![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() سؤالي للأخ جمال: هل الخروج في المظاهرات شرك أو بدعة أو معصية ؟؟؟
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | ||||
|
![]()
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | ||||
|
![]() اقتباس:
اذا قلتم بدعة أقول لكم المظاهرات ليست دينا بل وسيلة كمكبر الصوت الذي يستعمله الخطيب
فلها حكم المقصد اذا قلتم معصية فما النص الذي خالفه المكلف إن قلتم ولي الأمر قلت: إن ولي الأمر شرعها في دستور الدولة إن قلتم تشبه بالكفار قلت : هل تلبس معطفا في الشتاء بلا شك نعم اذا أنت متشبه بالكفار و تتشبه بهم في دخول المنتديات النتيجة المظاهرات جائزة |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | ||||||||
|
![]() اقتباس:
هذه الإعتراضات التي اعترضت بها على حججي قد رددت عليها في كتابي الإلكتروني(قطع التراهات والتفاهات بدلائل بينات وحجج ساطعات على من أباح المظاهرات)) كما رد عليها صاحب الكتاب أعلاه فأنت لم تأتي بإعتراض جديد لهذا سأكتفي بنقل ردودي السابقة على هذه الإعتراضات ومن أراد الإستزادة فعليه بتحميل الكتاب فهو من أفضل ما قرأت في هذا الباب فقد رد صاحبه على كل الإعتراضات والحجج التي يقول بها مجوزي المظاهرات. ا اقتباس:
قلت في كتابي الإلكتروني(قطع التراهات والتفاهات بدلائل بينات وحجج ساطعات على من أباح المظاهرات)): الإعتراض الأول: -قال أحدهم :لا يمكن أن نقول عن المظاهرات بدعة لأن وسائل الدعوة غير توقيفية وأصلها الحل مالم يأتي دليل يحرمها فهي من المصالح المرسلة وإلا لحرمنا إستخدام مكبرات الصوت للأذان وكذلك إستخدتم الأشرطة والأنترنت للدعوة إلى الله وغيرها . المناقشة: هناك فرق بين الوسائل التي كانت بوسع النبي صلى الله عليه وسلم وتركها وبين الوسائل التي لم تكن بوسعه عليه الصلاة والسلام ولم يعمل بها قال الشاطبي رحمه الله : سكوت الشارع عن الحكم على ضربين : ((أحدهما : أن يسكت عنه لأنه لا داعية له تقتضيه ، ولا موجب يقدر لأجله ، كالنوازل التي حدثت بعد ذلك ، فاحتاج أهل الشريعة إلى النظر فيها وإجرائها على ما تقرر في كلياتها ، وما أحدثه بعد السلف الصالح راجع إلى هذا القسم ، كجمع المصاحف وتدوين العلم وتضمين الصناع ، وما أشبه ذلك مما لم يجر له ذكر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم تكن من نوازل زمانه ولا عرض للعمل بها موجب يقتضيها ، فهذا القسم جارية فروعه على أصوله المقررة شرعاً بلا إشكال ، فالقصد الشرعي فيها معروف … والثاني : أن يسكت عنه وموجبه المقتضي له قائم ، فلم يقرر فيه حكم عند نزول النازلة زائد على ما كان في ذلك الزمان ، فهذا الضرب السكوت فيه كالنص على أن قصد الشارع أن لا يزاد فيه ولا ينقص ، لأنه لما كان هذا المعنى الموجب لشرع الحكم العملي موجوداً ثم لم يشرع الحكم دلالة عليه ، كان ذلك صريحاً في أن الزائد على ما كان هنالك بدعة زائدة ، ومخالفة لما قصده الشارع ، إذ فهم من قصده الوقوف عندما هنالك ، لا زيادة عليه ولا نقصان منه .)) (3) وحاصل كلام ابن تيمية والشاطبي رحمهما الله : أن المصالح المرسلة تنقسم باعتبار السبب المحوج إليها إلى أقسام : القسم الأول : أن يكون السبب أو المقتضي لفعلها موجوداً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلوها لكن تركهم لها كان لمانع زال بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يجوز إحداثه ، الأمثلة على هذا القسم : جمع القرآن –لفظ السلفية-الأنترنت والأشرطة والإذاعة ومكبرات الصوت وغيرها القسم الثاني : أن يكون المقتضي لفعله موجوداً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلوه وليس ثمة مانع ، فهذا ليس بمصلحة ، والقول به تغيير لدين الله كما قال ابن تيمية . إذ لو كان مصلحة أو خيراً لسبقونا إليه . ويقال لمن استحسن مثل هذه المصالح : إن ترك السلف الصالح للأخذ بهذه المصالح المزعومة ، وأخذك بها ، راجع لأحد أمور أربعة : الأول : أن يجهل جميعهم هذه المصالح ، وتعلمها أنت ! الثاني : أن يجتمعوا على الغفلة عن هذه المصالح ونسيانها ، وتستدركها أنت ! الثالث : زهدهم في العمل بالمصالح الشرعية ، والرغبة عنها ، وتحرص عليها أنت الرابع : علمهم وفهمهم أن هذا العمل ليس بمصلحة شرعية،وإن بدا للخلوف أنه مصلحة . أما الثلاثة الأولى ، فلا يسعه أن يقول بواحد منها لأنه لو فعل ذلك فقد فتح باب الفضيحة على نفسه وخرق الإجماع المنعقد على أن النبي صلى الله عليه وسلم ، الصحابة من بعده هم خير هذه الأمة علماً وعملاً ، كيف لا ؟ والله يقول عنهم : " والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه " . وقال صلى الله عليه وسلم : " خير الناس قرني ". فلو كان الخير في شيء لسبقونا إليه . وقال عمر بن عبد العزيز : عليك بلزوم السنة ، فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق . فارض لنفسك بما رضي به القوم لأنفسهم ، فإنهم على علم وقفوا ، وببصر نافذ قد كفوا ، وإنهم كانوا على كشف الأمور أقوى ، وبفضل ما كانوا فيه أحرى ، فلئن قلتم : أمر حدث بعدهم ؛ ما أحدثه بعدهم إلا من اتبع غير سنتهم ، ورغب بنفسه عنهم . إنهم لهم السابقون ، فقد تكلموا منه بما يكفي ، ووصفوا منه ما يشفي ، فما دونهم مقصر ، وما فوقوهم محسر ، لقد قصر عنهم آخرون فجفوا ، وطمح عنهم أقوام فغلوا ، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم ". فلم يبق إلا الأمر الرابع وهو علمهم وفهمهم أن هذا العمل ليس بمصلحة شرعية ، وإن بدا للخلوف أنه مصلحة . ومن الأمثلة على هذا القسم : أ - التسبيح بالسبحة أو الحصى فإن الداعي لها كان موجوداً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وليس ثمة مانع ومع ذلك لم يفعلوه ، فلا يجوز إحداثه والعمل به لأنه بدعة . بل فيه ترك لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كان يعقد التسبيح بيمينه ويقول : " إنهن مستنطقات ". ب – ومن ذلك أيضاً اتخاذ المزاح والضحك إلى درجة الإسفاف وسيلة من وسائل الدعوة لجذب القلوب وخصوصاً الشباب منهم ، نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم الناس خلقاً حتى قال بعض أصحابه ما رأيته إلا متبسماً ، ولكن متى كانت النكت ومتى كان التهريج من أساليب دعوته صلى الله عليه وسلم ، هل وقف صلى الله عليه وسلم يوماً بين أصحابه يذكر النكت والقصص المنسوجة والأغاني الجديدة لدعوة الشباب منهم ، حاشاه صلى الله عليه وسلم . ج - إخراج الجهلة والطواف بهم في البلدان الإسلامية وغير الإسلامية للدعوة إلى الله ، وهم من يسمون بجماعة الدعوة أو التبليغ ، ولو كان هذا خيراً لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لاسيما مع حاجته إلى تكثير سواد المسلمين ، وقد أنكر فعلهم وخروجهم الشيخ محمد بن إبراهيم ، والشيخ ابن باز ، والشيخ صالح الفوزان ، والشيخ المحدث ناصر الدين الألباني ، والشيخ حمود التويجري ، والشيخ عبد الرزاق عفيفي وغيرهم . د – الاحتفالات الدينية المبتدعة ، التي لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الاحتفال بها كالاحتفال هذه الأيام بالمولد النبوي ، أو الاحتفال بالهجرة النبوية ، أو الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج ، فإن الذين يحتفلون بهذه الأمور يجعلونها من الوسائل لتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ، أو من الوسائل لوعظ الناس وتذكيرهم بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم . هـ- ومن هذا القسم – مسألتنا – وهي ما أحدث في هذه الأزمان المتأخرة من اتخاذ المظاهرات والاعتصامات والإضرابات ، وسيلة من وسائل الدعوة ، أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر !!! أوَلمْ يكن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قادرين على ذلك ؟! فهل كانوا زاهدين في الأجر والثواب ؟! أم كانوا مقصرين في ما أمرهم الله به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟! أم منعهم من ذلك الخور والجبن عن مجابهة الظالمين ؟! كلا والله ، إنهم ما تركوا ذلك إلا رغبة عنه إلى ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، من الوسائل المعلومة المعروفة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . و- ومن ذلك ما ابتدعته جماعة الإخوان المسلمين – بل المفلسين كما يصفهم العلامة مقبل الوادعي – ومَنْ تأثر بدعوتهم مِن اتخاذ التمثيل ، والأناشيد وسيلة من وسائل الدعوة زعموا ، فهل سيكون هؤلاء أحرص من رسول الله صلى الله عليه وسلم على هداية الناس ، فلو علم فيها رسول الله خيراً لسبقنا إليها . ولا يصح أن يحتج بما وقع من الصحابة من الإنشاد والرجز فإن ذلك حصل منهم على سبيل الترويح ، وهؤلاء جعلوه وسيلة للدعوة . فلا إله إلا الله كم بين هؤلاء وأولئك من البون والفرق. اقتباس:
الإعتراض الرابع: ومما اعترضوا به علينا في قولنا أن المظاهرات مخالفة لأسلوب الشرع في الإنكار على الحكام ماقالوه: أن الحكام يأذنون بذلك . والجواب: وإن يكن ذلك فهي لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وقد سئل العلامة العثيمين عن حكم المظاهرات إذا أذن بها الحاكم فأجاب(( عليك باتباع السلف، إن كان هذاموجود عند السلف فهو خير، وإن لم يكن موجود فهو شر، ولا شك أن المظاهرات شر، لأنها تؤدي إلى الفوضى لا من المتظاهرين ولا من الآخرين،وربما يحصل فيها اعتداء إما على الأعراض وإما على الأموال، وإما على الأبدان لأن الناس في خضم هذه الفوضوية قد يكون الإنسان كالسكران ما يدري ما يقول ولا ما يفعل.فالمظاهرات كلها شر، سواء أذن بها الحاكم أو لم يأذن وإذن بعض الحكام بها ما هي إلا دعاية وإلا لو رجعت لما في قلبه لكان يكرهها أشد الكراهة، لكن يتظاهر كما يقولون إنه ديمقراطي. وأنه قد فتح باب الحرية للناس وهذا ليس من طريق السلف. (عن شريط / لقاء الباب المفتوح ( الجلسة الثانية) اقتباس:
اقتباس:
قلت في كتابي الإلكتروني(قطع التراهات والتفاهات بدلائل بينات وحجج ساطعات على من أباح المظاهرات)): الإعتراض الثالث: -ومما اعترضوا به علينا في قولنا المظاهرات تشبه بالكفار ماقالوه:أن الكمبوتر والجوال وغيرها جاءتنا من الكفار فلماذا لا تركبون الحمير بدلا من السيارات . والجواب على هذا الكلام السقيم أن يقال: 1-ماذكرتموه لم يكن بوسع المسلمين آنذاك 2-ماذكرتموه يدخل في العادات (العادات حتى يكون فيها تشبه يجب أن تكون من خصوصيات الكفار) لا في العبادات وتغيير المنكر. وشريعتنا قد فصلت كل شيء في مسألة تغيير المنكر أما وسائلها فقد فصلنا فيها سابقا فليراجع. والحمد لله رب العالمين. |
||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | ||||
|
![]() اقتباس:
يقول ابن تيمية: وما خالف النصوص فهو بدعة وما لم يُعلم أنه خالفها فلا يُسمى بدعة أولا : البدعة تكون في التعبدات والتي من شأنها أن تكون غير معقولة المعنى، أما المصلحة المرسلة فإنها تكون في المعاملات التي هي معقولة المعنى.قال الحافظ أبو الفضل عبد الله الصديق الغماري في كتابه : ( إتقان الصنعة ص 14) : يعلم مما سبق أن العلماء متفقون على انقسام البدعة إلى محمودة ومذمومة وأن عمر رضى الله عنه أول من نطق بذلك ومتفقون على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم "كل بدعة ضلالة "عام مخصوص ولم يشذ عن هذا الاتفاق إلا "الشاطبي" صاحب الاعتصام فإنه أنكر هذا الانقسام وزعم أن كل بدعة مذمومة لكنه اعترف بأن من البدع ما هو مطلوب وجوبا أو ندبا وجعله من قبيل المصلحة المرسلة فخلافه لفظي يرجع إلى التسمية أي أن البدعة المطلوبة لا تسمى بدعة حسنة بل تسمى مصلحة " اهـ. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " البدعة هي التعبد لله عز وجل بغير ما شرع . وعلى هذا فالبدع لا تدخل في غير العبادات ، بل ما أُحدث من أمور الدنيا ينظر فيه هل هو حلال أم حرام ، ولا يقال إنه بدعة . فالبدعة الشرعية هي أن يتعبد الإنسان لله تعالى بغير ما شرع يعني الذي يسمى بدعة شرعاً ، وأما البدعة في الدنيا فإنها وإن سميت بدعةً حسب اللغة العربية فإنها ليست بدعةً دينية بمعنى أنه لا يحكم عليها بالتحريم ولا بالتحليل ولا بالوجوب ولا بالاستحباب إلا إذا اقتضت الأدلة الشرعية ذلك . وعلى هذا فما أحدثه الناس اليوم من الأشياء المقربة إلى تحقيق العبادة لا نقول إنها بدعة وإن كانت ليست موجودة ، من ذلك مكبّر الصوت . مكبر الصوت ليس موجوداً في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكنه حدث أخيراً إلا أن فيه مصلحة دينية يبلغ للناس صلاة الإمام وقراءة الإمام والخطبة ، وكذلك في اجتماعات المحاضرات فهو من هذه الناحية خير ومصلحة للعباد ، فيكون خيراً ، ويكون شراؤه للمسجد لهذا الغرض من الأمور المشروعة التي يثاب عليها فاعلها . ومن ذلك ما حدث أخيراً في مساجدنا من الفرش التي فيها خطوط من أجل إقامة الصفوف وتسويتها فإن هذا وإن كان حادثاً ولكنه وسيلةٌ لأمرٍ مشروع ، فيكون جائزاً أو مشروعاً لغيره، ولا يخفى على الناس ما كان الأئمة الحريصون على تسوية الصفوف يعانونه قبل هذه الخطوط ، فكانوا يعانون مشاكل إذا تقدم أحد ثم قالوا له تأخر. تأخرَ أكثر ثم قالوا له تقدم. تقدم أكثر يحصل تعب . الآن والحمد لله يقول الإمام : سووا صفوفكم على الخطوط ، توسطوا منها ، فيحصل انضباطٌ تام في إقامة الصف . هذا بدعة من حيث العمل والإيجاد ، لكنه ليس بدعة من حيث الشرع ؛ لأنه وسيلة لأمرٍ مطلوبٍ شرعاً " انتهى من "فتاوى نور على الدرب". و كما تعلم أن فقد اتفق العلماء على عدم جواز العمل بالمصلحة المرسلة في باب العبادات ؛ لأنها توقيفية تعبدية . فما إذن فرق بين البدعة و المصلحة المرسلة عندكم؟؟؟ إليك بعض شروط المصلحة المرسلة: 1- أن تكون المصلحة ملائمة لمقاصد الشارع بحيث لا تنافى أصلا من أصوله ولا تعارض نصا أو دليلا من أدلته القطعية. 2- أن تكون معقولة، في ذاتها، جرت على الأوصاف المناسبة المعقولة التي يتقبلها العاقل، بحيث يكون ترتب الحكم عليها مقطوعا لا مظنونا ولا متوهما. 3- أن تكون تلك المصلحة عامة للناس، وليس اعتبارها لمصلحة فردية أو طائفية معينة، لأن أحكام الشريعة تنطبق على الناس جميعا. ويتضح مما سبق أن مسألة المصالح المرسلة هي من المسائل الشرعية المختلف فيها، فقد قال بها جماعة من الأصوليين كالمالكية وغيرهم، ومنعها جماعة آخرون كالشافعية ومن اتبعهم. أخذ الصحابة بالمصلحة المرسلة حتى حكي في ذلك إجماعهم ، ومن ذلك : أ – جمع المصحف في عهد أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما ولا مستند لهم إلا المصلحة ؛ إذ لم يدل عليه دليل خاص ، وقد حصل ذلك باتفاق الصحابة رضي الله عنهم . ب – حدُّ شارب الخمر ثمانين في عهد عمر رضي الله عنه وكان دليلهم في ذلك المصلحة المرسلة . ج – الحكم بتضمين الصناع ، وقد حكم به الخلفاء الراشدون حتى قال علي رضي الله عنه : " لا يصلح الناس إلا ذاك " أخرجه البيهقي ، ووجه المصلحة فيه : أن الناس لهم حاجة إلى الصناع وهم يغيبون عن الأمتعة في غالب الأحوال ، والأغلب عليهم التفريط وترك الحفظ ، فلو لم يثبت تضمينهم مع مسيس الحاجة إلى استعمالهم لأفضى ذلك إلى أحد أمرين : إما ترك الاستصناع بالكلية ، وذلك شاق على الخلق ، وإما أن يعملوا ولا يضمنوا ذلك بدعواهم الهلاك والضياع فتضيع الأموال ، ويقل الاحتراز وتتطرق الخيانة فكانت المصلحة التضمين ، وهذا معنى قول علي رضي الله عنه : " لا يصلح الناس إلا ذاك " د – تولية أبي بكر ![]() هـ ترك عمر ![]() و – ما فعله عمر ![]() أما اعتراضك على إيذان الحاكم بالتظاهر فلا حجة فيه اذ الحاكم لم يأمر بمعصية بل هو أمر مباح لا دليل في الشرع على تحريمه أما التشبه بالكفار فحجتك هزيلة جدا لأنه مشترك إنساني لأن المتقدمين لم يعرفوا هذه الوسيلة كما أخذ عمر نظام الدواوين من الفرس و لم يقل بأنه تشبه بالكفار لماذا قال تعالى للنبي عيه السلام إفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت و لم يقل له أفلا ينظرون إلى الدب القطبي كيف خلق لأن سكان الجزيرة لا يعرفون الدب فخطاب الشرع جاء بشيء يعيشون معه يوميا كذلك المظاهرات لم تكن وسيلة آنذاك و إلا اتخذت لما فيها من مصالح و إيجابيات |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | ||||
|
![]() اقتباس:
و فعلها رسول الله مع صحبه يوم خرجوا يعلنون حقهم في الوجود و في تعبير عن قناعتهم فخرجوا صفين على رأسيهما عمر و حمزة .أ نسي علماء الوهابية هذا. الحمد لله لا بابوية في الإسلام |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() شكرا جزيلا على الموضوع |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() جعلها الله في ميزان حسناتك |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | ||||
|
![]() اقتباس:
لنبدأ بالفتوى التي توجب علينا طاعة ولي أمرنا ,طيب على الراس والعين كما يقولون .لكن في المقابل إن المظاهرات والإضرابات والإعتصامات هي من قبيل طاعة ولي الأمر حسبما أعتقد لماذا ؟ إن الدستور والقانون الجزائري كغيرها من الدول الأخرى ,نص على أن المظاهرات والإعتصامات والإضرابات هي حق مكفول للمواطن والمادة 41من الدستور الجزائري تنص :"حريات التعبير وانشاء الجمعيات والإجتماع مضمونة للمواطن "المادة 56 "الحق النقابي معترف به لجميع المواطنين"كما تنص المادة 24 من قانون العمل الذي صادق عليه ولي الأمر على أن الإضراب حق للعمال..... وغير ذلك من النصوص الكثيرة والمتنوعة التي تؤكد حق المواطن في ممارسة الأعمال التي ذكرناها .فالسؤال الذي يطرح نفسه ,هل إذا مارسنا هذه الأعمال فإننا نكون قد خرجنا عن واجب الطاعة ؟ أنا لا أعتقد ذلك بل أعتبره من قبيل طاعة ولي الأمر . إذن أنا لا أعلم إن تطرق الأساتذة والعلماء الكرام إلى هذه النقطة أم لا فأنا لم أقرأ الكثير في هذا الجانب . لنفرض أن العلماء حرموا المظاهرات والإعتصامات والإضرابات بدعوى أنها تثير الفتن والبلبلة والفوضى .لنأخذ مثال مصر والمظاهرات الضخمة التي خرجت فيها تطلب اسقاط المجرم ونظامه والحمد لله حققت أول المكاسب والبقية ستأتي إن شاء الله .في مصر حدثت فوضى وقتل ونهب نعم لا أحد ينكر لكن السؤال من قتل الشعب المصري من دهس المتظاهرين بسيارات الشرطة من قام بمحاولة سرقة متحف مصر من أضرم النار في أحد مراكز جهاز أمن الدولة وقبل الثورة المباركة أم لم تكن هناك فوضى من قام بتفجيرات "دهب "بشرم الشيخ من قام بتفجيرات الكنيسة من قتل الفلسطينيين أليس كل هذه الجرائم والفوضى قام بها ولي الأمر وبمعرفته وبأوامر منه .كل التحقيقات الآن بعد القبض على العصابة التي كانت تحكم مصر توصلت إلى أن حسني الهالك وأولاده وعصابته بزعامة حبيب العادلي وجهاز المخابرات هم أصحاب التخطيطات للفوضى والفتن و هم المنفذون .وهنا نستنتج أن المظاهرات إن كانت في محلها ولن تكون في محلها إلا إذا قام بها الشعب فأنها مفيدة وذات نجاعة للقضاء على الفوضى ورؤوس الفتن وبناء مجتمع قوي متماسك ينبذ التفرقة والفتن. هذا على سبيل المثال لا الحصر و نفس الحكايه مع الدول العربية الأخرى "تونس و سوريا واليمن وليبيا " قد تتسائل أخي الكريم إن كان ما يجنيه الحاكم من تشريعه للمظاهرات سوى الوبال عليه وعلى عصابته ,لماذا أصلا نص عيها وشرعها في قوانينه ؟ أجيبك أن ولي الأمر هذا وهنا أفتح قوس لأقول ( أانا لا أعتبر هذا الحاكم ولي أمر لأنه لا أحد من الرعية بايعه أو ولاه علينا لقد اغتصب السلطة بالقوة وفرض نفسه علينا والشعب كله يمقته و خروج الشعوب العربية في ثورات تطلب رحيله خير دلبل على ذلك ) إن تبني الحاكم العربي لهذه القوانين التي تقرر ما يسمى حقوق الإنسان والحريات وغيرها هي بسبب ضغط وإملاء من أسياده في الغرب في أمريكا وفرنسا وغيرها فهم الذين أتوا به إذن يملون عليه ما يشرع وما لا يشرع فهؤلاء الغربيين يدعون أنهم يحترمون حقوق الإنسان وحرية التعبير وأنهم لا يكونون صداقات إلا مع بلدان تتبنى نفس الرأي والإتجاه .وبعد كل هذا أصبح ولي الأمر هذا "وهو في الحقيقة لا يملك من الأمر شيء إلا بأوامر من أسياده" أصبح بين المطرقة والسندان .والحل هو ألا نقبل بحاكم لا يحكم حتى في نفسه.أو أين يقضي عطلته إن كانت لديه عطلة. |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||||||||
|
![]()
اقتباس:
3-قولك: اقتباس:
2-حصول النتيجة ليس دالا على شرعية الطريقة مثال ذلك:تغيير الحكم عن طريق المظاهرات,و الإعتصامات,والمسيرات. فإذا ما نجح قوم في إزالة حاكم ظالم جائر,بأسلوب المظاهرات والمسيرات,فهل يدل ذلك على أن هذه المظاهرات شرعية؟كلا والله,فقد أفتى فيها علماؤنا الفحول,من أمثال العلامة الجهبذ عبد العزيز بن باز,والعلامة الصالح والمفضال الناجح:محمد بن عثيمين,وسماحة المفتي:عبد العزيز آل الشيخ و العلامة الفوزان,وغيرهم حيث اتفقت كلمتهم على ذم المظاهرات والإعتصامات.واعتبارها وسيلة فتنة وشر. هذا إذا جاز لنا أن نسمي ما حصل نتيجة وهدفا,وإلا فقل لي بربك: 1-هل حكم في تونس ومصر بالإسلام بعد الإطاحة بالرئيس؟ 2-هل توقفت الدماء عن السيلان؟ 3-هل كانت هذه الثورة نابعة من إرادة إقامة شرع الله,بما فيه من تطبيق للحدود؟ 4-الفرح الذي كان مقرونا بالمعازف والمزامير والغناء والتبرج والإختلاط يدل على أن الأمر لم يكن مرادا لتقرير ما ذكرناه من البنود الثلاثة السابقة . الخلاصة: - حصول الشفاء ليس دالا على شرعية الطريقة. - حصول النتيجة ليس دالا على شرعية الطريقة. 4-قولك: اقتباس:
أنَّ الشرعَ قد اعتبَرَ وِلَايةَ الْمُتَغَلِّبِ (وِلَايةً صحيحةً) -شأنُه في ذلك شأنُ الإمامِ المُبايَع بلا فرق!-؛ وذلك درءً لفتنةِ إراقةِ الدماءِ، وصَوْنًا للأعراضِ والأموالِ، وجمعًا لوحدة المسلمين، وحفظًا لأمنِ البلادِ مِن أعدائِهم. وقد دَلَّ على ذلك النصُّ والإجماعُ: 1- فأما النص: فعن حُذيفةَ بنِ اليمانِ رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ .. ثُمَّ تَكُونُ خِلافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبوَّةِ ... ثُمَّ تَكُونُ (مُلْكًا جَبْرِيَّةً)». • قلت: وفي قولِه صلى الله عليه وسلم «مُلْكًا جَبْرِيَّةً» إشارةٌ إلى اعتبارِ وِلايةِ المتغلب؛ حيث ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فيما هو كائن ولم يبين بطلانها؛ مما يدل على اعتبارها. 2- وأما الإجماع: فقد جرى على ذلك الصحابةُ والتابعونَ وسائرُ الأئمةِ؛ إذ أقروا بصحةِ الولاياتِ الجبريةِ على مَرِّ العُصورِ السابقةِ -مِن لَدُنْ ولاية اليزيد بن معاوية مرورًا بسائر خُلَفاءِ بَنِي أُمَيَّةَ وخُلَفاءِ بَنِي العَبَّاسِ وجميع مَنْ جاء بَعدهُم مِن الحكَّامِ- إلى زماننا هذا. • قال ابن بطال رحمه الله: «(أجمع الفقهاء) على وجوبِ طاعةِ السلطانِ المتغلب، والجهادِ معه، وأن طاعتَه خيرٌ مِنَ الخروجِ عليه؛ لِما في ذلك مِن حَقْنِ الدماءِ، وتسكين الدَّهْمَاءِ!»اهـ. • وقال الشوكاني رحمه الله: «ومذهبُ (أهلِ السُّنةِ والجماعةِ)، أنَّ الإمامةَ يَصِحُّ أنْ تَنْعقِدَ لِمنْ غَلَبَ الناسَ، وقَعَدَ بالقوةِ في مَوْضِعِ الْحُكْمِ»اهـ. |
|||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | ||||
|
![]() نظرات شرعية .. في وسائل التعبير العصرية الحمد لله رب العالمين القائل :" ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون" النحل :116 وصلى الله على نبينا محمد القائل :" بلغوا عني ولو آية فرب مبلغ أوعى من سامع" ورضي الله عن صحابته الأطهار الميامين الذين بلغوا دين الله - بكل وسيلة سنحت لهم- بلغوها للخاص والعام، وللحاكم والمحكوم، فرادى وجماعات- وبعد: فمن المعلوم في الشرع أن الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة لله ولكتابه ولرسوله وأئمة المسلمين وعامتهم – واجبة على كل مسلم مكلف- كل بحسبه- رجلا كان أو إمراءة فيجب على العالم وطالب العلم ما لا يجب على العامي، و من لا يعلم. ويجب على الحاكم والمسؤول في دائرته ما لا يجب على غيره. ومن المتقرر عند أهل العلم والرأي أن وسائل التعبير اجتهادية غير توقيفيه. وقد جد في عصرنا اليوم وسائل للتعبير لم تكن معروفة من قبل كـ( الرسم والتمثيل والتصوير الكاركترية أو بالصوت و بالصورة (يوتيوب) أو بأحدهما. أو القيام بالمظاهرات السلمية وعقد المؤتمرات والندوات والمهرجانات الخطابية في الميادين العامة أو عن طريق الهواتف الثابتة و النقالة ،والقنوات الفضائية والانترنت، والفيس بوك ، والتوتير. وغير ذلك من وسائل الاتصال المتعددة..الخ) هذه الوسائل تضاف إلى ما كان معلوما شائعا في العصور الماضية وكتأليف الكتب ،ورواية الحِكَم والأمثال، والقصائد الشعرية .ونحو ذلك. كل هذه الوسائل القديمة والحديثة يمكن أن تستخدم لنشر العدل وتحقيق الأمن وتقرير الحق والدعوة للفضيلة. ويمكن أن تستخدم بعكس ذلك كترسيخ الظلم والاستبداد، وإيقاع الغش، والتحريش بين الراعي والرعية. فإذا كانت الغاية شريفة والمقصد حسنا أصبحت الوسيلة واجبة أو مندوبة فحكم الوسيلة حكم غايتها. وإذا كانت الغاية سيئة محرمة أو مكروهة، فوسيلتها مثلها . ولذلك تقرر عند العلماء قاعدة( الوسيلة لها حكم الغاية) لا كما يقرر في القوانين المدنية الوضعية أن (الغاية تبرر الوسيلة) وفرق بين الوسيلة في القاعدتين فالوسيلة في الأولى شرعية قرآنية أما في الثانية وضعية كفرية. ولا يمكن في هذه العجالة الحديث بالتفصيل عن كل الوسائل السابقة ولكن سأقتصر على وسيلة واحدة منها وهي ( المظاهرات السلمية) نظرا لكثرة الحديث عنها في هذه الأيام ، بين محلل ومحرم. دون مناقشته لموارد الأدلة فيها وقد كثر الخوض في حكمها بعد الثورة الشعبية السلمية في تونس.. ومصر.. وليبيا.. وغيرها. وكل هذه الثورات لم يسفك المظاهرون فيها دما ولم يشهروا سلاحا ولم ينهكوا نفسا أو يفسدوا شيئا من الممتلكات وسأقف عندها وقفات: الوقفة الأولى: المظاهرة السلمية : جمعها مظاهرات وفي (لسان العرب): مشتقة من ظهر الشيئ إذا بان واتضح، واستظهرت بفلان إذا استعندت واستنصرت به. والظهير: المعاون. والمظاهرة لا تكون عادة إلا من اثنين فأكثر. وفي الحديث :"إن الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهر بين درعين يوم أحد" وفي ( المعجم الوسيط): (المظاهرة إعلان رأي وإظهار عاطفة بصورة جماعية) ومعنى كون المظاهرة سلمية يعني أنها لا ترفع سلاحا ولا تسعي لتخريب وليست خروجا على الوالي الشرعي. وجاء لفظ المظاهرة في القرآن الكريم في أكثر من موضع: 1-المظاهرة بين آحاد المشركين ضد المؤمنين كقوله تعالى :" إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتـقين" التوبة:4. 2-المظاهرة بين يهود بني قريظة والمشركين يوم الأحزاب قال تعالى:" وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا" الأحزاب:26. 3-المظاهرة بين المؤمنين أنفسهم وكما وقع بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض نسائه (عائشة وحفصة رضي الله عنهما)في قصة تحريم العسل على نفسه:" وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير" التحريم: 4. الوقفة الثانية: حرية التعبير: إن حق المسلم في حرية التعبير عن رأيه أكثر الحقوق التصاقا بحق الحياة. وعليه تعتمد أكثر التكاليف الشرعية في العبادات والمعاملات. إن التعدي على حرية التعبير ظلم وإهدار لكرامة الإنسان و تقييدها و إلزامه: بتقليد الغير ووجوب التبعية له. إن الإنسان كما ولد حرا يجب أن يعيش حرا، إلا من عبودية الله وحده . حتى الرقيق الشرعي - تحت ولاية سيده له كرامته- ويتمتع بحرية الاعتقاد –والتعبد- والتفكير- والتعبير...الخ. ورحم الله الخليفة الفاروق يوم أكد هذا المفهوم عند محاسبته لأحد ولاته قائلا ![]() إن حرية التعبير في الإسلام هي أساس الدعوة إلى الخير قال تعالى :" ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر و أولئك هم المفلحون" آل عمران: 104. وأصول المعروف والمنكر منصوصة كلها في الكتاب والسنة ولكن أصنافها وأنواعها وأعدادها تتكاثر وتتسارع بتكاثر البشر وتوالدهم قال تعالى :"ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون" الروم :41. والمظاهرة السلمية أحد مظاهر حرية التعبير لأنها تسعى لإعادة حقوق الشعب المسلوبة و المتعدي عليها، كالمطالبة بمعالجة البطالة، وتأمين المقاعد الدراسية للطلاب في الجامعات، وتأمين السكن والعيش الهنيء للمواطنين، وتأمين سرير لكل مريض في المستشفى. فلحرية التعبير دور كبير في محاربة الفساد المالي والإداري في جميع أجهزة الدولة ومنع الموظفين كبارا وصغارا من الرشاوى وتبذير أموال الأمة واستغلال النفوذ لكشفهم وإحالة المنتهك لهذه الحقوق إلى القضاء. وما هذا إلا عين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما يناسب الحال والزمان. الوقفة الثالثة: طاعة الحاكم المسلم: طاعة ولي الأمر العادل: -جاء في صحيح مسلم :"من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني" وأخرج أبو داوود عن أبي موسى الأشعري:" إن من إجلال الله....... إكرام ذي السلطان المقسط". -وفي حديث عبادة بن الصامت المتفق عليه :" بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في السر والعلن. وعلى النفقة في العسر واليسر والأثرة، وإن لا تنازع السلطان أهله، إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان". -وفي حديث عبد الله بن عمر عند مسلم قال رسول الله عليه وسلم:" على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع عليه ولا طاعة". إن طاعة الحاكم والأمير أو الرئيس العادل بهذه النصوص وغيرها واجبة وجوبا قطعيا إذا أمر بمعروف و طاعة أما إذا أمر بمنكر أو معصية فلا سمع له ولا طاعة، كما في الحديث: " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" وقد جعل الله طاعة الحاكم المسلم قرينة طاعة الله والرسول بقوله:" يا أيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم قي شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا" النساء:59 ومن الملاحظ في الآية أن فعل ( أطيعوا) لم يكرر في حق (أولي الأمر) بل اكتفى بمجرد العطف فقط. وفي هذا دلالة على أن طاعة الحاكم أو السلطان والأمير- ليست مطلقة في كل ما يقوله أو يأمر به بل لا بد أن يكون أمره ونهيه موافقا لأمر الله و أمر رسوله. كما يلحظ أيضا في قوله "فإن تنازعتم في شيء" أن التنازع فد يقع بين الحاكم والشعب أو يقع بينه وبين أحد أفراد رعيته خلاف ونزاع في حكم من الأحكام أو موقف من المواقف فالمرجع حينئذ قوله تعالى:" فردوه إلى الله ورسوله..." أي إلى كتاب الله وسنة نبيه على القول بتفسير ( أولي الأمر) في الآية بأنهم ![]() وأكثر ما يقع الخلاف بين الحاكم وشعبه في سن قوانين قد يراها هو من المباح والمصالح المرسلة وهي في نظر العلماء ليست كذلك. وكلمة(شيء) في الآية نكرة في سياق الشرط تفيد العموم. أي إن تنازعتم في أي شيء قليلا كان أو كثيرا من أمور الدين أو الدنيا فردوه إلى الله ورسوله.. وقال الطوفي الحنبلي في كتابه (الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية2/28) فـ( الأمر في هذه الآية عام مخصوص بما إذا دعوا الناس إلى معصية أو بدعة لا تجوز طاعتهم للحديث:" إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق". وقد امتنع كثير من أئمة السلف من إجابة الخلفاء إلى المناكر والمفاسد والبدع. وهم في ذلك قدوة، والآية المذكورة حجة لهم ) ا.هـ. الوقفة الرابعة: الأحكام التكليفية: الأحكام الشرعية التكليفية لا تخرج عن خمسة في المشهور عند علماء الأصول ![]() الوقفة الخامسة: هل يجوز لولي الأمر تقييد المباح أو منعه؟ إذا أصدر ولي الأمر تشريعا أو نظاما يمنع فيه المباح أو يقيده بزمن كان يُـلزم الرعية بأكل أنواع من اللحوم دون بعض أو يأمر بأكل السمك دون الدجاج، أو البقر دون الغنم. أو السفر بالطائرة دون القطار. أو ركوب الدراجة دون السيارة. أو يلزمهم بلباس معين كالشماغ والعقال. أو يمنعهم من الحديث في أمور السياسة والتجمعات و المظاهرات السلمية فيما لا ضرر فيه. إذا قامت لطلب حق أو رفع ظلم. و كل هذه الأمور مباحة لأن الشرع سكت عنها. وهذه الأمور أيضا وفق القاعدة الشرعية استصحاب (البراءة الأصلية قبل ورود دليل الشارع) بأمر أو نهي يرتب عليه ثواب أو عقاب. واختلف العلماء في طاعة ولي الأمر في - تقييد المباح أو منعه- في مثل هذه المسائل على قولين: الأول: لا تجوز طاعة ولي الأمر في منع المباح أو تقييده ولو لفترة من الزمن لأن المنع أو التقييد تشريع. لا يجوز لأحد أن يحرم شيئا أباحه الله كما لا يجوز له أن يحلل ما حرمه الله سواء بسواء). (تفسير الألوسي 5/66). بل هذا المنع والتقييد اعتداء على حكم الله قال تعالى:" قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادة والطيبات من الرزق..."الأعراف:32 وقوله: "إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه.." يوسف :40 وقوله:" قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون"يونس:59 . الثاني: وقال آخرون (يجوز للحاكم الشرعي منع الناس من فعل المباح أو تقييده ويجب عليهم قبوله) (تحفة الأحوذي شرح الترمذي 4/314) لأن فعل الحاكم داخل في لفظ (المعروف) الذي شرعت طاعته فيه كما في الحديث:" إنما الطاعة في المعروف" والمعروف : وهو ما أمر الشرع بفعله أو تركه أو أذن به. ولا يكون هذا إلا بدليل. واستدل هؤلاء أيضا: بما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 1-لما بلغه أن بعض الصحابة تزوجوا كتابيات منعهم من ذلك وقال: ولله لأفرقن بينهم( قمنة حقرة) أي ذليلين حقيرين. 2-وفي عام الرمادة أوقف حد السرقة. والقول الأول يظهر لي أنه أرجح من الثاني لوضوحه وكثرة أدلته وظهورها. أما القول الثاني فهو مبني على أن (المباح) ليس من الأفعال التكليفية وإنما هو مورد التكليف للأحكام الأربعة (الواجب والمندوب والحرام والمكروه) وهذا التقسيم خلاف المشهور عند الأصوليين. ثم إذا كان (المباح) هو : الذي لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. فإنه لا معصية في مخالفة ما أمر به (الحاكم العادل) لو قام بتقييد المباح أو منعه فرجع الاعتبار إلى القول الأول لحديث: "وما سكت عنه فهو عفو" والعفو هو المباح ولا معنى للعفو إلا رفع الإثم والمؤاخذة فيه . قال شيخ الإسلام ابن تيميه- رحمه الله- ( كل شيء سكت عنه الشارع فهو عفو ليس لأحد أن يحرمه أو يوجبه أو يكرهه أو يستحبه) ا.هـ فالمباح على قوله هذا ليس من أحكام التكليف. وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله- (إن العلماء وجميع الدعاة وأنصار الحق أوصوا بتجنب المسيرات والمظاهرات التي تضر بالدعوة ولا تنفعها وتسبب الفرقة بين المسلمين والفتنة بين الحكام والمحكومين ) مجموع الفتاوى 7/344 . فسماحته لم يعترض على المظاهرات السلمية وإنما منع المظاهرات غير السلمية وهي التي ينتج منها المفاسد والفتن وهذه حرام ولا شك. والجواب عن الحادثتين اللتين استدلوا بهما من فعل عمر: الأولى: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يمنع منعا عاما أو يحرم نكاح الكتابيات- وحاشاه عن ذلك. بدليل أنه لما سأله حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: أحرام هو يا أمير المؤمنين؟ قال: لا. ولكن أكره أن يقال نكح أحد صحابة رسول الله يهودية أو نصرانية. فهو في تعليله للمنع خاص بالصحابة فقط لما لهم من الفضل والمنزلة في صدور من يجيء بعدهم. وأما الثانية: وهي : عدم إقامته حد السرقة -عام الرمادة- فليس منعا أو توقيفا لحد السرقة وإنما لعدم توفر شروط القطع تلك السنة نظراً للمجاعة والجدب الذي نزل بالأمة فلم يُـقم حد القطع لوجود الشبهة إبقاء للنفس حيث كانت معرضة للموت بسبب الجوع. الوقفة السادسة: أدلة المظاهرات السلمية: 1-الأصل فيها الإباحة والبقاء على البراءة الأصلية حتى يرد دليل خاص في المنع وهي وسيلة جديدة ولا يترتب عليها مفسدة لأنها سلمية بحته. ومتى ترتب عليها مفسدة فهي محظورة. 2-جميع آيات وأحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلها أدلة للمظاهرات السلمية كقوله تعالى:" كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.... "آل عمران :110 وقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين :" من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان " ويجوز الاحتجاج على المنكر بسائر الجوارح ويقاس على اليد واللسان- كل وسيلة مناسبة كما قرره السلف والخلف في مصنفاتهم. كما قرر العلماء إذا حضر جماعة مكانا أو حفلا فيه منكر ولم يستطيعوا أن يغيروه فيجب عليهم أن يخرجوا و يفارقوا المكان. وهذا هو عين الاحتجاج على المنكر وأهله . 3-حديث أبي هريرة عند أبي داوود والبخاري في (الأدب المفرد 1/216) قال:" قال رسول الله صلى اله عليه وسلم إن لي جارا يؤذيني فقال له أصبر - ثلاثا- فكرر عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انطلق فأخرج متاعك في الطريق. فأخرج متاعه فاجتمع الناس عليه فقالوا ما شأنك؟ قال لي جار يؤذيني فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: انطلق فاخرج متاعك إلى الطريق فجعلوا يقولون: اللهم العنه. اللهم أخزه، فأتاه جاره فقال له: ارجع إلى منزلك فو الله لا أوذيك". 4-ومنها الحديث الصحيح عند أصحاب السنن أبو داوود (2/245) وابن ماجه (2/366) والنسائي في الكبرى ( 5/371)والحاكم (المستدرك 2/188) على شرط مسلم ووافقه الذهبي . وأخرجه ابن حبان في( صحيحه 9/499) وعبد الرزاق في (مصنفه 9/442) عن إياس بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم:" لا تضربوا إماء الله فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله قد ذئـر(اجترأ) النساء على أزواجهن فأمر بضربهن. فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد طاف البارحة بآل محمد سبعون إمرأة كل إمراة تشتكي زوجها ثم قال : فلا تجدون أولئك خياركم"ا.هـ . فإذا كان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خرجن جماعات أو فرادى في ليلة واحدة يشتكين ضرر أزواجهن أليست هذه هي مظاهرة سلمية؟! فما الفرق بين هذا لو خرج اليوم أو غدا مثل هذا العدد أو أقل أو أكثر أمام وزارة الداخلية، أوزارة العدل، أو المحكمة الشرعية، أو دار الإفتاء، يطالبن بتوظيفهن أو رفع ظلم أوليائهن أولئك الذين يمنعونهن من الزواج أو خرجن يطالبن بإطلاق أولادهن أو أزواجهن الذين طال سجنهم مع انتهاء مدة الإحكام الصادرة بحقهم أو لم يحاكموا أصلا !! وإذا جاز هذا للنساء كما جرى في عهد النبوة فما الذي يمنعه في حق الرجال قولوا الحق يا رعاكم الله!!؟. 5-قال محمد بن حرب سئل الإمام أحمد عن الرجل يسمع المنكر في دار بعض جيرانه قال ![]() الخلاصة: وملخص القول في طاعة ولي الأمر إذا أمر أو نهى عن شيء مباح إن كان الأمر والنهي متوجها على فرد بذاته كأن يمنعه من السفر أو أن يتزوج من خارج البلاد ونحو ذلك. فهذا جائز وعليه السمع والطاعة لولي الأمر . أما إذا أصدر الحاكم تنظيما أو تعميما أو قانونا يمنع فيه عامة الشعب من شيء هو مباح بأصل الشرع فإن هذا تقييد لحرية التعبير. والمظاهرة السلمية يجب أن تنضبط بالضوابط الشرعية: 1-أن تكون المطالب مشروعة وعادلة فإن تضمنت مفسدة أو حراما فلا تجوز. 2-ألا تؤدي المظاهرة إلى منكر آخر يساوي أو يزيد عن المنكر الذي خرج المتظاهرون لتغييره . 3-ألا يصحب المظاهرة ترك واجب كصلاة الجمعة أو الجماعة أو تشتمل على اختلاط محرم بين الرجال والنساء. 4-ألا تتسبب بإلحاق ضرر في الأنفس والممتلكات. فالمظاهرات السلمية التي لا تشهر سلاحا ولا تسفك دما ولا تتعدى على الأنفس والممتلكات المعصومة- جائزة شرعا. والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد أ.د. سعود بن عبدالله الفنيسان اقتباس:
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 13 | ||||
|
![]() اقتباس:
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 14 | |||
|
![]() ورد عليه كذلك العلامة الدكتور ربيع بن هادي المدخلي في كتاب له بعنوان:
حكم المظاهرات في الإسلام حوار مع الدكتور سعود بن عبدالله الفنيسان والكتاب نشر على النت عبر حلقات: 1-حكم المظاهرات في الإسلام (حوار مع الدكتور سعود بن عبد الله الفنيسان)- الحلقة الأولى: https://africabride.fi5.us/play-1133.html 2-حكم المظاهرات في الإسلام (حوار مع الدكتور سعود بن عبد الله الفنيسان ) الحلقة الثانية https://africabride.fi5.us/play.php?catsmktba=1166 |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||
|
![]() (المظاهرات والاعتصامات والإضرابات رؤية شرعية) : الدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس
محتويات الكتاب : المقدمة: المبحث الأول:تعريف المظاهرات والإعتصامات والإضرابات. المبحث الثاني:حول نشأة أسلوب المظاهرات كوسبة لتغيير المنكر في بلاد المسلمين. المبحث الثالث:صلة المظاهرات بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المبحث الرابع:في حجج من قال بالمظاهرات كوسيلة لتغيير المنكر المبحث الخامس:حجج المانعين للماظهرات كوسيلة لتغيير المنكر المبحث السادس:مفاسد المظاهرات وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع المبحث السابع:مناقشة أدلة القائلين بالمظاهرات كوسيلة لتغيير المنكر المبحث الثامن:ذكر القول الراجح في مسألة المظاهرات المبحث التاسع:المظاهرات ليست وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله الخاتمة:في بيان خلاصة البحث وقد أوردت(الكلام لصاحب الكتاب) في نهاية الكتاب بعد الخاتمة مجموعة من فتاوى علماء الأمة المعتبرين ,مع أنني ذكرت أجزاء منها متفرقة في ثنايا الكتاب,ولكن رأيت تتميما للفائدة جمعها متوالية بتمامها في آخر الكتاب,حتى يتسنى لمن أراد الرجوع إليها مباشرة دون واسطة إذ أنها تتعلق بمسألة بمسائل النوازل التي تمس الحاجة إلى العلم بها. التحميل المباشر للكتاب: https://www.archive.org/download/Mudhahrat/Mudhahrat.pdf |
|||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
المظاهرات, رؤية, شرعية |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc