موضوع مميز هل ثمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية الشهادات العلمية في الترقية في الرتب ؟ - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات النقابية واقوال الصحف

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

هل ثمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية الشهادات العلمية في الترقية في الرتب ؟

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-07-31, 21:19   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

أعتقد ان مقصد الموضوع ليس أفضلية أصحاب الشهادات على غيرهم او العكس وإنما المقصد منه توضيح مدى الإجحاف الذي لحق بتثمين الشهادة العلمية مقارنة ببعض القوانين الأساسية الخاصة بقطاعات الوظيفة العمومية والمشرع ينظر إلى الشهادة على أنها مؤهل علمي وفقط لا غير سواء أكان حامل الشهادة على مستواها أم لا
وسنأخد أمثلة من القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالتعليم العالي:

المادة 22 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس دولة للمخابر الجامعية ملحقو المخابر الجامعية المرسمون والمهندسون التطبيقيون للمخابر والصيانة المرسمون الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المحرم في 11 محرم 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه في نشاط لدى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني أو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تضمن مهمة تكوين عال والذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماستر أو شهادة منهندس دولة أو شهادة معترف بمعادلتها
وتنص المادة 33 من نفس المرسوم على ما يلي:
المادة 33:
يرقى على أساس الشهادة بصفة ملحق للمخابر الجامعية ، التقنيون السامون للمخابر الجامعية الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادات الدراسات العليا أو شهادة معترف بمعادلتها. صنف 12
بينما الحاصلون على نفس الشهادة في قطاع التعليم يصنفون في الصنف 11 و 12
المادة 39 :
يرقى على أساس الشهادة بصفة تقني للمخابر الجامعية ، المعاونون التقنيون للمخابر الجامعية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني أو شهادة معادلة لها. صنف 8
بينما هناك من مساعدي التربية من يحمل شهادة تقني وبترط عليه الترقية إلى رتبة مساعد تربية رئيسي عن طريق الإمتحان المهني او التأهيل للحصول على صنف 8
المادة 41:
يرقى على أساس الشهادة بصفة تقني سام للمخابر الجامعية ، تقنيو للمخابر الجامعية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة تقني سام أو شهادة معترف بمعادلتها. صنف 10
بينما اشترطت المادة من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 240/12 شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية فقط على مساعد التربية الرئيسي للحصول على الترقية في رتبة مشرف تربوي صنف 10 وأهملت شهادة التقني السام
المادة 69 :
يرقى على أساس الشهادة بصفة ملحق المكتبات الجامعية من المستوى الثاني ، ملحقو المكتبات الجامعية من المستوى الأول المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماستر في علم المكتبات أو شهادة معترف بمعادلتها. صنف 13
بينما للحصول على لرتبة أستاذ رئيسي في الطور المتوسط لابد من اجتياز امتحان مهني للحصول أو التأهيل على الصنف 13 الموافق لهذه الرتبة
المادة 71 :
يرقى على أساس الشهادة بصفة محافظ المكتبات الجامعية ، ملحقو المكتبات الجامعية من المستوى الثاني المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجيستر في علم المكتبات أو شهادة معترف بمعادلتها. صنف 14
بينما للحصول على رتبة أستاذ مكون في المدرسة الإبتدائية او أستاذ رئيسي في التعليم الثانوي لابد من اجتياز امتحان مهني او التأهيل للحصول على هذا الصنف وهو 14
المادة 79:
يرقى على أساس الشهادة بصفة مساعد المكتبات الجامعية ، الأعوان التقنيون للمكتبات الجامعية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في علم المكتبات أو شهادة تقني سام في التوثيق أو شهادة معترف بمعادلتها. صنف 10
سبق وأن بينا ذلك

المادة 96:
يرقى على أساس الشهادة بصفة منشط جامعي من المستوى الثاني ، المنشطون الجامعيون من المستوى الأول المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماستر أو شهادة معترف بمعادلتها. صنف 13
سبق وأن أوضحنا هذا أيضا

المادة 98:
يرقى على أساس الشهادة بصفة منشط جامعي رئيسي ، المنشطون الجامعيون من المستوى الثاني المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجيستير أو شهادة معترف بمعادلتها. صنف 14

الخلاصة:
الملاحظ انه تم تثمين سهادة الليسانس وشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية وشهادة الماستر وشهادة الماجيستير وشهادة تقني سام وشهادات الدراسات العليا للترقية مباشرة بعد الحصول عليها بعد التوظيف دون الخضوع لتكوين او مسابقة داخلية والقائمة طويلة
وسأحاول في المداخلة القادمة ان أوضح بعض المواد القانونية التي كان يجب ان تتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية لتثمين الشهادات في هذا القطاع المهضومة حقوقه








 


رد مع اقتباس
قديم 2013-07-31, 21:30   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
أبوعبد الحكيم
عضو فضي
 
الصورة الرمزية أبوعبد الحكيم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لايوجد قانون فكيف يتم التثمين... القانون يقول السلم 11 بشهادة اليسانس ونحن لدينا سلم 16 و15 و14 و13 بدون شهادة الليسانس
القانون المطبق هو قانون الحاجة وأدواته الآلة الحاسبة ومنهجه كم يكلف الخزينة









رد مع اقتباس
قديم 2013-08-01, 01:40   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
chahla2
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2013-08-01, 19:28   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

كما سبق وأن وعدتكم في مداخلة سابقة أنني سأضع بين أيديكم بعض المواد الخاصة بالترقية والتي كان يجب أن تثمن الشهادات المحصل عليها بعد التوظيف واعتمادها كأساس للترقية باعتباره نمطا مشروعا من أنماط الترقية التي أقرتها احكام الأمرية 03/06 المؤرخة في 15 يوليو سنة 2006 وأشير هنا إلى أنني لم أتعرض إلى أحكام الإدماج الإنتقالية في الترقية لأنها ليست من أنماط الترقية العادية بل أحكامها استثنائية لا اعتبار لها خارج الإطار الزمني أو الأهداف المبررة لها
إن الترقية بمفهومها العام هي الإنتقال من رتبة إلى رتبة أعلى منها مباشرة في سلم الترقيات وكما جاء في قانون الوظيفة العمومية رقم 03/06 المذكور اعلاه فإن الترقية حق من حقوق الموظف الملازمة لمساره المهني وقد حددت نصوص ذات القانون صور الترقية وأنماطها وأحالت كيفياتها ونسبها إلى القوانين الأساسية الخاصة بكل قطاع
والمعلوم أن من أنماط الترقية التي أقرها التشريع الحصول على المؤهل العلمي المطلوب لشغل رتبة الترقية أو الشهادة العلمية المطلوبة بتعبير أبسط والمطلع على مواد ونصوص القانون الأساسي الخاص بعمال التربية بمرسوميه الأصلي والمعدل والمتمم رقم 315/08 و 240/12 فإنه يجد مواد كثيرة تخص الترقية في مختلف الرتب ولكن هذه المواد اقتصرت على عامل الخبرة المهنية المثمثل في نمطين فقط من أنماط الترقية وهما الإمتحان المهني والتسجيل على قوائم التأهيل وبنسب مختلفة والتي في غالبها لا تتجاوز نسبة 50 % بالنسبة للتأهيل كما سقفتها المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 وأهملت عامل المستوى العلمي إهمالا واضحا ومن هنا يمكن تقسيم الموضوع إلى عنصرين اثنين :
1- مواد الترقية التي تضمنت نمطي الإمتحان المهني والتأهيل :
2- مواد الترقية التي تضمنت نمط الحصول على الشهادة المحصل عليها بعد التوظيف
3- مواد الترقية التي تضمنت أحكام الإدماج الإنتقالية وهذه لا تهمنا هنا
1- مواد الترقية التي تضمنت نمطي الإمتحان المهني والتأهيل :
وردت في المرسوم التنفيذي 315/08 والمرسوم التنفيذي المعدل والمتمم له رقم 240/12 مواد كثيرة تحدد الترقية على أساس هذين النمطين وبنسب متفاوتة نذكر مها على سبيل المثال :
المادة 43 والمادة 46 والمادة 58 والمادة 58 مكرر والمادة 64 والمادة 72 والمادة 72 مكرر والمادة 84 مكرر 5 والمادة مكرر 7 والمادة 88 والمادة 88 مكرر والمادة 94
وكل هذه المواد اختصت بالترقية على أساس الإمتحان المهني أو التسجيل على قوائم التأهيل وغالبا ما كانت النسبة 80% للإمتحان المهني و 20% للتأهيل
2- مواد الترقية التي تضمنت نمط الحصول على الشهادة المحصل عليها بعد التوظيف :

تضمن القانون الأساسي لعمال التربية بجميع أسلاكه أربع مواد فقد تثمن الشهادة المحصل عليها بعد التوظيف للترقية في الرتب ولاشك ان المادتين 44 و 57 تختصان بالترقية في الرتبة القاعدية فقط أما المادة 84 مكرر 6 فهي المادة التي تثمن شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بالنسبة للحاصلين عليها بعد توظيفهم اما المادة 44 فهي تخص الترقية إلى رتبة أستاذ مدرسة ابتدائية في الطور الإبتدائي وهي رتبة قاعدية أما المادة 57 فهي تخص الترقية إلى رتبة أستاذ تعليم متوسط وهي بدورها رتبة قاعدية في الطور المتوسط والمادة 111 مكرر الخاصة بالملحقين المخبريين والترقية في الرتبة القاعدية بالنسبة للموظف لا تعني شيئا على مستوى مساره المهني
البدائل المطروحة:
أتمنى أن يتم فتح القانون الخاص للتعديل مستقبلا لعلاج كل الإختلالات التي مست هذا القانون من كل الجوانب وفي هذا الصدد أقترح بعض المواد التي أغفلت عن قصد أو غير قصد جعلت من الشهادة عدوا لدودا للموظف في قطاع التربية وجعلتها لا تعني له شيئا فالترقية لا تعتمد على الخبرة المهنية فحسب بل أيضا على المستوى العلمي أو المؤهل العلمي المحصل عليه وعلى غرار قطاعات الوظيفة العمومية الأخرى فلابد للقانون الأساسي الخاص بعمال التربية أن يتضمن مواد تعتمد اساسا الشهادة العلمية المحصل عليها بعد التوظيف للترقية إلى رتب أعلى وخاصة في الرتب المستحدثة بموجب المرسومين التنفيذيين رقم 315/08 و 240/12 والموافقة للتصنيف المخصص لها
المادة 48 مكرر 1: يرقى بصفة أستاذ مكون في المدرسة الإبتدائية أساتذة المدرسة الإبتدائية المرسمون والأساتذة الرئيسيون للمدرسة الإبتدائية الحاصلون بعد توظيفهم لى شهادة الماجيستير أو شهادة معادلة لها
المادة 60 مكرر 1: يرقى بصفة أستاذ رئيسي في التعليم المتوسط أساتذة التعليم المتوسط المرسمون الحاصلون بعد توظيفهم على شهادة الماستير أو شهادة معادلة لها
المادة 72 مكرر1: يرقى بصفة أستاذ رئيسي في التعليم الثانوي أساتذة التعليم الثانوي المرسمون الحاصلون بعد توظيفهم على شهادة الماجيستير أو شهادة معادلة لها
المادة 83 مكرر1: يرقى بصفة مساعد رئيسي للتربية مساعدو التربية المرسمون الحاصلون بعد توظيفهم على شهادة تقني أو شهادة معترف بمعادلتها
المادة 84 مكرر 9: يرقى بصفة مشرف رئيسي للتربية مشرفو التربية المرسمون الحاصلون بعد توظيفهم على شهادة الليسانس او شهادة معترف بمعادلتها
المادة 131 مكرر : يرقى بصفة نائب مقتصد مسير نواب المقتصدين المرسمون والحاصلون بعد توظيفهم على شهادة الليسانس أو ما يعادلها
المادة 137 مكرر : يرقى بصفة مقتصد ، نواب المقتصدين المسيرين والحاصلون بعد توظيفهم على شهادة الماستير او ما يعادلها
المادة 138 مكرر : يرقى بصفة مقتصد رئيسي ، المقتصدون المرسمون والحاصلون بعد توظيفهم على شهادة الماجيستير او ما يعادلها.
المادة 94 مكرر : يرقى بصفة ناظر ثانوية ، أساتذة التعليم الثانوي و مستشارو التربية ومستشارو التربية الرئيسيون المرسمون والحاصلون بعد توظيفهم على شهادة الماجيستير أو شهادة معادلة لها .
الخلاصة : لاشك انه قد تبين بان القانون الأساسي الخاص قد ضرب الشهادات في الصميم وقد أهملها على حساب الخبرة المهنية وعليه فنرجو من النقابات الفاعلة أن تأخذ بعين الإعتبار الشهادات المحصل عليها وتثمينها بما يكفل لحامليها المزيد من العطاء في حقل التربية









رد مع اقتباس
قديم 2013-08-01, 23:06   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
ابو اسامة زاكي 25
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية ابو اسامة زاكي 25
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لزرق مشاهدة المشاركة

كما سبق وأن وعدتكم في مداخلة سابقة أنني سأضع بين أيديكم بعض المواد الخاصة بالترقية والتي كان يجب أن تثمن الشهادات المحصل عليها بعد التوظيف واعتمادها كأساس للترقية ب.................................................. .................................................. .................................................. .........................
.................................................. .................................................. ......

المادة 83 مكرر1: يرقى بصفة مساعد رئيسي للتربية مساعدو التربية المرسمون الحاصلون بعد توظيفهم على شهادة تقني أو شهادة معترف بمعادلتها

.................................................. .................................................. ................

السلام عليكم وصح فطوركم ....
لك كل الشكر والتنويه على المجهودات المقدمة .....
لكن لي ملا حظات منها فيما يخص اقتراحات مواد تعديل لا أراها تعتمد على اساس ضمان الحقوق الاساسية للموظف ...

فالمادة 83 مكرر1: مادة تتضمن ظلما بائنا، فهي تنقل الموظف من رتبة "آيلة للزوال" مرفوضة أدبيا وأخلاقيا إلى رتبة أخرى دون الرتبة القاعدية " رتبة مشرف تربوي" التي من المفروض أن يكتسبها المساعد التربوي بقاعدة العدل والمساواة مع باقي أسلاك القطاع ( ادماج اساتذة الثانوي، مديري المؤسسات التربوية، والمفتشين...
مثل هذا الاقتراح الذي يبرر الظلم ويعين الظالم ويبرر له نتمنى على اخواننا الابتعاد عنه والترفع عنه حفظا للحق والابتعاد عن تبرير المظالم، ولو من غير قصد
...
تقبل الله الصيام والقيام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم....









رد مع اقتباس
قديم 2013-08-02, 09:34   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
عمـــــار03
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










Hourse لا غرابة

مشكورعلى المجهود

و السؤال المطروح لما الحقدعلى هذا القطاع( التربية و التعليم)]


هي الفرنكفونية+ الامبريالية










رد مع اقتباس
قديم 2013-08-02, 12:03   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو اسامة زاكي 25 مشاهدة المشاركة

السلام عليكم وصح فطوركم ....
لك كل الشكر والتنويه على المجهودات المقدمة .....
لكن لي ملا حظات منها فيما يخص اقتراحات مواد تعديل لا أراها تعتمد على اساس ضمان الحقوق الاساسية للموظف ...

فالمادة 83 مكرر1: مادة تتضمن ظلما بائنا، فهي تنقل الموظف من رتبة "آيلة للزوال" مرفوضة أدبيا وأخلاقيا إلى رتبة أخرى دون الرتبة القاعدية " رتبة مشرف تربوي" التي من المفروض أن يكتسبها المساعد التربوي بقاعدة العدل والمساواة مع باقي أسلاك القطاع ( ادماج اساتذة الثانوي، مديري المؤسسات التربوية، والمفتشين...
مثل هذا الاقتراح الذي يبرر الظلم ويعين الظالم ويبرر له نتمنى على اخواننا الابتعاد عنه والترفع عنه حفظا للحق والابتعاد عن تبرير المظالم، ولو من غير قصد
...
تقبل الله الصيام والقيام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم....

أخي أسامة لاحظ انني لم أدرج أحكام الإدماج في الموضوع فمساعدو التربية المصنفون في الصنف 7 وإن استفادوا مستقبلا من الإدماج في رتبة مشرف تربوي في حالة ما فتح القانون الخاص للتعديل فسيعتمد على الخبرة المهنية المحددة مثلما حدث في الإدماج الأخير والمؤكد ان حديثي العهد لن يستفيدو من أحكام الإدماج بأي حال من الأحوال فهناك من مساعدي التربية من له سنتان أو 3 سنوات كخبرة مهنية وإنما أنا احاول التأسيس لقانون ثابت الأحكام ودائم وعادل وليس استفادات آنية انتقالية تحت إطار الإدماج ثم يغلق الباب في وجه البقية
فمواد الإدماج وأحكامه آنيو ولن تفيد إلا من كان يستفيد في إطارها الزمني ولكن مواد الترقية تستمر استمرار القانون الأساسي فتنبه









رد مع اقتباس
قديم 2013-08-02, 12:19   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
merad
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية merad
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل اساتذة التعليم الاساسي المدمجون بعد التكوين عن بعد يستفيدون من منحة الامتياز
المقصود هل الرتبة الاصلية هنا هي رتبة استاذ التعليم الاساسي او رتبة استاذ التعليم المتوسط










رد مع اقتباس
قديم 2013-08-02, 12:20   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
منصور المختار
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية منصور المختار
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لك جزيل الشكر الأخ لزرق










رد مع اقتباس
قديم 2013-08-02, 14:58   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
ابو اسامة زاكي 25
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية ابو اسامة زاكي 25
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لزرق مشاهدة المشاركة
أخي أسامة لاحظ انني لم أدرج أحكام الإدماج في الموضوع فمساعدو التربية المصنفون في الصنف 7 وإن استفادوا مستقبلا من الإدماج في رتبة مشرف تربوي في حالة ما فتح القانون الخاص للتعديل فسيعتمد على الخبرة المهنية المحددة مثلما حدث في الإدماج الأخير والمؤكد ان حديثي العهد لن يستفيدو من أحكام الإدماج بأي حال من الأحوال فهناك من مساعدي التربية من له سنتان أو 3 سنوات كخبرة مهنية وإنما أنا احاول التأسيس لقانون ثابت الأحكام ودائم وعادل وليس استفادات آنية انتقالية تحت إطار الإدماج ثم يغلق الباب في وجه البقية
فمواد الإدماج وأحكامه آنيو ولن تفيد إلا من كان يستفيد في إطارها الزمني ولكن مواد الترقية تستمر استمرار القانون الأساسي فتنبه
السلام عليكم وتقبل الله صلاتكم وصيامكم، وبعد...
حسب وجهة نظري، فإن مسار التصحيح وتعديل القانون الخاص هو الأولى هذا من جهة، ومن جهة ثانية فأظنك تعلم أن المطالبة بالإدماج في الرتب القاعدية سيرافقه إلغاء الرتب الموضوعة تحت عنوان " الأيلة للزوال" نهائيا، ولا يبقى من هو في هذه الرتب مهما كانت أقدميته، تأسيا بما كان لأساتذة التعليم الثانوي، ومديري ومفتشي التعليم ...
- إذا تم تصحيح الإختلالات فلن تستمر أي ترقية في هذه الأسلاك لأنها ستفنى، أما من يريد استمرار المظالم والخروقات ، وووو فله ما يريد، ولنا النصح والتوضيح لأنفسنا وله وفقط... وتحذير من يجتهد وهو مشكور بّأن يسقط في إعانة الظالم بما قد يبرر هذا الظلم ... والله من وراء القصد.
وصح فطورك وتقبل الله الصيام والقيام ...









رد مع اقتباس
قديم 2013-08-02, 22:15   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
hamza1111
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو اسامة زاكي 25 مشاهدة المشاركة
صح فطورك...وبارك الله فيك على طرح موضوع بهذه الأهمية...
قطاع التربية يعتمد الشهادة المطلوبة للتوظيف في رتبه، ونظرا لخصوصيات القطاع فالمجال يتسع اكثر للخبرة والكفاءة وما يمتلكه الموظف من خلال الممارسة اليومية له في محيطه القريب من زملائه، ومؤطرية وحتى من عمله اليومي مع تلاميذته، دون نسيان احتكاكه مع محيطه الخارجي، من وسائل تقليدية من محيط وواقع يومي إلى جانب ما توفره وسائل الاتصال الحيوية المعاصرة ...
أما "الشهادات "ورغم ما لها، فإنها وخاصة في وضعنا الحالي ووضعيات مؤسسات التحصيل الجامعي عندنا، اصبح أغلبها شهادات تقل قيمتها عن قيمة الحبر الذي تكتب به، وهنا قد نبرر للمشرع لقطاع التربية اغفاله للشهادات العلمية بعد التوظيف، مما يجعلها بلا مردودية في الفعل التربوي، بل ومعيقة للعملية التربوية وما لجوء المشرع إلى استعمال التكوين المستمر عند الترقية الى رتب أعلى لهو دليل على واقعية المشرع في هذا المجال....
والله أعلم ...

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لا تبرر ظلم المشرع لنا يا أبا أسامة
القانون الأساسي أجحفنا كما أجحفكم و هذا أمر واضح وبين لا غبار عليه









رد مع اقتباس
قديم 2013-08-02, 22:22   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
hamza1111
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لزرق مشاهدة المشاركة
أخي أسامة أعتقد ان إهمال حاملي الشهادات ممن سبق توظيفهم في قطاع التربية وحرمانهم من مختلف الترقيات في الرتب على غرار بقية قطاعات الوظيفة العمومية وخاصة الأسلاك المشتركة في الإدارات والمؤسسات العمومية هو العدد الكبير لمنتسبي قطاع التربية وكذلك القانون الخاص بقطاع الصحة يخلو تماما من المواد التي تنص على الترقية على أساس الحصول على الشهادات العلمية بعد التوظيف وذلك نظرا لكثرة تعدادهم ويبقى منطق الآلة الحاسبة يفرض نفسه بقوة في هذا الخصوص ولكن على النقابات الفاعلة ان تتنبه لهذا الأمر مسقبلا أما بخصوص قيمة الشهادة العلمية ومستوى حاملها فهذا موضوع آخر والقانون كما تعلم ينظر إلى الشهادة كمستوى تأهيل فحسب تقبل مروري
لا فض فوك أخي لزرق
ينبغي دائما أن نفرق بين الشهادة كشهادة علمية و بين مستوى حاملها سواء كان مستواه ممتازا أو ضعيفا
وقد لاحظت في كثير من الأحيان أشخاصا يلومون حملة الشهادات على مستوياتهم المتدنية و لكن اعود و أقول هذا ليس مقياسا أبدا و الشهادة تنقى شهادة و العار على صاحبها إن نالها بالغش و أكيد أنه سيواجه مشاكل عديدة خلال مساره المهني بسبب مستواه المتدني









رد مع اقتباس
قديم 2013-08-02, 22:24   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
hamza1111
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصطفىالبرج مشاهدة المشاركة
لماذا هذا الغرور يااصحاب الشهادات ''اي شهادة جزائرية معترف بها''
وماهي رتبة الجامعة هذه التي منحتك هذه الشهادة
كفاكم مزيادات__حتى البكلوريا لم تسلم
والكل يعلم كيف تمنح هذه الشهادات
ارفع مستوى النقاش لنحاورك اخي الكريم
شكرا على مرورك









رد مع اقتباس
قديم 2013-08-02, 22:32   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
hamza1111
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لزرق مشاهدة المشاركة
كما سبق وأن وعدتكم في مداخلة سابقة أنني سأضع بين أيديكم بعض المواد الخاصة بالترقية والتي كان يجب أن تثمن الشهادات المحصل عليها بعد التوظيف واعتمادها كأساس للترقية باعتباره نمطا مشروعا من أنماط الترقية التي أقرتها احكام الأمرية 03/06 المؤرخة في 15 يوليو سنة 2006 وأشير هنا إلى أنني لم أتعرض إلى أحكام الإدماج الإنتقالية في الترقية لأنها ليست من أنماط الترقية العادية بل أحكامها استثنائية لا اعتبار لها خارج الإطار الزمني أو الأهداف المبررة لها
إن الترقية بمفهومها العام هي الإنتقال من رتبة إلى رتبة أعلى منها مباشرة في سلم الترقيات وكما جاء في قانون الوظيفة العمومية رقم 03/06 المذكور اعلاه فإن الترقية حق من حقوق الموظف الملازمة لمساره المهني وقد حددت نصوص ذات القانون صور الترقية وأنماطها وأحالت كيفياتها ونسبها إلى القوانين الأساسية الخاصة بكل قطاع
والمعلوم أن من أنماط الترقية التي أقرها التشريع الحصول على المؤهل العلمي المطلوب لشغل رتبة الترقية أو الشهادة العلمية المطلوبة بتعبير أبسط والمطلع على مواد ونصوص القانون الأساسي الخاص بعمال التربية بمرسوميه الأصلي والمعدل والمتمم رقم 315/08 و 240/12 فإنه يجد مواد كثيرة تخص الترقية في مختلف الرتب ولكن هذه المواد اقتصرت على عامل الخبرة المهنية المثمثل في نمطين فقط من أنماط الترقية وهما الإمتحان المهني والتسجيل على قوائم التأهيل وبنسب مختلفة والتي في غالبها لا تتجاوز نسبة 50 % بالنسبة للتأهيل كما سقفتها المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 وأهملت عامل المستوى العلمي إهمالا واضحا ومن هنا يمكن تقسيم الموضوع إلى عنصرين اثنين :
1- مواد الترقية التي تضمنت نمطي الإمتحان المهني والتأهيل :
2- مواد الترقية التي تضمنت نمط الحصول على الشهادة المحصل عليها بعد التوظيف
3- مواد الترقية التي تضمنت أحكام الإدماج الإنتقالية وهذه لا تهمنا هنا
1- مواد الترقية التي تضمنت نمطي الإمتحان المهني والتأهيل :
وردت في المرسوم التنفيذي 315/08 والمرسوم التنفيذي المعدل والمتمم له رقم 240/12 مواد كثيرة تحدد الترقية على أساس هذين النمطين وبنسب متفاوتة نذكر مها على سبيل المثال :
المادة 43 والمادة 46 والمادة 58 والمادة 58 مكرر والمادة 64 والمادة 72 والمادة 72 مكرر والمادة 84 مكرر 5 والمادة مكرر 7 والمادة 88 والمادة 88 مكرر والمادة 94
وكل هذه المواد اختصت بالترقية على أساس الإمتحان المهني أو التسجيل على قوائم التأهيل وغالبا ما كانت النسبة 80% للإمتحان المهني و 20% للتأهيل
2- مواد الترقية التي تضمنت نمط الحصول على الشهادة المحصل عليها بعد التوظيف :

تضمن القانون الأساسي لعمال التربية بجميع أسلاكه أربع مواد فقد تثمن الشهادة المحصل عليها بعد التوظيف للترقية في الرتب ولاشك ان المادتين 44 و 57 تختصان بالترقية في الرتبة القاعدية فقط أما المادة 84 مكرر 6 فهي المادة التي تثمن شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بالنسبة للحاصلين عليها بعد توظيفهم اما المادة 44 فهي تخص الترقية إلى رتبة أستاذ مدرسة ابتدائية في الطور الإبتدائي وهي رتبة قاعدية أما المادة 57 فهي تخص الترقية إلى رتبة أستاذ تعليم متوسط وهي بدورها رتبة قاعدية في الطور المتوسط والمادة 111 مكرر الخاصة بالملحقين المخبريين والترقية في الرتبة القاعدية بالنسبة للموظف لا تعني شيئا على مستوى مساره المهني
البدائل المطروحة:
أتمنى أن يتم فتح القانون الخاص للتعديل مستقبلا لعلاج كل الإختلالات التي مست هذا القانون من كل الجوانب وفي هذا الصدد أقترح بعض المواد التي أغفلت عن قصد أو غير قصد جعلت من الشهادة عدوا لدودا للموظف في قطاع التربية وجعلتها لا تعني له شيئا فالترقية لا تعتمد على الخبرة المهنية فحسب بل أيضا على المستوى العلمي أو المؤهل العلمي المحصل عليه وعلى غرار قطاعات الوظيفة العمومية الأخرى فلابد للقانون الأساسي الخاص بعمال التربية أن يتضمن مواد تعتمد اساسا الشهادة العلمية المحصل عليها بعد التوظيف للترقية إلى رتب أعلى وخاصة في الرتب المستحدثة بموجب المرسومين التنفيذيين رقم 315/08 و 240/12 والموافقة للتصنيف المخصص لها
المادة 48 مكرر 1: يرقى بصفة أستاذ مكون في المدرسة الإبتدائية أساتذة المدرسة الإبتدائية المرسمون والأساتذة الرئيسيون للمدرسة الإبتدائية الحاصلون بعد توظيفهم لى شهادة الماجيستير أو شهادة معادلة لها
المادة 60 مكرر 1: يرقى بصفة أستاذ رئيسي في التعليم المتوسط أساتذة التعليم المتوسط المرسمون الحاصلون بعد توظيفهم على شهادة الماستير أو شهادة معادلة لها
المادة 72 مكرر1: يرقى بصفة أستاذ رئيسي في التعليم الثانوي أساتذة التعليم الثانوي المرسمون الحاصلون بعد توظيفهم على شهادة الماجيستير أو شهادة معادلة لها
المادة 83 مكرر1: يرقى بصفة مساعد رئيسي للتربية مساعدو التربية المرسمون الحاصلون بعد توظيفهم على شهادة تقني أو شهادة معترف بمعادلتها
المادة 84 مكرر 9: يرقى بصفة مشرف رئيسي للتربية مشرفو التربية المرسمون الحاصلون بعد توظيفهم على شهادة الليسانس او شهادة معترف بمعادلتها
المادة 131 مكرر : يرقى بصفة نائب مقتصد مسير نواب المقتصدين المرسمون والحاصلون بعد توظيفهم على شهادة الليسانس أو ما يعادلها
المادة 137 مكرر : يرقى بصفة مقتصد ، نواب المقتصدين المسيرين والحاصلون بعد توظيفهم على شهادة الماستير او ما يعادلها
المادة 138 مكرر : يرقى بصفة مقتصد رئيسي ، المقتصدون المرسمون والحاصلون بعد توظيفهم على شهادة الماجيستير او ما يعادلها.
المادة 94 مكرر : يرقى بصفة ناظر ثانوية ، أساتذة التعليم الثانوي و مستشارو التربية ومستشارو التربية الرئيسيون المرسمون والحاصلون بعد توظيفهم على شهادة الماجيستير أو شهادة معادلة لها .
الخلاصة : لاشك انه قد تبين بان القانون الأساسي الخاص قد ضرب الشهادات في الصميم وقد أهملها على حساب الخبرة المهنية وعليه فنرجو من النقابات الفاعلة أن تأخذ بعين الإعتبار الشهادات المحصل عليها وتثمينها بما يكفل لحامليها المزيد من العطاء في حقل التربية

أخي لزرق هل تعتقد ان الصنف 11 لأساتذة التعليم الابتداي أصحاب شهادة الليسانس باك+4 في التخصص عادل
إن كان الامر كذلك فنرجوا أن توضح لنا وجهة نظرك
وإن كان العكس فمماهو أفضل حل في نظرك ؟؟؟؟









رد مع اقتباس
قديم 2013-08-03, 02:42   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
laredj76
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










Hot News1 رد على ألأخ أبو أسامة24

والله أشكرك أخي القائد الفد والأكاديمي الكبير السيد لزرق على هده البحوث العظيمة و المقارنات التي بينت مدى الأجحاف الدي مس حاملي الشهادات في قطاع التعليم وحده و استثناءا و قد بينت بالدليل القاطع هدا الفرق و انا من هدا المنبر أحمل النقابات مسؤولية هدا التغييب و الطمر الدي ديل الشهادة و تنكر لها و انا هنا أقول الشهادة و ليس حاملها مثلما لايفرق البعضبين الشهادة وبين الشخص و ينهالون شتما في هدا المنتدى لأننا لاحظنا دلك من خلال القانون الأول 08/315 وحتى من خلال التعديلات التي كانت تقدمها النقابات خاصة البيف لم ترم إلى تثمين الشهادة بل تغليب الخبرة والأقدمية فلو كان هناك توازن فلابأس و لكن الفرق شاسع خدو مثالا ان شئتم كشوف الرواتب وانظرو غلى قطاعات اخرى و سترون الفرق الدولة واحدة و قطاع الوظيف العمومي واحد و لكن تلاعب النقابات هو الدي اثر سلبا على الشهادة .وانا اقول لبعض الإخوة لو أننا لانحتاج الشهادة فلنغلق الجامعات و المعاهد و لانخرج الأطباء و المهندسين و الطيارين ونكتف بالخبرة ثم ان هناك اشخاصا لايمثلون انفسهم فالبعض من حاملي الشهادات لايعرفون الألف من الباء و البعض من الأساتدة و المعلمين من ليسو أهلا لحمل الرسالة اصلا فلكل واحد شخصيته .فلو كانت الشهادة حبرا على ورق كما قال البعض فأنا قاول لهم كان الأجدر بكم أن ترفضوا التكوين الدي فرضته عليكم الوزارة بالآتفاق مع وزارة التعليم العالي و الدي هدفه حصول المكون على شهادة حتى يدمج في رتبة معينة إخواني لانهرب من الواقع .في التعليم همشت الشهادة و الأدلة التي قدمها أخونا لزرق واضحة و لانغطي الشمس بالغربال و صح فطوركم .كما أنني أحترم كثيرا الأخ ابو أسامة زكي24 و أقول له ليس أنت من ننتظر منه هدا الرد في أول تعليق لك لأنك دو مستوا عال فترفع عن مثل هدا الكلام الجــــــــــــرح لأنك قدوتنا.










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الأساسي, الخاص, القانون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 19:53

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc