت البقاء معه لتقصيره ، فليخفف ويكتفي بما تيسر، ثم هناك فرق أيضاً بين المرأة الغنية والمرأة الفقيرة، وهذا أيضاً ينبغي للزوج أن يراعيه "

انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (8/25).
وانظر : " المغني" (7/247) .

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-17, 16:09   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أنا متزوج لي سنة ، وحياتي - أنا وزوجتي - سعيدة أحياناً ، فأنا أعطيها أي شيء تريده من حاجيات ، ولكن المشكلة هي أهلها ، وأمها بالذات ، لا تريدني ، وتخرب عليَّ حياتي إلى أن أثَّرت على زوجتي ، وخربت علينا حياتنا ، وأنا أحب زوجتي ، ولا أريد أن أطلقها . وفي يوم من الأيام بعد الإفطار عند بيت أهل زوجتي :

رفض أبوها أن ترجع زوجتي معي إلى البيت ؛ لأسباب واهية ، وأُشهد الله أني لم ألمسها بشرٍّ قط ، ولم أقصر في أي من حقوقها ، وأني لا أجعلها تطبخ ؛ لكي لا تتعب ، وكل شيء تريده آتي لها به ، ولكن تأثير أمها كان كبيراً عليها ؛ لأنها البنت الوحيدة لهم ، طلب مني أبوها الخلع ، وأنا أريد زوجتي ، وقد منعني أن أكلمها

، أو أن أراها . والآن مضى شهر بدون أن استطيع محادثتها ، فماذا أفعل ؟

. إن طلبت الخلع من غير سبب شرعي : فقد دفعتُ مهراً 50000 الف ريال ، وعملت فرحاً بقيمة 60000 الف ريال غير ما أعطيتها هي من هدايا ، وشراء أثاث ، واستأجرت شقة بقيمة 30000 ألف ريال أو اكثر ، وأنا طالب

وهم يدركون ذلك ، فهل لي أن أطلب ما دفعته بحكم القاضي ؟

. وهل أستطيع محاكمتها بأنها هجرتني بدون سبب ، أو محاكمة أبيها بأنه قد منعني من حقي الشرعي بدون مسبب ؟ . فأنا - والله لا أستطيع إلا التفكير بزوجتي ، ومقدار الحب الذي زال بسبب أمها ، وأريد أن أتزوج بأخرى لكي تستقر حالي ، ونفسيتي التي أصبحت مريضة بسبب حبي لها .


الجواب:

الحمد لله

أولاً:

إفساد الزوجة على زوجها من كبائر الذنوب ، ويقبح بأهل الزوجة أن يكونوا هم من يقوم بهذا الفعل الشيطاني ، وهو من فعل السحرة ، وهو من أعظم أعمال جنود إبليس عنده .

قال تعالى : ( فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ) البقرة/ من الآية 102 .

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امرَأَةً عَلَى زَوجِهَا أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ ) .

رواه أبو داود ( 2175 ) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود "
.
" خبَّبَ " : بتشديد الباء الأولى بعد الخاء المعجمة أي : خدع وأفسد .

وعَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ قَالَ فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ : نِعْمَ أَنْتَ ) قَالَ الْأَعْمَشُ : أُرَاهُ قَالَ : ( فَيَلْتَزِمُهُ ) .

رواه مسلم ( 2813 ) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :

فسعي الرجل فى التفريق بين المرأة وزوجها من الذنوب الشديدة ، وهو من فعل السحرة ، وهو من أعظم فعل الشياطين .

" مجموع الفتاوى " ( 23 / 363 ) .

وقال الشيخ صالح الفوزان- وفقه الله - :

وقد جاء الوعيد الشديد في حق من يفسد الزوجة على زوجها ، ويخببها عليه ؛ فقد جاء في الحديث : " ملعون من خبَّب امرأة على زوجها " ومعناه : أفسد أخلاقها عليه ، وتسبب في نشوزها عنه .

والواجب على أهل الزوجة أن يحرصوا على صلاح ما بينها وبين زوجها ؛ لأن ذلك من مصلحتها ومصلحتهم
.
" المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( 3 / 248 ، 249 ) .

فالواجب على أهل الزوجة أن يتقوا الله تعالى ربَّهم ، وأن يعلموا أنهم قد وقعوا في كبيرة من كبائر الذنوب ، فعليهم واجب إصلاح ما أفسدوا ، وإرجاع الزوجة – ابنتهم – إلى زوجها ، وهو في مصلحتهم ، ومصلحتها .

كما يجب على الزوجة أن تتقي الله تعالى ربَّها ، وأن لا تلتفت إلى من يريد إيقاع الفساد في بيتها ، وهدم أركان بيت الزوجية ، وها هو زوجها يعلن حبَّه لها ، وعدم صدور شيء منه يسبِّب هجرها له ، فليس أمامها إلا التوبة من فعلها ، وطلب الصفح من زوجها ، والعودة إلى عش الزوجية ، وهي نعمة حرمها ملايين النساء في العالَم ، فلا تشتري شقاءها بثمن تدفعه ، وقد بُذلت لها الأموال لإسعادها .

ولتعلم الزوجة أنه قد ورد وعيد شديد فيمن تطلب الطلاق من غير بأسٍ ، وهي الشدة الملجئة لهذا الطلاق .
عن ثوبان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أَيُّمَا امرَأَةٍ سَأَلَت زَوجَهَا طَلَاقًا فِي غَيرِ مَا بَأسٍ فَحَرَامٌ عَلَيهَا رَائِحَةُ الجَنَّةِ ) .

رواه الترمذي ( 1187 ) وأبو داود ( 2226 ) وابن ماجه ( 2055 ) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - :

الأخبار الواردة في ترهيب المرأةِ من طلب طلاقِ زوجها محمولةٌ على ما إذا لم يكن بسببٍ يقتضي ذلك .

" فتح الباري " ( 9 / 402 ) .

فإن كان في زوجها من العيوب ما يدعوها لطلب الطلاق ، وعدم القدرة للصبر على زواجها : فلا حرج حينئذٍ من طلبها للطلاق ، فإن لم يرضَ زوجها تطليقها : فلها طلب " الخلع " ، فتفتدي نفسها منه بما يطلبه منها .

ثانياً:

ونقول للزوج في نهاية المطاف :

إذا كانت زوجتك قد طلبت الطلاق لما تراه منك من ارتكاب معاصٍ ، أو سلوك لا يطاق ، كضربها ، وإهانتها ، وشتمها : فإن طلبها للطلاق لا تأثم عليه ، ولها حق مهرها كاملاً ، المقدَّم منه والمؤخر .

وإذا كان طلبها للطلاق لغير سبب يستحق ذلك ، كما ذكرته أنت في قصتك معها : فهي آثمة ، ولك أن تصر على عدم تطليقها ، وتحاول إدخال العقلاء من الناس للإصلاح بينك وبينها ، وبينك وبين أهلها ، فإن لم يُجدِ هذا الأمر نفعاً : فلك أن ترفع قضية " هجر " عليها ، وقضية " تخبيب " على أهلها

إن رأيت ذلك ، ولا ننصحك بمثل ذلك ، بل ننصحك - إذا لم ينفع الإصلاح من الشفعاء - : أن تقبل " الخلع " ، وأن تطلب منها ومن أهلها مهرها الذي دفعته لها ، وما بذلتَه من مصاريف على الزواج ، كما لك أن تطلب تنازلها عن حضانة أولادها – إن كان بينكما أولاد .

وانظر تفصيل الخلع في جوابي السؤالين : ( 26247 ) و ( 99881 ) ، وانظر في عدة الخلع ، ورجوع المختلعة لزوجها :

ونسأل الله تعالى أن يصلح بينكما ، وأن يهدي زوجتك لما يحب تعالى ويرضى ، وأن يجمع بينكما على خير .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-17, 16:13   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال

امرأة مختلعة من زوجها ؛ هل يوجد شروط لعودتها لزوجها بعد الخلع؟ وإن كانت هذه المرأة طلقها زوجها مرتين ، وقامت بالخلع من زوجها فما هي شروط عودتها لزوجها؟ هل عليها أن تعقد على رجل آخر ثم تطلق منه؟ أم يكفي أن يكون عقدا جديدا للرجوع؟


الجواب

الحمد لله

أولاً :

الخلع إذا لم يكن بلفظ الطلاق ، ولم ينو به الطلاق ، فهو فسخ عند جماعة من أهل العلم ، وهو قول الشافعي في مذهبه القديم ، والمذهب عند الحنابلة ، ويترتب على كونه فسخا أنه لا يحسب من الطلاق ، فمن طلق زوجته طلقتين ثم خالعها ، فله أن يرجع إليها بعقد جديد .

ومثال ذلك : أن يقول الزوج : خالعت زوجتي على كذا من المال ، أو فسخت نكاحها على كذا .

وأما إذا كان الخلع بلفظ الطلاق ، كقوله : طلقت زوجتي على عوض قدره كذا ، فإنه يكون طلاقا في قول جماهير أهل العلم

. وينظر : "الموسوعة الفقهية" (19/237).

وذهب بعضهم إلى أنه يكون فسخاً أيضاً ، ولا يحسب من الطلاق ولو كان بلفظ الطلاق ، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، وقال : إنه المنصوص عن الإمام أحمد وقدماء أصحابه .

وينظر : "الإنصاف" (8/393).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" ولكن القول الراجح : أنه [يعني : الخلع] ليس بطلاق وإن وقع بلفظ الصريح ، ويدل لهذا القرآن الكريم ، قال الله عز وجل : ( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) البقرة/229، أي في المرتين ، إما أن تمسك وإما أن تسرح ، فالأمر بيدك ( وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) البقرة/229

إذاً هذا فراق يعتبر فداء ، ثم قال الله عز وجل : ( فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ) البقرة/230، فلو أننا حسبنا الخلع طلاقا لكان قوله : ( فَإِنْ طَلَّقَهَا ) هي الطلقة الرابعة ، وهذا خلاف الإجماع ، فقوله : ( فَإِنْ طَلَّقَهَا ) أي : الثالثة ( فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ) والدلالة في الآية واضحة ، ولهذا ذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن كل فراق فيه عوض فهو خلع وليس بطلاق ، حتى لو وقع بلفظ الطلاق ، وهذا هو القول الراجح "

انتهى من "الشرح الممتع" (12/467- 470).

وقال رحمه الله :

" فكل لفظ يدل على الفراق بالعوض فهو خلع ، حتى لو وقع بلفظ الطلاق ، بأن قال مثلا : طلقت زوجتي على عوض قدره ألف ريال ، فنقول : هذا خلع ، وهذا هو المروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن كل ما دخل فيه العوض فليس بطلاق ، قال عبد الله ابن الإمام أحمد : كان أبي يرى في الخلع ما يراه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، أي أنه فسخٌ بأي لفظ كان ، ولا يحسب من الطلاق .

ويترتب على هذا مسألة مهمة ، لو طلق الإنسان زوجته مرتين متفرقتين ، ثم حصل الخلع بلفظ الطلاق ، فعلى قول من يرى أن الخلع بلفظ الطلاق طلاق تكون بانت منه ، لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره ، وعلى قول من يرى أن الخلع فسخ ولو بلفظ الطلاق ، تحل له بعقد جديد حتى في العدة ، وهذا القول هو الراجح . لكن مع ذلك ننصح من يكتبون المخالعة أن لا يقولوا طلق زوجته على عوض قدره كذا وكذا

بل يقولوا : خالع زوجته على عوض قدره كذا وكذا ؛ لأن أكثر الحكام (القضاة) عندنا وأظن حتى عند غيرنا يرون أن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق صار طلاقا ، ويكون في هذا ضرر على المرأة ، فإن كانت الطلقة الأخيرة فقد بانت ، وإن كانت غير الأخيرة حسبت عليه "

انتهى من الشرح الممتع (12/450).

وبناء على هذا القول فللزوج أن يعود إلى زوجته التي خالعها ، بعقد جديد ، لأن الخلع لا يحسب من الطلاق
.
ثانياً :

يجب أن يعلم أن الزوج إذا طلق امرأته ثلاث طلقات فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، فإن طلقها ذلك الزوج الثاني أو مات عنها ، جاز لها أن ترجع إلى زوجها الأول بعقد جديد .

ولا يجوز التحايل على هذا الحكم ، فتعقد المرأة عقداً صورياً على رجل ثم تطلق منه ، لتحل لزوجها الأول .

ولا يجوز الاتفاق مع هذا الزوج أنه متى أحلها لزوجها الأول طلقها ، فإن هذا يسمى بـ "نكاح التحليل" وهو محرم ومن كبائر الذنوب .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-17, 16:13   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
الفارس النبيل 93
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

أخي لدي سؤال باراك الله فيك !!

ما هي الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق التعسفي والطلاق لسبب شرعي ؟

وما هي الحقوق والواجبات المترتبة على الخلع التعسفي والخلع لسبب شرعي ؟










رد مع اقتباس
قديم 2018-03-17, 16:16   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال

لي أخ عقد قرانه على فتاة واستمرت فترة الخطبة لأكثر من عام وبعد انتهاء مراسم الزواج "ليلة الدخلة" قالت له زوجته : لا تلمسني ولا أريدك ، حيث إنه لم يدخل بها ، سؤالي : ماذا يستحق من مبالغ شرعا من أهل البنت حيث إن تكاليف الزواج تجاوزت الثلاثين ألف دولار بين مهر وحفلات وملابس ، علما أنها لو طلبت الخلع أو الانفصال خلال فترة الخطبة ما تجاوزت التكاليف 10 آلاف دولار

الجواب

الحمد لله


إذا تم عقد النكاح ، وأراد الزوج من زوجته أن تنتقل معه إلى بيته ، لزمها ذلك ، وحرم عليها منع نفسها منه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ ) رواه البخاري (3237) ومسلم (176).

فإن كرهت زوجها ، ولم تطب نفسها بالبقاء معه ، فقد جعل الله لها مخرجا ، وهو طلب الخلع ، فترد إليه جميع المهر الذي أعطاها ، ويؤمر الرجل حينئذ بقبوله ومفارقتها ؛ لما روى البخاري (5273) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ ، مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ ، وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً ).

وعند ابن ماجه (2056) أنها قالت : (لا أطيقه بغضاً) صححه الألباني في صحيح ابن ماجة .

ويصح الخلع بأكثر من المهر الذي دفعه لها إذا تراضيا على ذلك في قول جمهور أهل العلم ، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي، وهو مذهب أحمد إلا أنه يكره عنده ويصح .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/247) :

" ( ولا يستحب له أن يأخذ أكثر مما أعطاها ) هذا القول يدل على صحة الخلع بأكثر من الصداق ، وأنهما إذا تراضيا على الخلع بشيء صح . وهذا قول أكثر أهل العلم . روي ذلك عن عثمان وابن عمر وابن عباس وعكرمة ومجاهد وقبيصة بن ذؤيب والنخعي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي . لقول الله تعالى : (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) ، وقالت الربيع بنت معوذ : اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي [هو ما يربط به الشعر] ، فأجاز ذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه . ومثل هذا يشتهر ، فلم ينكر ، فيكون إجماعا ، ولم يصح عن علي خلافه .

فإذا ثبت هذا ؛ فإنه لا يستحب له أن يأخذ أكثر مما أعطاها . وبذلك قال سعيد بن المسيب والحسن والشعبي والحكم وحماد وإسحاق وأبو عبيد ، فإن فعل جاز مع الكراهية ، ولم يكرهه أبو حنيفة ومالك والشافعي . قال مالك : لم أزل أسمع إجازة الفداء بأكثر من الصداق " انتهى باختصار .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"والمشهور من مذهب الحنابلة الوسط بين المنع والجواز حيث قالوا: إنه يكره أن يطلب منها أكثر مما أعطاها. والذي ينبغي للإنسان أن يتقي الله عز وجل، فإذا كان الخطأ من المرأة فلا حرج عليه أن يطلب ما شاء ، وأما إذا كان التقصير منه، وأن المرأة سئمت البقاء معه لتقصيره ، فليخفف ويكتفي بما تيسر، ثم هناك فرق أيضاً بين المرأة الغنية والمرأة الفقيرة، وهذا أيضاً ينبغي للزوج أن يراعيه "

انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (8/25).

وبناء على ذلك ، فلأخيك أن يطلب المهر وما دفعه من مصاريف على الحفل وغيره ، لا سيما إن كانت المرأة غنية ، وإن خفف وتجاوز عن بعض ذلك ، فهذا خير .

وننبه إلى أن ما بعد العقد لا يسمى فترة الخطبة ، بل هو فترة العقد .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-17, 16:19   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال

بعد خمسة وعشرين عاما ، وبعد إصابتي بالمرض الخبيث قامت زوجتي بالحصول على حكم بالخلع مني ولم أعلم بالقضية إلا قبل الحكم بأسبوع ، وكان الحكم بالخلع على أن تتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية . أرجو معرفتي ما هي الحقوق المالية وما هي الحقوق الشرعية ؟

الجواب

الحمد لله

أولاً :

نسأل الله تعالى لك الشفاء والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة .

ثانياً :

يصح الخلع على أن تسقط المرأة حقوقها عن الزوج عند جمهور العلماء .

فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في "الفتاوى الكبرى" (3/336): عن رجل قالت له زوجته: طلقني وأنا أبرأتك من جميع حقوقي عليك وآخذ البنت بكفايتها .

فقال رحمه الله : " إذا خالعها على أن تبرئه من حقوقها وتأخذ الولد بكفالته ولا تطالبه بنفقة صح ذلك عند جماهير العلماء" انتهى .

وقال العلامة ابن مفلح في "الفروع" (5/350) : " وإن خالع حاملاً فأبرأته من نفقة حملها صح ، فلا نفقة لها ولا له حتى تفطمه " انتهى .

وأما ما هي حقوق المرأة على الزوج؟

فالحقوق المالية للمرأة على زوجها منحصرة في المهر والنفقة ، فإذا كان المهر لا يزال ديناً في ذمة الزوج أو بعضه (وهو المؤخر) أو كان عليه نفقات سابقة فإنها تتنازل عن ذلك في مقابل الخلع ، فلا تطالب بالمهر المؤخر ولا بالنفقات التي كان زوجها قد قصَّر فيها فيما مضى

وقد يدخل في هذا أيضاً : المهر الذي استلمته ، كالنقود أو الذهب أو ما يسمى بـ "القائمة " في كثير من البلدان ، وهذا يحتاج إلى مراجعة المحكمة التي حكمت بهذا الحكم حتى تعلم ماذا يقصدون بذلك تحديداً .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-17, 16:21   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال

ما هو الخلع ؟ وما هي الطريقة الصحيحة ؟

إذا لم يرد الزوج أن يطلق زوجته فهل يمكن أن يقع الطلاق ؟

وماذا عن المجتمع الأمريكي ، إذا المرأة لم يعجبها زوجها ( بعض الأحيان لأنه متدين ) تظن بأنه لديها الحرية بأن تطلقه
.

الجواب

الحمد لله

الخلع فراق الزوجة بعوض ، فيأخذ الزوج عوضاً ويفارق زوجته ، سواء كان هذا العوض هو المهر الذي كان دفعه لها أو أكثر أو أقل .

والأصل فيه قول الله تعالى : ( وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) البقرة / 229 .

ودليل ذلك من السنة أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه أتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ، ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين ، ولكن أكره الكفر في الإسلام . فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ؟ . وكان قد أصدقها حديقة . قالت : نعم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " اقبل الحديقة ، وفارقها " أخرجه البخاري (5273) .

فأخذ العلماء من هذه القضية أن المرأة إذا لم تستطع البقاء مع زوجها ، فإن لولي الأمر أن يطلب منه المخالعة ، بل يأمره بذلك .

وأما صورته : فيأخذ الزوج العوض أو يتفقان عليه ثم يقول لها ك فارقتك أو خالعتك ونحو ذلك من الألفاظ .

والطلاق من حق الزوج ، فلا يقع الطلاق إلا إذا أوقعه هو ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الطلاق لمن أخذ بالساق ) يعني الزوج ، رواه ابن ماجه ( 2081 ) وحسنه الألباني في إرواء العليل ( 2041 )

ولذلك قال العلماء من أكره على طلاق امرأته ظلماً ، فطلق دفعاً للإكراه فإنه لا يقع طلاقه ، انظر المغني ( 10 / 352 )

أما ما ذكرته من أن المرأة عندكم ربما طلقت نفسها عن طريق القوانين الوضعية ، فإن كان ذلك لسبب يبيح لها طلب الطلاق كما لو كرهت الزوج ، ولم تستطع البقاء معه ، أو كرهته في دينه لفسقه وجرأته على ارتكاب المحرمات ونحو ذلك ، فلا بأس بطلبها الطلاق ولكن في هذه الحالة تخالعه فترد عليه المهر الذي أعطاها إياه .

أما إن كان طلبها للطلاق من غير سبب فإن ذلك لا يجوز وحكم المحكمة بالطلاق في هذه الحال لا يعتد شرعاً بل تبقى المرأة زوجة للرجل ، وهنا تحصل مشكلة وهي أن هذه المرأة تعتبر مطلقة أمام القانون فقد تتزوج إذا انقضت عدتها ، وهي في حقيقة الأمر زوجة ليست مطلقة .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عن مثل هذه المسألة فقال :

" نحن الآن أمام مشكلة ؛ فبقاؤها على عصمته يمنعها من أن تتزوج بزوج آخر ، وظاهرا حسب حكم المحكمة أنها طلقت منه ، وأنها إذا انتهت عدتها تجوز للأزواج ، فأرى الخروج من هذه المشكلة أنه لا بد من أن يتدخل أهل الخير والصلاح في هذه المسألة ، من أجل أن يصلحوا بين الزوج وزوجته ، وإلا فعليها أن تعطيه عوضا ، حتى يكون خلعا شرعيا " .

لقاء الباب المفتوح للشيخ محمد بن عثيمين رقم (54) ( 3/174) من طبعة دار البصيرة بمصر .









رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 08:31

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc