امتحان القانون المدني في المدرسة العليا للقضاء 2009 - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى التوظيف و المسابقات > أرشيف منتديات التوظيف

أرشيف منتديات التوظيف هنا تجد المواضيع القديمة فقط .

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

امتحان القانون المدني في المدرسة العليا للقضاء 2009

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-04-05, 22:41   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
marcovanmilan
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحقوقي مشاهدة المشاركة
اخي haragsat قد تكون ملاحظتك صحيحة لكن لا تنسى بان القاضي المدني دوره ينحصر في تطبق النصوص القانونية تطبيقا سليما و اسقاطها على الوقائع موضوع النزاع و هو المطلوب في السؤال ضف الى ذلك التاريخ الذي وضع فيما المدة التي مكثها محمد خارج الشقة(سنة2005) بمناسبة زواجه.لااظن ان هذا التاريخ وضع بطريقة اعتباطية و بالتالي اكيد ان له اهمية في قضية الحال.انتظر ردك يااخي العزيز...
العام الجاي نوريلك ماتخافش
القسم العقاري وماشي المدني








 


قديم 2009-04-06, 12:38   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
الحقوقي
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

خويا marcovan راك تعرف بلي راك صديقي العزيز و نتقبل منك اي معلومة ما بصح راك تعرف بلي الحاجة لي راح توريها ماتجي والو paraport واش وريتلك ريح مع روحك و تفكر دوك تعرف...باي يا marcovan










قديم 2009-04-07, 16:15   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
نضال2
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية نضال2
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة haiahem مشاهدة المشاركة
استاجر مسعود سنة 1978 شقة سكنية من ديوان الترقية والتسيير العقاري تقع بالجزائر الوسطى واقام فيها رفقة زوجته واولاده وفي سنة 2005 تزوج ابنه محمد وانتقل الى المسكن الذي استفاد به والكائن ببلدية حسين داي توفي مسعود في سنة 2007 فتقدمت ارملته فاطمة الى ديوان الترقية والتسيير العقاري بطلب تغييرعقد الايجار باسمها وباسم ابنائها القصر ولم تتلق اي رد فلما بلغ الامر الى علم محمد رفع دعوة قضائية ضد الارملة مطالبا بحقه من تركة والده في الشقة المتنتزع عليها وردت عليه الارملة بطلب مقابل تلتمس فيه انتقال حق الايجار اليها واحتياطيا حق بقائها وابنائها بالامكنة .
اولا : باعتبارك قانونيا ما هو موقفك فيما يتعلق ب :
1- مطالبة محمد بلي حق في تركتة والده في الشقة السكنية .
2- مطالبة الارملة بحقها وحق ابنائها القصر في انتقال عقد ايجار الشقة السكنية بعد وفاة زوجها .
3-الطلب المقابل من حيث الاجراءات في هذه الدعوى .
4-امكنية قول ادخال المؤجر في الخصام ومن الطرف الذي له الصفة والمصلحة في ذلك .
5-في حالة ما اذا ادخل المؤجر ديوان الترقية والتسيير العقاري في الخصام ماذا تتوقع ان يكون موقفه بالنسبة لمطالب الطرفين دفاعا عن مصلحة الطرفين طبقا للقانون .
6-المحكمة المختصة بالفصل في النزاع مع تحديد القسم .
ثانيا :باعتبارك قاضيا حرر منطوق الحكم .


الرجاء من الزملاء الاجابة على المسالة
3-الطلب المقابل من حيث الاجراءات في هذه الدعوى .

- بغض النظر إن كان طلب الابن مؤسس أو غير مؤسس فإن الطلب الاصلي الذي تقدم به الابن (المدعي) والمتمثل في حقه في التركة يجب أن يقابله دفع أصلي والمتمثل في عدم قبول الدعوى شكلا. ثم تقدم طلب إحتياطي يتمثل في إنتقال حق الايجار إليها.

بمعنى أن الخصم حينما يدعي حق معين في قضية ما فالخصم الاخر ينكر هذا الحق ثم يقدم طلباته إحتاطيا يستفيد منها في حالة ما إذا لم يلتفت القاضي لدفعه بعدم قبول الدعوى أو رفضها ....

5-في حالة ما اذا ادخل المؤجر ديوان الترقية والتسيير العقاري في الخصام ماذا تتوقع ان يكون موقفه بالنسبة لمطالب الطرفين دفاعا عن مصلحة الطرفين طبقا للقانون

- يكون تدخل ديوان الترقية والتسيير العقاري بالنسبة للارملة تبعيا ويسمى تدخل بالانضمام فيؤكد حق الارملة في البقاء ويكون تدخلا بالاختصام بالنسبة للمدعي وينكر حقه في التركة.

والله أعلم . بقية الاجابة تكون حسب ما ذكره الاغلبية









قديم 2009-04-07, 16:27   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
نضال2
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية نضال2
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nacim مشاهدة المشاركة
يجب ان تفرق بين عدم قبول الدعوي لانعدام الصفة ورفض الدعوى شكلا
محمد ليس له المطالبة بالتركة لان الحق المترتب عن الشفة هو حق غير قابل لتقسيم فهو ليس حق عيني
كما ان محمد لا يمكنه المطالبة بحق البفاء لانه غادر الشقة مدة عامين عكس ما ورد في المادة 12 التي تفرض ان يكون من له حق البقاء من العائلة بشرط ان يكون قد استقر معه ستة اشهر منذ وفاة او غياب او ترك.
وبالتالي اذا كان محمد لا يمكنه ذلك يبقى للمراة الحق في طلب البقاء وكذا تعديل عقد الايجار باسمها طالما هي واولادها القصر لهم حق البقاء
من الافضل أن تكون الاجابة مفصلة على هذا النحو. لـــــــــــــــــكــــــــــن كملاحظة إنعدام الصفة يؤدي إلى عدم قبول الدعوى شكلا كما ذكر الاخ satamouni









قديم 2009-04-07, 16:52   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
houari2008
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية houari2008
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

في 2007 تم تعديل قانون الايجا فهل له علاقة بالقضية










قديم 2009-04-07, 16:58   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
نضال2
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية نضال2
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة houari2008 مشاهدة المشاركة
في 2007 تم تعديل قانون الايجا فهل له علاقة بالقضية
القانون المطبق في هذه القضية خاص بديوان الترقية والتسيير العقاري









قديم 2009-04-08, 11:45   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
hatem30
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية hatem30
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ليس لمحمد حق مطالبة في التركة لان من شروط التركة ان تكون مملوكة لشخص المتوفي وليست ملك لشخص العام الدولة ولكن سوال المطروح هل يطبق القانون معدل في 2007 ام تخضع للقانون سابق لهذا تعديل 2007










قديم 2009-04-10, 22:17   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
نضال2
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية نضال2
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nacim مشاهدة المشاركة
السؤال المطروح هل حق البقاء هو حق شخصي ام عيني شخصي
حق البقاء حق شخصي أي ممنوح شخصيا لصاحب عقد الايجار .لكن كما أشار المشرع فان الايجار لا ينتهي بموت المؤجر ولا بموت المستاجر ومن ثم فان ورثة المستاجر يتلقون ضمن تركة مورثهم حق الايجار على السكن عكس ما أشار أليه بعض الاعضاء من أنه لا ينتقل الى الورثة وهذا ما ذهبت اليه المحكمة العليا في العديد من قرراتها (قرار824-47المؤرخ في 20/06/1988.
غير أن الارملة تستاثر بحق البقاء تطبيقا لنص المادة المشار أليها (12) لتوافرها على الشروط .









قديم 2009-04-10, 22:59   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
نسيم34
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية نسيم34
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ربي لا يحرمنا من تدخلاتك استادة نضال فعلا كانت افادتي اكبر بكثير ولا ننسى كل المتدخلين
بارك الله فيكم









قديم 2009-04-11, 00:27   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
satamouni
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية satamouni
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة houari2008 مشاهدة المشاركة
في 2007 تم تعديل قانون الايجا فهل له علاقة بالقضية
الخاص يقيد العام









قديم 2009-04-16, 07:33   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
larbi1982
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية larbi1982
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ان الجهة المختصة هي القسم المدني بمحكمة موقع العقار= لان اليجار في هذه القضية هو مدني
بالنسبة للطلب المقابل هو غير صحيح لان الارملة تقدة طلبات اضافية ...الطلب المقابل يقابل الطلب الاصلي
المنطوق.......... حكمت المحكمة حضوريا علانيا وجاهيا بعدم قبول الدعوي شكلا بالنسبة ل .............. الابن............ وقبولها بالنسبة للارملة مع الزام وكالة التسيير العقاري بتمكين الارملة من حقها في البقاء . مع رفض ما زاد عن ذلك من طلبات










قديم 2009-04-19, 11:45   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
nacim
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية nacim
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hatem30 مشاهدة المشاركة
ليس لمحمد حق مطالبة في التركة لان من شروط التركة ان تكون مملوكة لشخص المتوفي وليست ملك لشخص العام الدولة ولكن سوال المطروح هل يطبق القانون معدل في 2007 ام تخضع للقانون سابق لهذا تعديل 2007
القانون المطبق هو القانون الذي شمل وقت انعقاد العقد ويطبق القانون الجديد على العقود الجديدة ..الا اذا شملها استثناء من الاستثناءات الثلاثة المذكورة









قديم 2009-04-20, 13:59   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
nacim
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية nacim
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نضال2 مشاهدة المشاركة
القانون المطبق في هذه القضية خاص بديوان الترقية والتسيير العقاري
قانون الايجار قانون اسمى من قانون الترقية والتسيير العقاري فإن جاء قانون جديد يلغي مادونه لان قانون الأيجار يعتبر شريعة عامة بالنسبة لقانونالترقية.. لكن المسالة تتعلق بوقت ابرام العقد حيث يطبق القانون الساري في تلك الفترة









قديم 2009-04-20, 16:57   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
نضال2
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية نضال2
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nacim مشاهدة المشاركة
قانون الايجار قانون اسمى من قانون الترقية والتسيير العقاري فإن جاء قانون جديد يلغي مادونه لان قانون الأيجار يعتبر شريعة عامة بالنسبة لقانونالترقية.. لكن المسالة تتعلق بوقت ابرام العقد حيث يطبق القانون الساري في تلك الفترة
تعني بذلك أن القانون المدني هو المطبق في مجالات خصص لها المشرع قانون خاص؟ فما فائدة إصدار نصوص

خاصة وما العبرة من مبدأ " الخاص يقيد العام". وإن كنت على إطلاع بتعديل أو إلغاء لهذه المادة فأطلعنا بها .


لاحظ جيدا المادة التي جاء بها المشرع في القانون المدني والتي تحتوي على لفظ """" الشاغل """ والمادة

التي جاء بها المشرع في القانون الخاص ديوان الترقية والتسيير العقاري التي تحتوي على لفظ "" المستأجر

""" فأنت كقانوني تدرك الفرق الشاسع بين اللفظين وتدرك ما يترتب عن هذه التفرقة. فالمادة 515 من القانون

المدني لا تطبق على هذا الحالة التي تتعلق بمستأجر وليس بشاغل . وللاستفادة أكثر أرجع إلى كتاب الاستاذ

حمدي باشا عنوانه دراسات قانونية مختلفة.









قديم 2009-04-20, 17:47   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
محمد ولد احمد
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام
ساحاول الاجابة
لكن قبل دلك يجب الاشارة الى ان السوال فيه فخ كبير يقع فيه الادكياء فقط
محمد اعتقد بعد سماعه ان زوجة ابيه ارادت ان تغير عقد الاجار باسمها اعتقد انه له الحق فى الميراث تركة ابيه
وجب ان نعامله على اعتفاده
الارملة اعتقدت انها ادا غيرت عفد الاجار باسمها لا تطرد من السكن على اساس ان زوجها الموجر قد مات
وجب ان نعاملها حسب اعتقادها
الحل
محمد له الصفة على اساس الدعوى التى رفعها ميراث
لكن ليس له الحق فى الميراث على اساس ان الشقة موجرة
الدعوى مفبولة فى الشكل لكن مرفوض فى الموضوع لعدم التاسيس
ارجو من الاخوة الكرام ان يساهمو معنا










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 13:10

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc