موضوع مميز هل ثمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية الشهادات العلمية في الترقية في الرتب ؟ - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات النقابية واقوال الصحف

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

هل ثمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية الشهادات العلمية في الترقية في الرتب ؟

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-08-01, 19:28   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

كما سبق وأن وعدتكم في مداخلة سابقة أنني سأضع بين أيديكم بعض المواد الخاصة بالترقية والتي كان يجب أن تثمن الشهادات المحصل عليها بعد التوظيف واعتمادها كأساس للترقية باعتباره نمطا مشروعا من أنماط الترقية التي أقرتها احكام الأمرية 03/06 المؤرخة في 15 يوليو سنة 2006 وأشير هنا إلى أنني لم أتعرض إلى أحكام الإدماج الإنتقالية في الترقية لأنها ليست من أنماط الترقية العادية بل أحكامها استثنائية لا اعتبار لها خارج الإطار الزمني أو الأهداف المبررة لها
إن الترقية بمفهومها العام هي الإنتقال من رتبة إلى رتبة أعلى منها مباشرة في سلم الترقيات وكما جاء في قانون الوظيفة العمومية رقم 03/06 المذكور اعلاه فإن الترقية حق من حقوق الموظف الملازمة لمساره المهني وقد حددت نصوص ذات القانون صور الترقية وأنماطها وأحالت كيفياتها ونسبها إلى القوانين الأساسية الخاصة بكل قطاع
والمعلوم أن من أنماط الترقية التي أقرها التشريع الحصول على المؤهل العلمي المطلوب لشغل رتبة الترقية أو الشهادة العلمية المطلوبة بتعبير أبسط والمطلع على مواد ونصوص القانون الأساسي الخاص بعمال التربية بمرسوميه الأصلي والمعدل والمتمم رقم 315/08 و 240/12 فإنه يجد مواد كثيرة تخص الترقية في مختلف الرتب ولكن هذه المواد اقتصرت على عامل الخبرة المهنية المثمثل في نمطين فقط من أنماط الترقية وهما الإمتحان المهني والتسجيل على قوائم التأهيل وبنسب مختلفة والتي في غالبها لا تتجاوز نسبة 50 % بالنسبة للتأهيل كما سقفتها المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 وأهملت عامل المستوى العلمي إهمالا واضحا ومن هنا يمكن تقسيم الموضوع إلى عنصرين اثنين :
1- مواد الترقية التي تضمنت نمطي الإمتحان المهني والتأهيل :
2- مواد الترقية التي تضمنت نمط الحصول على الشهادة المحصل عليها بعد التوظيف
3- مواد الترقية التي تضمنت أحكام الإدماج الإنتقالية وهذه لا تهمنا هنا
1- مواد الترقية التي تضمنت نمطي الإمتحان المهني والتأهيل :
وردت في المرسوم التنفيذي 315/08 والمرسوم التنفيذي المعدل والمتمم له رقم 240/12 مواد كثيرة تحدد الترقية على أساس هذين النمطين وبنسب متفاوتة نذكر مها على سبيل المثال :
المادة 43 والمادة 46 والمادة 58 والمادة 58 مكرر والمادة 64 والمادة 72 والمادة 72 مكرر والمادة 84 مكرر 5 والمادة مكرر 7 والمادة 88 والمادة 88 مكرر والمادة 94
وكل هذه المواد اختصت بالترقية على أساس الإمتحان المهني أو التسجيل على قوائم التأهيل وغالبا ما كانت النسبة 80% للإمتحان المهني و 20% للتأهيل
2- مواد الترقية التي تضمنت نمط الحصول على الشهادة المحصل عليها بعد التوظيف :

تضمن القانون الأساسي لعمال التربية بجميع أسلاكه أربع مواد فقد تثمن الشهادة المحصل عليها بعد التوظيف للترقية في الرتب ولاشك ان المادتين 44 و 57 تختصان بالترقية في الرتبة القاعدية فقط أما المادة 84 مكرر 6 فهي المادة التي تثمن شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بالنسبة للحاصلين عليها بعد توظيفهم اما المادة 44 فهي تخص الترقية إلى رتبة أستاذ مدرسة ابتدائية في الطور الإبتدائي وهي رتبة قاعدية أما المادة 57 فهي تخص الترقية إلى رتبة أستاذ تعليم متوسط وهي بدورها رتبة قاعدية في الطور المتوسط والمادة 111 مكرر الخاصة بالملحقين المخبريين والترقية في الرتبة القاعدية بالنسبة للموظف لا تعني شيئا على مستوى مساره المهني
البدائل المطروحة:
أتمنى أن يتم فتح القانون الخاص للتعديل مستقبلا لعلاج كل الإختلالات التي مست هذا القانون من كل الجوانب وفي هذا الصدد أقترح بعض المواد التي أغفلت عن قصد أو غير قصد جعلت من الشهادة عدوا لدودا للموظف في قطاع التربية وجعلتها لا تعني له شيئا فالترقية لا تعتمد على الخبرة المهنية فحسب بل أيضا على المستوى العلمي أو المؤهل العلمي المحصل عليه وعلى غرار قطاعات الوظيفة العمومية الأخرى فلابد للقانون الأساسي الخاص بعمال التربية أن يتضمن مواد تعتمد اساسا الشهادة العلمية المحصل عليها بعد التوظيف للترقية إلى رتب أعلى وخاصة في الرتب المستحدثة بموجب المرسومين التنفيذيين رقم 315/08 و 240/12 والموافقة للتصنيف المخصص لها
المادة 48 مكرر 1: يرقى بصفة أستاذ مكون في المدرسة الإبتدائية أساتذة المدرسة الإبتدائية المرسمون والأساتذة الرئيسيون للمدرسة الإبتدائية الحاصلون بعد توظيفهم لى شهادة الماجيستير أو شهادة معادلة لها
المادة 60 مكرر 1: يرقى بصفة أستاذ رئيسي في التعليم المتوسط أساتذة التعليم المتوسط المرسمون الحاصلون بعد توظيفهم على شهادة الماستير أو شهادة معادلة لها
المادة 72 مكرر1: يرقى بصفة أستاذ رئيسي في التعليم الثانوي أساتذة التعليم الثانوي المرسمون الحاصلون بعد توظيفهم على شهادة الماجيستير أو شهادة معادلة لها
المادة 83 مكرر1: يرقى بصفة مساعد رئيسي للتربية مساعدو التربية المرسمون الحاصلون بعد توظيفهم على شهادة تقني أو شهادة معترف بمعادلتها
المادة 84 مكرر 9: يرقى بصفة مشرف رئيسي للتربية مشرفو التربية المرسمون الحاصلون بعد توظيفهم على شهادة الليسانس او شهادة معترف بمعادلتها
المادة 131 مكرر : يرقى بصفة نائب مقتصد مسير نواب المقتصدين المرسمون والحاصلون بعد توظيفهم على شهادة الليسانس أو ما يعادلها
المادة 137 مكرر : يرقى بصفة مقتصد ، نواب المقتصدين المسيرين والحاصلون بعد توظيفهم على شهادة الماستير او ما يعادلها
المادة 138 مكرر : يرقى بصفة مقتصد رئيسي ، المقتصدون المرسمون والحاصلون بعد توظيفهم على شهادة الماجيستير او ما يعادلها.
المادة 94 مكرر : يرقى بصفة ناظر ثانوية ، أساتذة التعليم الثانوي و مستشارو التربية ومستشارو التربية الرئيسيون المرسمون والحاصلون بعد توظيفهم على شهادة الماجيستير أو شهادة معادلة لها .
الخلاصة : لاشك انه قد تبين بان القانون الأساسي الخاص قد ضرب الشهادات في الصميم وقد أهملها على حساب الخبرة المهنية وعليه فنرجو من النقابات الفاعلة أن تأخذ بعين الإعتبار الشهادات المحصل عليها وتثمينها بما يكفل لحامليها المزيد من العطاء في حقل التربية








 


رد مع اقتباس
قديم 2013-08-02, 22:32   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
hamza1111
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لزرق مشاهدة المشاركة
كما سبق وأن وعدتكم في مداخلة سابقة أنني سأضع بين أيديكم بعض المواد الخاصة بالترقية والتي كان يجب أن تثمن الشهادات المحصل عليها بعد التوظيف واعتمادها كأساس للترقية باعتباره نمطا مشروعا من أنماط الترقية التي أقرتها احكام الأمرية 03/06 المؤرخة في 15 يوليو سنة 2006 وأشير هنا إلى أنني لم أتعرض إلى أحكام الإدماج الإنتقالية في الترقية لأنها ليست من أنماط الترقية العادية بل أحكامها استثنائية لا اعتبار لها خارج الإطار الزمني أو الأهداف المبررة لها
إن الترقية بمفهومها العام هي الإنتقال من رتبة إلى رتبة أعلى منها مباشرة في سلم الترقيات وكما جاء في قانون الوظيفة العمومية رقم 03/06 المذكور اعلاه فإن الترقية حق من حقوق الموظف الملازمة لمساره المهني وقد حددت نصوص ذات القانون صور الترقية وأنماطها وأحالت كيفياتها ونسبها إلى القوانين الأساسية الخاصة بكل قطاع
والمعلوم أن من أنماط الترقية التي أقرها التشريع الحصول على المؤهل العلمي المطلوب لشغل رتبة الترقية أو الشهادة العلمية المطلوبة بتعبير أبسط والمطلع على مواد ونصوص القانون الأساسي الخاص بعمال التربية بمرسوميه الأصلي والمعدل والمتمم رقم 315/08 و 240/12 فإنه يجد مواد كثيرة تخص الترقية في مختلف الرتب ولكن هذه المواد اقتصرت على عامل الخبرة المهنية المثمثل في نمطين فقط من أنماط الترقية وهما الإمتحان المهني والتسجيل على قوائم التأهيل وبنسب مختلفة والتي في غالبها لا تتجاوز نسبة 50 % بالنسبة للتأهيل كما سقفتها المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 وأهملت عامل المستوى العلمي إهمالا واضحا ومن هنا يمكن تقسيم الموضوع إلى عنصرين اثنين :
1- مواد الترقية التي تضمنت نمطي الإمتحان المهني والتأهيل :
2- مواد الترقية التي تضمنت نمط الحصول على الشهادة المحصل عليها بعد التوظيف
3- مواد الترقية التي تضمنت أحكام الإدماج الإنتقالية وهذه لا تهمنا هنا
1- مواد الترقية التي تضمنت نمطي الإمتحان المهني والتأهيل :
وردت في المرسوم التنفيذي 315/08 والمرسوم التنفيذي المعدل والمتمم له رقم 240/12 مواد كثيرة تحدد الترقية على أساس هذين النمطين وبنسب متفاوتة نذكر مها على سبيل المثال :
المادة 43 والمادة 46 والمادة 58 والمادة 58 مكرر والمادة 64 والمادة 72 والمادة 72 مكرر والمادة 84 مكرر 5 والمادة مكرر 7 والمادة 88 والمادة 88 مكرر والمادة 94
وكل هذه المواد اختصت بالترقية على أساس الإمتحان المهني أو التسجيل على قوائم التأهيل وغالبا ما كانت النسبة 80% للإمتحان المهني و 20% للتأهيل
2- مواد الترقية التي تضمنت نمط الحصول على الشهادة المحصل عليها بعد التوظيف :

تضمن القانون الأساسي لعمال التربية بجميع أسلاكه أربع مواد فقد تثمن الشهادة المحصل عليها بعد التوظيف للترقية في الرتب ولاشك ان المادتين 44 و 57 تختصان بالترقية في الرتبة القاعدية فقط أما المادة 84 مكرر 6 فهي المادة التي تثمن شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بالنسبة للحاصلين عليها بعد توظيفهم اما المادة 44 فهي تخص الترقية إلى رتبة أستاذ مدرسة ابتدائية في الطور الإبتدائي وهي رتبة قاعدية أما المادة 57 فهي تخص الترقية إلى رتبة أستاذ تعليم متوسط وهي بدورها رتبة قاعدية في الطور المتوسط والمادة 111 مكرر الخاصة بالملحقين المخبريين والترقية في الرتبة القاعدية بالنسبة للموظف لا تعني شيئا على مستوى مساره المهني
البدائل المطروحة:
أتمنى أن يتم فتح القانون الخاص للتعديل مستقبلا لعلاج كل الإختلالات التي مست هذا القانون من كل الجوانب وفي هذا الصدد أقترح بعض المواد التي أغفلت عن قصد أو غير قصد جعلت من الشهادة عدوا لدودا للموظف في قطاع التربية وجعلتها لا تعني له شيئا فالترقية لا تعتمد على الخبرة المهنية فحسب بل أيضا على المستوى العلمي أو المؤهل العلمي المحصل عليه وعلى غرار قطاعات الوظيفة العمومية الأخرى فلابد للقانون الأساسي الخاص بعمال التربية أن يتضمن مواد تعتمد اساسا الشهادة العلمية المحصل عليها بعد التوظيف للترقية إلى رتب أعلى وخاصة في الرتب المستحدثة بموجب المرسومين التنفيذيين رقم 315/08 و 240/12 والموافقة للتصنيف المخصص لها
المادة 48 مكرر 1: يرقى بصفة أستاذ مكون في المدرسة الإبتدائية أساتذة المدرسة الإبتدائية المرسمون والأساتذة الرئيسيون للمدرسة الإبتدائية الحاصلون بعد توظيفهم لى شهادة الماجيستير أو شهادة معادلة لها
المادة 60 مكرر 1: يرقى بصفة أستاذ رئيسي في التعليم المتوسط أساتذة التعليم المتوسط المرسمون الحاصلون بعد توظيفهم على شهادة الماستير أو شهادة معادلة لها
المادة 72 مكرر1: يرقى بصفة أستاذ رئيسي في التعليم الثانوي أساتذة التعليم الثانوي المرسمون الحاصلون بعد توظيفهم على شهادة الماجيستير أو شهادة معادلة لها
المادة 83 مكرر1: يرقى بصفة مساعد رئيسي للتربية مساعدو التربية المرسمون الحاصلون بعد توظيفهم على شهادة تقني أو شهادة معترف بمعادلتها
المادة 84 مكرر 9: يرقى بصفة مشرف رئيسي للتربية مشرفو التربية المرسمون الحاصلون بعد توظيفهم على شهادة الليسانس او شهادة معترف بمعادلتها
المادة 131 مكرر : يرقى بصفة نائب مقتصد مسير نواب المقتصدين المرسمون والحاصلون بعد توظيفهم على شهادة الليسانس أو ما يعادلها
المادة 137 مكرر : يرقى بصفة مقتصد ، نواب المقتصدين المسيرين والحاصلون بعد توظيفهم على شهادة الماستير او ما يعادلها
المادة 138 مكرر : يرقى بصفة مقتصد رئيسي ، المقتصدون المرسمون والحاصلون بعد توظيفهم على شهادة الماجيستير او ما يعادلها.
المادة 94 مكرر : يرقى بصفة ناظر ثانوية ، أساتذة التعليم الثانوي و مستشارو التربية ومستشارو التربية الرئيسيون المرسمون والحاصلون بعد توظيفهم على شهادة الماجيستير أو شهادة معادلة لها .
الخلاصة : لاشك انه قد تبين بان القانون الأساسي الخاص قد ضرب الشهادات في الصميم وقد أهملها على حساب الخبرة المهنية وعليه فنرجو من النقابات الفاعلة أن تأخذ بعين الإعتبار الشهادات المحصل عليها وتثمينها بما يكفل لحامليها المزيد من العطاء في حقل التربية

أخي لزرق هل تعتقد ان الصنف 11 لأساتذة التعليم الابتداي أصحاب شهادة الليسانس باك+4 في التخصص عادل
إن كان الامر كذلك فنرجوا أن توضح لنا وجهة نظرك
وإن كان العكس فمماهو أفضل حل في نظرك ؟؟؟؟









رد مع اقتباس
قديم 2013-08-03, 02:42   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
laredj76
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










Hot News1 رد على ألأخ أبو أسامة24

والله أشكرك أخي القائد الفد والأكاديمي الكبير السيد لزرق على هده البحوث العظيمة و المقارنات التي بينت مدى الأجحاف الدي مس حاملي الشهادات في قطاع التعليم وحده و استثناءا و قد بينت بالدليل القاطع هدا الفرق و انا من هدا المنبر أحمل النقابات مسؤولية هدا التغييب و الطمر الدي ديل الشهادة و تنكر لها و انا هنا أقول الشهادة و ليس حاملها مثلما لايفرق البعضبين الشهادة وبين الشخص و ينهالون شتما في هدا المنتدى لأننا لاحظنا دلك من خلال القانون الأول 08/315 وحتى من خلال التعديلات التي كانت تقدمها النقابات خاصة البيف لم ترم إلى تثمين الشهادة بل تغليب الخبرة والأقدمية فلو كان هناك توازن فلابأس و لكن الفرق شاسع خدو مثالا ان شئتم كشوف الرواتب وانظرو غلى قطاعات اخرى و سترون الفرق الدولة واحدة و قطاع الوظيف العمومي واحد و لكن تلاعب النقابات هو الدي اثر سلبا على الشهادة .وانا اقول لبعض الإخوة لو أننا لانحتاج الشهادة فلنغلق الجامعات و المعاهد و لانخرج الأطباء و المهندسين و الطيارين ونكتف بالخبرة ثم ان هناك اشخاصا لايمثلون انفسهم فالبعض من حاملي الشهادات لايعرفون الألف من الباء و البعض من الأساتدة و المعلمين من ليسو أهلا لحمل الرسالة اصلا فلكل واحد شخصيته .فلو كانت الشهادة حبرا على ورق كما قال البعض فأنا قاول لهم كان الأجدر بكم أن ترفضوا التكوين الدي فرضته عليكم الوزارة بالآتفاق مع وزارة التعليم العالي و الدي هدفه حصول المكون على شهادة حتى يدمج في رتبة معينة إخواني لانهرب من الواقع .في التعليم همشت الشهادة و الأدلة التي قدمها أخونا لزرق واضحة و لانغطي الشمس بالغربال و صح فطوركم .كما أنني أحترم كثيرا الأخ ابو أسامة زكي24 و أقول له ليس أنت من ننتظر منه هدا الرد في أول تعليق لك لأنك دو مستوا عال فترفع عن مثل هدا الكلام الجــــــــــــرح لأنك قدوتنا.










رد مع اقتباس
قديم 2013-08-03, 02:51   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
laredj76
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










Hot News1

والله علينا ان نرفض أصلا هدا التكوين والدي الهدف منه كما تقول الوزارة : تكوين لإثبات المستوى ؟؟؟؟ مع احترامي الشديد للإخوة الأساتدة فهده الكلمة لاتليق بمربي عمل حياته كلها و حتى مفردة : الآيلون للزوال ؟؟؟أنا لاافهم كيف لنقابات كبيرة ان تتقبل هده الإهانات للمربي و تسكت عنها .فأنا من هدا المنبر أدعو للتغيير أو الحدف مثل هده العبرات .لأننا في قطاع تعليمي تربوي تثقيفي










رد مع اقتباس
قديم 2013-08-05, 14:47   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
hamza1111
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة laredj76 مشاهدة المشاركة
والله أشكرك أخي القائد الفد والأكاديمي الكبير السيد لزرق على هده البحوث العظيمة و المقارنات التي بينت مدى الأجحاف الدي مس حاملي الشهادات في قطاع التعليم وحده و استثناءا و قد بينت بالدليل القاطع هدا الفرق و انا من هدا المنبر أحمل النقابات مسؤولية هدا التغييب و الطمر الدي ديل الشهادة و تنكر لها و انا هنا أقول الشهادة و ليس حاملها مثلما لايفرق البعضبين الشهادة وبين الشخص و ينهالون شتما في هدا المنتدى لأننا لاحظنا دلك من خلال القانون الأول 08/315 وحتى من خلال التعديلات التي كانت تقدمها النقابات خاصة البيف لم ترم إلى تثمين الشهادة بل تغليب الخبرة والأقدمية فلو كان هناك توازن فلابأس و لكن الفرق شاسع خدو مثالا ان شئتم كشوف الرواتب وانظرو غلى قطاعات اخرى و سترون الفرق الدولة واحدة و قطاع الوظيف العمومي واحد و لكن تلاعب النقابات هو الدي اثر سلبا على الشهادة .وانا اقول لبعض الإخوة لو أننا لانحتاج الشهادة فلنغلق الجامعات و المعاهد و لانخرج الأطباء و المهندسين و الطيارين ونكتف بالخبرة ثم ان هناك اشخاصا لايمثلون انفسهم فالبعض من حاملي الشهادات لايعرفون الألف من الباء و البعض من الأساتدة و المعلمين من ليسو أهلا لحمل الرسالة اصلا فلكل واحد شخصيته .فلو كانت الشهادة حبرا على ورق كما قال البعض فأنا قاول لهم كان الأجدر بكم أن ترفضوا التكوين الدي فرضته عليكم الوزارة بالآتفاق مع وزارة التعليم العالي و الدي هدفه حصول المكون على شهادة حتى يدمج في رتبة معينة إخواني لانهرب من الواقع .في التعليم همشت الشهادة و الأدلة التي قدمها أخونا لزرق واضحة و لانغطي الشمس بالغربال و صح فطوركم .كما أنني أحترم كثيرا الأخ ابو أسامة زكي24 و أقول له ليس أنت من ننتظر منه هدا الرد في أول تعليق لك لأنك دو مستوا عال فترفع عن مثل هدا الكلام الجــــــــــــرح لأنك قدوتنا.

بارك الله فيك أخي الكريم









رد مع اقتباس
قديم 2013-08-03, 11:59   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hamza1111 مشاهدة المشاركة

أخي لزرق هل تعتقد ان الصنف 11 لأساتذة التعليم الابتداي أصحاب شهادة الليسانس باك+4 في التخصص عادل
إن كان الامر كذلك فنرجوا أن توضح لنا وجهة نظرك
وإن كان العكس فمماهو أفضل حل في نظرك ؟؟؟؟
أعتقد ان تصنيف أساتذة التعليم الإبتدائي في الصنف 11 والذين يحوزون باك + 4 سنوات أي شهادة ليسانس كلاسيكي لهو ظلم لهم لأن جدول مستويات التأهيل يصنف حامل بكالوريا + 4 سنوات في الصنف 12 ولكن مديرية الوظيف العمومي بررت مثل هذه الإجحاف بأن هؤلاء هم من تنازلوا عن مستوى تأهيلهم بقبولهم التوظيف في الطور الإبتدائي وطبعا لا شيء أسهل من التبرير بعد فرض الأمر الواقع
والحقيقة أن المرسوم التنفيذي رقم 315/08 أثناء صدوره أدمج كل حامل لشهادة الليسانس في الطور الإبتدائي أو من كانوا يعرفون بالأساتذة المجازون العاملون في الطور الإبتدائي - في الصنف 12 برتبة أستاذ رئيسي للمدرسة الإبتدائية أما من كان يحوز هذه الشهادة وتوظف بعد صدور القانون فإنه تم تصنيفه في الصنف 11 باعتبار ان هذا الصنف هو رتبة التوظيف في هذا الأطوار وهنا لابد أن تستوضح الأمر جيدا لماذا يصنف حاملوا شهادة اللسانس على امتداد الأطوار الثلاثة تصنيفا مختلفا ؟ والسبب ان الطوار الثلاث ظلت منفصلة عن بعضها البعض من حيث التشريع إلى أمد ليس بالبعيد ولما صدر المرسوم 90-49 فإن تم ضم هذه الأطوار الثلاثة في مرسوم واحد ولكن ظلت نمطية التوظيف والترقية هي نفسها
والسؤال المطروح هنا هل يمكن للموظف المطالبة تصنيف يفوق المهام التي يؤديها بموجب الرتبة التي يشغلها أو توظف فيها باعتبار الشهادة التي يحملها ؟
الإجابة : قطعا لها . فالموظف التي توظف في الطور الإبتدائي ويحمل شهادة الليسانس بصفة أستاذ مدرسة ابتدائية ينظر إليه الوظيف العمومي على انه يحوز بكالوريا + 3 سنوات
وأعتقد ان تثمين الشهادات في قطاع الوظيفة العمومية لو فتح على مصراعيه لكان سيوقع مصالح الوظيفة العمومية في حرج شديد إذ انه سيتم فتح الترقية على أساس الشهادة المحصل عليها بعد التوظيف وبما ان حاملي شهادة الليسانس يحوزون بكالوريا + 4 سنوات وهم مصنفون في الصنف 11 يمكن لهم الترقية بهذه الشهادة إلى رتبة أستاذ رئيسي للمدرسة الإبتدائية على اعتبار ان هذه الرتبة توافق المؤهل العلمي الذي يحوزونه وقد اغفلت هذه المادة نظرا لاستحالة تطبيقها على أرض الواقع مادام ان حكومتنا لا تقر التشريعات إلا بما تحكم به الآلة الحاسبة والبرهان أمامكم من منحة الأمتياز وغيرها









رد مع اقتباس
قديم 2013-08-26, 00:36   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
hamza1111
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لزرق مشاهدة المشاركة
أعتقد ان تصنيف أساتذة التعليم الإبتدائي في الصنف 11 والذين يحوزون باك + 4 سنوات أي شهادة ليسانس كلاسيكي لهو ظلم لهم لأن جدول مستويات التأهيل يصنف حامل بكالوريا + 4 سنوات في الصنف 12 ولكن مديرية الوظيف العمومي بررت مثل هذه الإجحاف بأن هؤلاء هم من تنازلوا عن مستوى تأهيلهم بقبولهم التوظيف في الطور الإبتدائي وطبعا لا شيء أسهل من التبرير بعد فرض الأمر الواقع
والحقيقة أن المرسوم التنفيذي رقم 315/08 أثناء صدوره أدمج كل حامل لشهادة الليسانس في الطور الإبتدائي أو من كانوا يعرفون بالأساتذة المجازون العاملون في الطور الإبتدائي - في الصنف 12 برتبة أستاذ رئيسي للمدرسة الإبتدائية أما من كان يحوز هذه الشهادة وتوظف بعد صدور القانون فإنه تم تصنيفه في الصنف 11 باعتبار ان هذا الصنف هو رتبة التوظيف في هذا الأطوار وهنا لابد أن تستوضح الأمر جيدا لماذا يصنف حاملوا شهادة اللسانس على امتداد الأطوار الثلاثة تصنيفا مختلفا ؟ والسبب ان الطوار الثلاث ظلت منفصلة عن بعضها البعض من حيث التشريع إلى أمد ليس بالبعيد ولما صدر المرسوم 90-49 فإن تم ضم هذه الأطوار الثلاثة في مرسوم واحد ولكن ظلت نمطية التوظيف والترقية هي نفسها
والسؤال المطروح هنا هل يمكن للموظف المطالبة تصنيف يفوق المهام التي يؤديها بموجب الرتبة التي يشغلها أو توظف فيها باعتبار الشهادة التي يحملها ؟
الإجابة : قطعا لها . فالموظف التي توظف في الطور الإبتدائي ويحمل شهادة الليسانس بصفة أستاذ مدرسة ابتدائية ينظر إليه الوظيف العمومي على انه يحوز بكالوريا + 3 سنوات
وأعتقد ان تثمين الشهادات في قطاع الوظيفة العمومية لو فتح على مصراعيه لكان سيوقع مصالح الوظيفة العمومية في حرج شديد إذ انه سيتم فتح الترقية على أساس الشهادة المحصل عليها بعد التوظيف وبما ان حاملي شهادة الليسانس يحوزون بكالوريا + 4 سنوات وهم مصنفون في الصنف 11 يمكن لهم الترقية بهذه الشهادة إلى رتبة أستاذ رئيسي للمدرسة الإبتدائية على اعتبار ان هذه الرتبة توافق المؤهل العلمي الذي يحوزونه وقد اغفلت هذه المادة نظرا لاستحالة تطبيقها على أرض الواقع مادام ان حكومتنا لا تقر التشريعات إلا بما تحكم به الآلة الحاسبة والبرهان أمامكم من منحة الأمتياز وغيرها


شكرا جزيلا لك أخي لزرق على عرض وجهة نظرك لهذه القضية الحساسة
أنا بصراحة كنت قد اشتغلت كمساعد تربوي في الصنف 7 رغم أنني متحصل على شهادة الليسانس ولكنني اجتزت المسابقة بشهادة الثالثة ثانوي و هنا فعلا هناك تنازل عن الشهادة و لم يزعجني أن تم تصنيفي في الصنف 7 لأنه يوافق مستوى الثالثة ثانوي ، لكن ما يغيضني و يشعرني بالظلم و الحقرة أن أصنف في الصنف 11 رغم أنني اجتزت امتحانا على أساس الشهادة باك + 4 و مادام التصنيف على أساس الشهادة كما تتغنى بهذا الشعار مصالح الوظيف العمومي فكيف يصنف أصحاب شهادة الليسانس lmd باك +3 في التعليم المتوسط في الصنف 12 وقبلهم صنف أصحاب شهادة الليسانس باك+4 في المتوسط في الصنف 12 و كذلك اصحاب شهادة الليسانس و لو في غير الاختصاص في الابتدائي قبل محنة 2008 في الصنف 12 و قبل ذلك كان الجميع مجازين في تصنيف واحد سواء في الابتدائي او المتوسط
لماذا تم بخس اساتذة التعليم الابتدائي حقوقهم ولماذا لا يعامل حملة نفس الشهادة نفس المعاملة

أنا أعتقد أن هذا تدمير ممنهج لقيمة شهادة الليسانس و تحطيم لمعنويات حاملها في التعليم الابتدائي وشعارات الوظيف العمومي واضحة بينة جلية
التصنيف على أساس الشهادة و نفس الشهادة يساوي نفس التصنيف
باك+3=11
باك+4=12
باك+5=13
لا حول و لا قوة إلا بالله









رد مع اقتباس
قديم 2013-11-08, 22:02   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
laredj76
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










Hourse

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hamza1111 مشاهدة المشاركة
شكرا جزيلا لك أخي لزرق على عرض وجهة نظرك لهذه القضية الحساسة

أنا بصراحة كنت قد اشتغلت كمساعد تربوي في الصنف 7 رغم أنني متحصل على شهادة الليسانس ولكنني اجتزت المسابقة بشهادة الثالثة ثانوي و هنا فعلا هناك تنازل عن الشهادة و لم يزعجني أن تم تصنيفي في الصنف 7 لأنه يوافق مستوى الثالثة ثانوي ، لكن ما يغيضني و يشعرني بالظلم و الحقرة أن أصنف في الصنف 11 رغم أنني اجتزت امتحانا على أساس الشهادة باك + 4 و مادام التصنيف على أساس الشهادة كما تتغنى بهذا الشعار مصالح الوظيف العمومي فكيف يصنف أصحاب شهادة الليسانس lmd باك +3 في التعليم المتوسط في الصنف 12 وقبلهم صنف أصحاب شهادة الليسانس باك+4 في المتوسط في الصنف 12 و كذلك اصحاب شهادة الليسانس و لو في غير الاختصاص في الابتدائي قبل محنة 2008 في الصنف 12 و قبل ذلك كان الجميع مجازين في تصنيف واحد سواء في الابتدائي او المتوسط
لماذا تم بخس اساتذة التعليم الابتدائي حقوقهم ولماذا لا يعامل حملة نفس الشهادة نفس المعاملة

أنا أعتقد أن هذا تدمير ممنهج لقيمة شهادة الليسانس و تحطيم لمعنويات حاملها في التعليم الابتدائي وشعارات الوظيف العمومي واضحة بينة جلية
التصنيف على أساس الشهادة و نفس الشهادة يساوي نفس التصنيف
باك+3=11
باك+4=12
باك+5=13

لا حول و لا قوة إلا بالله
و الله أشاطرك الرأي أخي الكريم 100/100 نعم هنا ك تدمير ممنهج و مرسوم [استراتيجية دقيقة و مخططة من طرف كل من وزارة التربية -الوظيف العمومي - نقابة الإينباف ضد حاملي الشهادة وأشكر مجددا الأخ لزرق على هده التنقيحات و اللإضافات القيمة للموضوع فأعتبرو ياأصحاب الشهادات و لاتتغافلو فحقوقكم مسلوبة مند المصادقة على القانون الخاص 315/08 و لكم أن تستدركو إن إتحدتم.









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الأساسي, الخاص, القانون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 07:43

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc