الرضاعة .. حقوق وواجبات الاسرة - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام

القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الرضاعة .. حقوق وواجبات الاسرة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-03-11, 14:54   رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أنا رضعت من خالتي

وأمي أرضعت معظم أولادها

فهل يجوز لأخي الزواج من ابنة خالتي مع العلم أنه لم يرضع من خالتي ؟


الجواب :


الحمد لله

من رضع من امرأة خمس رضعات معلومات ، صار ابنا لها من الرضاع ، وأخا لجميع أبنائها الذكور والإناث .

ودليل ذلك ما رواه مسلم (1452) عَنْ عَائِشَة َرضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ : ( كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ ) .

وحد الرضعة كما قال ابن القيم رحمه الله في "زاد المعاد" (5/575) :

" الرضعة مرة من الرضاع بلا شك ، كضربة وجلسة وأكلة ، فمتى التقم الثدي فامتص منه ثم تركه من غير عارض كان ذلك رضعة ، لأن الشرع ورد بذلك مطلقا فحمل على العرف ، والعرف هذا .

والقطع العارض لتنفس أو استراحة يسيرة أو لشيء يلهيه ثم يعود عن قرب لا يخرجه عن كونه رضعة واحدة ، كما أن الآكل إذا قطع أكلته بذلك ثم عاد عن قريب لم يكن أكلتين بل واحدة ، هذا مذهب الشافعي . . . ولو انتقل من ثدي المرأة إلى ثديها الآخر كانا رضعة واحدة " انتهى .

وعليه : فإذا كنت رضعت من خالتك خمس رضعات ، فأنت أخ لجميع أبنائها وبناتها ، ولا يجوز لك أن تتزوج واحد منهن .

وحكم الرضاع يتعلق بالشخص الذي رضع وأولاده ، أما إخوته فلا يشملهم حكم الرضاع .

وعلى هذا ؛ فإذا كانت ابنة خالتك التي يريد أخوك أن يتزوجها رضعت من أمك ، فهي أخته من الرضاع ، فلا يجوز له أن يتزوجها ، وإذا لم تكن رضعت من أمك فلا حرج عليهما في النكاح ، لعدم وجود ما يمنع منه ، ولا يؤثر على ذلك رضاعك من أمها ، ولا رضاع إخوتها من أمك .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-03-12, 01:08   رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



السؤال :

جدتي(والدة أمي) حفظها الله أرضعت إخوانها وأخواتها من والدها مع أولادها وبناتها بعد ذلك تزوج جدي (زوجها) بأخرى وأنجبت منه ولداً وبنتاً والآن خالاتي وأمي لا يتحجبن أمام أولاد أخوالهم وخالاتهم باعتبارهن عماتهم .

ولكن السؤال هنا :

هل لا تتحجب بنت جدي من زوجته الثانية من أخوال أمي (إخوان جدتي الذين أرضعتهم) ؟


الجواب :

الحمد لله

نعم ، لبنت جدك من زوجته الثانية ألا تتحجب أمام أخوال أمك ، لأنهم إخوة لها من الرضاعة ، ولكنها أخوة من الأب فقط .

وبيان ذلك أنه :

" إذا رضع طفل من امرأة الرضاع المعتبر شرعاً بأن يكون في الحولين وأن يكون خمس رضعات فأكثر فإنه يكون ابنًا للمرضعة ، وتكون بنات المرضعة كلهن أخوات له ، وكذلك يكون ابنًا لمن له اللبن وهو زوجها ، وتكون بنات الزوج كلهن أخوات لهذا المرتضع سواء كن من المرضعة أو من غيرها كما عليه جمهور أهل العلم وهذا ما يسمى بلبن الفحل ". المنتقى للشيخ الفوزان .

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

رضعتُ من امرأة ثم تزوج زوجها من أخرى، وأنجبت زوجته أبناء، فهل هم إخوة لي؟

فأجاب :

"إذا كان الرضاع خمس رضعات فأكثر وكان اللبن منسوباً للزوج لكونها أنجبت منه فهم إخوة لك من أبيك وأمك من الرضاع، وأما أولاده من الزوجة الثانية فهم إخوة لك من أبيك من الرضاع.

والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمص اللبن حتى يصل إلى جوفه ثم يترك الثدي لأي سبب من الأسباب ثم يعود ويمص الثدي حتى يصل اللبن إلى جوفه، ثم يترك الرضاع ثم يعود وهكذا حتى يكمل الخمس أو أكثر سواء كان ذلك في مجلس أو مجالس، وسواء كان ذلك في يوم أو أيام بشرط أن يكون ذلك حال كون الطفل في الحولين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا رضاع إلا في الحولين ) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم ، لسهلة بنت سهيل : ( أرضعي سالما خمس رضعات تحرمي عليه ) ، ولما ثبت في صحيح مسلم وجامع الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: ( كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ، والأمر على ذلك ). وهذا لفظ رواية الترمذي . وفق الله الجميع لما يرضيه "

انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز" (22/305)

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-12, 01:09   رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

في الأيام القادمة سيُقبل أحد الشباب على خطبة فتاة, علما أنه رضع مع خالها خمس رضعات مشبعات متفرقات في الحولين.

فهل يحرم في هذه الحالة عقد القران بينهما؟


الجواب :

الحمد لله

إذا كان هذا الشاب قد رضع من جدة الفتاة التي هي أم خالها ، خمس رضعات في الحولين ، فهو ابن لها ( الجدة ) من الرضاعة ، وأخ لخال الفتاة من الرضاعة ويكون خالاً للفتاة من الرضاعة ، فلا يحل له أن يتزوجها .

وأما إن كان رضاعه مع خالها من امرأة أخرى ، كأم الشاب ، فإنه يكون أخا لخالها من الرضاعة ، لكن لا محرمية بينه وبين الفتاة ، وله أن يتزوجها .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-12, 01:10   رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هناك جارة لنا وجدت طفلا رضيعا عمره لا يتعدى الساعات القليلة وهي تخاف عليه من معاملة الملاجئ للأطفال وتريد تربيته ولكن عندما يكبر الطفل يحرم عليها جلوسه معها في البيت وهي تقول إنها إن ربته ستحبه مثل أولادها ويصعب عليها تركه ولها أولاد بنات متزوجات ولهم أولاد رضع فهل لها أن تجعل أولادها يرضعن هذا الطفل وتصبح جدة له عن طريق الرضاع وبذلك لا يكون هناك حرج من جلوسه معها في البيت أم أن هذا يعتبر حيلة مذمومة ؟

أرضعت أمي ابنة جارتنا مع أخ كبير لي مرات عديدة وبهذا أصبحت أختا لأخي في الرضاعة فهل هي وأخواتها الأشقاء أصبحوا إخوة لي أنا أيضا أم إخوة لأخي الذي رضع معها فقط وهذا السؤال لتحديد مدى حدود التعامل معهن هل ستكون معاملة إخوة أم أجانب ؟


الجواب :

الحمد لله

إذا أرضعت إحدى بنات جارتك هذا الطفل خمس رضعات ، صار ابنا لها من الرضاعة ، وصارت جارتك جدةً له من الرضاعة ، وصار جميع بناتها –بنات الجارة- خالات له من الرضاعة ، وبهذا تتمكن من تربيته صغيراً وكبيراً دون حرج ؛ لأنه محرم لها .

وهذا لا يعد حيلة ، بل هو مخرج شرعي لرفع الحرج ، وبه تتمكن المرأة من تربية هذا الطفل ورعايته ، ويرجى لها بذلك الأجر والمثوبة من الله تعالى . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة أبي حذيفة في شأن سالم مولى أبي حذيفة : ( أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ ) رواه مسلم (1453).

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-12, 01:11   رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

لي أخ من الرضاع ( يعتبر أخي من والدتي )

ولي أخت أخرى من أبي ( من زوجة أخرى تزوجها قبل والدتي )

وللعلم فإنها لم ترضع من أمي ولم تعش معنا بتاتاً .

هل أخي من الرضاع يعد محرما لأختي التي من أبي ؟

وهل عماتي يعتبرن عماتاً له ؟


الجواب :

الحمد لله

إذا كان هذا الأخ رضع من والدتك خمس رضعات ، فإنها تصير أما له ، ويكون زوجها ( والدك) أباً له ، وجميع بنات أبيك من أي زوجة أخواتٍ له ، وجميع عماتك عماتٍ له ، وهذه المسألة تعرف عند أهل العلم بلبن الفحل ، أي لبن الزوج ، لأن الزوج هو صاحب اللبن أو المتسبب فيه ، فيثبت التحريم من جهته كما يثبت من جهة المرضعة .

ولهذا يكون للرضيع أبٌ من الرضاعة ، وعمٌّ من الرضاعة ، وعمة من الرضاعة الخ .

وقد روى البخاري (6156) ومسلم (3315) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ بَعْدَ مَا نَزَلَ الْحِجَابُ ، فَقُلْتُ : وَاللَّهِ لَا آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنَّ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي ، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي ، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَتُهُ قَالَ : ائْذَنِي لَهُ ، فَإِنَّهُ عَمُّكِ )

وفي هذا إثبات الأبوة من الرضاعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليه كون (أفلح) عمّاً لعائشة من الرضاع ؛ لأنه أخو أبيها من الرضاعة .

والحاصل :

أن هذا الأخ الذي رضع من والدتك يعتبر أخا من الرضاعة لأختك من جهة أبيك ، كما أن عماتك من النسب ، يعتبرن عماتٍ له من الرضاع .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-12, 01:12   رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ما حكم الغيلة في الإسلام ؟.

الجواب :

الحمد لله


" الغِيلة " قيل هي : وطء الزوجة المرضع ، وقيل هي : إرضاع الحامل لطفلها .

وقد ثبت في صحيح مسلم (1442) أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنْ الْغِيلَةِ ، حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَلا يَضُرُّ أَوْلادَهُمْ ) .

قال النووي :

" اختلف العلماء في المراد بالغيلة في هذا الحديث , فقال مالك في الموطأ والأصمعي وغيره من أهل اللغة : أن يجامع امرأته وهي مرضع ، وقال ابن السكيت : هو أن ترضع المرأة وهي حامل .

قال العلماء : سبب همِّه صلى الله عليه وسلم بالنهي عنها أنه يخاف منه ضرر الولد الرضيع ، قالوا : والأطباء يقولون : إن ذلك اللبن داء ، والعرب تكرهه وتتقيه .

وفي الحديث جواز الغيلة فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها , وبين سبب ترك النهي " " شرح مسلم " ( 10 / 17 ، 18 ) .

وروى مسلم (1443) عن سَعْد بْن أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ رَجُلا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ( إِنِّي أَعْزِلُ عَنْ امْرَأَتِي . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ : أُشْفِقُ عَلَى وَلَدِهَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ كَانَ ذَلِكَ ضَارًّا ضَرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ ) .

ولم يأتِ ما يخالف هذه الإباحة إلا حديث ضعيف رواه أبو داود (3881) وابن ماجه (2012) عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها ، فيه : نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيلة .

والحديث : ضعفه الشيخ الألباني في " ضعيف سنن أبي داود " .

وذكر ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن الأحاديث الدالة على الإباحة ثم قال : " وهذه الأحاديث أصح من حديث أسماء بنت يزيد ، وإن صح حديثها فإنه يحمل على الإرشاد والأفضلية ، لا التحريم " انتهى بتصرف .

وقال أيضاً في " زاد المعاد " ( 5 / 147 ، 148 ) :

" ولا ريب أن وطء المراضع مما تعم به البلوى ، ويتعذر على الرجل الصبر عن امرأته مدة الرضاع ، ولو كان وطؤهن حراماً لكان معلوماً من الدين ، وكان بيانه من أهم الأمور ، ولم تهمله الأمة ، وخير القرون ، ولا يصرح أحد منهم بتحريمه ، فعلم أن حديث أسماء على وجه الإرشاد والاحتياط للولد ، وأن لا يعرضه لفساد اللبن بالحمل الطارئ عليه " انتهى .

والحاصل : أن الغيلة ليست حراما ولا مكروهة ، حيث لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها ، ومَنْ تركها على سبيل الاحتياط للولد فلا حرج عليه .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-12, 01:13   رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

يوجد في أمريكا بنوك أسمها بنوك الحليب

يشترون الحليب من الأمهات الحوامل ثم يبيعونها على النساء اللواتي يحتجن إلى إرضاع الأولاد أو حليبها ناقص أو مريضة أو مشغولة بالعمل .. إلخ

فما حكم شراء الحليب من هذه البنوك ؟


الجواب :

الحمد لله

عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله :

حرام ، ولا يجوز أن يوضع بنك على هذا الوجه ما دام أنه حليب آدميات ؛ لأنه ستختلط الأمهات ، ولا يدرى من الأم ، والشريعة الإسلامية يحرم فيها بالرضاع ما يحرم بالنسب ، أما إذا كان اللبن من غير الآدميات فلا بأس .

والله أعلم .

الشيخ محمد بن صالح العثيمين









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-12, 01:15   رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أنا أُرضع طفلي البالغ عشر شهور وأنا الآن حامل .

فهل أتوقف عن إرضاع طفلي الرضيع بسبب الحمل ؟

أو أستمر في الرضاعة بالرغم من أني حامل ؟

وهل إرضاع الطفل أثناء الحمل حرام أم حلال


الجواب :

الحمد لله

إرضاع الطفل أثناء فترة الحمل يرجع إلى رأي الطبيب الثقة الحاذق فإن قال بأن إرضاع الطفل غير مضر بالجنين ، والرضيع فلا مانع منه ، وهو جائز .

أما إن كان مضراً برضيعك أو جنينك فلا ترضعيه .

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد










رد مع اقتباس
قديم 2018-03-12, 01:16   رقم المشاركة : 39
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل بامكان المرأة إرضاع طفلها من ثديها إذا لم تغتسل بعد ؟.


الجواب :

الحمد لله

يجوز للمرأة إرضاع طفلها قبل أن تغتسل سواء من النفاس أو الحيض أو الجماع ولا دليل على إيجاب الغسل في هذه الحالات من أجل إرضاع ولدها

وإنما يجب الغسل عليها من الجنابة لأجل الصلاة وكذا لكل عبادة تجب لها الطهارة

وعلى الحائض والنفساء الغسل بعد انتهاء الحيض والنفاس لأجل تلك العبادات أيضاً ولكي يحل للزوج وطئها ، ولا يحرم على الحائض والنفساء مس الأشياء حال الحيض والنفاس إلا المصحف .

والله أعلم.

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-12, 01:18   رقم المشاركة : 40
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


هل يحق لامرأة مسلمة أن ترضع طفلاً نصرانياً

وهل يحق لامرأة نصرانية أن ترضع طفلاً مسلماً

وما حكم هذا الطفل بالإسلام إذا تم إرضاعه فعلاً ؟.


الجواب :


الحمد لله

يجوز للمسلمة أن ترضع طفلاً نصرانياً ، ويجوز للنصرانية أن ترضع طفلاً مسلماًَ ، لأن الأصل في مثل ذلك الإباحة ، ولم يوجد دليل ينقل عنها ، بل ذلك من باب الإحسان ، وقد كتب الله الإحسان على كل شيء ، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( في كل ذي كبد رطبة أجر )

ثانياً : إ

ذا تم إرضاعهما فحكم كل منهما في الإسلام لم يتغير عما كان عليه بهذا الإرضاع ، فمن كان منهما محكوماً له بالإسلام قبل الإرضاع فهو مسلم بعده ، ومن كان محكوماً له بالنصرانية قبل الإرضاع فهو محكوم له بها بعده .

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

فتاوى اللجنة الدائمة ( 21/61) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-12, 01:20   رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال
:

هل من الواجب إعطاء حليب الأم للرضيع الذي لا يستطيع أن يأكل الطعام ؟.

الجواب :

الحمد لله

نعم إذا احتاج الطفل إلى الرضاعة وجب إرضاعه .

جاء في الموسوعة الفقهية (22/239) :

" لا خلاف بين الفقهاء في أنه يجب إرضاع الطفل ما دام في حاجة إليه ، وفي سن الرضاع " .

والرضاعة حقٌّ ثابت للرضيع بحكم الشرع يلزم إيصاله إليه من قِبَلِ من وجب عليه هذا الحق ، وقد صرح الفقهاء بأن الرضاعة " حقٌّ للولد " .

وعللوا ذلك بقولهم :

" لأن الرضاع في حقِّ الصغير كالنفقة في حق الكبير " .

وما قالوه حقٌ دلَّ عليه القرآن الكريم ، فقد قال تعالى : { وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } ، فأوجب الله تعالى على الأب الإنفاق على مرضعة ولده ؛ لأن الغذاء يصل إليه بواسطتها في الرضاع ، فالإنفاق على المرضعة في الحقيقة نفقةٌ له ، جاء في شرح منتهى الإرادات : " وعلى من تلزمه نفقة صغيرٍ ذكراً كان أو أنثى نفقة مرضعته ؛ لأن الطفل إنما يتغذى بما يتولد في المرضعة من اللبن وذلك إنما يحصل بالغذاء ، فوجبت النفقة للمرضعة لأنها في الحقيقة له " المفصل في أحكام المرأة 9/464

وأجمع العلماء على أثر الرضاع في تحريم التناكح والمحرمية ، وجواز النظر والخلوة ، لا وجوب النفقة والتوارث وولاية النكاح .

وحكمة هذه المحرمية والصلة ظاهرة ، فإنه حين تغذى الرضيع بلبن هذه المرأة نبت لحمه عليه ، فكان كالنسب له منها .

ولذا كره العلماء استرضاع الكافرة والفاسقة وسيئة الخلق ، أو من بها مرض معدٍ لأنه يسري إلى الولد .

واستحبوا أن يختار المرضعةَ الحسنة الخَلْق والخُلُق ، فإن الرضاع يُغير الطِبَاع .

والأحسن أن لا يرضعه إلا أمه ، لأنه أنفع وأمرأ ، وقد يكون ذلك واجباً عليها إذا لم يقبل الطفل ثدي غيرها .

وقد حث الأطباء على لبن الأم لا سيما في الأشهر الأولى .

وقد ظهرت لنا حكمة الله الكونية حين جعل غذاء الطفل من لبن أمه بالتجارب وبتقارير الأطباء ونصائحهم .

الفوائد الطبية للرضاعة الطبيعية

وللرضاعة الطبيعية فوائد عظيمة ، وقد أمر الله به في كتابه بقوله : { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يُتم الرضاعة } .

فيقرر الله تعالى حق الطفل في الرضاعة .

وبعد مضي أربعة عشر قرناً من نزول الآية الكريمة نادت المنظمات الدولية والهيئات العالمية ، مثل هيئة الصحة العالمية التي تصدر البيان تلو البيان تنادي الأمهات أن يرضعن أولادهن ، بينما أمر الإسلام به منذ أربعة عشر قرناً من الزمان .

ومن فوائد الرضاعة للوليد :

1- لبن الأم معقم جاهز ليس به مكروبات .

2- لبن الأم لا يماثله أي لبن محضَّر من البقر أو الغنم أو الإبل ، فقد صُمِّم ورُكب ليفي بحاجات الطفل يوماً بعد يوم ، منذ ولادته حتى سن الفطام .

3- يحتوي لبن الأم على كميات كافية من البروتين والسكر بنسب تناسب الطفل تماماً ، بينما البروتينات الموجودة في لبن الأبقار والأغنام والجواميس عسيرة الهضم على معدة الطفل لأنها أُعدت لتناسب أولاد تلك الحيوانات .

4- نمو الأطفال الذين يرضعون من أمهاتهم أسرع وأكمل من نمو أولئك الأطفال الذين يُعطون القارورة .

5- الارتباط النفسي والعاطفي بين الأم وطفلها .

6- يحتوي لبن الأم على العناصر المختلفة الضرورية لتغذية الطفل وفق الكمية والكيفية التي يحتاجها جسمه ، والتي تناسب قدرته على الهضم والامتصاص . وعناصر التغذية غير ثابتة ، وتتغير يوماً بعد يوم وفق حاجات الطفل .

7- يُحفظ لبن الأم تحت درجة من الحرارة معقوله يستجيب تلقائياً لحاجيات الطفل ، ويمكن الحصول عليه في أي وقت .

8- الإرضاع من الثدي هو أحد العوامل الطبيعية لمنع حمل الأم ، وهي سليمة من المضاعفات التي تصحب استعمال حبوب منع الحمل أو اللولب أو الحقن .

انتهى من كتاب توضيح الأحكام 5/107 .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-12, 01:21   رقم المشاركة : 42
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

إلى وقت ليس ببعيد كان يوجد في بلدنا إماء وقد حدثت هذه المسألة ونريد معرفة حكمها في الشرع .

رجل له زوجة اسمها آمنة ، وله أَمَة اسمها سعدية .

أرضعت آمنة ( الزوجة ) بنتاً اسمها زينب ، وأنجبت الأمة ( سعدية ) بنتاً اسمها حليمة .

تزوجت البنت ( حليمة ) وأنجبت ولداً اسمه علي ، وكبر وتزوج من زينب ( التي رضعت من آمنة ).

مرَّ على زواجهم سنين ، وله منها أولاد وبنات .

السؤال :

ما حكم هذا الزواج ؟

وهل يجوز لي عدم إخبارهم إذا كان هذا الزواج غير شرعي ؟ .


الجواب :

الحمد لله


فإن من أحكام الرضاعة أن لبن المرضعة يؤثر في الرضيع وأولاده ، فلو رضع زيدٌ من فاطمة فإن زيد وأولاده يعتبرون أولاداً للمرضعة ( فاطمة ) أما إخوانه فلا علاقة لهم بالمرضعة .

وأما من جهة المرضعة فإن الرضاع ينتشر من جهتها فكل من له قرابة بالمرضعة فإنه يكون قريباً لمن رضع منها ، فزوج المرضعة يعتبر أباً من الرضاعة للرضيع ، وإخوانها أخواله من الرضاعة وأبواها أجدادٌ للرضيع ، وإذا كان زوجها متزوجاً بأخرى فهذه المرأة تعتبر زوجة والدهم بالرضاعة وأولاده منها إخوانه من الأب بالرضاعة ... وهكذا ؛ لما روى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ بَعْدَمَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ فَقُلْتُ لا آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ فِيهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ أَخَاهُ أَبَا الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ .

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا مَنَعَكِ أَنْ تَأْذَنِي ؟ .. عَمُّكِ .

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ .

فَقَالَ ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمِينُكِ .

قَالَ عُرْوَةُ فَلِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ حَرِّمُوا مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا تُحَرِّمُونَ مِنْ النَّسَبِ " رواه البخاري 4796 ومسلم 1445

فهذا الحديث دليل على ثبوت الأبوة من الرضاعة وأن زوج المرضعة يعتبر أباً للرضيع من الرضاعة ، ووجهه : أن زوجة أبي القعيس أرضعت عائشة ، فصارت أماً لها وصار زوجها أباً لها من الرضاعة وإخوانه أعمام عائشة من الرضاعة ولهذا قال أخو أبي القعيس لعائشة : " أتحتجبين عني وأنا عمك " رواه البخاري 3644. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على أنه عمٌ لعائشة بقوله : " ائذني له فإنه عمك تربت يمينك " .

انظر المغني مع الشرح الكبير ( 9/199 ) والموسوعة الفقهية ( 22/248 )

وفيما يتعلق بالمسألة المذكورة في السؤال فبيانها كالتالي :

البنت ( زينب ) التي رضعت من الزوجة ( آمنة ) تعتبر بنتاً لها من الرضاعة ، وكذلك بنتاً للزوج من الرضاعة ، فالزوج والدها من الرضاعة إذا كانت الرضاعة خمس رضعات أو أكثر حال كون الرضيعة عمرها أقل من سنتين ، وبناءً عليه فإن بنت الزوج ( حليمة ) من أمته ( سعدية ) هي أختٌ لزينب من الأب من الرضاعة ، وأولاد حليمة – ومنهم علي – محارم لزينب لأنها خالتهم من الرضاعة ، فلا يصح زواجهم منها .

وكونك ذكرت في السؤال أن علي قد تزوج من زينب فإن هذا باطل ويجب أن يفارقها مباشرة لأنه يُعتبر متزوجاً بخالته من الرضاعة .

وأما الأولاد الذين ولدوا بسبب هذا الزواج فهم أولاد شرعيون ينسبون إلى والدهم ( علي ) . لأن هذا الوطء يعتبر وطء شبهة والوطء بشبهة يلحق به النسب كما قال بذلك أهل العلم .

وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز سؤالاً نصه :

" رضعت من امرأة ثم تزوج زوجها من أخرى وأنجبت زوجته الثانية أبناء فهل هم إخوة لي ؟

فأجاب :

" إذا كان الرضاع خمس رضعات فأكثر وكان اللبن منسوباً للزوج لكونها أنجبت منه فهم إخوة لك من أبيك من الرضاع " . فتاوى إسلامية 3/323

وسئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله مسألة مشابهة هذا نصها :

" السؤال : ظهر لي بعد الدخول بزوجتي أنها أختي من الرضاع ، لأني رضعت مع أختها ، فهل تحرم علي في مثل هذه الحالة ؟

الجواب :

نعم .. إذا كان الأمر كما قلت ، وأنك رضعت مع أخت الزوجة من أمها بمعنى أنك رضعت من أم الزوجة أو من زوجة أبيها فإنك في هذه الحالة تكون أخاً ، ويكون العقد باطلاً ، لكن يجب أن تعرف أن الرضاع لا أثر له إلا أن يكون خمس رضعات فأكثر في الحولين قبل الفطام ، فإذا كان أقل من ذلك فلا أثر له ولا يحصل به التحريم .

فإذا تيقنت أنك رضعت من أم المرأة التي تزوجتها خمس رضعات فأكثر في الحولين فإنه يجب الفراق بينكما لعدم صحة النكاح ، وما حصل من الأولاد قبل العلم فإنهم ينسبون إليك شرعاً ، لأن هؤلاء الأولاد خلقوا من ماء بوطء في شبهة والوطء بشبهة يلحق به النسب كما قال بذلك أهل العلم ."

أ.هـ فتاوى إسلامية 3/329

ويجب عليك إخبارهم بذلك قياماً بحقهما عليك في النصح ، وإنكاراً للمنكر ، لأن إقراراهم على هذا الزواج الباطل من المنكر ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ... ) رواه مسلم .

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-12, 01:23   رقم المشاركة : 43
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

نمى إلى علمي أن الله يبارك الرضاعة الطبيعية

وأن القرآن ينص على : "أن كل قطرة من الحليب الطبيعي" هي مباركة .

أرجو أن تخبرني أين ورد ذلك في القرآن .


الجواب :

الحمد لله


لا شك أن البركة تحلّ حيث شاء الله عز وجل ، وتحلّ إذا دعا اللهَ العبد أن يبارك له في ماله أو رزقه فيجعله مباركا ، أو يجعل شخصه مباركا كما قال عيسى عليه السلام ، قال تعالى : ( واجعلني مباركا أينما كنت ) مريم/31 فتكون البركة حيث يجعلها الله تعالى كما قال تعالى عن المطر : ( وأنزلنا من السماء ماء مباركا ) سورة ق/9

أي تحصل البركة بنزوله حيث تنمو الأشجار والنباتات ، وأما الرضاعة فلا أذكر آية وردت بخصوصه .

الشيخ عبد الله بن جبرين .

وقد ورد الحث في القرآن الكريم على الرضاعة الطبيعية من الوالدة لولدها ، فقال تعالى : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) البقرة/233

وهذا خبر بمعنى الأمر كما قال العلماء أي على الوالدات أن يرضعن أولادهن وذكروا أن جزءاً من الرضاع واجب لابد منه وهو اللبأ الأصفر الذي يكون في أول الرضاع ومعلوم طبياً أن له فوائد عظيمة في بناء مناعة الولد وغيرها ، ولا شك أن في تنفيذ أمر الله والاستجابة له بركة عظيمة .

والله الموفق .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-12, 01:24   رقم المشاركة : 44
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل يجوز مص صدر المرأة عند الجماع ؟.

الجواب :

الحمد لله

للزوج أن يستمتع بزوجته بما يشاء ، ولم يحرم عليه إلا الإيلاج في الدبر ، والجماع في الحيض والنفاس ، وما عدا ذلك فله أن يستمتع بزوجته بما يشاء كالتقبيل والمس والنظر وغير ذلك .

وحتى لو رضع من ثديها ، فهو داخل في الاستمتاع المباح ، ولا يقال بتأثير اللبن عليه ؛ لأن رضاع الكبير غير مؤثر في التحريم ، وإنما الرضاع المؤثر هو ما كان في الحولين .

قال علماء اللجنة الدائمة :

يجوز للزوج أن يستمتع من زوجته بجميع جسدها ، ما عدا الدبر والجماع في الحيض والنفاس والإحرام للحج والعمرة حتى يتحلل التحلل الكامل .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الله بن قعود .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 19 / 351 ، 352 ) .

وقال علماء اللجنة الدائمة :

يجوز للزوج أن يمص ثدي زوجته ، ولا يقع تحريم بوصول اللبن إلى المعدة .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله الغديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :

رضاع الكبير لا يؤثر ؛ لأن الرضاع المؤثر ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين قبل الفطام ، وأما رضاع الكبير فلا يؤثر ، وعلى هذا فلو قدِّر أن أحداً رضع من زوجته أو شرب من لبنها : فإنه لا يكون ابناً لها .

" فتاوى إسلامية " ( 3 / 338 ) .

وأما من جهة حل الاستمتاع في غير ما جاء النهي عنه : فإليك أقوال أهل العلم فيه :

قال ابن قدامة :

لا بأس بالتلذذ بها بين الأليتين من غير إيلاج ; لأن السنة إنما وردت بتحريم الدبر , فهو مخصوص بذلك , ولأنه حرم لأجل الأذى , وذلك مخصوص بالدبر , فاختص التحريم به .

" المغني " ( 7 / 226 ) .

وقال الكاساني :

من أحكام النكاح الصحيح حل النظر والمس من رأسها إلى قدميها حالة الحياة ; لأن الوطء فوق النظر والمس , فكان إحلاله إحلالا للمس والنظر من طريق الأولى .

" بدائع الصنائع " ( 2 / 231 ) .

وقال ابن عابدين :

سأل أبو يوسف أبا حنيفة عن الرجل يمس فرج امرأته وهي تمس فرجه ليتحرك عليها هل ترى بذلك بأسا ؟ قال : لا , وأرجو أن يعظم الأجر .

" رد المحتار " ( 6 / 367 ) .

وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المباح بمنع الجماع للحائض في الفرج وإباحة ما عداه من جسدها ، وهو في غير الحائض أوضح في الإباحة .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :

قوله : " ويستمتعُ منها بما دُونه " أي : يستمتعُ الرَّجل من الحائض بما دون الفَرْج .

فيجوز أن يستمتعَ بما فوق الإزار وبما دون الإزار ، إلا أنَّه ينبغي أن تكون متَّزرة ؛ لأنَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كان يأمر عائشة رضي الله عنها أن تَتَّزِرَ فيباشرها وهي حائض ، وأَمْرُه صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لها بأن تتَّزِرَ لئلا َّيَرى منها ما يكره من أثر الدَّم ، وإذا شاء أن يستمتع بها بين الفخذين مثلاً : فلا بأس .

فإن قيل : كيف تجيب عن قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لما سُئِلَ ماذا يَحِلُّ للرَّجُل من امرأته وهي حائض قال : " لك ما فوق الإزار " ، وهذا يدلُّ على أن الاستمتاع يكون بما فوق الإزار ؟ .

فالجواب عن هذا بما يلي :

1. أنَّه على سبيل التنزُّه ، والبعد عن المحذور .

2. أنه يُحمَلُ على اختلاف الحال ، فقولُه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ " اصنعوا كلَّ شيء إلا النكاح " : هذا فيمن يملك نفسه ، وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : " لك ما فوق الإزار " : هذا فيمن لا يملك نفسه إما لقلِّة دينه أو قوَّة شهوته .

" الشرح الممتع " ( 1 / 417 ) .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-12, 01:27   رقم المشاركة : 45
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أرجو إيضاح أحكام الرضاعة كاملة مثلا في حالة إرضاعي لابن أخي زوجي الذي يصغر ابني بشهر ، مع العلم أن ابني قد أرضعته زوجة أخي زوجي .

ولدي ابنة وابن يكبران من أرضعته زوجة أخي زوجي ، وأيضا هي لديها ولدان قبل الطفل الذي أرضعته أنا .

أرجو إيضاح نوعية وكمية الرضاعة المحرمة وما الأحكام التي تجري على باقي الإخوان لهم ؟ ولكم جزيل الشكر.


الجواب :

الحمد لله

من ارتضع من امرأة خمس رضعات، وهو في سن الحولين، فقد صار ابنا لها من الرضاعة، وصارت هي أما له ، كما أن زوجها (صاحب اللبن) يصير أبا له من الرضاعة، وكل من رضع من هذه المرأة فهو أخ أو أخت له من الرضاعة ، وهكذا.

وذلك لما روى مسلم (1452) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ .

ولما روى الترمذي (1152) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا يُحَرِّمُ مِنْ الرِّضَاعَةِ إِلا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ ) .

صححه الألباني في "الإرواء" (2150) .

ومعنى "في الثدي" أي : في زمن الرضاع . تقول العرب : مات فلان في الثدي أي : في زمن الرضاع قبل الفطام . قاله الشوكاني .

قَالَ الترمذي : "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الرَّضَاعَةَ لا تُحَرِّمُ إِلا مَا كَانَ دُونَ الْحَوْلَيْنِ وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ الْكَامِلَيْنِ فَإِنَّهُ لا يُحَرِّمُ شَيْئًا" اهـ .

وروى البخاري (2645) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِنْتِ حَمْزَةَ : ( لا تَحِلُّ لِي ، يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ ، هِيَ بِنْتُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ ) .

وحد الرضعة :

قال ابن القيم رحمه الله في "زاد المعاد" (5/575) :

"الرضعة مرة من الرضاع بلا شك ، كضربة وجلسة وأكلة ، فمتى التقم الثدي فامتص منه ثم تركه من غير عارض كان ذلك رضعة لأن الشرع ورد بذلك مطلقا فحمل على العرف ، والعرف هذا . والقطع العارض لتنفس أو استراحة يسيرة أو لشيء يلهيه ثم يعود عن قرب لا يخرجه عن كونه رضعة واحدة ، كما أن الآكل إذا قطع أكلته بذلك ثم عاد عن قريب لم يكن أكلتين بل واحدة ، هذا مذهب الشافعي . . . ولو انتقل من ثدي المرأة إلى ثديها الآخر كانا رضعة واحدة" اهـ .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

( إذا أرضعت امرأة طفلا خمس رضعات معلومات في الحولين أو أكثر من الخمس ، صار الرضيع ولدا لها ولزوجها صاحب اللبن ، وصار جميع أولاد المرأة من زوجها صاحب اللبن ومن غيره إخوة لهذا الرضيع ، وصار أولاد الزوج صاحب اللبن ، من المرضعة وغيرها إخوة للرضيع. فصار إخوتها أخوالا له ، وإخوة الزوج صاحب اللبن أعماما له ، وصار أبو المرأة جدا للرضيع ، وصار أبو الزوج صاحب اللبن جدا للرضيع، وأمه جدة للرضيع ؛ لقول الله جل وعلا في المحرمات من سورة النساء : ( وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ) النساء /23 . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) . ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا رضاع إلا في الحولين ) ، ولما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك ) . أخرجه الترمذي بهذا اللفظ وأصله في صحيح مسلم )

انتهى نقلا عن "فتاوى إسلامية" (3/333) .

والحاصل :

أن ابنك إذا كان قد رضع خمس رضعات في الحولين من زوجة أخي زوجك ، فهو أخ لجميع أولادها وبناتها .

وكذلك ابن هذه المرأة الذي رضع منك، يصبح ابنا لك ، وأخاً لجميع أولادك وبناتك، سواء كانوا أصغر أو أكبر من الرضيع ، وسواء في ذلك من كان موجودا الآن، ومن سيولد لك بعد .

ولأولادك – عدا الابن الذي رضع من زوجة عمه- أن يتزوجوا من بنات عمهم ، لأنه لا محرمية بينهم .

ولبناتك أن يتزوجن من أبناء عمهم إلا من الابن الذي رضع منك لأنهم أخ لهن ، كما سبق .

والله أعلم .



و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء


مع جزء جديد من سلسلة
حقوق وواجبات الاسرة

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:10

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc