|
|
|||||||
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
| آخر المواضيع |
|
اختلالات القانون الأساسي الخاص
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
|
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
اقتباس:
ايها الزميل انا لن اضيق من تدخلاتك ولكن اتمنى ان تكون نظرتك من اجل انصاف زملائك لا ان تبحث في ما يبطل حججهم وتأكد انك ان تمعنت في النصوص جيدا لكان لك رأي هذا طبعا حكمي هذا نابع عن متابعتي لمواضيعك ايها الزميل تصور ان يقال لك انت مكلف بترسيم فلان وبعد ان تساهم في ترسيمه تكون لتصنف مثله اي منطق هذا اعود للموضوع انت تعتمد على المادتين 44 و57 من المرسوم 315/08 وهو مرسوم مطعون في شرعيته ولعلمك انه مرسوم تنفيذي يتضمن قانون قطاعي منطلقه مراسيم رئاسية تتضمن قوانين جمهورية تريد ان تستند على المادة 107 والتي تهدف الى توضيع شروط الترقية من قال لك اننا طالبو ترقية زميلي هذه المادة حجة خاظئة استعملتها الوصاية لاستغباء النقابات ونحن معنيين بالمادة 121 من الامر 03/06 المتضمن قانون الوظيفة العمومية والتي تهدف كما تهدف المادة 6 من المرسوم الرئاسي304/07 المتضمن الشبكة الاستدلالية للاجور وهذان القانونان هما السند الرئيسي في اعداد قانون اسلاك التربية وكل القوانين القطاعية فالمادتان المذكورتان تبينان ان الراتب يجب ان يكافئ الواجبات المهنية القانونية للموظف ايها الزميل ان المرسومان 315/05و240/12طالبانا باستيفاء شروط التوظيف الحالية حسب الشبكة التي تصنف المقابل لنوع الشهادة في المادة 3 ولكن واضع القانون قرأ القانون من ذيله ولم ينتبه لمقدمته عن جهل او خبث والتي تؤكد ان فيه على التصنيف الرتب في مختلف المجموعات و ,,,,,,,,,,,,,,حسب مستويات التأهيل المطلوبة وطريقة التوظيف المقررة للالتحاق بالوظيفة ضف الى ذلك ان المادة 104 من قانون الوظيفة العمومية يعطي الحق للوصاية في تنظيم التكوين للترقية من اجل تغيير المهام وهنا كان اكبر خطأ للوصاية في المادتين 50 و54 و35و41 نجد تطابق في المهام ولا يمكن ان تترقى الى وظيفة انت تمارسها فلو رجعنا الى المعلم المساعد لوجدنا اختلاف بسيط في المهام ادى الى اختلاف في التصنيف لا يمكن الطعن وحتى ولو كان في الميدان نفس المهام ونفس الشيء في مهام الاساتذة التقنيين رؤساء ورشات ام رؤساء اشغال فهناك اختلاف في المهام حسب القانون لذا كان التصنيف مختلفا وحتى ان في الميدان نفس المهام لذا زميلي ثق ان الوحيدين الذين الذين يمكنهم كسب قضية لدى مجلس الدولة هم اساتذة ومعلمي التعليم الاساسي مما يثبت حقهم نظرا للمهام المطلوبة منهم والتي لها مقابلها القانوني وليس لاي احد ان يخالف قانون الجمهورية بقانون قطاعي وطبعا لما وضعت لهم نفس المهام لان الوصاية لا تستطيع اقصائهم لحاجتها لهم وتوهمو انهم سذجا بعقلية تجاوزها الزمن متوهمين فيهم عدم الانتباه وهو ما تم ام عن جهل النقابات او بتواطؤ منهم وتأكد ان بامكانهم طلب تعويض عن مدى ما وصلهم من ضرر وبامكانهم التسبب في انصاف كل اسلاك التدريس من وضعو في خانة الايلين للزوال والقضية مرتبطة بالمحامي والزملاء في تنسيقية الاستاذ والمعلم هم على اتصال بمحامي له ثقله محليا ودوليا طبعا لا اريد ان اذكرك بالرسالة التي هي مثبتة في المنتدى لحد الان والتي تثبت مدى الانتهاك في ما تلتزم به الدولة ومدى الاخلال بمواد دستورية شكرا واتمنى ان تساهم ببحوثك بما يساعد زملائك في قضيتهم وان تكون يدا لهم لا عليهم على الاقل بآرائك
|
|||||
|
|
|
رقم المشاركة : 2 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
|
|
|
رقم المشاركة : 3 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
|
|
|
رقم المشاركة : 4 | |||
|
يا أخ لزرق كلامك فيه مغالطة كبيرة , فالحصول على الرتبة القاعدية لا يسمى ترقية وبالتالي لا يتطلب لا تكوينا ولا أقدمية... أما قولك أن هاتين المادتين لم توضعا اعتباطا وانما لها سندها في قانون الوظيفة العمومية ,أين هذا السند ؟ أرينيه... |
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 5 | ||||
|
اقتباس:
أظن أنك تعرف مفهوم الترقية في قانون الوظيفة العمومية من خلال المادة 107 إذ تعرفها ذات المادة : بأنها الإنتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة
والمادة لم تفرق بين رتبة ترقية او رتبة توظيف فكلاهما في نظر القانون ترقية بل وتؤكد المادة 108 على مبدا الترقية الداخلية وإعفاء المستفيد من التربص وتضيف المادة 109 من ذات الأمر شرط الترقية من رتبة إلى رتبة بقولها: تتوقف كل ترقية من فوج إلى فوج اعلى مباشرة كما هو منصوص عليه في المادة 8 من هذا الأمر ، على متابعة تكوين مسبق منصوص عليه في القوانين الأساسية الخاصة أو الحصول على الشهادة المطلوبة فالقضية أكثر تعقيدا مما يعتقد البعض ولو كان الأمر هينا لاستطاعت النقابات على اختلاف اطيافها إقناع الوزارة بالأخطاء القانونية المرتكبة في المرسومين ولكن للأسف إخواننا ينظرون عند اطراف أقدامهم وينسون الحاجز الخلفي الذي وضع منذ 2006 وهو قانون الوظيفة العمومية الذي اهمل هذه الفئة واجبرها على خوض تكوين للحصول على رتبة التوظيف الجديدة وما القوانين الأسايسية إلا انعكاس لقانون الوظيفة العمومية وقد سبق واوضحت وشرحت إشكالية عدم إدماج أساتذة التعليم الأساسي ومعلمي المدرسة الإبتدائية في الرتب القاعدية بموجب المرسوم 315/08 والجميع يلقي اللوم على القانون الأساسي الخاص متناسيا ان هناك مرجعية لهذا القانون وجب مراجعتها في المستقبل القريب كما ان الإدماج بهدف التأسيس للرتبة لا يعني دائما ادماج جميع الموظفين في سلك جديد بل يخضع لتقديرات الوظيفة العمومية ووفق سياسة تسيير الموارد البشرية ومالشروط التي وضعت في مواد الإدماج الأخير إلى خير دليل على ذلك وبالرجوع إلى المراسيم السابقة نجد بعض مواد الإدماج قد احتوت على بعض القيود والشروط التي فرضت على الموظفين من أجل الإدماج في أي رتبة كانت ومادام ان الظلم كرس منذ البداية فلا تتوقع العدالة في النهاية واختم كلامي بهذا البيت : " إذا كان رب البيت بالدف ضارباً ... فشيمة أهل البيت كلهم الرقص |
||||
|
|
|
رقم المشاركة : 6 | |||
|
الآخ لزرق مشكور على مساهماته المفيدة |
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 7 | |||
|
نحن مقتنعون بذلك المشكلة هل يقتنع اصحاب الشعارات والصور |
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 8 | |||
|
أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية يطالبون بتسوية وضعيتهم قبل وضعهم في رتبة الأيلين للزوال سنة 2008
إن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية يطالبون وزارة التربية الوطنية تجسيد مطلبها بتسوية وضعيتهم بإدماجهم في الرتبة القاعدية سلك أساتذة التعليم الثانوي بدون شرط أو قيد وترقيتهم آليا في الرتب المستحدثة أستاذ رئيسي و مكون بنفس المعايير التي تم تطبيقها و يطلبون من وزارة التربية الوطنية تسوية وضعيتهم وفق مراسيم قطاع التربية والوظيف العمومي التي كانت سارية المفعول أنداك، حسب التقسيم الزمني الآتي: 1. المثبتون قبل 1990: حرموا من الادماج حسب المرسوم 68/301 المتضمن القانون الأساسي الخاص بأساتذة التعليم الثانوي أو التقني الحائزين للكفاءة، كما ورد في المادة 6 : [لا يمكن لأحد أن يرسم في سلك الأساتذة الحائزين للكفاءة، إذا لم ينجح على إثر فترة تدريبية في اختبارات شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي أو التقني (CAPES ou CAPET)]. 2. المثبتون بين 1990 و2008: حرموا من الترقية حسب المرسوم 90-49 المتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية، في مادته 56 : حيث يسمح مشاركة أستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية في امتحان مهني ليوظف كأستاذ التعليم الثانوي مع العلم أن أستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية حرم من هذه الترقية بالرغم من قيامه بمهام أستاذ التعليم الثانوي إلى يومنا هذا. ملاحظة - إن فصل قضية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية عن الأيلين للزوال قضية يجهلها الكثير حيث تعرضت الفئة الأولى لعدم الادماج (قبل صدور المرسوم 90-49) و الفئة الثانية لعدم الترقية (قبل صدور لمرسوم 08-315) وبإمكان وزارة التربية تسوية وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية دون إعادة فتح القانون الأساسي 08/315 و 12/240 (المعدل والمتمم) لأن قضيتهم مطروحة قبل صدورهما. - إن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية يعلنون تضامنهم مع زملائهم أساتذة التعليم الأساسي و الابتدائي حيث وضع المرسوم 08-315 الكل في فئة الأيلين للزوال إن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية مستعدون لتقديم الحجج والبراهين فيما يخص وضعيتهم قصد إعادة النظر فيها وتسويتها حيث مسهم الاجحاف قبل صدور المرسوم 08-315 وقبل أن يوضعوا في فئة الآيلين للزوال. |
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 9 | |||
|
عدم ادماج أساتذة التعليم الثانوي الرئيسيين كأساتذة مكونين رغم فارق الأقدمية لبعضهم عن الأساتذة الذين أدمجوا كمكونين ، تساؤل و استفهام لم يتطرق إليه أحد لا في هذا المنتدى و لا من طرف النقابات ؟؟؟ |
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 10 | |||
|
المهم اعيد ان كنت زميل ساعد في بحثك على ما ينصف زملائك والاكيد انك درست عند الكثير منهم ومنهم من تتذكر افضاله عليك اكرر عوض ان تحاول التقليل من مشروعية مطالب زملائك والبحث على ما يبطلها وهي من مهام من ساهم في ما لحقهم من ظلم واجحاف ابحث وحول مجهودك ووقتك لتفيدهم بما يقوي حجتهم او على الاقل التزم الصمت ولا تزيدهم ظلما |
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 11 | |||
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة halali83 |
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 12 | |||
|
[QUOTE=laidi yahia;1052350190]المهم اعيد ان كنت زميل ساعد في بحثك على ما ينصف زملائك والاكيد انك درست عند الكثير منهم ومنهم من تتذكر افضاله عليك اكرر عوض ان تحاول التقليل من مشروعية مطالب زملائك والبحث على ما يبطلها وهي من مهام من ساهم في ما لحقهم من ظلم واجحاف ابحث وحول مجهودك ووقتك لتفيدهم بما يقوي حجتهم او على الاقل التزم الصمت ولا تزيدهم ظلما[ |
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 13 | |||
|
.................................................. ................. |
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 14 | |||
|
بارك الله فيك استاد لزرق |
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 15 | |||
|
تحليل يعتمد على مرسومين ثبت اخلالهما للدستور ولما تلتزم به الدولة ولقوانين الجمهورية ------- |
|||
|
![]() |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| الأساسي, الخاص, القانون, احتمالات |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc