اختلالات القانون الأساسي الخاص - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات النقابية واقوال الصحف

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

اختلالات القانون الأساسي الخاص

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-04-20, 22:03   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
halali83
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لزرق مشاهدة المشاركة
أخي هلالي أرجو ألا تضيق ذرعا بتدخلاتي وإنما أنا احاول بقدر استطاعتي ان أساهم في إزاحة الغموض عن قضية الآيلين للزوال وخاصة أسلاك التدريس وحين أتحدث عن هذه المواد القانونية رقم 44 و 57 واللتان تأسستا على خلفية المادة 107 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية فمعنى ذلك ان تناقش حقوقك من هذا المنطلق فكل ما بني قبل هذا الأمر فهو باطل ولا يمكن التحجج به وما التصنيفات والمؤهلات العلمية الجديدة ورتب التوظيف الجديدة إلا نتاج عن الأمر 03/06 وسأحاول بإذن في المستقبل شرح قانون الوظيفة العمومية وربط مواده بقانون عمال التربية إن شاء الله
كل الحجج التي يقدمها الآيلون للزوال حجج منطقية بداية بالتكوين وانتهاء بالترقية والإدماج
وحين نتحدث عن التكوين فإن قانون الوظيفة العمومية أفرد له بابا خاصا وحدد احكامه وهو ليس وليد القانون الأخير بل ورد يضا في اول قانون للوظيفة العمومية رقم 133-66 وحين تتحدث عن التكوين وجدواه لموظف أفنى حياته في وظيفة هي ذاتها فلا شك انك محق في ذلك ولكن مواد قانون الوظيفة العمومية لم توضع من اجل قطاع التربية فقط بل تشمل جميع قطاعات الوظيفة العمومية وحين تشترط المادة 107 التكوين قبل الترقية لأي رتبة فهنا تصطدم قضية الآيلين للزوال بها وخاصة ان الترقية في مفهوم هذا القانون لا تفرق بين رتبة قاعدية او رتبة ترقية بل الترقية في نظره هو الإنتقال من رتبة إلى رتبة اعلى وفقط
أما قضية الإدماج فهو ليس حقا أصيلا للموظف ولكن لما اشتهر هذا الأمر في جميع المراسيم السابقة ولا يكاد يخلو مرسوم او قانون وظيفة عمومية منه صار وكأنه حق للموظف
وسأبسط لك الأمر أخي هلالي : تصور نفسك مديرا لمديرية الوظيف العمومي
وأمامك المادة 107 من قانون الوظيفة العمومية
وامام جدول التصنيفات التي تحدد ما يلي:
الرتبة القاعدية في الطور الإبتدائي بالصنف 11 ومؤهل علمي مطلوب = باك + 3 سنوات ولديك صنفين من الموظفين هنا : معلم مدرسة ابتدائية لا يحوز على المؤهل العلمي وأستاذ مجاز لديه المؤهل العلمي المطلوب لشغل الرتبة ويسغلان نفس الوظيفة فأيهما تدمجه في الرتبة القاعدية؟

الرتبة القاعدية في الطور المتوسط بالصنف 12 ومؤهل علمي مطلوب = باك + 4 سنوات ولديك صنفين من الموظفين هنا : أستاذ تعليم أساسي لا يحوز على المؤهل العلمي المطلوب وأستاذ مجاز لديه المؤهل العلمي الذي تريده لشغل الوظيف فأيهما تدمجه فب الرتبة القاعدية؟
ثم تذهب إلى باب التكوين وخاصة المادة 107 وتجد ان هؤلاء لابد لهم من خوض تكوين من اجل الحصول على رتبة التوظيف لجديدة التي اقرها هذا القانون وليس رتبة التوظيف القديمة التي كان لها مؤهلاتها المطلوبة آنذاك
أرجو ان تتقبل تدخلاتي بصدر رحب أخي وفي الختام سلام
ي
ايها الزميل انا لن اضيق من تدخلاتك ولكن اتمنى ان تكون نظرتك من اجل انصاف زملائك لا ان تبحث في ما يبطل حججهم وتأكد انك ان تمعنت في النصوص جيدا لكان لك رأي هذا طبعا حكمي هذا نابع عن متابعتي لمواضيعك
ايها الزميل تصور ان يقال لك انت مكلف بترسيم فلان وبعد ان تساهم في ترسيمه تكون لتصنف مثله اي منطق هذا
اعود للموضوع انت تعتمد على المادتين 44 و57 من المرسوم 315/08 وهو مرسوم مطعون في شرعيته ولعلمك انه مرسوم تنفيذي يتضمن قانون قطاعي منطلقه مراسيم رئاسية تتضمن قوانين جمهورية

تريد ان تستند على المادة 107 والتي تهدف الى توضيع شروط الترقية من قال لك اننا طالبو ترقية
زميلي هذه المادة حجة خاظئة استعملتها الوصاية لاستغباء النقابات
ونحن معنيين بالمادة 121 من الامر 03/06 المتضمن قانون الوظيفة العمومية والتي تهدف كما تهدف المادة 6 من المرسوم الرئاسي304/07 المتضمن الشبكة الاستدلالية للاجور وهذان القانونان هما السند الرئيسي في اعداد قانون اسلاك التربية وكل القوانين القطاعية
فالمادتان المذكورتان تبينان ان الراتب يجب ان يكافئ الواجبات المهنية القانونية للموظف
ايها الزميل ان المرسومان 315/05و240/12طالبانا باستيفاء شروط التوظيف الحالية حسب الشبكة التي تصنف المقابل لنوع الشهادة في المادة 3 ولكن واضع القانون قرأ القانون من ذيله ولم ينتبه لمقدمته عن جهل او خبث والتي تؤكد ان فيه على التصنيف الرتب في مختلف المجموعات و ,,,,,,,,,,,,,,حسب مستويات التأهيل المطلوبة وطريقة التوظيف المقررة للالتحاق بالوظيفة
ضف الى ذلك ان المادة 104 من قانون الوظيفة العمومية يعطي الحق للوصاية في تنظيم التكوين للترقية من اجل تغيير المهام وهنا كان اكبر خطأ للوصاية في المادتين 50 و54
و35و41 نجد تطابق في المهام ولا يمكن ان تترقى الى وظيفة انت تمارسها
فلو رجعنا الى المعلم المساعد لوجدنا اختلاف بسيط في المهام ادى الى اختلاف في التصنيف لا يمكن الطعن وحتى ولو كان في الميدان نفس المهام
ونفس الشيء في مهام الاساتذة التقنيين رؤساء ورشات ام رؤساء اشغال فهناك اختلاف في المهام حسب القانون لذا كان التصنيف مختلفا وحتى ان في الميدان نفس المهام

لذا زميلي ثق ان الوحيدين الذين الذين يمكنهم كسب قضية لدى مجلس الدولة هم اساتذة ومعلمي التعليم الاساسي
مما يثبت حقهم نظرا للمهام المطلوبة منهم والتي لها مقابلها القانوني وليس لاي احد ان يخالف قانون الجمهورية بقانون قطاعي وطبعا لما وضعت لهم نفس المهام لان الوصاية لا تستطيع اقصائهم لحاجتها لهم وتوهمو انهم سذجا بعقلية تجاوزها الزمن متوهمين فيهم عدم الانتباه وهو ما تم ام عن جهل النقابات او بتواطؤ منهم
وتأكد ان بامكانهم طلب تعويض عن مدى ما وصلهم من ضرر وبامكانهم التسبب في انصاف
كل اسلاك التدريس من وضعو في خانة الايلين للزوال والقضية مرتبطة بالمحامي والزملاء في تنسيقية الاستاذ والمعلم هم على اتصال بمحامي له ثقله محليا ودوليا

طبعا لا اريد ان اذكرك بالرسالة التي هي مثبتة في المنتدى لحد الان والتي تثبت مدى الانتهاك في ما تلتزم به الدولة ومدى الاخلال بمواد دستورية
شكرا واتمنى ان تساهم ببحوثك بما يساعد زملائك في قضيتهم وان تكون يدا لهم لا عليهم على الاقل بآرائك








 


رد مع اقتباس
قديم 2013-04-20, 21:17   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
hassen sas
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة halali83 مشاهدة المشاركة

تحليل يعتمد على مرسومين ثبت اخلالهما للدستور ولما تلتزم به الدولة ولقوانين الجمهورية وخصوصا المرسوم الرئاسي304/07 المتضمن الشبكة الاستدلالية للاجور او الامر 03/06 المتضمن قانون الوظيفة العمومية
لن اذهب معك بعيدا فيما تلتزم به الدولة من معاهدات وان المعاهدة تسمو على نصوص قوانين الجمهورية وتبطلها وهي بموازاة المواد الدستورية والاخلال بالدستور في حد ذاته
لتتعرف على مدى اخلال القانون بمرسوميه
ادعوك الى قراءة او اعادة القراءة للمرسومين السابقين وخصوصا الشبكة الاستدلالية للاجور

ستفهم جيداالمعني من الشروط الجديدة للتوظيف
كماانك ستفهم جيدا علاقة الواجب المطلوب من الموظف وعلاقته بالراتب
وهل ان الراتب يجب ان يكافئ الواجبات القانونية ام لا
بل بالعكس المرسوم الرئاسي يستدرك في بعض مواده حالات فقدان الموظف لمكتسباته ان يفسر لصالح الموظف ويدفع له الفارق بطريقة ما
وهو ما يؤكده قانون الوظيفة لو اطلعت عليه جيدا
زد على ذلك المادتين 44و 57 من المرسوم 315/08 واللتان تطلبان التكوين للترقية ستجد اخلال المادتين بقانون الوظيفة العموميةاي قانون الجمهورية والتي تحدد في بعض موزادها اهداف التكوين تؤكد بطلان المادتين وبطلان المعاهدة المشبوهة والتي وضعت كسند للترقية غير مفرقة بين الادماج والترقية

وتأكد ان واضعي القانون كانو ينظرون للموظف في قطاع التربية من النوع الذي يقبل بكل ما يأتيه من الوصاية دون اي نقد او مجرد التفكير في النقد كما كان يحصل في السبعينات والثمانينات
ولانهم لا زالو يعيشون في ذاك الزمان و للاسف هناك من زملائنا من يؤانسهم في عيشهم فضلو لغة الحاسبة على لغة القانون والحق

والمؤسف ان لا يفرق بعض الزملاء بين شروط الترقية وهو ما اريد تطبيقه على ما سمي الفئات الآيلة للزوال من اسلاك التدريس و حقها القانوني هو الادماج حسب الواجبات القانونية المؤداة وتكون الاستفادة القانونية الحقة في كل ما يترتب عن هذا الادماج

تأكد ان كنت زميل ان النصوص واضحة لا تتحمل اي تأويل وان الوصاية ااقتنعت من ذلك والاغرب ان إطارات الوزارة لا علم لهم بالنصوص القانونية ولم يكلفو انفسهم مجرد الاطلاع وعلمهم الوحيد ان هيئات الوظيف العمومي رفضت ما هي المبررات الله اعلم

وحتى القيادات النقابية تقبلو رفض الوظيف العمومي واسناده لمواد ترجمتها في غير محلها دون اي نقاش
وكأن ليس لهم الحق في الاطلاع على الحجج القانونية او انها لا تعنيهم

المهم اعيد ان كنت زميل ساعد في بحثك على ما ينصف زملائك والاكيد انك درست عند الكثير منهم ومنهم من تتذكر افضاله عليك اكرر عوض ان تحاول التقليل من مشروعية مطالب زملائك والبحث على ما يبطلها وهي من مهام من ساهم في ما لحقهم من ظلم واجحاف ابحث وحول مجهودك ووقتك لتفيدهم بما يقوي حجتهم او على الاقل التزم الصمت ولا تزيدهم ظلما

ولعلمك ان الحجج القانونية والتي اطلعت عليها مصالح الوزارة قوية جدا
ودون اهمال ضرورة الضغط على الوصاية بكل الطرق
فالقضية مضمونة في جلساتها الاولى وبمحامين تضع لهم السلطة الف حساب
وقبل الدخول المدرسي القادم
باذن الله سيصنف زملائك ومدرسيك في اعلى الرتب لوظائفهم وسيكرمون في نهاية مسارهم المهني لتكون سنة لك وللجميع حتى لا يتجرأ احد على اهانتكم اي اهانة المربي في المستقبل
يعطيك الصحة يا halali83و ربي يكثر من امثالك









رد مع اقتباس
قديم 2013-11-15, 20:55   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
ياسين العربي 24
عضو فضي
 
الصورة الرمزية ياسين العربي 24
 

 

 
الأوسمة
مميزي الأقسام العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة halali83 مشاهدة المشاركة
تحليل يعتمد على مرسومين ثبت اخلالهما للدستور ولما تلتزم به الدولة ولقوانين الجمهورية وخصوصا المرسوم الرئاسي304/07 المتضمن الشبكة الاستدلالية للاجور او الامر 03/06 المتضمن قانون الوظيفة العمومية
لن اذهب معك بعيدا فيما تلتزم به الدولة من معاهدات وان المعاهدة تسمو على نصوص قوانين الجمهورية وتبطلها وهي بموازاة المواد الدستورية والاخلال بالدستور في حد ذاته
لتتعرف على مدى اخلال القانون بمرسوميه
ادعوك الى قراءة او اعادة القراءة للمرسومين السابقين وخصوصا الشبكة الاستدلالية للاجور

ستفهم جيداالمعني من الشروط الجديدة للتوظيف
كماانك ستفهم جيدا علاقة الواجب المطلوب من الموظف وعلاقته بالراتب
وهل ان الراتب يجب ان يكافئ الواجبات القانونية ام لا
بل بالعكس المرسوم الرئاسي يستدرك في بعض مواده حالات فقدان الموظف لمكتسباته ان يفسر لصالح الموظف ويدفع له الفارق بطريقة ما
وهو ما يؤكده قانون الوظيفة لو اطلعت عليه جيدا
زد على ذلك المادتين 44و 57 من المرسوم 315/08 واللتان تطلبان التكوين للترقية ستجد اخلال المادتين بقانون الوظيفة العموميةاي قانون الجمهورية والتي تحدد في بعض موزادها اهداف التكوين تؤكد بطلان المادتين وبطلان المعاهدة المشبوهة والتي وضعت كسند للترقية غير مفرقة بين الادماج والترقية

وتأكد ان واضعي القانون كانو ينظرون للموظف في قطاع التربية من النوع الذي يقبل بكل ما يأتيه من الوصاية دون اي نقد او مجرد التفكير في النقد كما كان يحصل في السبعينات والثمانينات
ولانهم لا زالو يعيشون في ذاك الزمان و للاسف هناك من زملائنا من يؤانسهم في عيشهم فضلو لغة الحاسبة على لغة القانون والحق

والمؤسف ان لا يفرق بعض الزملاء بين شروط الترقية وهو ما اريد تطبيقه على ما سمي الفئات الآيلة للزوال من اسلاك التدريس و حقها القانوني هو الادماج حسب الواجبات القانونية المؤداة وتكون الاستفادة القانونية الحقة في كل ما يترتب عن هذا الادماج

تأكد ان كنت زميل ان النصوص واضحة لا تتحمل اي تأويل وان الوصاية ااقتنعت من ذلك والاغرب ان إطارات الوزارة لا علم لهم بالنصوص القانونية ولم يكلفو انفسهم مجرد الاطلاع وعلمهم الوحيد ان هيئات الوظيف العمومي رفضت ما هي المبررات الله اعلم

وحتى القيادات النقابية تقبلو رفض الوظيف العمومي واسناده لمواد ترجمتها في غير محلها دون اي نقاش
وكأن ليس لهم الحق في الاطلاع على الحجج القانونية او انها لا تعنيهم

المهم اعيد ان كنت زميل ساعد في بحثك على ما ينصف زملائك والاكيد انك درست عند الكثير منهم ومنهم من تتذكر افضاله عليك اكرر عوض ان تحاول التقليل من مشروعية مطالب زملائك والبحث على ما يبطلها وهي من مهام من ساهم في ما لحقهم من ظلم واجحاف ابحث وحول مجهودك ووقتك لتفيدهم بما يقوي حجتهم او على الاقل التزم الصمت ولا تزيدهم ظلما

ولعلمك ان الحجج القانونية والتي اطلعت عليها مصالح الوزارة قوية جدا
ودون اهمال ضرورة الضغط على الوصاية بكل الطرق
فالقضية مضمونة في جلساتها الاولى وبمحامين تضع لهم السلطة الف حساب
وقبل الدخول المدرسي القادم
باذن الله سيصنف زملائك ومدرسيك في اعلى الرتب لوظائفهم وسيكرمون في نهاية مسارهم المهني لتكون سنة لك وللجميع حتى لا يتجرأ احد على اهانتكم اي اهانة المربي في المستقبل
المشكلة ان الوزارة والحكومة لا تحتاج الى حجج الان ودلائل الاختلال بقدر ماهي بحاجة الى صفعة قوية .ولهذا كل اسبل متاحة ولا يمكن ان نعول على منهج واحد قد يغرق ويغرقنا معه .









رد مع اقتباس
قديم 2013-04-20, 16:34   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
khenali4
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

يا أخ لزرق كلامك فيه مغالطة كبيرة , فالحصول على الرتبة القاعدية لا يسمى ترقية وبالتالي لا يتطلب لا تكوينا ولا أقدمية... أما قولك أن هاتين المادتين لم توضعا اعتباطا وانما لها سندها في قانون الوظيفة العمومية ,أين هذا السند ؟ أرينيه...










رد مع اقتباس
قديم 2013-04-20, 19:26   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة khenali4 مشاهدة المشاركة
يا أخ لزرق كلامك فيه مغالطة كبيرة , فالحصول على الرتبة القاعدية لا يسمى ترقية وبالتالي لا يتطلب لا تكوينا ولا أقدمية... أما قولك أن هاتين المادتين لم توضعا اعتباطا وانما لها سندها في قانون الوظيفة العمومية ,أين هذا السند ؟ أرينيه...
أظن أنك تعرف مفهوم الترقية في قانون الوظيفة العمومية من خلال المادة 107 إذ تعرفها ذات المادة : بأنها الإنتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة
والمادة لم تفرق بين رتبة ترقية او رتبة توظيف فكلاهما في نظر القانون ترقية بل وتؤكد المادة 108 على مبدا الترقية الداخلية وإعفاء المستفيد من التربص وتضيف المادة 109 من ذات الأمر شرط الترقية من رتبة إلى رتبة بقولها:
تتوقف كل ترقية من فوج إلى فوج اعلى مباشرة كما هو منصوص عليه في المادة 8 من هذا الأمر ، على متابعة تكوين مسبق منصوص عليه في القوانين الأساسية الخاصة أو الحصول على الشهادة المطلوبة
فالقضية أكثر تعقيدا مما يعتقد البعض ولو كان الأمر هينا لاستطاعت النقابات على اختلاف اطيافها إقناع الوزارة بالأخطاء القانونية المرتكبة في المرسومين
ولكن للأسف إخواننا ينظرون عند اطراف أقدامهم وينسون الحاجز الخلفي الذي وضع منذ 2006 وهو قانون الوظيفة العمومية الذي اهمل هذه الفئة واجبرها على خوض تكوين للحصول على رتبة التوظيف الجديدة وما القوانين الأسايسية إلا انعكاس لقانون الوظيفة العمومية
وقد سبق واوضحت وشرحت إشكالية عدم إدماج أساتذة التعليم الأساسي ومعلمي المدرسة الإبتدائية في الرتب القاعدية بموجب المرسوم 315/08 والجميع يلقي اللوم على القانون الأساسي الخاص متناسيا ان هناك مرجعية لهذا القانون وجب مراجعتها في المستقبل القريب
كما ان الإدماج بهدف التأسيس للرتبة لا يعني دائما ادماج جميع الموظفين في سلك جديد بل يخضع لتقديرات الوظيفة العمومية ووفق سياسة تسيير الموارد البشرية ومالشروط التي وضعت في مواد الإدماج الأخير إلى خير دليل على ذلك
وبالرجوع إلى المراسيم السابقة نجد بعض مواد الإدماج قد احتوت على بعض القيود والشروط التي فرضت على الموظفين من أجل الإدماج في أي رتبة كانت ومادام ان الظلم كرس منذ البداية فلا تتوقع العدالة في النهاية
واختم كلامي بهذا البيت : " إذا كان رب البيت بالدف ضارباً ... فشيمة أهل البيت كلهم الرقص









رد مع اقتباس
قديم 2013-04-20, 16:50   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
fayzi
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية fayzi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الآخ لزرق مشكور على مساهماته المفيدة










رد مع اقتباس
قديم 2013-04-20, 17:32   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
الاستاذ يوسف
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الاستاذ يوسف
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

نحن مقتنعون بذلك المشكلة هل يقتنع اصحاب الشعارات والصور










رد مع اقتباس
قديم 2013-04-20, 17:47   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
azzedine16209
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية azzedine16209
 

 

 
إحصائية العضو










B2 أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية يطالبون بتسوية وضعيتهم قبل وضعهم في رتبة الأيلين للزوال سنة 2008

اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية


نداء


إلى كل نقابات قطاع التربية المحترمة التي تناضل من أجل غد أفضل للأستاذ


أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية يطالبون بتسوية وضعيتهم قبل وضعهم في رتبة الأيلين للزوال سنة 2008

إن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية يطالبون وزارة التربية الوطنية تجسيد مطلبها بتسوية وضعيتهم بإدماجهم في الرتبة القاعدية سلك أساتذة التعليم الثانوي بدون شرط أو قيد وترقيتهم آليا في الرتب المستحدثة أستاذ رئيسي و مكون بنفس المعايير التي تم تطبيقها و يطلبون من وزارة التربية الوطنية تسوية وضعيتهم وفق مراسيم قطاع التربية والوظيف العمومي التي كانت سارية المفعول أنداك، حسب التقسيم الزمني الآتي:

1. المثبتون قبل 1990: حرموا من الادماج حسب المرسوم 68/301 المتضمن القانون الأساسي الخاص بأساتذة التعليم الثانوي أو التقني الحائزين للكفاءة، كما ورد في المادة 6 : [لا يمكن لأحد أن يرسم في سلك الأساتذة الحائزين للكفاءة، إذا لم ينجح على إثر فترة تدريبية في اختبارات شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي أو التقني (CAPES ou CAPET)].

2. المثبتون بين 1990 و2008: حرموا من الترقية حسب المرسوم 90-49 المتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية، في مادته 56 : حيث يسمح مشاركة أستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية في امتحان مهني ليوظف كأستاذ التعليم الثانوي مع العلم أن أستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية حرم من هذه الترقية بالرغم من قيامه بمهام أستاذ التعليم الثانوي إلى يومنا هذا.
ملاحظة
- إن فصل قضية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية عن الأيلين للزوال قضية يجهلها الكثير حيث تعرضت الفئة الأولى لعدم الادماج (قبل صدور المرسوم 90-49) و الفئة الثانية لعدم الترقية (قبل صدور لمرسوم 08-315) وبإمكان وزارة التربية تسوية وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية دون إعادة فتح القانون الأساسي 08/315 و 12/240 (المعدل والمتمم) لأن قضيتهم مطروحة قبل صدورهما.

- إن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية يعلنون تضامنهم مع زملائهم أساتذة التعليم الأساسي و الابتدائي حيث وضع المرسوم 08-315 الكل في فئة الأيلين للزوال

إن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية مستعدون لتقديم الحجج والبراهين فيما يخص وضعيتهم قصد إعادة النظر فيها وتسويتها حيث مسهم الاجحاف قبل صدور المرسوم 08-315 وقبل أن يوضعوا في فئة الآيلين للزوال.









رد مع اقتباس
قديم 2013-04-20, 18:01   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
لمنور
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

عدم ادماج أساتذة التعليم الثانوي الرئيسيين كأساتذة مكونين رغم فارق الأقدمية لبعضهم عن الأساتذة الذين أدمجوا كمكونين ، تساؤل و استفهام لم يتطرق إليه أحد لا في هذا المنتدى و لا من طرف النقابات ؟؟؟










رد مع اقتباس
قديم 2013-04-20, 21:32   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
laidi yahia
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

المهم اعيد ان كنت زميل ساعد في بحثك على ما ينصف زملائك والاكيد انك درست عند الكثير منهم ومنهم من تتذكر افضاله عليك اكرر عوض ان تحاول التقليل من مشروعية مطالب زملائك والبحث على ما يبطلها وهي من مهام من ساهم في ما لحقهم من ظلم واجحاف ابحث وحول مجهودك ووقتك لتفيدهم بما يقوي حجتهم او على الاقل التزم الصمت ولا تزيدهم ظلما










رد مع اقتباس
قديم 2013-04-20, 21:35   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
laidi yahia
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة halali83

تحليل يعتمد على مرسومين ثبت اخلالهما للدستور ولما تلتزم به الدولة ولقوانين الجمهورية وخصوصا المرسوم الرئاسي304/07 المتضمن الشبكة الاستدلالية للاجور او الامر 03/06 المتضمن قانون الوظيفة العمومية
لن اذهب معك بعيدا فيما تلتزم به الدولة من معاهدات وان المعاهدة تسمو على نصوص قوانين الجمهورية وتبطلها وهي بموازاة المواد الدستورية والاخلال بالدستور في حد ذاته
لتتعرف على مدى اخلال القانون بمرسوميه
ادعوك الى قراءة او اعادة القراءة للمرسومين السابقين وخصوصا الشبكة الاستدلالية للاجور

ستفهم جيداالمعني من الشروط الجديدة للتوظيف
كماانك ستفهم جيدا علاقة الواجب المطلوب من الموظف وعلاقته بالراتب
وهل ان الراتب يجب ان يكافئ الواجبات القانونية ام لا
بل بالعكس المرسوم الرئاسي يستدرك في بعض مواده حالات فقدان الموظف لمكتسباته ان يفسر لصالح الموظف ويدفع له الفارق بطريقة ما
وهو ما يؤكده قانون الوظيفة لو اطلعت عليه جيدا
زد على ذلك المادتين 44و 57 من المرسوم 315/08 واللتان تطلبان التكوين للترقية ستجد اخلال المادتين بقانون الوظيفة العموميةاي قانون الجمهورية والتي تحدد في بعض موزادها اهداف التكوين تؤكد بطلان المادتين وبطلان المعاهدة المشبوهة والتي وضعت كسند للترقية غير مفرقة بين الادماج والترقية

وتأكد ان واضعي القانون كانو ينظرون للموظف في قطاع التربية من النوع الذي يقبل بكل ما يأتيه من الوصاية دون اي نقد او مجرد التفكير في النقد كما كان يحصل في السبعينات والثمانينات
ولانهم لا زالو يعيشون في ذاك الزمان و للاسف هناك من زملائنا من يؤانسهم في عيشهم فضلو لغة الحاسبة على لغة القانون والحق

والمؤسف ان لا يفرق بعض الزملاء بين شروط الترقية وهو ما اريد تطبيقه على ما سمي الفئات الآيلة للزوال من اسلاك التدريس و حقها القانوني هو الادماج حسب الواجبات القانونية المؤداة وتكون الاستفادة القانونية الحقة في كل ما يترتب عن هذا الادماج

تأكد ان كنت زميل ان النصوص واضحة لا تتحمل اي تأويل وان الوصاية ااقتنعت من ذلك والاغرب ان إطارات الوزارة لا علم لهم بالنصوص القانونية ولم يكلفو انفسهم مجرد الاطلاع وعلمهم الوحيد ان هيئات الوظيف العمومي رفضت ما هي المبررات الله اعلم

وحتى القيادات النقابية تقبلو رفض الوظيف العمومي واسناده لمواد ترجمتها في غير محلها دون اي نقاش
وكأن ليس لهم الحق في الاطلاع على الحجج القانونية او انها لا تعنيهم

المهم اعيد ان كنت زميل ساعد في بحثك على ما ينصف زملائك والاكيد انك درست عند الكثير منهم ومنهم من تتذكر افضاله عليك اكرر عوض ان تحاول التقليل من مشروعية مطالب زملائك والبحث على ما يبطلها وهي من مهام من ساهم في ما لحقهم من ظلم واجحاف ابحث وحول مجهودك ووقتك لتفيدهم بما يقوي حجتهم او على الاقل التزم الصمت ولا تزيدهم ظلما

والله لقد أثلجت صدري الأخ هلالي 83 بارك الله فيك وسدد خطاك










رد مع اقتباس
قديم 2013-04-20, 21:37   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
خليل قيصر
عضو محترف
 
الصورة الرمزية خليل قيصر
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

[QUOTE=laidi yahia;1052350190]المهم اعيد ان كنت زميل ساعد في بحثك على ما ينصف زملائك والاكيد انك درست عند الكثير منهم ومنهم من تتذكر افضاله عليك اكرر عوض ان تحاول التقليل من مشروعية مطالب زملائك والبحث على ما يبطلها وهي من مهام من ساهم في ما لحقهم من ظلم واجحاف ابحث وحول مجهودك ووقتك لتفيدهم بما يقوي حجتهم او على الاقل التزم الصمت ولا تزيدهم ظلما[


قال الحقيقةهل تريده ان يكذب؟










رد مع اقتباس
قديم 2013-11-16, 19:30   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
منصور المختار
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية منصور المختار
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

.................................................. .................










رد مع اقتباس
قديم 2013-04-20, 18:13   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
LINDA29
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية LINDA29
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك استاد لزرق










رد مع اقتباس
قديم 2013-04-20, 19:14   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
ayache1212
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

تحليل يعتمد على مرسومين ثبت اخلالهما للدستور ولما تلتزم به الدولة ولقوانين الجمهورية -------

القواعد الأساسية التي تسير تشريع أو قانون نجد: " القانون لا يُطبق بأثر رجعي" يعني أن تغير شروط التوظيف لا يمكن بحال من الأحوال تطبيقها عند صدورها على من هو قيد العمل ...










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الأساسي, الخاص, القانون, احتمالات


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 11:06

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2025 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc