|
|
|||||||
| قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
| آخر المواضيع |
|
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
|
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
اليك أمال المحامية
|
||||
|
|
رقم المشاركة : 2 | ||||
|
اقتباس:
سوف أحاول أن اجاوب عن الاشكال المطروح بالرغم من أنك لم توضح مانوع الحكم الذي صدر هل هو غيابي ام حضوري في حالة ما اذا كان الحكم الصادر حضوري بالنسبو للمدعى عليه فيستوجب أولا تبليغ الحكم الى المدعى عليه عن طريق المحضر القضائي من أجل منح 30 يوما للاستاناف و بعد انتهاء المهلة المحدة في محضر التبليغ ترجع الى المحمة المصدرة للحكم لطلب شهادة عدم الاستأناف بواسطة الحكم + محضر التبليغ و بعد تحصلك على الشهادة تلجأء هذه المرة الى المجلس قضائي المختص لطلب شهادة عدم استأناف كذالك بواسطة الشهادة المقدمة من المحكمة مرفقة بالحكم و محضر التبليغ ثم بعد حصولك على هذه الشهادة من المجلس ترجع من جديد الى المحكمة لطلب الصيغة التنفيذية و في هذه الحالة يصبح الحكم نهائي حائز لقوة الشيئ المقضي فيه قابلا للتنفيذ و بعد ذلك تلجا الى المحضر القضائي للقيام باجراءات التنفيذ لاستفاء حقوقك المحكوم بها في الحكم . أما في حالة صدور حكم غيابي : فهي نفس الاجراءات الى أنه الى الاجل مهلة 30 يوم أخرى من أجل المعارضة أي المهلة الكاملة هي 60 يوم ثم القيام بباقي الاجراءات. ملاحضـــــة : بالنسبة للمصاريف القضائية فهي حق للخزينة العمومية و ليس للمدعي أو الذي صدر الحكم لصالحه بل له الحق في التعويض المحكوم به أما المصاريف القضائية المشار اليها في الحكم فهي ترجع للخزينة العمومية هذا و اللله أعلم |
||||
|
|
رقم المشاركة : 3 | |||
|
طبقا للمادة 418من قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجديد |
|||
|
|
رقم المشاركة : 4 | |||
|
الرجاء الرد من الاستادة امال في اقرب وقت وشكرا مسبقا |
|||
|
|
رقم المشاركة : 5 | |||
|
السلام عليكم |
|||
|
|
رقم المشاركة : 6 | |||
|
الى الأخت رندى اذا كنت قد رفعت دعوى على مستوى المحكمة في الموضوع ضد جارك و كنت طرفا فيها فيمكنك رفع دعوى استعجالية لايقاف البناء و الله أعلم أجابت عن انشغالك المحامية أمال من الجزائر العاصمة و شكرا. |
|||
|
|
رقم المشاركة : 7 | |||
|
لكن اختي بحثنا في البلديات المجاورة وفي الاارشيفات لكن لم نعثر على شهادة ميلاد امي ارجو منك الرد |
|||
|
|
رقم المشاركة : 8 | ||||
|
اقتباس:
بإمكانك طلب شهادة من البلدية تثبت عدم تسجيل والدتك في سجلات الحالة المدنية .. و بعد ذلك التوجه إلى الموثق من أجل عمل عقد لفيف بواسطة الشهادة المسلمة و بحضور شاهدين ... و هذا العقد يمكن إستعماله بمثابة شهادة ميلاد .... كما يمكنك أن تتأكد من عدم تسجيلها في سجلات أرشيف الحالة المدنية بالمجلس القضائي .. و الله أعلم و شكرا |
||||
|
|
رقم المشاركة : 9 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
|
|
رقم المشاركة : 10 | ||||
|
اقتباس:
الاخت المحامية أمال انسحبت والأخ نسيم مشكور على مبادرته في تولي مهمة تقديم الإستشارة ولكن لم يتأكد أولا هل السائل في قضية الحال له صفة رفع الدعوى أم لا ، وهل يتمتع بالحيازة ، وهل تتوفر في الحيازة شروطها أم لا ؟؟؟ لأنك أرشدته بدعوى وقف الأعمال الجديدة وهي دعوى لحماية الحيازة ، ضف إلى ذلك ، أيعقل حيازة ملكية عامة ، والسائل يقول أن الجار يبنى على أرض ملك للدولة أرجوكم تقبلو المراجعة بين الزملاء |
||||
|
|
رقم المشاركة : 11 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
|
|
رقم المشاركة : 12 | |||
|
اتهم 5 أشخاص بتهمة الضرب والسرقة الموصوفةوحكمت المحكمة عليهم بالسجن لمدة5سنوات،وقام محاميهمبإستأناف |
|||
|
|
رقم المشاركة : 13 | |||
|
اود الاستفسار لدي قضية طلاق و بعد مرور عدة جلسات حددت جلسة للحضور الشخصي ما مضمون هده الجلسة و ما طبيعة الاسئلة التي يمكن توجيهها علما ان القضية مرفوعة من الزوج ضد زوجته يطلب فيها الطلاق و امي تطلب الرجوع |
|||
|
|
رقم المشاركة : 14 | |||
|
في حالة ما ادا ادعى الزوج بسرقة زوجته لاوراقه ويتم ارسال المحضر القضائي و لكن الزوجة كانت غائبة فهل يتم تحليف الزوجة و ما مصير هده القضية |
|||
|
|
رقم المشاركة : 15 | |||
|
سيدتي الفاضلة ارجو ان تحاولي افادتي عن هدا الاستفسار موظف تم تسريحه عن العمل في سنة 2005 وفقا للمادة 131 من المرسوم 58/59 بعد ادانته بسنتين سجن نافدة و في سنة 2009 تبين للموطف ان قرار التسريح اشابه عيب من عيوبالاجراءات الشكلية حيث رفع دعوى امام الغرفة الادرية و تم الحكم بالغاء القرار في سنة 2010 السؤال المطروح هل الادارة ستلغي القرار و تعيد ادماج الموطف الى منصب عمله او ان الادارة تقوم بتصحيح العيب الدي اشاب القرار و تستمر في اجراءات التسريح |
|||
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| المحامية, الخدمة |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc