![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 16 | |||||
|
![]() اقتباس:
والدعوى التفسيرية ودعوى فحص المشروعية أليستا طريقتان لتدخل القاضي في حماية حقوق المواطن ما رأيك أخي لكوني أضفتهم في اجابتي مع دعوى الالغاء والتعويض
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 17 | |||
|
![]() حسب فهمي لسؤال تبين لي انه يتحدث عن الحماية القضائية للمواطن من تعسفات الادارة وذكرت ان الحماية تكون عن طريق الرقابة القضائية وقسمت الخطة الي ميحثين الميحث الاول مفهوم الحماية القضائية و العوائقها وهي عدم توجيه اوامر للادارة واشكالية تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة ضد الادارة في الشرح تطرقت لدعاوي الادارية و الميحث التاني تطرقت الي انواع الرقابة القضائية و هي رقلبة المشروعية و رقابة الملائنة |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 18 | |||
|
![]() سلام.....انا فكرت في دعوى فحص المشروعية و التفسيرية...غير اني لا ارى من وجهة نظري انها تحمي المواطن من فدعوى تفسير مجالها تفسير القرار الاداري فقط..لا يترتب عليها اي شيء من الناحية العملية..ادا كان التفسير لصالح المواطن و راى ان الادارة فسرته بطريقة تعسفية فيجب عليه رفع دعوى الالغاء في كل الحالات...و نفس الحال لدعوى فحص المشروعية فهي تقول هل القرار مشؤوع ام لا فقط.....فكلاهما لا يترتب عنهما الحماية....فافي كل الاحوال يجب رفع دعوى الالغاء...فهي التي تحقق الحماية بالغاء القرار الاداري......اما اضافتهما للاجابة فلا ارى انه خروج عن الموضوع بل بالعكس احسنت عندما تطرقت اليهما...و الله اعلم..و ربي يقدر الخير ..سلام |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 19 | |||
|
![]() انا حسب تفكيري المتواضع تحدتث عن الدعاوى الادارية بما فيها الالغاء القضاء الكامل و تفسير و تقدير المشروعية و الزام القاضي الاداري الادارة بتسليم نسخة من القرار للمواطن او الموظف المدعي و الدعوى الاستعجالية التي جاءت بها المشرع باحكام كثيرة في القانون العام و القوانين الخاصة و الاجتهادات القضائية فيما يخص اثبات حالة و تدابير التحقيق و التسبيق المالي الى المنازعات الضريبية و الصفقات العمومية خاصة في الزام الادارة باتمام اجراءات الاشهار و قرارات التعدي و الاستيلاء و اخلاء المساكن و المحلات وصولا الى وقف تنفيد القرار الاداري و شروطه و تنفيد الاحكام و القرارات القضائية عن طريق فرض الغرامة التهديدية و طلب تصفيتها .... .و بالتوفيق |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 20 | |||
|
![]() ياجماعة الموضوع يحكي على الدعاوى القضائية واش دخل رقابة البرلمان ماتخلطوش الله يهديكم |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 21 | ||||
|
![]() اقتباس:
فالسوال ان كان على النحو التالي " كيف يحمي القاضي الاداري حقوق المواطنين في مواجهة الادارة" فانني ساطرح في نفسي سؤال كي تظهر لي بوضوح الهدف من هذا السؤالالمطروح. و السؤال الذي يمكن ان اطرحه في نفسي هو " كيف يمكن للادارة الاعتداء على حق من حقوق المواطن" و اجابتي ستكون باصدار قرار من القرارات الادارية الغير المشروعة ، و اطرح في نفسي سؤال اخر وهو ان كانت الادارة قد اصدرت قرارا اداريا غير مشروع معتدية في ذلك على حق المواطن كقرار الفصل التعسفي او قرار ما هي الوسيلة التي اتاحها القانون لهذا المواطن باستعداة هذا الحق بطبيعة الحال سيكون ذلك عن طريق المطالبة بالغاء القرار الغير المشروع خاصة و ان كان المواطن قد اكتسب حقوق مكتسبة لا يمكن المساس بها و عليه المقصود بالسؤال المطروح هي دعوى تجاوز السلطة او ما يسمى بدعىو الالغاء و اتمنى ان ان يكون تفكيري في محله و الرجاء من الاخت كيمورا او الطلبة القضاء المساعدة على الحل |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 22 | |||
|
![]() قضاء الالغاء احد اوجه الرقابة على اعمال الادارة، واهمها على الاطلاق، والاقدر على حماية مبدا المشروعية والدفاع عن الحقوق والحريات الفردية، ودور قاضي الالغاء ينحصر في التصرف الاداري محل المنازعة من حيث مطابقته أو عدم مطابقته لمبدأ المشروعية دون ان تمتد هذه الرقابة إلى حيث مدى ملاءمة هذا التصرف بحيث يبقى تقدير هذه الملاءمة من المسائل المتروكة للادارة بما لها من سلطة تقديرية في هذا المجال (1). وعليه، فان الرقابة القضائية هي رقابة قانونية بسلطها القضاء للتعرف على مدى مشروعية العمل الاداري فيقف نشاطه في فحص الاعمال الإدارية عند حد المشروعية أو عدمها دون تجاوزها إلى وزن مناسبات القرار، وغير ذلك مما يدخل في نطاق الملاءمة التقديرية التي تملكها الادارة بغير معقب عليها (2). |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 23 | ||||
|
![]() اقتباس:
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 24 | |||
|
![]() لإضافة الى كل ما سبق و تحدثنا عنه ...و المتعلق بسؤال هذا ..
* انها منازعة ادارية اختصاص القاضي الاداري * المشروعية و الالغاء . * احد الاطراف المنازعة هو شخص عام ..او طرف اداري .. * الاجال القانونية لكن اخواني الم تلاحظو ان تم نسيان عنصر مهم و الاهم و هو مبدأ الاختصاص االقاضي الاداري ..و هو الاختصاص النوعي ما رايكم ؟؟؟ |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 25 | |||
|
![]() سؤال يتعلق بالاجراءات اكثر من النظري |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 26 | |||
|
![]() رغم أنني لم اتناولها في اجابتي إلا أنني ارى ان الاوامر القضائية التي يصدرها القاضي الاداري قبل رفع الدعوى يجب التطرق إليها لأنها تمس المواطن وهو الذي يطالب بها |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 27 | |||
|
![]() الاخ هي عبارة عن مشاركة لا اكثر و لا اقل و لم اتعمد الى ان ما نقلته من منتدى اخر يتضمن النموذج المغربي |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 28 | |||
|
![]() هل ممكن السؤال المطروح في الجنائي و الاجراءات الجزائية |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 29 | |||
|
![]() .................................................. .... |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 30 | |||
|
![]() السلام عليكم |
|||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
4-9-2013, الإداري, القانون, سؤال |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc