|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
2010-04-06, 11:11 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
الاساذة / امــال هذا الموضوع مهم جدا بالنسبة الى ارجوا منك الافادة
|
||||
2010-04-12, 19:20 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
منذ ثلاث سنوات لم يثبت في منصبه
يعمل كموظف في إدارة عمومية منذ ثلاث سنوات و أربعة أشهر كمتصرف إداري بعد إجتيازه لمسابقة توظيف بنجاح لكن إلى اليوم لم تصدر الادارة قرار تثبيته في منصب عمله ولا زال في وضعية متربص بالرغم من إتصاله بمسؤوليها مرارا و تكرارا حول هذا الحق ، فما هي الإجراءات القانونية والإدارية ثم القضائية التي يجب أن يتبعها للحصول على حقه في التثبيت في منصب عمله . لمن لديه علم بالمسألة فليجيبني بالتفصيل حتى يكون هذا الشخص على بينة من أمره . و جزاكم الله خيرا.
|
|||
2010-04-12, 19:25 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
منذ ثلاث سنوات لم يثبت في منصب عمله
اطرح عليكم السؤال بشكل آخر ، من المعلوم في قانون الوظيف العمومي أن الناجح في مسابقة التوظيف يقضي فترة تربص ويمكن للادارة المستخدمة تمديد هذا التربص لمرة واحدة ، بعدها القانون يفرض عليها تسوية وضعية الموظف إما بتثبيته في منصبه او بتسريحه منه مادامت انها لا ترى صلاحيته لهذا المنصب و أنه غير كفؤ ، ففي قضية الشخص المطروحة عليكم سابقا و الذي يعمل موظف منذ اكثر من 3 سنوات من المفروض أن تبادر الادارة المستخدمة دون تأخير إلى تطبيق القانون و إتخاذ قرار إداري إما بتثبيته أو تسريحه من منصبه لكن إلى الآن لم يحدث شيء من ذلك ، فإذا كانت الادارة ترى ان هذا الموظف غير كفؤ فهذا لايبرر لها إبقاءه في منصبه بالرغم من إنقضاء فترة التربص الاولى و الاضافية ومخالفة ما ينص عليه القانون وعدم إتخاذ اي إجراء في شأنه ، فالشخص بهذه المعطيات الواقعية موجود في وضعية غير قانونية ولا يزال يعمل ويتقاضى أجره الشهري بإنتظام فهو أشبه ما يكون بالموظف الفعلي ، و السبب في هذه الوضعية غير القانونية هي الادارة و ليس هذا الموظف فهو ايضا يبحث عن التثبيت بعد إنقضاء فترة التربص الاضافية و يعتقد أنه من حقه وانه يعمل بإخلاص و إتقان و جهد بالرغم من ظروف العمل الصعبة و الادارة إلى الان لم توضح موقفها من عمله بإتخاذ الاجراء القانوني المناسب إما بتسريحه إذا كانت تعتقد عدم كفاءته و انه لايبذل جهدا معتبرا أو بالاستجابة إلى طلبه و تثبيته في منصبه ، فهل هذا التصرف من الادارة هو قانوني و إذا كان ليس قانوني فما هي الاجراءات الادارية و القانونية و حتى القضائية التي يمكن لهذا الموظف ان يستعين بها و يستعملها للحصول على حقه في التثبيت ، وهل يمكنه بسبب هذا التصرف غير القانوني من الإدارة من خلال تلك الإجراءات على مراحلها و خطواتها المختلفة ان يضمن حصوله على ذلك الحق . أجيبونا بالتفصيل بارك الله فيكم - و جزاكم الله خيرا.
|
|||
2010-05-08, 16:58 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
عقد الوكالة و انتفاءها
لدى الاستاذ : ش م موثق ب.....الممضي اسفله |
|||
2010-05-28, 23:50 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
الى الاخت امال لي خالة مطلقة مند 11 سنة رفعت دعوى قضائية لتزيد من نفقة ابنها وطلبت الاستفادة منمبلغ الايجار في محكمة الاحوال |
|||
2010-08-17, 13:33 | رقم المشاركة : 6 | |||
|
السلام عليكم |
|||
2010-12-17, 21:32 | رقم المشاركة : 7 | |||
|
بسم الله الرحمن الرحيم |
|||
2010-12-28, 20:17 | رقم المشاركة : 8 | |||
|
ساعديني من فضلك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا عامل عادي سابق ومتعاقد في إحدى الشركات الأجنبية(orascom) مشروع المحمول بقسنطينة لمدة أربع(04) سنوات على التوالي و دون انقطاع، متزوج و لي طفلين إحداهما في المدرسة ،ولكن للأسف تم إنهاء عقدي منذ 10جويلية2010م بسبب نقص المشاريع والظروف التي نجمت عن كرة القدم بين البلدين، لكن هذا لم يمنع من استمرار نشاط الشركة كونهم ابقوا على عدد معين من العمال بحكم الوساطة(المعرفة)،واتصلت بمدير المشروع بالعاصمة الذي وعدني بالرجوع إلى عملي بمجرد انتعاش الخدمة ولكن مؤخرا قاموا بإدماج ذوي الوساطة الذين لهم تأثير على تسريح المشاريع بإدارة JEZZY. المهم في كل هذا هو إفادتي بالمعلومات القانونية في قضية رفع دعوى قضائية لدى العدالة مرورا بمفتشية العمل،حتى لا يضيع حقي إن أمكن ذلك ،مع العلم أن هناك جماعة من الزملاء في شركة أخرىHAYAT COM تم إيقافهم جميعا فقاموا برفع دعوى جماعية وطالبوا بالإدراج مع عقد غير محددCDI وفق توجيهات المحامي الذي أكد لهم امكانية التعويض le prix à vie et primes annuelle اذارفضت شركتهم الموافقة على مطلبهم مع التأكيد أن الشركة لازالت تنشط بإقليم العاصمة،وأنا بدوري تقدمت برسالة إلى مدير المشروع وطالبته بالعودة مع انتظار أسبوع لتقديم شكوى إلى مفتشية العمل بقسنطينة مقر سكناي،و أؤكد لكم أنني أمضيت على نهاية عقدي حتى يمكنني أخذ كل حقوقي كأجر العطلة والأجر الشهري وكذا شهادة العمل المحددة من 14/08/2006م الى10/07/2010م أي 04سنوات دون انقطاع. كما أحيطكم علما أنه لا يتم تسليمنا نسخ العقود ولا يتم في عديد المرات امضا ء عقودنا بحكم عملنا البعيد،كما أني أعمل كهربائي طيلة مدة عقدي ومتحصل على مؤهل لذلك شهادة تقني سامي في الإلكترونيك سنة أولى جامعي ولكنهم رفضوا طلب ترقيتي إلى كهربائي و تركوني برتبة عامل عادي.رغم وجود زملاء جدد تم تجنيدهم ككهربائيين وهم لا علاقة لهم بالكهرباء، في الأخير تقبلوا مني كل التقدير والإحترام وأجركم على الله الذي لا يضيع عنده أجر العاملين وشكرا جزيلا على ما تقدمونه من خير كثير في هذا المجال والسلام عليكم. ورحمة الله وبركاته |
|||
2011-01-01, 20:29 | رقم المشاركة : 9 | |||
|
طلب توجيه ونصح ولك الف الف شكر وامتنان
تحية طيبة وبعد/ يسرنيأن أتقدم إلى كل أعضاء منتدانا القيم والى أصحاب الضمائر الحية اللذين يخافون اللهأن يقدموا لي المساعدة وتوضيح مايمكن الحيرة التي تنتابني من إجراءات الحصول علىالحق لدى المحاكم الجزائرية والضيم الذي اشعر به من جراء عدم إنصاف ولدي القاصرالذي تعرض لفعل إجرامي تمثل في محاولة القتل عن طريق الرش بمادة البنزين وإشعالالنار فيه بولاعة من قبل شاب طائش غير واعي بما يمكن أن يصل إليه فعله وعند إصدارشهادة طبية من قبل الطبيب الشرعي للدولة بفترة 21 يوما تقدمت بعريضة رفع الدعوى لدىالسيد وكيل الجهورية المعني وبعد فوات أكثر من 03 أشهر على الحادثة دعتني الضبطيةالقضائية المحلية وابني القاصر واستمعت إلينا والى الشهود وبعد ها حولنا الى قاضيالتحقيق ونطقت المحكمة حكمها بتسليط 02 سنتين سجن نافذ على المتهم وغرامة مالية 100000 دينار جزائري ولكن الحكم لم يبلغ للمتهم رغم وجوده حرا طليقا أمام مرأىالضحية القاصر وآهل الحي الذي وقعت فيه الجريمة التي استنكرها كل من سمعها ومنذنهاية 2009 الى غاية جوان 2010 بلغ الحكم للمتهم الذي عارضه بكل سهولة وتمت دعوتنامن جديد لجلسة جديدة خريف 2010 ليؤكد المتهم فعلته ولكن حين صدر الحكم من قبلالقاضي نطق بالبراءة لتامة للمتهم وكأنه لم يحدث شيء أيمكن أن يحدث هذا في بلد الحقوالعدالة كيف ينظر الضحية مستقبلا لمن فعل به فعل الحرق ألعمدي الذي لايجوز الا للهالعزيز الجبار أرجو كم آهل المروءة والحق والإحسان أن تدلوا برأيكم القانونيوالمنطقي والإنساني في مثل هذه الحالة ولن اسكت عن حق ولدي مابقي في عرق ينبض وإنااعتبر مثل هذه الأحكام تشجيعا للمجرمين على ارتكابها مجددا وبوقاحة لاتهم محميين منالعقاب العادل إلى ان يثبت العكس المهم ان القضية متابعة لدى الجهات القضائيةالمعنية مع كل الاحترام والتقدير لكل رجال العدالة الأوفياء لمهنتهمولدولتنا العزيزة اللهم انصر الحق وأهله . |
|||
2011-02-02, 21:21 | رقم المشاركة : 10 | |||
|
شكر
بارك الله فيك وفي خدمتك النبيلة |
|||
2011-03-05, 18:25 | رقم المشاركة : 11 | |||
|
المشاجرة
مساء الخير أستاذتي :اود الاستفسار عن جنحة المشاجرة على اي اساس يبني المحامي دفاعه |
|||
2012-05-11, 10:23 | رقم المشاركة : 12 | |||
|
السلام عليكم |
|||
2012-05-14, 20:23 | رقم المشاركة : 13 | |||
|
حكم علي في المحكمة الابتدائة ب 3شهر حبس نافد للطرفين......ثم تم الاستاناف...... تم تاييد نفس الحكم في المجلس.........تم الاستاناف للمحكمة العليا........تم الرد من طرف المحكمة العليا بتعيين محامي معتمد لدى المحكمة العليا........هل يوجد حل بديل |
|||
2012-09-01, 21:36 | رقم المشاركة : 14 | |||
|
رد للزوج الذي يريد إعادة الزواج للمرة الثانية بسب عقم الزرجة فالترخيص لا تسله الزوجة و لا وكيل الجمهورية و المختص بتسلسم الترخيص هو رئيس المحكمة و ذلك بعد حضور الزوجة و مناقشتها و هو يخضع للسلطة التقديرية لرئيس المحكمة و الحل المقترح من جانبي و هو حل عمل مجرب قضاءا هو القيام بالزواج العرفي ثم تسجيله قضاءا و ذلك برفع دعوى إثبات زواج عرفي و الله الموفق. |
|||
2010-07-15, 23:30 | رقم المشاركة : 15 | |||
|
رد مختصر
اخي الكريم الوكالة تعد تاجرة في علاقتها مع الغير ولكن يمكنكم عدم توقيع ملحق الزيادة وبالتالي لايمكنها رفع الثمن ويمكنكم اللجوء الى العدالة اذا اكانت لديكم اتفاقية او وعد بالببيع او اي وثيقة تثبت الاتفاق الخاص بشراء سكن تساهمي |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
المحامية, الخدمة |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc