المظاهرات رؤية شرعية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم النوازل و المناسبات الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

المظاهرات رؤية شرعية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-06-18, 22:17   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
رجب طيب أربكان
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Arrow


سؤالي للأخ جمال:

هل الخروج في المظاهرات

شرك

أو

بدعة

أو

معصية


؟؟؟








 


رد مع اقتباس
قديم 2011-06-28, 21:34   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رجب طيب أربكان مشاهدة المشاركة

سؤالي للأخ جمال:

هل الخروج في المظاهرات

شرك

أو

بدعة

أو

معصية


؟؟؟
الجواب:
بدعة بإعتبارها لا أصل لها في الدين .
ومعصية باعتبارها مخالفة لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم في طاعة الحاكم المسلم مالم يأمر بمعصية وعدم جواز الخروج عليه مالم يكفر.
ومخالفة لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن التشبه بالكفار وخصائصهم .









رد مع اقتباس
قديم 2011-06-29, 14:38   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
العز بن عبد السلام
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي مشاهدة المشاركة


الجواب:
بدعة بإعتبارها لا أصل لها في الدين .
ومعصية باعتبارها مخالفة لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم في طاعة الحاكم المسلم مالم يأمر بمعصية وعدم جواز الخروج عليه مالم يكفر.
ومخالفة لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن التشبه بالكفار وخصائصهم .
اذا قلتم بدعة أقول لكم المظاهرات ليست دينا بل وسيلة كمكبر الصوت الذي يستعمله الخطيب
فلها حكم المقصد
اذا قلتم معصية فما النص الذي خالفه المكلف
إن قلتم ولي الأمر
قلت: إن ولي الأمر شرعها في دستور الدولة
إن قلتم تشبه بالكفار
قلت : هل تلبس معطفا في الشتاء بلا شك نعم
اذا أنت متشبه بالكفار و تتشبه بهم في دخول المنتديات
النتيجة المظاهرات جائزة









رد مع اقتباس
قديم 2011-06-29, 18:55   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العز بن عبد السلام مشاهدة المشاركة
اذا قلتم بدعة أقول لكم المظاهرات ليست دينا بل وسيلة كمكبر الصوت الذي يستعمله الخطيب
فلها حكم المقصد
اذا قلتم معصية فما النص الذي خالفه المكلف
إن قلتم ولي الأمر
قلت: إن ولي الأمر شرعها في دستور الدولة
إن قلتم تشبه بالكفار
قلت : هل تلبس معطفا في الشتاء بلا شك نعم
اذا أنت متشبه بالكفار و تتشبه بهم في دخول المنتديات
النتيجة المظاهرات جائزة

هذه الإعتراضات التي اعترضت بها على حججي قد رددت عليها في كتابي الإلكتروني(قطع التراهات والتفاهات بدلائل بينات وحجج ساطعات على من أباح المظاهرات)) كما رد عليها صاحب الكتاب أعلاه فأنت لم تأتي بإعتراض جديد لهذا سأكتفي بنقل ردودي السابقة على هذه الإعتراضات ومن أراد الإستزادة فعليه بتحميل الكتاب فهو من أفضل ما قرأت في هذا الباب فقد رد صاحبه على كل الإعتراضات والحجج التي يقول بها مجوزي المظاهرات.


ا
اقتباس:
ذا قلتم بدعة أقول لكم المظاهرات ليست دينا بل وسيلة كمكبر الصوت الذي يستعمله الخطيب
فلها حكم المقصد


قلت في كتابي الإلكتروني(قطع التراهات والتفاهات بدلائل بينات وحجج ساطعات على من أباح المظاهرات)):
الإعتراض الأول:
-قال أحدهم :لا يمكن أن نقول عن المظاهرات بدعة لأن وسائل الدعوة غير توقيفية وأصلها الحل مالم يأتي دليل يحرمها فهي من المصالح المرسلة وإلا لحرمنا إستخدام مكبرات الصوت للأذان وكذلك إستخدتم الأشرطة والأنترنت للدعوة إلى الله وغيرها .
المناقشة:
هناك فرق بين الوسائل التي كانت بوسع النبي صلى الله عليه وسلم وتركها وبين الوسائل التي لم تكن بوسعه عليه الصلاة والسلام ولم يعمل بها
قال الشاطبي رحمه الله :
سكوت الشارع عن الحكم على ضربين :
((أحدهما : أن يسكت عنه لأنه لا داعية له تقتضيه ، ولا موجب يقدر لأجله ، كالنوازل التي حدثت بعد ذلك ، فاحتاج أهل الشريعة إلى النظر فيها وإجرائها على ما تقرر في كلياتها ، وما أحدثه بعد السلف الصالح راجع إلى هذا القسم ، كجمع المصاحف وتدوين العلم وتضمين الصناع ، وما أشبه ذلك مما لم يجر له ذكر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم تكن من نوازل زمانه ولا عرض للعمل بها موجب يقتضيها ، فهذا القسم جارية فروعه على أصوله المقررة شرعاً بلا إشكال ، فالقصد الشرعي فيها معروف …
والثاني : أن يسكت عنه وموجبه المقتضي له قائم ، فلم يقرر فيه حكم عند نزول النازلة زائد على ما كان في ذلك الزمان ، فهذا الضرب السكوت فيه كالنص على أن قصد الشارع أن لا يزاد فيه ولا ينقص ، لأنه لما كان هذا المعنى الموجب لشرع الحكم العملي موجوداً ثم لم يشرع الحكم دلالة عليه ، كان ذلك صريحاً في أن الزائد على ما كان هنالك بدعة زائدة ، ومخالفة لما قصده الشارع ، إذ فهم من قصده الوقوف عندما هنالك ، لا زيادة عليه ولا نقصان منه .)) (3)
وحاصل كلام ابن تيمية والشاطبي رحمهما الله : أن المصالح المرسلة تنقسم باعتبار السبب المحوج إليها إلى أقسام :
القسم الأول : أن يكون السبب أو المقتضي لفعلها موجوداً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلوها لكن تركهم لها كان لمانع زال بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يجوز إحداثه ، الأمثلة على هذا القسم : جمع القرآن –لفظ السلفية-الأنترنت والأشرطة والإذاعة ومكبرات الصوت وغيرها

القسم الثاني : أن يكون المقتضي لفعله موجوداً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلوه وليس ثمة مانع ، فهذا ليس بمصلحة ، والقول به تغيير لدين الله كما قال ابن تيمية . إذ لو كان مصلحة أو خيراً لسبقونا إليه .
ويقال لمن استحسن مثل هذه المصالح : إن ترك السلف الصالح للأخذ بهذه المصالح المزعومة ، وأخذك بها ، راجع لأحد أمور أربعة :
الأول : أن يجهل جميعهم هذه المصالح ، وتعلمها أنت !
الثاني : أن يجتمعوا على الغفلة عن هذه المصالح ونسيانها ، وتستدركها أنت !
الثالث : زهدهم في العمل بالمصالح الشرعية ، والرغبة عنها ، وتحرص عليها أنت
الرابع : علمهم وفهمهم أن هذا العمل ليس بمصلحة شرعية،وإن بدا للخلوف أنه مصلحة .
أما الثلاثة الأولى ، فلا يسعه أن يقول بواحد منها لأنه لو فعل ذلك فقد فتح باب الفضيحة على نفسه وخرق الإجماع المنعقد على أن النبي صلى الله عليه وسلم ، الصحابة من بعده هم خير هذه الأمة علماً وعملاً ، كيف لا ؟ والله يقول عنهم : " والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه " . وقال صلى الله عليه وسلم : " خير الناس قرني ".
فلو كان الخير في شيء لسبقونا إليه .
وقال عمر بن عبد العزيز : عليك بلزوم السنة ، فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق .
فارض لنفسك بما رضي به القوم لأنفسهم ، فإنهم على علم وقفوا ، وببصر نافذ قد كفوا ، وإنهم كانوا على كشف الأمور أقوى ، وبفضل ما كانوا فيه أحرى ، فلئن قلتم : أمر حدث بعدهم ؛ ما أحدثه بعدهم إلا من اتبع غير سنتهم ، ورغب بنفسه عنهم .
إنهم لهم السابقون ، فقد تكلموا منه بما يكفي ، ووصفوا منه ما يشفي ، فما دونهم مقصر ، وما فوقوهم محسر ، لقد قصر عنهم آخرون فجفوا ، وطمح عنهم أقوام فغلوا ، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم ".
فلم يبق إلا الأمر الرابع وهو علمهم وفهمهم أن هذا العمل ليس بمصلحة شرعية ، وإن بدا للخلوف أنه مصلحة .
ومن الأمثلة على هذا القسم :
أ - التسبيح بالسبحة أو الحصى فإن الداعي لها كان موجوداً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وليس ثمة مانع ومع ذلك لم يفعلوه ، فلا يجوز إحداثه والعمل به لأنه بدعة .
بل فيه ترك لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كان يعقد التسبيح بيمينه ويقول : " إنهن مستنطقات ".
ب – ومن ذلك أيضاً اتخاذ المزاح والضحك إلى درجة الإسفاف وسيلة من وسائل الدعوة لجذب القلوب وخصوصاً الشباب منهم ، نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم الناس خلقاً حتى قال بعض أصحابه ما رأيته إلا متبسماً ، ولكن متى كانت النكت ومتى كان التهريج من أساليب دعوته صلى الله عليه وسلم ، هل وقف صلى الله عليه وسلم يوماً بين أصحابه يذكر النكت والقصص المنسوجة والأغاني الجديدة لدعوة الشباب منهم ، حاشاه صلى الله عليه وسلم .
ج - إخراج الجهلة والطواف بهم في البلدان الإسلامية وغير الإسلامية للدعوة إلى الله ، وهم من يسمون بجماعة الدعوة أو التبليغ ، ولو كان هذا خيراً لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لاسيما مع حاجته إلى تكثير سواد المسلمين ، وقد أنكر فعلهم وخروجهم الشيخ محمد بن إبراهيم ، والشيخ ابن باز ، والشيخ صالح الفوزان ، والشيخ المحدث ناصر الدين الألباني ، والشيخ حمود التويجري ، والشيخ عبد الرزاق عفيفي وغيرهم .
د – الاحتفالات الدينية المبتدعة ، التي لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الاحتفال بها كالاحتفال هذه الأيام بالمولد النبوي ، أو الاحتفال بالهجرة النبوية ، أو الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج ، فإن الذين يحتفلون بهذه الأمور يجعلونها من الوسائل لتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ، أو من الوسائل لوعظ الناس وتذكيرهم بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم .
هـ- ومن هذا القسم – مسألتنا – وهي ما أحدث في هذه الأزمان المتأخرة من اتخاذ المظاهرات والاعتصامات والإضرابات ، وسيلة من وسائل الدعوة ، أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر !!!
أوَلمْ يكن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قادرين على ذلك ؟!
فهل كانوا زاهدين في الأجر والثواب ؟!
أم كانوا مقصرين في ما أمرهم الله به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟!
أم منعهم من ذلك الخور والجبن عن مجابهة الظالمين ؟!
كلا والله ، إنهم ما تركوا ذلك إلا رغبة عنه إلى ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، من الوسائل المعلومة المعروفة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
و- ومن ذلك ما ابتدعته جماعة الإخوان المسلمين – بل المفلسين كما يصفهم العلامة مقبل الوادعي – ومَنْ تأثر بدعوتهم مِن اتخاذ التمثيل ، والأناشيد وسيلة من وسائل الدعوة زعموا ، فهل سيكون هؤلاء أحرص من رسول الله صلى الله عليه وسلم على هداية الناس ، فلو علم فيها رسول الله خيراً لسبقنا إليها . ولا يصح أن يحتج بما وقع من الصحابة من الإنشاد والرجز فإن ذلك حصل منهم على سبيل الترويح ، وهؤلاء جعلوه وسيلة للدعوة . فلا إله إلا الله كم بين هؤلاء وأولئك من البون والفرق.

اقتباس:
اذا قلتم معصية فما النص الذي خالفه المكلف
إن قلتم ولي الأمر
قلت: إن ولي الأمر شرعها في دستور الدولة
قلت في كتابي الإلكتروني(قطع التراهات والتفاهات بدلائل بينات وحجج ساطعات على من أباح المظاهرات)):
الإعتراض الرابع:
ومما اعترضوا به علينا في قولنا أن المظاهرات مخالفة لأسلوب الشرع في الإنكار على الحكام ماقالوه: أن الحكام يأذنون بذلك .

والجواب: وإن يكن ذلك فهي لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وقد سئل العلامة العثيمين عن حكم المظاهرات إذا أذن بها الحاكم فأجاب((
عليك باتباع السلف، إن كان هذاموجود عند السلف فهو خير، وإن لم يكن موجود فهو شر، ولا شك أن المظاهرات شر، لأنها تؤدي
إلى الفوضى لا من المتظاهرين ولا من الآخرين،وربما يحصل فيها اعتداء إما على الأعراض وإما على الأموال، وإما على الأبدان لأن الناس في خضم هذه الفوضوية قد يكون الإنسان كالسكران ما يدري ما يقول ولا ما يفعل.فالمظاهرات كلها شر، سواء أذن بها الحاكم أو لم يأذن وإذن بعض الحكام بها ما هي إلا دعاية وإلا لو رجعت لما في قلبه لكان يكرهها أشد الكراهة، لكن يتظاهر كما يقولون إنه ديمقراطي. وأنه قد فتح باب الحرية للناس وهذا ليس من طريق السلف.
(عن شريط / لقاء الباب المفتوح ( الجلسة
الثانية)
اقتباس:
اقتباس:
إن قلتم تشبه بالكفار
قلت : هل تلبس معطفا في الشتاء بلا شك نعم
اذا أنت متشبه بالكفار و تتشبه بهم في دخول المنتديات
النتيجة المظاهرات جائزة

قلت في كتابي الإلكتروني(قطع التراهات والتفاهات بدلائل بينات وحجج ساطعات على من أباح المظاهرات)):
الإعتراض الثالث:
-ومما اعترضوا به علينا في قولنا المظاهرات تشبه بالكفار ماقالوه:أن الكمبوتر والجوال وغيرها جاءتنا من الكفار فلماذا لا تركبون الحمير بدلا من السيارات .
والجواب على هذا الكلام السقيم أن يقال:
1-ماذكرتموه لم يكن بوسع المسلمين آنذاك
2-ماذكرتموه يدخل في العادات (العادات حتى يكون فيها تشبه يجب أن تكون من خصوصيات الكفار) لا في العبادات وتغيير المنكر. وشريعتنا قد فصلت كل شيء في مسألة تغيير المنكر أما وسائلها فقد فصلنا فيها سابقا فليراجع.

والحمد لله رب العالمين.










رد مع اقتباس
قديم 2011-06-29, 20:05   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
العز بن عبد السلام
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي مشاهدة المشاركة

هذه الإعتراضات التي اعترضت بها على حججي قد رددت عليها في كتابي الإلكتروني(قطع التراهات والتفاهات بدلائل بينات وحجج ساطعات على من أباح المظاهرات)) كما رد عليها صاحب الكتاب أعلاه فأنت لم تأتي بإعتراض جديد لهذا سأكتفي بنقل ردودي السابقة على هذه الإعتراضات ومن أراد الإستزادة فعليه بتحميل الكتاب فهو من أفضل ما قرأت في هذا الباب فقد رد صاحبه على كل الإعتراضات والحجج التي يقول بها مجوزي المظاهرات.


ا

قلت في كتابي الإلكتروني(قطع التراهات والتفاهات بدلائل بينات وحجج ساطعات على من أباح المظاهرات)):
الإعتراض الأول:
-قال أحدهم :لا يمكن أن نقول عن المظاهرات بدعة لأن وسائل الدعوة غير توقيفية وأصلها الحل مالم يأتي دليل يحرمها فهي من المصالح المرسلة وإلا لحرمنا إستخدام مكبرات الصوت للأذان وكذلك إستخدتم الأشرطة والأنترنت للدعوة إلى الله وغيرها .
المناقشة:
هناك فرق بين الوسائل التي كانت بوسع النبي صلى الله عليه وسلم وتركها وبين الوسائل التي لم تكن بوسعه عليه الصلاة والسلام ولم يعمل بها
قال الشاطبي رحمه الله :
سكوت الشارع عن الحكم على ضربين :
((أحدهما : أن يسكت عنه لأنه لا داعية له تقتضيه ، ولا موجب يقدر لأجله ، كالنوازل التي حدثت بعد ذلك ، فاحتاج أهل الشريعة إلى النظر فيها وإجرائها على ما تقرر في كلياتها ، وما أحدثه بعد السلف الصالح راجع إلى هذا القسم ، كجمع المصاحف وتدوين العلم وتضمين الصناع ، وما أشبه ذلك مما لم يجر له ذكر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم تكن من نوازل زمانه ولا عرض للعمل بها موجب يقتضيها ، فهذا القسم جارية فروعه على أصوله المقررة شرعاً بلا إشكال ، فالقصد الشرعي فيها معروف …
والثاني : أن يسكت عنه وموجبه المقتضي له قائم ، فلم يقرر فيه حكم عند نزول النازلة زائد على ما كان في ذلك الزمان ، فهذا الضرب السكوت فيه كالنص على أن قصد الشارع أن لا يزاد فيه ولا ينقص ، لأنه لما كان هذا المعنى الموجب لشرع الحكم العملي موجوداً ثم لم يشرع الحكم دلالة عليه ، كان ذلك صريحاً في أن الزائد على ما كان هنالك بدعة زائدة ، ومخالفة لما قصده الشارع ، إذ فهم من قصده الوقوف عندما هنالك ، لا زيادة عليه ولا نقصان منه .)) (3)
وحاصل كلام ابن تيمية والشاطبي رحمهما الله : أن المصالح المرسلة تنقسم باعتبار السبب المحوج إليها إلى أقسام :
القسم الأول : أن يكون السبب أو المقتضي لفعلها موجوداً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلوها لكن تركهم لها كان لمانع زال بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يجوز إحداثه ، الأمثلة على هذا القسم : جمع القرآن –لفظ السلفية-الأنترنت والأشرطة والإذاعة ومكبرات الصوت وغيرها

القسم الثاني : أن يكون المقتضي لفعله موجوداً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلوه وليس ثمة مانع ، فهذا ليس بمصلحة ، والقول به تغيير لدين الله كما قال ابن تيمية . إذ لو كان مصلحة أو خيراً لسبقونا إليه .
ويقال لمن استحسن مثل هذه المصالح : إن ترك السلف الصالح للأخذ بهذه المصالح المزعومة ، وأخذك بها ، راجع لأحد أمور أربعة :
الأول : أن يجهل جميعهم هذه المصالح ، وتعلمها أنت !
الثاني : أن يجتمعوا على الغفلة عن هذه المصالح ونسيانها ، وتستدركها أنت !
الثالث : زهدهم في العمل بالمصالح الشرعية ، والرغبة عنها ، وتحرص عليها أنت
الرابع : علمهم وفهمهم أن هذا العمل ليس بمصلحة شرعية،وإن بدا للخلوف أنه مصلحة .
أما الثلاثة الأولى ، فلا يسعه أن يقول بواحد منها لأنه لو فعل ذلك فقد فتح باب الفضيحة على نفسه وخرق الإجماع المنعقد على أن النبي صلى الله عليه وسلم ، الصحابة من بعده هم خير هذه الأمة علماً وعملاً ، كيف لا ؟ والله يقول عنهم : " والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه " . وقال صلى الله عليه وسلم : " خير الناس قرني ".
فلو كان الخير في شيء لسبقونا إليه .
وقال عمر بن عبد العزيز : عليك بلزوم السنة ، فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق .
فارض لنفسك بما رضي به القوم لأنفسهم ، فإنهم على علم وقفوا ، وببصر نافذ قد كفوا ، وإنهم كانوا على كشف الأمور أقوى ، وبفضل ما كانوا فيه أحرى ، فلئن قلتم : أمر حدث بعدهم ؛ ما أحدثه بعدهم إلا من اتبع غير سنتهم ، ورغب بنفسه عنهم .
إنهم لهم السابقون ، فقد تكلموا منه بما يكفي ، ووصفوا منه ما يشفي ، فما دونهم مقصر ، وما فوقوهم محسر ، لقد قصر عنهم آخرون فجفوا ، وطمح عنهم أقوام فغلوا ، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم ".
فلم يبق إلا الأمر الرابع وهو علمهم وفهمهم أن هذا العمل ليس بمصلحة شرعية ، وإن بدا للخلوف أنه مصلحة .
ومن الأمثلة على هذا القسم :
أ - التسبيح بالسبحة أو الحصى فإن الداعي لها كان موجوداً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وليس ثمة مانع ومع ذلك لم يفعلوه ، فلا يجوز إحداثه والعمل به لأنه بدعة .
بل فيه ترك لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كان يعقد التسبيح بيمينه ويقول : " إنهن مستنطقات ".
ب – ومن ذلك أيضاً اتخاذ المزاح والضحك إلى درجة الإسفاف وسيلة من وسائل الدعوة لجذب القلوب وخصوصاً الشباب منهم ، نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم الناس خلقاً حتى قال بعض أصحابه ما رأيته إلا متبسماً ، ولكن متى كانت النكت ومتى كان التهريج من أساليب دعوته صلى الله عليه وسلم ، هل وقف صلى الله عليه وسلم يوماً بين أصحابه يذكر النكت والقصص المنسوجة والأغاني الجديدة لدعوة الشباب منهم ، حاشاه صلى الله عليه وسلم .
ج - إخراج الجهلة والطواف بهم في البلدان الإسلامية وغير الإسلامية للدعوة إلى الله ، وهم من يسمون بجماعة الدعوة أو التبليغ ، ولو كان هذا خيراً لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لاسيما مع حاجته إلى تكثير سواد المسلمين ، وقد أنكر فعلهم وخروجهم الشيخ محمد بن إبراهيم ، والشيخ ابن باز ، والشيخ صالح الفوزان ، والشيخ المحدث ناصر الدين الألباني ، والشيخ حمود التويجري ، والشيخ عبد الرزاق عفيفي وغيرهم .
د – الاحتفالات الدينية المبتدعة ، التي لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الاحتفال بها كالاحتفال هذه الأيام بالمولد النبوي ، أو الاحتفال بالهجرة النبوية ، أو الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج ، فإن الذين يحتفلون بهذه الأمور يجعلونها من الوسائل لتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ، أو من الوسائل لوعظ الناس وتذكيرهم بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم .
هـ- ومن هذا القسم – مسألتنا – وهي ما أحدث في هذه الأزمان المتأخرة من اتخاذ المظاهرات والاعتصامات والإضرابات ، وسيلة من وسائل الدعوة ، أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر !!!
أوَلمْ يكن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قادرين على ذلك ؟!
فهل كانوا زاهدين في الأجر والثواب ؟!
أم كانوا مقصرين في ما أمرهم الله به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟!
أم منعهم من ذلك الخور والجبن عن مجابهة الظالمين ؟!
كلا والله ، إنهم ما تركوا ذلك إلا رغبة عنه إلى ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، من الوسائل المعلومة المعروفة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
و- ومن ذلك ما ابتدعته جماعة الإخوان المسلمين – بل المفلسين كما يصفهم العلامة مقبل الوادعي – ومَنْ تأثر بدعوتهم مِن اتخاذ التمثيل ، والأناشيد وسيلة من وسائل الدعوة زعموا ، فهل سيكون هؤلاء أحرص من رسول الله صلى الله عليه وسلم على هداية الناس ، فلو علم فيها رسول الله خيراً لسبقنا إليها . ولا يصح أن يحتج بما وقع من الصحابة من الإنشاد والرجز فإن ذلك حصل منهم على سبيل الترويح ، وهؤلاء جعلوه وسيلة للدعوة . فلا إله إلا الله كم بين هؤلاء وأولئك من البون والفرق.



قلت في كتابي الإلكتروني(قطع التراهات والتفاهات بدلائل بينات وحجج ساطعات على من أباح المظاهرات)):
الإعتراض الرابع:
ومما اعترضوا به علينا في قولنا أن المظاهرات مخالفة لأسلوب الشرع في الإنكار على الحكام ماقالوه: أن الحكام يأذنون بذلك .

والجواب: وإن يكن ذلك فهي لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وقد سئل العلامة العثيمين عن حكم المظاهرات إذا أذن بها الحاكم فأجاب((
عليك باتباع السلف، إن كان هذاموجود عند السلف فهو خير، وإن لم يكن موجود فهو شر، ولا شك أن المظاهرات شر، لأنها تؤدي
إلى الفوضى لا من المتظاهرين ولا من الآخرين،وربما يحصل فيها اعتداء إما على الأعراض وإما على الأموال، وإما على الأبدان لأن الناس في خضم هذه الفوضوية قد يكون الإنسان كالسكران ما يدري ما يقول ولا ما يفعل.فالمظاهرات كلها شر، سواء أذن بها الحاكم أو لم يأذن وإذن بعض الحكام بها ما هي إلا دعاية وإلا لو رجعت لما في قلبه لكان يكرهها أشد الكراهة، لكن يتظاهر كما يقولون إنه ديمقراطي. وأنه قد فتح باب الحرية للناس وهذا ليس من طريق السلف.
(عن شريط / لقاء الباب المفتوح ( الجلسة
الثانية)

قلت في كتابي الإلكتروني(قطع التراهات والتفاهات بدلائل بينات وحجج ساطعات على من أباح المظاهرات)):
الإعتراض الثالث:
-ومما اعترضوا به علينا في قولنا المظاهرات تشبه بالكفار ماقالوه:أن الكمبوتر والجوال وغيرها جاءتنا من الكفار فلماذا لا تركبون الحمير بدلا من السيارات .
والجواب على هذا الكلام السقيم أن يقال:
1-ماذكرتموه لم يكن بوسع المسلمين آنذاك
2-ماذكرتموه يدخل في العادات (العادات حتى يكون فيها تشبه يجب أن تكون من خصوصيات الكفار) لا في العبادات وتغيير المنكر. وشريعتنا قد فصلت كل شيء في مسألة تغيير المنكر أما وسائلها فقد فصلنا فيها سابقا فليراجع.

والحمد لله رب العالمين.

يقول ابن تيمية: وما خالف النصوص فهو بدعة وما لم يُعلم أنه خالفها فلا يُسمى بدعة

قال الحافظ أبو الفضل عبد الله الصديق الغماري في كتابه : ( إتقان الصنعة ص 14) : يعلم مما سبق أن العلماء متفقون على انقسام البدعة إلى محمودة ومذمومة وأن عمر رضى الله عنه أول من نطق بذلك ومتفقون على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم "كل بدعة ضلالة "عام مخصوص ولم يشذ عن هذا الاتفاق إلا "الشاطبي" صاحب الاعتصام فإنه أنكر هذا الانقسام وزعم أن كل بدعة مذمومة لكنه اعترف بأن من البدع ما هو مطلوب وجوبا أو ندبا وجعله من قبيل المصلحة المرسلة فخلافه لفظي يرجع إلى التسمية أي أن البدعة المطلوبة لا تسمى بدعة حسنة بل تسمى مصلحة " اهـ.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " البدعة هي التعبد لله عز وجل بغير ما شرع . وعلى هذا فالبدع لا تدخل في غير العبادات ، بل ما أُحدث من أمور الدنيا ينظر فيه هل هو حلال أم حرام ، ولا يقال إنه بدعة . فالبدعة الشرعية هي أن يتعبد الإنسان لله تعالى بغير ما شرع يعني الذي يسمى بدعة شرعاً ، وأما البدعة في الدنيا فإنها وإن سميت بدعةً حسب اللغة العربية فإنها ليست بدعةً دينية بمعنى أنه لا يحكم عليها بالتحريم ولا بالتحليل ولا بالوجوب ولا بالاستحباب إلا إذا اقتضت الأدلة الشرعية ذلك . وعلى هذا فما أحدثه الناس اليوم من الأشياء المقربة إلى تحقيق العبادة لا نقول إنها بدعة وإن كانت ليست موجودة ، من ذلك مكبّر الصوت . مكبر الصوت ليس موجوداً في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكنه حدث أخيراً إلا أن فيه مصلحة دينية يبلغ للناس صلاة الإمام وقراءة الإمام والخطبة ، وكذلك في اجتماعات المحاضرات فهو من هذه الناحية خير ومصلحة للعباد ، فيكون خيراً ، ويكون شراؤه للمسجد لهذا الغرض من الأمور المشروعة التي يثاب عليها فاعلها .
ومن ذلك ما حدث أخيراً في مساجدنا من الفرش التي فيها خطوط من أجل إقامة الصفوف وتسويتها فإن هذا وإن كان حادثاً ولكنه وسيلةٌ لأمرٍ مشروع ، فيكون جائزاً أو مشروعاً لغيره، ولا يخفى على الناس ما كان الأئمة الحريصون على تسوية الصفوف يعانونه قبل هذه الخطوط ، فكانوا يعانون مشاكل إذا تقدم أحد ثم قالوا له تأخر. تأخرَ أكثر ثم قالوا له تقدم. تقدم أكثر يحصل تعب . الآن والحمد لله يقول الإمام : سووا صفوفكم على الخطوط ، توسطوا منها ، فيحصل انضباطٌ تام في إقامة الصف . هذا بدعة من حيث العمل والإيجاد ، لكنه ليس بدعة من حيث الشرع ؛ لأنه وسيلة لأمرٍ مطلوبٍ شرعاً " انتهى من "فتاوى نور على الدرب".

و كما تعلم أن فقد اتفق العلماء على عدم جواز العمل بالمصلحة المرسلة في باب العبادات ؛ لأنها توقيفية تعبدية .
فما إذن فرق بين البدعة و المصلحة المرسلة عندكم؟؟؟

أولا : البدعة تكون في التعبدات والتي من شأنها أن تكون غير معقولة المعنى، أما المصلحة المرسلة فإنها تكون في المعاملات التي هي معقولة المعنى.

ثانيا : البدعة تكون في مقاصد الشريعة أما المصلحة المرسلة فهي وسيلة لتحقيق المقاصد.


إليك بعض شروط المصلحة المرسلة:

1- أن تكون المصلحة ملائمة لمقاصد الشارع بحيث لا تنافى أصلا من أصوله ولا تعارض نصا أو دليلا من أدلته القطعية.

2- أن تكون معقولة، في ذاتها، جرت على الأوصاف المناسبة المعقولة التي يتقبلها العاقل، بحيث يكون ترتب الحكم عليها مقطوعا لا مظنونا ولا متوهما.

3- أن تكون تلك المصلحة عامة للناس، وليس اعتبارها لمصلحة فردية أو طائفية معينة، لأن أحكام الشريعة تنطبق على الناس جميعا.

ويتضح مما سبق أن مسألة المصالح المرسلة هي من المسائل الشرعية المختلف فيها، فقد قال بها جماعة من الأصوليين كالمالكية وغيرهم، ومنعها جماعة آخرون كالشافعية ومن اتبعهم.

أخذ الصحابة بالمصلحة المرسلة حتى حكي في ذلك إجماعهم ، ومن ذلك :
أ – جمع المصحف في عهد أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما ولا مستند لهم إلا المصلحة ؛ إذ لم يدل عليه دليل خاص ، وقد حصل ذلك باتفاق الصحابة رضي الله عنهم .
ب – حدُّ شارب الخمر ثمانين في عهد عمر رضي الله عنه وكان دليلهم في ذلك المصلحة المرسلة .
ج – الحكم بتضمين الصناع ، وقد حكم به الخلفاء الراشدون حتى قال علي رضي الله عنه : " لا يصلح الناس إلا ذاك " أخرجه البيهقي ، ووجه المصلحة فيه : أن الناس لهم حاجة إلى الصناع وهم يغيبون عن الأمتعة في غالب الأحوال ، والأغلب عليهم التفريط وترك الحفظ ، فلو لم يثبت تضمينهم مع مسيس الحاجة إلى استعمالهم لأفضى ذلك إلى أحد أمرين : إما ترك الاستصناع بالكلية ، وذلك شاق على الخلق ، وإما أن يعملوا ولا يضمنوا ذلك بدعواهم الهلاك والضياع فتضيع الأموال ، ويقل الاحتراز وتتطرق الخيانة فكانت المصلحة التضمين ، وهذا معنى قول علي رضي الله عنه : " لا يصلح الناس إلا ذاك "
د – تولية أبي بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفةً للمسلمين .
هـ ترك عمر الخلافة بعده شورى بين الصحابة .
و – ما فعله عمر من تدوين الدواوين ، وعمل السكة للمسلمين ، واتخاذ السجن .


أما اعتراضك على إيذان الحاكم بالتظاهر فلا حجة فيه اذ الحاكم لم يأمر بمعصية بل هو أمر مباح لا دليل في الشرع على تحريمه

أما التشبه بالكفار فحجتك هزيلة جدا لأنه مشترك إنساني
لأن المتقدمين لم يعرفوا هذه الوسيلة
كما أخذ عمر نظام الدواوين من الفرس و لم يقل بأنه تشبه بالكفار
لماذا قال تعالى للنبي عيه السلام إفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت
و لم يقل له أفلا ينظرون إلى الدب القطبي كيف خلق

لأن سكان الجزيرة لا يعرفون الدب

فخطاب الشرع جاء بشيء يعيشون معه يوميا

كذلك المظاهرات لم تكن وسيلة آنذاك و إلا اتخذت لما فيها من مصالح و إيجابيات









رد مع اقتباس
قديم 2011-06-29, 22:40   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
يقول ابن تيمية: وما خالف النصوص فهو بدعة وما لم يُعلم أنه خالفها فلا يُسمى بدعة

قال الحافظ أبو الفضل عبد الله الصديق الغماري في كتابه : ( إتقان الصنعة ص 14) : يعلم مما سبق أن العلماء متفقون على انقسام البدعة إلى محمودة ومذمومة وأن عمر رضى الله عنه أول من نطق بذلك ومتفقون على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم "كل بدعة ضلالة "عام مخصوص ولم يشذ عن هذا الاتفاق إلا "الشاطبي" صاحب الاعتصام فإنه أنكر هذا الانقسام وزعم أن كل بدعة مذمومة لكنه اعترف بأن من البدع ما هو مطلوب وجوبا أو ندبا وجعله من قبيل المصلحة المرسلة فخلافه لفظي يرجع إلى التسمية أي أن البدعة المطلوبة لا تسمى بدعة حسنة بل تسمى مصلحة " اهـ.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " البدعة هي التعبد لله عز وجل بغير ما شرع . وعلى هذا فالبدع لا تدخل في غير العبادات ، بل ما أُحدث من أمور الدنيا ينظر فيه هل هو حلال أم حرام ، ولا يقال إنه بدعة . فالبدعة الشرعية هي أن يتعبد الإنسان لله تعالى بغير ما شرع يعني الذي يسمى بدعة شرعاً ، وأما البدعة في الدنيا فإنها وإن سميت بدعةً حسب اللغة العربية فإنها ليست بدعةً دينية بمعنى أنه لا يحكم عليها بالتحريم ولا بالتحليل ولا بالوجوب ولا بالاستحباب إلا إذا اقتضت الأدلة الشرعية ذلك . وعلى هذا فما أحدثه الناس اليوم من الأشياء المقربة إلى تحقيق العبادة لا نقول إنها بدعة وإن كانت ليست موجودة ، من ذلك مكبّر الصوت . مكبر الصوت ليس موجوداً في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكنه حدث أخيراً إلا أن فيه مصلحة دينية يبلغ للناس صلاة الإمام وقراءة الإمام والخطبة ، وكذلك في اجتماعات المحاضرات فهو من هذه الناحية خير ومصلحة للعباد ، فيكون خيراً ، ويكون شراؤه للمسجد لهذا الغرض من الأمور المشروعة التي يثاب عليها فاعلها .
ومن ذلك ما حدث أخيراً في مساجدنا من الفرش التي فيها خطوط من أجل إقامة الصفوف وتسويتها فإن هذا وإن كان حادثاً ولكنه وسيلةٌ لأمرٍ مشروع ، فيكون جائزاً أو مشروعاً لغيره، ولا يخفى على الناس ما كان الأئمة الحريصون على تسوية الصفوف يعانونه قبل هذه الخطوط ، فكانوا يعانون مشاكل إذا تقدم أحد ثم قالوا له تأخر. تأخرَ أكثر ثم قالوا له تقدم. تقدم أكثر يحصل تعب . الآن والحمد لله يقول الإمام : سووا صفوفكم على الخطوط ، توسطوا منها ، فيحصل انضباطٌ تام في إقامة الصف . هذا بدعة من حيث العمل والإيجاد ، لكنه ليس بدعة من حيث الشرع ؛ لأنه وسيلة لأمرٍ مطلوبٍ شرعاً " انتهى من "فتاوى نور على الدرب".

و كما تعلم أن فقد اتفق العلماء على عدم جواز العمل بالمصلحة المرسلة في باب العبادات ؛ لأنها توقيفية تعبدية .
فما إذن فرق بين البدعة و المصلحة المرسلة عندكم؟؟؟

أولا : البدعة تكون في التعبدات والتي من شأنها أن تكون غير معقولة المعنى، أما المصلحة المرسلة فإنها تكون في المعاملات التي هي معقولة المعنى.

ثانيا : البدعة تكون في مقاصد الشريعة أما المصلحة المرسلة فهي وسيلة لتحقيق المقاصد.


إليك بعض شروط المصلحة المرسلة:
1- أن تكون المصلحة ملائمة لمقاصد الشارع بحيث لا تنافى أصلا من أصوله ولا تعارض نصا أو دليلا من أدلته القطعية.

2- أن تكون معقولة، في ذاتها، جرت على الأوصاف المناسبة المعقولة التي يتقبلها العاقل، بحيث يكون ترتب الحكم عليها مقطوعا لا مظنونا ولا متوهما.

3- أن تكون تلك المصلحة عامة للناس، وليس اعتبارها لمصلحة فردية أو طائفية معينة، لأن أحكام الشريعة تنطبق على الناس جميعا.

ويتضح مما سبق أن مسألة المصالح المرسلة هي من المسائل الشرعية المختلف فيها، فقد قال بها جماعة من الأصوليين كالمالكية وغيرهم، ومنعها جماعة آخرون كالشافعية ومن اتبعهم.

أخذ الصحابة بالمصلحة المرسلة حتى حكي في ذلك إجماعهم ، ومن ذلك :
أ – جمع المصحف في عهد أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما ولا مستند لهم إلا المصلحة ؛ إذ لم يدل عليه دليل خاص ، وقد حصل ذلك باتفاق الصحابة رضي الله عنهم .
ب – حدُّ شارب الخمر ثمانين في عهد عمر رضي الله عنه وكان دليلهم في ذلك المصلحة المرسلة .
ج – الحكم بتضمين الصناع ، وقد حكم به الخلفاء الراشدون حتى قال علي رضي الله عنه : " لا يصلح الناس إلا ذاك " أخرجه البيهقي ، ووجه المصلحة فيه : أن الناس لهم حاجة إلى الصناع وهم يغيبون عن الأمتعة في غالب الأحوال ، والأغلب عليهم التفريط وترك الحفظ ، فلو لم يثبت تضمينهم مع مسيس الحاجة إلى استعمالهم لأفضى ذلك إلى أحد أمرين : إما ترك الاستصناع بالكلية ، وذلك شاق على الخلق ، وإما أن يعملوا ولا يضمنوا ذلك بدعواهم الهلاك والضياع فتضيع الأموال ، ويقل الاحتراز وتتطرق الخيانة فكانت المصلحة التضمين ، وهذا معنى قول علي رضي الله عنه : " لا يصلح الناس إلا ذاك "
د – تولية أبي بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفةً للمسلمين .
هـ ترك عمر الخلافة بعده شورى بين الصحابة .
و – ما فعله عمر من تدوين الدواوين ، وعمل السكة للمسلمين ، واتخاذ السجن .
سبحان الله ! ما الجديد في كلامك؟ كلامك هو نفس ما قلته أنا في المشاركة السابقة؟.
لا جديد في كلامك إلا تقسيمك للبدعة إلى حسنة وسيئة وهذا لا علاقة له بموضوعنا لهذا أكتفي بنقل كلام فقه الجزائر أحمد حماني رحمه الله في رده على شبه من قسم البدعة إلى حسنة وسيئة:
فليس في البدع مستحسن لا يقبحه الشرع, بل كل بدعة فهي مقبوحة.
وأما جمع المصاحف والعلوم الشرعية والمساعدة على خدمة الشريعة فلا يصدق عليها تعريف البدعة.
بل يصدق على جمع المصاحف وكتابته أنه سنة أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بإلتزامها وحث عليها في قوله صلى الله عليه وسلم (فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين)وجمع المصاحف مما أجمع عليه الخلفاء الأربعة,شرع فيه أبو بكر وعمر وأكمله عثمان وصرح أنه لو لم يفعله قبله لفعله ,فتسميته بدعة -إذا صحت-تسمية مجازية ,كذلك جمع عمر الناس في صلاة التراويح على قارئ واحد سماه بدعة مجازا,وإلا هي سنة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ,وبفعله وتركها النبي صلى الله عليه وسلم شفقة على أمته أن تفرض عليهم فلما أمن الفرض أمر بها عمر, وكذلك وضع علم النحور ,فقد كان بأمر من علي بن أبي طالب لأبي الأسود الدؤلي كما هو مذكور في تاريخ النحو ,ومثل النحو غيره من العلوم العربية ,وكذلك علم أصول الدين,وعلم أصول الفقه,كل هذه لا يصدق عليها انها بدع.
فإن البدعة (عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه).
فالبدعة خاصتها انها خارجة عما رسمه الشارع,وبهذه الخاصة ينفصل عنها كل ما يظهر لبادئ الرأي أنه مخترع مما هو متعلق بالدين ,فعلم النحو ,والصرف, واللغة,وأصول الفقه,وأصول الدين وكل العلوم الخادمة للشريعة ان لم توجد في الزمان الأول,فان أصولها موجودة ,فالنحو يتوصل للنطق الصحيح لألفاظ القرآن, وبعلوم اللسان يهتدي إلى الصواب في الكتاب والسنة,وبأصول الفقه يمكن استقراء كليات الأدلة لتكون نصب عين المجتهد والطالب.
وتصنيفها على الوجه الذي صنفت عليه مخترع خقا,ولكن في الحديث ما يدل على جواز الإقدام وحتى لو سلم انه لا دليل عليه بالخصوص,فالمصلحة المرسلة تقتضيه والشرع -بجملته يدل على إعتباره- فليس ببدعة ألبتة
)من كتاب الصراع بين السنة والبدعة.
قلت:
ولا شك أن المظاهرات من البدع وليست من المصالح المرسلة وذلك لأمور:
الأول: لأنها من العبادات وليس من العادات لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة وليس عادة.
الثاني: لأن الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة يكمن في وجود المقتضى أي بمعنى هل كان هناك مقتضى لفعل المظاهرات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو زمن السلف؟.
الجواب: نعم فقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم في مكة والكفار موجودين يعذبون المسلمين ومع هذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بإقامة مظاهرات بل كان يقول: (( صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة )).
فدل هذا أن الصبر هو الطريقة الشرعية وأن المظاهرات في الطريقة البدعية وليست من المصالح المرسلة لوجود مقتضاها في الزمن النبي صلى الله عليه وسلم .
إن الأخذ بالمصالح المرسلة له ضوابط في الإسلام كما أشرت أنت في كلامك ومن هذه الضوابط التفريق بين الوسائل التي كانت بوسع النبي صلى الله عليه وسلم وتركها وبين الوسائل التي لم تكن بوسعه عليه الصلاة والسلام ولم يعمل بها.
وقد نص على ذلك ابن تيمية رحمه الله فقال : والضابط في هذا – والله أعلم – أن يقال إن الناس لا يحدثون شيئاً إلا لأنهم يرونه مصلحة ، إذ لو اعتقدوه مفسدة لم يحدثوه ، فإنه لا يدعو إليه عقل ولا دين فما رآه الناس مصلحة نظر في السبب المحوج إليه ، فإن كان السبب المحوج إليه أمراً حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من غير تفريط منا فهنا قد يجوز إحداث ما تدعوا لحاجة إليه ، وكذلك إن كان المقتضي لفعله قائماً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لكن تركه النبي صلى الله عليه وسلم لمعارض زال بموته .
وأما ما لم يحدث سبب يحوج إليه ، أو كان السبب المحوج إليه بعض ذنوب العباد ، فهنا لا يجوز الإحداث ، فكل أمر يكون المقتضي لفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم موجوداً لو كان مصلحة ولم يفعل ، يعلم أنه ليس بمصلحة . وأما ما حدث المقتضي له بعد موته من غير معصية الخلق فقد يكون مصلحة …
فما كان المقتضي لفعله موجوداً لو كان مصلحة . وهو مع هذا لم يشرعه ، فوضعه تغيير لدين الله ، وإنما دخل فيه من نسب إلى تغيير الدين . من الملوك والعلماء والعباد ، أو من زل منهم باجتهاد
". انظر الاقتضاء (2/598)

اقتباس:
أما اعتراضك على إيذان الحاكم بالتظاهر فلا حجة فيه اذ الحاكم لم يأمر بمعصية بل هو أمر مباح لا دليل في الشرع على تحريمه
لقد رددت على هذه الحجة بقولي:وإن يكن ذلك فهي لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وقد سئل العلامة العثيمين عن حكم المظاهرات إذا أذن بها الحاكم فأجاب((
عليك باتباع السلف، إن كان هذاموجود عند السلف فهو خير، وإن لم يكن موجود فهو شر، ولا شك أن المظاهرات شر، لأنها تؤدي
إلى الفوضى لا من المتظاهرين ولا من الآخرين،وربما يحصل فيها اعتداء إما على الأعراض وإما على الأموال، وإما على الأبدان لأن الناس في خضم هذه الفوضوية قد يكون الإنسان كالسكران ما يدري ما يقول ولا ما يفعل.فالمظاهرات كلها شر، سواء أذن بها الحاكم أو لم يأذن وإذن بعض الحكام بها ما هي إلا دعاية وإلا لو رجعت لما في قلبه لكان يكرهها أشد الكراهة، لكن يتظاهر كما يقولون إنه ديمقراطي. وأنه قد فتح باب الحرية للناس وهذا ليس من طريق السلف
.
(عن شريط / لقاء الباب المفتوح ( الجلسة
الثانية)

اقتباس:
أما التشبه بالكفار فحجتك هزيلة جدا لأنه مشترك إنساني
لأن المتقدمين لم يعرفوا هذه الوسيلة
لكن مقضتى هذه الوسيلة كان موجودا في زمن المتقدمين وهو ظلم الحكام وتعسفهم ومع هذا لم يثبت عنهم المظاهرات فدل هذا على أنها بدعة.

اقتباس:
كما أخذ عمر نظام الدواوين من الفرس و لم يقل بأنه تشبه بالكفار
1-نظام الداووين من العادات وليس من العبادات أصلا لأن الحكم والإمامة فيها أمور إجتهادية يجوز للإمام الأخذ بها مالم تخالف نصا.
2-عمر ابن الخطاب رضي الله عنه صحابي ومن الخلفاء الراشدين الذين أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باتباعهم فما فعله عمر ابن الخطاب يعتبر من الدين وبالتالي ليس بدعة ولا تشبه بالكفار أصلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباع الخلفاء الراشذين والعض على نهجهم بالنواجذ كما ثبت في الحديث.
فهل ثبت عن عمر رضي الله عنه المظاهرات؟ الجواب لا .
3-الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا محتاجين للدواوين(لم يكن هناك مقتضى لذلك)) مادام النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم لكن لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكانت هناك خلافة وتوسع المسلمين احتاجوا للدواوين.


اقتباس:
لماذا قال تعالى للنبي عيه السلام إفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت
و لم يقل له أفلا ينظرون إلى الدب القطبي كيف خلق

لأن سكان الجزيرة لا يعرفون الدب

فخطاب الشرع جاء بشيء يعيشون معه يوميا

كذلك المظاهرات لم تكن وسيلة آنذاك و إلا اتخذت لما فيها من مصالح و إيجابيات
نعم لم تكن موجودة لكن مقتضاها كان موجودة فوجود المقتضى لها وعدم قيام النبي صلى الله عليه وسلم بها دليل على بدعيتها ودليل على أنها ليست من المصالح المرسلة.
ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن زماننا وبينا لنا الطريقة الشرعية في ذلك فقال:
"إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، قالوا: يا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَأْمُرُ من أَدْرَكَ مِنَّا ذلك؟ قال: تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الذي عَلَيْكُمْ، وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الذي لَكُمْ"، متفق عليه، أخرجه البخاري حديث (3603)، ومسلم حديث (1843).
فهذا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد أطلعه الله على ما سيكون في هذه الأمة من جور الأمراء واستئثارهم بالأموال والمناصب وغيرها، ولما أخبر أصحابه بهذا الواقع الذي سيكون لا محالة، سأله أصحابه الكرام: كَيْفَ تَأْمُرُ من أَدْرَكَ مِنَّا ذلك؟

فأجابهم -صلى الله عليه وسلم- بما يجنبهم الخوض في الفتن وسفك الدماء، فقال: "تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الذي عَلَيْكُمْ، وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الذي لَكُمْ".
ولم يقل -صلى الله عليه وسلم-: ثوروا عليهم وتظاهروا،، وطالبوا بحقوقكم، وامنعوهم حقهم كما منعوكم حقوقكم.
وقال -صلى الله عليه وسلم- للأنصار الكرام: "إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً فَاصْبِرُوا حتى تَلْقَوْنِي على الْحَوْضِ"، أخرجه البخاري حديث (3792)، ومسلم (1845).









رد مع اقتباس
قديم 2011-06-30, 01:27   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
العز بن عبد السلام
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي


سبحان الله ! ما الجديد في كلامك؟ كلامك هو نفس ما قلته أنا في المشاركة السابقة؟.
لم تفهم كلامي أخي
أعد قراءته من فضلك

لا جديد في كلامك إلا تقسيمك للبدعة إلى حسنة وسيئة وهذا لا علاقة له بموضوعنا لهذا أكتفي بنقل كلام فقه الجزائر أحمد حماني رحمه الله في رده على شبه من قسم البدعة إلى حسنة وسيئة:

يا أخي أحمد حماني أشعري فكيف تستدل به
يقول في فتاويه :
وقد قبل أسلافنا تأويل الأشاعرة كما قبلوا تفويض السلف

و يقول يرحمه الله:
ومن تمعن في نصوص الشريعة جيدا ، ودرس حجج الفرق المتنازعة بإنصاف حكم بأن الحق بجانب أهل السنة والجماعة الذين منهم الأشاعرة

أي أن أهل السنة عنده فرق متعددة
نبهتك فقط أخي حتى لا تقع مجددا في بدعة الموازنات الشنيع و تخالف أصولك
فليس في البدع مستحسن لا يقبحه الشرع, بل كل بدعة فهي مقبوحة.
وأما جمع المصاحف والعلوم الشرعية والمساعدة على خدمة الشريعة فلا يصدق عليها تعريف البدعة.
بل يصدق على جمع المصاحف وكتابته أنه سنة أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بإلتزامها وحث عليها في قوله صلى الله عليه وسلم (فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين)وجمع المصاحف مما أجمع عليه الخلفاء الأربعة,شرع فيه أبو بكر وعمر وأكمله عثمان وصرح أنه لو لم يفعله قبله لفعله ,فتسميته بدعة -إذا صحت-تسمية مجازية ,كذلك جمع عمر الناس في صلاة التراويح على قارئ واحد سماه بدعة مجازا,وإلا هي سنة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ,وبفعله وتركها النبي صلى الله عليه وسلم شفقة على أمته أن تفرض عليهم فلما أمن الفرض أمر بها عمر, وكذلك وضع علم النحور ,فقد كان بأمر من علي بن أبي طالب لأبي الأسود الدؤلي كما هو مذكور في تاريخ النحو ,ومثل النحو غيره من العلوم العربية ,وكذلك علم أصول الدين,وعلم أصول الفقه,كل هذه لا يصدق عليها انها بدع.
فإن البدعة (عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه).
فالبدعة خاصتها انها خارجة عما رسمه الشارع,وبهذه الخاصة ينفصل عنها كل ما يظهر لبادئ الرأي أنه مخترع مما هو متعلق بالدين ,فعلم النحو ,والصرف, واللغة,وأصول الفقه,وأصول الدين وكل العلوم الخادمة للشريعة ان لم توجد في الزمان الأول,فان أصولها موجودة ,فالنحو يتوصل للنطق الصحيح لألفاظ القرآن, وبعلوم اللسان يهتدي إلى الصواب في الكتاب والسنة,وبأصول الفقه يمكن استقراء كليات الأدلة لتكون نصب عين المجتهد والطالب.
وتصنيفها على الوجه الذي صنفت عليه مخترع خقا,ولكن في الحديث ما يدل على جواز الإقدام وحتى لو سلم انه لا دليل عليه بالخصوص,فالمصلحة المرسلة تقتضيه والشرع -بجملته يدل على إعتباره- فليس ببدعة ألبتة
)من كتاب الصراع بين السنة والبدعة.
قلت:
ولا شك أن المظاهرات من البدع وليست من المصالح المرسلة وذلك لأمور:
الأول: لأنها من العبادات وليس من العادات لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة وليس عادة.
و هل طريقة أنكار المنكر توقيفية
و هل الدعوة إلى المعروف توقيفية و بهذا أنت الآن مبتدع اذ تأمر بالمعروف بطريقة محدثة لم تكن معروفة آنذاك

الثاني: لأن الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة يكمن في وجود المقتضى أي بمعنى هل كان هناك مقتضى لفعل المظاهرات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو زمن السلف؟.
لم يوجد المقتضى فلو وجد لفعلوها
الجواب: نعم فقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم في مكة والكفار موجودين يعذبون المسلمين ومع هذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بإقامة مظاهرات بل كان يقول: (( صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة )).
فدل هذا أن الصبر هو الطريقة الشرعية وأن المظاهرات في الطريقة البدعية وليست من المصالح المرسلة لوجود مقتضاها في الزمن النبي صلى الله عليه وسلم .
قبل نزول آيات الجهاد و اليوم اكتمل الدين فنحن متعبدون بناسخ الدين و ليس بمنسوخه
إن الأخذ بالمصالح المرسلة له ضوابط في الإسلام كما أشرت أنت في كلامك ومن هذه الضوابط التفريق بين الوسائل التي كانت بوسع النبي صلى الله عليه وسلم وتركها وبين الوسائل التي لم تكن بوسعه عليه الصلاة والسلام ولم يعمل بها.
وقد نص على ذلك ابن تيمية رحمه الله فقال : والضابط في هذا – والله أعلم – أن يقال إن الناس لا يحدثون شيئاً إلا لأنهم يرونه مصلحة ، إذ لو اعتقدوه مفسدة لم يحدثوه ، فإنه لا يدعو إليه عقل ولا دين فما رآه الناس مصلحة نظر في السبب المحوج إليه ، فإن كان السبب المحوج إليه أمراً حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من غير تفريط منا فهنا قد يجوز إحداث ما تدعوا لحاجة إليه ، وكذلك إن كان المقتضي لفعله قائماً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لكن تركه النبي صلى الله عليه وسلم لمعارض زال بموته .
وأما ما لم يحدث سبب يحوج إليه ، أو كان السبب المحوج إليه بعض ذنوب العباد ، فهنا لا يجوز الإحداث ، فكل أمر يكون المقتضي لفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم موجوداً لو كان مصلحة ولم يفعل ، يعلم أنه ليس بمصلحة . وأما ما حدث المقتضي له بعد موته من غير معصية الخلق فقد يكون مصلحة …
فما كان المقتضي لفعله موجوداً لو كان مصلحة . وهو مع هذا لم يشرعه ، فوضعه تغيير لدين الله ، وإنما دخل فيه من نسب إلى تغيير الدين . من الملوك والعلماء والعباد ، أو من زل منهم باجتهاد
". انظر الاقتضاء (2/598)

أكرر المقتضى غير موجود بدليل أن النبي صلى الله عليه و سلم استعان بفكرة الخندق و لم يقل هو تشبه بالكفار
و قد جئتك ببدعة الخطوط لتسوية الصفوف و التي استدل بها العثيمين رغم وجود المقتضى في العصر الاول
لقد رددت على هذه الحجة بقولي:وإن يكن ذلك فهي لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وقد سئل العلامة العثيمين عن حكم المظاهرات إذا أذن بها الحاكم فأجاب((
عليك باتباع السلف، إن كان هذاموجود عند السلف فهو خير، وإن لم يكن موجود فهو شر، ولا شك أن المظاهرات شر، لأنها تؤدي
إلى الفوضى لا من المتظاهرين ولا من الآخرين،وربما يحصل فيها اعتداء إما على الأعراض وإما على الأموال، وإما على الأبدان لأن الناس في خضم هذه الفوضوية قد يكون الإنسان كالسكران ما يدري ما يقول ولا ما يفعل.فالمظاهرات كلها شر، سواء أذن بها الحاكم أو لم يأذن وإذن بعض الحكام بها ما هي إلا دعاية وإلا لو رجعت لما في قلبه لكان يكرهها أشد الكراهة، لكن يتظاهر كما يقولون إنه ديمقراطي. وأنه قد فتح باب الحرية للناس وهذا ليس من طريق السلف
.
(عن شريط / لقاء الباب المفتوح ( الجلسة
الثانية)

في الباب المناظرة لا يمكنك أن تستدل بشيوخك علينا كما لا يصح لي أن أستدل بشيوخي عليك
و رغم ذلك قد رددت على فتوى العثيمين من خلال كلامي السابق
و هل اذا لم تحتو المظاهرات على تخريب و تكسير جائزة عند العثيمين ؟ المهم فتوى العثيمين لا حجة فيها


لكن مقضتى هذه الوسيلة كان موجودا في زمن المتقدمين وهو ظلم الحكام وتعسفهم ومع هذا لم يثبت عنهم المظاهرات فدل هذا على أنها بدعة.


1-نظام الداووين من العادات وليس من العبادات أصلا لأن الحكم والإمامة فيها أمور إجتهادية يجوز للإمام الأخذ بها مالم تخالف نصا.
أنت تجعل الدواوين عادة و المظاهرات عبادة قل لي بربك كيف تفهم؟
العبادات توقيفية يا أخي ؟
المظاهرات ليست عبادة

2-عمر ابن الخطاب رضي الله عنه صحابي ومن الخلفاء الراشدين الذين أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باتباعهم فما فعله عمر ابن الخطاب يعتبر من الدين وبالتالي ليس بدعة ولا تشبه بالكفار أصلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباع الخلفاء الراشذين والعض على نهجهم بالنواجذ كما ثبت في الحديث.
فهل ثبت عن عمر رضي الله عنه المظاهرات؟ الجواب لا .
لو كانت معروفة زمانهم لفعلوها
3-الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا محتاجين للدواوين(لم يكن هناك مقتضى لذلك)) مادام النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم لكن لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكانت هناك خلافة وتوسع المسلمين احتاجوا للدواوين.



نعم لم تكن موجودة لكن مقتضاها كان موجودة فوجود المقتضى لها وعدم قيام النبي صلى الله عليه وسلم بها دليل على بدعيتها ودليل على أنها ليست من المصالح المرسلة.
ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن زماننا وبينا لنا الطريقة الشرعية في ذلك فقال:
"إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، قالوا: يا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَأْمُرُ من أَدْرَكَ مِنَّا ذلك؟ قال: تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الذي عَلَيْكُمْ، وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الذي لَكُمْ"، متفق عليه، أخرجه البخاري حديث (3603)، ومسلم حديث (1843).
فهذا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد أطلعه الله على ما سيكون في هذه الأمة من جور الأمراء واستئثارهم بالأموال والمناصب وغيرها، ولما أخبر أصحابه بهذا الواقع الذي سيكون لا محالة، سأله أصحابه الكرام: كَيْفَ تَأْمُرُ من أَدْرَكَ مِنَّا ذلك؟

فأجابهم -صلى الله عليه وسلم- بما يجنبهم الخوض في الفتن وسفك الدماء، فقال: "تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الذي عَلَيْكُمْ، وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الذي لَكُمْ".
ولم يقل -صلى الله عليه وسلم-: ثوروا عليهم وتظاهروا،، وطالبوا بحقوقكم، وامنعوهم حقهم كما منعوكم حقوقكم.
وقال -صلى الله عليه وسلم- للأنصار الكرام: "إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً فَاصْبِرُوا حتى تَلْقَوْنِي على الْحَوْضِ"، أخرجه البخاري حديث (3792)، ومسلم (1845)
كما أن النبي صلى الله عليه و سلم لم ينهنا عن التظاهر و هو الموحى إليه صلى الله عليه و سلم كما أن هذا الحديث ظاهره يتعارض مع أصل عظيم في ديننا و هو النهي عن المنكر
فيوجه هذا الحديث و يحمل على تصرفات آحاد الأشخاص اذا ظلمهم الحاكم فلا يثورون عليه لأنه لا يعقل
كلما ظلم الحاكم خرج الناس عليه بل اذا استشرى ظلمه وجب نزعه بأقل الأضرار لا سيما اذا بدل الشرع

اجاباتي مختصرة و مباشرة فلا طل يا أخي اختصر حتى لا يتشعب البحث
المظاهرات اذن
ليست عبادة
و ليست بدعة
و ليست تشبها بالكفار










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-19, 15:41   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
aboumoadh
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي مشاهدة المشاركة

الجواب:
بدعة بإعتبارها لا أصل لها في الدين .
ومعصية باعتبارها مخالفة لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم في طاعة الحاكم المسلم مالم يأمر بمعصية وعدم جواز الخروج عليه مالم يكفر.
ومخالفة لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن التشبه بالكفار وخصائصهم .
ليست بدعةو لا معصية
و فعلها رسول الله مع صحبه يوم خرجوا يعلنون حقهم في الوجود و في تعبير عن قناعتهم فخرجوا صفين على رأسيهما عمر و حمزة .أ نسي علماء الوهابية هذا.
الحمد لله لا بابوية في الإسلام










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المظاهرات, رؤية, شرعية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:46

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc