اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تصفية وتربية
كحوصلة للمُناقشة:
* كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يَزيد عن أحدى عشرى ركعة "وهو الأغلب".
* الروايات التي أتت بثلاثة عشرة ركعة: قد تُحمل على أن الركعتين الإضافيتين: إما راتية العشاء (إن صلّى أوّل الليل)، وإما ركعتين خفيفتين كان -صلى الله عليه وسلم- يفتتح بهما صلاته، وإمّا راتبة الفجر "حسَب الحال".
والله أعلم
أسأل الله أن أكون قد وُفِقت لفهم الأحاديث والجميع بينها ..
|
لعلّ ما خلصتُ إليه يُوافِق ما ذَكَرهُ الحافظ ابن حجر في فتح الباري:
(رابعها : حديثها من طريق القاسم عنها : ( كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ، منها الوتر وركعتا الفجر ) . وفي رواية مسلم من هذا الوجه : ( كانت صلاته عشر ركعات ، ويوتر بسجدة ، ويركع ركعتي الفجر ، فتلك ثلاث عشرة ) . فأما ما أجابت به مسروقا فمرادها أن ذلك وقع في أوقات مختلفة ، فتارة كان يصلي سبعا ، وتارة تسعا ، وتارة إحدى عشرة . وأما حديث القاسم عنها ، فمحمول على أن ذلك كان غالب حاله ، وسيأتي بعد خمسة أبواب من رواية أبي سلمة عنها ، أن ذلك كان أكثر ما يصليه في الليل ، ولفظه : ( ما كان يزيد في رمضان ، ولا في غيره على إحدى عشرة )، الحديث . وفيه ما يدل على أن ركعتي الفجر من غيرها ، فهو مطابق لرواية القاسم . وأما ما رواه الزهري ، عن عروة عنها ، كما سيأتي في " باب ما يقرأ في ركعتي الفجر " ، بلفظ : ( كان يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة ، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين ) فظاهره يخالف ما تقدم ، فيحتمل أن تكون أضافت إلى صلاة الليل سنة العشاء لكونه كان يصليها في بيته ، أو ما كان يفتتح به صلاة الليل ، فقد ثبت عند مسلم ، من طريق سعد بن هشام عنها ، أنه كان يفتتحها بركعتين خفيفتين ، وهذا أرجح في نظري ؛ لأن رواية أبي سلمة التي دلت على الحصر في إحدى عشرة جاء في صفتها عند المصنف وغيره : " يصلي أربعا ، ثم أربعا ، ثم ثلاثا " . فدل على أنها لم تتعرض للركعتين الخفيفتين ، وتعرضت لهما في رواية الزهري ، والزيادة من الحافظ مقبولة ، وبهذا يجمع بين الروايات . وينبغي أن يستحضر هنا ما تقدم في أبواب الوتر من ذكر الركعتين بعد الوتر ، والاختلاف : هل هما الركعتان بعد الفجر ، أو صلاة مفردة بعد الوتر ، ويؤيده ما وقع عند أحمد ، وأبي داود من رواية عبد الله بن أبي قيس ، عن عائشة بلفظ : ( كان يوتر بأربع وثلاث ، وست وثلاث ، وثمان وثلاث ، وعشر وثلاث ، ولم يكن يوتر بأكثر من ثلاث عشرة ، ولا أنقص من سبع ) . وهذا أصح ما وقفت عليه من ذلك ، وبه يجمع بين ما اختلف عن عائشة من ذلك ، والله أعلم . قال القرطبي : أشكلت روايات عائشة على كثير من أهل العلم ، حتى نسب بعضهم حديثها إلى الاضطراب ، وهذا إنما يتم لو كان الراوي عنها واحدا ، أو أخبرت عن وقت واحد ، والصواب أن كل شيء ذكرته من ذلك محمول على أوقات متعددة ، وأحوال مختلفة بحسب النشاط ، وبيان الجواز، والله أعلم . وظهر لي أن الحكمة في عدم الزيادة على إحدى عشرة ، أن التهجد والوتر مختص بصلاة الليل ، وفرائض النهار - الظهر ؛ وهي أربع ، والعصر ؛ وهي أربع ، والمغرب ؛ وهي ثلاث وتر النهار - فناسب أن تكون صلاة الليل كصلاة النهار في العدد جملة وتفصيلا . وأما مناسبة ثلاث عشرة ، فبضم صلاة الصبح لكونها نهارية إلى ما بعدها). أهـ
المصدر: فتح الباري شرح صحيح البخاري ___ كتاب التهجد ___ باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل من نومه وما نسخ من قيام الليل
هذا والله أعلم
نسأل الله أن يرزقنا حُسن الفهم