أصعب قضية لأهل الخبرة - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أصعب قضية لأهل الخبرة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-06-03, 22:20   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
عادل الأول
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

بطبيعة الحال حسب المدة الزمنية على الإيجار و حسب المعطيات المتاحة لنا ، وبما أن لإبن صاحب المنزل شهادة توثيقية، فالحل تقديم تعويض مادي للمستأجر لإخلاء المنزل
والله أعلم.









 


قديم 2011-06-06, 18:47   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
hamito29
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية hamito29
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إذا افترضت أني أخدت أتعاب القضية
فمن المعلوم أنه من حق المؤجر مراجعة بدل الايجار وبالتالي إذا إفترضنا عدم وجود حل لهذه القضيية فللمؤجر أن يرهق هذا المستأجر الثقيل بالزيادة في ثمن الايجار دوريا الى أن يستسلم وعلى الأقل يكون موكلي قد ربح مقابل مادي جيد حتى يدفع أتعابي ههههاااااا










قديم 2011-06-06, 22:22   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
محارب الفساد
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

هذا حل لقضيتك
يقوم صاحب الحق والوريث الوحيد باشهار شهادته التوثيقية في المحافظة العقارية تسوية لوضيعة عقاره بنية استخراج دفتر عقاري واثبات حقه .
ومن المعلوم أن تقديم سند (شهادة توثيقية مثلا ) يعني أنه لن ينتظر سوى أربعة أشهر فقط
عكس المستأجر لو اراد ذلك فسينتظر 2 عامين لأنه بدون سند .
فلو قام صاحب الحق باستخراج دفتر عقاري فانه يضمن عقاره بنسبة مائة بالمئة ولم يبقى له الا أن يطرد المستأجر، والدفتر العقاري سند الملكية .
ماذا لو اكتشف المستأجر ذلك وأراد معارضته
هنا سيكون قد وقع في الفخ ، وأخذ الصفعة الثانية ، فمعارضته معناها عدم صلح وتوجيههم للقضاء ليفصل بينهم يعني نزاع جديد يكون فيه المدعي = المستأجر ، والمدعى عليه = صاحب الحق ، والنزاع = اثبات الملكية
والحكم سيكون قطعا رفض الدعوى لعدم التأسيس لصالح صاحب الحق .
وبالنهاية يصبح لدى صاحب الحق اثنتين
دفتر عقاري + حكم قضائي ، يثبتان ملكيته للعقار
والباقي سهل.

واعلم أن الشهادة التوثيقية لا تملك الحجية اللازمة لطرد شخص يسكن بيتا منذ 65 سنة
كما أن طعن المستأجر في الشهادة التوثيقة هي سوء نية منه بعدها ما بعدها .










قديم 2011-07-22, 17:33   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
said_khemissa
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Hourse 123

د[عوى الطرد هى دعوى ملكية
شهادة توثيقية هى وسيلة اثبات ملكية ولكنها لا تثبت الملكية الا باتمام نقل الملكية
وبالتالى فان رفض الدعوى لعدم التاسيس كانت صحيحة ويتعين اعادتها بعد استدراك اجراءات نقل الملكية

بالنسبة للطعن فى شهادة التوثيقية من طرف ابن النستاجر فهذا مرفوض اصلا لانعدام الصفة ومن جهة اخرى لا يمكنه التمسك بحق البقاء مالم يكن بحوزته سند البقاء مهما يكن لان عقد الايجار ينتهى بموت المستاجر










قديم 2011-07-24, 00:14   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
maitr
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله
الحل هو القيام بإجراءات الشهر لنقل الملكية لأن الشهادة التوثيقية تثبت إنتقال الملكية ولكن لا تثبت الملكية فالحكم برفض الدعوى لعدم التأسيس كان صائبا والله أعلم










قديم 2011-07-24, 19:38   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
dounia 86
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Icon22

الاول هو صاحب المنزل بطبعه وريث و لديه فريض صحيحة ما الثاني مؤجر و المحكمة العليا كانت على حق في كلتا الحالتين على اساس اثار العقد تنتقل الى الخلف العام و الخاص او فرضية ثانية و انا نحب الفرضيات و لا اول و لا ثاني لان الثاني لديه فريضة و لم يملك العقد بعد عن المنزل و لاثاني ليس مالك لان الايجار لا يورث يعني يخرج بانتهاء المدة و الله اعلم .اطونا الحل الله يخليكم .










قديم 2012-01-29, 01:07   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
said_khemissa
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي 111

الشهادة التوثيقية ليست سند اثبات ملكية وانما هى اجراء اولى فلا تنتقل الملكيةالا بشهادة الوفاة والشهادة التوثيقية التى يتعين تسجيلها لنقل الملكيةولهذا فانالحكم بعدم التاسيس كان صحيحا

الدعوى المقامة من الثانى لابطال الشهادة التوثيقية ايضا فان الحكم صحيح برفضه ذلك لان الاختصاص الى القضاء العادى كما لم يقدم وسائل بطلانها

الحل :
حيث ان القضية تتعلق بالطرد
حيث ان الايجار ينتهى بموت صاحبهولا ينتقل الى الورثة
حيث ان ابن المستجر لايوجد لديه سند ايجار
حيث يقتضى طرد الشاغل للامكنة دون سند ايجار المادة514 ق م
حيث ان المحكمة العليا استقرت ان الحالة تشكل عنصر استعجال ويقتضى اللجوء الى القضاء الاستعجالى دون تلك العمليات المعقدة لان النتزاع يتعلق بالطرد وليس منازعة موضوعيةكما ذهب اليه الطالب

للاتصال - البريد الإلكتروني حذف من قبل الإدارة (غير مسموح بكتابة البريد) -










 

الكلمات الدلالية (Tags)
لأهل, أصعب, الخبرة, قضية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 14:51

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc