![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
بـيان وطني 2013/01 C.N.A.P.E.S.T largi
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() كل النقابات تخيط ملابس متنوعة على قدها
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() حقيقة حدث مثلما ما يقال : |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() أنهم مرضى "superiorité" طلبو للإبتدائي والمتوسط الرتب القاعدية فقط ليبقى الفارق كبير "4 و 5 درحات هذا حقد و لا بلى |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | ||||
|
![]() اقتباس:
اساتذة الابتدائي والمتوسط طبق عليهم ما طبق في الثانوي ----المشكلة المطروحة في الايلين للزوال.........وهم ليس لهم الرتبة القاعدية للسلك منذ 5سنوات.........التحرك من المفروض يكون من 2008 من النقابات التي تمثلهم.........................ولكن البعض لقلة الفهم او لاهداف اخرى يلومون الكنابست ....الكنابست الان اهدت لكل طور الوسيلة فما عليهم الا هيكلتها والعمل .........كناباست الثانوي.........كناباست للمتوسط......كناباست للابتدائي.........................وللاساتذة فقط كناباست كل طور مستقل في تسييره وممتلكاته وقراراته واحتجاجاته ومطالبه.........ولن يدافع اي طور عن الاخر .....فكناباست الابتدائي مثلا يحمل هموم استاذ الابتدائي فاليناضل من اجله ...........سلك التدريس في قطاع التربية هو القادر على النضال |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | ||||
|
![]() اقتباس:
ليتهم لم يصدروا هذا البيان الذي يطلب ترسيم المظالم... |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() تحيا الكنابيست وتسقط unpef |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]()
تحيا الاستبداد ويسقط المستبد
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() [QUOTE=ابو أسماء;12654406][SIZE=4]تحيا الكنابيست وتسقط unpef[/SI |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() [b]نريدإيجاد حلول عملية تسمح بترقية معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي إلي رتب التوظيف القاعدية بأثر رجعي ابتداء من 01/01/2008 والاستفادة من الادماج في رتبة الاستاذ الرئيسي و الاستاذ المكون بنفس الشروط التي طبقت على الاخوة الاساتذة في الثانوي وفي أقرب الآجال[/b] |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]() بل قل " تبا لنقابات الهف واللف كلهم كلهم كلهم .... |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]() ألم يحن الوقت أن يكون للصادق شجاعة أويحيى (ارحل) |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||
|
![]() تعليق على بيان المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني)الموسع( ، بـيان وطني 2013/01 منقول من موقع المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني)الموسع( C.N.A.P.E.S.T-Élargi بـيان وطني 2013/01 - ترقية الأساتذة التقنيين رؤساء الورشات ورؤساء الأشغال إلي أساتذة التعليم الثانوي عن طريق التسجيل علي قوائم التأهيل والامتحان المهني، التعليق: ليكن في علم نقابتنا المحترمة التي تسبح في الخيال ولا تريد أن تنطلق من واقع عمل مناضليها نقدم لكم خاتمة الرسالة التي تم تسليمها لوزارة التربية مؤخراً: إننا نطلب في الأخير من وزارة التربية الوطنية إنصاف أساتذة التعليم التقني للثانويات والاستجابة لمطلبهم نظرا لما قدموه من عمل و الكفاءة التي أظهروها بقيامهم بمهام أستاذ التعليم الثانوي طيلة حياتهم المهنية. وحتى تنصف كل دفعة نطلب تطبيق القانوانين السارية المفعول يومها حتى لا يظلم أحد . فهم يتوزعون كما يلي: –الأساتذة الذين تم توظيفهم قبل 1990 صدور مرسوم رقم 49-90 مؤرخ في 1990/02/06 المتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية –الأساتذة الذين تم توظيفهم بعد 1990 صدور مرسوم رقم 49-90 مؤرخ في 1990/02/06 المتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية و قبل مرسوم تنفيذي رقم 08-315 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11/10/2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية. –الأساتذة الذين تم توظيفهم بعد مرسوم تنفيذي رقم 08-315 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11/10/2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية. كما نطلب تعويض أساتذة التعليم التقني للثانويات نتيجة عدم تطبيق القوانين التي كانت تسمح لهم بالترقية من رتبة أستاذ التعليم التقني للثانويات إلى رتبة استاذ التعليم الثانوي عن طريق امتحان مهني كما ورد في مرسوم تنفيذي رقم90-49 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية المادة 56 : يوظف أساتذة التعليم الثانوي: 1... 2.... 3.في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها في كل اختصاص تقني من بين المترشحين الناجحين في امتحان مهني تحدد كيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية والسلطة الكلفة بالوظيفة العمومية يمكن أن يشارك في الامتحان المهني: -الأساتذة التقنيون في الثانويات المثبتون الذين لهم أقدمية ثماني (8) سنوات بهذه الصفة. -الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء الأشغال المثبتون الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة -الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء الأشغال المثبتون الذين لهم أقدمية خمس (3) سنوات بهذه الصفة. نـــــــــــــــــــــــــــــــــــداء إننا نطلب من المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مايلي: 1.أن لا يقترح حلولا لا تستجيب و طموح مناضليه 2.أن لا يقترح حلولا لا تنطلق من القوانين وإن انطلقت منها يجب أن تطبق في وقتها 3.وفي الأخير وباسم العمل النقابي نطلب من نقابتنا المحترمة أن لا تقترح حلولا تتناقض و اقتراحات مناضيليها أو مناضيلي نقابات أخرى ملاحظة: إننا مستعدون لدراسة معكم كل القوانين المتعلقة بأساتذة التعليم التقني للثانويات وسنبين لكم أنكم بعيدين كل البعد عنها المراجع : 1 مرسوم رقم 68-301 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 هـ الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لأساتذة التعليم الثانوي أو التقني الحائزين للكفاءة. 2 مرسوم رقم 68-303 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388هـ الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للأساتذة التقنيين في الثانويات التقنية أو الفلاحية. 3 مرسوم رقم 82-07 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1402هـ الموافق 02 يناير سنة 1982 يعدل ويتمم المرسوم رقم 68-301 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 هـ الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بأساتذة التعليم الثانوي أو التقني الحائزين للكفاءة 4 مرسوم رقم 82-08 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1402هـ الموافق 02 يناير سنة 1982 يعدل ويتمم المرسوم رقم 68-303 مؤرخ مرسوم رقم 82-08 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1402هـ الموافق 02 يناير سنة 1982 يعدل ويتمم المرسوم رقم 68-303 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388هـ الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأساتذة التقنيين في الثانويات التقنية 5 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رجب عام 1403 هـ الموافق 18 أفريل سنة1983 يتضمن اجراء مسابقة الالتحاق أساتذة التعليم الأساسي المرسمين بسلك أساتذة التعليم الثانوي أو التقني الحائزين للكفاءة. 6 مرسوم رقم 83-356 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة و القانون الأساسي للطلبة الأساتذة في المدارس العليا للأساتذة 7 مرسوم تنفيذي رقم 90-49 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية 8 مرسوم تنفيذي رقم 08-315 مؤرّخفي11شوّالعام1429الموافق11/10/2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية. تذكير –كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، فالإمام راع ومسئول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسئول عن رعتيه، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته، وكلكم راع ومسئول عن رعيته. - واتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب Professeurs Technique des Lycées Techniques (PTLT)
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 14 | |||
|
![]() تعليق اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات على بـيان وطني 2013/01 للكنابست - ترقية الأساتذة التقنيين رؤساء الورشات ورؤساء الأشغال إلي أساتذة التعليم الثانوي عن طريق التسجيل علي قوائم التأهيل والامتحان المهني…. إن مطلب المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (الموسع) تجاوزته الأحداث وهذا دليل بأنه غير مطلع عن حقيقة الموضوع. إن الترقية لمنصب أستاذ التعليم الثانوي بالتسجيل على قوائم التأهيل والامتحان المهني كان في المرسوم 49/90 بالنسبة لأستاذ التعليم التقني للثانويات طبقا للمادة 56. أستاذ التعليم الثانوي (pes) أستاذ التعليم التقني للثانويات (ptlt) مرسوم تنفيذي رقم 90-49 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية تحديد المهام: المادة 55: يكلف أساتذة التعليم الثانوي بتدريس المواد العامة و التقنية والفلاحية، التربية البدنية والرياضية والتربية الفنية والموسيقية في مؤسسات التعليم الثانوي تحديد المهام: المادة 45: يكلف الأساتذة التقنيون في الثانوياتبصفة خاصة بالتعليم التطبيقي في الفروع التقنية للتعليم الثانوي. ويكلفون عند الحاجة بالتعليم التقني النظري في مادة اختصاصهم. ويكونون في وضعية القيام بالخدمة في مؤسسة التعليم الثانوي. 1. إن تكليف أستاذ التعليم التقني للثانويات بالتعليم التقني النظري في مادة اختصاصهم دليل على كفاءته وإلا لم يسمح به القانون. 2. عندما يكلف أستاذ التعليم التقني للثانويات بمهام أستاذ التعليم الثانوي بناء على القوانين السارية المفعول أنذاك ومن أول تعيين (فترة التربص) ويثبت في المنصب وهو يقوم بمهام أستاذ التعليم الثانوي وتسلم له شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم التقني (capet) يطلب منه سنة 2012 بعد أكثر من 28 سنة قياما بمهام أستاذ التعليم الثانوي إجراء مسابقة أو تكوين من العار أن تطلب نقابة تمثل الأساتذة مثل هذا المطلب لأن الواقع العملي والشهادات تجاوزته. 3. كانت دروس التعليم التقني تحتوي على نوعين من الدروس: الأول نظري والثاني تطبيقي. وكانت الدروس النظرية من مهام أساتذة التعليم الثانوي والدروس التطبيقية من مهام أساتذة التعليم التقني للثانويات إلا أنه تم تكليف أساتذة التعليم التقني للثانويات خاصة الأوائل منهم بتدريس المواد النظرية نظرا لنقص التأطير يومها. 4. وجاء في البرامج التربوية لسنة 1993 و 1998 ما يلي: يكلف نفس الأستاذ بمجموعة من المواد على مستوى أقسام متوازية أو مستويات مختلفة، فأدمجت المواد التطبيقة في المواد النظرية فأصبحت مادة واحدة فتغيرت المهام مقارنة بالبرامج السابقة واصبح الأساتذة بمختلف الأصناف من أساتذة مهندسون، أساتذة التعليم الثانوي و أساتذة التعليم التقني للثانويات مهامهم الرئيسية متماثلة لا كما جاء في المرسوم المذكر أعلاه وارجعو إلى القانون الأساسي للوظيف العمومي في تعريفه لمنصب العمل. إن مطالب اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية اقترحت الحلول طبقا للقوانين السارية المفعول أنذاك حيث قسمت فئة أساتذة التعليم التقني للثانويات إلى 3 فئات: 1. فئة ما قبل 1990 (تاريخ صدور القانون الأساسي لعمال قطاع التربية) 2. فئة ما بين 1990 و 2008 3. فئة ما بعد 2008 (تاريخ صدور القانون الأساسي لعمال قطاع التربية) وطلبت من وزارة التربية تطبيق القوانين السارية المفعول أنذاك والأخذ بعين الاعتبار شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم التقني وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي. كفى بالنقابة عيبا وعارا أن تطالب بغير مطالب منتخيبيها. إن القانون الذي تطلبون من وزارة التربية تطبيقه لم تطبقه على أساتذة التعليم التقني للثانويات طيلة 18 سنة على أساتذة في منصب أستاذ التعليم الثانوي. أين تعويض الضرر الذي مس الأساتذة لعدم تطبيق هذه القوانين؟ علما أن المناصب موجودة لأنهم كانوا يشغلونها. إننا ننتظر منكم الرد بناء على القوانين والله المستعان على ما تصفون |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||
|
![]() عليق اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات على بـيان وطني 2013/01 للكنابست
- ترقية الأساتذة التقنيين رؤساء الورشات ورؤساء الأشغال إلي أساتذة التعليم الثانوي عن طريق التسجيل علي قوائم التأهيل والامتحان المهني…. إن مطلب المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (الموسع) تجاوزته الأحداث وهذا دليل بأنه غير مطلع عن حقيقة الموضوع. إن الترقية لمنصب أستاذ التعليم الثانوي بالتسجيل على قوائم التأهيل والامتحان المهني كان في المرسوم 49/90 بالنسبة لأستاذ التعليم التقني للثانويات طبقا للمادة 56. أستاذ التعليم الثانوي (pes) أستاذ التعليم التقني للثانويات (ptlt) مرسوم تنفيذي رقم 90-49 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية تحديد المهام: المادة 55: يكلف أساتذة التعليم الثانوي بتدريس المواد العامة و التقنية والفلاحية، التربية البدنية والرياضية والتربية الفنية والموسيقية في مؤسسات التعليم الثانوي تحديد المهام: المادة 45: يكلف الأساتذة التقنيون في الثانوياتبصفة خاصة بالتعليم التطبيقي في الفروع التقنية للتعليم الثانوي. ويكلفون عند الحاجة بالتعليم التقني النظري في مادة اختصاصهم. ويكونون في وضعية القيام بالخدمة في مؤسسة التعليم الثانوي. 1. إن تكليف أستاذ التعليم التقني للثانويات بالتعليم التقني النظري في مادة اختصاصهم دليل على كفاءته وإلا لم يسمح به القانون. 2. عندما يكلف أستاذ التعليم التقني للثانويات بمهام أستاذ التعليم الثانوي بناء على القوانين السارية المفعول أنذاك ومن أول تعيين (فترة التربص) ويثبت في المنصب وهو يقوم بمهام أستاذ التعليم الثانوي وتسلم له شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم التقني (capet) يطلب منه سنة 2012 بعد أكثر من 28 سنة قياما بمهام أستاذ التعليم الثانوي إجراء مسابقة أو تكوين من العار أن تطلب نقابة تمثل الأساتذة مثل هذا المطلب لأن الواقع العملي والشهادات تجاوزته. 3. كانت دروس التعليم التقني تحتوي على نوعين من الدروس: الأول نظري والثاني تطبيقي. وكانت الدروس النظرية من مهام أساتذة التعليم الثانوي والدروس التطبيقية من مهام أساتذة التعليم التقني للثانويات إلا أنه تم تكليف أساتذة التعليم التقني للثانويات خاصة الأوائل منهم بتدريس المواد النظرية نظرا لنقص التأطير يومها. 4. وجاء في البرامج التربوية لسنة 1993 و 1998 ما يلي: يكلف نفس الأستاذ بمجموعة من المواد على مستوى أقسام متوازية أو مستويات مختلفة، فأدمجت المواد التطبيقة في المواد النظرية فأصبحت مادة واحدة فتغيرت المهام مقارنة بالبرامج السابقة واصبح الأساتذة بمختلف الأصناف من أساتذة مهندسون، أساتذة التعليم الثانوي و أساتذة التعليم التقني للثانويات مهامهم الرئيسية متماثلة لا كما جاء في المرسوم المذكر أعلاه وارجعو إلى القانون الأساسي للوظيف العمومي في تعريفه لمنصب العمل. إن مطالب اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية اقترحت الحلول طبقا للقوانين السارية المفعول أنذاك حيث قسمت فئة أساتذة التعليم التقني للثانويات إلى 3 فئات: 1. فئة ما قبل 1990 (تاريخ صدور القانون الأساسي لعمال قطاع التربية) 2. فئة ما بين 1990 و 2008 3. فئة ما بعد 2008 (تاريخ صدور القانون الأساسي لعمال قطاع التربية) وطلبت من وزارة التربية تطبيق القوانين السارية المفعول أنذاك والأخذ بعين الاعتبار شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم التقني وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي. كفى بالنقابة عيبا وعارا أن تطالب بغير مطالب منتخيبيها. إن القانون الذي تطلبون من وزارة التربية تطبيقه لم تطبقه على أساتذة التعليم التقني للثانويات طيلة 18 سنة على أساتذة في منصب أستاذ التعليم الثانوي. أين تعويض الضرر الذي مس الأساتذة لعدم تطبيق هذه القوانين؟ علما أن المناصب موجودة لأنهم كانوا يشغلونها. إننا ننتظر منكم الرد بناء على القوانين والله المستعان على ما تصفون |
|||
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
2013/01, لأساتذة, c.n.a.p.e.s.t-Élargi, المجلس, المستقل, الثانوي, التعليم, الوطني, بـيان, والتقني)الموسع(, وطني |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc