حوار الطرشان وإضرابات بلا عنوان - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات النقابية واقوال الصحف

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

حوار الطرشان وإضرابات بلا عنوان

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-03-07, 09:50   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
أبوزكرياء
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة islam02 مشاهدة المشاركة
الكناباست تريد التوسع والحصول على الاعتماد من الوزارة .هذا هو الهدف الرئيسي .اما المطالب الاخري ماهي الا ذرائع. وللاسف العديد من الاساتذة المضربون لايدركون ان هذه النقابة تستخدمهم اسف على الكلمة كحطب او وقود اضراب لتحقيق مصالح شخصية بحتة.والدليل رفض الكناباست التكتل مع بقية النقابات .والمؤسف انا بعض الاساتذة اصبحوا يمجدون زعمات هذه النقابات وكانهم انبياء واصبحو ا ينعتون الاساتذة الغير المضربين بصفات الجبن والتخاذل...لكنهم للاسف لايفرقون بين الوعي الجهل.
صح النوم يا ايها الفطن .....اي اعتماد تطالب به الكناباست ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
واي مطالب شخصية ؟؟؟؟؟؟؟ هل هو مطلب وزير للعربي نوار ....وسيناتور لبوديبة مسعود .......ومدير تربية لسليم ولهة ؟؟؟؟؟؟؟؟

غريب امركم والله ........وتسمي نفسك اسلام ...........والاسلام ينهى على الاتهام الباطل والكذب .. والقذف .........لكن ان لم تستح فقل ماشئت .....اختبىء خلف الحاسوب فلن يراك احد ......








 


رد مع اقتباس
قديم 2015-03-07, 10:07   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
zma28
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية zma28
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

نفس التحليل الذي قدمه الزميل العابد الكنتي في موضوعه المحضر المعجزة ، لكن بفضل الرجال قد تم إدماج أساتذة الإبتدائي و المتوسط في الرتب المستحدثة ، بعدما عبر باستحالته . يا أخي لزرق لا يوجد شيء اسمه مستحيل في الجزائر فالقوة ترفع القانون.










رد مع اقتباس
قديم 2015-03-07, 12:48   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لقرع بوكريشة مشاهدة المشاركة
للاسف اخي الكريم لزرق خيبت ضني فيك.. كنت احسب تحليلك يعالج اشكالا من الناحية القانونية البحتة كما عودت على الاقل رواد المنتدى.وادارته. اليس من الافضل كنت عنونت مداخلتك بـــ عدم جدوى اضراب الكناباست او بــ..عدم حجية اضراب نقابة الكناباست..او باي عنوان تراه من شأنه ان يكبح او يحط او يقوض من فعالية نقابة الكناباست...حسب عنوانك اخي كان من المفروض ما دام ذكرت النقابات ان وجهة نظر قانونية مناصفة ومنصفة في التحليل والتدليل فلا حيف ولا ميل...لكن فضحتك رغبتك وهواك واطلقت العنان ليمناك فرحت تشيد وتطري موقعك دون سواك...فعنوانك حوار الطرشان واضرابات بلا عنوان....لكن نراك تخصص للوم الكناباست اكثر من ثلثين... وتعرج على لونباف في اقل من سطرين....وان كذبت الاقرع لاحظ مساحة اللونين....اليوم فقط اخي عرفتك.و عرفت نسبك ومن اين...؟؟ على كل تمنيت لو ان التحليل حسب عنوانه يشمل جميع النقابات او على الاقل النقابتين الفاعلتين... على حد سواء... بعيدا عن الاغراض الضيقة والاهواء..حفاظا على النبع من تكدير الدلاء..............شكرا جزيلا
يبدو أن بعض الإخوة هنا قد حور اتجاه الموضوع في كلتا الجهتين واعتبر أنني أقدح في إضراب نقابة كناباست أو نقابات التكتل كما سميت أو أقلل من شأنه ولكن على العكس من ذلك تماما أو أنني أتغاضى عن إضراب نقابة دون اخرى ولكن بالتحديد موضوعي يتحدث بالأخص عن مطلب فتح القانون الخاص وتعديله وموقف النقابتين منه وكذا موقف الوزارة من جهة أخرى وهذا هو صلب الموضوع وليس حجية الإضراب او شرعيته او جدواه وربما عنوان الموضوع يوحي بالحديث عن الإضراب ولكن أخي لقرع تأكد تماما بأنني لم ولن اتحدث عن إضراب نقابة ما أو أقلل من شان نقابة ما مهما كانت تسميتها وأعتقد أنه من واجبي ان أعرض وجهة نظري قانونيا من مطالب النقابة وليس من إضرابها او توقيته أو ما تعلق به .









رد مع اقتباس
قديم 2015-03-07, 13:54   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
أستاذ علي
قدماء المنتدى
 
الصورة الرمزية أستاذ علي
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز المشرف المميز 2014 المشرف المميز لسنة 2013 وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لزرق مشاهدة المشاركة
يبدو أن بعض الإخوة هنا قد حور اتجاه الموضوع في كلتا الجهتين واعتبر أنني أقدح في إضراب نقابة كناباست أو نقابات التكتل كما سميت أو أقلل من شأنه ولكن على العكس من ذلك تماما أو أنني أتغاضى عن إضراب نقابة دون اخرى ولكن بالتحديد موضوعي يتحدث بالأخص عن مطلب فتح القانون الخاص وتعديله وموقف النقابتين منه وكذا موقف الوزارة من جهة أخرى وهذا هو صلب الموضوع وليس حجية الإضراب او شرعيته او جدواه وربما عنوان الموضوع يوحي بالحديث عن الإضراب ولكن أخي لقرع تأكد تماما بأنني لم ولن اتحدث عن إضراب نقابة ما أو أقلل من شان نقابة ما مهما كانت تسميتها وأعتقد أنه من واجبي ان أعرض وجهة نظري قانونيا من مطالب النقابة وليس من إضرابها او توقيته أو ما تعلق به .

بارك الله فيك اخي لزرق على هذا الموضوع
ولكن هل من المعقول تجريد الاستاذ ووالعون الاداري من خبرتهم المهنية ويوصف بالآيل للزوال
ويحرم من الادماج في رتبة القاعدية والترقية الى الرتب المستحدثة :
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1768711









آخر تعديل أستاذ علي 2015-03-07 في 13:55.
رد مع اقتباس
قديم 2015-03-07, 14:33   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أستاذ علي مشاهدة المشاركة

بارك الله فيك اخي لزرق على هذا الموضوع
ولكن هل من المعقول تجريد الاستاذ ووالعون الاداري من خبرتهم المهنية ويوصف بالآيل للزوال
ويحرم من الادماج في رتبة القاعدية والترقية الى الرتب المستحدثة :
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1768711
الحقيقة ان موضوع الآيلين للزوال او على الأقل من أدمجوا طبق التعليمة 004 قد تجاوزه الزمن ومن تبقى منهم أو من هم قيد التكوين او أنهو تكوينهم بعد 03/06/2012 خصوصا بعد تفتيت مطالبهم وانقسامهم وهنا أتساءل إن كانت التعليمة 004 قد عالجت جزء من قضية هؤلاء فبالإمكان معالجة ما تبقى منهم دون فتح القانون الخاص ولكن يظهر ان لكل نقابة من نقابات التربية وجهات نظرها حول هذا الموضوع ولكل منهما رأي حول معالجة الإختلالات خارج او داخل القانون الحالي
والحقيقة أن التعليمة 004 جاءت بنصف حل لمشكلة الآيلين للزوال واعتمدت أسلوب الإقصاء بدل الحل الشمولي والنهائي للقضية.









رد مع اقتباس
قديم 2015-03-07, 14:51   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
أبو يوسف أيمن
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أبو يوسف أيمن
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تحية لك الاخ لزرق بغض النظر عن الموضوع










رد مع اقتباس
قديم 2015-03-07, 15:16   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
ناصر محمد
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yassine-24 مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك الأستاذ لزرق على تحليلك وجهودك :

فقط سأرد في مايخص الجانب الخاص بنقابتي . لا يوجد تحفظ وأي شيء مستور زميلي الفاضل لزرق والقيادة الوطنية تعهدت أمام مناضليها بأن لا مساس بالمكتسبات وان ما يروج مجرد فوقعات صابون يريد البعض ربح بعض التعاطف النقابي ..

الأستاذ مسعود عمراوي عمل مداخلة وهو قيادي في الاتحاد وأكد أن لا مساس بمكتسبات الأساتذة وقدم الحجة والدليل ...أظن امور نقابتنا واضحة وفتح القانون مطلب نقابتنا من 2012 الى يومنا هذا .لان قناعتنا لا معالجة للاختلالات الا بفتح القانون.
وخاصة بعد زلة رئيس الإتحاد الأخيرة ودفاعه عن أسلاك التأطير









رد مع اقتباس
قديم 2015-03-07, 17:45   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
الكشميري
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة azzed63 مشاهدة المشاركة
على خبراء الوزارة ملاقاة النقابة المضربة الكناباست و اقناعهم بالحجة و المنطق ان مطالبهم تحتاج تغيير قوانين لا التهرب و التفاوض مع نقابات تنوى الاضراب
...النقابة المضربة الكناباست....









رد مع اقتباس
قديم 2015-03-07, 18:52   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
ياسين العربي 24
عضو فضي
 
الصورة الرمزية ياسين العربي 24
 

 

 
الأوسمة
مميزي الأقسام العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لزرق مشاهدة المشاركة
الحقيقة ان موضوع الآيلين للزوال او على الأقل من أدمجوا طبق التعليمة 004 قد تجاوزه الزمن ومن تبقى منهم أو من هم قيد التكوين او أنهو تكوينهم بعد 03/06/2012 خصوصا بعد تفتيت مطالبهم وانقسامهم وهنا أتساءل إن كانت التعليمة 004 قد عالجت جزء من قضية هؤلاء فبالإمكان معالجة ما تبقى منهم دون فتح القانون الخاص ولكن يظهر ان لكل نقابة من نقابات التربية وجهات نظرها حول هذا الموضوع ولكل منهما رأي حول معالجة الإختلالات خارج او داخل القانون الحالي
والحقيقة أن التعليمة 004 جاءت بنصف حل لمشكلة الآيلين للزوال واعتمدت أسلوب الإقصاء بدل الحل الشمولي والنهائي للقضية.
نعم هذه الحقيقة ان التعليمة 04 جاءت بنصف حل ويمكن استدراك الأمر...









رد مع اقتباس
قديم 2015-03-07, 19:01   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
أستاذ علي
قدماء المنتدى
 
الصورة الرمزية أستاذ علي
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز المشرف المميز 2014 المشرف المميز لسنة 2013 وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لزرق مشاهدة المشاركة
الحقيقة ان موضوع الآيلين للزوال او على الأقل من أدمجوا طبق التعليمة 004 قد تجاوزه الزمن ومن تبقى منهم أو من هم قيد التكوين او أنهو تكوينهم بعد 03/06/2012 خصوصا بعد تفتيت مطالبهم وانقسامهم وهنا أتساءل إن كانت التعليمة 004 قد عالجت جزء من قضية هؤلاء فبالإمكان معالجة ما تبقى منهم دون فتح القانون الخاص ولكن يظهر ان لكل نقابة من نقابات التربية وجهات نظرها حول هذا الموضوع ولكل منهما رأي حول معالجة الإختلالات خارج او داخل القانون الحالي
والحقيقة أن التعليمة 004 جاءت بنصف حل لمشكلة الآيلين للزوال واعتمدت أسلوب الإقصاء بدل الحل الشمولي والنهائي للقضية.

نعم اخي لزرق
التعليمة 004 جاءت بنصف الحل لمن انهى تكوين قبل 03 - 06 -2012
وان من انهى التكوين بعد هذا التاريخ او لم يتكون لم يتم ادماجه في التربية القاعدية لحد كتابة هذه السطور
الا ترى بأن معظم القانوين السابقة عند التطبيق يتم فيها ادماج كل من هو قيد الخدمة في تلك المرحلة دون شروط


إن عدم إدماج أساتذة التعليم الأساسي والمعلمون في الرتب القاعدية أستاذ تعليم متوسط وأستاذ مدرسة ابتدائية على التوالي كما نص عليه المرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 12-240 لهو ظلم وإجحاف لا يوازيه أي إجحاف وظلم آخر , وقد حاولت أن افهم واستوعب الأسس القانونية والمصوغات المنطقية والحجج والبراهين التي اعتمدت عليه المديرية العامة للوظيف العمومي لرفض إدماجهم, كما أنني عكفت في الأيام الأخيرة للبحث و الدراسة في كل القوانين الأساسية التي تتضمن القانون الأساسي لأستاذ التعليم المتوسط منذ 1968 إلى يومنا هذا.طبعا الدراسة شملت تحديدا واقتصرت على رتبة أستاذ التعليم الأساسي , لكنه كل النتائج التي سنخرج بها ستنطبق على رتبة المعلم لأنهما في نفس الوضعية "آيل للزوال"

1- أول قانون أساسي لأستاذ التعليم المتوسط في جزائر الاستقلال:

صدر المرسوم الرئاسي رقم 68-302 المتضمن القانون الأساسي الخاص لأساتذة التعليم المتوسط بتاريخ 30 مايو 1968 ووقعه الرئيس الهواري بومدين آنذاك , وتضمنت الأحكام الانتقالية لهذا القانون الواردة في الفصل الخامس من المادة 20 إلى المادة 24 إجراءات واضحة ومحددة تمثلت في إدماج مباشر لكل الأساتذة العاملين في المتوسطات آنذاك دون تمييز , واشترطت إجراء امتحان الكفاءة المهنية للبعض ممن لا تتوفر فيهم الشروط تماما (بحكم الوضعية التي كان القطاع يعاني منها غداة الاستقلال ), والنتيجة انه تم إدماج كل الأساتذة العاملين في الطور المتوسط في رتبة أستاذ تعليم متوسط بعد تطبيق أحكام القانون.

2- ثاني قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط في ظل المدرسة الأساسية:

بعد 14 سنة من صدور المرسوم رقم 68-302 المتضمن القانون الأساسي الخاص لأساتذة التعليم

المتوسط , وبعد إصلاح المنظومة التربوية أصدر الرئيس الشاذلي بن جديد المرسوم رقم 82-511 المتضمن القانون الأساسي الخاص بأساتذة التعليم الأساسي بتاريخ 25 ديسمبر 1982 , وجاء هذا القانون ليتوافق مع مفهوم الإصلاح التربوي و نظام التعليم الأساسي الذي باشرت به الدولة الجزائرية آنذاك , وما يهمنا وهو الأحكام الانتقالية للقانون المنصوص عليها في الفصل الخامس من المادة 20 إلى المادة 24 , والملاحظ إن هذا القانون كان مرنا جدا , فالمادة 20 نصت بوضوح على إدماج كل أساتذة التعليم المتوسط العاملون بالمتوسطات في الرتبة المستحدثة أستاذ تعليم الأساسي دون شرط أو قيد , وأكثر من ذلك سمح القانون للمعلمين العاملين بالمتوسطات بالإدماج في سلك أساتذة التعليم الأساسي بعد اجتيازهم امتحان شهادة التأهيل لأستاذية التعليم الأساسي.وهو ما سمح للكثير من المعلمين بالالتحاق بالطور المتوسط حينها.

3- ثالث قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط في جزائر التعددية:

لم يستمر العمل بالمرسوم الرئاسي رقم 82-511 سوى 08 سنوات فقط , ليصدر ثالث قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط وهو يعتبر أول قانون أساسي شامل خاص بكل عمال قطاع التربية , حيث تم دمج كل القوانين الأساسية الخاصة بالأساتذة والمعلمين وأسلاك المقتصدين في قانون واحد يجمع كل أسلاك التربية بمختلف أطواره الثلاث.

لقد جاء المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 06 فبراير 1990 في ظروف استثنائية تمثلت في انتقال البلاد من الأحادية الحزبية والتسيير الاشتراكي الشمولي إلى مرحلة الديمقراطية و التعددية السياسية , لذلك جاء هذا المرسوم التنفيذي موقعا من طرف رئيس الحكومة مولود حمروش , وتضمنت أحكام هذا القانون الانتقالية المتعلقة بأستاذ التعليم المتوسط ولا سيما المادة 43 الإدماج المباشر لكل أساتذة التعليم الأساسي العاملون بالمتوسطات في الرتبة القاعدية الجديدة أستاذ تعليم الأساسي وهذا رغم تغيّر شروط التوظيف فيها بحيث أصبح يشترط فيها الحصول على شهادة انتهاء الدراسة بالمعاهد التكنولوجية للتربية , كما سمح القانون بإمكانية الترقية لرتبة أستاذ التعليم الأساسي للمعلمين الذين مارسوا التدريس في المتوسطات لمدة لا تقل عن 05 سنوات والحاصلين على مؤهل الباكلوريا أو شهادة تقني سامي عن طريق إجراء امتحان مهني.

النتيجة:

إن القوانين الثلاث الصادرة قبل سنة 2008 من طرف الدولة الجزائرية , كلها اعتمدت على نفس المبدأ العادل والمنطقي في الأحكام الانتقالية وهو إدماج فوري و مباشر للموظفين العاملين وقت صدور تلك القوانين , ولم تشترط أي شرط ولم تضع أي قيد لإدماجهم , واعتبرت أن ذلك تسوية لوضعيتهم الإدارية ليس إلا , ما داموا هم أنفسهم يمارسون مهامهم وعملهم في المتوسطات قبل صدور القانون , وسيظلون يمارسون نفس المهام والأعمال بعد صدور القانون , أي انه لا تغيير فعلي وحقيقي في طبيعة العمل الممارس في الميدان.

إذا النتيجة الأساسية والهامة التي نخرج بها هي أن المشرع من 1968 إلى 1990 لم يشترط على أساتذة التعليم الأساسي العاملين بالمتوسطات وقت صدور القوانين لإدماجهم في الرتبة القاعدية الجديدة أي شرط أو قيد سواء كان المؤهل العلمي أو إجراء التكوين أو امتحان مهني , وقرر إدماجهم بشكل مباشر وفوري.


4- رابع قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط يكرس التفرقة والظلم:

صمد القانون الأساسي لعمال التربية المتضمن في المرسوم التنفيذي 90-49 لمدة تفوق 22 سنة , وخضع لعدة تعديلات مست جوهره والكثير من مواده , وجاء المرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية , المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 مختلفا عن كل القوانين التي سبقته في الشكل والمضمون وفي أحكامه الانتقالية , فخلافا لكل القوانين التي سبقته جاءت المادة 59 المتعلقة بأحكام الإدماج مختلفة في صياغتها , انتقائية , تمييزية , كرست الظلم والإجحاف الذي تعرض له ويتعرض له أساتذة التعليم الأساسي والمعلمون.

فعند صدور هذا القانون كان في المتوسطات ثلاثة أنواع من الأساتذة المدرسين وهم:

أولا: أساتذة التعليم الأساسي خريجو المعاهد التكنولوجية للتربية , ومن ضمنهم دفعة 97 حملة شهادة الباكلوريا. ومنهم كذلك فئة قليلة ممن يحملون شهادة الليسانس.

ثانيا: الأساتذة المجازون في التعليم المتوسط وهم من حملة شهادة الليسانس.

ثالثا: الأساتذة المجازون في الابتدائي والمكلفون بالتدريس في المتوسطات وهم يحملون شهادة الليسانس.

هؤلاء الموظفون كلهم وباختلاف مؤهلاتهم العلمية كانوا وقت صدور القانون يمارسون مهام التدريس بالمتوسطات بكفاءة وجدية وبعضهم لديه خبرات تفوق 30 سنة, إلا أن الإحكام الانتقالية للإدماج فرقت بين موظف وآخر, فبعضهم يدمج مباشرة وآخرون مطالبون باستظهار شهادة في التخصص والغالبية عليهم إجراء تكوين عن بعد من اجل الترقية للرتبة القاعدية في سلكهم , إن الخطأ الذي وقع فيها المشرعون لهذا القانون هو أنهم أرادوا تطبيق شروط التوظيف في الرتبة القاعدية "أستاذ تعليم متوسط " على موظفين توظفوا قبل صدور القانون وتم إدماجهم وتوظفيهم طبقا لإحكام قانون سابق لوجود هذا القانون , والأصل أن أحكام وشروط التوظيف تطبق على الموظفين الجدد , بينما الموظفين الذين يمارسون عملهم في الميدان بطريقة قانونية وطبقا للإحكام السارية المفعول , يتم تسوية وضعيتهم الإدارية والقانونية طبقا لإحكام القانون الجديد من خلال إدماجهم المباشر في الرتب القاعدية أو التي تتلاءم والرتب المستحدثة.وهو ما جرت عليه العادة منذ 1968.

إن أخطر ما جاء به هذا القانون , وهو أنه اشترط شروطا ووضع قيودا على فئة من الموظفين ليدمجوا في رتبة قاعدية كانوا فيها أصلا ويمارسون وظيفتها فعليا , مما يعني أنهم صاروا خارج سلكهم وحتى يكون ضمن السلك الجديد القديم "أساتذة التعليم المتوسط" عليهم إن يثبتوا كفاءتهم مرة أخرى بعد 20 أو 30 سنة من الخدمة ويجتازوا بنجاح اختبارات تتوج تكوينا عن بعد شكليا في الظاهر والمضمون؟

إن اشتراط التكوين أو المؤهل العلمي أو إجراء امتحان مهني من اجل إدماج أساتذة التعليم الأساسي في الرتب القاعدية للقانون الجديد ليس له أي تفسير قانوني أو مبرر منطقي , والقبول به من طرف النقابات واعتباره أمر لا مفر منه أمر ولا بد منه تجنّي و حوب عظيم.

الخلاصة هي أن القانون الأساسي الجديد للتربية لسنة 2008 , كرّس التفرقة والتمييز بين فئات وأسلاك التربية , وجاء بمعايير لا تتماشى مع الواقع والمنطق , فضاع وأضاع. ولا يمكن رفع هذا الظلم إلا بإدماج أساتذة التعليم الأساسي والمعلمون والمساعدون التربويين في الرتب القاعدية أستاذ تعليم متوسط , أستاذ مدرسة ابتدائية , مشرف تربوي على التوالي وإلغاء كل الرتب القديمة بتسمياتها وتصنيفها , عندها فقط يكون العدل قد تحقق والظلم قد رفع.

ملحق بالقوانين الأساسية لعمال قطاع التربية:


المرسوم 68-302 المتضمن القانون الاساسي لاستاذ تعليم المتوسط

https://www.mediafire.com/download/8r...8%B3%D8%B7.pdf

احكام الادماج لقانون استاذ ت أ 1982
https://www.mediafire.com/download/8r...8%B3%D8%B7.pdf

3. المرسوم القانون الأساسي للتربية 90-49
https://www.mediafire.com/download/41...%A9++90-49.pdf

4. أحكام الإدماج للمرسوم 90-49 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية
https://www.mediafire.com/download/b7...A9++90-49.pdf#!

عن موقع خيمة الكنتي :
https://www.alkonti.com/articles.php?action=view&id=34









رد مع اقتباس
قديم 2015-03-07, 19:07   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
ياسين العربي 24
عضو فضي
 
الصورة الرمزية ياسين العربي 24
 

 

 
الأوسمة
مميزي الأقسام العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أستاذ علي مشاهدة المشاركة

نعم اخي لزرق
التعليمة 004 جاءت بنصف الحل لمن انهى تكوين قبل 03 - 06 -2012
وان من انهى التكوين بعد هذا التاريخ او لم يتكون لم يتم ادماجه في التربية القاعدية لحد كتابة هذه السطور
الا ترى بأن معظم القانوين السابقة عند التطبيق يتم فيها ادماج كل من هو قيد الخدمة في تلك المرحلة دون شروط


إن عدم إدماج أساتذة التعليم الأساسي والمعلمون في الرتب القاعدية أستاذ تعليم متوسط وأستاذ مدرسة ابتدائية على التوالي كما نص عليه المرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 12-240 لهو ظلم وإجحاف لا يوازيه أي إجحاف وظلم آخر , وقد حاولت أن افهم واستوعب الأسس القانونية والمصوغات المنطقية والحجج والبراهين التي اعتمدت عليه المديرية العامة للوظيف العمومي لرفض إدماجهم, كما أنني عكفت في الأيام الأخيرة للبحث و الدراسة في كل القوانين الأساسية التي تتضمن القانون الأساسي لأستاذ التعليم المتوسط منذ 1968 إلى يومنا هذا.طبعا الدراسة شملت تحديدا واقتصرت على رتبة أستاذ التعليم الأساسي , لكنه كل النتائج التي سنخرج بها ستنطبق على رتبة المعلم لأنهما في نفس الوضعية "آيل للزوال"

1- أول قانون أساسي لأستاذ التعليم المتوسط في جزائر الاستقلال:

صدر المرسوم الرئاسي رقم 68-302 المتضمن القانون الأساسي الخاص لأساتذة التعليم المتوسط بتاريخ 30 مايو 1968 ووقعه الرئيس الهواري بومدين آنذاك , وتضمنت الأحكام الانتقالية لهذا القانون الواردة في الفصل الخامس من المادة 20 إلى المادة 24 إجراءات واضحة ومحددة تمثلت في إدماج مباشر لكل الأساتذة العاملين في المتوسطات آنذاك دون تمييز , واشترطت إجراء امتحان الكفاءة المهنية للبعض ممن لا تتوفر فيهم الشروط تماما (بحكم الوضعية التي كان القطاع يعاني منها غداة الاستقلال ), والنتيجة انه تم إدماج كل الأساتذة العاملين في الطور المتوسط في رتبة أستاذ تعليم متوسط بعد تطبيق أحكام القانون.

2- ثاني قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط في ظل المدرسة الأساسية:

بعد 14 سنة من صدور المرسوم رقم 68-302 المتضمن القانون الأساسي الخاص لأساتذة التعليم

المتوسط , وبعد إصلاح المنظومة التربوية أصدر الرئيس الشاذلي بن جديد المرسوم رقم 82-511 المتضمن القانون الأساسي الخاص بأساتذة التعليم الأساسي بتاريخ 25 ديسمبر 1982 , وجاء هذا القانون ليتوافق مع مفهوم الإصلاح التربوي و نظام التعليم الأساسي الذي باشرت به الدولة الجزائرية آنذاك , وما يهمنا وهو الأحكام الانتقالية للقانون المنصوص عليها في الفصل الخامس من المادة 20 إلى المادة 24 , والملاحظ إن هذا القانون كان مرنا جدا , فالمادة 20 نصت بوضوح على إدماج كل أساتذة التعليم المتوسط العاملون بالمتوسطات في الرتبة المستحدثة أستاذ تعليم الأساسي دون شرط أو قيد , وأكثر من ذلك سمح القانون للمعلمين العاملين بالمتوسطات بالإدماج في سلك أساتذة التعليم الأساسي بعد اجتيازهم امتحان شهادة التأهيل لأستاذية التعليم الأساسي.وهو ما سمح للكثير من المعلمين بالالتحاق بالطور المتوسط حينها.

3- ثالث قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط في جزائر التعددية:

لم يستمر العمل بالمرسوم الرئاسي رقم 82-511 سوى 08 سنوات فقط , ليصدر ثالث قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط وهو يعتبر أول قانون أساسي شامل خاص بكل عمال قطاع التربية , حيث تم دمج كل القوانين الأساسية الخاصة بالأساتذة والمعلمين وأسلاك المقتصدين في قانون واحد يجمع كل أسلاك التربية بمختلف أطواره الثلاث.

لقد جاء المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 06 فبراير 1990 في ظروف استثنائية تمثلت في انتقال البلاد من الأحادية الحزبية والتسيير الاشتراكي الشمولي إلى مرحلة الديمقراطية و التعددية السياسية , لذلك جاء هذا المرسوم التنفيذي موقعا من طرف رئيس الحكومة مولود حمروش , وتضمنت أحكام هذا القانون الانتقالية المتعلقة بأستاذ التعليم المتوسط ولا سيما المادة 43 الإدماج المباشر لكل أساتذة التعليم الأساسي العاملون بالمتوسطات في الرتبة القاعدية الجديدة أستاذ تعليم الأساسي وهذا رغم تغيّر شروط التوظيف فيها بحيث أصبح يشترط فيها الحصول على شهادة انتهاء الدراسة بالمعاهد التكنولوجية للتربية , كما سمح القانون بإمكانية الترقية لرتبة أستاذ التعليم الأساسي للمعلمين الذين مارسوا التدريس في المتوسطات لمدة لا تقل عن 05 سنوات والحاصلين على مؤهل الباكلوريا أو شهادة تقني سامي عن طريق إجراء امتحان مهني.

النتيجة:

إن القوانين الثلاث الصادرة قبل سنة 2008 من طرف الدولة الجزائرية , كلها اعتمدت على نفس المبدأ العادل والمنطقي في الأحكام الانتقالية وهو إدماج فوري و مباشر للموظفين العاملين وقت صدور تلك القوانين , ولم تشترط أي شرط ولم تضع أي قيد لإدماجهم , واعتبرت أن ذلك تسوية لوضعيتهم الإدارية ليس إلا , ما داموا هم أنفسهم يمارسون مهامهم وعملهم في المتوسطات قبل صدور القانون , وسيظلون يمارسون نفس المهام والأعمال بعد صدور القانون , أي انه لا تغيير فعلي وحقيقي في طبيعة العمل الممارس في الميدان.

إذا النتيجة الأساسية والهامة التي نخرج بها هي أن المشرع من 1968 إلى 1990 لم يشترط على أساتذة التعليم الأساسي العاملين بالمتوسطات وقت صدور القوانين لإدماجهم في الرتبة القاعدية الجديدة أي شرط أو قيد سواء كان المؤهل العلمي أو إجراء التكوين أو امتحان مهني , وقرر إدماجهم بشكل مباشر وفوري.


4- رابع قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط يكرس التفرقة والظلم:

صمد القانون الأساسي لعمال التربية المتضمن في المرسوم التنفيذي 90-49 لمدة تفوق 22 سنة , وخضع لعدة تعديلات مست جوهره والكثير من مواده , وجاء المرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية , المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 مختلفا عن كل القوانين التي سبقته في الشكل والمضمون وفي أحكامه الانتقالية , فخلافا لكل القوانين التي سبقته جاءت المادة 59 المتعلقة بأحكام الإدماج مختلفة في صياغتها , انتقائية , تمييزية , كرست الظلم والإجحاف الذي تعرض له ويتعرض له أساتذة التعليم الأساسي والمعلمون.

فعند صدور هذا القانون كان في المتوسطات ثلاثة أنواع من الأساتذة المدرسين وهم:

أولا: أساتذة التعليم الأساسي خريجو المعاهد التكنولوجية للتربية , ومن ضمنهم دفعة 97 حملة شهادة الباكلوريا. ومنهم كذلك فئة قليلة ممن يحملون شهادة الليسانس.

ثانيا: الأساتذة المجازون في التعليم المتوسط وهم من حملة شهادة الليسانس.

ثالثا: الأساتذة المجازون في الابتدائي والمكلفون بالتدريس في المتوسطات وهم يحملون شهادة الليسانس.

هؤلاء الموظفون كلهم وباختلاف مؤهلاتهم العلمية كانوا وقت صدور القانون يمارسون مهام التدريس بالمتوسطات بكفاءة وجدية وبعضهم لديه خبرات تفوق 30 سنة, إلا أن الإحكام الانتقالية للإدماج فرقت بين موظف وآخر, فبعضهم يدمج مباشرة وآخرون مطالبون باستظهار شهادة في التخصص والغالبية عليهم إجراء تكوين عن بعد من اجل الترقية للرتبة القاعدية في سلكهم , إن الخطأ الذي وقع فيها المشرعون لهذا القانون هو أنهم أرادوا تطبيق شروط التوظيف في الرتبة القاعدية "أستاذ تعليم متوسط " على موظفين توظفوا قبل صدور القانون وتم إدماجهم وتوظفيهم طبقا لإحكام قانون سابق لوجود هذا القانون , والأصل أن أحكام وشروط التوظيف تطبق على الموظفين الجدد , بينما الموظفين الذين يمارسون عملهم في الميدان بطريقة قانونية وطبقا للإحكام السارية المفعول , يتم تسوية وضعيتهم الإدارية والقانونية طبقا لإحكام القانون الجديد من خلال إدماجهم المباشر في الرتب القاعدية أو التي تتلاءم والرتب المستحدثة.وهو ما جرت عليه العادة منذ 1968.

إن أخطر ما جاء به هذا القانون , وهو أنه اشترط شروطا ووضع قيودا على فئة من الموظفين ليدمجوا في رتبة قاعدية كانوا فيها أصلا ويمارسون وظيفتها فعليا , مما يعني أنهم صاروا خارج سلكهم وحتى يكون ضمن السلك الجديد القديم "أساتذة التعليم المتوسط" عليهم إن يثبتوا كفاءتهم مرة أخرى بعد 20 أو 30 سنة من الخدمة ويجتازوا بنجاح اختبارات تتوج تكوينا عن بعد شكليا في الظاهر والمضمون؟

إن اشتراط التكوين أو المؤهل العلمي أو إجراء امتحان مهني من اجل إدماج أساتذة التعليم الأساسي في الرتب القاعدية للقانون الجديد ليس له أي تفسير قانوني أو مبرر منطقي , والقبول به من طرف النقابات واعتباره أمر لا مفر منه أمر ولا بد منه تجنّي و حوب عظيم.

الخلاصة هي أن القانون الأساسي الجديد للتربية لسنة 2008 , كرّس التفرقة والتمييز بين فئات وأسلاك التربية , وجاء بمعايير لا تتماشى مع الواقع والمنطق , فضاع وأضاع. ولا يمكن رفع هذا الظلم إلا بإدماج أساتذة التعليم الأساسي والمعلمون والمساعدون التربويين في الرتب القاعدية أستاذ تعليم متوسط , أستاذ مدرسة ابتدائية , مشرف تربوي على التوالي وإلغاء كل الرتب القديمة بتسمياتها وتصنيفها , عندها فقط يكون العدل قد تحقق والظلم قد رفع.

ملحق بالقوانين الأساسية لعمال قطاع التربية:


المرسوم 68-302 المتضمن القانون الاساسي لاستاذ تعليم المتوسط

https://www.mediafire.com/download/8r...8%b3%d8%b7.pdf

احكام الادماج لقانون استاذ ت أ 1982
https://www.mediafire.com/download/8r...8%b3%d8%b7.pdf

3. المرسوم القانون الأساسي للتربية 90-49
https://www.mediafire.com/download/41...%a9++90-49.pdf

4. أحكام الإدماج للمرسوم 90-49 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية
https://www.mediafire.com/download/b7...a9++90-49.pdf#!

عن موقع خيمة الكنتي :
https://www.alkonti.com/articles.php?action=view&id=34
التعليمة جاءت بنصف حل لمن تكون بعد 03-06-2012 لأن من تكون قبل 03-06-2012 أخذ حقه كاملا غير منقوص .

ان القراءة المتمعنة لما جاء في الشرح يؤكد مرة أخرى ان الظلم جاء به المرسوم التنفيذي 315-08.ثم المتمم والمعدل 240-12..الخلل يكمن في القانون الذي وضع شروط من المفروض لا تكون أو ترافقه أحكام انتقالية تسوي وضعية من صنفوا ظلما في رتب أيلة للزوال وهنا مكمن الخلل ..فأصحاب القانون يتحججون بالشبكة الاستدلالية للأجور وهذا ما يؤكد مرةأخرى الخطأ الفادح الذي ارتكبته الوزارة في 2008 حيث من المفروض تسوية وضعية هؤلاء قبل اصدار المرسوم التنفيذي حتى يكون تطابق للشروط.









رد مع اقتباس
قديم 2015-03-07, 19:13   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
أستاذ علي
قدماء المنتدى
 
الصورة الرمزية أستاذ علي
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز المشرف المميز 2014 المشرف المميز لسنة 2013 وسام التميز 
إحصائية العضو










Question

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yassine-24 مشاهدة المشاركة
التعليمة جاءت بنصف حل لمن تكون بعد 03-06-2012 لأن من تكون قبل 03-06-2012 أخذ حقه كاملا غير منقوص .

ان القراءة المتمعنة لما جاء في الشرح يؤكد مرة أخرى ان الظلم جاء به المرسوم التنفيذي 315-08.ثم المتمم والمعدل 240-12..الخلل يكمن في القانون الذي وضع شروط من المفروض لا تكون أو ترافقه أحكام انتقالية تسوي وضعية من صنفوا ظلما في رتب أيلة للزوال وهنا مكمن الخلل ..فأصحاب القانون يتحججون بالشبكة الاستدلالية للأجور وهذا ما يؤكد مرةأخرى الخطأ الفادح الذي ارتكبته الوزارة في 2008 حيث من المفروض تسوية وضعية هؤلاء قبل اصدار المرسوم التنفيذي حتى يكون تطابق للشروط.
وماذا تقول عن من توظف في سنوات 1992 - 1993 -1994 ...وخبرته المهنية اكثر من 20سنة
ومن توظف في سنوات 2002 -2003 -2004...وخبرته المهنية اكثر من 10 سنوات ولم يدمج في الرتب المستحدثة
فمطلب cnapeste واقعي على الاقل لانصاف هؤلاء بالترقية الآلية الى غاية 2017











آخر تعديل أستاذ علي 2015-03-07 في 19:21.
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الطرشان, حوار, عنوان, وإضرابات


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 12:20

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc