سؤال القانون الإداري 4-9-2013 - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم خاص بالقضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

سؤال القانون الإداري 4-9-2013

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-09-05, 12:38   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
فاتح المحارب
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hamdi l'homme مشاهدة المشاركة
السلام عليكم الاخوة....انا اجتزت المسابقة و الفكرة التي دارت حولها اجابتي هي.... فالحماية التي يبسطها القاضي الاداري للحفاظ على حقوق المواطنين هي الرقابة على اعمال الادارة .و الادارة تمارس اعمالها بطرقتين هما القرارات الادارية و العقود الادارية بالتالي...بالتالي فلارقابة تكون على القرارت الادارية بموجب دعوة الغاء.....و الرقابة على العقود الادارية بموجب دعوى تعويض......كما استحدث قانون الاجراءات المادنية و الادارية صلاحيات كبيرة للقاضي الاداري الاستعجالي للحفاظ على حقوق المواطنين الاساسية المكرسة دوليا......فموضع مدكرتي للتخرج كانت في الاستعجال الاداري.و المشرع اضاف صلاحيات كبيرة للقاضي الاداري الاستعجالي في الحفاظ على حقوق الانسان الاساسية المكرسة في العهود الدولية..و الله اعلم..بالتوفيق للجميع.

والدعوى التفسيرية ودعوى فحص المشروعية أليستا طريقتان لتدخل القاضي في حماية حقوق المواطن
ما رأيك أخي لكوني أضفتهم في اجابتي مع دعوى الالغاء والتعويض








 


رد مع اقتباس
قديم 2013-09-05, 14:10   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
القاضية
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

حسب فهمي لسؤال تبين لي انه يتحدث عن الحماية القضائية للمواطن من تعسفات الادارة وذكرت ان الحماية تكون عن طريق الرقابة القضائية وقسمت الخطة الي ميحثين الميحث الاول مفهوم الحماية القضائية و العوائقها وهي عدم توجيه اوامر للادارة واشكالية تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة ضد الادارة في الشرح تطرقت لدعاوي الادارية و الميحث التاني تطرقت الي انواع الرقابة القضائية و هي رقلبة المشروعية و رقابة الملائنة










رد مع اقتباس
قديم 2013-09-05, 14:10   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
hamdi l'homme
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

سلام.....انا فكرت في دعوى فحص المشروعية و التفسيرية...غير اني لا ارى من وجهة نظري انها تحمي المواطن من فدعوى تفسير مجالها تفسير القرار الاداري فقط..لا يترتب عليها اي شيء من الناحية العملية..ادا كان التفسير لصالح المواطن و راى ان الادارة فسرته بطريقة تعسفية فيجب عليه رفع دعوى الالغاء في كل الحالات...و نفس الحال لدعوى فحص المشروعية فهي تقول هل القرار مشؤوع ام لا فقط.....فكلاهما لا يترتب عنهما الحماية....فافي كل الاحوال يجب رفع دعوى الالغاء...فهي التي تحقق الحماية بالغاء القرار الاداري......اما اضافتهما للاجابة فلا ارى انه خروج عن الموضوع بل بالعكس احسنت عندما تطرقت اليهما...و الله اعلم..و ربي يقدر الخير ..سلام










رد مع اقتباس
قديم 2013-09-05, 16:44   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
houari2008
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية houari2008
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

انا حسب تفكيري المتواضع تحدتث عن الدعاوى الادارية بما فيها الالغاء القضاء الكامل و تفسير و تقدير المشروعية و الزام القاضي الاداري الادارة بتسليم نسخة من القرار للمواطن او الموظف المدعي و الدعوى الاستعجالية التي جاءت بها المشرع باحكام كثيرة في القانون العام و القوانين الخاصة و الاجتهادات القضائية فيما يخص اثبات حالة و تدابير التحقيق و التسبيق المالي الى المنازعات الضريبية و الصفقات العمومية خاصة في الزام الادارة باتمام اجراءات الاشهار و قرارات التعدي و الاستيلاء و اخلاء المساكن و المحلات وصولا الى وقف تنفيد القرار الاداري و شروطه و تنفيد الاحكام و القرارات القضائية عن طريق فرض الغرامة التهديدية و طلب تصفيتها .... .و بالتوفيق










رد مع اقتباس
قديم 2013-09-05, 19:04   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
mechant
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

ياجماعة الموضوع يحكي على الدعاوى القضائية واش دخل رقابة البرلمان ماتخلطوش الله يهديكم










رد مع اقتباس
قديم 2013-09-05, 22:32   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
belkacem1983
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nitch113 مشاهدة المشاركة
سؤال القانون الإداري كان على النحو التالي كيف يحمي القاضي الإداري حقوق المواطنين في مواجهة الإدارة
و الله حسب رائي انكم روحتو بعيد و اتمنى ان اكون على صواب فانا لو اجتزت المسابقة ما نروحش بعيد و ساتقيد بالبرنامج المدروس لا شيء اخر

فالسوال ان كان على النحو التالي " كيف يحمي القاضي الاداري حقوق المواطنين في مواجهة الادارة"
فانني ساطرح في نفسي سؤال كي تظهر لي بوضوح الهدف من هذا السؤالالمطروح.
و السؤال الذي يمكن ان اطرحه في نفسي هو " كيف يمكن للادارة الاعتداء على حق من حقوق المواطن"
و اجابتي ستكون باصدار قرار من القرارات الادارية الغير المشروعة ،
و اطرح في نفسي سؤال اخر وهو ان كانت الادارة قد اصدرت قرارا اداريا غير مشروع معتدية في ذلك على حق المواطن كقرار الفصل التعسفي او قرار ما هي الوسيلة التي اتاحها القانون لهذا المواطن باستعداة هذا الحق
بطبيعة الحال سيكون ذلك عن طريق المطالبة بالغاء القرار الغير المشروع خاصة و ان كان المواطن قد اكتسب حقوق مكتسبة لا يمكن المساس بها
و عليه المقصود بالسؤال المطروح هي دعوى تجاوز السلطة او ما يسمى بدعىو الالغاء
و اتمنى ان ان يكون تفكيري في محله

و الرجاء من الاخت كيمورا او الطلبة القضاء المساعدة على الحل









رد مع اقتباس
قديم 2013-09-05, 22:42   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
belkacem1983
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

قضاء الالغاء احد اوجه الرقابة على اعمال الادارة، واهمها على الاطلاق، والاقدر على حماية مبدا المشروعية والدفاع عن الحقوق والحريات الفردية، ودور قاضي الالغاء ينحصر في التصرف الاداري محل المنازعة من حيث مطابقته أو عدم مطابقته لمبدأ المشروعية دون ان تمتد هذه الرقابة إلى حيث مدى ملاءمة هذا التصرف بحيث يبقى تقدير هذه الملاءمة من المسائل المتروكة للادارة بما لها من سلطة تقديرية في هذا المجال (1). وعليه، فان الرقابة القضائية هي رقابة قانونية بسلطها القضاء للتعرف على مدى مشروعية العمل الاداري فيقف نشاطه في فحص الاعمال الإدارية عند حد المشروعية أو عدمها دون تجاوزها إلى وزن مناسبات القرار، وغير ذلك مما يدخل في نطاق الملاءمة التقديرية التي تملكها الادارة بغير معقب عليها (2).

ويستنتج من راي الاستاذين الطماوي وجمال الدين ان قضاء الالغاء يقتصر دوره ـ في مجال ممارسته للرقابة على اعمال الادارة في الحكم بمشروعية أو عدم مشروعية التصرف الاداري حيث يلغي هذا الأخير ويبت في تعويض الأضرار الناتجة عنه إذا ما طلب منه ذلك الطرف الطاعن، فلا يجوز له اذن التدخل في عمل الإدارة كان يحل محلها في اصدار قرار، أو ان يامرها بالقيام بعمل معين أو بالامتناع عن القيام به ولا ان يكرهها على ذلك عن طريق الحكم بالغرامات التهديدية، اذ تظل الادارة حرة ـ في نطاق سلطتي الملاءمة والتقدير ـ في اتخاذ ما تراه من القرارات بمقتضى وظيفتها الإدارية طالما ان هذه القرارات غير مخالفة للقانون ومستندة إلى الشرعية وإلا خضعت لمراقبة القضاء الإداري الذي وسع من مراقبته على سلطتي الملاءمة والتقدير في العقود الاخيرة، وضيق من مجالهما لفائدة حريات وحقوق الافراد والجماعات.

على ان هذه الرقابة القضائية تنصب فقط على القرارات الإدارية المحضة دون غيرها من الاعمال والقرارات التي لا تدخل في خانتها حسبما حددته التشريعات واقره الفقه والاجتهاد القضائي، واهم هذه الاعمال والقرارات التي لا تخضع لرقابة قضاء الالغاء من منظور الاجتهاد القضائي المغربي:

1. القرارات الملكية في المجال الاداري،

2. اعمال البرلمان " القانون"

3. الاعمال القضائية " الاحكام"

4. اعمال السيادة أو الحكومة،

5. مقررات الادارة الخاصة،

6. الاعمال المادية للادارة،

7. القرارات الإدارية التي لا تحمل طابعا تنفيذيا،

8. القرارات الصادرة عن الجمعيات والهيئات والأشخاص المعنوية الخاصة.

انظر الهامش (3)

وما يهمنا في بحثنا هذا هي الاعمال المادية للادارة.

يعرف الفقه والاجتهاد القضائي في كل من فرنسا، ومصر والمغرب الاعمال المادية للادارة بانها تلك الاعمال التي تقوم بها الإدارة دون قصد احداث نتائج قانونية جديدة أو تعديل اوضاع قائمة وذلك تنفيذا للمقررات والاوامر الإدارية مثل القاء القبض على الافراد، والاستيلاء على املاكهم، واقامة اعمدة كهربائية أو هاتفية في أراضيهم، والقيام بهدم منازل آيلة للسقوط، الخ. أو ارتكاب اعمال غير قانونية نتيجة خطا احد مستخدمي الادارة كحوادث السيارات والقطارات التي هي في ملكية الإدارة حيث يصيب موظف الادارة أو مستخدمها فردا أو عدة افراد باضرار مادية أو جسدية، أو اصدار منشورات أو تعليمات من جانب الادارة تتعلق بتنظيم داخلي للمرفق العام، أو القيام باعمال غير مشروعة تنطوي على خطا جسيم اثناء التنفيذ وتمس بملكية خاصة أو حرية شخصية وهو ما يطلق عليه اسم " الاعتداء المادي " (4).










رد مع اقتباس
قديم 2013-09-05, 23:08   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
mohamdroumili
عضو جديد
 
الصورة الرمزية mohamdroumili
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة belkacem1983 مشاهدة المشاركة
قضاء الالغاء احد اوجه الرقابة على اعمال الادارة، واهمها على الاطلاق، والاقدر على حماية مبدا المشروعية والدفاع عن الحقوق والحريات الفردية، ودور قاضي الالغاء ينحصر في التصرف الاداري محل المنازعة من حيث مطابقته أو عدم مطابقته لمبدأ المشروعية دون ان تمتد هذه الرقابة إلى حيث مدى ملاءمة هذا التصرف بحيث يبقى تقدير هذه الملاءمة من المسائل المتروكة للادارة بما لها من سلطة تقديرية في هذا المجال (1). وعليه، فان الرقابة القضائية هي رقابة قانونية بسلطها القضاء للتعرف على مدى مشروعية العمل الاداري فيقف نشاطه في فحص الاعمال الإدارية عند حد المشروعية أو عدمها دون تجاوزها إلى وزن مناسبات القرار، وغير ذلك مما يدخل في نطاق الملاءمة التقديرية التي تملكها الادارة بغير معقب عليها (2).

ويستنتج من راي الاستاذين الطماوي وجمال الدين ان قضاء الالغاء يقتصر دوره ـ في مجال ممارسته للرقابة على اعمال الادارة في الحكم بمشروعية أو عدم مشروعية التصرف الاداري حيث يلغي هذا الأخير ويبت في تعويض الأضرار الناتجة عنه إذا ما طلب منه ذلك الطرف الطاعن، فلا يجوز له اذن التدخل في عمل الإدارة كان يحل محلها في اصدار قرار، أو ان يامرها بالقيام بعمل معين أو بالامتناع عن القيام به ولا ان يكرهها على ذلك عن طريق الحكم بالغرامات التهديدية، اذ تظل الادارة حرة ـ في نطاق سلطتي الملاءمة والتقدير ـ في اتخاذ ما تراه من القرارات بمقتضى وظيفتها الإدارية طالما ان هذه القرارات غير مخالفة للقانون ومستندة إلى الشرعية وإلا خضعت لمراقبة القضاء الإداري الذي وسع من مراقبته على سلطتي الملاءمة والتقدير في العقود الاخيرة، وضيق من مجالهما لفائدة حريات وحقوق الافراد والجماعات.

على ان هذه الرقابة القضائية تنصب فقط على القرارات الإدارية المحضة دون غيرها من الاعمال والقرارات التي لا تدخل في خانتها حسبما حددته التشريعات واقره الفقه والاجتهاد القضائي، واهم هذه الاعمال والقرارات التي لا تخضع لرقابة قضاء الالغاء من منظور الاجتهاد القضائي المغربي:

1. القرارات الملكية في المجال الاداري،

2. اعمال البرلمان " القانون"

3. الاعمال القضائية " الاحكام"

4. اعمال السيادة أو الحكومة،

5. مقررات الادارة الخاصة،

6. الاعمال المادية للادارة،

7. القرارات الإدارية التي لا تحمل طابعا تنفيذيا،

8. القرارات الصادرة عن الجمعيات والهيئات والأشخاص المعنوية الخاصة.

انظر الهامش (3)

وما يهمنا في بحثنا هذا هي الاعمال المادية للادارة.

يعرف الفقه والاجتهاد القضائي في كل من فرنسا، ومصر والمغرب الاعمال المادية للادارة بانها تلك الاعمال التي تقوم بها الإدارة دون قصد احداث نتائج قانونية جديدة أو تعديل اوضاع قائمة وذلك تنفيذا للمقررات والاوامر الإدارية مثل القاء القبض على الافراد، والاستيلاء على املاكهم، واقامة اعمدة كهربائية أو هاتفية في أراضيهم، والقيام بهدم منازل آيلة للسقوط، الخ. أو ارتكاب اعمال غير قانونية نتيجة خطا احد مستخدمي الادارة كحوادث السيارات والقطارات التي هي في ملكية الإدارة حيث يصيب موظف الادارة أو مستخدمها فردا أو عدة افراد باضرار مادية أو جسدية، أو اصدار منشورات أو تعليمات من جانب الادارة تتعلق بتنظيم داخلي للمرفق العام، أو القيام باعمال غير مشروعة تنطوي على خطا جسيم اثناء التنفيذ وتمس بملكية خاصة أو حرية شخصية وهو ما يطلق عليه اسم " الاعتداء المادي " (4).
يا أخ حنا رانا في الجزائر ... واش دانا للمغرب و القررات الملكية ؟؟؟ .... على الأقل تأكدو قبل ما تكوبيو أي حاجة !!!









رد مع اقتباس
قديم 2013-09-05, 23:26   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
امين83
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الأوسمة
الموضوع المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

لإضافة الى كل ما سبق و تحدثنا عنه ...و المتعلق بسؤال هذا ..
* انها منازعة ادارية اختصاص القاضي الاداري
* المشروعية و الالغاء .
* احد الاطراف المنازعة هو شخص عام ..او طرف اداري ..
* الاجال القانونية
لكن اخواني الم تلاحظو ان تم نسيان عنصر مهم و الاهم و هو
مبدأ الاختصاص االقاضي الاداري ..و هو الاختصاص النوعي
ما رايكم ؟؟؟









رد مع اقتباس
قديم 2013-09-05, 23:38   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
فاتح المحارب
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

سؤال يتعلق بالاجراءات اكثر من النظري










رد مع اقتباس
قديم 2013-09-05, 23:46   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
فاتح المحارب
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

رغم أنني لم اتناولها في اجابتي إلا أنني ارى ان الاوامر القضائية التي يصدرها القاضي الاداري قبل رفع الدعوى يجب التطرق إليها لأنها تمس المواطن وهو الذي يطالب بها










رد مع اقتباس
قديم 2013-09-06, 00:30   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
belkacem1983
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الاخ هي عبارة عن مشاركة لا اكثر و لا اقل و لم اتعمد الى ان ما نقلته من منتدى اخر يتضمن النموذج المغربي
اسف واتمنى لك كل النجاح بالتوفيق










رد مع اقتباس
قديم 2013-09-06, 00:31   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
belkacem1983
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

هل ممكن السؤال المطروح في الجنائي و الاجراءات الجزائية










رد مع اقتباس
قديم 2013-09-06, 08:24   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
hikari1988
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

.................................................. ....










رد مع اقتباس
قديم 2013-09-06, 11:37   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
cgoumab6
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية cgoumab6
 

 

 
إحصائية العضو










Hourse

السلام عليكم
منا لاحظته من خلال تدخل البعض انه لم يشر احد من خلال تدخلاته الى شئ مهم جدااااااااااااااااااااااااااااا
وهو
الشق التاني من الأول من السوال
وهو ماهي حقوق المواطن اتجاه الإدارة
اي ماهي تلك الحقوق وفي مادا تتمثل ؟
فادا تم معرفة هده الحقوق اظن ان المترشح يمكنه الإجابة على السوال او الشق التاني وهو كيفية حماية هده الحقوق تقبلو مروري ووفقنا الله










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
4-9-2013, الإداري, القانون, سؤال


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 06:09

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc