![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
اختلالات القانون الأساسي الخاص
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 16 | ||||
|
![]() بارك الله فيك استاد لزرق
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 17 | |||
|
![]() تحليل يعتمد على مرسومين ثبت اخلالهما للدستور ولما تلتزم به الدولة ولقوانين الجمهورية ------- |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 18 | ||||
|
![]() اقتباس:
أخي هلالي أرجو ألا تضيق ذرعا بتدخلاتي وإنما أنا احاول بقدر استطاعتي ان أساهم في إزاحة الغموض عن قضية الآيلين للزوال وخاصة أسلاك التدريس وحين أتحدث عن هذه المواد القانونية رقم 44 و 57 واللتان تأسستا على خلفية المادة 107 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية فمعنى ذلك ان تناقش حقوقك من هذا المنطلق فكل ما بني قبل هذا الأمر فهو باطل ولا يمكن التحجج به وما التصنيفات والمؤهلات العلمية الجديدة ورتب التوظيف الجديدة إلا نتاج عن الأمر 03/06 وسأحاول بإذن في المستقبل شرح قانون الوظيفة العمومية وربط مواده بقانون عمال التربية إن شاء الله
كل الحجج التي يقدمها الآيلون للزوال حجج منطقية بداية بالتكوين وانتهاء بالترقية والإدماج وحين نتحدث عن التكوين فإن قانون الوظيفة العمومية أفرد له بابا خاصا وحدد احكامه وهو ليس وليد القانون الأخير بل ورد يضا في اول قانون للوظيفة العمومية رقم 133-66 وحين تتحدث عن التكوين وجدواه لموظف أفنى حياته في وظيفة هي ذاتها فلا شك انك محق في ذلك ولكن مواد قانون الوظيفة العمومية لم توضع من اجل قطاع التربية فقط بل تشمل جميع قطاعات الوظيفة العمومية وحين تشترط المادة 107 التكوين قبل الترقية لأي رتبة فهنا تصطدم قضية الآيلين للزوال بها وخاصة ان الترقية في مفهوم هذا القانون لا تفرق بين رتبة قاعدية او رتبة ترقية بل الترقية في نظره هو الإنتقال من رتبة إلى رتبة اعلى وفقط أما قضية الإدماج فهو ليس حقا أصيلا للموظف ولكن لما اشتهر هذا الأمر في جميع المراسيم السابقة ولا يكاد يخلو مرسوم او قانون وظيفة عمومية منه صار وكأنه حق للموظف وسأبسط لك الأمر أخي هلالي : تصور نفسك مديرا لمديرية الوظيف العمومي وأمامك المادة 107 من قانون الوظيفة العمومية وامام جدول التصنيفات التي تحدد ما يلي: الرتبة القاعدية في الطور الإبتدائي بالصنف 11 ومؤهل علمي مطلوب = باك + 3 سنوات ولديك صنفين من الموظفين هنا : معلم مدرسة ابتدائية لا يحوز على المؤهل العلمي وأستاذ مجاز لديه المؤهل العلمي المطلوب لشغل الرتبة ويسغلان نفس الوظيفة فأيهما تدمجه في الرتبة القاعدية؟ الرتبة القاعدية في الطور المتوسط بالصنف 12 ومؤهل علمي مطلوب = باك + 4 سنوات ولديك صنفين من الموظفين هنا : أستاذ تعليم أساسي لا يحوز على المؤهل العلمي المطلوب وأستاذ مجاز لديه المؤهل العلمي الذي تريده لشغل الوظيف فأيهما تدمجه فب الرتبة القاعدية؟ ثم تذهب إلى باب التكوين وخاصة المادة 107 وتجد ان هؤلاء لابد لهم من خوض تكوين من اجل الحصول على رتبة التوظيف لجديدة التي اقرها هذا القانون وليس رتبة التوظيف القديمة التي كان لها مؤهلاتها المطلوبة آنذاك أرجو ان تتقبل تدخلاتي بصدر رحب أخي وفي الختام سلام |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 19 | ||||
|
![]() اقتباس:
أظن أنك تعرف مفهوم الترقية في قانون الوظيفة العمومية من خلال المادة 107 إذ تعرفها ذات المادة : بأنها الإنتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة
والمادة لم تفرق بين رتبة ترقية او رتبة توظيف فكلاهما في نظر القانون ترقية بل وتؤكد المادة 108 على مبدا الترقية الداخلية وإعفاء المستفيد من التربص وتضيف المادة 109 من ذات الأمر شرط الترقية من رتبة إلى رتبة بقولها: تتوقف كل ترقية من فوج إلى فوج اعلى مباشرة كما هو منصوص عليه في المادة 8 من هذا الأمر ، على متابعة تكوين مسبق منصوص عليه في القوانين الأساسية الخاصة أو الحصول على الشهادة المطلوبة فالقضية أكثر تعقيدا مما يعتقد البعض ولو كان الأمر هينا لاستطاعت النقابات على اختلاف اطيافها إقناع الوزارة بالأخطاء القانونية المرتكبة في المرسومين ولكن للأسف إخواننا ينظرون عند اطراف أقدامهم وينسون الحاجز الخلفي الذي وضع منذ 2006 وهو قانون الوظيفة العمومية الذي اهمل هذه الفئة واجبرها على خوض تكوين للحصول على رتبة التوظيف الجديدة وما القوانين الأسايسية إلا انعكاس لقانون الوظيفة العمومية وقد سبق واوضحت وشرحت إشكالية عدم إدماج أساتذة التعليم الأساسي ومعلمي المدرسة الإبتدائية في الرتب القاعدية بموجب المرسوم 315/08 والجميع يلقي اللوم على القانون الأساسي الخاص متناسيا ان هناك مرجعية لهذا القانون وجب مراجعتها في المستقبل القريب كما ان الإدماج بهدف التأسيس للرتبة لا يعني دائما ادماج جميع الموظفين في سلك جديد بل يخضع لتقديرات الوظيفة العمومية ووفق سياسة تسيير الموارد البشرية ومالشروط التي وضعت في مواد الإدماج الأخير إلى خير دليل على ذلك وبالرجوع إلى المراسيم السابقة نجد بعض مواد الإدماج قد احتوت على بعض القيود والشروط التي فرضت على الموظفين من أجل الإدماج في أي رتبة كانت ومادام ان الظلم كرس منذ البداية فلا تتوقع العدالة في النهاية واختم كلامي بهذا البيت : " إذا كان رب البيت بالدف ضارباً ... فشيمة أهل البيت كلهم الرقص |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 20 | ||||
|
![]() اقتباس:
أخي جمال هذا الفصل خاص بأحكام الترقية في قانون الوظيفة العمومية.
أما أحكام الإدماج فهي ترقية استثنائية لا تخضع لأي نسق محدد بل تقدرها مديرية الوظيفة العمومية وتسيرها حسب مخططات تسيير الموارد البشرية ولا يمكن المطالبة بالإدماج في رتبة ما ما لم تنص القوانين الأساسية الخاصة على ذلك فأحكام الإدماج من اختصاص الوظيفة العمومية فلا يمكن مقارنة أحكام الإدماج بأحكام الترقية وحين نتحدث عن إدماج فئة المديرين بموجب المرسوم 315/08 فكل من كان قيد الخدمة آنذاك إدمج في صنف 11 بالنسبة لمديري الإبتدائي وصنف 13 بالنسبة لمديري المتوسط وصنف 14 بالنسبة لمديري الثانوي وكل من جاء بعد أحكام افدماج بقي في رتبته الأصلية فلا يمكن لهؤلاء المطالبة بالإدماج في رتب زملائهم الذين صادف وجودهم قيد الخدمة صدور المرسوم ولكي أوضح لك الصورة جيدا: هناك فئة من مديري الإبتدائي كانوا قيد الخدمة أثناء صدور المرسوم 315/08 استفادوا من احكام افدماج في رتبة أستاذ مدرسة ابتدائية صنف 11 + منحة الإدارة فئة المديرين الذين نجحوا بعد صدور المرسوم بقوا على أصل رتبته فمن كان معلم مدرسة ابتدائية صنف 10 بقي في هذه الصنف + منحة الإدارة فليس كل مديري المرسة الإبتدائية كانوا يحوزون على الرتبة القاعدية حين تعديل المرسوم أما مسالة الإدماج بالنسبة لفئة المديرين والقفزة النوعية التي حصلوا عليها فلابد ان نفهم سببها وكيف تمت أعتقد ان نقابة الإتحاد وعلى رأسها الصادق الدزيري ومن معه من ثلة المفاوضين كان على رأس مطالبها إلغاء المناصب النوعية لهذه الفئة وفئة التفتيش وقد اقترحت بعض التصنيفات العشوائية لجهلها بخبايا القطاع فلم تكن تعلم بوجود مدير للمدرسة الإبتدائية منحدر من رتبة أستاذ تعليم ثانوي صنف 13 + منحة الإدارة وهذل هو سبب تصنيف مدير المدرسة الإبتدائية في صنف 14 ومن تم تبعه مدير متوسطة 15 ومدير ثانوية 16 وذلك لكي لا يفقد صاحب المدير صاحب المنصب النوعي المنحدر من رتبة أستاذ تعليم ثانوي جزء من راتبه وأخيرا إليك مواد احكام الترقية في قانون الوظيفة العمومية وأرجو أن يتسع صدرك لتدخلاتي تقبل تحياتي المادة 107 : تتمثل الترقية في الرتب في تقدم المـوظف في مسـاره المهني وذلك بالانتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة، حسب الكيفيات الآتية : - على أساس الشهادة من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة، - بعد تكوين متخصص، - عن طريق امتحان مهني أو فحص مهني، - على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء، من بين الموظفين الذين يثبتون الأقدمية المطلوبة. لا يستفيد الموظف من الترقية عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل مرتين متتاليتين. تحدد القوانين الأساسية الخاصة كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة. المادة 108 : يعـفى الموظـف الذي تـمت ترقيته في إطار أحكام المادة 107 أعلاه، من التربص. المادة 109 : تتوقف كل ترقية من فوج إلى فوج أعلى مباشرة كما هو منصوص عليه في المادة 8 من هذا الأمر، على متابعة تكوين مسبق منصوص عليه في القوانين الأساسية الخاصة أو الحصول على الشهادة المطلوبة. المادة 110 : تحدد النسب المخصصة لمختلف أنماط الترقيـة المنصوص عليها في المادة 107 أعلاه، عن طريق القوانين الأساسية الخاصة. المادة 111 : يتم تسيير المسار المهني للموظفين في إطار سياسة تسيير تقديرية للموارد البشرية تكرس من خلال المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية والمخططات السنوية أو المتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 21 | |||
|
![]() التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي. 19/04/2013 |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 22 | |||
|
![]() ما جاء في المادة 107 : " لا يستفيد الموظف من الترقية عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل مرتين متتاليتين " . |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 23 | ||||
|
![]() اقتباس:
أخي كلامك صالح لكل من توظف عند صدور هذا القانون أي في 1/1/2008 وعلى الأكثر عند صدور قانون الوظيفة العمومية في 2006. فيطبق عاى الموظفين الذين توظفوا بدءا من هذا التاريخ ...
أما من توظف قبل هذا التاريخ، أي أن القانون لما صدر وجد الموظف قيد الخدمة ... فلا يطبق عليه باثر رجعي، لأن هذا الموظف وفر شروط التوظيف المناسبة وقتما توظف وأمضى العقد مع الوصاية ... ولا يحق للوصاية االإخلال بالعقد من جهة واحدة، وفرض شروط جديدة للتوظيف على من هو قيد الخدمة ... - تصور لو كان صحيح وعادل هذا الفعل..كيف يكون لتصرف مع الأطباء، وقد تغيرت شروط التخرج والتوظيف وغيرها من قطاعات التوظيف ... هل سمعت بطبيب تخرج في وقتنا، والآن بتغير شروط التوظيف طلبت منه وزارة الصحة التكوين ليدمج كطبيب حسب القانون الخاص الجديد ... الأمر يتجاوز القوانين العامة للتشريع والتوظيف ... هو قانون سياسي بإمتياز .. له غايات إنتقامية .. إستصالية ... يجب علينا رؤيتها بوضوح والتعامل نمعها وفق هذا الأساس... يريدون إهانة معلم وأستاذ المدرسة الأصلية التي كان عنوانها جماعة بن محمد ضد جماعة بن زاغو .نقطة إلى أول السطر وانتهى ... |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 24 | ||||
|
![]() اقتباس:
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 25 | |||
|
![]() المهم اعيد ان كنت زميل ساعد في بحثك على ما ينصف زملائك والاكيد انك درست عند الكثير منهم ومنهم من تتذكر افضاله عليك اكرر عوض ان تحاول التقليل من مشروعية مطالب زملائك والبحث على ما يبطلها وهي من مهام من ساهم في ما لحقهم من ظلم واجحاف ابحث وحول مجهودك ووقتك لتفيدهم بما يقوي حجتهم او على الاقل التزم الصمت ولا تزيدهم ظلما |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 26 | |||
|
![]() المشاركة الأصلية كتبت بواسطة halali83 |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 27 | |||
|
![]() [QUOTE=laidi yahia;1052350190]المهم اعيد ان كنت زميل ساعد في بحثك على ما ينصف زملائك والاكيد انك درست عند الكثير منهم ومنهم من تتذكر افضاله عليك اكرر عوض ان تحاول التقليل من مشروعية مطالب زملائك والبحث على ما يبطلها وهي من مهام من ساهم في ما لحقهم من ظلم واجحاف ابحث وحول مجهودك ووقتك لتفيدهم بما يقوي حجتهم او على الاقل التزم الصمت ولا تزيدهم ظلما[ |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 28 | ||||
|
![]() اقتباس:
![]() |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 29 | ||||
|
![]() اقتباس:
وفق هذا الطرح ، والطرح السابق لأستاذ الأساسي وأستاذ المتوسط نجد تناقض في التبرير أو التفسير ...
المهم ، لماذا تم التمحيص والتفريق بين الأستاذ الأساسي /المعلم و أستاذ المتوسط /الإبتدائي ، ووضع شرط التكوين للإلتحاق بالرتب القاعدية، بينما المديرين لأي سلك تجد أن لهم خليط من المستويات والمؤهلات، لكنه إعتمد على أنه " قيد الخدمة" وكأننا كنا في سياحة أو مهربين للحروف والكلمات ... بالنسبة للتكوين : لم يذكر قانون الوظيفة العمومية التكوين إلا كوسيلة للترقية إلى رتبة أعلى يعني أن أي موظف لا بد أن يحوز آليا الرتبة القاعدية لسلكه (طوره).. |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 30 | ||||
|
![]() اقتباس:
ايها الزميل انا لن اضيق من تدخلاتك ولكن اتمنى ان تكون نظرتك من اجل انصاف زملائك لا ان تبحث في ما يبطل حججهم وتأكد انك ان تمعنت في النصوص جيدا لكان لك رأي هذا طبعا حكمي هذا نابع عن متابعتي لمواضيعك ايها الزميل تصور ان يقال لك انت مكلف بترسيم فلان وبعد ان تساهم في ترسيمه تكون لتصنف مثله اي منطق هذا اعود للموضوع انت تعتمد على المادتين 44 و57 من المرسوم 315/08 وهو مرسوم مطعون في شرعيته ولعلمك انه مرسوم تنفيذي يتضمن قانون قطاعي منطلقه مراسيم رئاسية تتضمن قوانين جمهورية تريد ان تستند على المادة 107 والتي تهدف الى توضيع شروط الترقية من قال لك اننا طالبو ترقية زميلي هذه المادة حجة خاظئة استعملتها الوصاية لاستغباء النقابات ونحن معنيين بالمادة 121 من الامر 03/06 المتضمن قانون الوظيفة العمومية والتي تهدف كما تهدف المادة 6 من المرسوم الرئاسي304/07 المتضمن الشبكة الاستدلالية للاجور وهذان القانونان هما السند الرئيسي في اعداد قانون اسلاك التربية وكل القوانين القطاعية فالمادتان المذكورتان تبينان ان الراتب يجب ان يكافئ الواجبات المهنية القانونية للموظف ايها الزميل ان المرسومان 315/05و240/12طالبانا باستيفاء شروط التوظيف الحالية حسب الشبكة التي تصنف المقابل لنوع الشهادة في المادة 3 ولكن واضع القانون قرأ القانون من ذيله ولم ينتبه لمقدمته عن جهل او خبث والتي تؤكد ان فيه على التصنيف الرتب في مختلف المجموعات و ,,,,,,,,,,,,,,حسب مستويات التأهيل المطلوبة وطريقة التوظيف المقررة للالتحاق بالوظيفة ضف الى ذلك ان المادة 104 من قانون الوظيفة العمومية يعطي الحق للوصاية في تنظيم التكوين للترقية من اجل تغيير المهام وهنا كان اكبر خطأ للوصاية في المادتين 50 و54 و35و41 نجد تطابق في المهام ولا يمكن ان تترقى الى وظيفة انت تمارسها فلو رجعنا الى المعلم المساعد لوجدنا اختلاف بسيط في المهام ادى الى اختلاف في التصنيف لا يمكن الطعن وحتى ولو كان في الميدان نفس المهام ونفس الشيء في مهام الاساتذة التقنيين رؤساء ورشات ام رؤساء اشغال فهناك اختلاف في المهام حسب القانون لذا كان التصنيف مختلفا وحتى ان في الميدان نفس المهام لذا زميلي ثق ان الوحيدين الذين الذين يمكنهم كسب قضية لدى مجلس الدولة هم اساتذة ومعلمي التعليم الاساسي مما يثبت حقهم نظرا للمهام المطلوبة منهم والتي لها مقابلها القانوني وليس لاي احد ان يخالف قانون الجمهورية بقانون قطاعي وطبعا لما وضعت لهم نفس المهام لان الوصاية لا تستطيع اقصائهم لحاجتها لهم وتوهمو انهم سذجا بعقلية تجاوزها الزمن متوهمين فيهم عدم الانتباه وهو ما تم ام عن جهل النقابات او بتواطؤ منهم وتأكد ان بامكانهم طلب تعويض عن مدى ما وصلهم من ضرر وبامكانهم التسبب في انصاف كل اسلاك التدريس من وضعو في خانة الايلين للزوال والقضية مرتبطة بالمحامي والزملاء في تنسيقية الاستاذ والمعلم هم على اتصال بمحامي له ثقله محليا ودوليا طبعا لا اريد ان اذكرك بالرسالة التي هي مثبتة في المنتدى لحد الان والتي تثبت مدى الانتهاك في ما تلتزم به الدولة ومدى الاخلال بمواد دستورية شكرا واتمنى ان تساهم ببحوثك بما يساعد زملائك في قضيتهم وان تكون يدا لهم لا عليهم على الاقل بآرائك |
||||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الأساسي, الخاص, القانون, احتمالات |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc